الأمم المتحدة

CAT/C/TUN/QPR/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 January 2023

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الرابع لتونس *

معلومات محددة عن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

1 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، أن تقدم إليها معلومات عن متابعة توصياتها بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز، والعدالة الانتقالية، لا سيما ولاية هيئة الحقيقة والكرامة (الفقرات 16 و 28 و 38 (أ) على التوالي ). وفي ضوء الرد الوارد من الدولة الطرف في 13 أيار/مايو 2017 ( ) ورسالة المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف بتاريخ 20 آب/أغسطس 2018 ، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 16 و 28 و 38 (أ) لم تنفذ إلا جزئيا ً .

المادتان 1 و4

2 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لتعديل المادة 101 مكررا ً من المجلة الجزائية لتتوافق بدقة مع تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بسبل منها إدراج "العقوبة" باعتبارها غرضا ً محظورا ً لارتكاب أعمال التعذيب وضمان توسيع نطاق الحظر ليشمل الآلام والمعاناة الملحقة لأي سبب من أسباب التمييز. ويرجى أيضا ً توضيح التدابير المتخذة لتعديل المادة 101 مكررا ً رابعا ً من المجلة الجزائية بهدف إلغاء أحكام الإعفاء من العقوبة فيما يتعلق بالموظفين العموميين أو من في حكمهم من الذين يبلغون عن تلك الأفعال "بحسن نية"، ولضمان ألا يفلت من العقاب أي فعل يرتكبه موظف عمومي أو من في حكمه ويشكل ضلوعا ً في عمل من أعمال التعذيب. وأخيرا ً ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لإدراج مبدأ الأمر بارتكاب الفعل أو مسؤولية الرؤساء فيما يتعلق بجريمة التعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة، بحيث يخضع الرؤساء للمسؤولية الجنائية عن تصرفات مرؤوسيهم إذا كانوا على علم - أو كان عليهم أن يكونوا على علم - بارتكاب مرؤوسيهم أو احتمال ارتكابهم أفعالاً من هذا القبيل ولم يتخذوا التدابير الوقائية المعقولة اللازمة ( ) .

المادة 2 ( )

3 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى وصف التدابير المتخذة والإجراءات المعتمدة لضمان أن يتسنى لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون لارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن القومي والإرهاب، التمتع، في القانون وفي الممارسة العملية، منذ بداية سلب الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب، لا سيما الحق في إبلاغهم، بلغة يتقنونها، بأسباب توقيفهم وبطبيعة التهم الموجهة إليهم وبحقوقهم، والحق في أن يكونوا مسجلين في أماكن الاحتجاز، وفي الاتصال الفوري بمحام، وفي إبلاغ أحد الأقارب أو أي شخص آخر يختارونه بتوقيفهم، وفي الخضوع فورا ً لفحص طبي سري يجريه طبيب مستقل يفضل أن يكون من اختيارهم، وفي الاطلاع على سجلاتهم الطبية عند الطلب، وفي تقديمهم على وجه السرعة إلى قاض، وفي الطعن في قانونية احتجازهم أو ضرورته، وفقا ً للمعايير الدولية. ويرجى في هذا الصدد بيان التدابير المتخذة لتوضيح الظروف التي يبدأ فيها الاحتجاز لدى الشرطة وضمان ألا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة ثمان وأربعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في ظروف استثنائية تبررها أدلة ملموسة، وفقا ً للقانون رقم 2016 - 5 المؤرخ 16 شباط/ فبراير 2016 ، الذي يعدل ويتمم البعض من أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويرجى أيضا ً تحديد التدابير المتخذة لضمان مثول أي شخص محتجز أمام سلطة قضائية مستقلة في غضون ثمان وأربعين ساعة من توقيفه بغية ضمان إعادة النظر في أسباب الاعتقال وتجديد الاحتجاز لدى الشرطة، والسماح بالطعن في قانونية الاحتجاز لدى الشرطة. ويرجى وصف التدابير المتخذة للتحقق بانتظام من احترام جميع الموظفين العموميين الضمانات القانونية الأساسية. ويُرجى تقديم معلومات عما يمكن أن يكون قد اتُّخذ، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، من تدابير تأديبية في حق موظفين مكلفين بإنفاذ القانون لم يسمحوا فوراً للأشخاص المسلوبة حريتهم بالاستفادة من هذه الضمانات ( ) .

4 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان توافق تشريعات الدولة الطرف وممارساتها المتعلقة بحالة الطوارئ والحالة الاستثنائية، الساريتين في البلد منذ 4 تموز/يوليه 2015 و 25 تموز/يوليه 2021 على التوالي، وكذلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، توافقا ً تاما ً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويرجى، على وجه التحديد، تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتنقيح القانون الأساسي رقم 2019 - 9 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2019 ، الذي ينقح ويتمم للقانون الأساسي رقم 2015 - 26 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، من أجل: (أ) وضع تعريف دقيق للعمل الإرهابي وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب للحد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ و(ب) تقليص مدة الاحتجاز لدى الشرطة في قضايا الإرهاب، وفقا ً للمعايير الدولية. ويُرجى أيضا ً توضيح التدابير المتخذة لضمان تمتع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الاستعانة بمحام من بداية التحقيق الأولي، بصرف النظر عن سبب الاحتجاز، وذلك بسبل منها تعديل القانون رقم 2016 - 5 وبالمعاقبة على أي إخلال بهذا الالتزام. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء نظام رصد فعال ومستقل لتسجيل الأشخاص المسلوبة حريتهم وإنزال العقوبات المناسبة في حالات تزوير السجلات أو إتلافها من أجل القضاء على أي شكل من أشكال الحبس مع منع الاتصال. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق غير القابلة للتقييد المكرسة في الاتفاقية أثناء حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية، على أن يوضع في الاعتبار عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الإفراط في استعمال القوة، والتعذيب أو إساءة المعاملة، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وإساءة استخدام الإقامة الجبرية، وانتهاكات الحق في احترام الأصول القانونية وفي المحاكمة العادلة التي يزعم أنها ازدادت خلال حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية، وللمعاقبة على ذلك. وأخيرا ً ، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وقف تمديد حالة الطوارئ المستمر وإنهاء الحالة الاستثنائية ( ) .

5 - وفي ضوء اعتماد القانون الأساسي رقم 51 لعام 2018 المؤرخ في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان المقرر أن تحل محل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يرجى بيان التدابير المتخذة لإنشاء هذه الهيئة رسميا ً وضمان امتثالها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وذلك على وجه الخصوص بضمان عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار أعضائها وتعيينهم، وبتزويدها بالموارد والقدرات الكافية ومنحها كذلك الاستقلال الوظيفي والمالي الكامل ( ) . ويرجى أيضا ً تقديم بيانات إحصائية عن الفترة قيد الاستعراض بشأن شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة التي تلقتها اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مصنفة حسب السنة وجنس مقدم الشكوى وسنه وأصله القومي أو الإثني وجنسيته. ويرجى تحديد الإدارة التي يتبعها الجاني المزعوم. ويرجى بيان ما إذا كانت الشكاوى قد أحيلت إلى السلطة المكلفة بالملاحقة وجرى التحقيق فيها. وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى توضيح نتيجة التحقيقات. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2016 لتنفيذ توصيات اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض لمكافحة جميع أشكال العنف بالمرأة، لا سيما في الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويرجى تقديم بيانات محدثة، تكون مصنفة حسب سن الضحايا وأصلهم القومي أو الإثني وجنسيتهم، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة والجزاءات المفروضة في قضايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. ويرجى الإشارة إلى أي تدابير اتخذت للتجريم صراحة على الاغتصاب الزوجي واعتبار العنف العائلي، حتى وإن لم يتكرر، جريمة على حدة في القانون الأساسي رقم 2017 - 58 المؤرخ 11 آب/أغسطس 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وإلغاء التجريم على الزنا بتعديل المادة 236 من المجلة الجزائية. ويرجى توضيح ما إذا كانت النصوص التنفيذية للقانون الأساسي رقم 2017 - 58 قد اعتمدت. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتنفيذ القانون الأساسي رقم 2017 - 58 والأحكام ذات الصلة من المجلة الجزائية تنفيذا ً صارما ً بحيث تكون جميع حالات العنف بالمرأة موضوع ملاحقات جدية ونزيهة، ومن أجل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بقدر خطورة أفعالهم، وإنصاف الضحايا. ويرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وبيان ما إذا كان المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة قد أنشئ. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وجود عدد كاف من الملاجئ ومراكز المشورة الخارجية الجيدة، وضمان توزيعها الجغرافي العادل ( ) .

7 - ويرجى توفير معلومات محدثة تكون مصنفة حسب سن الضحايا وجنسهم وأصلهم الإثني أو القومي وجنسيتهم وعن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المسجلة فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عما يلي: (أ) آثار تنفيذ القانون الأساسي رقم 2016 - 61 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2018 - 2023 ، وأي قوانين أو تدابير جديدة اعتمدت لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته؛ و(ب) الموارد البشرية والمالية والتقنية المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ و(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول ضحايا الاتجار بالبشر إلى سبل الانتصاف الفعالة وحصولهم على الجبر؛ و(د) الجهود الرامية إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون على مسائل منها معايير الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات المساعدة وإعادة التأهيل الملائمة؛ و(ه) التدابير المتخذة لضمان توفير أماكن إيواء غير احتجازية لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين وتمكينهم من الاستفادة بالكامل من الدعم الطبي والنفسي المناسبين، طوال عمليات التعرف على ضحايا الاتجار؛ و(و) توقيع اتفاقات مع البلدان المعنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ( ) .

المادة 3

8 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب، بمن في ذلك الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم إرهابية. ويرجى تقديم معلومات عن الإجراءات الحالية المتعلقة باللجوء والإعادة والتسليم، بما في ذلك ما يتعلق بالحماية المكفولة للاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص الذين يجري تسليمهم أو ترحيلهم لتجنب خطر الإعادة القسرية. ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت لإتاحة سبل انتصاف فعالة في سياق إجراءات الترحيل، بما في ذلك مراجعة القرارات من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض، لا سيما في مرحلة الاستئناف. ويرجى توضيح ما إذا كان يجري إبلاغ الأشخاص الذين يواجهون الطرد أو الترحيل أو التسليم بحقهم في التماس اللجوء وفي الطعن في قرارات ترحيلهم. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كان لهذا الطعن أثرٌ إيقافي. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد الأشخاص ضعاف الحال من ملتمسي اللجوء في تونس، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية، ولضمان أخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار وتلبيتها في الوقت المناسب.

9 - ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن عدد طلبات اللجوء الواردة خلال الفترة قيد الاستعراض، وعدد الطلبات المقبولة منها، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم إما لأنهم تعرضوا فعلاً للتعذيب أو قد يتعرضون للتعذيب في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويُرجى تقديم معلومات، مصنفة بحسب البلد الأصلي، عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سُلموا أو رُحلوا منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف، بما في ذلك قائمة البلدان التي أُعيدوا إليها. ويرجى أيضا ً بيان عدد عمليات الإعادة والتسليم والترحيل التي نفذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أساس الضمانات الدبلوماسية أو ما يعادلها، مع ذكر الدول التي قدمت هذه الضمانات، وما هو الحد الأدنى من التأكيدات أو الضمانات المطلوبة، وما هي الآليات التي وضعت لرصد امتثال التأكيدات أو الضمانات المقدمة. ويرجى في هذا الصدد التعليق على ادعاءات تعرض المهاجرين الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، للطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا، وتقديم معلومات عن الضمانات المتوافرة للحيلولة دون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة ( ) .

المواد من 5 إلى 9

10 - يرجى تقديم معلومات عن أي تشريعات أو تدابير جديدة اعتُمدت لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات عن أي معاهدات أُبرمت مع دول أطراف أخرى لتسليم المطلوبين للعدالة وبيان ما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية قد أُدرجت في هذه المعاهدات بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. ويُرجى بيان التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للوفاء بالتزامها بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة ) . ويُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أبرمت معاهدات أو اتفاقات للتعاون القضائي، وما إذا كانت هذه المعاهدات أو الاتفاقات قد أدت في الواقع العملي إلى إرسال أي أدلة ذات صلة بالملاحقات القضائية في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة. ويُرجى تقديم أمثلة على ذلك.

المادة 10

11 - يُرجى تقديم معلومات عن برامج التدريب التي وضعتها الدولة الطرف لضمان أن يكون جميع الموظفين العموميين، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين وموظفي السجون والموظفين الطبيين، على علم تام بأحكام الاتفاقية وعلى وعي بأنه لا مجال للتسامح إزاء الانتهاكات المرتكبة، وأنه سيجري التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. ويُرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن البرامج المستخدمة لتدريب ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على أساليب التحقيق غير القسرية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التدريب والتثقيف الرامية إلى تقليص عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وإن كان الأمر كذلك، فيُرجى تقديم معلومات عن هذه المنهجية. ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت لتنفيذ أحكام المادة 10 ( 2) من الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج تدريب القضاة ووكلاء النيابة والأطباء الشرعيين والعاملين في الميدان الطبي الذين يتعاملون مع المحتجزين من أجل كشف وتوثيق آثار التعذيب الجسدية والنفسية، وتوضيح ما إذا كانت هذه البرامج تشمل تدريباً خاصاً بشأن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) بصيغته المنقحة.

المادة 11

12 - يُرجى بيان الإجراءات الموجودة لضمان امتثال أحكام المادة 11 من الاتفاقية، ويرُجى أيضاً تقديم معلومات عن أي قواعد أو تعليمات أو أساليب أو ممارسات تتعلق باستجواب الموقوفين وترتيبات الاحتجاز لدى الشرطة التي بدأ العمل بها منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. ويرجى كذلك بيان وتيرة مراجعتها. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة ( ) ، يرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تحسين وتوسيع مرافق السجون بغية الارتقاء بالمرافق التي لا تفي بالمعايير الدولية إلى المستوى المطلوب؛ و(ب) معالجة الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز، بما في ذلك نقص النظافة الصحية والتهوية والأسرّة والغذاء، في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز؛ و(ج) ضمان توافر الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الطب النفسي، في جميع أماكن الاحتجاز؛ و(د) تعزيز أنشطة إعادة الإدماج وإعادة التأهيل في السجون. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك استخدام بدائل السَّجن قبل المحاكمة وبعدها على السواء. ويُرجى كذلك تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن والأصل القومي أو الإثني والجنسية، عن عدد المحتجَزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين، وعن معدل شغل كل مكان من أماكن الاحتجاز. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان التقيد التام بالمدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة على النحو المحدد في المادة 85 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأحداث والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين، مع مراعاة وضعهم الخاص أيضا ً ، وبيان التشريعات والسياسات السارية فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة في حالة الفئات المذكورة أعلاه ومدى استخدام بدائل إدانة الأحداث وسجنهم. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الفصل الصارم بين المتهمين والمدانين وبين الكبار والأحداث في جميع أماكن الاحتجاز ( ) .

13 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يظل الحبس الانفرادي حلا ً أخيرا ً وألا تتجاوز فترة الحبس الانفرادي، في الممارسة العملية، حد الأيام العشرة المنصوص عليه في القانون. ويُرجى إدراج بيانات عن استخدام الحبس الانفرادي خلال الفترة قيد الاستعراض وبيان مدته. ويُرجى توضيح ما إذا كان نظام الاحتجاز هذا يخضع لمراقبة آلية إشراف أو كيان خارجي. ويُرجى بيان ما إذا كانت السلطات ترصد العنف بين السجناء، وبيان عدد الشكاوى التي قُدمت أو سُجلت بهذا الشأن، وما إذا كانت قد أجريت تحقيقات، وماهي نتائج التحقيقات. ويُرجى أيضاً شرح التدابير الوقائية التي اتخذت في هذا الصدد.

14 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) والتقارير الواردة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في ظروف مريبة لم توضحها المحاكم بعد، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن الوفيات أثناء الاحتجاز، بما فيها الوفيات أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على أن تكون البيانات مصنفة حسب مكان الاحتجاز وجنس الضحايا وسنهم وأصلهم القومي أو الإثني وجنسيتهم وسبب الوفاة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التحقيقات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ونتائج هذه التحقيقات، وعدد الوفيات التي تعزى إلى أعمال عنف ارتكبها موظفون عموميون أو سجناء آخرون أو إلى الاستخدام المفرط لأساليب الإكراه أو الإهمال، وعن المحاكمات، والإدانات، والعقوبات الجنائية والتأديبية المطبقة. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كان أقارب الأشخاص المتوفِّين قد حصلوا على تعويض في هذه الحالات. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

15 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الزيارات الميدانية التي قامت بها مختلف الهيئات الوطنية والدولية المكلفة برصد أماكن الاحتجاز ومراقبتها، لا سيما النيابة العامة، والهيئة الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) . ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة إلى التوصيات التي قدمتها هذه الكيانات. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان اضطلاع المدعين العامين بالرصد الكافي للتدابير التي يعتمدها ضباط الأمن المكلفون بالتحقيق. ويرجى توضيح ما إذا كانت أجهزة المراقبة بالفيديو قد ركبت في جميع مراكز الاستجواب ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، بما فيها مراكز القرجاني والعوينة وبوشوشة، فيما عدا الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها ذلك إلى انتهاك حق الأفراد في الخصوصية أو في سرية المقابلات مع المحامي أو الطبيب. وأخيرا ً ، يرجى بيان ما إذا كان يسمح للمنظمات غير الحكومية بالقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز للتحقق من احترام حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم، وما إذا كانت مذكرات التفاهم الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2012 مع العديد من المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن زيارات السجون قد جددت ( ) .

16 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى وصف التدابير المتخذة لإدخال التعديلات اللازمة على القانون التنظيمي رقم 2013 - 43 المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، من أجل: (أ) ضمان حرية وصول الهيئة إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الأماكن الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ و(ب) ضمان تعيين أعضاء الهيئة وفقا ً لإجراء واضح وشفاف وتشاركي ولمعايير منشورة للعموم؛ و(ج) ضمان استقلالية الهيئة، بطرق منها التأكد من قدرة جميع أعضائها على العمل على أساس التفرغ، وذلك لتفادي أي تضارب حقيقي أو متصور في المصالح؛ و(د) عدم عرقلة وصول أعضاء الهيئة إلى أماكن احتجاز معينة بحجة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني والأمن أو حدوث كارثة طبيعية أو "اضطرابات خطيرة" في مكان الاحتجاز المقصود ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتخصيص موارد بشرية ومادية ومالية كافية للهيئة من أجل ضمان استقلالها المالي والتشغيلي وتمكينها من أداء ولايتها على أكمل وجه ( ) .

المادتان 12 و13

17 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف بموجب إجراء المتابعة ( ) ، يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة عن شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والإفراط في استعمال القوة التي قُدمت أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبها ضباط في الشرطة والحرس الوطني أثناء الاحتجاز المؤقت، لا سيما في حق الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في نشاط إرهابي. ويرجى إدراج معلومات عن التحقيقات والإجراءات التأديبية والجنائية، والإدانات والعقوبات التأديبية أو الجنائية المطبقة. ويرجى توضيح ما إذا كانت المراسيم التي اعتمدتها وزارة الداخلية لضمان إفلات الأمنيين المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة من العقاب قد ألغيت أو عدلت. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) إحالة الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة دون تأخير إلى قاضي التحقيق لتمكين الضحية من الادعاء بالحق المدني والمشاركة بفعالية في التحقيق؛ و(ب) ضمان نزاهة التحقيقات الجنائية، بطرق منها ربط الشرطة القضائية بوزارة العدل وضمان إيقاف مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة المزعومين عن العمل فورا ً وطوال مدة التحقيق، لا سيما إذا كان يُخشى أن يتمكنوا من تكرار الأفعال التي يشتبه في ارتكابهم لها أو من الانتقام من الضحية المزعومة أو من عرقلة التحقيق؛ و(ج) ضمان ألا تعرقل سلطات السجون خضوع أصحاب الشكاوى لفحص طبي، وأن يستجوب القضاة الأطباء بشأن نتائج فحوصاتهم؛ و(د) ضمان أن يبادر القضاة إلى فتح تحقيقات كلما وجدت أسباب معقولة للاشتباه في حدوث تعذيب أو إساءة معاملة ( ) .

18 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن يأمر قضاة التحقيق فورا ً ، في حالات ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بإجراء فحص شرعي نفسي وبدني للمحتجز وأن يبلغوا النيابة العامة فورا ً وبصورة منهجية بهذه الجرائم، وفقا ً للمادتين 13 و 14 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويرجى وصف التدابير المعتمدة لضمان أن يتخذ القضاة والمدعون العامون الإجراءات المناسبة كلما كان لديهم سبب لاعتقاد أن الشخص الماثل أمامهم ربما يكون قد تعرض للتعذيب أو الإكراه، وذلك بطرق منها محاسبتهم على الإخلال بواجباتهم. ويرجى التعليق على المزاعم المتعلقة بحدوث انتهاكات جسيمة لاستقلال القضاء منذ إعلان رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية في 25 تموز/ يوليه 202 1. وعلى وجه الخصوص ، يُرجى الرد على المخاوف التي يثيرها: (أ) مرسوم القانون رقم 2022 - 11 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2022 والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ( ) ، الذي يحل محل المجلس السابق ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة سواء في تعيين أعضاء المجلس الأعلى المؤقت أم في تنفيذ ولايته، لا سيما بمنحه حق التدخل في التقدم الوظيفي للقضاة، بما في ذلك إمكانية طلب الفصل؛ و(ب) مرسوم القانون رقم 35 لعام 2022 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2022 ، المتمم لمرسوم القانون رقم 11 لعام 2022 ، الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء كل قاض تعلّق به "ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره"؛ و(ج) فصل 57 قاضيا ً في 1 حزيران/يونيه 2022 وحملة التشهير المزعومة ضد قضاة كثيرين مدرجين في قائمة المفصولين ( ) . ويُرجى كذلك التعليق على التقارير التي تفيد بأن الدستور التونسي الجديد الذي اعتمد في 25 تموز/ يوليه 2022 يضعف استقلال القضاء. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز حماية القضاة والمدعين العامين من جميع أشكال الضغط السياسي والترهيب والمضايقة، ضمانا ً لحريتهم واستقلالهم وحيادهم على نحو تام وكامل. وأخيرا ً ، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الانتهاء من إنشاء المحكمة الدستورية وإدخال التعديلات اللازمة على القانون الأساسي رقم 2015 - 50 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، لضمان تنوع أعضاء المحكمة واستقلالهم ونزاهتهم، وكذلك الحفاظ على مصداقيتها في نظر الجمهور، وللتأكد من امتلاك أعضاء المحكمة المهارات والمعارف اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم بفعالية على المستويين الفردي والجماعي، ولتحديد شروط عزلهم بأسلوب أوضح، والسماح لأي فرد، في حال انتهاك حقوقه، باللجوء إلى المحكمة لإثارة مسائل تتعلق بدستورية القوانين ( ) .

19 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية ويسهل الوصول إليها لتيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة شكاوى في جميع أماكن الاحتجاز. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان مبدأ سرية المحادثات بين المحامي وموكله. ويرجى وصف الجهود المبذولة لإنشاء نظام لحماية ضحايا التعذيب والشهود وغيرهم ممن يتدخلون نيابة عن الضحية، من أجل حمايتهم من أي شكل من أشكال الانتقام، وبيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير جنائية وتأديبية ضد منفذي التدابير الانتقامية.

20 - ويرجى وصف التدابير المتخذة لمكافحة إفراط قوات الأمن الداخلي في استعمال القوة، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل التشريعات القائمة التي تنظم استعمال القوة، ولا سيما القوة الفتاكة، لمواءمتها مع الاتفاقية والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويرجى بيان ما إذا كانت قوات الأمن تتلقى بان ت ظام تدريبا ً إلزاميا ً لضمان تطبيقها تدابير غير عنيفة قبل أي استخدام للقوة عند رصد المظاهرات واحترامها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة. ويرجى تقديم بيانات عن الفترة المشمولة بالتقرير، تكون مصنفة حسب نوع الجريمة وسلطة التحقيق، بشأن الشكاوى المقدمة، والتحقيقات والمحاكمات، والإدانات والجزاءات المفروضة، فضلا ً عن التعويضات التي حصل عليها الضحايا أو أسرهم مقابل الإفراط في استعمال القوة والإعدام خارج نطاق القضاء ( ) .

21 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية، من بينهم سياسيون وصحفي ومحاميان، قد ازداد زيادة حادة منذ إعلان حالة الطوارئ، يرجى توضيح طبيعة الجرائم التي حوكم عليها المدنيون أمام محاكم عسكرية. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتعديل المادة 22 من القانون رقم 82 - 70 المؤرخ 6 آب/أغسطس 1982 المتعلق بالوضع العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك المادة 91 من قانون القضاء العسكري، من أجل إنهاء هذه الممارسة. ويرجى أيضا ً وصف التدابير المتخذة لاستبعاد الاختصاص القضائي العسكري في القضايا التي يتهم فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي والجيش بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم في حق المدنيين.

المادة 14

22 - يُرجى تقديم معلومات عن تدابير جبر الضرر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم وأُتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو لأسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد طلبات التعويض المقدمة، وعدد الطلبات التي وافقت عليها المحاكم، والمبالغ التي أمرت بدفعها ودُفعت فعلاً في كل حالة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي برامج يجري تنفيذها لجبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك علاج الصدمات النفسية وغيره من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إليهم، وكذلك عن الموارد المادية والبشرية والمالية المخصصة لضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية.

23 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف بموجب إجراء المتابعة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمقدمة إلى هيئة الحقيقة والكرامة إلى سلطة تحقيق مستقلة والتحقيق فيها، في غضون فترة زمنية معقولة، على نحو شامل ونزيه. ويرجى بيان ما إذا كان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة قد نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وما إذا كانت قد اعتمدت خطة عمل واستراتيجيات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ( ) . ويرجى وصف التدابير المتخذة لضمان مقاضاة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالقانون رقم 53 لعام 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بمن فيهم القادة العسكريون والمدنيون، والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم ( ) . وفي ضوء الاعتراف بالطابع الآمر لحظر التعذيب، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان المقاضاة على أعمال التعذيب المرتكبة قبل عام 1999 ( ) باعتبارها جرائم يعاقب عليها بعقوبات تعكس خطورة الجريمة. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء، بصرف النظر عن سبل الانتصاف المتاحة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر الجنائية المتخصصة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تعاون الكيانات العامة مع الدوائر الجنائية المتخصصة، وكفالة الإدارة السليمة للقضاة، والتصدي لأي محاولة لعرقلة عمل هذه الدوائر ( ) . ويرجى وصف التدابير المتخذة لضمان حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المشمولة بالقانون رقم 2013 - 53 على جبر مناسب وتعويض سريع وعادل ( ) . ويرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بما في ذلك في قضيتي مبارك ضد تونس و جعيدان ضد تونس ( ) .

المادة 15

24 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان امتثال المادة 155 من مجلة الإجراءات الجزائية امتثالا ً صارما ً لضمان عدم الاعتداد بأي أقوال يثبت الحصول عليها نتيجة للتعذيب بوصفها دليلا ً يدين المتهم. وعلى وجه الخصوص، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن يقع على عاتق سلطة الادعاء، في حالات ادعاءات التعذيب، إثبات أن الأدلة لم تُنتزع بالإكراه، واعتماد التدابير التشريعية اللازمة للسماح بإعادة النظر في المحاكمات حيثما تبين أن الأحكام صدرت على أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تركيز التحقيقات الجنائية على الأدلة الموضوعية وليس على اعترافات المتهمين، من أجل الحد من خطر التعذيب أو سوء المعاملة. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القضاة قد رفضوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير قبول أدلة على أساس أنها انتُزعت تحت التعذيب أو إساءة المعاملة.

المادة 16

25 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة لقصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام على أشد الجرائم خطورة وهي التي تنطوي على القتل العمد، وفقا ً للصكوك والمعايير القانونية الدولية ( ) . ويرجى وصف الإجراءات المتخذة لتخفيف أحكام المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام حاليا ً بتحويلها إلى السجن مع الأشغال الشاقة، ولضمان ألا تشكل ظروف احتجاز السجناء المدانين معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وذلك باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الضمانات القانونية الأساسية والحق في احترام الأصول القانونية في جميع مراحل العملية القضائية، بصرف النظر عن الجرائم المرتكبة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تبحث إمكانية إعادة النظر في سياستها بغية إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، أو إضفاء طابع رسمي على الوقف الاختياري القائم بحكم الواقع لعقوبة الإعدام. ويرجى تقديم معلومات عن الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بالعدد الدقيق لأحكام الإعدام الصادرة، والمحاكم ذات الصلة، والجرائم التي صدرت بشأنها هذه الأحكام ( ) .

26- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية، التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، وضمان عدم التذرع ب المادة 226 من المجلة الجزائية، التي تعاقب على الاعتداء بالفواحش، لمضايقة الأقليات الجنسية أو اعتقالها أو احتجازها أو مقاضاتها. وينبغي لها أيضاً حظر الفحوص الطبية التدخلية التي ليس لها أي مبرر طبي ولا يمكن الحصول فيها على الموافقة الحرة والمستنيرة لمن يخضعون لها والتي ستترتب عليها مقاضاة مرتكبيها ( ) .

27 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، يرجى الرد على ادعاءات تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سياسيين وممثلين للمجتمع المدني ومدونين وفنانين ينتقدون الإجراءات الحكومية للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي والمقاضاة على جرائم غامضة التعريف. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضما ن توفير الحماية الفعالة لهذه الفئات من التهديدات والهجمات التي قد تتعرض لها بحكم أنشطتها. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بعدد الشكاوى المتعلقة بهذه الانتهاكات، ونتائج التحقيقات المستهلة نتيجة لهذه الشكاوى، والجزاءات المفروضة ( ) .

مسائل أخرى

28 - يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتهديدات الإرهابية. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت في ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً، وإذا كان الأمر كذلك فكيف. ويُرجى أيضاً توضيح كيفية ضمان الدولة الطرف توافق هذه التدابير مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتصل بالاتفاقية. ويُرجى أيضا ً بيان التدريب المقدم في هذا المضمار إلى موظفي القوات العامة، وعدد الأشخاص الذين أُدينوا بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة في القانون والممارسة للأشخاص المشمولين بتدابير مكافحة الإرهاب. ويرجى بيان ما إذا كانت قد قدمت أي شكاوى من عدم امتثال المعايير الدولية في تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى بيان النتيجة.

29 - ولما كان حظر التعذيب حظرا ً مطلقا ً لا يمكن الخروج عنه، حتى في إطار التدابير المتصلة بحالات الطوارئ وغير ذلك من الظروف الاستثنائية، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف أثناء جائحة كورونا (كوفيد- 1 9) من أجل ضمان توافق سياساتها وإجراءاتها مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تحديد التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص المسلوبة حريتهم والأشخاص الموجودين في حالات انعزال أخرى، مثل دور المسنين، أو المستشفيات، أو المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

30 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أي تدابير أخرى ذات صلة اتُخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق تنفيذاً لأحكام الاتفاقية أو لتوصيات اللجنة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير التطورات أو الخطط أو البرامج المؤسسية. ويُرجى أيضاً بيان الموارد المخصصة لذلك وتقديم بيانات إحصائية عنها. ويرجى أيضاً تقديم أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالموضوع.