الأمم المتحدة

CRC/C/AGO/CO/5-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع ل أ نغولا *‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أولا ً - مقدمة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١- نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لأنغولا (CRC/C/AGO/5-7) في جلستيها ٢٢٨٦ و ٢٢٨٧ (انظر CRC/C/SR.2286وSR.2287) ، المعقودتين في ١٥ و ١٦ أيار/مايو ٢٠١٨، واعتمدت في جلستها ٢٣١٠ المعقودة في ١ حزيران/يونيه ٢٠١٨‬‬هذه الملاحظات الختامية .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢ - ترح ّ ب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع للدولة الطرف و ب الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/AGO/Q/5-7/Add.1)، وهو ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقد يرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزت ه

3 - ترح ّ ب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 19 أيار/مايو 2014. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضاً اعتماد تدابير تشريعية و م ؤسسية وسياساتية من أجل تنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) قانون العمل، في عام 2015؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) القانون رقم 25/12 بشأن حماية الطفل ككلّ ونمائه (قانون الطفل )؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) القانون الأساسي رقم 17/16 لنظام التعليم والتدريس وخطة العمل الوطنية "التعليم للجميع" للفترة 2013-2020؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) القانون رقم 25/11 لمكافحة العنف العائلي؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2012-2025، التي ترمي إلى الحد من وفيات ومراضة الأمهات والرضع والأطفال؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال، في عام 2011.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬‬‬

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية ، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: وضع سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل واستراتيجية للأطفال (الفقرة 7)؛ تسجيل المواليد (الفقرة 19) ؛ جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العق و ب ة البدني ة (الفقرة 21)؛ حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، بما في ذلك الحد من مراضة الأطفال ووفياتهم (الفقرة 28)؛ الأمن الغذائي والتغذوي، لا سيما الحد من ارتفاع عدد حالات توقف النمو لدى الأطفال في المناطق الريفية (الفقرة 33)؛ وإدارة شؤون قضاء الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأعلى ل لسن في نظام قضاء الأحداث (الفقرة 38).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 (6))‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

التشريعات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥- ترح ّ ب اللجنة بإدماج "١١ التزام اً ل صالح لأطفال" في قانون الطفل، وتحيط علم اً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال. وتذك ّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 9)، وتو صي الدولة الطرف ب ال تعجيل ب مواءمة تشريعات ها المتبقية مع قانون الطفل والاتفاقية ، والتأكد من إدراج جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها بالكامل في النظام القانوني المحلي.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

6- تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني للعمل الاجتماعي في عام 2016 في محل المجلس الوطني للطفولة، والمجلس الوطني لكبار السن، والمجلس الوطني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب عن أسفها لأن المجلس الوطني للعمل الاجتماعي لم يعتمد بعد سياسة شاملة ترك ّ ز على الأطفال، و ل أن ولايته المنبثقة عن عملية إعادة هيكل ته لا تركز على قضايا حقوق الطفل على ا لمستوي الوطني وعلى صعيد المحافظات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي :

(أ) تحدد إطار اً زمني اً واضح اً لوضع سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل ت غطي جميع المجالات المشمولة ب الاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تضع استراتيجية للأطفال على أساس السياسة المذكورة أعلاه ، وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تنشئ آلية مناسبة للتقييم والرصد ل إجراء تقييم ات منتظمة لل تقدم المحرز ، وتحديد أوجه القصور المحتملة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) تلتمس التعاون التقني فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقر ات الفرعية من (أ) إلى (ج) أعلاه ، لا سيما من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

التنسيق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

8- تشير اللجنة إلى أن هناك ولايات متداخلة فيما ي تعلق ب تعزيز حقوق الطفل وحمايتها بين وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للطفل، والمديرية الوطنية للطفولة، والمرصد الوطني لأوضاع الطفل، والمجلس الوطني للعمل الاجتماعي، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات لتنسيق ورصد وتقييم جميع الأنشطة المتعلقة ب تنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمحافظات وعلى الصعيدين الوطني والبلدي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تخصيص الموارد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد ت نف ي ذ برامج الإصلاح الاقتصادي، و عملت على تقل ي ص حجم الإنفاق العام بسبب الانكماش الاقتصادي.و إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 (2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، و تذكّر بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ AGO /C/CO/2-4، الفقرة 17)، توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ) التأك ّ د من أن المكاسب التي تحققت من النمو الاقتصادي، لا سيما ال فوائد المتأتية من النفط والغاز ، وإيرادات صناعة ا لم اس، ت ُ خصص للحد من الفقر، لاسيما في صفوف الأطفال؛

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال التي تُرصد لها مخصصات في الميزانية ، و تخصيص موارد كافية لها، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية من أجل إعمال حقوق الطفل، و العمل خصوص اً على زيادة الميزانية المخصصة لقطاع ي الصحة والتعليم و للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وضع خطة " ل لاستثمار المحافظ" وﻏﻴﺮه ا ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻮارق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

( ج) استخدام نهج قائم على حقوق الطفل عند تخطيط ميزانية الدولة، وذلك من خلال وضع نظام تعقب ل اعتماد واستخدام الموارد المخصصة للأطفال في كافة بنود الميزانية، بما في ذلك تقييم كيف ل لاستثمار في أي قطاع أن يخدم مصالح الطفل الفضلى، مع الحرص على قياس التأثير ال متمايز لهذه الاستثمارات في الفتيات والفتيان؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية، ووضع مخصصات شفافة للتعاطي تدريجي اً مع ال ت فاوت الذي تكشفه المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خلال حوار عام، لا سيما مع الأطفال، ومساءلة السلطات البلدية فيما يتعلق بهذه الميزنة إعمال اً لحقوق الطفل؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المحر ومين أو الذين يعيشون ظروف اً هشة تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة الحفاظ على هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ز) إجراء تقييمات عن أثر جميع تدابير التقشف في المجالات المتصلة بحقوق الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ح) وفي ضوء الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بالحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، ضمان الإنفاذ الصارم لل تشريعات الوطنية لمكافحة الفساد بغية ا لكشف عن الفساد ، والتحقيق فيه، ومحاكمة مرتكبي ه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جمع البيانات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10- ترح ّ ب اللجنة بالبيانات الإحصائية المقدمة إليها، وبخطط الدولة الطرف الرامية إلى استخدام هذه البيانات لتعزيز تدابير النمو الشامل للطفل، وتلاحظ أن جمع بيانات موثوقة لا يزال أمراً صعباً ، وبالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 5 (٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام متكامل لجمع البيانات وإدارتها ي غطي جميع مجالات الاتفاقية، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي ، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، لا سيما الأطفال في أوضاع هشة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية على ال مستوى الوطني و على صعيد المحافظات ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " ( HR/PUB/12/5 ) عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها، وتعزيز التعاون الفني في هذا الص دد مع منظمات أخرى منها اليونيسف .‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الرصد المستقل

11- تأخذ اللجنة في اعتبارها الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها في سياق ال جولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل للبلد في عام 2014 با لنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، أو تعزيز ولاية مكتب أمين المظالم (انظر A/HRC/28/11/Add.1 ، الفقر ات 3-5)، وتشير إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ، وتكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 15) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد مستقلة تمتثل المبادئ المتعلقة ب مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

النشر وإذكاء الوعي والتدريب

12- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ حملات التوعية وبرامجها، بما فيها برامج التدريب على حماية الطفل، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل في أوساط الناس من خلال وسائل الإعلام ؛ وبالإشارة إلى توصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتعريف بالاتفاقية، بما في ذلك من خلال برامج توعية تستهدف الآباء وا لناس على نطاق أوسع، و ال أطفال بطريقة مناسبة لوضعهم ، والمشرعين والقضاة ضمان اً لتنفيذ الاتفاقية في العملي ات التشريعية والقضائية؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تعزيز برامجها التدريبية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك اعتماد مشروع سياسة تدريب المدرسين وتنفيذ نهج قائم على حقوق الطفل وتدريب المدربين على وجه السرعة ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) التماس المساعدة التقنية من جهات منها الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية حقوق الإنسان، واليونيس ي ف. ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

التعاون مع المجتمع المدني‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

13 - تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال، ل تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم لأنشطتها؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) إشراك الأطفال، بمن فيهم الأطفال المدافع و ن عن حقوق الطفل، في ضمن إطار التعاون مع المجتمع المدني.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حقوق الطفل وقطاع الأعمال ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

14- إذ تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 16 (2013) المتعلق ب التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية في حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" للأمم المتحدة ( A/HRC/17/31 ، المرفق)، وإذ تذك ّ ر بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 25) توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) وضع وتنفيذ لوائح لكفالة امتثال قطاع الأعمال المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة وغيرها من المعايير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) إنشاء إطار تنظيمي واضح لل مؤسسات ال صناع ية العاملة في الدولة الطرف، لا سيما المؤسسات العاملة في قطاعات النفط، والغاز، والماس، وصيد الأسماك، والزراعة للتأكد من أن أنشطتها لا تؤثر سلب اً في حقوق الطفل أو تعر ّ ض المعايير البيئية وغيرها للخطر ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) رصد وكفالة تنفيذ الشركات (سواء أ كانت خاصة أ م مملوكة للدولة) ل لمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذاً فعلياً ، وتطبيق العقوبات المناسبة، وتوفير سبل الانتصاف جراء أي انتهاك، و التحقق من أن الشركات تسعى إلى الحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) مطالبة الشركات بإجراء كشف كامل وتقييمات ومشاورات عامة فيما يتعلق بالآثار البيئية والصحية، وآثار أنشطتها التجارية في حقوق الإنسان، وخططها الرامية إلى التصدي لهذه الآثار؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ﻫ) فحص إطار ها التشريعي وتكييفه لضمان المساءلة القانونية للشركات، وفروعها التي تنشط أو توجد هيئاتها الإدارية في أراضي الدولة الطرف؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل، وإتاحة الجبر .‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باء - ال مبادئ ال عامة (المواد 2 و3 و6 و12)‬‬‬‬‬‬‬‬‬

عدم التمييز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز أنشطتها الرامية إلى مكافحة التمييز، لا سيما ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات الحوامل، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال السان، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، الذين لا يزالون عرضة للمواقف والسلوكيات التمييزية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مصالح الطفل الفضلى ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

16- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج مبدأ المصالح ال طفل الفضلى في تشريعاتها، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان إدراج مبدأ حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وت فسيره وتطبيقه بطريقة مناسبة ومتسقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي ضمن جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه كافة المهنيين المعنيين ممن لهم سلطة تحديد المصالح الفضلى للطفل في جميع المجالات، وإيلائها الاهتمام الواجب لكونها تأتي في مقدمة الاعتبارات .

احترام آراء الطفل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

17 - ترحب اللجنة ب الممارسة التي تتمثل في عقد مجالس وطنية و إ قليمية للأطفال يوم اً واحد اً قبل كل مناسبة للمنتدى الوطني للأطفال، و ب المبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الطفل التي يعد ّ ها المعهد الوطني للطفل والاستراتيجية الوطنية لمشاركة الأطفال (201 4 ‑ 2019). و إذ تذك ّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4، الفقرة 33)، وتشير إلى التعليق العام للجنة رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان إعطاء الاعتبار اللازم لآراء الطفل في الأسرة والمنزل والمحاكم (بما في ذلك عن طريق تخفيض الحد الأدنى ل ل سن المحدد في 10 سنوات عندما يتعلق الأمر بالاستماع إليهم في المسائل التي تخصهم )، والمدارس والمؤسسات الأخرى الخاصة با لأطفال و في مجتمعاتهم المحلية وفي إطار جميع الإجراءات الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تهمهم ، وذلك بوسائل منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين، وتنظيم أنشطة محددة في المدارس.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و13-17)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تسجيل المواليد والاسم والجنسية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٨- ترح ّ ب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم تسجيل المواليد، وذلك بوسائل منها إلغاء رسوم التسجيل للمواطنين الأنغوليين الذين يقدمون طلبات التسجيل المدني لأول مرة و الرسوم المتعلقة ب إصدار بطاقات الهوية، بما في ذلك بأثر رجعي للبالغين غير المسجلين، و تسجيل الأطفال المولودين للاجئ ين من جمهورية الكونغو الديمقراطية بمساعدة من اليونيسف. ومع ذلك، تشعر ا للجنة بالقلق الشديد إزاء ما يلي :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) عدم تحقيق ال هدف المتمثل في تسجيل 100 في المائة من الأطفال عند ولادتهم بحلول عام 2017، وفقاً ل خطة التنمية الوطنية للفترة 201 3 -2017؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ا لا ستمرار في تنفيذ برنامج التسجيل الجماعي بميزانية منخفضة جد اً؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تواصل انخفا ض معدلات تسجيل المواليد، ووجود تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية، ما يمثل عقبة أمام الال تحاق بدور الحضانة والمدرسة ؛ وهذا الأمر من الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال، والجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للا تفاقية المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، و قد ي فضي إلى تجنيد الأطفال في القوات المسلحة بما يتعارض وأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتر اك الأطفال في المنازعات المسلحة ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) وجود عقبات عملية تحول دون تسجيل أطفال الأجانب، بمن فيهم اللاجئون و ملتمسو اللجوء؛ و تنتشر هذه العقبات لعدم وجود توجيه واضح للموظفين الحكوميين المكلفين بالتسجيل ، وهو وضع قد ي ُ ح وَّ ل هؤلاء الأطفال إلى أطفال عديمي الجنسية؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) عدم تطبيق ال شرط ال قانوني الذي يلزم جميع الأطفال بالحصول على بطاقة هوية قبل سن العاشرة لقبولهم في التعليم الثانوي بصورة دائمة في الممارسة العملية، ما يشك ّ ل بالتالي أحد الأسباب التي تجعل بع ض المراهقين لا يلتحقون بالمدرسة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬

19 - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتكرّر توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 35) ، وتحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) توسيع نطاق الحملة الوطنية للت سجيل الجماعي ليشمل الوالدين، بم ن في ذلك المواطن و ن غير الأنغوليين واللاجئ و ن و ملتمسو اللجوء، ما ييسر تسجيل مواليدهم؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لبرنامج التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية لأفريقيا الذي يتضمن تسجيل المواليد، وإلغاء التسجيل المركزي إلى أقصى الحدود ليستفيد من ه السكان الريفيون والأشخاص المهمشون، بما في ذلك عن طريق إنشاء أفرقة متنقلة لتسجيل المواليد؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) مواصلة تنفيذ برامج التوعية، بما فيها حملات تسجيل المواليد في داخل المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) مواصلة تعزيز النهج القائمة المتعددة القطاعات، وزيادة التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية، وربط تسجيل المواليد بالضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) تكثيف الجهود لإزالة العقبات العملية، بما في ذلك عن طريق توفير توجيهات واضحة و دورات تدريب لموظفي تسجيل المواليد، التي تحول دون تسجيل جميع أطفال الأجانب المولودين في أنغولا، بمن فيهم اللاجئ و ن و ملتمسو اللجوء؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) استحداث ضمانات قانونية للأطفال في الدولة الطرف، وإلا أصبحوا عديمي الجنسية، والنظر في التصديق على ا لا تفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ز) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على بطاقات الهوية لجميع الأطفال وعلى الأنواع الأخرى من وثائق الهوية لأطفال اللاجئين و ملتمسي اللجوء؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ح) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف، من بين جهات أخرى، لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) - (ز) أعلاه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (3) و28 (2) و34 و37 (أ) و39)

العق و ب ة البدنية‬‬‬‬

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنف ي ذ توصياتها السابقة بحظر العق وبة البدن ية صراح ةً في القانون وفي جميع الأماكن ؛ وبالتالي ، لا ت زال العق وبة البدني ة مشروع ة في الدولة الطرف، عدا في حالة الحكم بعقوبة على جريمة ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تدفع الدولة الطرف بأن العق وبة البدن ية تُ عتبر جريمة في جميع الحالات عندما لا تنص القوانين المحلية ذات الصلة على جواز هذا النوع من العقوبة ، بما في ذلك قانون الطفل الذي ينص في مادته 10 على "التأديب المبرر" ضمن الدفوع القانونية لتبرير ضرب الأطفال لأغراض تأديبية؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تشير التقارير، بما فيها تقارير الدولة الطرف، إلى أن بعض المدرسين في المدارس يستخدمون العق وبة البدن ية .‬‬‬‬‬‬‬‬‬

21 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 37) ، و إذ تشير إلى تعليقيها العامين رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في الت حرر من جميع أشكال العنف، ورقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحيط علم اً ب الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ؛ وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف ال توصيا ت المنبثقة ع ن الاس تعراض الدوري الشامل في عام 2014 ، تحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) تعديل قانون الطفل، بما في ذلك ب إلغاء "التأديب المبرر" ضمن ال دفوع القانونية، وقانون العنف ال عائلي ، وقانون الأسرة، وقانون العقوبات وال تشريعات ال أخرى ذات الصلة لتضمينها حكماً يحظر صراحة استخدام العق وبة البدن ية في جميع الأماكن ، بما في ذلك في المنزل والمدارس و مؤسسات الرعاية البديلة ، ومؤسسات الرعاية النهارية والمؤسسات الإصلاحية؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تعزيز برامج تدريب المدرسين، وبرامج التثقيف العام، والتوعية والتعبئة الاجتماعية التي تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية، بشأن الآثار الضارة للعق وبة البدنية ، وذلك بهدف تغيير المواقف وتعزيز الأشكال الإيجابية والبدائل غير العنيفة في تنشئة الطفل وتأديبه .‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الممارسات الضارة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

22 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 27) وتحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) ضمان تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج المحدد في 18 عام اً المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من قانون الأسرة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) التعجيل بمراجعة قانون الأسرة، بما في ذلك الفقرت ا ن 2 و3 من المادة 24 اللت ا ن تجيزان للفتيات الزواج في سن 15 عام اً والفتيان في سن 16 عام اً، وضمان عدم وجود أي استثناءات من ال حد الأدنى لسن الزواج المحدد في 18 عام اً، بما في ذلك بموجب القانون العرفي؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) مواصلة برامج التوعية، بما فيها حملات التوعية بالآثار الضارة للزواج المبكر على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وعلى رفاههن، والحرص على أن تشمل هذه البرامج جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأسر المعيشية، والسلطات البلدية، والزعماء الديني و ن، والقضاة، والمدع و ن العام و ن ، ووضع خطط لحماية ضحايا زواج الأطفال؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) بالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، اتخاذ تدابير فعالة للحد من جميع الممارسات الضارة الأخرى في الدولة الطرف، مثل زواج السِّلفة، وتعدد الزوجات ، بما في ذلك الزواج من فتيات ، وأعمال العنف ضد الفتيات المتهمات ب ممارسة الشعوذة، وتشويه /بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، وذلك بالعمل تحديد اً على تضمين قانون العقوبات المنقح أحكاماً تقضي بتجريم جميع الممارسات الضارة التي تتساوى وأعمال العنف ضد الأطفال، لا سيما الفتيات. ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خطوط المساعدة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

23 - إذ ترحب اللجنة بفتح الدولة الطرف خ طاً هاتفياً ل ل طوارئ لمساعدة ضحايا العنف العائلي، إضافة إلى مركز اتصال "نجدة الطفل"، وتذكر بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة ٧٢)، توصي بإنشاء خط هاتفي مجاني واحد يتكو ّ ن من ثلاثة أرقام فقط، يكون مفتوح اً ٢٤ ساعة باعتباره خط اً وطني اً للمساعدة تعزيزاً لكفاءة الخدمة .

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27 (4)) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

البيئة الأسرية

24 - ترح ّ ب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال تقديم المشورة إلى الآباء، وتشير إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 40)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ال إعمال الفع لي لحق الأطفال المولودين لأمهات عازبات في معرفة والديهم البيولوجيين والبقاء على اتصال معهم؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ضمان أن يتقاسم كل من الآباء والأمهات بالتساوي المسؤولية القانونية عن الأطفال، طبقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تقوية أواصر الأسرة ومنع تفككها، لا سيما ل منع إبعاد الأطفال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال المحرومون من بيئة عائلية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

25 - ترح ّ ب اللجنة بتنفيذ البرنامج الوطني ل تحديد مكان الأسر ولم ّ شملها ، الأمر الذي سمح ب إدماج غالبية الأطفال في أسره م البيولوجية أو في أسر بديلة أخرى، وتدريب المو ظفين العاملين في مؤسسات الأطفال . وبالإشارة إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرتين 42 و44) وإلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام شامل للرعاية البديلة قائم على الحقوق ويخضع للمساءلة لفائدة الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية ، يدمج الرعاية التقليدية التي توفرها الأسرة الممتدة و يركز بشكل خاص على مصالح الطفل الفضلى؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) اتخاذ تدابير لتوسيع نظام حضانة الأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع أسرهم، وذلك بهدف الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) ضمان الرصد والتقييم الفعالين لترتيبات إ يداع الأطفال وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة، وخدمات حماية الأطفال ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين وإدماجهم في المجتمع؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي، ومراجعة لوائحه ا المتعلقة بالتبني، بما في ذلك قانون الأسرة المنقح، والتماس المساعدة التقنية من اليونيسف في هذا الصدد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (3) و23 و24 و26 و27 (1)-(3) و33)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال ذوو الإعاقة‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

26 - تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. و إذ تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة ٤٨)، وتأخذ في اعتبارها تعليقها العام رقم ٩(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمن في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) مواصلة وتعزيز برامجها وخدماتها لجميع الأطفال ذوي الإعاقة الرامية إلى تعزيز جهود إدماجهم في المجتمع، وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، والتعليم الشامل والتدريب المهني ل تمكينهم م ن المشاركة ب نشاط في مجتمعاتهم ؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) زيادة الموارد البشرية والمالية والمادية لتطوير التعليم الشامل وضمان إعطائه الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والصفوف الدراسية المتخصصة، والاستثمار في تنمية المهارات المهنية للأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) مواصلة بناء القدرات، بما في ذلك عن طريق التدريب، لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المدرس و ن، والمرشد و ن الاجتماعي و ن، والموظف و ن والمس اعدو ن الطبي و ن؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) تكثيف التدابير، بما في ذلك التوعية، لمكافحة الوصم المرتبط بالأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية، وتشجيع آباء الأطفال ذوي الإعاقة على دعم إدماجهم في المجتمع ونموهم الفردي إلى أقصى قدر ممكن . ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الصحة والخدمات الصحية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

27 - ترحب اللجنة بالبرنامج الفرعي المتعلق بصحة الطفل التابع ل خطة التنمية الوطنية 2013-2017 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء خطر وفاة المزيد من الأطفال المولودين لأسر معيشية فقيرة في مناطق ريفية قبل سن الخامسة، أو لأمهات لم يلتحقن قط بالتعليم الأساسي؛ وإزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية المرتبطة بسوء صحة المواليد، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم وجود سياسة واضحة بشأن تدريب القابلات، ومعايير الجودة غير الكافية لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة؛ وانخفاض معدل التحصين الكامل للأطفال الذي لم تتعد ّ نسبته ٣١ في المائة. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات بشأن السياسات العامة المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

28- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتأخذ في اعتبارها الغايتين 3-1 و3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض معدل الوفيات النفاسية، ووضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي، و إذ تذكر بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 50)، توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(أ) توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية الأولية في جميع المقاطعات ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) التنفيذ الفعال للبرامج الحالية الرامية إلى خفض معدلات وفيات ومراضة الأطفال، بما في ذلك عن طريق تحسين مهارات القابلات، واعتماد معايير لقياس جودة خدمات رعاية الأمهات والمولودين ح ديث ا ً ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) زيادة توفير الوقاية من الملاريا وعلاجها في المناطق المتضررة، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام رصد الأوبئة على مستوى المحافظات والبلديات؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) التعجيل بإنشاء لجان للتصدي للأوبئة؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) بذل كل الجهود لتحقيق هدف التحصين ال كامل للأطفال؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) مراعاة الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات ومراضة الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ز) ضمان حصول جميع الأطفال على ما يلزمهم من خدمات ومشورة تتعلق ب الصحة العقلية ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ح) تخصيص ما يلزم من الموارد المالية والبشرية والتقنية للقطاع الصحي للأطفال؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ط) مواصلة التماس المساعدة المالية والتقنية المتعلقة بصحة الأطفال من منظمات من ها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، و اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية .‬‬‬‬‬‬

صحة المراهقات والمراهقين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

29 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتذكّر ب توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ AGO /CO/2-4 ، الفقرة 5 2 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برنامج الصحة الإنجابية للمراهقات والمراهقين وحملات التوعية، بما في ذلك تلقين المهارات الحياتية لتعزيز الأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ، وإيلاء اهتمام خاص للفتيان، والاستمرار في توفير وسائل منع الحمل للمراهقات والمراهقين دون سن 18 عام اً، وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الشاملة والنوعية، وخدمات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المناسبة لكل فئة عمرية، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم المشورة والدعم السريين للفتيات المراهقات الحوامل؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تكثيف جهودها لتثقيف الأطفال والمراهقين والمراهقات وأسرهم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً، والعواقب السلبية للحمل المبكر والإجهاض، لا سيما عمليات الإجهاض التي تُجرى في المنزل؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف بمناسبة تنقيح قانون العقوبات، وضمان الوصول إلى الإجهاض المأمون، وخدمات الرعاية لما بعد الإجهاض للفتيات المراهقات، والاستماع باستمرار إلى و جهات نظرهن وإيلاء آرائهن الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) وضع وتنفيذ سياسة ترمي إلى حماية حقوق الفتيات الحوام ل، والأمهات المراهقات وأطفالهن ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية في تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) - (د) أعلا ه.‬‬‬‬‬‬

سوء استعمال المخدرات والعقاقير

30- إذ ترحب اللجنة ب ال تدابير المتخذة م ن قبيل اعتماد البرنامج الفرعي ل خطة التنمية الوطني ة 2013-2017 بشأن "تعزيز عادات الحياة الصحية وأساليبها"، والخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتحيط علم اً بتقرير الدولة الطرف عن استهلاك المخدرات على الصعيد الوطني، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدّي لتعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، بوسائل منها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتلقينهم المهارات الحياتية عن الوقاية من سوء استعمال العقاقير ، بما فيها التبغ والكحول، واستحداث خدمات تكون في المتناول وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات، و توفير خدمات الحد من أضرار ها ؛ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) حظر إعلانات التبغ والكحول بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك بواسطة وسائط الإعلام والشركات المملوكة ل لخواص؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تقييم البرنامج الفرعي "تعزيز عادات الحياة الصحية وأساليبها"، والخطة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ واستناد اً إلى هذا التقييم، وضع برنامج للمتابعة وإدراج معلومات وبيانات عن تعاطي المخدرات والكحول بين الأطفال في تقريرها المقبل.‬‬‬‬‬‬

فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

31- ترحب اللجنة بالمبادرات التي أطلقتها الدولة الطرف من قبيل البرنامج الفرعي بشأن "الوقاية من الأمراض ذات الأولوية ومكافحتها" التابع ل خطة التنمية الوطنية للفترة 2013-2017، والتدابير التي اتخذها المعهد الوطني لمكافحة الإيدز. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الطفل، وإلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 56)، توصي الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واليونيسف، وتعتمد وتمول برنامج اً لل متابعة من أجل ما يلي :

(أ) مواصلة وتعزيز التدابير القائمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، ووضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تحسين علاج المتابعة الذي تتلقاه ا لأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن لضمان تشخيصه مبكر اً والشروع في علاجه مبكر اً؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تحسين إمكانية حصول النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج المضاد للفيروسات ال عكوسة والعلاج الوقائي ، وتوسيع نطاق التغطية بهما ‬ ‬ ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية للمعهد الوطني لمكافحة الإيدز، بما في ذلك توزيع لوازم اختبار تحري فيروس نقص المناعة البشرية على المستشفيات والمراكز الصحية، و ال تعجيل ب تفعيل اللجان الإقليمية لمكافحة الإيدز والأمراض المتوطنة الرئيسية.‬‬‬‬‬‬

التغذية والرضاعة الطبيعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

32 - تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للتغذية، ولو أن التقارير تفيد بأنها تفتقر إلى مقومات الاستدامة بسبب القيادة الضعيفة ونقص التنسيق والقدرات والموارد بين القطاعات. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ) انتشار نقص التغذية في الدولة الطرف، وزيادة حالات سوء التغذية المزمن ( ال تقزم) في صفوف الأطفال دون سن الخامسة التي وصلت إلى 38 في المائة في الفترة 2015-2016 مقابل 29 في المائة في عام 2007؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) ارتباط نقص التغذية بنسبة 45 في المائة من حالات وفيات الأطفال؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) عدم إحراز أي تقدم في الوصول المنصف إلى مصادر المياه والصرف الصحي في جميع المحاف ظات، وهو ما يرتبط ارتباط اً وثيقاً بانتشار التقزم؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية ، والاعتما د مبكر اً على بدائل لبن الأم، و الاكتفاء ب فترة قصيرة ل إجازة الأمومة التي يتعين أن تكون 14 أسبوع اً على الأقل.‬‬‬‬‬‬

33 - تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرتين 50 و58)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية، وضمان التنسيق والقيادة، والإسراع باعتماد سياستها الوطنية الجديدة المنشودة للغذاء والتغذية، مع إيلاء أهمية بالغة لتغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار في المناطق الريفية .‬‬‬‬‬‬

(ب) إذكاء الوعي بالتغذية، والتنوع الغذائي، واستهلاك الأغذية المغذية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) إعادة تفعيل عملية اعتماد وإنفاذ السياسة الوطنية للصرف الصحي البيئي، وتوسيع نموذج إدارة المياه في القرى والمناطق شبه ال حضرية؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) تكثيف الجهود لتشجيع الرضاعة الطبيعي ة الحصرية والمستمرة من خلال إتاحة المواد الإعلامية، والتشجيع على إرضاع الرضع طوال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، بهدف خفض معدل الوفيات بين المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، وتعديل مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً على الأقل؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) الحد من استخدام بدائل ال لبن ، وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.‬‬‬‬‬‬

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)‬‬‬‬‬‬

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

34- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال التعليم والتدريب، الأمر الذي أفضى إلى زيادة عدد الملتحقين بدور الحضانة، والمدارس الابتدائية والثانوية، وزيادة النسبة العامة للالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 13,19 في المائة في عام 2014 إلى 97,5 في المائة في عام 2016. و إذ تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم والغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بال قضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، و تُذكر ب توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 60)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع سياسة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) زيادة فرص التسجيل بالمدرسة ، وذلك بالتغلب على العقبات الموجودة أمام الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، بطرق منها إلغاء الرسوم المفروضة على ال لوازم المدرسية، والقضاء على ممارسة دفع الرشاوى للمسؤولين عن قطاع التعليم لضمان تسجيل الأطفال، وتوفير عدد أكبر من ا لمدارس الثانوية في المناطق الريفية، ووضع استراتيجيات تعليمية بديلة، بما في ذل ك من خلال مناهج دراسية ملائمة ل مختلف ال سياق ات ، وإذكاء وعي الآباء ب قيمة التعليم؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) وضع حلول مستدامة، بما فيها التعجيل بالموافقة على مشروع السياسة المتعلقة بتدريب المدرسين، وتحسين إدارة المدارس، وتوفير الإشراف الداعم للمدرسين، واعتماد استراتيجيات لتحفيز المدرسين والاحتفاظ بهم في المناطق الريفية ، ومعالجة الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من المدرسة مثل العنف القائم على نوع الجنس في المدرسة، وزواج الأطفال، وحمل المراهقات، و ضعف الإعداد للالتحاق بالمدرسة، ونقص المدرسين والمدرسات ، وضعف جودة التعل يم، وعدم الحصول على ال لوازم التعليمية ، والافتقار إلى المياه والصرف الصحي، والاكتظا ظ في المدارس؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لنظام التعليم، لا سيما في المناطق الريفية، ل صالح فتيات وأطفال البدو الرحل في الدولة الطرف.‬‬‬‬‬‬

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د)، و38-40)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

35- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الأساسي 3/14 بشأن ال جرائم الكامنة في غسل الأموال لعام ٢٠١٤ الذي يحظر استخدام عمل الأطفال ويقضي بإنشاء مكتب المفتش العام للعمل، والمرسوم الرئاسي رقم 30/17 الذي حدد قائمة بـ عدد 57 فئة من ال مهن و الأ نش طة ال خطير ة التي ي ُحظر على الأطفال العمل فيها، لكنها تشعر بالقلق لأن عمل الأطفال لا يزال منتشر اً على نطاق واسع في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية. و إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4، الفقرة 66)، توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬‬

(أ) زيادة تعزيز الهياكل والآليات المؤسسية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) تسجيل حالات عمالة الأطفال بطريقة منهجية، لا سيما العمل في ظروف خطرة، وفي القطاع غير الرسمي؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) بناء قدرات مفتشي العمل، وتخصيص الموارد المناسبة ل عمليات تفتيش أماكن العمل وزيادة عدد عمليات التفتيش هذه، وتقديم المخالفين إلى العدالة؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) إذكاء وعي الناس بعمالة الأطفال وطابعها الاستغلالي وعواقبه، ومكافحة ال تصورا ت التي يُراد بها تقديم الأطفال على أنهم أصول مدرة للدخل؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) زيادة مشاركة الجهات الدولية المانحة والوكالات، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعما ل في مكافحة عمل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا ً ، لا سيما الأطفال المحرومون والفتيات والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، والأيتام والأطفال المتورطون في المخدرات وسوء استعمال العقاقير الذين هم عرضة لخطر المشاركة في أسوأ أشكال عمالة الأطفال؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) إذكاء وعي المدرسين بمخاطر عمل الأطفال بهدف إبقائهم في المدرسة؛

) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز تحديد هويات الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال، وتوفير خدمات منتظمة ل إعادة تأهيلهم؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ح) التماس المساعدة التقنية فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (أ)-(ز) أعلاه من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

36- تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، و تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقييم عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، وإجراء دراسات لمعرفة الأسباب الجذرية للعدد الكبير لهؤلاء الأطفال، و العمل على وضع استراتيجية شاملة ، يشارك فيها الأطفال، لمعالجة هذه الأسباب بهدف الحد من هذه الظاهرة ومنعه ا‬‬‬؛

(ب) تزويد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بالخدمات الاجتماعية والصحية وبالتع ليم والسكن؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) تيسير إعادة إدماج هم في أسرهم أو إيداعهم في مراكز الرعاية البديلة للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، مع مراعاة الاحترام التام لمصالحهم الفضلى، وإعطاء الاعتبار الواجب لأعمارهم ووجهات نظرهم.‬‬‬‬‬‬

إدارة قضاء الأحداث‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

37- ترحب اللجنة بإجراءات الدولة الطرف الرامية إلى رفع سن المسؤولية الجنائية من 12 إلى 14 عام اً، وتقييم نظام قضاء الأطفال فيها ، والمشروع التجريبي للوساطة وتحويل المسار الخاص ب قضاء الأحداث في إطار لجنة الوصاية على القاصرين، والتدريب الذي يقدمه المعهد الوطني للدراسات القضائية بشأن الحماية القضائية لحقوق الأطفال بدعم من اليونيسف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نظام قضاء الأحداث لا ينطبق إلا على ال أطفال دون 16 عام اً، و لأن الأطفال خارج محافظة لواندا لا يزالون يمثلون أمام المحاكم الابتدائية الإقليمية عوض محاكم الأحداث، ولأن الأطفال يحاكمون أحيان اً باعتبارهم بالغ ين، و لا توجد بدائل عن الاحتجاز، و يظل الأطفال رهن احتجاز الشرطة أو الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، أو ي ُ حتجزون أو يسجنون مع البالغين، ولأن مركزي إعادة تأهيل الأحداث المخالفين في الدولة الطرف لا يشتغلان بالكامل، ولأن حوالي 95 في المئة من المحامين في الدولة الطرف يتركزون في العاصمة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

38- و اللجنة إذ تشير إلى تعليق َ يها العامين رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، و رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتكرر توصياتها السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4 ، الفقرة 74)، تحث الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث فيها متوافقاً تماماً مع معايير الاتف اقية والمعايير الأخرى ذات الصلة ، و توصي الدولة الطرف بما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ) ضمان أن نظام قضاء الأحداث ينطبق على الأطفال حتى سن 18 عام اً؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ب) مواصلة تشجيع و تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، وتقديم المشورة إلى الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وحيثما أمكن، استخدام أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، بما في ذلك في إطار ولاية لجنة الوصاية على القاصرين؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ومراجعته دوري اً بهدف إنهائه ، وضمان عدم استخدامه في الجرائم البسيطة؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(د) تسريع المحاكمات التي تشمل أطفالاً للحد من فترات احتجازهم السابق ل لمحاكمة، وضمان عدم احتجازهم مع البالغين، و التحقق من أن ظروف احتجازهم تمتثل المعايير َ الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير بيئة مأمونة وتراعي احتياجات الأطفال، وتسمح لهم بالتواصل مع أفراد أسرهم، والحصول على الغذاء والخدمات الصحية والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(هـ) ضمان تزويد نظام قضاء الأحداث بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتوفير التدريب المناسب لل قضاة المتخصص ي ن المع نيين ب نظر قضايا الأطفال؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(و) ضمان حصول الأطفال الجانحين في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية وطوال هذه الإجراءات على مساعدة قانونية يقدمها لهم مستقلون من أهل الاختصاص ؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ز) مواصلة التماس المساعدة التقنية فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعلاه من جهات منها مفوضية حقوق الإنسان، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.‬‬‬‬‬‬

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

39- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.‬‬‬‬‬‬‬

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

40- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الموق ّ عة في 24 أيلول/سبتمبر 2013)؛‬‬‬‬‬‬

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ( الموق ّ ع في 24 أيلول/سبتمبر 2013) ؛ ‬‬‬‬‬‬

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الموق ّ ع في 24 أيلول/سبتمبر 2013) ؛‬‬‬‬‬‬

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الموق ّ عة في 24 أيلول/سبتمبر 2013)؛‬‬‬‬‬‬

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الموق ّ ع في 24 أيلول/سبتمبر 2013) ؛‬‬‬‬‬‬

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الموق ّ عة في 24 أيلول/سبتمبر 2013).‬‬‬‬‬‬

ك اف - التعاون مع الهيئات الإقليمية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في دول أخرى أ عضاء في الاتحاد الأفريقي.‬‬‬‬‬‬

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف- المتابعة والنشر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيض اً ب إتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - التقرير المقبل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثامن بحلول 3 كانون الثاني/يناير 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير ل لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذ ّ ر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٤- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة ، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬