الأمم المتحدة

CMW/C/GUY/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

22 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغيانا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغيانا في جلستيها 381 و382 (انظر CMW/C/SR.381 و382)، المعقودتين في 11 و12 نيسان/أبريل 2018 . واعتمدت في جلستها 395، المعقودة في 20 نيسان/أبريل ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية .

أل ف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لغيانا، الذي أُعدّ ر داً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/GUY/QPR/1)، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الذي ترأسه السفير والمندوب الدائم لغ يانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ويضم أعضاء آخرين في البعثة الدائمة .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار المفتوح والمثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف . على أنها تأسف إذ لم يقدم التقرير الأولي إلا في 9 نيسان/أبريل 2018، وهو ما حال دون إتاحة الوقت الكافي للترجمة إلى لغات عمل اللجنة، ومن ثم عدم تمكين اللجنة من النظر فيه على النحو الواجب .

4- وتلاحظ اللجنة أن غيانا كانت تقليديا ً بلد المنشأ للعمال المهاجرين الذين تتجه حركاتهم بالدرجة الأولى صوب أمريكا وأوروبا . بيد أنها تلاحظ أيضاً أن غيانا هي أيضاً بلد يقصده العمال المهاجرون، من البرازيل و جمهورية فنزويلا البوليفارية وسورينام بالأساس، وقد أصبحت تدريجيا ً أيضاً بلد عبور المهاجرين القادمين من جمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا وهايتي . ولاحظت أيضاً وجود عدد قليل من رعايا غيانا العائدين، واحتمال وقوع زيادات في عدد العائدين وعدد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية .

5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من غيانا ليست أطرافا ً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عائقا ً أمام تمتع هؤلاء العمال المهاجر ي ن بحقوقهم التي قررتها الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة ببذل الدولة الطرف جهو داً في سبيل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وهما من الأسباب الرئي سية للهجرة، وكان ذلك بسبل منها اعتماد اس تراتيجيتها للحد من الفقر للفترة 2011-2015 .

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف أو انضمامها إلى الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في آب/أغسطس 2013؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في آب/أغسطس ٢٠١٠؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في تموز/يوليه ٢٠١٠؛

(ه) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/ سبتمبر 2004؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيلول/سبتمبر 2004؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في نيسان/أبريل 2008 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (الم ادتان 73 و84 )

التشريعات والتطبيق

8- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادتين 40 و149 من الاتفاقية تكفلان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في الدولة الطرف، بالنسبة للمادة 40، والحماية من التمييز، لا سيما لاعتبارات العرق ومكان النشأة، بالنسبة للمادة 149 . ولاحظت أيضاً أن المادة 154 (أ) من الدستور تنص على أحقية كل فرد في التمتع بالحقوق المكرّسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة الطرف . و ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار فيما يتعلق بإنشاء لجنة وطنية لضمان إجراء إصلاح شامل ومن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المحلية التي تشير إلى "طرد غير المرغوب فيهم" وإلى "المهاجرون المحظورون " . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء اللوائح التي تسمح باحتجاز المهاجرين وتغريم المهاجرين غير النظاميين وعدم وضوح إجراءات الطرد وإجراءات رفع القضايا إلى المحكمة .

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية إدراجا ً كاملا ً ودون أي قيود في نظامها القانوني الوطني والسياسات العامة والإجراءات الحكومية المحلية؛

(ب) تعزيز دور اللجنة الوطنية المسؤولة عن ضمان إجراء إصلاح شامل ومواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية، والإسراع باعتماد الإصلاحات الضرورية؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسات عامة وبرامج ومشاريع لحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين الغيانيين والمهاجرين في غيانا؛

(د) التأكد من انسجام القوانين المعمول بها في الدولة الطرف، ولا سيما المواد التي تحتوي على لهجة تمييزية، انسجاما ً كاملا ً مع الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وذلك للتأكد من كفالة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصورة كاملة في القانون والممارسة، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات القانونية المرعية والحصول على المساعدة القانونية .

المادتان 76 و77

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعل انين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بحيث تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر فيها .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في أقرب وقت ممكن .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الدولة الطرف الحثيثة في المبادرات الإقليمية، مثل مبادرة المشاورات الكاريبية بشأن الهجرة، بغية تعزيز التعاون والشراكة لمواجهة تدفقات الهجرة المختلطة في منطقة البحر الكاريبي، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات وإبرام اتفاقات مع الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث . بيد أن اللجنة تأسف لعدم اتخاذ سياسة واستراتيجية متعلقتين بالهجرة رغم تزايد عدد المهاجرين القادمين إلى الدولة الطرف، لا سيما من جمهورية فنزويلا البوليفارية .

١ 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة واستراتيجية شاملتين للهجرة تكونان مراعيتين للاعتبارات الجنسانية وقائمتين على حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسة والاستراتيجية هاتين . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّثة مدعَّمة بإحصاءات عما اتخذته من تدابير ملموسة، في القانون والممارسة، لإعمال الحقوق التي كفلتها الاتفاقية للعمال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، دون تمييز بسبب الجنسية، بما في ذلك التدابير الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من التدابير ذات الصلة التي ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية لهجرة الغيانيين القسرية .

التنسيق

١4 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من خلال التدابير التي اتخذتها وزارة المواطنة ووزارة الشؤون الخارجية وأمانات القطاع الاجتماعي والوزارتين المسؤولتين عن السياحة والتجارة، وهي الدوائر المعنية بالمسائل المتصلة بالهجرة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث قصور قنوات التنسيق والآليات الرسمية والدائمة لإدارة الهجرة، فضلاً عن افتقار المؤسسات المعنية إلى الخبرة التقنية المطلوبة .

١5- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور وقدرة آلية التنسيق والمتابعة وذلك بتقديم ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية والولاية لتنسيق سياسات الهجرة الشاملة بفعالية على جميع الصعد ولتقييم أثر هذه السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . وتناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة وطلب الدعم التقني ولبناء القدرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتصل بإعداد التقارير .

جمع البيانات

١6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تلقت فيما مضى دعما ً ماليا ً من المؤسسات الدولية لتعزيز مكتب الإحصاءات والقدرة الإحصائية لدى شتى الوزارات لتوليد وإدارة قاعدة البيانات للاسترشاد بها في وضع السياسات . بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة كفيلة بتمكين اللجنة من تقييم مدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الغيانيين في الخارج وظروف توظيفهم، وحالة العائدين، والمهاجرين العابرين، والنساء والأطفال غير المصحوبين المهاجرين، وضحايا الاتجار، والعمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف .

١7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع المعلومات تماشيا ً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة بحيث تكفل جمع البيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، سواء كانوا يملكون وثائق أو لا، والعمال المهاجرين ممن هم في حالة عبور، وضحايا الاتجار، والرعايا العاملين في الخارج . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تجميع بيانات مكتملة عن تدفقات المهاجرين، بما يشمل إحصائيات مصنّفة بحسب الجنس والسن والجنسية وسبب القدوم إلى البلد ومغادرته، ونوع العمل الذي يزاوله الشخص، بغية إحداث تأثير فعلي في السياسات ذات الصلة وفي تطبيق الاتفاقية . وحيثما تعذر الحصول على معلومات دقيقة، كما في حالة العمال المهاجر ين ممن هم في وضع غير قانوني مث لاً ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تجميع معلومات مستمدة من البحوث الاجتماعية والأكاديمية والتقارير المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، للتأكد من امتلاك معلومات شاملة لكي تسهل على السلطات وصانعي السياسات الاضطلاع بمهمة متابعة وضع العمال المهاجرين في البلد .

الرصد المستقل

١8 - يساور اللجنة القلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان رغم قبولها التوصية المقدمة لها بهذا الخصوص على إثر الاستعراض الخاص بها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في أيار/مايو 2010 (انظر A/HRC/15/14/Add.1) وفي كانون الثاني/يناير 2015 (انظر A/HRC/29/16/Add.1) . وتشعر بالقلق أيضاً لأن لجنة حقوق الإنسان، التي كلِّفت بموجب المادة212 O من الدستور لرصد التقيّد بالصكوك الدولية التي انضمت إليها غيانا، لم يجر تفعيلها بعد .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة بحيث تعمل بصورة فعالة على تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المكفولة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك معالجة الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين؛

(ب) تزويد اللجنة بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع فعليا ً بولايتها بما ينسجم انسجاماً كاملاً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛

(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بانتظام في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف .

التدريب على الاتفاقية ونشر المعلومات عنها

20- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في سياق الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، لكنها تشعر بالقلق لقصور التدريب على الاتفاقية وعلى الالتزامات الدولية ذات الصلة المقدم إلى المسؤولين، على جميع المستويات الحكومية، وإلى الأشخاص الآخرين العاملين في مجال الهجرة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم نشر الاتفاقية والمعلومات المتعلقة بالحقوق المكرسة فيها في أوساط أصحاب المصلحة ذوي الصلة كافة .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشمولة بالاتفاقية، والتأكد من إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص الآخرين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والموظفون القنصليون المعنيون، وكذلك المسؤولون الوطنيون والمحليون والعاملون الاجتماعيون وأفراد منظمات المجتمع المدني؛

(ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية بجميع اللغات المستعملة عادة في الدولة الطرف، لا سيما عن طريق برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(د) تنظيم دورات تدريبية لمراسلي وسائط التواصل الاجتماعي وللسلطات الحكومية المحلية بغية ضمان المعرفة الشاملة بالاتفاقية والاستخدام الشامل لها .

مشاركة المجتمع المدني

22 - تلاحظ اللجنة محدودية المعلومات المقدمة من المجتمع المدني ومؤسسات المغتربين، وعدم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وفي رصد حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بصورة استباقية ومنهجية في تنفيذ الاتفاقية وفي تقصي دورة الهجرة في غيانا وفي تقييم التشريعات والسياسات العامة التي تعنى بالمهاجرين، بما يشمل تطبيق هذه التشريعات والسياسات . وتناشد اللجنة الدولة الطرف ضمان إتاحة معلومات شاملة عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للجنة وللمجتمع الدولي . وأخيرا ً ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بشدة على منظمات المجتمع المدني في الجهود التي تبذلها لرصد حالة حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولمعالجة المسائل المتصلة بالهجرة معالجة شاملة .

الفساد

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الفساد الواقع في الدولة الطرف بما قد يؤثر سلبا ً على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

٢5- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، والتحقيق في جميع حالات الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسات في مجالي الاتصال والتثقيف ترمي إلى منع الفساد؛

(ب) إبلاغ الجمهور بسياسات مكافحة الفساد؛

(ج) تدريب الموظفين الحكوميين على كيفية الرد على انتهاكات القواعد الأخلاقية وعلى ا لأحكام الواردة في التشريعات بشأ ن مكافحة الفساد .

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

26- تلاحظ اللجنة أن الدستور وقانون منع التمييز لعام ١٩٩٧ يحميان الأفراد من التمييز في العمل والتدريب والتوظيف وفي العضوية في هيئات مهنية ويكفلان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا ً متساوي القيمة . على أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن الممارسة والأمثلة العملية الكفيلة بإتاحة تقييم مدى إعمال الحق في عدم التمييز عملاً بالاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين الذين يملكون وثائق والذين لا يملكون وثائق على حد سواء .

27 - توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، تماشيا ً مع المادة ٧ من الاتفاقية، إلى تكثيف جهودها لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المكفولة في الاتفاقية دون تمييز، عن طريق جملة أمور منها تكليف مؤسسة بمهمة ضمان احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز .

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

28- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الفرص المتاحة للعمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، للجوء إلى العدالة بسبب العوائق اللغوية وقلة معرفتهم بوسائل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعال .

٢9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتيسير اللجوء إلى العدالة لجميع العمال المهاجرين، بما في ذلك ما تعلق بالإجراءات القانونية المرعية والمساعدة القضائية والدفاع الذي يتولاه محام، وإزالة العقبات اللغوية التي تمنعهم من تقديم شكاوى بشأن سوء المعاملة والانتهاكات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإطلاق حملات إعلامية، باللغات التي يستطيع العمال المهاجرون فهمها، بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على الجبر . و فضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تمكين العمال المهاجرين من معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها، بما في ذلك بتزويدهم بالمعلومات عن التوظيف المنصف ومعايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية المتاحة والمسائل المالية والثقافة المحلية ونمط الحياة السائد والتشريعات ذات الصلة في بلد المقصد، بحيث تصبح حالات اختلاف المعايير بالنسبة للمرأة واضحة، وكذلك بتزويدهم بمعلومات الاتصال الخاصة بالأفرع والوكلاء المعنيين بشؤون العمالة في دول العمل .

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

إدارة الحدود

30 - تحيط اللجنة علما ً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة المهاجرين الذين يلتمسون الحماية الدولية وبالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف في التعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين القادمين من جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن إساءة استعمال السلطة، واحتجاز المهاجرين الفنزويليين في نقاط المراقبة الحدودية، بما في ذلك على أيدي القوات العسكرية، وعن الحوادث التي وقعت مع عصابات في المناطق الحدودية .

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عملاً بالمبادئ والتوجيهيات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يلي : ‬

(أ) احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، لجميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم؛

(ب) التأكد من أن إعمال تدابير إدارة الحدود في معالجة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي تمارسها أطراف حكومية وخاصة على الحدود الدولية، وضمان اتساق هذه التدابير مع مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر عمليات الطرد التعسفي والجماعي؛

(ج) التأكد من تمتع المهاجرين الذين تعرضوا للانتهاكات أو تجاوزات لحقوقهم الإنسانية نتيجة تدابير إدارة الحدود من إمكانية اللجوء فعليا ً وعلى قدم المساواة إلى العدالة وسبل الانتصاف، ومن ملاحقة المنتهكين ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(د) تخصيص موارد كافية في الميزانية لتعزيز إدارة الحدود، بضمان جعل المرافق مهيّأة لتقديم استجابات قائمة على حقوق الإنسان ومتناسبة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الدولية، وتلقي السلطات الحدودية تدريبا ً في القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصل بعملها، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

(ه) التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها واعتماد تشريع وطني للاجئين يحدد الإجراءات التي تتقرر بموجبها صفة اللاجئ بإنصاف وفعالية، والتأكد من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية يحصلون على الخدمات على الصعيد الوطني، بما فيها الخدمات الصحية والحصول على العمل . وينبغي للدولة الطرف في أثناء ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة الرامية إلى سن سياسات وطنية شاملة لدعم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الفنزويليين القادمين إلى غيانا والماكثين فيها .

استغلال العمال و أشكال سوء المعاملة الأخرى

32- يساور اللجنة القلق لتعرض العمال المهاجرين، بسبب الحواجز اللغوية والإجراءات المعقدة والمطولة الخاصة بطلب الحصول على تراخيص العمل، لصعوبات في تسوية أوضاعهم، وهو ما يزيد من احتمال تعرضهم للاستغلال . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض العمال المهاجرين لأعمال الاستغلال، بما في ذلك الاسترقاق المنزلي وعمل الأطفال القسري وأداء الأطفال أعمالا ً خطرة في قطاعات البناء وقطع الأشجار والزراعة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وصناعات التعدين والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وإزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الانتهاكات .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات، بلغة يفهمونها، بشأن كيفية تسوية أوضاعهم، والعمل على تبسيط عملية الحصول على تصاريح العمل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم استمرار الوضع غير القانوني للعمال المهاجرين، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم؛

(ج) ضمان قيام مفتش ي العمل المدربون بعمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي يتركز فيها العمال المهاجرون، ولا سيما في قطاعات البناء وقطع الأشجار والزراعة وصيد الأسماك والصناعة التحويلية وصناعات التعدين؛

(د) ملاحقة الأشخاص أو الجماعات ال ذين يستغلون العمال المهاجرين أو يعرضونهم للسخرة وسوء المعاملة، ولا سيما في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، ومحاكمة هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم العقاب المناسب، تماشياً مع الغايات 8-7 و8-8 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ه) إتاحة القدر الكافي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي، لضحايا الاستغلال الجنسي والمهني، ولا سيما النساء والأطفال المهاجرين .

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

34- تأسف اللجنة لأن المادة ٩ من قانون الأجانب (الهجرة والتسجيل) والمادة ٣٤ من قانون الهجرة لا تعتبران احتجاز المهاجرين غير النظاميين تدبي راً استثنائيا ً يلجأ إليه بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين قد يحتجزون في نفس المرافق مع الأفراد الذين اتهموا واحتجزوا في إطار القانون الجنائي .

3 ٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن قوانينها وسياساتها وممارساتها الوطنية تحترم على النحو المناسب الحق في الحرية وتحظر الاحتجاز التعسفي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوصيها بوجه خاص بما يلي :

(أ) التأكد من أن اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لا يكون إلا كملاذ أخير، ومن إتاحة بدائل غير احتجازية ومجتمعية، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢؛

(ب) ضمان عدم احتجاز الأطفال على أساس وضع آبائهم، واعتماد بدائل للاحتجاز تتيح للأطفال البقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء؛

(ج) التخلي عن تجريم الهجرة غير القانونية وضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المساعدة القانونية وسبل الانتصاف الفعالة والخدمات القضائية والقنصلية، والتمسك بالضمانات المكرّسة في الاتفاقية، بما يتفق توافقاً تاماً مع المادتين 16 و17 من الاتفاقية؛

(د) تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد العمال المهاجرين الموقوفين والمحتجزين والمطرودين بسبب مخالفات متعلقة بالهجرة، وعن أسباب احتجازهم وطردهم وظروف احتجازهم، بما في ذلك مدة الاحتجاز .

الطرد

3 ٦- تنوّه اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل التشريعات الراهنة، لكنها تلاحظ أن المادة ٥ من قانون طرد غير المرغوب فيهم تنص على أنه "يجوز لكل شخص صدر في حقه أمر بالطرد تقديم بيانات اعتراضية خطية إلى الرئيس يبيّن فيها أسباب عدم امتثال هذا الأمر أو عدم تنفيذه أو طلب منحه مزي داً من الوقت للامتثال له"، وأن "يقدم له الشخص الذي استودع لديه كل المساعدة المعقولة لإعداد تلك البيانات وإحالتها إلى الرئيس".

3 ٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن التدابير التي اتخذتها للتأكد من أن كل عام ل مهاجر يخضع لأمر بالطرد قد حصل له العلم به وهو على بيّنه منه وأن بإمكانه ممارسة حقه في الاستئناف؛ ومعلومات عن الآليات الإدارية والقضائية المتاحة للطعن في قرار الطرد .

المساعدة القنصلية

3 ٨- تلاحظ اللجنة وجود تمثيل قنصلي ودبلوماسي في معظم البلدان التي يقصدها العمال المهاجرون الغيانيون، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وتلاحظ جميع الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدة والحماية القنصلية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بحالات محددة قدمت فيها المساعدة القنصلية لعمال مهاجرين وأفراد أسرهم سعياً لحماية حقوقهم .

3٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن خدماتها القنصلية تلبي فعلاً احتياجات العمال المهاجرين الغيانيين وأفراد أسرهم من حيث حماية حقوهم وتقديم المساعدة لهم . وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة بشأن الحماية القنصلية تكون مصممة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج؛

(ب) تقديم الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ تدابير الحماية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) وضع أداة موحدة تستخدمها القنصليات الغيانية في جمع بيانات كمية ونوعية عن الأشخاص الذين تلقوا المساعدة القنصلية، وعن الحالات التي فُتحت والحالات التي أغلقت، وعن النتائج التي أسفرت عنها هذه الحالات .

الأجور وظروف العمل

4 ٠- تلاحظ اللجنة وتكرر أوجه القلق التي أعربت عنها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات فيما يتعلق بالغموض القانوني الذي يكتنف نطاق ومعنى مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في القانون الداخلي للدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بشروط العقد والمخصصات المقررة .

4١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 2 من قانون المساواة في الحقوق (رقم 19 لعام 1990) بحيث تجعلها منسجمة مع مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (الاتفاقية رقم 100) ومع قانون منع التمييز (رقم 26 لعام 1997) وذلك للتخلص من الغموض القانوني ؛

(ب) ضمان تمتع العمال المهاجرين بنفس المعاملة التي يعامَل بها المواطنون، تماشيا ً مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) جمع بيانات عن حالات عدم امتثال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك عن العقوبات المفروضة على أصحاب العمل غير الممتثلين؛

(د) كفالة إمكانية لجوء العمال المنزليين المهاجرين إلى العدالة وتعزيز مصالح تفتيش أماكن العمل لتمكينها من رصد ظروف العمل المنزلي بفعالية ومن تلقى الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة والتحقيق فيها ومعالجتها .

تسجيل المواليد والجنسية

42 - تلاحظ اللجنة أن قانون الجنسية الغياني يقضي بأن الأطفال المولودين في غيانا مواطنون بالولادة، وأن الدستور يقضي بأن الأطفال المولودين خارج غيانا قد تمنح لهم الجنسية إذا كانت الأم أو الأب مواطنا ً غيانيا ً . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات تسجيل المواليد، ولا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين والمجتمعات المحلية في المناطق الريفية وال داخلية .

4٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين، وإصدار وثائق هويتهم الشخصية، تماشيا ً مع الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وبإذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في أوساط سكان الأرياف والمناطق الداخلية وفي أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، لا سيما من هم في وضع غير قانوني . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتف اقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

التعليم

4 ٤- تلاحظ اللجنة أن الحق في التعليم مكفول بموجب الدستور لجميع المواطنين، وأن الدولة الطرف قد نفذت مشاريع من قبيل مكافحة عمل الأطفال من خلال المبادرة التعليمية للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية بغية زيادة معدل الالتحاق بالمدارس والانتظام في الدراسة بين الأطفال .

4 ٥- إن اللجنة، وانسجاما ً مع التعليقات العامة المشتركة رقم ٣ و٤ (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم ٢٢ و ٢٣ (2017) للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف باعتماد تدابير ملموسة وفعالة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث الهجرة، بما في ذلك عن طريق معالجة الحواجز اللغوية، وفقا للمادة ٣٠ من الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد م، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الحالة العامة فيما يتعلق بحصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة .

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ا لذين يملكون ال وثائق اللازمة أو الذين هم في وضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

ما قبل المغادرة، والحق في الحصول على المعلومات

4 ٦- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن بلدان المقصد تقدم باستمرار معلومات للعمال المهاجرين عن حقوقهم وعن الآليات المتاحة للحصول على للمساعدة والحماية القنصلية، وتلاحظ أيضاً أن عددا ً كبي راً من مواطني غيانا هاجروا إلى كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة . بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن مدى إتاحة برامج إعلامية وتوعوية قبل المغادرة لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الغيانيين بحقوقهم بموجب الاتفاقية .

4٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لنشر المعلومات عن حقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وعن ظروف القبول والعمل، وعن الحقوق والالتزامات بموجب قوانين دولة العمل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع برامج محددة الهدف لمرحلة ما قبل المغادرة وللتوعية، بالتشاور مع جهات منها منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات المغتربين، وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووكالات التوظيف المعترف بها والموثوق فيها .

الحق في التصويت والترشح في البلد الأصل

4 ٨- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير إعمال حقوق العمال المهاجرين الغيانيين الموجودين في الخارج في المشاركة في الشؤون العامة وفي التصويت .

4٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمكن العمال المهاجرين الغيانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الشؤون العامة وفي التصويت ممارسة فعلية .

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

5 ٠- تحيط اللجنة علما بإمكانية استخدام الغيانيين العاملين في الخارج قنوات التحويل التلقائي للأموال وبوجود إجراءات مبسطة لفتح حساب مصرفي في الدولة الطرف عند العودة . على أن اللجنة تأسف لعدم وجود سياسات ولوائح لتحديد رسوم وأسعار عادلة . وفي الأخير، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن تدفقات التحويلات المالية والتكاليف التي تكبدها العمال المهاجرون الغيانيون في الخارج والعمال المهاجرون في الدولة الطرف عند تحويل دخولهم ومدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية .

5١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عما يلي :

(أ) تدفقات التحويلات المالية من البلدان التي يعمل فيها الغيانيون المهاجرون وأفراد أسرهم، وعن التكاليف التي تكبدوها عند تحويل دخولهم ومدخراتهم؛

(ب) التدابير التي اتُّخذت لتيسير تحويل العمال المهاجرين في غيانا إيراداتهم ومدخراتهم، تماشيا ً مع الغاية 10-ج من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) اللوائح التنظيمية والضوابط الموضوعة للمؤسسات المالية من أجل منع الإفراط في الأسعار والرسوم المفروضة على العمال المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف .

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

5 ٢- تحيط اللجنة علما ً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة القوانين والممارسات المحلية مع الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الأطفال المتروكين في البلد لآباء مهاجرين وإزاء الافتقار إلى الدعم والمساعدة الاجتماعية المناسبة للأطفال الذين يعيشون في تلك الأوضاع . ويساورها القلق كذلك لاعتبار الأطفال الذين يعولهم مهاجرون غير شرعيين أنهم هم أيضاً مهاجرون غير شرعيين في نظر قانون الهجرة .

5٣- إن اللجنة، وانسجاما ً مع الت عليقات العامة المشتركة رقم ٣ و٤ (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفرا د أسرهم ورقم ٢٢ و٢٣ (2017) للجنة المعنية بحقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحث على المستوى الوطني عن أطفال العمال المهاجرين الذي هم في البلد المضيف والذين تركوا في الدولة الطرف لإعداد خريطة ديمغرافية لهذه الفئة من السكان وتحديد احتياجاتهم الخاصة بهم بغية إرشاد سياسات الحكومة وبرامجها؛

(ب) إجراء بحوث على المستوى الوطني عن أطفال العمال المهاجرين الذي هم في البلد المضيف والذين تركوا في بلدان أخرى مثل كندا والولايات المتحدة؛

(ج) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال الغيانيين وأسرهم، ولا سيما من خلال برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، ومواصلة تعاونها مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛

(د) تعديل قانون الهجرة من أجل حماية أطفال المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وضمان عدم تعرضهم للتمييز؛

(ه) تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن التدابير التي اتخذتها لتيسير إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين الغي انيين عند عودتهم، بما في ذلك لم ّ  شملهم مع أطفالهم الذين تركوا في غيانا أو في الولايات المتحدة أو فيهما معا ً .

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

5٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير انخراط الدولة الطرف المستمر في تعزيز التعاون والشراكة للتصدي لظاهرة الهجرة المختلطة المعقدة في المنطقة، بما في ذلك مشاركتها في مبادرة المشاورات الكاريبية بشأن الهجرة . على أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان العبور والمقصد، وتعرب عن القلق لأن سياسة حرية التنقل في إطار السوق والاقتصاد الموحدين للجماعة الكاريبية تشجع فقط على حرية تنقل أصحاب المهارات، وليس الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية .

5٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الأحكام المتعلقة بتوفير القدر الكافي من الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات تنفيذا ً كاملا ً وفقا ً للاتفاقات الإقليمية؛

(ب) تعزيز التعاون الثنائي مع بلدان المنطقة من أجل تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) التأكد من عدم إحداث الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بهجرة العمال تمييزا ً ضد العمال المهاجرين، ومن تناولها سبل إعمال حقوق الإنسان على وجه التحديد، بما في ذلك حصول العمال المهاجرين على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية .

العودة وإعادة الإدماج

5٦- تلاحظ اللجنة أن عددا ً كبي راً من الغيانيين رُحِّلوا من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأن هؤلاء الأفراد يواجهون التمييز والتنم ي ط السلبي في الدولة الطرف، حيث ينظر إليهم على أنهم مسؤولون عن تزايد معدلات الجريمة . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستقبال ومساعدة هؤلاء الأفراد، وعن الخطوات التي اتخذتها لحماية الحقوق وتعزيز إدماج المهاجرين الغيانيين العائدين وأفراد أسرهم بصفة عامة .

5 ٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكي تكفل إعادة إدماج العمال المهاجرين الغيانيين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف إدماجا ً كاملا ً ، دون تمييز من منطلق سبب الطرد أو الترحيل من البلدان التي قصدوها، مثلما هو منصوص عليه في المادة ٦٧ من الاتفاقية . وتوصي اللجنة بأن تشمل السياسات والبرامج العامة الموضوعة لهذه الفئة من العائدين قس راً أحكاما ً لاندماجهم في سوق العمل، ولإعادة إدماجهم الأسري، ولإتاحة الخدمات الاجتماعية لهم، وتزويدهم بالدعم في مجال الصحة العقلية .

6- النشر والمتابعة

النشر

5٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني .

المساعدة التقنية

5٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتماش ى مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ .

التقرير الدوري المقبل

6٠- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ١ أيار/ مايو ٢٠٢٣ . وقد تود الدولة الطرف، أثناء إعدادها تقريرها الثاني، أن تعتمد الإجراء المبسط لتقديم التقرير . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN . 2/Rev . 6) .