الأمم المتحدة

CRC/C/AGO/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

19 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدم ـ ة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: أنغولا

1- نظرت اللجنة في تقرير أنغولا الجامع لتقارير ها الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/AG0/2-4) في جلستيها 1545 و1547 (CRC/C/SR.1545 وSR.1547)، المعقودتين في 14 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت في جلستها 1583، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع ، كما ترحب بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/AG0/Q/2-4/Add.1) ، وتثني على طبيعة التقرير الصريحة والمتصفة بالنقد الذاتي، مما ي تيح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل. وترحب اللجنة كذلك بالحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى الممثِّل لعدة قطاعات، مما أتاح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف بشكل أفضل.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف وما أحرزته من تقدم

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) دخول الدستور الجديد (2010) حيز النفاذ، فنشأ بذلك إطار قانوني لحقوق الطفل؛

(ب) إنشاء المجلس الوطني للطفل (2007)؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 31/07 الذي ينص على ال تسجيل المجاني ل ولادات ووفيات الأطفال حتى سن الخامسة وعلى إصدار بطاقات هوية مجانية للأطفال حتى سن الحادية عشرة (2007).

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (تشرين الأول/أكتوبر 2007)؛ وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (آذار/مارس 2005)، وكذلك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

5- وتلاحظ اللجن ـ ة باهتمام أيض ـ اً التصديق على بروتو كول عام 2003 الملحق ب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشع ـ وب بشأن حق ـ وق الم ـ رأة في أفريقيا (آب/أغسطس 2007).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من الاتفاقية )

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/3/Add.66) مما أسفر عن حدوث تطورات إيجابية. إلا أن اللجنة تلاحظ بأسف أن العديد من تلك الملاحظات الختامية لم ت عالج معالجةً تُذكر.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة تلك التوصيات، المدرجة في الملاحظات الختامية التي أبدت ها اللجنة بشأن التقرير الأولي، التي لم تنفَّذ بعد أو لم تنفَّذ بالقدر الكافي، خاصةً منها تلك المتعلقة ب مواءمة القوانين، وبرصد مخصصات كافية من الميزانية وبتتبع الميزانية على نحوٍ شفاف، وبالتمييز ضد الفتيات، وبتسجيل المواليد، وبالعنف وسوء المعاملة، كما تحثها على المتابعة الوافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة باهتمام دخول الدستور الجديد حيز النفاذ في شباط/فبراير 2010، وهو يتضمن، في جملة ما ي تضمنه، إشارة محددة إلى حقوق الطفل، و بخاصة مصالح الطفل الفضلى. غير أن اللجنة تأسف لأن تشريعات م ختلفة تتعلق بالطفل لم تُواءم بعد. وتلاحظ اللجنة بأسف كذلك أن نقص الموارد وبناء القدرات لا يزال يعوق تنفيذ التشريعات وأن هناك عدداً كبيراً من التشريعات المتراكمة التي لا تزال في انتظار أن يعتمدها البرلمان.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن مواءمة جميع التشريعات المتعلقة بالطفل وعلى أن تنفذ الدستور الجديد تنفيذاً كاملاً عن طريق إنشاء آليات واعتماد تشريعات لتيسير تنفيذه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتسريع صدور التشريعات التي لا تزال في انتظار أن يعتمدها البرلمان. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه التشريعات.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للطفل في عام 2007، الذي أُسندت إليه ولاية تنسيق السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالطفل التي تضعها جميع الوزارات وغيرها من مؤسسات الحكومة المعنية بقضايا الطفل على جميع مستويات الحكومة. وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً أن هناك مجالس إقليمية معنية با لطفل تعمل في جميع الأقاليم وأنه توجد في العديد من الأقاليم كذلك مجالس بلدية معنية بال طفل. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود مجالس بلدية معنية با لطفل في جميع الأقاليم ، ويساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية لتيسير عمليات المجالس على مختلف المستويات. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأنه، على الرغم من أن 18 عضواً من أعضاء المجلس الوطني للطفل هم من المجتمع المدني، فإن عملية الاختيار المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني غير شفافة كما أن المجلس المذكور لا يخضع للمساءلة أمام المنظمات غير الحكومية التي ليست أعضاء في المجلس.

11- توصي اللجنة بأن تسرّع الدولة الطرف جهودها من أجل إنشاء مجالس معنية با لطفل في جميع البلديات وبأن تكفل تزويد ال مجالس المعنية ب الطفل بالموارد البشرية والمالية الكافية على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التعاون مع المجتمع المدني لضمان مشاركته بشكل قوي في المجلس الوطني للطفل وكذلك في ال مجالس الإقليمية والبلدية المعنية بالطفل .

خطة العمل الوطنية

12- ترحب اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة في عام 2009 على خطة العمل الخاصة بالطفل التي توضع مرّتين في السنة ، مع أن البرلمان لم يقرّها حتى الآن. وتلاحظ اللجنة كذلك ما يلي:

(أ) موافقة المجلس الوطني للطفل على "المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأحد عشر التزاماً تجاه الطفل على المستويين الإقليمي والبلدي"؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد الأطفال لعام 2009 وخطة منتصف المدة للتنمية لعام 2009 المستنِدة إلى استراتيجية مكافحة الفقر؛

(ج) إنشاء وتوسيع شبكات تعزيز وحماية حقوق الطفل على المستويين الإقليمي والمحلي التي تسعى أيضاً إلى إعمال حقوق الطفل.

وترمي هذه الخطط والأنشطة جميعها إلى تحقيق أهداف شاملة تتعلق ب الأطفال وحقوقهم. إلاّ أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء صعوبة إدارة تنفيذ تلك الأنشطة المتنوعة ورصدها نظراً للقدرات المهنية المحدودة المتوفرة لذلك الغرض.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة ال عمل الخاصة با لطفل مرتين في السنة وعلى ضمان أن تتناول تلك الخطة بالكامل جميع حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية ، وعلى إيلاء الاعتبار لما جاء في الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المخصصة للطفل التي عُقدت في أيار/مايو 2002، وكذلك استعراض نصف المدة الذي أجرته بشأنها في عام 2007، إلى جانب "النداء من أجل العمل المعجَّل لتنفيذ خطة عمل أفريقيا الملائمة للأطفال (2008-2012)" الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في القاهرة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على توفير مخصصات الميزانية المعلن عنها بالكامل وعلى إنشاء آليات ملائمة للتقييم والرصد لكي تقيّم بانتظام التقدم المحرز وتحدِّد جوانب النقص المحتملة . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل تنسيق ورصد أنشطة خطة العمل لصالح الطفل التي توضع مرّتين في السنة والاستراتيجيات والخطط الوطنية الأخرى.

الرصد المستقل

14- تلاحظ اللجنة أنه قد أُسندت إلى مكتب أمين المظالم ( Provedor de Justica ) ولاية رصد تنفيذ الاتفاقية وأداء دور أمين المظالم المعني بالأطفال. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ه ليست ل مكتب أمين المظالم و لاية واضحة فيما يتعلق بحماية الطفل ولأنه لم يُنشأ وفقاً لمبادئ باريس ولا وجود له خارج العاصمة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إنشاء مكتب أمين المظالم وفقاً لمبادئ باريس ولتعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل. وينبغي أن تكون لتلك الهيئة ولاية واضحة تمكنها من تلقي الشكاوى من الأطفال، أو ممن ينوب عنهم، بشأن انتهاكات حقوقهم ، ومن التحقيق فيها. وينبغي تزويدها بميزانية مستقلة كما ينبغي أن يكون لها حضور فعال في جميع الأقاليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من عدة منظمات كاليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

16- مع أن اللجنة تلاحظ حدوث زيادة في المخصصات من الميزانية لقطاعات الصحة والتعليم وحماية الطفل في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تلك المخصصات لا تزال ضئيلة ولأنه من غير الواضح إلى أي مدى يتم إنفاق تلك المخصصات على شؤون الطفل. ومع أن اللجنة ترحب ب نشر الميزانية، بما في ذلك تقرير التنفيذ، فإنها تلاحظ بأسف أنه ليس ثمة حساب محدد لمخصصات الطفل من الميزانية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء وجود دلائل على استشراء الفساد في الدولة الطرف ، وهو ما يحول دون وصول الموارد المخصصة لمختلف القطاعات إلى الجهات التي رُصدت لها.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة مخصصاتها من الميزانية للنفقات الاجتماعية وتحثها، ب صفة خاصة، على إعطاء الأولوية لمخصصات الميزانية المرصودة ل شؤون ا لطفل وعلى زيادتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تست حدث الدولة الطرف آلية لتتبع الميزانية من منظور حقوق الطفل بغية رصد مخصصات الميزانية المتعلقة بالطفل ، وأن تلتمس المساعدة التقنية لهذا الغرض من منظمات كاليونيسيف، كما توصيها بأن تضع في اعتبارها توصيات اللجنة المنبثقة عن يوم المناقشة العامة الذي نُظّم في عام 2007 بشأن "الموارد من أجل حقوق الطفل - مسؤولية الدول". وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ خطوات لمنع الفساد بوسائل منها تشديد مراقبة النفقات العامة، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الفساد، التي هي طرف فيها.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بغية تعزيز قدرتها في مجال جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك إطلاقها في عام 2008 النظام الوطني للمؤشرات الخاصة بالأطفال الأنغوليين من أجل وضع مؤشرات هامة لكل واحد من الالتزامات الأحد عشر تجاه الأطفال الأنغوليين. بيد أن اللجنة تلاحظ أن نقص القدرة وقلة الموارد في الدولة الطرف يعيقان إنشاء نظام مركزي لجم ـ ع البيانات على نحو شامل. وتلاحظ اللجنة أيضاً ، من خلال الحوار ، أن التحليلات الأولي ـ ة، التي أُجريت في إطار الاستقصاء المتكامل بشأن رفاه السكان 2008-2009 (Inquérito sobre o Bem-Estar da População) ، والتي أتاحت الحصول على معلومات مفصلة بشأن الأسر المعيشية، بما في ذلك الدخل والخدمات، تبيّن بوضوح انخفاض درجة التنمية على نحو بال ـ غ في سائ ـ ر أنحاء البلد ومجموعات المداخيل فيما يتعلق بمسائل هامة مثل تسجيل المواليد ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما تسلط الضوء على أوجه التفاوت في تلقي خدمات الصحة والتعليم والحصول على المياه ومرافق الإصحاح والهياكل الأساسية، بين مجموعات المداخيل، وبين الحواضر والأرياف، وحسب نوع الجنس والفئة العمرية.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توطيد نظام الإحصاء من أجل ضمان جمع البيانات بكفاءة في جميع المناطق الجغرافية وبشأن جميع الشرائح الاجتماعية في البلد والتمكن من إجراء تحليل منهجي للبيانات الكمية والنوعية على جميع المستويات، مفصلةً حسب كل فئة من فئات الأطفال التي تحتاج إلى اهتمام خاص. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن شمول البيانات المجمَّعة لكافة المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها التقني مع اليونيسيف في هذا المجال.

التدريب

20- تلاحظ اللجنة باهتمام الحلقات التدريبية التي تُعقد لفائدة العديد من مجموعات المهنيين والممارسين العاملين مع الأطفال في المدارس وفي المرافق الصحية وفي الإدارات العسكرية ودوائر الهجرة وفي مجال قضاء الأحداث وغير ذلك من المجالات، والتي تنظَّم دورياً أيضاً لفائدة الصحفيين الذين يركزون على حماية حق الطفل في الخصوصية وفي حمايته من العنف ومن الاستغلال التجاري في الإعلانات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مستوى فهم الاتفاقية وأحكامها لا يزال متدنياً.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة توفير وتقوية التدريب المناسب والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم، بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمعلمون والقضاة والمحامون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

22- تحيط اللجنة علماً بكون المنظمات غير الحكومية ممثَّلة بقوة في المجلس الوطني للطفل وبمشاركتها في صياغة تقرير الدولة الطرف قيد النظر، وهي ترحب بإشارة الدولة الطرف إلى تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني في إعمال حقوق الطفل على جميع المستويات في البلد.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني وبأن توطده في إطار المجالس الوطنية والإقليمية والبلدية وخارجه.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

24- مع أن اللجنة ترحب بكون الزيادة الهامة التي شهدتها مؤخراً إيرادات الدولة الطرف، بفضل قطاعي النفط والألماس على وجه الخصوص، قد أتاحت للدولة الطرف زيادة ميزانيتها الوطنية إلى حد كبير وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية إلى حد ما، فإن ها تشعر بالقلق لأن أنشط ـ ة شركات الأعمال قد تؤث ـ ر سلباً على ظروف عيش الأطفال، خاصة في ما يتعلق بتدهور البيئة والأخطار على الصحة.

25- توصي اللجن ـ ة بقـوة الدولة الطرف بضمان إصدار السياسات واللوائح المناسبة فيما يتعلق بأنشطة شركات الأعمال (سواء منها الخاصة أو المملوكة للدولة)، لا سيما في قطاعي النفط والألماس، التي ت قتضي احترام وحماية حقوق الطفل وإدارة أنشطتها على نحو مسؤول تجاه المجتمع والبيئة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمكين المجلس الوطني للطفل من إسداء المشورة للوزارات المتعاونة مع قطاعي الصناعة والتجارة بشأن وضع مبادئ توجيهية تكفل احترام الشركات لحقوق الطفل وحمايته. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج بنود بشأن حقوق الطفل في الاتفاقات التجارية ومعاهدات الاستثمار وغير ذلك من اتفاقات الاستثمار الأجنبي التي تعقدها مع الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- تلاحظ اللجنة أن سن الرشد ال محددة بموجب القانون هي 18 سنة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن السن الدنيا المح ـ ددة للزواج، حي ـ ث يُعترف ببلوغ الرشد في سن أقل، هي 16 سنة للفتيان و15 سنة للفتيات، ولأنه يمكن الحصول على استثناءات لعقد الزواج في سن أ صغر .

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها كي تكفل جعل السن الدنيا المحددة للزواج 18 سنة للفتيات والفتيان على السواء وتنص على أن أي استثناء من ذلك يتطلب موافقة المحكمة المختصة .

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- ترحب اللجنة بكون الدستور الجديد يتضمن مادة بشأ ن عدم التمييز تشير صراحةً إلى الأطفال ذوي الإعاق ة وهي تُقر بجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة التمييز، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاق ة ، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال قبيلة السان بسبب ال مواقف ال تقليدية السائدة في المجتمع. ومع أن اللجنة تحيط علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن التشريعات الوطنية ستتناول مضمون إعلان وبرنامج عمل ديربان الصادرين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عُقد في عام 2001، فإن ها تأسف لكون الدولة الطرف لم تعتمد هذين الصكين.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتقوية ما تقوم به من أنشطة لمكافحة التمييز ، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاق ة ، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال قبيلة السان الذين لا يزالون عُرضة لمواقف و أنماط سلوكية تمييزية مستمرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير والبرامج المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل التي تنفذها الدولة الطرف متابعةً للإعلان وبرنامج العمل وللوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

30- تلاحظ اللجنة أن كلاً من الدستور وقانون الأسرة يشير إلى المبدأ المتمثل في كون "الأطفال يستحقون عناية خاصة داخل الأسرة ..." وأن "... الأسرة مسؤولة عن توفير حماية أكبر لهم بالتعاون مع الحكومة". غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى ليس مفهوماً على نحو جيد داخل الأُسر ولا من قِبل سلطات الدولة، ولأنه لا يتم تطبيق ذلك المبدأ على نحو متسق في الواقع العملي.

31- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وتعززها لضمان إدراج المبدأ العام المتمثل في احترام مصالح الطفل الفضلى على نحو مناسب في جميع الأحكام القانونية وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي القوانين والمشاريع والبرامج التي لها أثر على الطفل.

احترام آراء الطفل

32- تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن للأطفال الحق في أن يُستمع إلى آرائهم في الإجراءات الإدارية والقضائية، غير أنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات بشأن مدى مشاركة الأطفال في برلمانات الطلاب أو مجالس المدارس وفي الهيئات الإقليمية والبلدية، كما تأسف لعدم تقديم معلومات عن الوزن الذي يعطى لأصوات الأطفال في تلك المؤسسات. ورغم حضور ممثلين عن الأطفال في المنتدى الوطني للطفل الذي يُعقد مرتين في السنة، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن آراء الأطفال لا تؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسات وخطط العمل والاستراتيجيات التي تخصهم، ولأنه، بسبب التقاليد السائدة ، لا تزال عامة الجمهور تعارض النظر إلى الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق وأخذ آرائهم في الحسبان حتى عندما يتعلق الأمر بقرارات وتدابير تمسّهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية وبتشجيع احترام آراء الطفل، أياً كان عمره، في الإجراءات الإدارية والقضائية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ت شجع الدولة الطرف مشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع المسائل التي تخصهم داخل الأسرة وفي المدرسة وفي ال مؤسسات الأخرى لرعاية الأطفال وفي المجتمع المحلي، وبضمان أخذ تلك الآراء في الحسبان عند وضع سياسات وخطط وتشريعات تتعلق بهم. وتوصي اللجن ـ ة بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية عامة الجمهور بحق الطفل في أن يُستمع إليه ، كما توصيها بأن تض ـ ع في اعتبارها تعلي ـ ق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

34- تلاحظ اللجنة باهتمام أن القانون ينص على تسجيل المواليد بالمجان حتى سن الخامسة وعلى إصدار بطاقات هوية بالمجان للأطفال حتى سن الحادية عشرة، كما تلاحظ أنه يتم قبول الأطفال في المدارس حتى دون شهادة ميلاد. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم تحقيق تقدم كبير في تسجيل المواليد منذ عام 2002، ولأن نقص الموارد البشرية والمالية يعوق بشدة تعميم تسجيل المواليد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود أي ضمانات تتيح تسجيل الأطفال بعد سن الخامسة.

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. وب صفة خاصة ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للهيئات المسؤولة عن هذه المهمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان وجود ضمانات لتسجيل الأطفال الذين لم يسجَّلوا من قبل بعد تجاوزهم سن الخامسة ولإجراء التسجيل من قِبل إدارات يسهل على الآباء الوصول إليها.

العقوبة البدنية

36- مع أن اللجنة تلاحظ أن العقوبة البدنية ، كعقاب على ارتكاب جريمة ، هي عمل مخالف للقانون، فإنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المنزل ولأنها غير محظورة صراحةً في المدارس وفي أوساط الرعاية البديلة وكتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية.

37- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحةً بموجب القانون جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ها العقوبة البدنية، في جميع الأوساط، بما في ذلك الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة وأماك ـ ن احتجاز الأحداث، كما توصيها بتنفيذ تلك القوانين بفعالي ـ ة. وتوصي اللجنة أيض ـ اً بأن ت ضطلع الدول ـ ة الطرف ب حملات توعية موجهة للآباء والمعلمين والجمهور عموماً بشأن اجتثاث العقوبة البدنية والتشجيع على أشكال بديلة من التأديب على نحو يصون على كرامة الطفل الإنسانية وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، خاص ـ ة المادة 19 والمادة 28(2) منها، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

38- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وفيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع إيلاء الاعتبار لنتيجة وتوصيات المشاورات الإقليمية لغرب وجنوب أفريقيا (المعقودة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 18-20 تموز/يوليه 2005). وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تهتم الدولة الطرف بشكل خاص بالتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تشجيع قيَم نبذ العنف والتوعية بها؛

تعزيز قدرة جميع مَن يعمل ون مع الأطفال ولصالحهم؛

الاهتمام بالبُعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة للعمل، في إطار شراكة مع المجتمع المدني ومع إشراك الأطفال بوجه خاص من أجل ضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي ومن أجل الدفع باتجاه اتخاذ إجراءات ملموسة وضمن آجال زمنية محددة بغية منع ذلك العنف والإيذاء والتصدي له ما؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال .

5- البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و18(الفقرتان 1 و2)، و9-11، و19-21، و 25، و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأُسرية

39- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحمي الأسرة، إلاّ أن إقامة علاقات بين الآباء وأطفالهم تقوم على الرعاية والتشجيع أمر معرَّض لخطر كبير بسبب تفكك الأُسر وعدم استقرارها وبسبب تجربة الفقر والبطالة المريرة التي تُقوِّض قدرة الآباء على القيام بمسؤولياتهم. وتلاحظ اللجنة باهتمام وجود المجلس الوطني للأسرة والجهود التي تبذلها الحكومة والمجلس من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأُسر عن طريق تقديم إعانات مالية وت نفيذ برامج المشورة، غ ير أنها تشعر بالقلق لأن تدابير الدعم هذه محدودة وليس لها هدف محدد بالقدر الكافي ولا يستفيد منها سوى عدد صغير من الأُسر.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة وتوسيع نطاق جهودها لمساعدة الأُسر في توطيد العلاقات بين الآباء وأطفالهم عن طريق تقديم الدعم المالي والاقتصادي وتوفير الهياكل الأساسية وخدمات المشورة ، كال بدلات المالية والقروض الصغرى ومرافق الرعاية ومراكز تثقيف وإعلام الآباء، كما توصيها بأن تُعير اهتماماً خاصاً للأُسر الوحيدة الوالد، لا سيما الأُسر التي ت عيلها أمهات صغيرات السن، وبأن تبذل جهوداً من أجلها.

الأطفال المحرومون من بيئة أُسرية

41- تلاحظ اللجنة باهتمام سياسة الحكومة الرامية إلى منع إيداع الأطفال في مؤسسات. وتلاحظ اللجنة باهتمام كذلك ما ذكرته الدولة الطرف من أن الأغلبية الساحقة من الأطفال المفصولين عن أُسرهم بسبب النزاع المسلح قد جُمِعَ شملهم بأسرهم أو أُودعوا لدى أُسر تبنَّتهم. بيد أن القلق يساور اللجنة بسبب ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون منفصلين عن آبائهم حتى الآن والذين لم يتم التوصل إلى حل يُلبي حاجتهم إلى العناية من قَبيل إيداعهم لدى أُسر تتبنّاهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود معلومات عن كَون مؤسسات الرعاية لا تزال في طَور التوسع، وإزاء عدم خضوع عمليات الإيداع لمراقبة منتظمة. وهي تلاحظ بأسف عدم خضوع المؤسسات لأي رصد، كما تلاحظ النقص في أعداد الموظفين المؤهلين وعدم وجود آلية فعالة لمعالجة الشكاوى.

42- توصي اللجنة بأن تعزّز الدولة الطرف سياسة عدم إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وبأن توسِّع وتدعم سياسة إيداع الأطفال لدى أُسر تتبنّاهم ولدى الأسر الممتدة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ترصد الدولة الطرف بعناية جميع ترتيبات الرعاية المتعلقة بالأطفال، خاصة ترتيبات إيداع الأطفال في المؤسسات، ما دامت هذه المؤسسات موجودة . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في اعتبارها مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142).

التبني

43- تلاحظ اللجنة أن التبني نادراً ما يُ س تخ دم لتمكين الأطفال الذين لا يتمتعون برعاية آبائهم البيولوجيين من النمو في بيئة أُسرية، وهي تشعر بالقلق لأ ن التعقيدات التي تشوب قوانين التبني تعوق الآباء الراغبين في التبني وتُثنيهم عن اللجوء إلى تلك الإجراءات.

44- توصي اللجنة الدولـة الطرف بأن تشجع على التبني كوسيلة لتمكين الأطفال من النمو في بيئة أُسرية وعلى وض ـ ع اللوائح القانونية والإدارية و تحديد الشروط التأهيلية اللازمة لاستخدام ه ـ ذا النوع من الرعاية الأُسرية على نحو مسؤول، كما توصيها باتخاذ خطوات لتبسيط لوائح التبني حتى تسهّل على عامة الجمهور اللجوء إلى هذا الإجراء. وتشجع اللجن ـ ة الدول ـ ة الط ـ رف كذلك على النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، كما تشجعها على التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في مراجعة لوائح التبني السارية فيها.

الاعتداء والإهمال

45- ترحِّب اللجنة بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل داخل شعبة التحقيقات الجنائية الوطنية كما ترحّب بإنشاء أماكن للخدمات العامة، حيث يُقدِّم المعهد الوطني للطفل خدمات المشورة والتوفيق والوساطة في حالات الإهمال والإخلال بالواجبات الأبوية ومختلف أشكال العنف ضد الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير إنشاء شبكات لحماية الطفل على المستويين الإقليمي والبلدي. وتلاحظ اللجنة أن الوحدات المعنية بالضحايا ومرتكبي أعمال العنف ، التابعة ل وزارة الداخلية ، تتيح للأطفال تقديم بلاغات عما قد يتعرضون له من عنف بدني أو نفسي. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والحد منه. إلا أن القلق يساور اللجنة إزاء ارتفاع نسبة حدوث أعمال الاعتداء والإهمال بجميع أشكالهما، وإزاء عدم الإبلاغ عن جميع حالات الانتهاكات، وإزاء عدم تنفيذ التدابير المعتمَدة إلا بشكل محدود، وإزاء عدم التعامل مع الأطفال ضحايا العنف والشهود عليه معاملةً تراعي كونهم أطفالاً، وإزاء عدم وجود برامج أو تدابير للتعافي وإعادة الإدماج، و عدم وجود تشريع محدَّد لحماية الأطفال من الاعتداء والإهمال.

46- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام، بالتشاور مع الخبراء ومع المجتمع المدني، ب استعراض مدى فعالية التدابير المعتمَدة حتى الآن لمنع الاعتداء والإهمال ال لذين قد يتعرض لهما الأطفال ضحايا العنف والشهود عليه ولدعمهم . كما تشجعها على اتخاذ ال خطوات اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والحد منه تنفيذاً كاملاً وعلى تدعيم جهود شبكات تعزيز وحماية حقوق الطفل على المستويين الإقليمي والبلدي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل تنفيذ جميع التدابير لمنع الاعتداء على الأطفال وإهمالهم ولمساندة ضحايا العنف والشهود عليه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف تلقي القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ضحايا العنف والشهود عليه تدريباً على التعامل المناسب مع الضحايا والشهود في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية تفادياً للمزيد من المعاناة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان وضع تشريعات محددة لحماية الأطفال من الاعتداء والإهمال.

6- الصحة والرعاية الأساسيتان (المواد 6 و18(الفقرة 3)، و23، و24، و26، و27(الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

47- تلاحظ اللجنة أن الدستور يقر حقوق الأطفال ذوي الإعاقات البدنية والعقلية في أن يحيوا "حياة كاملة وكريمة" دون تمييز بسبب إعاقاتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يتم تنفيذ برامج لتقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاق ة ولضمان إدماجهم في المجتمع. إلاّ أن القلق لا يزال يساور اللجنة بسبب استمرار رفض إدماج الأشخاص ذوي الإعاق ة في المجتمع إدماجاً كاملاً، وإزاء استمرار وجود ثغرات في التشريعات والسياسات فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاق ة ، وإزاء عدم تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاق ة التدريب الكافي. وتلاحظ اللجنة بأسف أيضاً أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات والسياسات المتعلقة بحماية ح قوق الأطفال ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات إضافية عند الضرورة؛

(ب) مواصلة تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها لجميع الأطفال ذوي الإعاق ة وتعزيز ذلك من أجل ضمان توفير الرعاية والحماية والتعليم الإدماجي المناسب لهؤلاء الأطفال وتمكينهم من المساهمة بنشاط في حياة المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتوفير تلك الخدمات؛

(ج) توفير التدريب الكافي والمناسب لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاق ة ، كالمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الطبيين والمساعدين الطبيين والعاملين في المجالات ذات الصلة؛

(د) النظر في التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والتصديق عليهما؛

(ﻫ) إيلاء الاعتبار للقواعد الموحدة بشأن تحقي ـ ق تكافؤ الفرص للمعوقين التي وضعتها الأم ـ م المتح ـ دة (قرار الجمعي ـ ة العامة 48/96) وتعلي ـ ق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين.

الصحة و إمكانية الحصول على الخدمات الصحية

49- تلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تنشيط وتقوية نظام الرعاية الصحية الأساسية ومن أجل إعادة تنظيم الخدمات الصحية وزيادة توافرها وسهولة الوصول إليها جغرافياً وتوفير الإمدادات والاستفادة من هذه الخدمات. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً التزام الدولة الطرف المتواصل بزيادة نطاق التحصين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن تخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الرعاية الصحية الأساسية يبقى غير كافٍ وأن تلك الموارد تتوقف على التمويل الخارجي، كما تلاحظ النقص في أعداد العاملين في مجال الصحة، لا سيما في الأرياف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطف ـ ال دون سن الخامسة وا لوفيات النفاسية رغم إحراز بعض التقدم، وإزاء كون ثلث الأطفال في سن الخامسة يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي وإزاء كون معدل الاعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غيرها لمدة ستة أشهر على الأقل لا يزال متدنياً رغم ما شهده من تحسن.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في جميع الأقاليم وبتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتقديم تلك الخدمات على نحو يفيد السكان في الحواضر والأرياف معاً. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تخفض بشكل كبير معدلات وفيات المواليد الجدد والأطفال الصغار والأمهات، بوسائل منها زيادة عدد حالات الولادات تحت الرعاية الطبية، كما تحث على اتخاذ الخطوات الضرورية لحل مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، بوسائل منها تشجيع الاعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غيرها حتى يبلغ عمر الرضيع ستة أشهر وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات إعلام وتوعية بشروط النظافة في المنازل والأماكن العامة وداخل المجتمعات المحلية وبأن تحترم المعايير الأساسية للإمداد بالماء الصالح للشرب وتوفير وسائل الإصحاح لجميع السكان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات.

صحة المراهقين

51- تلاحظ اللجنة أنه تم وضع خطط استراتيجية تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتتضمن جزءاً مخصصاً لصحة المراهقين. ومع أن اللجنة تلاحظ كذلك وجود برنامج توعية وتثقيف لعامة الجمهور موجه للمراهقين بغرض تحسين الصحة ومنع حدوث حالات حمل أثناء المراهقة، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء ارتفاع معدل حدوث حالات الحمل المبكر، إذ إن أكثر من 50 في المائة من حالات الحمل الأول تسجَّل في صفوف الفتيات دون سن الثامنة عشرة. وتلاحظ اللجنة بأسف أيضاً انخفاض معدل استعمال وسائل منع الحمل .

52- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها لمنع حدوث حالات الحمل المبكر بوسائل منها التوعية باستعمال وسائل منع الحمل، كما توصيها بأن تضع في اع تبارها تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

الممارسات التقليدية الضارة

53- يساور القلق اللجنة إزاء الارتفاع الشديد في معدل حالات الحمل في صفوف المراهقات وحالات الزواج في سن صغيرة ، وهو ما يعوق تعليمهن ونموهن. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد كذلك استمرار ممارسة اتهام الأطفال بأعمال السحر، مما يؤدي إلى الاعتداء على أولئك الأطفال وإلى التخلي عنهم. وتلاحظ اللجنة أن دراسة قد أُجريت في عام 2005 تناولت ما لاتهام الأطفال بممارسة أعمال السحر من تأثير عليهم، وهو ما من شأنه أن يساعد في حماية الأطفال من ذلك النوع من العنف والإقصاء . غير أن اللجنة تأسف لاستمرار اتهام ال أطفال بتلك الممارسات.

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم برامج تُنفَّذ في المدارس وفي منظمات الشباب وفي المجتمعات المحلية وعبر وسائط الإعلام، بهدف تمكين الفتيات من اتخاذ ال قرارات التي تخص تحكّم هن ب أجسادهن وخططهن بشأن تعليمهن ومستقبلهن، كما تحثها على توعية عامة الجمهور بحق الفتيات في أن يحظين بالاحترام والحماية والدعم في مسارات نم ائ هن الشخصي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنهي بشكل فعّال الاتهامات بممارسة أعمال السحر وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الزعماء التقليديين أو المجتمعيين كما تحثها على مقاضاة من يوجهون تلك الاتهامات.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

55- تلاحظ اللجنة باهتمام الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخطة العمل الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحد من أثره على الأُسر والأطفال. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإزاء تناقض المعلومات بشأن الاتجاهات الإحصائية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك لأ ن قلة من الشباب فقط تدرك أنها معرضة للخطر وأنها تحتاج إلى اتباع ممارسات جنسية آمنة مع أن العديد منهم على علم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتأسف اللجنة أيضاً لضيق نطاق برامج تزويد الأطفال بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم كفاية أعداد العاملين التقنيين المدربين على تشخيص المرض وعلى الإدارة السريرية للأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لشح المعلومات بشأن مدى انتشار المرض وبشأن سلوكيات الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز داخل إقليمها، خاصة فيما يتعلق بالشباب، وذلك بعدة وسائل منها:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل والفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) مواصلة الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، خاصة في صفوف الشباب، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية وعلى وسائل الحماية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ بما في ذلك الممارسات الجنسية الآمنة؛

(ج) إيلاء الاع تبار لتعليق اللجنة العامة رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس ومرض الإيدز وحقوق الإنسان.

مستوى المعيشة

57- تحيط اللجنة علماً بالجهود المختلفة التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من الفقر، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة للضمان الاجتماعي، وهي جهود حققت بعض النتائج الإيجابية ولكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الشديد في معدلات الفقر والفقر المدقع في البلد. ويساور القلق اللجنة بوجه خاص إزاء التفاوت الاجتماعي الهائل الذي تدل عليه المؤشرات الاقتصادية. وترحب اللجنة بالموافقة على خطة التنمية المتوسطة الأجل الجديدة التي تستند إلى استراتيجية مكافحة الفقر ( Estrat é gia de Combate à Pobreza ) ، والتي استحدثت إجراء مسح اجتماعي لتحديد تلك الفئة من الأطفال التي هي في أمسّ الحاجة إلى الدعم، بما في ذلك أطفال الشوارع. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية تقتضي ضمان مستوى معيشية لائق يتيح نمو الأطفال وهي تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعير الاهتمام الكافي للبرامج والمؤسسات التي تقدّم حوافز تنموية وتربوية ليس في مقدور الأُسر والبيئات المحرومة توفيرها.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل استخدام ثروات البلد في تحسين ظروف المعيشة الاجتماعية والاقتصادية لأغلبية سكانه، خاصة لأشد الفئات ضعفاً ، ومن بينها الأسر الكثيرة الأطفال، والأسر الوحيدة الوالد، و الأسر التي يعيلها أطفال، وأطفال الشوارع. وتوصي اللجنة، زيادةً على ذلك، بأن تضمن الدولة الطرف مستوى معيشة لائقاً لجميع الأطفال حتى تكفل نم اءهم البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي وبأن تُنشئ لهذه الغاية مرافق تتولى رعاية الأطفال الذين يع انون من الفقر وتنشئتهم وتربيتهم وذلك بغية إغناء المحيط الفقير الذي يترعرعون فيه.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

59- تلاحظ اللجنة باهتمام وضع الخطة الوطنية من أجل التعليم للجميع التي ترمي إلى زيادة فرص الحصول على التعليم الابتدائ ـ ي والثانوي، وكذلك الاستراتيجيات المتكاملة للفترة 2006-2015. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحملة العودة إلى المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم مما شهدته مخصصات الميزانية للتعليم مـن زيادة ف ـ ي الآونة الأخيرة، لا تزال ميزانية قطاع التعليم غير كافية ، مما يعرقل الجهود المبذولة من أجل إصلاح المدارس العديدة التي دُمّرت أثناء الحرب. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين في المدارس الابتدائية وارتفاع معدل التسرب بين الأطفال المسجلين في المدارس؛

(ب) تدني معدل الحضور في المدارس الثانوية؛

(ج) النقص في أعداد المدرِّسين المدرَّبين والمؤهَّلين بالقدر المناسب؛

(د) النقص في مواد التعليم والتعلم و الكتب المدرسية الملائمة؛

(ﻫ) ورود بلاغات عن ممارسة مدرِّسين أو تلاميذ آخرين للعنف وللتحرش الجنسي في العديد من المدارس رغم إنشاء مدارس نموذجية تراعي احتياجات الطفل؛

(و) قلة عدد برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ز) عدم إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لضمان تعميم تسجيل البنين والبنات في المدارس الابتدائية وزيادة معدل الحضور في المدارس الثانوية؛

(ب) مضاعفة الجهود لمنع تسرب الأطفال من المدارس وإعادة إدماج أولئك الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة قبل إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان توفُّر عدد كاف من المدارس وقاعات ال تدريس داخل المجتمعات المحلية عن طريق بناء مدارس جديدة وإصلاح المدارس المدمَّرة، وضمان توفير مرافق الإصحاح للجنسين في تلك المدارس والقاعات؛

(د) تحسين نوعية التعليم بوسائل منها ضمان تلقي المدرِّسين التدريب الجيد وتمتعهم بالمؤهلات الكاملة، وضمان تحديث المناهج الدراسية وتوفير مواد التعليم - التعلم و ال كتب المدرسية في جميع المدارس وقاعات الدراسة ؛

(ﻫ) ضمان توفير تسهيلات للحصول على التدريب المهني بعد إتمام مرحلة التعليم الإلزامي في سن الثانية عشرة؛

(و) حماية الأطفال، ولا سيما الفتيات، من أعمال العنف والتحرش الجنسي التي يمارسها في المدارس مدرِّسون وتلاميذ آخرون؛

(ز) اتخاذ إجراءات لضمان إدراج حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل، في المناهج الدراسية على جميع المستويات؛

(ح) زيادة المخصصات من الميزانية للتعليم حتى يتسنى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ، مع توفير الموارد الكافية من العاملين والتجهيزات؛

(ي) توعية عامة الجمهور بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وضمان تزويد مرافق التعليم في مرحلة الطفولة المبك ـ رة بالموارد الضرورية حتى يتوفر لديها ما يكفي من العاملين والتجهيزات؛

(ك) إيلاء الا عتبار لتعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.

8- تدابير الحماي ـ ة الخاص ـ ة (الم ـ واد 22، و30، و32-36، و37 (الفقرات (ب) - (د))، و38 ، و39، و40 من الاتفاقية)

الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح

61- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود الألغام الأرضية، وهو ما يعرّض للخطر الأطفال الذين يلعبون في مناطق غير آمنة من البلد، كما يساورها قلق إزاء بطء عملية إزالة تلك الأ لغام .

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توعية الأطفال بأخطار الألغام الأرضية وبأن تسرّع جهودها لإزالة هذه الألغام. كما توصيها بأن تكفل توفير الموارد المالية الكافية للقيام بتلك الجهود بوسائل من بينها التعاون الدولي.

الأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخلياً

63- تلاحظ اللجنة بقل ـ ق ورود تقاري ـ ر تفي ـ د أن الدول ـ ة الطرف قد طردت أكثر من 000 30 طفل كان من بينهم، حسب المعلومات ال ـ واردة، أطفال غير مصحوبين، بمن فيهم أطفال دون سن الخامسة، وكان بعضهم، حسب التقارير الواردة، يعاني من سوء التغذية. ويساور اللجنة قلق لأن الأطفال العائدين الذين كانوا قد فروا إلى بلدان أخرى أثناء الحرب والأطفال اللاجئين المولودين في أنغولا قد يج ـ دون صعوبات في تسجيل أنفسهم في سجلات المواليد.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالأطفال المطرودين وبأن تلاحق قضائياً من ارتكب اعتداءات على أولئك الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الدخول في اتفاقات ثنائية مع الدول التي كان لها دور في عمليات الطرد تلك من أجل تنظيم الإعادة إلى الوطن، وفقاً ل لقانون الدولي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل تسجيل جميع الأطفال في أنغولا في سجلات المواليد، بمن فيهم الأطفال الأنغوليون المولودون في الخارج، وبأن تكفل لهم الاستفادة الكاملة من المؤسسات والخدمات.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

65- تلاحظ اللجنة أن التدريب المهني متاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة ممن أتموا على الأقل السنوات الست الأولى من التعليم الابتدائي. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة لا يحصلون على الإرشاد والتدريب المهنيين المناسبين قبل الحصول على عمل، إذ إن التعليم المدرسي الإلزامي ينتهي في سن الثانية عشرة. ويساور القلق اللجنة إزاء عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و14 سنة الذين يدفعهم الفقر للعمل ( أ كثر من 20 في المائة حسب الاستقصاء المتكامل بشأن رفاه السكان لعام 2008-2009) وإزاء عدم توفر المدارس الجيدة، وهي تشير بأسف إلى الفوارق المذهلة بين أطفال الأرياف وأطفال المدن. كما يساور القلق اللجنة إزاء ضعف نظام تفتيش العمل الذي لا يشمل القطاع غير الرسمي.

66- توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تكافح عمل الأطفال عن طريق تعزيز نظام التفتيش وتقوية شبكات حماية الطفل وزيادة دعم الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع. وتوصي اللجنة أيضاً بدعوة الأطفال العاملين إلى ا لمشاركة في وضع التدابير الكفيلة بالحد من عمل الأطفال والقضاء عليه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف إطار عمل يوفر الإرشاد والمساعدة المناسبين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة ممن تركوا المدارس ويحتاجون إلى إعداد وتدريب قبل ولوج سوق العمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

67- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت مدونة سلوك خاصة بقطاع السياحة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في أنغولا، لك نها تشعر بالقلق لاستشراء الاستغلال الجنسي التجاري، لا سيما في الفنادق والنوادي الليلية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء عدم كفاية الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي وحماية الأطفال المعرضين لذلك الاستغلال. وتلاحظ اللجنة كذلك قلة برامج إعادة إدماج ضحايا الاستغلال الجنسي.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ سياسات وبرامج مناسبة لمنع الاستغلال الجنسي ولتسهيل تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً لما جاء في "إعلان وبرنامج العمل" و"الالتزام العالمي" اللذين اعتُمدا في مؤتمرات مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية التي عُقدت في الأعوام 1996 و2001 و2008.

البيع والاتجار والاختطاف

69- تلاحظ اللجنة باهتمام أن شبكات ٍ ل حماية حقوق الطفل ومنع الاتجار بهم تُنشأ وتُدعم وتُوسّع داخل البلد. وتأسف اللجنة لعدم توفر أي معلومات بشأن كيفية تعاون تلك الشبكات مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ، التابعة ل شعبة التحقيقات الجنائية الوطنية ، ومع الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد الطفل والحد منه. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لمنع الاتجار بالأطفال، من جملتها تشديد عمليات المراقبة في المطارات وعلى الحدود حيث يوجد الكثير من الأجانب، وطلب تقديم شهادة صادرة عن المعهد الوطني للطفل تثبت أن مغادرة الطفل للبلد قانونية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتجار ب البشر، ومنهم الأطفال، قد أصبح يمثل، على نحو متزايد، مشكلة في الدولة الطرف ولأن ثمة تقارير تفيد بأنه يتم أخذ الأطفال عبر الحدود واستخدامهم في نقل البضائع وفي البغاء. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن التعاريف القانونية لهذه الجرائم وللعقوبات عليها غير واضحة، ومن ثم فلا تتم ملاحقة مرتكبيها في الكثير من الأحيان.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تض ـ ع ف ي تشريعاتها تعريفاً واضحاً للبيع والاتجار والاختطاف وبأن تنص تلك التشريعات على عقوب ـ ات واضح ـ ة تكفل ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، كما توصيها بوضع تدابير وبرامج وسياسات لحماية الأطفال من البيع والاتجار والاختطاف ولإعادة تأهيل ضحايا تلك الممارسات وإدماجهم من جديد في المجتمع.

خطوط النجدة

71- ترحب اللجنة بإنشاء منظمة إنق ـ اذ الطفل ((SOS Criança إلى جانب إنشاء خطوط هاتف محلية للنجدة في السنوات الأخيرة، لكنها تأسف لقلة المعلومات فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن لهذه الخطوط تقديمها . وتشعر اللجنة بالقلق لأن خطوط النجدة تلك قد لا تكون متوفرة في جميع أنحاء البلد.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفر خطوط النجدة على مدى 24 ساعة في اليوم وبألا يتعدى عدد أرقامها ثلاثة أو أربعة أرقام وبأن تكون مجانية، كما توصيها بأن تجعل تلك الخطوط متاحةً من جميع أنحاء البلد ومصحوبةً بخدمات تُتابع على الفور شكوى الطفل، عند الاقتضاء.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

73- تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد قواعد بشأن تدابير بديلة في مجال قضاء الأحداث. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع قانون العقوبات ي توخى خفض السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 16 إلى 14 سنة، ولأنه من غير الواضح ما إذا كان الأطفال المخالفون للقانون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة سيواصلون الاستفادة من الحماية الخاصة الممنوحة للجانحين الأحداث. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن تطبيق قضاء الأحداث في الأقاليم الأخرى غير لواندا محدود جداً، ولأن القواعد الإجرائية العقابية المحدَّدة أثناء محاكمتهم أمام قضاة الأسرة في المحاكم الإقليمية غير متاحة ولأن هناك نقص اً حاداً في الموارد المالية والبشرية حتى في إقليم لواندا. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتجاز الأطفال مع ال بالغين في السجون وإزاء ورود تقارير عن إساءة الشرطة معاملة الأطفال الموجودين رهن الاحتجاز.

74- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37(ب) و39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ، واضعة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث:

(أ) اتخاذ خطوات لتحسين نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك عن طريق إنشاء محاكم خاصة بالأطفال المخالفين للقانون في الأقاليم المختلفة، مع ضمان تزويد النظام بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وحصول الأشخاص العاملين مع الأطفال في نظام قضاء الأحداث على التدريب المناسب؛

(ب) النظر في وضع قواع ـ د إجرائي ـ ة متخصصة م ـ ن أجل ضمان التقيُّد بجميع الضمانات في مجال قض ـ اء الأحداث في القضايا المعروض ـ ة على قضاة محاكم الأُسرة الإقليمية ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان استفادة الأطفال من الحماية التي توفرها أحكام محددة خاصة بالأطفال المخالفين للقانون، بمن فيهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال إلاّ في حال تعذر جميع الحلول الأخرى، ولأقصر مدة ممكنة، وف صلهم عن البالغين أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة و كذلك أثناء الاحتجاز بعد النطق بالحكم، وضمان منح الأطفال المحرومين من حريتهم الحقَّ في طلب إعادة النظر في قرار إيداعهم، أياً كان شكل ذلك الحرمان؛

(ﻫ) مواصلة الجهود من أجل ضمان عدم إساءة أفراد الشرطة معاملة الأطفال أثناء وجودهم رهن الاحتجاز؛

(و) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي طورها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الأحداث والمنظمات الأعضاء فيه، ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، وال تماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق المذكور.

حماية ضحايا الجرائم والشهود عليها

75- توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق اعتماد أحكام ولوائح قانونية مناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، كالأطفا ل ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار ، والأطفال الشهود على تلك الجرائم، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفق بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

9- التصديق على الصكوك الدولية

76- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وبروتوكولها الاختياري؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ﻫ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

77- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ونيسان/أبريل 2007 على التوالي.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

78- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة هذه التوصيات إلى رئيس الدولة وإلى المحكمة العليا والبرلمان والوزارات ذات الصلة والسلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

النشر

79- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الموحد الذي يضم التقارير من الثاني إلى الرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بوسائل منها الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، لكي يطّلع عليها الجمهور العام ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، وذلك بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

80- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الموحد الذي يضم التقارير الخامس والسادس والسابع بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وهي توجه عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة ، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ) كما تذك ّ رها بوجوب تقيُّد تقاريرها المقبلة بالمبادئ التوجيهية وعدم تجاوزها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهي ة . وفي حال تجاوز التقرير الحد الأقصى لعدد الصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقديمه وفقا ً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض دراسته من قِبل هيئة المعاهدة إذا ما تعذر على الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقديمه.

81- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محيَّنة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكّل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام بتقديم التقارير وفق المبادئ التوجيهية المنسَّقة المنصوص عليه ا في الاتفاقية.