الأمم المتحدة

CMW/C/COL/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

27 January 2020

Arabic

Original: Spanish

ا للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التق رير الدوري الثالث لكولومبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لكولومبيا (CMW/C/COL/3) في جلستيها 436 و 437 (انظر CMW/C/SR.436 و 437 )، المعقودتين في 6 أيلول/سبتمبر 2019 . واعتمدت اللجنة في جلستها 443 ، المعقودة في 11 أيلول/سبتمبر 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء الحوار الوفد الرفيع المستوى، برئاسة كل من نائبة الوزير للشؤون المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، السيدة أدريانا ميخيا هرنانديز ، والمستشار الرئاسي لحقوق الإنسان والشؤون الدولية، ونائب المدعي العام لكولومبيا، الذي ضم ممثلين عن مكتب المدعي العام، والوحدة المعنية بالهجرة في كولومبيا، ومكتب المستشار المعني بالحدود مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، والسفيرة إلى جانب مسؤولي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى، وتنوه بالمعلومات المستفيضة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف وبالنهج البناء المتبع في الجلسات الذي أتاح الاشتراك في التحليل والتفكير. وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها لإعداد التقرير في الوقت المحدد وإرسال الردود والمعلومات التكميلية في غضون 24 ساعة من إجراء الحوار.

4 - وتعترف اللجنة بأن كولومبيا، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها العاملين في الخارج. بيد أنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد وعودة، تواجه وضعاً لم يسبق له مثيل بسبب حركات الهجرة الجماعية، لا سيما في المناطق الحدودية بين الدولة الطرف وإكوادور وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

5 - وتلاحظ اللجنة أن الظروف المعيشية في الدولة الطرف غير مواتية لجزء من السكان نتيجةً لحالة الفقر ومحدودية الموارد لمساعدة المهاجرين الذين تجاوزت احتياجاتهم القدرات المؤسسية. وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان توفير أقصى قدر من الخدمات للسكان المهاجرين من خلال زيادة الموارد البشرية والاقتصادية بشكل مطرد. وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتغيير هذا الوضع وضمان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها.

6 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون كولومبيون ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عائقاً أمام تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن الدولة الطرف، على الرغم من ذلك، واصلت دعم مواطنيها في تلك البلدان.

باء- الجوانب الإيجابية

7 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قرار يسمح بمنح المواطنة الكولومبية لأطفال من أبوين فنزويليين ولدوا في كولومبيا منذ كانون الثاني/يناير 2015 ، وسيستفيد منه حوالي 000 24 طفل؛

(ب) القرار رقم 5797 لعام 2017 ، الذي أنشأ التصاريح الخاصة بالإقامة للسيطرة على تدفق الهجرة من جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار النظام الدستوري والقانوني لكولومبيا، وهو ما يسمح للمواطنين الفنزويليين بتسوية وضعهم من حيث الهجرة في غضون سنتين، ويحق لهم أثناء ذلك الوقت العمل والتنقل دون عراقيل في الأراضي الكولومبية؛

(ج) القرار رقم 10064 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، القاضي بتعديل المادة 1 ( 1 ) من القرار رقم 6370 لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية، الذي نص على أن الأشخاص المسجلين في السجل الإداري للمهاجرين الفنزويليين الذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في القرار رقم 6370 المذكور أعلاه يمكنهم الحصول على تصريح خاص بالإقامة في البلد حتى 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 ؛

(د) القرار رقم 10677 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، الذي يحدد فترة جديدة للحصول على التصريح الخاص بالإقامة، وينص في المادة 1 على أن الفنزويليين الموجودين في الأراضي الكولومبية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 (والمستوفين للمتطلبات المنصوص عليها في القرار رقم 5797 لعام 2017 )، يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص بالإقامة في غضون أربعة أشهر من نشر القرار رقم 10677 ؛

(ه) المرسوم رقم 542 لعام 2018 ، الذي أنشأ السجل الإداري للمهاجرين الفنزويليين، وهو آلية للمعلومات والمشاورة بشأن هجرة الفنزويليين ويسمح لهم بالحصول على وثيقة هوية كولومبية؛

(و) المرسوم رقم 1288 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2018 ، الذي ينص على اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص المسجلين في السجل الإداري للمهاجرين الفنزويليين على الخدمات المؤسسية؛

(ز) القرار رقم 6370 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2018 ، الذي يحدد مدة صلاحية التصريح الخاص بالإقامة المتاح الحصول عليه للأشخاص المسجلين في السجل الإداري للمهاجرين الفنزويليين، وينص على تمديده لما يصل إلى سنتين؛

(ح) المرسوم رقم 1036 لعام 2016 ، الذي أنشأ مرصد جريمة الاتجار بالأشخاص، على النحو المتوخى في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كآلية لجمع المعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتسجيلها وتنظيمها وكأداة تحليل شاملة لغرض تعزيز آليات الوقاية والتحقيق والمقاضاة والمساعدة والحماية؛

(ط) القانون رقم 1788 لعام 2016 ، الذي يضمن حق العاملات والعاملين المنزليين في الحصول على قدم المساواة على مكافأة الخدمة؛

(ي) المرسوم رقم 1067 لعام 2015 ، الذي حدد شروط الاعتراف بمركز اللاجئ ونص على أن اللجنة الاستشارية لتحديد مركز اللاجئ التابعة لوزارة الخارجية هي الهيئة المسؤولة عن تلقي طلبات الحصول على مركز اللاجئ وتجهيزها وتقييمها؛

(ك) المراسيم أرقام 1000 و 2064 و 2192 لعام 2013 ، التي تنص على أحكام وتحدد حوافز لعودة الكولومبيين المقيمين في الخارج؛

(ل) المرسوم رقم 1000 المؤرخ 21 أيار/مايو 2013 ، الذي ينشئ اللجنة المشتركة بين القطاعات للعودة إلى الوطن بهدف تنسيق التدابير المتخذة لتوفير الدعم الشامل للمهاجرين الكولومبيين العائدين؛

(م) القانون رقم 1565 لعام 2012 ، الذي يحدد صلاحيات محددة ومبادئ توجيهية لدعم أربعة أنواع من العودة إلى الوطن (العودة من أجل العمل والعودة من أجل إنشاء مشروع تجاري، والعودة لأسباب إنسانية، والعودة من أجل التضامن).

8 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية المتعلقة بعودة المواطنين الكولومبيين وأسرهم:

(أ) إنشاء النظام الوطني ل لعودة الإنسانية ؛

(ب) تنفيذ برامج في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2018 قدمت المساعدة المباشرة لـ 436 9 كولومبيًا وأسر مختلطة القوميات في حالة ضعف وتنفيذ خريطة الطريق إلى الاستقرار للكولومبيين العائدين التي وضعها النظام الوطني للعودة الإنسانية، والتي حددت النماذج والتصاميم وأتاحت إنشاء 110 وحدات للتعافي والأعمال التجارية بين عامي 2016 و 2018 ؛

(ج) تدعيم خطة لتنظيم المشاريع والقدرة التنافسية لمساعدة الكولومبيين العائدين على إنشاء مشاريعهم التجارية.

9 - وترى اللجنة أن تصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 73 / 195 ، أمر إيجابي، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذه من أجل كفالة الامتثال التام للاتفاقية.

10 - وتود اللجنة أن تسلط الضوء على إنشاء عدد من الهيئات الجماعية، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللجان، وعلى الأنشطة التي تضطلع بها، وهي هيئات تعمل بطريقة منسقة على تنفيذ برامج ومشاريع مكرسة للمهاجرين، وتنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنسيق أنشطة كافة مؤسساتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتنوه أيضا بمشاركة الدولة الطرف النشطة في عمليات الحوار الإقليمية من أجل التصدي للتدفقات الكبيرة للبشر في أمريكا الجنوبية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 73 و 84 )

التشريعات والتطبيق

11 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بمشروع القانون المتعلق بالهجرة المقدم إلى الكونغرس في 25 تموز/يوليه 2019 . وتقر بمختلف القوانين والخطط الإنمائية والسياسات والبرامج وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الإطار التنظيمي للدولة الطرف يتسم بالتجزؤ ولا يتناول الهجرة بصورة شاملة، وتؤكد على وجوب جعله متوائما مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الواجبة التطبيق.

12 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المقدم إلى الكونغرس تمشيا مع صكوك حقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية، وأن يكون مراعيا للمنظور الجنساني، وأن يولد نقاشا اجتماعيا واسعا، وأن يمكن للكولومبيين والمهاجرين المغتربين بحيث يصبح أداة للتنمية والرفاه والتعايش السلمي.

التحفُّظات

13 - يظل يساور اللجنة القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على المواد 15 و 46 و 47 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

14 - وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على المواد 15 و 46 و 47 من الاتفاقية وتشجع الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدَّقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريباً، وعلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، و اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97 )، واتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية)، 1975 (الاتفاقية رقم 143 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190 ) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

16 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه والانضمام إليها على وجه السرعة.

التنسيق

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإطار المؤسسي القوي الذي وضعته الدولة الطرف لإدارة الهجرة وتشير إلى أن الوحدة المعنية بالهجرة في كولومبيا، وهي أعلى هيئة للهجرة في الدولة الطرف، تؤدي دورا أساسيا في تنفيذ الاتفاقية ولها آليات للتنسيق مع جميع كيانات الدولة. وتلاحظ اللجنة أيضا الدور الذي يضطلع به مكتب المستشار المعني بالحدود مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في تحقيق هدفه المتمثل في التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وعلاقات التعاون السليمة في المنطقة الحدودية.

18 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الوحدة المعنية بالهجرة في كولومبيا بتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع خططها وبرامجها وخدماتها؛

(ب) تطوير القدرات المؤسسية للوحدة المعنية بالهجرة على مستويي المقاطعات والبلديات، باتباع نهج يركز على حقوق الإنسان ويراعي المنظور الجنساني واعتبارات حماية الطفل؛

(ج) تطوير القدرات المؤسسية لمكتب المستشار المعني بالحدود مع جمهورية فنزويلا البوليفارية وضمان اتباعه لنهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ سياساته؛

(د) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لآليات المشاركة والتعاون والحوار لتعمل بفعالية بشأن المسائل المتعلقة بالهجرة التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

جمع البيانات

19 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتركيب النظام البيومتري للهجرة (BIOMIG) في مناطق الهجرة بمطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، وإنشاء قاعدة البيانات TABLEAU، التي تيسر إدارة إحصاءات الهجرة، وإنشاء السجل الموحد للعمال الأجانب في كولومبيا، بموجب القرار رقم 4386 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 . وتنوه اللجنة أيضا بالأثر الإيجابي للنظام الإحصائي لهجرة العمالة الدولية، والسجل الموحد للعائدين، والتحليل الذكي لأسواق هجرة اليد العاملة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء نقص تسجيل الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني وكذا أسرهم، وإزاء الصعوبات التي تواجه في حفظ سجلات دقيقة على الحدود البرية.

20 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة وعملاً بنهج قائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، التدابير التالية:

(أ) زيادة تدعيم النظام الوطني لإحصاءات الهجرة؛

(ب) مواصلة تعزيز التنفيذ الآلي لعمليات الدخول والخروج بالحفاظ على جودة المعلومات وموثوقيتها في جميع النقاط الحدودية؛

(ج) ضمان حماية المعلومات الشخصية للعمال المهاجرين وأسرهم، بحيث لا يتم استخدام البيانات الشخصية لغرض مراقبة الهجرة أو التمييز في الخدمات العامة والخاصة.

التدريب بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر صكوك حقوق الإنسان وتعاونها مع الأكاديميات والبرامج التي وضعتها ونفذتها مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا ترد في الأنظمة الوطنية العديدة وبروتوكولات العمل التي وضعت إشارة مباشرة إلى الاتفاقية وأن الاتفاقية لا تنشر كصك قانوني سار في الدولة الطرف.

22 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/COL/CO/ 2 ، الفقرة 19 ) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع برامج التثقيف والتدريب الإلزامية بشأن حقوق الاتفاقية لموظفي المؤسسات المسؤولين عن مسائل الهجرة، بما يشمل موظفي إنفاذ القانون، والسلطات الحدودية، والقضاة، والمدعين العامين، والسلطات المحلية؛

(ب) استخدام آليات فعالة لتقييم التدريب وأثره والنظر في تشجيع المزيد من محامي الدفاع والقضاة على الاعتداد بالاتفاقية والملاحظات العامة للجنة لدى الطعن في القضايا أو إصدار الأحكام؛

(ج) تكثيف تعاونها مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والسلطات المحلية لنشر المعلومات بشأن الاتفاقية، ولا سيما في المناطق الحدودية. ‬

مشاركة المجتمع المدني

23 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء آليات تنسيق جديدة لإدماج الكولومبيين في الخارج والكولومبيين العائدين والأجانب في كولومبيا ومشاركتهم، في سبيل تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية دور المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما في إعداد التقارير.

24 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/COL/CO/ 2 ، الفقرة 21 ) وتوصي الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير ملموسة حتى يشارك المجتمع المدني باستمرار في تنفيذ الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على استخدام آليات دائمة لإعداد تقريرها ولمتابعة توصيات اللجنة.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83 )

عدم التمييز

25 - تلاحظ اللجنة أن الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تهدف إلى مكافحة التمييز وكره الأجانب ويعترف بالمساواة في الحقوق والكرامة لجميع الأشخاص في أراضي الدولة الطرف، سواء أ كانوا مواطنين أم لا. وتلاحظ أيضا أن عدة سلطات اضطلعت بدور ريادي إيجابي في الترحيب بالمهاجرين واستضافتهم على أراضيها. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الخطاب المشحون بكراهية الأجانب ضد المهاجرين، ولا سيما الأمهات المهاجرات والأطفال المهاجرين المولودين في كولومبيا.

26 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سياساتها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن العمال المهاجرين وأسرهم، وإحراز التقدم في التعليم من أجل منع كراهية الأجانب في جميع المستويات التعليمية؛

(ب) تطبيق الجزاءات السارية، بسرعة ودون استثناء، على مختلف أعمال التمييز، بما في ذلك عندما ترتكبها السلطات أو وسائط الإعلام، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية.

الحق في سبيل انتصاف فعال

27 - تلاحظ اللجنة أن الأجانب يتمتعون، بموجب المادة 100 من الدستور، بنفس الحقوق والضمانات المدنية الممنوحة للكولومبيين وأن المحكمة الدستورية قررت في حكمها T-956الصادر عام 2013 أنه يجب الاعتراف بالإجراءات القانونية الواجبة ضمن الحد الأدنى من الضمانات التي يتعين توفيرها لجميع المهاجرين، بغض النظر عما إذا كان وضعهم من حيث الهجرة قانونيا أم غير قانوني. وتظل اللجنة قلقة إزاء محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء وجبر الضرر المتاحة لضحايا تجاوزات وانتهاكات الحقوق المعترف بها بموجب الاتفاقية، لا سيما في حالة مجتمعات الشعوب الأصلية في المناطق الحدودية.

28 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة أن تستند المساعدة القانونية إلى مبدأ عدم التمييز، وتسهيل الحصول عليها وإتاحتها مجاناً؛

(ب) بدء تحقيق فوري عند الاطلاع على جرائم وانتهاكات للحقوق، وتوفير فرص جبر الضرر بإتاحة المعلومات والمساعدة القانونية الفعالة؛

(ج) توفير المساعدة في إعداد الدفاع القانوني، وخدمات المترجمين الشفويين، وضمان حق كل فرد في النظر في قضيته، وإجراء مقابلات تراعي الاعتبارات الجنسانية، واختلاف الثقافات، وتسهيل الإجراءات، وكفالة الحق في الاستئناف، وجبر الضرر للضحايا وأسرهم و/أو تعويضهم .

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35 )

إدارة الحدود

29 - تلاحظ اللجنة مجهود الدولة الطرف واستثمارها والتزامها من أجل إدارة الهجرة على حدودها وتيسير عبور المهاجرين لأراضيها، والاهتمام الذي يولى لتدفقات الهجرة الجماعية للمواطنين الفنزويليين في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الهجرة من جمهورية فنزويلا البوليفارية. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام 2018 بإصدار بطاقات للتنقل على الحدود تتيح لأكثر من 4 ملايين فنزويلي الدخول إلى المناطق الحدودية والمرور عبرها والمكوث فيها لمدة تصل إلى سبعة أيام. وتلاحظ اللجنة مع التقدير كيف أن هذا المجهود كفل تقديم المساعدة الإنسانية لملايين النساء واستفادة 942 190 من الأطفال والمراهقين المهاجرين من نظام التعليم العام.

30 - وتلاحظ اللجنة بقلق الهجرة الجماعية للأسر في إطار هجرة على الأقدام قام بها ما يقارب 4 ملايين شخص منذ بداية الأزمة في جمهورية فنزويلا البوليفارية وحتى 30 حزيران/ يونيه 2019 . ومن ضمنهم 1 , 4 مليون شخص - 48 في المائة منهم نساء و 12 في المائة قصر - قرروا الاستقرار في الدولة الطرف. وهناك 000 700 شخص آخرين ليس لهم وضع قانوني كمهاجرين و 000 665 شخص آخرين يعتقد أنهم بصدد تسوية وضعهم. ونتيجة لذلك، هناك 2 , 5 مليون شخص هم مهاجرون عابرون، إضافة إلى 000 400 شخص يتوقع وصولهم في عام 2019 . وتلاحظ اللجنة أيضاً التحركات الهائلة ل لمهاجرين، ذهابا وإيابا، والتي تشمل 000 40 شخص يدخلون إلى الدولة الطرف بضع ساعات يوميا أو بضعة أيام بحثاً عن السلع أو الخدمات أو فرص العمل. وتلاحظ اللجنة كذلك بطء استجابة الدول الأخرى والمنظمات الدولية لنداءات الدول الطرف من أجل التعاون.

31 - و وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتمشيا مع أحكام الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز نظام التنقل على الحدود بنهج يقوم على حقوق الإنسان والإبقاء على قرارها بعدم إغلاق الحدود؛

(ب) ضمان أن تشمل إدارة الحدود وضع خطط مشتركة، مدعومة بالتعاون الدولي، والإشراف عليها، من أجل كفالة الهجرة الآمنة والمنظمة؛

(ج) الحفاظ على الآليات التي توفر تصاريح الإقامة وتصاريح العمل ووثائق الهوية والتي تمنع الهجرة غير القانونية، حتى لا يقع العمال المهاجرون وأسرهم ضحايا للاستغلال أو الابتزاز أثناء هجرتهم؛

(د) توسيع نطاق سياسات الإدماج المهني للعمال المهاجرين وأسرهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية، في ظروف تصون كرامتهم، وإيجاد آلية طويلة الأجل لعلاقة مثمرة دائمة حتى يتسنى لهم الإسهام في تنمية الدولة الطرف؛

(ه) تعزيز الدعوات للحصول على التمويل الدولي اللازم لمعالجة أزمة الهجرة الجماعية للفنزويليين، من أجل زيادة الموارد لمساعدة العمال المهاجرين وأسرهم وجميع المجتمعات المضيفة على قدم المساواة.

استغلال اليد العاملة وغيره من أشكال سوء المعاملة

32 - ترحب اللجنة بوضع استراتيجية لتوجيه ميول العمال المهاجرين إلى تنظيم المشاريع والبحث عن فرص العمل وفقاً للاحتياجات المحلية، وبروتوكول الكشف عن استغلال اليد العاملة. وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السخرة، ولا سيما من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل لمختلف المؤسسات للتحقق من أن العمال الكولومبيين والعمال الأجانب يتمتعون بظروف العمل اللائق، تمشيا مع المعايير الوطنية والدولية الواجبة التطبيق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بوجود عمال مهاجرين، وخاصة عاملين منزليين في وضع غير قانوني في الدولة الطرف، كثيراً ما يتعرضون لاستغلال اليد العاملة والاتجار بالبشر.

33 - ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة (الغايتان 8 - 7 و 16 - 2 ) ومع مراعاة تعليقها العام رقم 2 ( 2013 ) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع بكشف جرائم الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وإتاحة إمكانية الحصول على التمثيل القانوني للضحايا من العمال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، سواء أ كانوا حاملين للوثائق اللازمة أم غير حاملين لها.

34 - وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة بشأن نقص المساعدة المقدمة إلى المواطنين الكولومبيين الذين جردوا من ممتلكاتهم وطردوا من إقليم جمهورية فنزويلا البوليفارية وبشأن الأشخاص الذين منعوا، على الرغم من أنهم مقيمون في البلد، من العودة إلى ديارهم نتيجة إجراءات إغلاق الحدود. وأثير كثير من هذه الحالات على مدى عدد من السنوات، ومنها حالة طرد جماعية لـ 50 كولومبيا من جمهورية فنزويلا البوليفارية.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، بعد أن تستنفد سبل الانتصاف التي تتيحها الآليات الثنائية والإقليمية لالتماس الانتصاف لمواطنيها الذين كانوا ضحايا لهذه المعاملة التعسفية، على دعم الأشخاص المعنيين لعرض قضاياهم على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.

المساعدة القنصلية

36 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات القنصلية التي تقدمها 105 قنصليات في الخارج للعمال المهاجرين الكولومبيين وأسرهم، الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين شخص؛ وتلاحظ أيضا إجراءات المساعدة التي تم وضعها والتدريب الذي تم تقديمه للمسؤولين القنصليين. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص استحداث خدمات قنصلية على الحدود مع جمهورية فنزويلا البوليفارية حتى لا يترك المواطنون الكولومبيون دون مساعدة. وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المتخذة في إطار برنامجي ” خدمات أكثر وأفضل “ و ” كولومبيا توحدنا “ لتوفير مساعدة شاملة ومتعددة الأبعاد للمواطنين الكولومبيين المقيمين في الخارج. وترى اللجنة أن تنظيم معارض للعمل وللدراسة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة وإعداد توجيهات متاحة بشأن حقوق العمال المهاجرين في بلدان المقصد خطوتان ابتكاريتان.

37 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة بناء قدرات قنصلياتها وسفاراتها من أجل تقديم المشورة والمساعدة والحماية للعمال المهاجرين الكولومبيين وأسرهم المقيمين في الخارج؛

(ب) اتخاذ خطوات لتوفير الاستشارة القانونية المجانية للمواطنين الكولومبيين المحرومين من حريتهم في الخارج؛

(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني والرابطات والمنظمات التطوعية والكنائس في إدارة شؤون المهاجرين ومساعدتهم في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، حتى يحظوا بدعم وتضامن المواطنين الآخرين.

تسجيل المواليد والجنسية

38 - ترحب اللجنة باتخاذ مكتب السجل المدني الوطني القرار 8470 المؤرخ 5 آب/ أغسطس 2019 ، المعروف أيضاً باسم ” الطفولة أولا ً “ ، الذي يمنح المواطنة الكولومبية لأطفال ولودوا في كولومبيا من أبوين مهاجرين فنزويليين. ووفقاً للتقديرات الرسمية، يمكن أن يستفيد من هذا الإجراء أكثر من 000 24 طفل من أصل فنزويلي ولدوا في كولومبيا منذ 15 آب/ أغسطس 2015 . وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير نشر مكتب السجل المدني الوطني للتعميم رقم 168 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، الذي ينص على أن الأطفال المولودين من أمهات أجنبيات المعرضين لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية سيدرجون في السجل المدني دون الحاجة إلى إثبات الإقامة، الأمر الذي ييسر حصول هؤلاء الأطفال على المواطنة الكولومبية. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق لأن أطفالا ً مولودين من أمهات يحملن جنسيات أجنبية أخرى لا تتاح لهم نفس الفرص.

39 - وتوصي اللجنة بأن تعامل الدولة الطرف العمال المهاجرين وأطفالهم المولودين في كولومبيا على قدم المساواة، بصرف النظر عن موطنهم الأصلي، وأن تواصل تنفيذ سياستها للقضاء على انعدام الجنسية في أراضيها عن طريق ضمان الحصول على المواطنة للأطفال المولودين في أراضي كولومبيا، دون تمييز على أساس الجنسية الأصلية لوالديهم.

التعليم والصحة

40 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفرت للعمال المهاجرين وأسرهم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، ووف ر ت الرعاية لأكثر من 000 91 امرأة حامل مهاجرة، وقدمت أكثر من 000 360 1 جرعة لقاح، وسجلت 000 129 طفل في نظامها التعليمي، ووسعت نطاق نظام الرعاية الاجتماعية ليشمل 000 70 طفل مهاجر دون سن الخامسة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات التمييزية والتقديرية في الخدمات العامة التي توفر المساعدة للمهاجرين ومحدودية التمويل المخصص للصحة والتعليم.

41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكون سياساتها وخططها لمساعدة العمال المهاجرين وأسرهم هي نفس السياسات والخطط المنطبقة على المواطنين والمجتمعات المضيفة، حتى تكون العدالة الاجتماعية أساس الحصول على الخدمات على قدم المساواة ودون تمييز وفي إطار الكرامة. وإذ تدرك اللجنة أن توفير هذه الخدمات يتطلب موارد كبيرة، تحث الدولة الطرف على تعميق التعاون الدولي مع المناطق الأخرى وتعزيز التمويل التضامني الآتي من البلدان الأخرى.

4 - تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71 )

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

42 - تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وبالأحكام التي اعتمدتها لحماية الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة. ويساورها القلق إزاء ضعف حالتهم، نظرا لتنقلهم سيرا على الأقدام مع أسرهم، ونظرا لافتقارهم إلى الغذاء وعدم توفر المياه المأمونة أو الخدمات الأساسية لهم، وانقطاعهم عن دراستهم بسبب الهجرة.

43 - ووفقاً للتعليق العام المشترك رقم 3 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية والتعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين مصالحهم الفضلى بالضرورة، بغية اعتماد حلول قصيرة الأمد وطويلة الأمد، مثل جمع شمل الأسرة، أو إعادة التوطين في بلد ثالث؛

(ب) كفالة عدم إعادة أي طفل أو مراهق إلى وطنه إذا لم تكن مصالحه الفضلى مضمونة، وعدم تعرض حياته للخطر؛

(ج) تقديم ال دعم للمواطنين الكولومبيين في بلدان أخرى للحؤول دون طردهم ودون فصل الأطفال والمراهقين عن والديهم بفعل ترحيل قسري تم دون مراعاة الأصول القانونية وفي انتهاك لمصالحهما الفضلى.

44 - وتلاحظ اللجنة التدابير القانونية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين من الاستغلال الاقتصادي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال والمراهقين المزاولين لأعمال. ويساورها قلق شديد، بوجه خاص، لأن العديد من الأطفال المهاجرين يستمرون في مزاولة أعمال خطرة أو مهينة، مثل الأعمال الزراعية المتعلقة بالمحاصيل غير المشروعة، والاتجار بالمخدرات، والتعدين غير القانوني.

45 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها للقضاء على عمل الأطفال، بسبل منها كفالة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يستغلون الأطفال اقتصادياً وحصول الضحايا من الأطفال على التعويض الكامل؛

(ب) الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

46 - تحيط اللجنة علما باتفاقات ثنائية وإقليمية اعتمدت مع بلدان مجاورة أو في إطار إعلان كيتو بشأن التنقل البشري للمواطنين الفنزويليين في المنطقة، وانعقاد لجنة الأنديز لسلطات الهجرة، وانعقاد اجتماعات المتابعة المعنية بالالتزامات المتعددة الأطراف، ووجود خطة استجابة مشتركة بين الوكالات للمنطقة. وترى اللجنة أن هناك افتقارا إلى الدعم العالمي وأن أوجه القصور مستمرة على صعيد تنسيق ومواءمة الاستجابات الإقليمية للهجرة الجماعية للمواطنين الفنزويليين. وترى اللجنة أيضا أن الاتفاقات السالفة الذكر لا تنفذ بفعالية وتلاحظ عدم وجود تنسيق لعملية اتخاذ القرارات في البلدان التي هي على طريق الهجرة التي تسلكها الأسر الفنزويلية، فضلا عن انعدام الانسجام والتعاون في المعابر الحدودية.

47 - وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل معالجة الأزمة على الصعيد الإقليمي، وأن تعزز المسؤولية المشتركة والتنسيق، مع مراعاة تدفقات الهجرة الفنزويلية الحالية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز المبادرات والاتفاقات على الصعيدين الثنائي والإقليمي من أجل صون الحقوق والضمانات الواردة في الاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مثل تلك التي تتعلق بعدم التمييز، والرعاية الطبية العاجلة، والتعليم، والأجور العادلة، والحصول على الضمان الاجتماعي واستحقاقات التقاعد، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

العودة وإعادة الإدماج

48 - تعترف اللجنة بالحدث التاريخي الذي مثله توقيع اتفاق السلام في كولومبيا في عام 2016 ، وتقدر التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ خطط عودة وإعادة إدماج الأشخاص المتضررين من النزاع، ولا سيما في المناطق الحدودية. وتلاحظ اللجنة تنفيذ استراتيجية للدعم عملا بالاتفاقية رقم 16 المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، الموقعة بين الدولة الطرف والمنظمة الدولية للهجرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت، في عام 2012 ، القانون رقم 1565 ، الذي يتضمن أحكاما ً ويضع حوافز لعودة الكولومبيين المقيمين في الخارج، وينشئ اللجنة المشتركة بين القطاعات للعودة إلى الوطن، بهدف تنسيق الإجراءات لتقديم الدعم الشامل لأكثر من 000 200 عائد كولومبي. وتلاحظ اللجنة أن وزارة الخارجية تنفذ عدة برامج للدعم لصالح العائدين من فئات مختلفة، بما في ذلك في إطار النظام الوطني ل لدعم والتعويض الشاملين للضحايا. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النتائج المحدودة التي حققتها هذه البرامج في إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين بصورة فعلية.

49 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً للمادة 67 من الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة (الغاية 10 - 7 )، بتكثيف المبادرات المراعية للمنظور الجنساني لدعم المهاجرين العائدين إلى أماكنهم الأصلية وبتعزيز تدابير إعادة الإدماج الدائم للأشخاص الذين جرى ترحيلهم أو إعادتهم. وتوصي بتعزيز عملية إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا النزاع المسلح في سياق عملية العودة. وتوصي اللجنة أيضاً بزيادة المساعدة النفسية - الاجتماعية التي يتم توفيرها للأشخاص الذين انتُهكت حقوق الإنسان الواجبة لهم في أثناء عمليات المغادرة أو العبور أو الهجرة أو العودة.

الاتجار بالأشخاص

50 - تقدر اللجنة التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016 - 2018 (المرسوم رقم 1036 لعام 2016 ) والمرسوم الرئاسي رقم 1069 لعام 2014 ، الذي ينص على وجوب توفير مجموعة من خدمات الدعم لضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أنشأت في عام 2014 فريقا ً تنسيقيا ً لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، وهو يعمل على تفكيك المنظمات الإجرامية التي ترتكب هذه الجريمة عبر الحدود الوطنية، وأنها وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع بلدان من قبيل الأرجنتين وإكوادور وباراغواي وبنما وبيرو والسلفادور وشيلي وكوستاريكا وهندوراس. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية:

(أ) التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف بسبب زيادة تدفقات الهجرة المختلطة (أساساً من جمهورية فنزويلا البوليفارية) التي تزيد من خطر الاتجار بالبشر، ولا سيما في صفوف المهاجرين غير القانونيين والمهاجرين غير الحاملين للوثائق؛

(ب) ارتفاع انتشار الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في المناطق السياحية والمناطق ذات الصناعات الاستخراجية الهامة، ووقوع حالات اتجار بالأطفال أثناء النزاع المسلح في اتجاه المعسكرات لاستغلالهم لأغراض جنسية؛

(ج) الافتقار إلى الملاجئ المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والافتقار إلى دعم المجتمعات المحلية أو المؤسسات الدينية التي قد يكون بإمكانها توفير ملاجئ الطوارئ للأشخاص العابرين؛

(د) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه.

51 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها بوجه خاص ما يلي:

(أ) تكثيف الحملات لمنع الاتجار بالعمال المهاجرين؛

(ب) تحسين التدريب المقدم إلى أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمدرّسين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي سفارات وقنصليات الدولة الطرف، بهدف كشف الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛

(ج) ضمان التنفيذ الواسع والشامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016 - 2018 ، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال والمراهقين من ضحايا الاتجار؛

(د) تعزيز النظام الذي أنشئ لتحديد الأشخاص المتجر بهم، وتوفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار، بطرق منها على وجه الخصوص توفير المأوى والرعاية الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي، واعتماد تدابير أخرى تُسهل إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ه) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إعداد خطط عمل مشتركة مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص وكشف شبكات الجريمة المنظمة، والتعاون مع مكاتب المدعين العامين من أجل القبض على المجرمين ومقاضاتهم ومعاقبتهم ؛

(و) اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الأسباب الهيكلية الكامنة وراء الاتجار بالبشر، ولا سيما الغلو في النزعة الذكورية، والتمييز العنصري، والعوامل التي تعيق حصول المهاجرين على العمل والتعليم؛

(ز) توسيع شبكة الملاجئ لضحايا الاتجار إلى حد كبير واتخاذ تدابير تراعي المنظور الجنساني وتحترم حقوق الإنسان؛

(ح) إرساء آليات لم شمل الأسر وتحديد هوية المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية كوسيلة لمنع الاتجار ومنع فصل المهاجرين وأسرهم إلى أجل غير مسمى.

الشعوب الأصلية

52 - تلاحظ اللجنة بقلق تقارير تشير إلى وجود أشخاص - وبخاصة عمال زراعيين - ينتمون إلى مجتمعات شعوب أصلية على الحدود بين كولومبيا وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويعبرون الحدود بانتظام من أجل العمل في الدولة الطرف، معرضين لإساءة المعاملة والعمل القسري وإسار الدين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عواقب هذه الهجرة، بالنظر إلى أن العمال المهاجرين من شعبي اليكبا والوايو الأصليين و مجتمع وارو المحلي في المنطقة الحدودية تعاني من الضعف بوجه خاص.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير في تدابير لحماية حقوق هذه الفئة من العمال المهاجرين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، مع مراعاة أوضاعهم الخاصة المتمثلة في الاختلاف الثقافي والمخاطر الصحية التي يتعرضون لها والحاجة إلى ضمان تمتعهم الفعال بحقوقهم على الرغم من وجودهم في مناطق يصعب الوصول إليها تتخذ الآن طرق هجرة سرية، مما يزيد من تعرضهم للخطر.

5 - النشر والمتابعة

النشر

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية المعنية، وكذلك على المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام متابعة توصيات اللجنة أداة مرنة تُحدَّث بانتظام وتكون متاحة للجمهور، إلى جانب النظام الذي سبق أن أنشأته الدولة الطرف.

55 - وتوصي اللجنة بتناول تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما الإجراءات المتخذة لمتابعة هذه الملاحظات الختامية، مع منظمات المجتمع المدني، وببحث المقترحات التي تقدمها هذه المنظمات فيما يتعلق بمشاكل الهجرة المحددة في كولومبيا، نظرا لفهمها المتعمق للواقع اليومي للمهاجرين.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف أكثر من المساعدة الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تمشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

متابعة الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين (أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ) معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 41 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN / 2 / Rev. 6 ).