الأمم المتحدة

CMW/C/BLZ/CO/1

Distr.: General

26 September 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

الملاحظات الختامية المتعلق ة بالوضع في بليز دون وجود تقرير *

١ - في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة، في جلستها 264 (CMW/C/SR/264) المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2014، في حالة بليز فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. و بناء على معلومات مقدمة من جهات من بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 268 المعقودة في 4 أيلول/سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢ - انضمت بليز إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بحلول 1ت موز/يوليه 2004 بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية. واعتمدت اللجنة، في دورته ا الثامنة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2013، قائمة بالمسائل قبل أن تقدم بليز تقريرها الأولي (CMW/BLZ/QPR/1)، وذلك استناد اً إلى المادة 31 مكرر اً من النظام الداخلي المؤقت للجنة (A/67/48، الفقرة 26)، وأحيلت قائمة المسائل إلى الدولة الطرف في 1 أيار/مايو 2013.

٣ - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم رد اً على قائمة المسائل، الأمر الذي كان يمكن أن يشكل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، على الرغم من العديد من الطلبات الرسمية وغير الرسمية المقدمة إليها للقيام بذلك. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم عن البلد معلومات وقائعية تتطابق مع المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 وCorr.1). وترى اللجنة أن عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية يُعد بمثابة انتهاك للمادة 73. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم ترسل وفداً، مما حال دون عقد حوار بنَّاء مع الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير يطرح عقبات خطيرة تحول دون أداء الآلية المنشأة لرصد تنفيذ الاتفاقية أداءً فعالاً.

٤ - وقد شرعت اللجنة ، على أساس المعلومات المتاحة لها وحسبما أبلغت به الدولة الطرف في 25 تموز/يوليه 2014، في استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، في ظل عدم وجود تقرير ودون حضور وفد من الدولة.

٥ - وتحيط اللجنة علم اً بأن عمليات الهجرة في الدولة الطرف تجسد تحركات داخل مناطق العالم وفيما بين ها في اتجاه أمريكا الشمالية أساساً. وتلاحظ اللجنة كذلك وجود سكان مهاجرين من أمريكا الوسطى بالدرجة الأولى.

باء- الجوانب الإيجابية

٦ - تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف أصبحت، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، طرفاً في عدد من ال صكوك ال دولية الأخرى لحقوق الإنسان ، منها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 حزيران/يونيه 2011؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، في 14 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 ؛

(ه ‍( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 26 أيلول/ سبتمبر 2003؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم نظَّمة عبر الوطنية في 26 أيلول/ سبتمبر 2003؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2002 .

٧ - وتعترف اللجنة بأن دستور الدولة الطرف لعام 1981 يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، بصرف النظر عن مكانه الأصلي (المادة 3)، وتعتبر ذلك أمراً إيجابياً.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

١ - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٨ - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الإدماج الفعال للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية في التشريع المحلي .

٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطابق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

١٠ - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد والنظر فيها .

١١ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بأسرع وقت ممكن.

١٢ - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طرف في عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، ولكنها لم تنضم بعد إلى اتفاقية الحد الأدنى للأجور ، 1970 (رقم 131)؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء ، 1988 (رقم 167)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة ، 1997 (رقم 181) ؛ واتفاقية العمال المنزليين ، 2011 (رقم 189)؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رق م 143) .

١٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181) ؛ واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143) .

جمع البيانات

١٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية رسمية متاحة بشأن الهجرة، ب ما في ذلك عن المهاجر ي ن غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والوضع من حيث الهجرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء فشل الدولة الطرف في تحديد منشأ وعبور ومقصد تدفقات الهجرة في البلد، إذ لا توجد حالياً قاعدة بيانات شاملة بشأن الهجرة كما ليس من المزمع وضع مثل هذه القاعدة مستقبلاً.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات هذه بيانات وصفية وإحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والوضع من حيث الهجرة، من أجل تيسير اعتماد التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد الكافية لقاعدة البيانات وتشغيلها على النحو المناسب، وينبغي أن تسعى إلى التعاون مع تمثيلياتها القنصلية والدبلوماسية في الخارج من أجل تجميع البيانات المتعلقة بالهجرة، وأن تسعى من بين تدابير أخرى، إلى إجراء تقييم منتظم لحالة المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، في الدولة الطرف.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

١٦ - تلاحظ اللجنة أن موظفي الهجرة والشرطة المعينين حديث اً وقوات الدفاع في بليز تلقوا تدريباً بشأن حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، و لجنة بليز لحقوق الإنسان، و لجنة ا لصليب الأحمر الدولية ، على التوالي. غير أن اللجنة تأسف لعدم إتاحة معلومات عن برامج ومواد للتدريب على الاتفاقية تتعلق بشكل محدد بالهجرة، ولا عن نشر هذه المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والمحاكم المحلية ، ومنظمات المجتمع المدني. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم تقديم معلومات عن وجود برامج لتدريب العمال المهاجرين قبل التوظيف و قبل ال مغادرة .

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان كون برامج للتدريب على حقوق الإنسان الخاصة بالهجرة متاحة لجميع الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، وبصفة خاصة لموظفي الهجرة، و الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الدفاع، فضل اً عن القضاة، والمدعين العامين، والموظفين القنصليين المعنيين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين المحليين، والعاملين الاجتماعيين؛

(ب) العمل بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام؛

(ج) اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيه بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية بجميع اللغات الشائعة الاستخدام في البلد، ولا سيما من خلال الدورات التوجيهية أو الحلقات الدراسية، قبل الاستخدام أو المغادرة.

٢ - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

١٨ - إن اللجنة، وهي تأخذ علماً مع الاهتمام بأن مبدأ عدم التمييز مكرس في دستور بليز لعام 1981، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الأحكام التمييزية الواردة في الفصل 156 من قانون الهجرة (2000)، المتعلقة بالرعايا الأجانب. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن من المكن رفض دخول عامل مهاجر والأطفال المعالين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بالاستناد إلى أسس تمييزية، بما فيها الحالة الصحية أو الطبية، بصرف النظر عما إذا كانت توجد أو لا توجد مخاطر أو أخطار على الصحة العامة؛ والإعاقة البدنية أو النفسية - الاجتماعية، إذا رئي أن من المحتمل أن تصبح عبئ اً على أموال الدولة؛ ويمكن أيضاً رفض المثليين والمثليات؛ والمشتغلين بالجنس، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مُعدية، بما في ذلك العمال المهاجرون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المادة 24(4)(ج) من القانون تخول موظفي الهجرة بمطالبة أيعامل مهاجر يرغب في الدخول إلى البلد بإجراء فحص طبي بالاستناد إلى هذه الأسس التمييزية.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بدخول العمال المهاجرين إلى الدولة الطرف، الواردة في المادة 5(1) من الفصل 156 من قانون الهجرة (2000)؛

(ب) جعل القوانين والممارسات المتعلقة بدخول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتماشى مع أحكام الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية، لكي تضمن للعامل المهاجر بأن السماح له بالدخول إلى الدولة الطرف غير مقيَّد ما لم يعتبر ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة، وفقاً للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) ضمان الحق في الخصوصية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يرغبون في الدخول إلى البلد، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(د) ضمان عدم المطالبة بإجراء فحص طبي بالاستناد إلى أُسس تمييزية منها الظروف الصحية أو الطبية التي لا تنطوي على مخاطر أو الإعاقة البدنية أو النفسية - الاجتماعية أو الوضع الفعلي أو المتصوَّر بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو غيره من الأمراض المُعدية، أو العمل في الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية؛

( ) إزالة جميع القيود المفروضة على حقوق أطفال العمال المهاجرين التي تستند إلى وضع أو حالة الوالدين تحديداً.

20- و تلاحظ اللجنة ، مع القلق ، أن المادة 4 2 من قانون العمل (المعدَّل) (2011) لا تحمي العمال المهاجرين من التمييز إلا فيما يتعلق بالفصل التعسفي أو التأديب التعسفي. ويساور اللجنة القلق لأن معظم الشكاوى المتعلقة بالعمل وردت من العمال المهاجرين من بلدان مجاورة في أمريكا الوسطى .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العمل (المعدَّل) (2011) لضمان أن تكون تشريعاتها وممارساتها متمشية مع المادة 25 من الاتفاقية. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تلقي جميع العمال المهاجرين معاملة تفضيلية تقوم على المساواة بينهم وبين مواطني الدولة الطرف وبعدم حرمان العمال المهاجرين غير النظاميين من أية حقوق للعمل بسبب حالتهم غير النظامية.

الحق في سبيل انتصاف فعال

22 - يساور اللجنة القلق إزاء محدودية وصول العمال المهاجرين إلى القضاء، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بسبب عدم معرفتهم بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم ، وبحقهم في رفع شكوى والحصول على جبر فعال، وكذلك بسبب عقبات أخرى تتعلق بالوصول إلى القضاء، ولا سيما حالات التأخير في إقامة العدل ال ت ي تُعزى إلى النقص في فعالية إدارة القضايا و السجلات في المحاكم الداخلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) أحكام قانون الهجرة (المادة 27-1) التي تنص على أن " لضابط الهجرة الذي يقرر أن شخصاً ما محظور من الهجرة أ ن (أ) يأمره بمغادرة بليز والذهاب فوراً إلى نفس السفينة التي وصل بواسطتها إلى بليز ؛ أو (ب) يأمره بمغادرة بليز في غضون 60 يوماً من دخوله، وبسفينة محددة إذا رأى ضابط الهجرة أن ذلك مناسباً؛ أو (ج) يتسبب في إلقاء القبض عليه وإحضاره أمام محكمة الصلح بهدف إصدار أمر بترحيله " ؛

(ب) الحرمان ، الذي ينص عليه القانون، من الحق في استئناف بعض القرارات مثل القرارات الواردة في المواد 27-2 و28-6 و30-6 وعدم توفير التمثيل ال قانوني مجان اً إلا فيما يتعلق بالجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام؛

(ج) انعدام المعلومات المتعلقة بسبل ا نتصاف إدارية وقضائية وسبل انتصاف أ خرى متاحة ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف ، وكذلك ال معلومات عن التعاون مع بلدان الأصل والسُبُل المتوفرة في بلدان الاستخدام.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في أي إجراء يتعلق بالهجرة، إلى القضاء على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية، وضمان الوصول إلى إجراءات تقديم الشكاوى بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وكذلك الحصول على الجبر من المحاكم وغيرها من الآليات عند انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) القيام بشكل منتظم بإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، عن سُبُل الانتصاف الإدارية والقضائية وغيرها المتاحة في الدولة الطرف؛

(ج) كفالة حصول المحاكم والموظفين القضائيين على الموارد الكافية للتصدي لحالات التأخير في إقامة العدل، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة قضايا وملفات محاكم الدولة الطرف؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقات مع بلدان الأصل، لضمان إعلام الموظفين القنصليين والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة الطرف بالكامل عن سُبُل الانتصاف المتاحة لكي يتمكنوا من تقديم الحماية القنصلية والمساعدة إلى العمال المهاجرين الذين قد تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية.

24- وتأخذ اللجنة علماً مع الاهتمام بقانون أمين المظالم (2000) الذي يُسند إلى أمين المظالم صلاحيات للتحقيق. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء معايير اختيار أمين المظالم و إجراءات فصله والحظر المفروض على الشروع في إجراءات ض د أمين المظالم أو إخضاعه ل إدارة أو مراقبة أي شخص أو سلطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن:

(أ) قانون أمين المظالم لا يتضمن ولاية شاملة تتعلق بحقوق العمال المهاجرين؛

(ب) بالإمكان إخضاع التحقيق ات التي يقوم بها أمين المظالم للتدقيق من جانب السلطة التنفيذية في أي وقت من الأوقات (المادة 28-1)؛

(ج) الإجراءات التي تتخذها قوات الدفاع في بليز أو التي تخضع لقانون الدفاع لا يمكن أن تخضع للتحقيق (المادة 12-2)؛

(د) لعدم إتاحة أي ة معلومات تتعلق بالموارد المالية والبشرية لمكتب أمين المظالم للاضطلاع بعمله بفعالية.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إسناد ولاية واسعة إلى مكتب أمين مظالم لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بفعالية بموجب الاتفاقية، وبشكل يمتثل بالكامل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)؛

(ب) تعديل قانون أمين المظالم (2000) لضمان إمكانية تحقيق أمين المظالم بفعالية في أي إجراء يتخذه أفراد قوات الدفاع في بليز أو يقع في إطار قانون الدفاع في بليز ، وعدم ترك أي عامل مهاجر خارج حماية القانون كلما كانت قوات الدفاع في بليز مسؤولة عن طرده أو ترحيله من الدولة الطرف؛

(ج) كفالة إتاحة الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب أمين المظالم لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية.

3- حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

26- يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) تجريم المهاجرين غير النظاميين بسبب أحكام معينة من القانون، مثل تلك الواردة في المواد 32-3 و33-4 و34-1 و2 و3 من قانون الهجرة (2000)؛

(ب) معاملة المهاجرين غير الموثَّقين ك مجرم ين جنائي ين وإزاء الفترة الزمنية التي يقضونها في السجن قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية؛

(ج) احتجاز العمال المهاجرين مع الأشخاص المُدانين ، بما في ذلك الاحتجاز لفترة زمنية غير محددة، في ظروف غير إنسانية ودون تقديم المساعدة الأساسية إليهم ، بما في ذلك إمكانية السعي إلى الاتصال بمحامٍ وبأفراد أسرهم وإقامة هذا الاتصال ؛

(د) احتجاز الأطفال دون سن 18 عاماً وكذلك القاصرين غير المصحوبين في مرافق احتجاز قبل ترحيلهم لارتكابهم مخالفات ينص عليها قانون الهجرة.

27- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الدخول بشكل غير نظامي إلى بلد من البلدان أو انتهاء مدة الترخيص بالإقامة فيه جريمة إدارية وليس جريمة جنائية. وعليه، فإن هذا الوضع لا يستدعي عقوبة جنائية. وتذكر اللجنة بضرورة ألا يُحتجز الأطفال مطلقاً بالاستناد إلى أوضاع والديهم بالنسبة للهجرة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء أي حكم من تشريعها يعتبر أي حالة هجرة غير نظامية جريمة جنائية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان كون الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالاستناد إلى أوضاعهم فيما يتعلق بالهجرة تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا لأقصر فترة ممكنة، ويتم اعتماده في إطار عملية تشمل جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ج) اعتماد تدابير بديلة في القانون والممارسات لاحتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) كفالة وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين في مراكز الاحتجاز إلى المساعدة القانونية وخدمات المحامي، واحتجازهم في ظروف إنسانية ومعاملتهم بشكل يتماشى بالكامل مع المادتين 16 و17 من الاتفاقية.

( ) التوقف عن احتجاز وطرد الأطفال المهاجرين بالاستناد إلى أوضاعهم فيما يخص الهجرة وكفالة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز كاعتبارات أولية.

28- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أحكام قانون الهجرة (2000) التي تسمح بالطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة حظر حالات الطرد الجماعي في القانون والنظر في كل حالة واتخاذ قرار بشأنها على حدة؛

(ب) كفالة عدم الطرد إلا بعد صدور قرار عن سلطة مختصة، وفقاً للقانون وإبلاغ العامل المهاجر المعني بلغة يفهمها وكتابة بالقرار وبيان أسبابه؛

(ج) اتخاذ الخطوات المناسبة لإخطار العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم في إطار إجراء الترحيل، ولتقديم الأدلة التي تبين سبب وجوب طردهم، ولمراجعة قضيتهم من جانب سلطة مختصة، بما في ذلك محكمة قضاء مختصة؛

(د) كفالة حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في التماس وقف تنفيذ قرار الطرد بانتظار مراجعته من جانب سلطة مختصة؛

( ) كفالة منح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الفرصة لتسوية المطالبات بالأجور وغيرها من المستحقات وكذلك أية خصوم معلقة.

30- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية وتلاحظ أن لجنة أهلية الأجانب توقفت عن العمل منذ عام 1997 وأن لهذا أثراً سلبياً على جميع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية ومساعدة إنسانية، بما في ذلك تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع إطار قانوني لإجراءات الطرد يتمشى مع أحكام الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية.

32- وتلاحظ اللجنة أن الحصول على جنسية الدولة الطرف يستند إلى قانون مسقط الرأس، حيث يحصل كل طفل يولد على أرض الدولة الطرف تلقائياً على جنسية البلد. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التحديات التي لا تزال قائمة في الوصول إلى سجل المواليد، بما في ذلك تسجيل الأطفال المولودين من مهاجرين غير نظاميين، ولا سيما في المناطق الريفية، الأمر الذي يمس إلى درجة كبيرة بحقوقهم في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لكي تجعل إجراءات تسجيل المواليد أكثر فعالية وأن تقدم شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين داخل الدولة الطرف، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات لبث الوعي، ولا سيما للسكان المستضعفين وسكان المناطق الريفية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموثَّقين أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

34- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتيسير إعادة شمل الأسرة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير العملية التي تتخذها لتيسير جمع شمل الأسرة.

5- النهوض بطرق سليمة وعادلة وإنسانية وقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

36- تأسف اللجنة لعدم إتاحة أية معلومات رسمية عن الحالة العامة لأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة على المستوى الوطني عن الأطفال المهاجرين، بما في ذلك الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين البليزيين في الخارج الذين تُركوا في الدولة الطرف، للسماح برسم السياسات والبرامج بشكل أفضل.

38- وتأخذ اللجنة علماً بأن قانون العمل (2000) يحظر إبرام العقود على الأطفال دون سن 14 عاماً (الماد ة 54-1)، لكن يساورها قلق بالغ لأن القانون العام يسمح بعمل الأطفال في سن 12 عاماً ودون ذلك السن ولا سيما في الزراعة أو في البستنة (المادة 170). وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون العمل يسمح باستخدام الأطفال في سن 16 عاماً للقيام بمهام بالغة الخطورة وخطرة، بما في ذلك العمل كوقّادين أو مساعدي وقّادين الميكانيكيين ولأنه لا يشير تحديداً إلى شروط السلامة الأساسية لرفاههم .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في المادة 170 من قانون العمل (2000) التي تجيز تشغيل الأطفال دون سن 12 عاماً، بما في ذلك الأطفال المهاجرون، وضمان الحظر الكامل لاستقدام وتشغيل جميع الأطفال دون سن 14 عاماً.

(ب) تكثيف الجهود لمكافحة عمل الأطفال المهاجرين من خلال عمليات تفتيش العمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي وضمان مساءلة أي شخص يشغّل الأطفال، وضمان إعادة تأهيل الأطفال؛

(ج) تنظيم حملات توعية، ولا سيما في المناطق الريفية بهدف القضاء على عمل الأطفال المهاجرين وغير ذلك من ممارسات عمل الأطفال، مثل استقدام الأطفال للعمل في قطاع الزراعة؛

(د) ضمان عدم تعرض أي طفل مهاجر عامل دون سن 16 عاماً للأنشطة الخطرة أو عالية المخاطر، وضمان قيامهم بمهام تتناسب مع أعمارهم ولا تتداخل في أوقات دراستهم وترفيههم؛

( ) مضاعفة الجهود في إطار سياسة عمل الأطفال الوطنية لعام 2009 وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2004-2015) لضمان حماية الأطفال دون سن 18 عاماً من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

40- وتأخذ اللجنة علماً بإصدار قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص (2013)، الذي يتضمن أحكاماً بشأن الاتجار أوسع نطاقاً وأقوى من القانون الذي سبقه، وهو قانون حظر الاتجار بالأشخاص 18/2003. وبصفة خاصة تلاحظ اللجنة أن التشريع الجديد يتضمن أموراً منها تعريف واسع النطاق للاتجار وللجرائم المتعلقة بالاتجار؛ ويعترف بالأبعاد الدولية والوطنية للاتجار من جانب أفراد أو مجموعات إجرامية؛ ويعترف بولايتها القضائية الخارجة عن إقليمها فيما يتعلق بالاتجار؛ وينشئ مجلس مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة؛ ويعرف الاتجار كجريمة يعاقب عليها القانون أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إصدار أية إدانة منذ عام 2005 في إطار التشريع السابق وعدم النجاح في إصدار أكثر من إدانات قليلة منذ عام 2013 بموجب القانون الجديد؛

(ب) فشل الدولة الطرف في تحديد هوية ضحايا الاتجار تحديداً كافياً، ولا سيما العمال المهاجرين في وضع غير نظامي؛

(ج) انعدام الوعي والفهم في صفوف موظفي الدولة الذين يتناولون حالات الاتجار، وتفشي الفساد وتورط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في أنشطة الاتجار الجنائية؛

(د) وجود معلومات عن الاستغلال الجنسي لأطفال المهاجر ين وانتشار سياحة الجنس في البلد .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والأطفال، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق بسرعة وفعالية ونزاهة في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأطفال الأُسر المحرومة وغيرها من الجرائم ذات الصلة، والتعامل على وجه السرعة مع القضايا المرفوعة ضد وكلاء التوظيف غير القانونيين؛

(ب) تعزيز الإجراءات القائمة لتحديد الهوية؛ ووضع آليات إحالة لتحسين مساعدة ضحايا الاتجار، مع إشراك موردي الخدمات وأُمناء المظالم؛ وإقامة خطوط اتصال مباشرة لإحالة الضحايا المحتملين دون الإفصاح عن هويتهم؛

(ج) تعديل قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص الحالي (2013) لكي ينص على جرائم هجينة يمكن للمحكمة العليا أو لمحاكم الدرجة الأولى محاكمة مرتكبيها؛

(د) تعزيز آليات الدعم وإعادة التأهيل والحماية والانتصاف، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي الممولة من الدولة والمساعدة في إبلاغ موظفي إنفاذ القانون بحالات الاتجار، وضمان توفرها إلى جميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك على مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي؛

( ) ضمان التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل وموردي الخدمات والمعلمين وموظفي السفارات والقنصليات في الدولة الطرف؛

(و) إجراء تقييم لفعالية قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص (2013) ورصد تنفيذه، ولا سيما فيما يتعلق بفساد الموظفين العموميين وتواطئهم في مجال الاتجار، وبناء قدرات المدعين العامين والموظفين القضائيين والقضاة الذين يتعاملون مع قضايا الاتجار، وإدراج بيانات إحصائية ذات صلة في تقريرها الدوري المقبل؛

(ز) تكثيف الجهود للتوعية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المضلِّلة والكاذبة المتصلة بعملية الهجرة؛ ووضع مواد إعلامية عامة في جميع محطات النقل، لتثقيف الجمهور بشأن الاتجار وحماية المهاجرين، ولا سيما تنظيم حملات في قطاع السياحة لمنع سياحة الجنس؛ وتشجيع القطاع الخاص على اعتماد سياسة "عدم التسامح إطلاقاً" إزاء السياحة الجنسية وحماية الأطفال من الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(ح) القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالأشخاص.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك من خلال إحالتها إلى أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية وكذلك السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

43- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني بصورة أوثق في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

النشر

44- بالمثل، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على الوكالات الحكومية وهيئة القضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، وذلك لزيادة التوعية بها في صفوف السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور.

المساعدة التقنية

45- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تستفيد من المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.

7- التقرير الدوري المقبل

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2016 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وكبديل عن ذلك، يمكن أن تتبع الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بوضع واعتماد قائمة مسائل تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبهذه الطريقة، لا تقدم الدولة الطرف تقريرها وفقاً للطريقة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/66/48 ، الفقرة 26).

47- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن حجم التقارير الدورية ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

48- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال تطبيق إجراء مبسط لتقديم التقارير) وفي الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرو ن ومنظمات حقوق الإنسان.

49- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة ومحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي تم اعتمادها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).