الأمم المتحدة

CAT/C/MAR/Q/4/Add.1

Distr.: General

19 September 2011

Original: Arabic/French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

ردود المملكة المغربية ال خطية على قائمة المسائل (CAT/C/MAR/Q/4) في إطار النظر في التقرير الدوري الراب ـ ع للمغرب (CAT/C/MAR/4) * **

[7 أيلول/سبتمبر 2011]

الردود ال خطية على قائمة المسائل المتعلقة بالنظر في تقرير المغرب الدوري الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب

ا لمادتان 1 و4 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل(CAT/C/MAR/Q/4)

1- إن مشروع القانون الجنائي لم يقصر التعذيب على الموظف العمومي وحده، وإنما اعتبر ضمن تعريف التعذيب كذلك الأفعال الواردة في الاتفاقية التي يرتكبها شخص آخر غير الموظف العمومي، وقد نصت المادة 258 من المشروع على "كون التعذيب كل عمل وحشي أو فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكب في حق شخص أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه" وذلك بغض النظر عن صفة مرتكبه.

2- ويتجلى من هذه المادة أن كل شخص كيفما كانت صفته، ارتكب الأفعال المشار إليها يعتبر مرتكبا ً لجريمة التعذيب ، وأما إذا كان مرتكب الفعل موظفا ً فإن العقوبة تشدد في حقه بمقتضى المادة 259 من المشروع.

3- إن تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي الحالي للموظف العمومي ليس تعريفا ً ضيقا ً كما ورد في الفقرة 1 من قائمة المسائل ، ذلك أن القانون الجنائي يعتبر موظفا ً بمفهوم الفصل 224 ليس موظفي الدولة وحدهم "وإنما كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود مهمته بمباشرة وظيفة أ و مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويس ـ اهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومي ـ ة أو مصلح ـ ة ذات نفع عام [ ... ] " . وهو ما يفيد أن كل شخص كان يقوم بمهمة لفائدة سلطة أو إدارة عمومية أو مصالح بلدية أو مؤسسات أخرى تعمل لفائدة سلطة عامة اقتصادية أو اجتماعية . يعتبر موظفا ً في مفهوم القانون الجنائي.

4- إن العفو العام يمنح بمقتضى نص تشريعي، ولا يوجد قانون في المغرب يحد من سلطة المشرع في إصدار العفو العام ( Amnistie ) ، طبقا ً للمادة 71 من الدستور الجديد.

5- وأما العفو الخاص فيدخل ضمن صلاحيات جلالة الملك (رئيس الدولة)، بمقتضى الفصل 58 من الدستور الجديد، وينظمه ظهير 6 شباط/ فبراير 1958، ولا ينص هذا الظهير على استثناء أي جريمة من نطاق العفو.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

6- انظر المرفق 2 المتعلق بهذه الفقرة من قائمة المسائل التي تخص متابعة ضباط الشرطة القضائية وبعض الدركيين من أجل التعذيب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

7- إن تقادم الدعوى العمومية في الجنايات هو 20 سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، وهم أمد طويل جدا ً . ومن جهة ثانية فإن هذا الأجل يمكن تمديده إلى ما لا نهاية حيث ينقطع الأجل بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تتخذه السلطات القضائية، أو تأمر باتخاذه، وينطلق أجل جديد لمدة 20 سنة أخرى والذي يمكن قطعه كذلك بالإجراءات المذكورة لفتح المجال لأجل جديد (المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية).

8- ومن جهة ثالثة فقد نص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الجديد على عدم تقادم الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية على عدم تقادمها متى كانت المملكة المغربية قد صادقت على تلك الاتفاقيات، ولذلك فإنه في حالة مصادقة البرلمان على مشروع التعديل المذكور ستصبح كل الجرائم التي تنص الاتفاقيات الدولية على عدم تقادمها غير قابلة للتقادم، وبذلك يكون المغرب قد لاءم قانونه الوطني مع الاتفاقيات الدولية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

9- إن تجريم الاختفاء القسري يوجد ضمن مجموعة القانون الجنائي الذي سيعرض لاحق ـ ا ً ع ـ لى البرلمان، وستحال نسخة منه على لجنة مناهضة التعذيب فور اعتماده من طرف البرلمان.

المادة 2 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

10- قد سن المشرع المغربي آليات متعددة لحماية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية، وكذا رهن الاعتقال حماية لهم من المساس بسلامتهم البدنية والنفسية، حيث خول للسلطات القضائية مجموعة من الإجراءات ضمانا ً لعدم تعرض المعتقلين والسجناء للتعذيب، من بينها زيارة أماكن الاعتقال من طرف وكلاء الملك أو نوابهم سواء أثناء البحث التمهيدي أو أثناء الاعتقال الاحتياطي، وفي هذا الصدد قام قضاة النيابة العامة بزيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي حسب ا لإ حصائيات التالية : خلال سنة 2001 ، ﺑ 414 زيارة، وف ـ ي 2002 ﺑ 599 زي ـ ارة ؛ و في 2003 ﺑ 569 ز ي ارة ؛ وفي 2004 ﺑ 798 زيارة؛ وفي 2005 ﺑ 621 زي ـ ارة ؛ وفي 2006 ﺑ 726 زيارة ؛ وفي 2007 ﺑ 259 زيارة ؛ وفي 2008 ﺑ 519 زي ـ ارة ؛ وف ـ ي 2009 ﺑ 434 زيارة ؛ وفي 2010 ﺑ 392 1 زيارة ؛ وفي 2011 ﺑ 308 زيارة)، كما قاموا بزيارات إلى المؤسسات السجنية حسب الاحصائيات التالية (سنة 2008 قاموا ﺑ 182 زيارة ؛ وفي 2009 ﺑ 212 ؛ وفي 2010 ﺑ 630).

11- وفي إطار الصلاحيات الواسعة التي خولها المشرع لقاضي تطبيق العقوبات والتي تهدف إلى حماية المعتقلين وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع، قام قضاة تطبيق العقوبات بزيارات للمؤسسات السجنية التي جاءت على الشكل التالي (سنة 2008 أنجزوا 195 زيارة، وفي 2009، 183 زيارة، وفي 2010 ، 229 زيارة ، وخلال الأشهر الست الأولى من 2011 ، 81 زيارة).

12- وحرصا ً على حسن تدبير الاعتقال الاحتياطي وظروفه، خول المشرع لرئيس الغرفة الجنحية القيام بزيارات للمؤسسات السجنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتطبيقا ً لذلك تمت زيارة المؤسسات السجنية من طرف القضاة المذكورين حسب ما يلي (سنة 2008 قاموا ﺑ 30 زيارة ؛ وفي 2009 ، 25 زيارة، وفي 2010 ، 13 زيارة، وفي الأشهر الس ـ ت الأولى من 2011 قاموا بزيارتين) . كما قام قضاة التحقيق في إطار تفقد المعتقلين الاحتياطيين وتتبع وضعيتهم الجنائية المتعلقة بمدة الاعتقال بزيارات للمؤسسات السجن ّ ية (ففي سنة 2008 أنجزوا 7 زيارات، وفي 2009 ، 36 زيارة، وفي 2010 ، 15 زيارة، وفي الأشهر الست الأولى من 2011 أنجزوا 5 زيارات) . وقام قضاة الأحداث بزيارات للمؤسسات المكلفة باستقبال الأحداث الجانحين (ففي سنة 2008 قاموا ﺑ 8 زيار ات، وفي 2009 ﺑ 17 زيارة ، وفي 2010 ﺑ 19 زيارة، وخلال الأشهر الست الأولى من 2011 قاموا ﺑ 6 زيارات).

13 - كما أن اللج ا ن الإقليمية لمراقبة السجون قامت خلال سنة 2008 ﺑ 4 زيارات ؛ و خلال سنة 2009 ﺑ 3 زيارات ؛ وخلال 2010 ﺑ 94 زيارة ؛ وخلال الأشهر الست الأولى من 2011 ﺑ 24 زيارة، مع الإشارة أن تركيبة اللجنة المذكورة تمت الإشارة إليها في الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل .

14 - و بالنسبة لحق المشتبه فيه في الاتصال بمحام ، فإن هذا الحق كفله القانون لكل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها، وله أن يطلب شفهيا ً أو كتاب ي ا ً من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام كما يحق لهذا الأخير في حالة نيابته عن الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أ ن يطلب كتابة من النيابة العامة الترخيص له بالاتصال بالشخص المذكور، وذلك ابت ـ داء من الساعة الأولى من فترة تمديدها، ويتم الاتصال لمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة دون سماع ما يجري من أحاديث، إضافة إلى ذلك يمكن للمحامي أن يقدم أثناء فترة تمديد الحراسة النظرية وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشه ـ اد بذلك، كما خول القانون الحق لكل متهم في حالة التلبس بجناية ولم تكن من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا ً إشعاره أثناء استنطاقه من طرف النيابة العامة بحقه في تنصيب محام عنه حالا ً ، وإلا عين له تلقائيا ً من طرف رئيس غرفة الجنايات (المادة 73)، كما خول له كذلك بمقتضى المادة 134 إشعاره فورا ً من طرف قاضي التحقيق بحقه في اختيار محامي، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا يؤازره ، وينص على ذلك في المحضر، إضافة إلى ذلك يمكن لكل متهم أن يستعين بمحامي يؤازره في إطار المساعدة القضائية دون استثناء.

15 - و بالنسبة لإشعار عائلة الشخص الموقوف: ألزم القانون الضابطة القضائية بإشعار عائلة الشخص المودع رهن الحراسة النظرية فور وضعه بهذا الإجراء، ويتم الإشعار بأية وسيلة من الوسائل سواء بالهاتف أو مشافهة أو كتابة بواسطة عون القوة العمومية. وينبغي أن يشار إلى ذلك في المحضر خاصة اسم الشخص الذي تم إشعاره والكيفية التي أشعر بها والمكان والزمان اللذين وقع فيهما الإشعار، وعادة ما يتم الإشعار بواسطة الهاتف من طرف ضباط الشرطة القضائية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

16 - في إطار التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لحماية الأشخاص من التعذيب والكشف عن الممارسات غير المشروعة التي يمكن أن يتعرض إليها الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية، نص قانون المسطرة الجنائية على إخضاع الشخص للفحص الط ـ بي إذا عاي ـ ن عليه الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو قاضي التحقيق آثارا ً للعنف أو تقدم المعني بالأمر أو دفاعه للسلطات المذكورة بطلب لإجراء فحص طبي (المواد 73 و74 و134 من قانون المسطرة الجنائية)، وتفعيلا ً لهذه الضمانات القانونية أمرت النيابة العامة خلال سنة 2010 بإجراء خبرة طبية على 20 شخصا ً كما أمر قضاة التحقيق بإجراء فحوصات طبية على 21 شخصا ً ، وخلال سنة 2011 أمرت النيابة العامة بإجراء فحص طبي على 13 شخصا ً وأمر قضاة التحقيق بإجراء فحص طبي على 3 أشخاص، ويتم القيام بالفحص المذكور فورا ً بمجرد طلبه أو معاينة آثار العنف على المشتبه فيه ومجانا ً من طرف أطباء عاملين بالمستشفيات العمومية التابعة للدولة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

17 - يسمح القانون حاليا ً بالاتصال بالمحامي انطلاقا ً من اللحظة الأولى لتمديد الحراسة النظرية، ويحق للشخص الاستعانة بمحامي ابتداء من اللحظة الأولى التي يقدم فيها إلى النيابة العامة، وبعد ذلك في سائر مراحل التحقيق أو المحاكمة.

18 - وقد سمح القانون المغربي للمتهم بالاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراس ـ ة النظرية بمقتضى قانون المسطرة الجنائية المعتمد سنة 2003، وينص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي تم إعداده على تخويل هذا الحق انطلاقا ً من منتصف الفترة الأصلية للحراسة النظرية.

19 - ويهدف القانون إلى تكريس هذه الثقافة بشكل تدريجي يسمح بتأهيل مصالح الشرطة القضائية للتعامل مع المحامين، وكذا لتهيئة الفضاءات المناسبة للاستقبال، ويدخل هذا في سياسة المشرع المغربي بإحداث التغييرات القانونية موازاة مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقها، للحفاظ على حقوق الأطراف بشكل منسجم.

20 - وللمتهم أو المشتبه فيه الحق في الحصول على محامي من اختياره، وإذا كان المتهم معوزا ً فإن المحكمة تعين له محاميا بالمجان في إطار المساعدة القضائية.

21 - ويعتبر حضور المحامي إلى جانب المتهم وجوبيا ً في بعض القضايا، منها قضايا الأحداث والجنايات (أي الجرائم المعاقب عليها بخمس سنوات سجنا ً على الأقل)، حيث يجب على المحكمة أو قاضي التحقيق توفير محام بالمجان للمتهم إذا لم يعين هو بنفسه مدافعا ً عنه، وأما في القضايا الجنحية فإن حضور المحامي متروك لاختيار المتهم، وإذا اختار حضور محام إلى جانبه ولم يكن بمقدوره توفيره فإنه يعين له في إطار المساعدة القضائية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

22 - لا توجد الآن أي ضرورة لتغيير آجال الحراسة النظرية التي تعتبر قصيرة بالفعل في الجرائم العادية وهي فقط 48 ساعة، يمكن تمديدها لفترة 24 ساعة بأمر مكتوب من النيابة العامة بعد الاستماع إلى المتهم والاطلاع على أحواله.

23 - وأما في جرائم الإرهاب فإن مدة الحراسة النظرية هي أربعة أيام يمكن تمديدها مرتين بأمر كتابي من النيابة العامة، وبعد الاستماع إلى المتهم والاطلاع على حالته (المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية)، والجدير بالذكر أن قضايا الإرهاب تتطلب تحقيقات دقيقة ومراقبات مكثفة تتطلب عادة وقتا ً طويلا ً ، مع الإشارة أن القانون أحاط فترة الحراسة النظرية بإجراءات مراقبة مدققة، وضمانات كافية للحفاظ على حقوق الشخص المعتقل وحماية سلامته انطلاقا ً من إشعار عائلته لحظة اعتقاله وإشعار النيابة العامة والحصول على موافقتها، والقيام بزيارة مباغتة لأماكن الاعتقال من طرفها، والاتصال بمحام ٍ في حالة تمديد الحراسة النظري ـ ة (انطلاقا ً من مدتها في مشروع تعديل القانون)، وكذلك عرض الشخص على خبرة طبية بطلب منه أو من دفاعه أو تلقائيا ً ، بالإضافة إلى بطلان كل الإجراءات المتخذة خرقا ً للقانون (المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية)، وعدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو تحت التهديد (المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية)، وفيما يتعلق بالاتصال بالمحامي فقد سبقت الإجابة عنه في المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

24 - إن طبيعة البحث في الجرائم الإرهابية بالنظر إلى خطورتها وتعقيدها تستلزم إجراء تحري ـ ات دقيقة بشأنها للوصول إلى الحقيقة، والكشف عن مرتكبي الأفعال الإجرامية، وهو ما يستدعي أن تكون مدة الحراسة النظرية أطول من المدة المحددة بالنسبة للقضايا العادية، وفي الواقع فإن هذه المدة محددة في 96 ساعة فقط (أربعة أيام)، ولكن يمكن تمديدها بمقتضى إذن كتابي من النيابة العامة مرتين لنفس المدة، ولا يمكن التمديد بصفة تلقائية أو أوتوماتيكية وإنما يتم الأمر تحت مراقبة قاضي النيابة العامة الذي يراعي أسباب التمديد ومبرراته، فإذا لم تكن هناك ضرورة للتمديد فلا يأذن به ، أما إذا اقتضت ضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية فإن المقتضيات القانونية تفرض على الشرطة القضائية تقديم طلب للنيابة العامة قصد الحصول على إذن كتابي بذلك، وبعد إحضار المعني بالأمر أمامها تقوم بمعاينة حالته والاستماع إليه من طرفها، وبعد ذلك يتم تقدير وجاهة الأسباب المعتمدة في طلب التمديد قبل اتخاذ القرار.

25 - وبخص ـ وص إجراء تأخير اتص ـ ال المحامي بموكله بناء على طلب الشرطة القضائية لمدة 48 ساعة ابتداء من التمديد الأول لفترة الحراسة النظرية، فإن المشرع أجاز هذا الإجراء نظرا ً لطابع السرية التي تتصف به الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية في قضايا الإرهاب، علاوة على تجنيب هذه الأخيرة كل ما من شأنه التأثير عليها وعلى مجرى الأبحاث، وهنا ينبغي تسجيل الملاحظات التالية:

(أ) المشرع المغربي اعتبر الاتصال بالمحامي حقا ً ابتداء ً من اللحظة الأولى لتمديد الحراسة النظرية ؛

(ب) عدم إمكانية تأخير الاتصال بالمحامي إلا في حالة ارتباط البحث بجرائم محددة على سبيل الحصر (في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية) وفي جريمة تتسم بالخطورة والشدة، من بينها الجريمة الإرهابية ؛

(ج) هذا الإجراء معمول به أيضا ً في عدد من التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والإيطالي.

26 - و بخص ـو ص تعري ـف الإرهاب ينبغي التأكيد على أن المشرع المغربي في القانون رقم ( 03-03 ) المتعلق بمكافحة الإرهاب لم يعط تعريفا ً محددا ً لمفهوم الإرهاب، غير أنه بالمقابل أعطى صورا ً للجريمة الإرهابية استمدها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وذلك في غياب تعريف دولي متفق عليه، كما تبنى بعض خصوصيات القانون المقارن وخاصة القانون الجنائي الفرنسي وا لإ سباني، حيث حصر مجموعة من الجرائم العادية المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي تهم الاعتداء على الأفراد والممتلكات وتتميز بشدة الآثار المترتبة عنها وقسوتها على أمن الأشخاص والنظام العام واعتبرها جرائم إرهابية إذا "كانت لها علاقة عمدا ً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف"، وأحكام هذه الفقرة تكاد تطابق مقتضيات القانون الفرنسي في تعريف الإرهاب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

2 7 - سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن راسلت السلطات المغربية بخصوص ظروف إلقاء القبض واعتقال بعض الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب خاصة المسمين المهدي ملياني، يونس زارلي ، ياسر العثماني، صالح نشاط، عزيز الدنكير ، يوسف الهبطي ، عبد العزيز جناح، وأشارت الرسالة إلى عدة ادعاءات منها:

ادعاء خرق مدة الحراسة النظرية

2 8 - يجب التذكير بهذا الخصوص أن الأشخاص المذكورين أ علاه تم إيقافهم لانتمائهم إلى شبكة إرهابية لها علاقة بتنظيم القاعدة، وبعد تفكيك الشبكة المكونة من 38 شخص تبين أن أفرادها كانوا بصدد الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قوات الأمن، وقد شرعوا في تنفيذ هذا المخطط بالاعتداء على الشرطي المذكور وتجريده من سلاحه الناري، وقد تم حجز السلاح الناري من المشتبه فيه رشيد حيات كما هو ثابت من خلال محاضر التفتيش والحجز المنجزة طبقا ً للقانون في هذا الشأن، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2010 تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، التي قدموا أمامها بتاريخ 6 أيار/مايو 2010 بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم لمدة 96 ساعة مرتين بإذن كتابي من السيد الوكيل العام للملك طبقا ً لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ، مع الإشارة أن إيقافهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية تم بمقتضى سند قانوني، ووفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ادعاء قيام أجهزة الأمن باعتقالهم دون الحصول على إذن مكتوب وخرقا ً لمقتضيات المادتين 146 و608 من قانون المسطرة الجنائية

2 9 - كما سبقت الإشارة إليه فإن المعنيين بالأمر تم إيقافهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووضعهم رهن الحراسة النظرية طبقا ً للشروط المحددة في القانون الذي لا يفرض الحصول على إذن مكتوب لإيقاف المشتبه فيهم، فالقانون يخول للشرطة القضائية حق التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها تطبيقا ً لمقتضيات المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، وهم أثناء مزاولتهم لمهامهم يرتدون الزي الرسمي ولكن يعرفون بأنفسهم منذ إيقافهم للأشخاص المشتبه فيهم، إضافة إلى ذلك حدد القانون إجراءات خاصة لحالة التلبس بالجريمة (كما هو الشأن بالنسبة لقضيتهم) منها إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة وتشعر النيابة العامة بذلك، ويمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية مرتين في الجرائم الإرهابية.

ادعاء اعتقال المعنيين بالأمر في أماكن اعتقال سرية وعدم إشعار عائلاتهم بمكان اعتقالهم، خرقا ً لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية

30 - إن الادعاءات المذكورة لا تستند على أساس باعتبار أن مراكز الاعتقال تخضع لمراقبة وإشراف النيابة العامة. وفي هذا الصدد أوجب القانون المغربي إيداع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة القضائية أو مراكز تابعة للدرك الملكي التي تخضع لمراقبة النيابة العامة، التي يتم إشعارها بكل وضع تحت الحراسة النظرية (المواد 66 ، و 67 ، و 79 من قانون المسطرة الجنائي) وتقوم النيابة العامة بمراقبة مدد وساعات الوضع رهن الحراسة النظرية، ومواكبة الأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية ومراقبة أعمالها وزيارة أماكن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم أثناء الحراسة النظرية. وتتحقق النيابة العامة في كل حالة من شرعية الاعتقال، أي من الأسباب التي تم من أجلها ومن وجود مقتضيات قانونية تسمح بذلك ومن سلامة الإجراءات المصاحبة له وآجاله. وفي هذا الإطار فقد تم إشعار عائلات المعنيين بالأمر بمجرد وضعهم رهن الحراسة النظرية طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية كما هو مدون بمحضر الاستماع إليهم.

ادعاء عدم الت ـ رخيص للمعنيين بالأمر بالاستفادة من حقهم في الاتصال بمحام أثناء البحث معهم

31 - تجدر الإشارة أن المشرع في المادتين 66 و80 من قانون المسطرة الجنائية خول للمشتبه فيه الحق في الاتصال بمحام ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية، كما يحق للمحامي الاتصال بموكله بترخيص من النيابة العامة.

32 - وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق يجوز للموقوف أو دفاعه التمسك به إذا رغب في ذلك، ولا يفرض القانون على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى ممارسته تلقائيا ً ، وفي قضية المعنيين بالأ م ر فقد سبق للنيابة العامة أن رخصت لمحامي المتهمين يونس زارلي وسعيد زروالي (المتهمين في نفس القضية) الاتصال بهما بعد تمديد فترة الحراسة النظرية بتاريخ 4 أي ـ ار/ مايو 2010، وأنجزت الشرطة القضائية محضرا ً يثبت زيارة الأستاذ فؤاد زعموتي نيابة عن الأستاذ توفيق مساعف لموكله يونس زارلي بتاريخ 5 أيار/مايو 2010 مما يجعل الادعاء حرمان موقوفين من الاتصال بدفاعهم غير مرتكز على أي أساس وتفنده الوثائق المثبتة لزيارة محاميهم لهم.

الادعاء بأن توقيع المعنيين على المحاضر كان تحت التهديد ودون قراءتها

3 3 - ألزم القانون ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضر يضمنه ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، كما ألزم على المصرح أن يقرأ تصريحاته أو تتلى عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية ويشار إلى ذلك في المحضر، ويوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب تصريحاته ويدون اسمه بخط يده، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك بالمحضر المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، كما يمكنه رفض التوقيع مع بيان أسباب الرفض أو استحالة التوقيع بالمحضر عملا ً بمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.

3 4 - وخلافا ً لما جاء في هذا الادعاء حول توقيع المعنيين على المحاضر بعد التهديد دون قراءتها تبقى خالية من الصحة، إذ تم إنجاز عدة محاضر من طرف الشرطة القضائية غير موقع عليها من طرف المصرحين لرفضهم التوقيع عليها.

ادعاء تعرض المعنيين بالأمر للتعذيب

3 5 - تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادتين 99 و134 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب على كل من الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق أن يستجيبا لطلبات المتهم الذي كان موضوعا ً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي. كما يتعين على الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق أن يأمرا تلقائيا ً بالفحص الطبي إذا لاحظا على المتهم علامات تبرر إجراءه بالإضافة إلى أن المتهمين المذكورين لم يثيروا هذا الدفع عند مثولهم أمام الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كما أن هذا الأخير لم يعاين وجود أية علامات من شأنها أن تبرر أمره التلقائي بإجراء خبرة طبية عليهم.

3 6 - وبالرجوع إلى الوثائق المنجزة في قضية المعنيين بالأمر سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو في مرحلة التحقيق الإعدادي يلاحظ بأنه لم يسبق لأي متهم أن ادعى تعرضه للتعذيب أو لأي نوع من أنواع العنف أو الإيذاء سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، بل أكثر من ذلك فإن دفاع المتهم يونس زارلي زاره بمخفر الشرطة القضائية ولم يبد أية ملاحظة كتابية أو شفوية سواء للشرطة أو للنيابة العامة يمكن أن يستشف منها تعرض موكله للتعذيب أو لسوء المعاملة، بالرغم من أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية تخوله ذلك.

3 7 - و خلافا ً للادعاءات المذكورة فإن المسمين محمد حرطيط ، حمو حساني ونور الدين الغرباوي تم إيقافهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية بمقتضى سند قانوني، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم بمقتضى أمر كتابي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ووفق الضوابط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المواد 66 و 67)، وتم إشعار عائلاتهم بوضعهم تحت الحراسة النظرية كما هو مدون بمحاضر الاستماع إليهم، وأحيلوا على الجهة القضائية المختصة داخل الأجل ووفق الشروط المنصوص عليها في القانون. والجدير بالإشارة أن المسمى محمد حرطيط تم وضعه من طرف قاضي التحقيق رهن المراقبة القضائية وتمت محاكمته في حالة سراح.

38 - وبخصوص تعرضهم للتعذيب فلم يسبق لدفاعهم أن تقدموا بدفوعات أثناء مناقشة قضاياهم تشير إلى تعرضهم للتعذيب بمخفر الشرطة أو اعتقالهم في معتقل سري، ولم يتقدموا بأية شكاية في الموضوع سواء إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

39 - وفيما يتعلق باعتقالهم في معتقل سري بمقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، فالجدير بالإشارة أن المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني تعتبر مصلحة مكلفة بالعمل على حماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها، فنظامها الداخلي ومناهج عملها والمهام الموكولة لها لا تختلف في شيء عن مثيلاتها في العالم، وتتوفر على مصالح مركزية تتواجد بمدينة تمارة ، وعلى مصالح جهوية تابعة لها مباشرة، وتختص في البحث والوقاية من الأنشطة التي توصى بها أ و تقوم بها ، أو تساندها الحركات ذات الطابع التخريبي.

40 - وبخصوص موظفي المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، فهم لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية، ولا يمارسون مهامها بهذه الصفة، وبالتالي لا تسند لهم مهمة القيام بأعمال البحث التمهيدي، ولم يثبت قط أن قاموا بإنجاز محاضر سواء في قضايا الإرهاب أو غيرها، وينحصر عملهم في التبليغ عن الجرائم التي تصل إلى علمهم، إلى النيابة العامة كسائر موظفي وأعوان الدولة، طبقا ً لمقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية.

41 - هذا والجدير بالإشارة أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن قام بزيارة لمقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني بتمارة سنة 2004 واطلع على مرافقها، وأنجز تقريرا ً في الموضوع خلص فيه إلى عدم العثور على أي مكان مخصص للاعتقال.

42 - وفي إطار الاتهامات التي ما فتئت توجهها الجمعيات الحقوقية وعدد من المعتقلين بوجود معتقل سري بمقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني بتمارة ، قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18 أيار/مايو 2011 بزيارة إلى مقر المديرية المذكورة، وأكد في ندوة صحفية عقدها بمقر المحكمة أنه "لا وجود لمعتقل سري بمديرية المحافظة على التراب الوطني، ولم يعثر على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أ نه يستغل كمعتقل سري مخصص لأية ممارسة مشينة أو غير قانونية"، و أ نه خلال معاينته لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية، لم يقف على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا ً سريا ً قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان.

43 - وبنفس التاريخ قام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس بزيارة إلى مقر المديرية المذكورة، دامت حوالي 3 ساعات وعلى إثر ذلك أصدر المجلس بلاغا ً أكد فيه "أنه لم يلاحظ خلال تفقده لمختلف المباني وجود أية مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن المكان مخصص للاعتقال خارج القانون". كما قام رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة لنفس الإدارة ولم يعثروا على أي مكان مخصص للاعتقال.

44 - و تم اعتقال أعضاء "السلفية الجهادية" المهدي ملياني (حكم عليه بالسجن سنة نافذة وسنة أخرى مع وقف التنفيذ)، وصلاح نشاط، وياسر عثماني (4 سنوات نافذة لكل منهما)، ويونس الزرلي (5 سنوات نافذة) ويوسف التباعي (7 سنوات سجنا ً )، شهر نيسان/ أبريل 2010، في إطار تفكيك خلية إرهابية دولية مرتبطة ﺑ "القاعدة" كانت تعتزم ارتكاب أفعال إجرامية بالبلاد.

45 - أما عن الإسلامي عزيز دنغير ، فهو يقضي في السجن خمس سنوات سجنا ً نافذة، إذ كان المدبر الرئيسي للشبكة الإرهابية المتخصصة في تجنيد المتطوعين "للجهاد" ونقلهم إلى العراق والجزائر، والتي تم تفكيكها في شهر أيار/ مايو 2008.

46 - وقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص من قبل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في احترام تام للقانون وتحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة.

47 - أما عن ادعاءات السلفيين الجهاديين المعتقلين محمد جتيت (الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بسبب تورطه في الفرع العراقي للشبكة والذي تم تفكيكه في شتنبر 2009)، وحمو الحساني (عضو في الخلية التكفيرية التابعة لخملي بنداوود ، المتورط في اغتيال زميله السابق جمال الحوزي ، المحكوم عليه بالإعدام)، ونور الدين الغرباوي (المحكوم عليه بالسجن لعشر سنوات في إطار الخلية الإرهابية ليوسف فكري)، والمسمين محمد بنيام ورمزي بنالشيبة ، التي مفادها تعرضهم للاحتجاز والتعذيب بمقر المخابرات المغربية، فلا أساس لها من الصحة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

48 - تنبغي الإشارة إلى أن الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية يتم نقلهم على متن سيارات تابعة للشرطة تتوفر على معايير السلامة، علماً بأن هؤلاء الأشخاص يتم نقلهم بشكل جماعي إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها أو السجن الذي يتم إيداعهم فيه كما أن عملية الخفر أثناء نقل الأشخاص الموقوفين تقتصر على تأمين سلامة نقل الموقوفين، وأن أي تجاوز من طرف عناصر الشرطة يمكن مسائلتهم من أجله.

49 - وفي حالة تعرض أحد الأشخاص الموقوفين للاعتداء أو لسوء المعاملة أثناء نقله، فإنه يحق له التقدم بشكاية أمام الجهات القضائية التي يمثل أمامها أو لدى مصالح الشرطة.

50- أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بتعرض الأشخاص الموقوفين أثناء مدة اعتقالهم قبل محاكمتهم لسوء المعاملة، فتنبغي الإشارة إلى أن القانون يضمن لكل شخص ادعى أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة وضعه رهن الحراسة النظرية قبل إحالته على المحكمة، أن يتقدم بشكاية لدى الجهات القضائية المختصة كما ألزمت المادتين 73 و74 من قانون المسطرة الجنائية وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل حسب اختصاصه تلقائيا ً بإحالة الشخص الذي يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو في حالة تقدمه بشكاية ولو شفاهة أمام ممثل النيابة العامة على فحص طبي يجريه طبيب قبل الشروع في عملية استنطاقه كما يمكن لمحامي المعني بالأمر طلب إجراء هذا الفحص.

51- وتفعيلا ً لهذه المقتضيات فقد خضع لهذا الإجراء 154 شخصا ً خلال سنة 2008، و41 شخصا ً خلال سنة 2010 و16 شخصا ً خلال سنة 2011 . وقد فتحت النيابة العامة أبحاثا ً بهذا الشأن في مواجهة الأشخاص الذين ثبت في حقهم ارتكاب أفعال الاعتداء، وتمت متابعة بعضهم وصدرت في حقهم أحكام بالإدانة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

52 - تنبغي الإشارة إلى أن المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية ألزمت وكيل الملك بالقيام بزيارات تفقدية للأماكن التي يتم فيها إيداع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية مرة على الأقل كل أسبوع، ولا تقتصر هذه الزيارات التفقدية على مراقبة أماكن الاعتقال، بل تمتد إلى الوقوف على الظروف الإنسانية التي يتم فيها هذا الاعتقال.

53 - كما يمكن لوكيل الملك زيارة تلك الأماكن في أي وقت ودون سابق إشعار كما يقوم بمناسبة هذه الزيارة بمراقبة سجل الحراسة النظرية.

54 - وعند نهاية كل زيارة يقوم بإنجاز تقرير في الموضوع يضمنه فيه ما قام به وكذا الاختلالات التي لاحظها وملاحظاته، يرفعه بعد ذلك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي يوجهه إلى السيد وزير العدل الذي يمكنه بدوره إشعار الجهات المشرفة إداريا ً على الشرطة القضائية بالاختلالات المرتكبة، وإذا كانت هذه الأخيرة تكتسي صبغة جرمية فإن النيابة العامة تقوم بفتح الأبحاث والتحقيقات اللازمة قصد تقديم مرتكبيها للعدالة.

55 - وكمثال على ذلك ملف التحقيق عدد 345/10 غ II و344/10 غ II توبع في إطاره 7 عناصر من الشرطة بسبب الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه وهم يحاكمون حاليا ً أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

56 - ومن أجل تفعيل زيارة مخافر الشرطة من طرف النيابة العامة والحرص على سلامة أوضاع الاعتقال وأنسنتها ، أصدر وزير العدل دورية تحت عدد 48 س 3 بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2006 تم توجيهها إلى كافة النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية يحثها فيها على القيام بزيارات دورية لمخافر الشرطة والدرك الملكي، والعمل على مراقبة أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وكذا التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بما فيها التأكد من إشعار عائلات المحتفظ بهم، وذكر اسم الشخص الذي تم إشعاره والكيفية التي أشعر بها ، والمكان والزمان اللذين وقع فيهما الإشعار.

57 - وفيما يلي إحصاء بالعدد الإجمالي للزيارات التي قامت بها النيابات العامة بجميع محاكم المملكة لمخافر الشرطة والدرك الملكي مفصلة حسب كل دائرة قضائية على حدة.

إحصاء لعدد زيارات التفتيش لأماكن ا لوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة خلال سنتي 2003 و2004

الدوائر القضائية

فاس

مكناس

الرباط

طنجة

تطوان

الجديدة

سطات

مراكش

أغادير

القنيطرة

الحسيمة

العيون

الدار ا لبيضاء

الراشيدية

وجدة

تازة

ورزازات

بني ملال

خريبكة

الناظور

آسفي

المجموع

عدد التقارير عن سنة

2003

32

32

48

28

7

29

31

51

47

67

8

18

38

9

15

48

19

4

1

7

30

569

2004

33

6

37

41

11

63

30

52

41

79

4

15

162

9

28

13

79

18

1

15

61

798

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

58- قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار اختصاصاته وذلك خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011 ، بثماني زيارات للسجون . أجريت ثلاثة منها سنة 2009 ، أربعة، سنة 2010 وواحدة، سنة 2011. وكانت هذه الزيارات موضوع تقارير تضمنت ملاحظات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وتم تقديم هذه التقارير إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

59 - حددت مقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية تركيبة واختصاصات اللجنة الإقليمية للمراقبة، وتتكون هذه اللجنة التي تحدث على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم من الوالي أو العامل أو أي شخص مفوض من طرفه بصفته رئيسا ً ويساعده في ذلك رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلف بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة التكوين المهني، وتضم اللجنة علاوة على ذلك أعضاء متطوعين يتم تعيينهم من طرف وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها بالسجناء.

60 - وتضطلع هذه اللجنة بالسهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض كما يدخل في نطاق مراقبتها كذلك، نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم أخلاقيا ً وإدماجهم اجتماعيا ً بعد الإفراج عنهم.

61 - أما بالنسبة للأبحاث التي تنجزها اللجنة المذكورة، فتنبغي الإشارة أنها تنجز بعد كل زيارة تقريرا ً ترفعه إلى وزير العدل يتضمن الملاحظات التي وقفت عليها أثناء زيارتها وكذا اقتراحاتها، وهكذا يتضح بأن اللجنة لا تنجز أبحاثا ً وإنما تقارير تبعث بها إلى وزير العدل الذي يمكنه بدوره إحالتها على السلطة الإدارية التي تشرف ع ـ لى تسيير المؤسس ـ ات السجنية إذا ما كانت هناك تجاوزات تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية وفي حالة ما إذا كانت تلك الإخلالات تكتسي صبغة جنائية فإنها تحال على النيابة العامة لفتح بحث في الموضوع.

62 - وبالإضافة إلى المهام المذكورة التي تضطلع بها اللجنة الإقليمية، خولت المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية لهذه الأخيرة صلاحية تقديم توصيات إلى لجنة العفو بشأن الأشخاص الذين ترى بأنهم يستحقون العفو وعلاوة على ذلك تقوم اللجنة كذلك بزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين.

63 - وتفعيلا ً للمقتضيات القانونية المذكورة قامت اللجنة بزيارات للمؤسسات السجنية بالدوائر القضائية التالية.

عدد زيارة المؤسسات السجنية من طرف اللجنة الإقليمية خلال سنتي 2010/2011 (نهاية شهر حزيران/ يوني ة 2011)

الرباط

الجديدة

تطوان

طنجة

فاس

تازة

آسفي

بني ملال

العيون

الحسسيمة

مراكس

الرشيدية

وجدة

القنيطرة

ورزازات

مكناس

سطات

خريبكة

الدار

أغادير

المجموع

2010

5

7

2

4

4

1

1

15

4

1

2

5

2

22

2

1

9

1

5

1

94

2011

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

7

2

صفر

صفر

1

6

5

صفر

2

1

صفر

صفر

صفر

24

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

64- فيما يخص ما يزعم بأنه "الدور الذي يقوم به المغرب في سياسة التعاقد والاستعانة بمصادر خارجية في مجال القمع الممارس على المهاجرين نحو البلدان الأوروبية حيث الحدود مع الاتحاد الأوروبي"، فينبغي التأكيد على ما يلي:

لم يسبق للمغرب أن قام بأي دور في ما يزعم بأنه "سياسة الاستعانة بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن في مجال القمع الممارس على المهاجرين نحو البلدان الأوروبية". وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التعاون المستمر بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في مجال القضاء والأمن، بما في ذلك الوقاية من الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية ومكافحتهما، ينبني على أساس الالتزام المتبادل بالقيم المشتركة التي تشمل الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكامة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وهي قيم متعارف عليها دوليا ً .

65- أما فيما يخص السياسة الوطنية في مجال الهجرة، فإنه من الضروري الإشارة إلى الملاحظات التالية:

تدخل إدارة الحدود بالمغرب في الاختصاص الحصري للسيادة الوطنية. وينطبق الأمر ذاته على الفضاء البري والبحري والجوي في إطار منع جميع أنشطة شبكات الاتجار في البشر عبر الحدود؛

تتم مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب وتدبير العواقب الإنسانية الناجمة عنه في إطار القانون (03-02) المؤرخ في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، والذي يمثل القان ـ ون المغربي للهجرة، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تم التص ـ ديق عليها ونشرها.

66- بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الخبرة والممارسات الحميدة التي اكتسبها المغرب في مجال العناية الإنسانية بمشكل الهجرة غير الشرعية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مثالا ً ناجحا ً على الصعيد الدولي.

67- وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بلادنا أنشأت علاقات تعاون وثيق مع جميع الشركاء الإقليميين، بما فيهم البلدان الأصلية للمهاجرين، وذلك تطبيقا ً لتوصيات وخطة عمل مؤتمر وزراء أ فريقيا وأوربا حول الهجرة والتنمية، المنعقد يومي 10-11 تموز/يوليه 2006 بالرباط؛ كما عمل المغرب على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوصفها منظمات دولية متخصصة في تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلا ً عن المجموعة الموضوعاتية حول الهجرة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب.

68- و فيما يخص الادعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة التي تلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء، خصوصا في إطار أحداث سبتة ومليلية في شمال المغرب، ينبغي الإشارة إلى ما يلي:

تدخل حماية السلامة الجسدية والحقوق الأساسية وكرامة المهاجرين، بغض النظر عن وضعية إقامتهم بالمغرب، في صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبالتالي فعلى أرض الواقع، يتم التركيز خصوصا ً على البعد الإنساني الذي ينطوي على الرعاية الكاملة للضحايا. وبخصوص أحداث سبتة ومليلية ، ينبغي الإشارة إلى التفاصيل التالية:

نفذ مئات المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء ودون جدوى عدة محاولات لعبور السياج الحديدي المزدوج الذي يفصل شمال المملكة وهاتين المدينتين المغربيتين، وذلك بين 28 آب/أغسطس و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛

يبين عنف محاولات الولوج بالقوة إلى المدينتين السليبتين أن تدفقات الهجرة غير المشروعة تخضع لتدبير شبكات إجرامية وعصابات؛

ارتكزت التدابير التي اتخذها المغرب آنذاك خصوصا ً على البعد الإنساني الذي ينطوي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأشخاص المعنيين بوصفهم ضحايا شبكات الاتجار في البشر، في إطار التعاون الوطيد مع المنظمات الدولية المتخصصة (المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين) والسلطات في بلد مصدر المهاجرين؛

بذل المغرب أقصى الجهود لتنظيم عمليات العودة الطوعية المساعدة (opération de retours volontaires assistés) لفائدة 675 3 شخص، من 11 جنسية، عبر 22 رحلة طيران تولاها المغرب، ورحلة واحدة تولتها المنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى الرحلات التجارية المنتظمة بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، انطلاقا ً من مطارات وجدة وكلميم والناظور والقنيطرة وأكادير .

تمت عمليات العودة الطوعية المساعدة، عبر الجو، في إطار الاحترام الصارم للقانون رقم (03-02) ، وحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، سواء فيما يخص التكفل بهم وتوفير الرعاية الأساسية لهم، أو فيما يخص ظروف عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

69- وفيما يتعلق بمراقبة تدفقات الهجرة غير المشروعة، والرهان الجيوسياسي الكبير أمام أ فريقيا وأور و با، طالما حثت المملكة على ضرورة تنشيط نهج استباقي ينبني على تعزيز الشراكة شمال - جنوب متعددة الأبعاد وإقامة تعاون حقيقي ومثمر جنوب - جنوب، بالإضافة إلى التعاون العملي الذي يظل ضروريا ً لمواجهة الأنشطة الإجرامية لشبكات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا بشكل فعال.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

70- يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في مجال توفير الحماية الجنائية للنساء تتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ا لعنف الجنسي

71- ففيما يتعلق بحماية المرأة من العنف فقد تم تجريم كل صور العنف المرتكب ضد النساء في القانون الجنائي بما فيها الاعتداءات الجنسية على اختلافها حسب ما يلي:

فصول القانون الجنائي المتعلق بتجريم وعقاب هذه الاعتداءات

الاغتصاب ( الفصل 486 من القانون الجنائي) ، هتك العرض (الفصول 484-485-488 من القان ـ ون الجن ـ ائي)، وحماية النساء من ممارسة البغ ـ اء (الفصول 498 -499 من القانون الجنائي) ، والتحريض على الفساد (الفصل 502 من القانون الجن ـ ائي)، بالإضافة إلى تجريم استغلال النساء في الدعارة والسياحة الجنسية (الفصل 501 من القانون الجنائي) ؛

تجريم التحرش الجنسي الذي يمكن أن تتعرض له المرأة وذلك عندما يستغل الرجل السلطة التي تخولها لها مهامه عن طريق استعمال أوامر وتهديدات أو وسائل للإكراه لتحقيق أغراض ذات طبيعة جنسية ( الفصل 503-1 من القانون الجنائي) .

ا لعنف الأسري

72- نص القانون الجنائي على ما يلي :

اعتبار كل الجنح التي يرتكبها الزوج في حق زوجته متماثلة لتقرير حالة العود ؛

شدد العقوبة في حال ارتكابها من طرف أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة ؛

كما أعفى القانون الأطباء ومساعديهم من إلزامية السر المهني عند التبليغ على أي عنف في مواجهة المرأة أو الزوجة يصل إلى علمهم أثناء ممارسته ـ م لمهامهم (الفصل 446 من القانون الجنائي).

ا لاستمرار في المراجعة التشريعية

73- ومن أجل تعزيز تدابير حماية المرأة من التعرض للعنف، تم اقتراح مجموعة من التعديلات التشريعية في مشروع تعديل القانون الجنائي، وهي كالتالي :

حذف بعض المقتضيات التي تعتبر ماسة بكرامة المرأة وكيانها ككائن مستقل مساو للرجل كالفصول 494، 496 و497 من القانون الجنائي؛

إقرار تدبير وقائي جديد لحماية المرأة والطفل ضحايا العن ـ ف أو سوء المعامل ـ ة وهو منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه عند الاقتض ـ اء لعلاج نفسي ملائم .

74- كما يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية بابا ً خاصا ً بحماية الضحايا يقر عددا ً من الصلاحيات الجديدة الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته ، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية:

رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو المصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛

حماية جسدية له ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية؛

عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة .

ا لمعطيات الإحصائية للفترة الممتدة من 2006 إلى 2011

75- بالموازاة مع التدابير السالفة الذكر تعمل وزارة العدل على تعبئة النيابات العامة لجمع المعلومات والإحصائيات بشأن ظاهرة العنف ضد النساء لمعرفة حجم هذه الظاهرة من جهة واقتراح أنجع السبل لمعالجتها من جهة ثانية وذلك في إطار برنامج معلوماتي خاص بالنساء ضحايا العنف، وقد تم تسجيل المعطيات الإحصائية التالية بخصوص قضايا العنف ضد النساء:

أنواع الجرائم موضوع المتابعة

عدد القضايا حسب السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

القتل العمد

84

67

76

89

52

التسميم

2

2

1

4

3

الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه

20

67

60

42

40

الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة

32

57

73

62

73

الاغتصاب

351 1

278 1

286 1

225 1

594 1

هتك العرض

759

078 1

012 1

168 1

886

جرائم العنف

416 6

446 34

254 30

978 8

566 10

إهمال الأسرة

725 6

570 3

077 4

173 4

068 4

الإجهاض

48

15

28

35

21

الإجهاض الناتج عنه موت

-

3

1

4

صفر

الاستغلال الجنسي لغرض الربح

-

90

159

118

183

الاستغلال الجنسي في إطار شبكة منظمة

-

27

صفر

صفر

15

السياحة الجنسية للأجانب

-

1

صفر

5

4

شبكة تهجير النساء

-

19

12

1

21

شبكة تهجير النساء في إطار شبكة منظمة

-

4

4

1

1

76- وفيما يتعلق بالآجال التي تستغرقها معالجة هذه القضايا فهي تتفاوت حسب نوعية كل قضية ومدى توفر عناصر البحث وحضور المعنيين بالأمر، علما ً أن التعجيل والبت في هذه القضايا أمر يتم الحث عليه من طرف المشرع.

ا لإجراءات المتخذة لتسهيل ولوج النساء للحماية القضائية

إحداث خلايا لدى النيابات العامة منذ سنة 2004 مكونة من قضاة لهم إلمام بقضايا المرأة وحقوقها تم تكليفهم باستقبال ومعالجة قضايا العنف ضد النساء عموما ً وتعيين مساعدات اجتماعيات بهذه الخلايا لدعم الضحايا ومواكبتهم ؛

إحداث آليات للتنسيق بموجب الرسالة الدورية وزير الع ـ دل عدد 20 س/3 بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 و المتمثلة في اللجان المحلية على صعيد المحاكم ا لا بتدائية واللجان الجهوية على صعيد المحاكم الاستئنافية والتي تضم إلى جانب القضاة أعضاء الخلايا ممثلين لكافة الشركاء الحكوميين وكذا غير الحكوميين في اتجاه تنسيق التدخلات والجهود وتوحيد الرؤى والممارسات لتحقيق تكفل متكامل واحترافي بالنساء من خلال الاستقبال، الاستماع، التوجيه، والمصاحبة والإحالة على مراكز الإيواء عند الحاجة ؛

تنظيم تكوين مستمر وتدريب ات خارج المملكة لفائدة القضاة والمساعدات الاجتماعيات غايتها تحسيسهم بأهمية العمل من أجل مناهضة العنف ضد النساء وتعريفهم بالمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء ؛

مواكبة هذا العمل برسائل دورية متعددة توجه إلى مجموع محاكم المملكة لتحفيز العمل القضائي في هذا المجال والحث على إيلاء ما يلزم من العناية لقضايا العنف ضد النساء ؛

إعداد دليل عملي لفائدة أعضاء خلايا التكفل بالنساء و الأطفال بالمحاكم يتوخى، وضع معايير عملية موحدة لمعالجة قضايا النساء وفقا ً للقانون الوطني وللمعايير الدولية وتوحيد آليات التدخل وتبسيط المساطر لتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية في تطبيقها، إضافة إلى توفير آلية لتكوين وتأطير الممارسة القضائية العملية وتقييم عمل الجهاز القضائي في مجال التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف.

الحفاظ على السرية

77- بالإضافة إلى المقتضيات التي جاء بها التعديل المقترح لقانون المسطرة الجنائية بشان حماية الضحايا المشار إليه أعلاه فإن قانون المسطرة الجنائية ينص على سرية إجراءات البحث والتحقيق في مجم ـ وع القضايا ويلزم بكتمان السر بشأنها تحت طائلة العقوبة (المادة 15) كما ينص على سرية الجلسات والمناقشات كلما اعتبرت المحكمة أن في علانيته ـ ا خط ـ ر (المادة 302) كما يعاقب على نشر تحقيق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص دون موافقته س ـ واء كان متهما ً أو ضحية (المادة 303).

الادعاء بأن القانون المغربي يسمح بإفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من العقاب

78- على العكس من ذلك ينص التشريع الجنائي على تشديد العقوبة في جرائم العنف ضد النساء كما يوسع المشروع دائرة الأشخاص الذين يشملهم هذا التشديد خاصة في العنف الزوجي والأسري الذي تتعرض له المرأة، ويعتبر المشرع من جهة أخرى كل أفعال العنف المرتكب بين الأزواج متماثلة لتقرير حالة العود، هذا بالإضافة إلى حرص النيابة العامة على تسريع الإجراءات والتحريات والأبحاث في هذه الجرائم لحماية ضحاياها من النساء والحرص على عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب ولهذه الغاية تحديدا ً أحدثت خلايا التكفل بالنساء بجميع المحاكم.

تجريم الاغتصاب الزوجي

79- المشرع المغربي يجرم الاغتصاب بشكل عام ونص على تشديد العقوبة في حال اقترانه بظروف أو حالات معينة، كالعنف أو كون الضحية قاصرة أو حاملا ً أو معاقة أو ارتكابه ممن له سلطة على الضحية.

80- و فيما يتعلق بإعفاء المغتصب من العقوبة عند زواجه بالضحية هذا المقتضى كان مقررا ً لفائدة المرأة البالغة التي تختار عن طواعية الزواج بالمعني بالأم، وقد حذف المشرع في مشروع القانون الجنائي هذا المقتضى المنصوص عليه في المادة 475 من القانون الجنائي.

الرد على المسائل المثارة في المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

81- ينص الفصل 82 من دستور 1996 على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وجاء الفصل 107 من الدستور الحالي (2011) ليكرس هذا الاستقلال، حيث نص على أ ن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

82- كما أن الفصل 109 من الدستور الحالي جاء بمقتضيات تؤكد وتضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم، وذلك بمنع أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، وأن للقاضي كلما اعتبر استقلاله مهددا ً أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. واستنادا ً إلى هذه المقتضيات، فإن السادة القضاة مستقلون في أداء مهامهم ولا يخضع ـ ون لأي ـ ة سلط ـ ة أو تأثير.

83- و ينص الفصل 33 من دستور 1996 على أن الملك يعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84، وينص الفصل 84 على أن الملك يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

84- كما ينص الدستور الحالي، على أن القضاة يعينون من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و أن الملك يرافق على التعيين بمقتضى ظهير.

85- و ينص الفصل الثالث من النظام الأساسي للقضاة، على أن القضاة يعينون من بين الملحقين القضائيين الذين التحقوا بالمعهد العالي للقضاء بعد اجتياز المباراة، وقضاء فترة تدريب بالمعهد العالي للقضاء والمحاكم لمدة سنتين، واجتياز امتحان التخرج بنجاح.

86- كما تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل، على أنه يمكن أن يعين مباشرة في السلك القضائي، أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات، والمحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمسة عشرة سنة، والموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11 أو في درجة في حكمها، بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية، وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها، على أ ن هذه الفئة تعين فقط بالمحاكم الإدارية.

87- و يعمل القاضي في السلك القضائي إلى حين بلوغه سن التقاعد المحدد في 60 سنة، غير أنه يمكن تمديد فترة عمله لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء طبقا ً للفصل 65 من النظام الأساسي للقضاة، وقد أناط الدستور الحالي مسالة التقاعد والتمديد بالنسبة للقضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

88- وينص الفصل 85 من دستور 1996 على أنه : لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، وقد تم تكريس هذا المبدأ في الدستور الحالي من خلال مقتضي ـ ات الفصل 108.

89- كما ينص الفصل 55 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يمكن أن يعين قضاة الأحك ـ ام رعي ـ ا ً لتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب منهم، أو على إثر ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها أو لتدارك نقص في عدد القضاة يكون له تأثير خطير على سير محكمة من المحاكم، ويتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

90- أما قضاة النيابة العامة فهم ينقلون طبقا ً للفصل 56 بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

91- ويلاحظ أن نقل القضاة لا يتم إلا باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء أو بعد استشارته، ولا يخفى أن هذه المؤسسة التي تضم من بين أعضائها قضاة ينتخبهم هؤلاء القضاة، هي التي تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لهم كقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور الحالي.

92- و من جهة أخرى فإنه لا يمكن اتخاذ عقوبة العزل في حق قاض إلا بعد إجراء مسطرة التأديب المنصوص عليها في الباب الخامس من النظام الأساسي للقضاة، والممثلة في تعيين مقرر يبحث في الأفعال المنسوبة إلى القاضي ويستمع إليه، و إ طلاع هذا الأخير على ملف المتابعة التأديبية قبل مثوله أمام المجلس ليبدي أوجه دفاعه وهو مؤازر بأح ـ د زملائ ـ ه أو بأحد المحامين.

93- أما عن المعلومات المتعلقة بعدد القاضيات اللائي يزاولن مهامهن بمحاكم المملكة فهي إجمالا ً كما يلي، مع الإشارة على أ ن جميع القاضيات معروفات باعتناقهن الدين الإسلامي:

توزيع السادة القضاة حسب الجنس والمهام

قضاء الحكم

قضاء النيابة العامة

النسبة المئوية لكل دائرة بالنسبة لمجموع القضاة

المحاكم

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

المجموع

المجلس الأعلى

121

52

33

3

209

6.25 ٪

محاكم الاستئناف

526

69

193

14

802

24.00 ٪

المحاكم الابتدائية

055 1

356

( 2 ) يتحملن المسؤولية

429

75

915 1

57.30 ٪

محاكم الاستئناف التجارية

24

13

5

1 مسؤولة

43

1.29 ٪

المحاكم التجارية

69

35

8

8

(3) يتحملن المسؤولية

120

3.59٪

محاكم الاستئناف الإداري ة

16

7

(1) تتحمل المسؤولية

23

0.69٪

المحاكم الإدارية

57

18

(2) يتحملن المسؤولية

75

2.24٪

المعهد

6

3

9

0.27٪

إدارة السجون

3

2

5

0.15٪

المحكمة العسكرية

6

6

0.18٪

مصالح الإدارة المركزية

46

11

57

1.71٪

الملحقون بجهات أخرى

23

8

31

0.93٪

لدولة قطر

16

المعارون لدولة الإمارات

25

47

لسلطنة عمان

6

1.41٪

المجموع

999 1

574

668

101

342 3

100.00 ٪

94- أما بالنسبة لتدريب القضاة حول مواد الاتفاقية فإن مادة مناهضة التعذيب مقررة ضمن برامج التكوين الأساسي للقضاة بالمعهد العالي للقضاء، وهي تشكل فصلا ً قائم الذات في برنامج حقوق الإنسان، وهو الفصل الثالث المتعلق باحترام السلامة الجسدية في مواجهة التعذيب، و يتم عرضها في بداية الفقرة المخصصة لهذا الفصل بمنهجية نظرية تعتمد التعريف بالاتفاقية و إعطاء معلومات شاملة عن الموضوع تشمل مفهوم التعذيب وصوره، ثم تعريف التعذيب و أشكاله، ليتم فيما بعد اعتماد منهجية تطبيقية في موضوع إشكالية إثبات التعذيب، ثم الضمانات القانونية في مواجهة التعذيب، ومن خلاله يتم الغوص في مختلف التشريعات المغربية التي تعاقب على التعذيب، وقد تضمن البرنامج مطلبا ً خصص لمناقشة جريمة التعذيب، أو التعذيب كجريمة معاقبة، على أن يختم الفصل المتعلق باحترام السلامة الجسدية في مواجهة التعذيب بمطلب أخير لمناقشة دور الرقابة القضائية.

95- و بذلك فإن المعهد العالي يعتمد منهجية نظرية وتطبيقية في مادة حقوق الإنسان، لكن الجانب التطبيقي يبرز بصفة أوضح في المادة الجنائية عند مناقشة مقتضيات المسطرة الجنائية و خاصة المحاكمة العادلة، والمراقبة القضائية لأعمال الشرطة القضائية.

96- وعلى صعيد آخر، وفي إطار برامج التكوين المستمر، ينظم المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل عددا ً من الدورات التدريبية لفائدة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة القضائية في المجالات ذات الصلة باتفاقية مناهضة التعذيب، وبالقضاء و حقوق الإنسان.

97 - كما برمجت خطة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان عددا ً من الدورات التدريبية من مكلفين بإنفاذ القوانين في المجالات ذات الصلة بهذه الاتفاقية أو بغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

98 - بالنسبة للتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، بمن فيهم طالبي اللجوء، ينبغي الإشارة إلى ما يلي:

ا لتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر

99- شرع المغرب سنة 2003 في الاستراتيجية الأولى بعنوان " الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية" تنبني على ستة عناصر أساسية وتكميلية تخص الجانب التشريعي (اعتماد القانون (03-02) ، الجانب المؤسسي (إنشاء مديرية الهجرة ومراقبة الحدود)، الجانب العملي (تعزيز المنظومة الوطنية لرصد ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية)، جانب التنمية الاجتماعية الاقتصادية (تنفيذ مشاريع متكاملة تستهدف المناطق ذات احتمالات عالية للهجرة)، الجانب التحسيسي لفائدة الفئات المستهدفة حول مخاطر الهجرة غير المشروعة والتواصل حول الفرص التي تتيحها الهجرة القانونية المنظمة)، وكذا جانب التعاون الدولي (الشروع في استراتيجية إقليمية شاملة حول التحديات التي تطرحها مسألة الهجرة).

100 - وبناء على النتائج الإيجابية لهذه الاستراتيجية الأولى، نفذت المغرب ابتداء من 2007 استراتيجية متجددة تسمى " الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" والتي تخص ثلاث عمليات رئيسية وهي الوقاية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا .

101 - و ترمي عملية الوقاية إلى استباق أسباب هشاشة ضحايا الاتجار بالبشر، المتعلقة بانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والأمية، والعنف، والتمييز والاستغلال بشتى أشكاله، وتعنى بالتوعية في إطار خطة عمل خاصة، وتركز على مراقبة الحدود، وتسعى إلى إزالة المسالك التي تستخدمها شبكات الاتجار بالبشر، وتعزز الكفاح ضد أفعال الرشوة الثابتة بين المسؤولين وأعوان السلطة العمومية والأعوان المكلفين بمهمة المراقبة أو المشتغلين في مجال النقل البري أو البحري أو الجوي الذين قد يشاركون أو يساعدون شبكات الاتجار بالبشر .

102 - و ترتكز عملية المكافحة على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية، في المنبع، من خلال مراقبة الحدود والسواحل، والاستخبارات والتعاون القضائي لتضييق الخناق على شبكات التهريب عبر الحدود، ومكافحة تزوير الوثائق والتدريب المتخصص لأعوان الحدود .

103 - وترمي عملية الحماية إلى ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر على المستوى القانوني والاجتماعي والمساعدة الطبية والدعم النفسي.

ا لتدابير المتخذة لحماية الضحايا من الناحية القانونية

104 - يقدم القانون (03-02) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية الداخلة والخارجة، والذي يمثل القانون المغربي للهجرة، يقدم حماية حقيقية لحقوق وكرامة مختلف فئات الأجانب على التراب الوطني، وفقا ً لمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.

105 - إضافة إلى ذلك، يحمي القانون المغربي الرعايا الأجانب ضد كل مظاهر العنصرية ويحظر أي تمييز يقع بين الأفراد على أساس الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس أو الحالة العائلية، أو الحالة الصحية، أو الانتماء إلى أمة أو عرق أو دين معين.

106 - كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فتح نقاشا ً وطنيا ً حول الموضوع أفرز إعداد توصية خاصة في هذا الشأن خلص فيها المجلس، إلى أن الاتجار بالبشر انتهاك لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من الاستغلال بجميع أشكاله، وركز فيها على الجوانب الحمائية من خلال منح الأولوية في جانب الحماية لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأطفال والنساء والمعاقين والمهاجرين واللاجئين، ومن خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتطوير الإطار المؤسساتي المعني بمكافحة الظاهرة. كما استحضرت توصية المجلس جانب النهوض بحقوق الإنسان في العلاقة مع مقاربات مكافحة الظاهرة، من خلال ربط الظاهرة بإشكاليات التنمية والهجرة والنهوض بأوضاع الضحايا، وجوانب التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة وأهمية التكوين والتكوين المستمر والتنسيق والتعاون بين الفاعلين على المستويين الوطني والدولي.

المادة 3 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

مشروع قانون خاص بوضع اللاجئين

107 - لقد أسفرت نتائج عمل اللجنة الوزارية المكونة من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ضرورة تعديل القانون رقم (03-02) الخاص بإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة عوض إصدار قانون مستقل خاص باللجوء، وعلى إحداث مؤسسة حكومية خاصة بأوضاع اللاجئين لتسهيل تدبير شؤونهم عوض التدبير الذي يتم حاليا ً من طرف المفوضية السامية، غير أن اللجنة المذكورة لا زالت بصدد إعداد هذا الإطار القانوني ولم يصدر بعد.

ضمان حقوق اللاجئين وتوعيتهم بها

108 - يعتبر المغرب من الدول التي كانت سباقة للمصادقة على الاتفاقية الدولية المعنية بوضعية اللاجئين التي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 1957 وما تجدر الإشارة إليه أنه لم يتم إغفال وضعية اللاجئ عند الإقدام على وضع القانون المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة وذلك بالنص على:

منح بطاقة الإقامة للأجنبي الذي حصل على صفة اللاج ـ ئ وكذا إلى زوج ـ ه وأولاده القاصرين (المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأج ـ انب بالمغرب والهجرة غير مشروعة) ؛

إمكانية الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية في قرار رفض سند الإقامة أو تجديده أو سحبه بصفته قاضيا ً للمستعجلات (المادة 20) ؛

عدم إمكانية اتخاذ قرار الطرد في حق اللاجئ عند حصوله ع ـ لى سند الإقام ـ ة (المادة 26).

109 - وفيما يتعلق بتوعية اللاجئين والمهاجرين بحقوقهم وتسهيل ولوجهم للحماية القضائية تسهم وزارة العدل من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال في تحسين استقبالهم وتوعيتهم بالحقوق التي يكفلها لهم القانون خاصة عندما يتعرضون لأي اعتداء، وأعدت مطويات تحسيسية لهذه الغاية توضع رهن إشارتهم. كما تلزم الخلايا بتقديم نفس الخدمات التي تقدم للمواطنين في هذا الباب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

110 - ستتم موافاتكم لاحقا ً بعناصر الرد على هذه الفقرة من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

111 - ستتم موافاتكم لاحقا ً بعناصر الرد على هذه الفقرة من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

112 - ل م يسبق للسلطات المغربية أن اتخذت قرارا ً بعدم تسليم أحد الأشخاص المطلوبين في التسليم لدولة أجنبية بسبب احتمال تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه لها، غير أنها توصلت خلال شهر حزيران/يونيه 2011 بقرار صادر عن لجنة مناهضة التعذيب يقضي بعدم تسليم المسمى جمال كتيتي ، تونسي الجنسية إلى السلطات الجزائرية التي تقدمت بشأنه إلى السلطات المغربية بطلب تسليمه لها، ولا زالت السلطات المغربية لم تتخذ بعد قراراها في الموضوع، علما ً بأن المجلس الأعلى سبق له أن اصدر قرارا ً بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المعني بالأمر إلى السلطات الطالبة. وبتاريخ 25 آذار/ مارس 2010 صدر مرسوم يقضي بتسليمه لهذه الأخيرة.

113 - أما بالنسبة للطلبات الصادرة عن السلطات المغربية بشأن عدم تسليم الأشخاص المطلوبين في التسليم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب، فلم يتم تسجيل أي طلب في هذا الشأن.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

114 - انظر الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

115 - ستتم موافاتكم لاحقا ً بعناصر الجواب بخصوص هذه الفقرة من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

116 - تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المغرب وإيطاليا يوم 27 تموز/يوليه 1998، وهو ينص من جهة على إعادة استقبال كل من البلدين لمهاجريه الذين لا يستوفون شروط الولوج أو الإقامة سارية المفعول على تراب البلد الآخر. ومن جهة أخرى، فإنه ينص على العبور من أجل إبعاد المهاجرين من البلدان الأغيار والذين ينف ـ ذ في حقهم الترحيل. وتوضح المادة 6 ما يلي: "يمكن رفض العبور في الحالات التالية: إذا كان الشخص المعني قد يعاني داخل بلد الوجهة أو في غيره من بلدان العبور من معاملة غير إنسانية، أو من الإعدام، أو قد ينتهك جسديا ً أو تنتهك حريته بسبب جنسيته، أو ديانته، أو عرقه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو بسبب آرائه السياسية".

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

117 - ستتم موافاتكم لاحقا ً بعناصر الرد على هذه الفقرة من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

118 - تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يمنع الاعتقال السري، ويوجب إيداع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة القضائية أو مراكز تابعة للدرك الملكي التي تخضع لمراقبة النيابة العامة، التي خصها القانون بمراقبة مدد وساعات الوضع رهن الحراسة النظرية وتطبيقها والسهر على ممارستها، ومواكبة الأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية ومراقبة أعمالها وزيارة أماكن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم أثناء الحراسة النظرية.

119 - و إضافة إلى ذلك فإن المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للسجون توفر الضمانات القانونية اللازمة لشرعية الاعتقال وظروفه ولا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية (المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية).

120 - و تجدر ا لإ شارة أن السجون الموجودة بالمغرب هي سجون نظامية تابعة للدولة ومعترف بها وأنه لا وجود لمعتقلات سرية، كما أن الاعتقال لا يتم إلا في مؤسسات سجني ّ ة تخضع لمراقبة وزارة العدل من خلال صلاحيات المراقبة المخولة لكل من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورؤساء الغرفة الجنحية لدى محاكم الاستئناف الذين يقومون بزيارات دورية للمؤسسات السجنية كما سبقت الإشارة إليه.

121 - كما أن موظفي مديرية مراقبة التراب الوطني لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية ولا يمارسون مهام هذه الأخيرة، كما ورد في الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

122 - وفيما يخص تسليم المسمى محمد بنيام إلى السلطات المغربية، واعتقاله في معتقل سري لمدة 18 شهرا ً وتعرضه للتعذيب، فقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن كاتبن السلطات المغربية في الموضوع، وبع ـ د الأبحاث على صعيد الإدارة العامة للأمن الوطني تبين أن الادعاءات المذكورة لا تستند على أساس، فلم يثبت إيقاف أي شخص يحمل هوية محمد بنيام أو عبوره لمراكز الحدود المغربية، ولم تسفر الأبحاث عن أية نتائج تفيد اعتقال المعني بالأمر بالمغرب وتعرضه للتعذيب.

123 - وبالنسبة لاعتقال المسمى رامز بلصبيح بسجن سري بالمغرب وتعذيبه، فلم يسبق لوزارة العدل أن تلقت أية شكاية أ و مراسلة في الموضوع من أية جهة، وأن الادعاءات الواردة في هذه الفقرة من قائمة المسائل تم عرضها لأول مرة.

124 - وبخصوص اعتقال المسمى محمد حرطيط أكثر من المدة القانونية للحراسة النظرية في معتقل سري وتعرضه للتعذيب، فقد تمت الإجابة على ذلك في المسائل الواردة في الفقرة 10 من قائمة المسائل .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

125 - فيما يخص المزاعم ﺑ "الطرد الجماعي للعديد من الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين أو طالبي اللجوء، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، من المغرب في انتهاك صريح للقوانين المغربية"، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدبير مشكل تدفقات الهجرة غير الشرعية لرعايا الدول الأغيار ، تعمل السلطات المغربية في احترام صارم لأحكام القانون (03-02) الذي يتناسب جيدا ً مع إطار القانون الدولي للهجرة.

126 - و بخصوص قضية المسمى ألكسي كالينشنكو (AlexeyKalinichenko)، وجبت الإشارة إلى أن السلطات المغربية المعنية قامت بتسليمه لسلطات بلاده، وذلك بتاريخ 14 أيار/ مايو 2011، وفق مرسوم تسليم موقع من طرف السلطات المغربية المعنية بالأمر .

127 - كما وجبت الإشارة إلى أن المعني بالأمر كان معتقلا ً بالسجن المحلي بسلا على ذمة مسطرة التسليم منذ 17 كانون الثاني/ يناير 2010، وأن "لجنة مناهضة التعذيب" لم تبلغ السلطات المغربية بالقرار المتخذ في الشكاية التي كان قد رفعها إليها دفاع المعني بالأمر بشأن مخاوف تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه لروسيا، وأن تـأخرها في البث في شكاية المعني بالأمر قد شكل ضررا ً على وضعيته الجنائية خاصة أن الأمر بالبحث وإلقاء القبض الصادر عن القضاء الروسي هو السند الوحيد لاعتقاله، مع العلم أن المجلس الأعلى كان قد صرح بعدم قبول طلب السراح المؤقت المقدم إليه بسبب انتهاء المسطرة القضائية.

128 - والجدير بالذكر أن السلطات الروسية كانت قد قدمت ضمانات دبلوماسية تعهدت بموجبها بضمان حقوق الدفاع للمعني بالأمر، بما في ذلك حق الاستعانة بمحاميين عند تواجده فوق التراب الروسي وفق قواعد القانون الدولي وبعدم تعرضه للتعذيب أو للأعمال المهينة للكرامة الإنسانية طبقا ً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس أور و با والبروتوكولات المتعلقة بها وبتمكينه من مغادرة التراب الروسي بعد انتهاء البحث الأولي ومسطرة التحقيق أو عند انقضاء العقوبة التي قد يحكم بها .

129 - ووفق هذه الوثيقة، تتعهد السلطات الروسية، بالسماح "للجنة مناهضة التعذيب" بزيارة المعني بالأمر في المؤسسة السجنية التي سيودع فيها مع إمكانية التواصل معه بطريقة انفرادية وسرية وبتعيين ممثل عن سفارة المملكة المغربية بموسكو كعضو في اللجنة المعنية بزيارة المعني بالأمر في المؤسسة السجنية للتأكد من ظروف اعتقاله ومدى تمتيعه بالضمانات التي التزمت بها .

المواد 5 ، و 6 ، و 7 و 8 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

130 - طبقا ً لقواعد الاختصاص العامة التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية المغربي، فإنه طبقاً للمادة 704 من هذا القانون تختص بالنظر في كل جريمة ترتكب على الأراضي المغربية أياً كانت جنسية مرتكبيها كما يمتد اختصاص القضاء المغربي للنظر في الجريمة متى تم ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا ً من عناصر تكوينها بالمغرب.

131 - كما يمتد اختصاص المحاكم المغربية للنظر في الأفعال التي تكتسي وصف جناية في نظر القانون المغربي وترتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي كما ينعقد لها الاختصاص أيضاً بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الأجانب خارج المملكة إذا كان ضحية هذه الجناية مغربياً. وتبعاً لذلك ينعقد الاختصاص للمحاكم المغربية للنظر في جرائم التعذيب التي ترتكب ضد ضحية مغربي ولو كانت خارج التراب المغربي.

132 - أما بالنسبة للاستثناءات المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 10 من القانون الجنائي بخصوص سريان التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب، فالأمر يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات طبقا ً للقانون الداخلي أو القانون الدولي، خاصة الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة طبقا ً للاتفاقيات الدولية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

133 - لم يسبق للسلطات المغربية أن اتخذت قرارا ً بعدم تسليم الأشخاص المطلوبين في التسليم لدولة أجنبية بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في حالة تسليمهم لها، غير أنها توصلت خلال شهر حزيران/يونيه 2011 بقرار صادر عن لجنة مناهضة التعذيب يقضي بعدم تسليم المسمى جمال كتيتي ، (تونسي الجنسية) إلى السلطات الجزائرية التي تقدمت بشأنه إلى السلطات المغربية بطلب تسليمه لها، ولازالت السلطات المغربية لم تتخذ بعد قراراها في الموضوع، علما ً بأن المجلس الأعلى سبق له أن أ صدر قرارا ً بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المعني بالأمر إلى السلطات الطالبة، كما صدر بت ـ اريخ 25 آذار/ مارس 2010 مرسوم يقضي بتسليمه لهذه الأخيرة.

134 - وبالمقابل توصلت السلطات المغربية بطلب من السلطات الروسية يقضي تسليمها مواطنها Aleksey Kalinichenko غير أن هذا الأخير تقدم بطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب يلتمس فيها عدم تسليمه للسلطات الروسية بسبب احتمال تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه، إلا أنه أمام انعدام إثبات المعني بالأمر لإمكانية تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه للسلطات الروسية، علما ً بأنه لم يثر ذلك أمام المجلس الأعلى حينما كان ملف القضية رائجا ً أمام المجلس الأعلى الذي أصدر بتاريخ 10 آذار/ مارس 2010 قرارا ً يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمه.

135 - كما صدر مرسوم يقضي بتسليمه للسلطات الروسية بتاريخ 14 حزيران/يونيه 2010 مع الإشارة إلى أن السلطات المغربية حرصا منها على توفير ضمانات فعلية تقي المعني بالأمر من التعرض للتعذيب بعد تسليمه، طالبت السلطات الروسية بتقديم ضمانات في هذا الشأن حيث سمحت هذه الأخيرة بفتح سجونها لزيارة المعني بالأمر من طرف أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى ممثل عن السفارة المغربية بروسيا للاطلاع على ظروف اعتقاله، قد تمت الإجابة على ذلك في المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل .

136 - أما بالنسبة للطلبات التي تقدمت بها السلطات المغربية بشأن عدم تسليم الأشخاص المطلوبين في التسليم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب، فلم يتم تسجيل أي طلب في هذا الشأن.

المادة 10 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

137 - في إطار النهوض ببعد حقوق الإنسان بالسجون، وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استراتيجية للتكوين تروم تأهيل مجموع موظفي السجون، وذلك بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان داخل الوسط السجني وتشجيع حسن تطبيق القوانين الجاري بها العمل، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعطاء الفضاء السجني وجهاً إنسانياً واحترام كرامة السجناء. وتشمل برامج التكوين دروساً نظرية وتطبيقية على امتداد السنة، وتتوخى تحقيق الأهداف التالية:

تمكين الموظفين من الإلمام بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان في تدبير السجون ومعاملة السجناء؛

تحسيس الموظفين بأهمية ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ه ـ ذه الثقاف ـ ة داخ ـ ل الوسط السجني ؛

تشجي ـ ع الموظفين على التقي ـ د أثن ـ اء أداء مهامهم بالمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء؛

تهي ى ء الموظفين ومساعدتهم على تجسيد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان في سلوكهم المهني اليومي.

138 - وتشمل الدروس النظرية محاضرات وعروضاً للتعريف بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في مجال عمل موظفي السجون:

القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (جنيف، 1955)؛

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ( كانون الأول/ديسمبر 1990)؛

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ( كانون الأول/ديسمبر 1990)؛

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( كانون الأول/ديسمبر 1998).

139 - كما يشمل البرنامج التعريف بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (98-23) المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب، والذي ينسجم تماماً مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

140 - وفضلاً عن ذلك، ينص البرنامج على إعطاء معلومات وتوضيحات حول القانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب التعديلات الواردة في القانون الجنائي المتعلقة بالقانون رقم (04-43) الخاص بتجريم التعذيب. ويتعلق الأمر بتفسير مفهومي "التعذيب" و "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، مع إبراز السلوكات التي يمكن إدراجها ضمن التعذيب أو اعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان داخل الفضاء السجني . و يتضمن أيضا ً توضيحات تتعلق باستخدام القوة، مع التعريف بالعقوبات والتدابير التي يمكن أن تترتب عن عدم احترام هذه الحقوق والقوانين سواء على المستوى القانوني أو الإداري.

141 - وفيما يتعلق بطرق معاملة المعتقلين واحترام إنسانيتهم وصون كرامتهم، يستفيد المتدربون من دروس نظرية في مجال التواصل لتمكينهم من اكتساب وتطوير مهارات التواصل التي من شأنها أن تساعدهم في تدبير علاقتهم اليومية مع المعتقلين.

142 - وإلى جانب الدروس النظرية، هناك أيضاً دروس تطبيقية تستند إلى العمل اليومي لموظفي السجون، تتعلق بتفتيش السجناء، والأصفاد والمراقبة والتدخل لتدبير النزاعات ومواكبة المعتقلين، وغيرها من الإجراءات.

143 - ويستفيد الموظفون الجدد من دروس التكوين هذه في إطار التكوين الأساسي، كما يستفيد منها الموظفون العاملون أو الذي يخضعون لتكوين تكميلي في إطار التكوين المستمر. ويتضمن المرفق الخاص ب هذه الفقرة من قائمة المسائل ، إحصائيات تتعلق بالدورات التكوينية والأيام الدراسية حول حقوق الإنسان، المنظمة في إطار التكوين المستمر والتكوين الأولي وكذا في إطار التكوين التكميلي بمركز التكوين بإفران .

الموظفون التابعون لوزارة الداخلية

144 - في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت مفتشيات القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية على الإدراج التدريجي في مناهج تكوين مختلف المستخدمين، لمواد نظرية وعملية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.

المواد النظرية: يتضمن التعليم النظري لحقوق الإنسان والحريات العامة داخل مؤسسات تكوين القوات المساعدة، مادة تخص عرض الإعلانات والاتفاقيات الأساسية التي انضم إليها المغرب، خاصة منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو التحقيرية ؛

المواد العملية: برامج التكوين، سواء بالنسبة للأطر أو الرتب، التي تقيم الجوانب المهنية والتقنية والبدنية حتى يتمكن أعوان القوات المساعدة من اتخ ـ اذ موق ـ ف مهنية في جميع تدخلاتهم، وذلك عبر اعتماد مبدأ الردع كإجراء وقائي لضم ـ ان سلامة المتظاهرين .

145 - وهك ـ ذا، تتضم ـ ن برامج التكوين المواد العملية التالية حسبما يتم تدريسها في الدول الديمقراطية:

آليات تكتيكية توفر لوحدات القوات المساعدة إمكانية التدخل بكل مرونة لتجنب المواجهة العقيمة مع المتظاهرين؛

الآليات التقنية التي تسمح باحتواء مثير الشغب، بناء على أمر من السلطة المختصة، مع ضمان سلامته الجسدية.

ردود فعل عملية لتدبير المشاكل الاجتماعية، عبر تعليم الأعوان المبادئ التالية:

رد فعل تدريجي في استخدام القوة؛

إظهار القوة من أجل تجنب استخدامها (مبدأ الردع)؛

إن استخدام القوة هو الخيار الأخير للحفاظ على الأمن العام؛

الحفاظ على حرمة المنزل؛

إن المتظاهر مواطن محتار في وقت معين؛

تترك دائما ً منافذ لتسريح المتظاهرين؛

تجنب وضع مثيري الشغب في حالة يائسة؛

التركيز على الردع بدل التدخل.

الأساليب التربوية

146 - يتلقى الضباط تدريس حقوق الإنسان والحريات العامة الذي يتضمن مواد نظرية وأخرى عملية، على يد أساتذة جامعيين متخصصين في هذا المجال، وذلك في إطار التكوين الأساسي والمستمر.

147 - و فيما يتعلق بالفئات الأخرى من المستخدمين (جميع التخصصات بما في ذلك مستخدمي الصحة)، يتم توفير التعليم على يد ضباط تلقوا تدريبا ً قانونيا ً استفادوا في السابق من دورات تدريبية وحلقات دراسية عن حقوق الإنسان والحريات العامة والقان ـ ون الإنساني الدولي.

148 - وأخيرا ً ، تم نشر العقوبات والجزاءات الإدارية المتخذة ضد بعض المخالفين على جميع الوحدات بهدف توعية المستخدمين بشأن العواقب المترتبة عن الانتهاك المتعمد للمقتضيات التي تكفل حقوق الإنسان.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

149 - يكتسي تقييم برامج التكوين اهتماما ً كبيرا ً من لدن المصالح المختصة للقوات المساعدة على المستوى المركزي. ويخص هذا التقييم عموما جميع المواد القانونية أو المهنية، ويتم حسب عملية تكرارية تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

المبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها القيادة العليا؛

المشاريع التي شرعت فيها وزارة الداخلية ومختلف شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية؛

التعاون في مجال التكوين مع هيئات الأم ـ ن الأخ ـ رى على المستوى الوطني أو الدولي؛

الأوامر التي قدمها مفتشو القوات المساعدة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية قبل الشروع في أية دورة تكوينية أو بدء العام الدراسي؛

الاستفادة من الخبرة بعد النظر في مختلف تقارير نهاية الخدمة للوحدات العملية .

150 - و يتضح مما سبق أن مقتضيات الاتفاقية التي صادقت عليها المملك ـ ة، تعت ـ بر ج ـ زءا ً لا يتجزأ من برامج التكوين المقدمة لفائدة مستخدمي مفتشيات القوات المساعدة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية.

151 - وتجدر الإشارة أيضا ً إلى أن الهيئات المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان لا تنفك تبذل الجهود المحمودة للتوعية وتعميم ثقافة هذه الحقوق عن طريق تنظيم الحلقات الدراسية والندوات طوال العام مما يسمح برفع مستوى المواد المدرسة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

152- تندرج الأرضية المواطنة ب ثقافة حقوق الإنسان، ال ت ي وُضع ت بمبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار الحراك العام الذي تشهده المملكة منذ سنين عدة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بمشاركة العديد من ال أطراف ال حكومية وغير الحكومية .

153- ويرمي المشروع إلى تجميع مكونات المجتمع المغربي حول أرضية مشترك ة تمثل فيه ا مبادئ الكرامة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والتسامح، والحق في الاختلاف، أسس العلاقة فيما بين الأفراد، في حياتهم العامة والخاصة، من جهة، و بين الأفراد والمؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام، من جهة أخرى.

154- و هذا المشروع ثمرة جهود بذلتها جهات فاعلة شتى سيرًا في ركاب الحراك الذي بدأه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عام 2004.

155- ويتجلى جانب المواطنة في هذ ه الأرضية في الهدف المزدوج الذي حدد ت ه، وهو دور المؤسسات ومسؤوليتها في احترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة والخاصة وتوطيدها، والتوعية بحقوق الإنسان بتنمية الكفاءات، وتيسير ممارستها، وصونها عن الانتهاكات .

156- و ت مثل الأرضية أساسا ً للمواطنة والانتماء، ودعما ً قويا ً يعزز ت ربية الأجيال الناشئة على احترام التنوع ، بوصفه مصدرا ً للاستقرار و الإثراء والتنمية الاجتماعية .

157- و ت مثل أيضا ً مشروعا ً منظِّماً ف ي مجال القانون والثقافة والتربية، ذا أبعاد مجتمعية تهدف إلى التأثير بإيجاب ية في ذهنيات المواطنين وسلوكهم، ويتطلب انضماما واسع النطاق.

158- و ت ت محور أرضية المواطنة للنهوض ب ثقافة حقوق الإنسان حول مبدأين أساسيين، هما تكريس ثقافة حقوق الإنسان بواسطة نهج شامل يتجاوز الاعتبارات القطاعية، والتقاطع الذي يجعل من المنهاج إطارا ً للفعل والتفاعل يعكس المسائل التي تهم مختل ـ ف الأط ـ راف المعنية بالموضوع .

159- وقد نُفذت جميع مكونات أرضية المواطنة بواسطة النهج نفسه القائم على المشاركة الذي اعتُمد لدى تحضيره وصياغته، وعن طريق مأسسة آلية للمتابعة والمراقبة (لجنة الإشراف ) بمشاركة ممثلين عن الإدارات الحكومية المعنية بالموضوع والمجتمع المدني.

160- ووضعت لجنة الإشراف هذه برنامج عمل للفترة 2011-2014 في مجالات التعليم والتدريب والتدريب المستمر والتوعية، بواسطة جملة من التدابير قصد تحديد الفئات المستهدفة والجهات الفاعلة والشركاء.

161- وبفضل الصلاحيات الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي كرّسها ظهير آذار/مارس 2011 المنشئ له، سيقدم المجلس دعمه ل تنفيذ هذا المشروع في إطار تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بجميع الوسائل، لا سيما بإثراء النقاش الدائر حول قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء ال وطن ، وكذلك بتعزيز قدرات السلطات العامة والجمعيات في هذا المجال وترسيخ قيم المواطنة.

ال مادة 11 رد على المسائل المثارة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

162 - إ ن ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية مرخَّص لهم بالقيام بزيارات إلى أماكن الاعتقال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 84 من القانون (98-23) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، والتي تنص على أنه "يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرَج عنهم".

163 - في هذا الإطار، يمكن للجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان القيام بزيارات. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الزيارات المسجلة في سنة 2010 ما مجموعه 077 1 زيا رة.

164 - ما المنظمات التي لم يتم الترخيص لها بولوج أماكن الاعتقال فقد كانت تسعى إلى الاضطلاع بدور مراقبة وتفتيش المؤسسات السجنية ، مع العلم أن هذا النوع من الزيارات يمكن القيام به في إطار المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة باللجان الإقليمية لمراقبة السجون.

رد على المسائل المثارة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

عدد الزيارات التي قامت بها النيابة العامة لأماكن الاعتقال

165 - استنادا ً للمادة 45 من قانون المسطرة الجنائية يقوم وكيل الملك بزيارات تفقدية لمراكز الاعتقال التي تتواجد بالمخافر التابعة للشرطة أو الدرك الملكي ويقوم بهذه الزيارة إما وكيل الملك شخصيا ً أو أحد نوابه وذلك مرة على الأقل كل أسبوع، بدون سابق إشعار يتفقد خلالها ظروف اعتقال الأشخاص الموقوفين وتلقي إفاداتهم، كما يقوم بمراقبة السجل المخصص لهذا الغرض الذي تمسكه الشرطة القضائية.

166 - وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها النيابة العامة لهذه المخافر 392 1 زيارة تفقدية خلال سنة 2010 زيارة. وبلغت عدد الزيارات التفقدية خلال سنة 2011- 308 زيارة موزعة كما يلي بحسب الدوائر القضائية.

إحصاء لعدد زيارات التفتيش لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2011

مكناس

تازة

فاس

الرباط

طنجة

ت طوان

الجديدة

سطات

مراكش

أغادير

القنيطرة

الحسيمة

العيون

الدار البيضاء

الراشيدية

وجدة

ورزازات

الناظور

آسفي

المجموع

123

334

53

27

106

216

صفر

صفر

59

110

صفر

1

145

29

2

2

101

30

54

392 1

167 - أما بالنسبة للأبحاث التي قامت بها النيابات العامة بمناسبة حدوث تجاوزات أثناء وضع الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لا تتوانى في فتح الأبحاث الضرورية كلما عاينت أو بلغ إلى علمها وجود تجاوزات أو في الحالة التي يتقدم فيها الأشخاص المتضررون بشكايات في الموضوع، وكمثال على ذلك ملف التحقيق عدد 800 ن 2010 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي يتابع فيه 6 دركيين من أجل جناية التعذيب بصفة جماعية من طرف موظفين عموميين في حق شخص خلال الحراسة النظرية لإرغامه على الإدلاء باعتراف بأفعال يشتبه في ارتكابها لها ولازالت القضية في طور المحاكمة وهي مدرجة بجلسة 6 تموز/يوليه 2011. أما بخصوص زيارات التفتيش التي قامت بها الهيئات القضائية للمؤسسات السجنية ، فقد سبقت ا لإ شارة إليها في الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل .

168 - ولا تتوانى النيابة العامة في فتح الأبحاث كلما ثبت لها وقوع اعتداءات على السجناء أو في حالة التوصل شكاياتهم وكمثال على ذلك ملف التحقيق عدد 427/09 ولدى محكمة الاستئناف المتبعة فيه 5 موظفين سجن عين قادوس بفاس من أجل الضرب والجرح المفضي إلى وف ـ اة الضحية بوشتى البودالي ، حيث لا زالت أطوار المحاكمة جارية أمام محكمة الاستئناف بفاس .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

169 - في إطار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة منها بحماية حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات، تم إعداد دليل خاص بزيارة أماكن الاحتجاز، الذي يرمي إلى تحسين جودة زيارة أماكن الاحتجاز، والتوعية بدور المجلس في هذا المجال حيث إ ن زيارة هذه الأماكن تعد أكثر الأساليب فاعلية فيما يتعلق بمنع التعذيب وتحسين ظروف الاحتجاز، فالزيارات لا تقوم بالردع فحسب، بل إنها تسمح أيضا ً بالقيام بدراسات حول المعاملة التي يتلقاها المحتجزون ومعرفة ظروف احتجازهم كما تمكن من خلق مناخ جيد للتعاون مع الجهات المعنية. وق ـ د تط ـ رق الدليل إلى المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز ومعاملة المحتجزين.

170 - كما وجبت الإشارة إلى أن الدليل يضع خطوطا ً توجيهية بشأن إجراء الزيارات لأماكن الاحتجاز وتحديد منهجيتها وكيفية تنفيذ مراحلها. وحسب ما جاء في الدليل، فإن الزيارات إلى أماكن الاحتجاز يمكن أن تأخذ ثلاثة أشكال وهي كالتالي:

(أ) الزيارات العامة لمرفق الاحتجاز أو الزيارات التفقدية التي تجرى بالسجن برمته أو لأي مركز احتجاز واعتبرها الدليل من أصعب مهام الرصد وأكثرها حساسية، لذا يجب أن تنظم بشكل جيد ودقيق حتى لا تسبب ضررا ً أكثر منه نفعا ً للمحتجزين حيث إذا ما أخفقت هذه الزيارات في تحقيق أهدافها فإنها تزيد من معاناة المحتجزين ؛

(ب) الزيارات الخاصة لمركز الاحتجاز: وهي زيارات وتحقيقات محددة بشأن حالات فردية أو قضايا مثيرة تستدعي التدخل الفوري. والهدف من هذه الزيارات هو التحقق من المعلومات واستيفائها ووقف الانتهاك وكذلك لتفادي تعريض محتجزين آخرين لأي انتهاك ؛

(ج) زيارات المتابعة: التي تهدف لجمع معلومات إضافية كامتداد لزيارة أولى سواء كانت عامة أو خاصة، كما تهدف رصد تطور حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز .

171 - هذا وقد أشار الدليل إلى إمكانية إجراء زيارات مفاجئة، نظرا ً لفاعليتها بصفة خاصة عند ما يوجد "اشتباه في أن السلطات ترتب للزيارات سلفا ً من أجل تغطية بعض الممارسات أو السلوكات الماسة بكرامة المحتجزين".

172 - وتجدر الإشارة إلى أن الدليل سيتم توزيعه على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يمكنها القيام بزيارات للسجون.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

173 - في إطار الادعاءات التي مافتئت توجهها بعض الجمعيات الحقوقية سواء الوطنية أ و الدولية وعدد من المعتقلين بوجود معتقل سري بمقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني بتمارة الذي يستغل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقيام ببعض الممارسات المشينة الماسة بكرامة الإنسان، قام رئيس المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس بتاريخ 18 أيار/مايو 2011 بزيارة إلى مقر المديرية المذكورة، دامت حوالي 3 ساعات وعلى إثر ذلك أصدر المجلس بلاغا ً أكد فيه "أنه لم يلاحظ خلال تفقده لمختلف المباني وجود أية مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن المكان مخصص للاعتقال خارج القانون". كما قام رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة لنفس الإدارة ولم يعثروا على أي مكان مخصص للاعتقال، كما تم الإشارة إلى ذلك في الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل .

174 - وبت ـ وجيهات من وزير العدل الرامية إلى الوقوف على صحة الاتهامات المذكورة وما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئن ـ اف بالرب ـ اط بزيارة لنفس الإدارة وأعلن في ندوة صحفية عقدها بمقر المحكمة أنه "لا وجود لمعتقل سري بمديرية المحافظة على التراب الوطني، ولم يعثر على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أ نه يستغل كمعتقل سري مخصص لأية ممارسة مشينة أو غير قانونية"، و أ نه خلال معاينته لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية، لم يقف على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا ً سريا ً قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان، وأفاد في سياق توضيح المهام المنوطة بهذه المؤسس ـ ة أن مديري ـ ة مراقبة التراب الوطني تأسست سنة 1973 طبقا ً للظهير الشريف 1-73-10 المغير بالظهير الشريف رقم 2-73-152 الصادر سنة 1994، ومهمتها تكمن في السهر على أمن الدولة الداخلي ومؤسساتها تحت سلطة مدير عام يعين بظهير شريف، ومنذ تأسيسها بدلت مجهودات في التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بما فيها الخلايا الإرهابية وشبكات الهجرة السرية وتهريب المخدرات على المستوى الوطني والدولي، وتبييض الأموال والجريمة المنظمة بجميع أنواعها .

175 - وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يبقى مستهدفا ً للقيام بعمليات إرهابية والدليل على ذلك ما وقع مؤخرا ً بمدينة مراكش التي شهدت تفجيرا ً إرهابيا ً لمقهى أ ركانة نتج عنه وفاة 16 شخصا ً وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 38 من قائمة المسائل

عدد المعتقلين إلى غاية 31 أيار/ ما يو 2011 بلغ ما مجموعه 481 64

الجنس

ذكر

أنثى

المجموع

العدد

805 62

676 1

481 64

النسبة المئوية

97.40

2.60

100٪

توزيع المعتقلين حسب السن إلى غاية 31 أيار/مايو 2011

السن

13-16 سنة

17-18 سنة

19-20 سنة

21-25 سنة

26-30 سنة

31-35 سنة

36-40 سنة

41=50 سنة

51-60 سنة

61-70 سنة

أكثر من 70 سنة

المجموع

العدد

161

989

490 3

029 15

303 14

967 10

383 7

454 8

969 2

608

125

481 64

٪

0.25

1.53

5.41

23.31

22.19

17.01

11.45

13.11

4.60

0.94

0.19

100

التوزيع

10

8

6

1

2

3

5

4

7

9

11

توزيع المعتقلين حسب الجنسية إلى غاية 31 أيار/مايو 2011

الجنسية

المجموع

النسبة المئوية

أ فريقيا الوسطى

1

0.09

الجزائر

56

4.91

ألمانيا

13

1.14

المملكة العربية السعودية

4

0.35

الأرجنتين

2

0.18

النمسا

2

0.18

البحرين

1

0.09

بنغلادش

2

0.18

بلجيكا

62

5.44

البنين

1

0.09

بلغاريا

8

0.70

بوركينا فاسو

2

0.18

كندا

2

0.18

الكامرون

16

1.40

كولومبيا

2

0.18

الكونغو برازافيل

2

0.18

الكونغو كنشاسا

9

0.79

الكوت ديفوار

25

2.19

الدانمرك

4

0.35

مصر

5

0.44

الإمارات العربية المتحدة

1

0.09

إسبانيا

240

21.05

إريتريا

1

0.09

إستونيا

1

0.09

فرنسا

249

21.84

غامبيا

5

0.44

غانا

13

1.14

بريطانيا العظمى

14

1.23

اليونان

1

0.09

غينيا - بيساو

2

0.18

غينيا كوناكري

39

3.42

غينيا الاستوائية

828

2.46

العراق

4

0.35

إيطاليا

22

1.93

الأردن

2

0.18

كينيا

1

0.09

الكويت

1

0.09

ليتوانيا

2

0.18

ليبيريا

19

1.67

ليبيا

1

0.09

ملاوي

1

0.09

مالي

27

2.37

موري ت انيا

1

0.96

نيجيريا

100

8.77

النرويج

10

0.88

عُمان

1

0.09

باكستان

1

0.09

فلسطين

1

0.09

باراغواي

2

0.18

هولندا

52

4.56

بيرو

9

0.79

بولونيا

2

0.18

البرتغال

25

2.19

رومانيا

26

2.28

روسيا

2

0.18

السنغال

26

2.28

سيراليون

5

0.44

سلوفاكيا

1

0.09

الصومال

2

0.18

السويد

2

0.18

سوريا

1

0.09

تشاد

1

0.09

التشيك

1

0.09

تونس

19

1.67

تركيا

4

0.35

أوكرانيا

1

0.09

الولايات المتحدة الأمريكية

3

0.26

فنزويلا

1

0.09

اليمن

3

0.26

زمبابوي

1

0.09

70 جنسية

206 1 معتقلين

100 ٪

176 - منذ إحداث المندوبية العامة، تم وضع مخطط استعجالي لإنجاز مشاريع مختلفة مكنت من تحسين ظروف الاعتقال.

تحسين برنامج التغذية ؛

تحسين التكفل الطبي ؛

الصيانة والتجهيز والتجديد وإحداث بعض المرافق داخل المؤسسات ( مستوصفات ، ومطابخ وغرف تمريض ، وخلايا وغيرها) ؛

فتح فضاءات للتكوين والترفيه ؛

اعتماد المرسوم المعدل للنظام الأساسي للموظفين لتحديد الاختصاصات وتحسين مؤهلات كل فئة؛

تسريع وتيرة بناء 6 مؤسسات:

ال سجن المحلي بتطوان : دخل طور التشغيل؛

السجن المحلي بواد زم: دخل طور التشغيل؛

ا لسجن المحلي بخريبكة : دخل طور التشغيل؛

السجن المحلي ببني ملال : دخل طور التشغيل؛

السجن المحلي بتيفلت : دخل طور التشغيل؛

السجن المحلي بمول البركي (إقليم آسفي ): بلغ مراحله النهائية ؛

مكنت هذه السجون الجديدة من تخفيف الضغط على بعض المؤسسات ؛

بناء سجون جديدة تتميز بجودة ظروف الإيواء:

ت ولال : دخل طول التشغيل ؛

مراكش ؛

أزرو ؛

فاس ؛

مركز الإصلاح بابن سليمان.

177 - وسوف تمكّن هذه السجون، التي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال فيما يتعلق بالسلامة وإعادة الإدماج، من تجنب الاكتظاظ. و تنص المادة 6 من القانون (98-23) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على فصل المعتقلين الاحتياطيين عن المدانين.

178 - و تعتمد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4 أنواع من المؤسسات لاستقبال المعتقلين، وهي السجون المركزية، والسجون الفلاحية والسجون المحلية ومراكز الإصلاح والتهذيب.

179 - وتعدّ مراكز الإصلاح والتهذيب، التي يبلغ عددها خمسة مراكز، وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن كل سجن يضم حياً متخصصاً للمعتقلين الشباب، منفصلاً ومستقلاً عن الأحياء الخاصة بالبالغين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 39 من قائمة المسائل

180 - انظر المرفق المتعلق بهذه الفقرة من قائمة المسائل والذي يتضمن ما يلي:

جدولاً يبين عدد الوفيات في السجن وأسبابها منذ سنة 2006؛

جدولاً يستعرض أماكن الاعتقال وسن الأشخاص الذين توفوا منذ سنة 2006؛

جدولاً يبين عدد الوفيات حسب الجنسية وحسب الجنس منذ سنة 2006.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 40 من قائمة المسائل

181- اتخ ـ ذت وزارة الصحة تدابير عدة لمنع ومكافحة معاملة المرضى معاملة لا إنسانية ، لا سيما في مستشفيات الأمراض ال عقلية .

182- وتتمثل صلاحيات اللجنة الوطنية للصحة العقلية ، التي ترأسها السيدة الوزيرة، في دراسة كل طلب يقدمه الوالي أو الطبيب النفساني أو المريض الذي أدخل مصحة نفسية أو ممثلوه، واتخاذ قراره بشأن ذلك الطلب.

183- ولتعزيز حقوق المرضى النفسانيين وتحسين ظروف دخولهم المستشفى، استهلت الوزارة عملية تحديث ظهير عام 1959 بشأن الوقاية من الأمراض ال عقلية و معالجتها وحماية المرضى المصابين بها .

184- ويكفل هذا الظهير للمريض حق الحماية من أي معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وفق شروط دنيا لا بد من التقيد بها في مؤسسات الصحة ال عقلية من أجل توفير بيئة آمنة و علاجية وصحية، ويوضح الحالات الاستثنائية التي تفرض العزل والتثبيت لتوقي خطر آني وداهم يتهدد المريض أو الغير، وعدم استعمالهما أبدا ً وسيلةً للعقاب أو لراحة الموظفين.

185- وعلاوة على ذلك، ينص نفس الظهير على زيارة المؤسسات التي تستقبل مرضى مصابين باختلالات عقلية من قبل قاضي ال محكمة الواقعة في نفس العمالة أو الإقليم قصد تلقي مطالب الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى أو محاميهم ؛ وتجري تلك المؤسسات التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء .

186- وفي الختام، فإن النظام الداخلي للمستشفيات، ومسابقة الجودة، واعتماد مستشفيات الطب النفسي، كلها مشاريع أولية فتحها المغرب ليكفل للمرضى الحق في الاحترام والكرامة والمعاملة الإنسانية.

المادتان 12 و13 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 41 من قائمة المسائل

18 7 - بالنسبة للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالأبحاث المنجزة بخصوص الخروقات المرتكبة من طرف الموظفين، وعدد المتابعات المسجلة ضدهم، والأحكام الصادرة في حقهم بجميع محاكم المملكة، فإن هذه الوزارة لا تتوفر على معطيات إحصائية تخص جميع محاكم المملكة ويمكن تزويدكم بها لاحقا ً .

18 8 - و بالنسبة للحق في الاتصال بمحام وفي أية مرحلة يمكن الاتصال به وكذا إجراء خبرة طبية على المشتبه فيه، فقد سبق الجواب على هذه التساؤلات المذكورة في الرد على المسائل الواردة في الفقرات 6 و7 و9 و11 و42 من قائمة المسائل .

1 89 - و بالنسبة للعقوبات التأديبية التي تطبق في حق الموظفين المرتكبين لأعمال العنف. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف هي المخولة قانونا ً لمراقبة أ عمال ضباط الشرطة القضائية وا لإ خلالات التي تنسب إليهم أثناء قيامهم بمهامهم، وتصدر في حقهم إحدى العقوبات التالية:

توجيه ملاحظات؛

التوقف المؤقت عن ممارسة مهام ضباط الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة؛

التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية .

19 0 - إن قرارات ه ـ ذه الغرفة قابلة لطرق الطعن المنصوص عليها قانونا (المواد من 29 إلى 32 من قانون المسطرة الجنائية. ونورد أمثلة عن ارتكاب خروقات من طرف ضباط الشرطة أثناء قياهم بمهامهم:

متابعة ضابط شرطة من أجل ممارسة العنف على شخص أثناء إلقاء القبض عليه، بعدما تعقبه إلى داخل منزل عائلته، وبعد الأبحاث المنجزة في الموضوع تقرر إحالته على التحقيق من أجل استعمال العنف ضد الأشخاص، وفتح للقضية ملف التحقي ـ ق ع ـ دد 87/11 لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ولازالت القضية في طور التحقيق ؛

متابعة دركي برتبة رقيب أول بمركز الدرك الملكي بواد امليل إقليم كرسيف من أجل الضرب والجرح العمديين ، تمت إحالته على التحقيق حسب الملف عدد 314/ج ع/2011 ؛

حكم صادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 232-2010-24 ب تاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011، والقاضي بتوقيف ضابط شرطة يعمل بصفوف الدرك الملكي لمدة عشرة أشهر من أجل ارتكابه لإخلال مهني، يتمثل في تضمين محضر الاستماع إلى شخص ينازع في حيازة عقار "أصرح وأمضي"، رغم أن المعني بالأمر لم يوافق على ما دون بمحضر التصريحات ولم يوقعه قط ؛

متابعة ضابط شرطة قضائية بأزمور وإحالته على التحقيق من أجل القيام بعمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية لمواطن، واستعمال العنف في حقه، حيث عمد الضابط المشتكى به على إخضاع شخص للتحقق من الهوية دون قيامه بأي عمل مخالف للقانون، (ملف التحقيق عدد 60/11) لازال في طور الإجراءات.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 42 من قائمة المسائل

19 1 - سجلت سنة 2010 إصدار النيابة العامة 20 أمراً بإجراء الخبرة وتشتمل هذه الأوامر على الفحوصات التي تم القيام بها تلقائيا ً من طرف النيابة العامة أو بناء على طلب الأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للاعتداء من طرف عناصر الشرطة القضائية أثناء فترة إيقافهم، وبالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق بإجراء الخبرة فقد بلغت خلال سنة 2010 ما مجموعه 21 طلبا ً ، أما خلال الأشهر الست الأولى من هذه السنة فقد بلغ عدد الأوامر بإجراء الخبرة المأمور بها من طرف النيابة العامة 13 فيما بلغ عدد الأوامر القضائية بإجراء الخبرة الصادرة عن قاضي التحقيق 3 .

19 2 - أما بالنسبة للمآل المخصص من طرف النيابات العامة لتقارير الفحص الطبي التي أجريت على الضحايا، فتنبغي الإشارة إلى أن هذه الفحوص الطبية يتم إسنادها إلى أطباء مقيدين في جدول الخبراء بشكل مجاني وإذا ما أثبتت هذه الخبرات تعرض المشتبه فيهم للاعتداء تقوم النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع وإجراء المتابعات القضائية اللازمة أما إذا لم تثبت هذه الخبرات تعرضهم للاعتداء فإن النيابة العامة يمكنها أن تقرر حفظ تلك الشكايات ، وقد تم تحريك المتابعة في 3 قضايا سنة 2010، فيما تم حفظ 6 منها لانعدام الإثبات، في حين ما زالت قضية واحدة في طور الإجراءات.

19 3 - أما بالنسبة للشكايات التي تم بشأنها إجراء خبرة طبية خلال سنة 2011 فقد أحيلت جلها على الشرطة القضائية وما زالت في طور البحث.

19 4 - ومن بين الأمثلة على تحريك المتابعة في حق عناصر الشرطة القضائية الذين تورطوا في ارتكاب تجاوزات، ملفا ً التحقيق عدد 345/10 غ2 و344/10 غ2 توبع في إطاره 7 عناصر من الشرطة على إثر وفاة المعتقل فضيل أبركان بعد إصابته بوعكة صحية داخل المؤسسة السجنية وتم نقله إلى المستشفى حيث أمرت النيابة العامة على إثر ذلك بإنجاز تشريح طبي على جثة الهالك حيث أثبت التشريح تعرضه للاعتداء وتبعاً لذلك تمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، ولا زالت قضيتهم معروضة على التحقيق.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 43 من قائمة المسائل

معطيات إضافية حول عمل خلية حقوق الإنسان

19 5 - تجدر الإشارة أن خلية حقوق ا لإ نسان بوزارة العدل المكلفة بالبحث في الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص تعمل بتنسيق مع النيابات العامة المختصة في البحث في الشكايات والتظلمات التي ترد عليها من المجلس الوطني لحقوق ا لإ نسان وجمعيات المجتمع المدني ومن بعض الأشخاص، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات القانونية اللازمة إما بالمتابعة أو بحفظ القضية، وقد توصلت الخلية خلال سنة 2009 ﺑ 45 شكاية تتعلق بارتكاب خروقات في مواجهة بعض ا لأ شخاص (الضرب والجرح والسب والقذف الاحتجاز) وبعد إ حالتها على البحث تقرر حفظ 28 شكاية لانعدام ا لإ ثبات ولعدم وجود قرائن قوية تؤكد الادعاءات المذكورة في الشكاية ، وبهذا الخصوص نورد المثال التالي ( تم تقديم شكاية من طرف السيدة Xالتي تظلمت فيها من الاعتداء الذي تعرض له زوجها أدى إلى كسر بيده من طرف عناصر الشرطة بعد البحث معه في قضية تورطه في الاتجار في المخدرات، وبعد البحث المنجز من طرف النيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة طبية على المعني بالأمر من طرف هي ئ تين طبيتين مختلفتين، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة بالشكاية ولم يثبت إصابة زوج المشتكية بأي كسر)، ولا زال ـ ت 15 قضية في طور الإجراءات، وأحيل المشتكى بهما في شكايتين على التحقيق.

19 6 - وفي سنة 2010 توصلت الخلية ﺑ 30 شكاية تم حفظ 20 منها ولا زال الباقي في طور ا لإ جراءات، وفي سنة 2011 توصلت الخلية ﺑ 20 شكاية لا زالت كلها في طور الإجراءات. ونورد أمثلة عن شكايات توصلت بها الخلية في إطار مهامها وآلت نتيجة الأبحاث المنجزة بشأنها إلى إحالة المشتكى بهم على العدالة :

قضية تعرض فاعل جمعوي للاعتداء والإهانة بمركز الدرك الملكي بغفساي سنة 2009، بعد الأبحاث المنجزة في الموضوع من طرف الضابطة القضائية أصدر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية مقررا تحت عدد 18/2010 بتاريخ 24 أيار/مايو 2010 ، قضى بإجراء بحث من طرف قاضي التحقيق في تهم السب والقدف وممارسة العنف أثناء القيام بالمهام المنسوبة للمشتكى به الذي يعمل رقيبا ً أ ولا ً بمركز الدرك الملكي بغفساي ، ولازالت القضية معروضة على التحقيق ؛

شكاية السيد آيت الديب أ حمد ومن معه في مواجهة قائد بإقليم تارودانت من أجل تعرضه للضرب والسب من طرف القائد، آلت نتيجة البحث إلى إحالة القائد المشتكى به على التحقيق من أجل ارتكابه لأعمال عنف، ملف التحقيق عدد 28/11، القضية لا زالت معروضة على التحقيق ؛

شكاية السيد إ براهيم أمني التي تظلم فيها من سوء المعاملة والسب والشتم من طرف قائد بإقليم ورزازات ، تم إجراء بحث في شأنها أسفر عن إحالة القائد على التحقيق من أجل ارتكابه لجنحة القذف في حق المشتكي، القضية لا زالت معروضة على التحقيق ؛

قضية تورط شرطي في أفعال الاحتجاز المقرون بالتعذيب، بعد ا لأ بحاث تمت إحالته على التحقيق حسب ملف عدد 103/04 غ 2 وبتاريخ 23 آذار/مارس 2011 أصدر قاضي التحقيق قرارا ً قضى بعدم متابعته من أجل ما نسب إليه، تم الطعن فيها بالاستئناف من طرف النيابة العامة وبتاريخ 19 نيسان/أبريل 2011 أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرارا ً قضى بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا ً والتصريح من جديد بثبوت جريمة الاحتجاز المقرون بالتعذيب البدني في حقه والأمر بمتابعته وإحالته على الغرفة الجنائية حسب الملف الجنائي عدد 330/11/2609 المدرج بجلسة 14 حزيران/يونيه 2011.

19 7 - و بخصوص مدى استقلالية الخلية المذكورة، فكما سبقت الإشارة إلى ذلك ف إ ن خلية حقوق الإنسان تابعة لوزارة العدل وتعمل في إطار المهام الموكولة للسيد وزير العدل المنصوص عليها في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للسيد وزير العدل أن يبلغ الوكلاء العامون للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، ويأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك أو يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما ً من ملتمسات كتابية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 44 من قائمة المسائل

19 8 - عندما يصرح سجين ويشكو من سوء المعاملة أو التعرض للتعذيب، يفتح بحث وتحقيق من لدن النيابة العامة التي تأخذ التدابير اللازمة فور التوصل بالنتائج الذي يتخذ الإجراءات اللازمة على النتائج ، ويتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان البحث وينجز تقريرا ً يتضمن النتائج والملاحظات المتوصل إليها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 45 من قائمة المسائل

199 - تنبغي الإشارة إلى أن القانون المغربي الجاري به العمل حاليا ً لا يتضمن نصوصا ً خاصة تتعلق بحماية الشهود والضحايا، وبالتالي فإن قواعد الحماية العامة هي التي تستفيد منها هذه الفئات كالعقاب على التهديد أو العنف الذي قد يتعرض له الشاهد أو الضحية بسبب الإدلاء بشهادتهم أو بإفادتهم.

20 0 - غير أنه وأخذا ً بعين الاعتبار لأهمية الدور الإيجابي الذي تؤدي هذه الفئات في نطاق الدعوى العمومية من خدمة للعدالة، تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون ( رقم 37.10 معروض حاليا ً على البرلمان( يتعلق بحماية الشهود والضحايا والمبلغين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم وقد خصص مقتضيات حمائية خاصة بالضحايا وأخرى بالشهود وأخرى بالمبلغين ويمتد نطاق هذه التدابير الحمائية التي تتمتع بها هذه الفئات في جميع مراحل الدعوى ويمكن أن تمتد حتى بعد صدور الحكم إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك.

20 1 - وتتوزع مظاهر هذه الحماية بين إخفاء هوية الشاهد وتخصيصه بالحماية الجسدية ووضع رقم هاتفي لدى الشرطة رهن إشارته، ولا تقتصر هذه التدابير الحمائية على شخص الشاهد أو الضحية أو المبلغ الذي يتعرض لتهديد حياته أو ممتلكاته في حالة إدلاءه بشكاية أو بشهادته، بل يستفيد منها حتى إذا كان ذلك الخطر يتهدد أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته، وتتميز تدابير الحماية المذكورة بالمرونة حيث يمكن للسلطة القضائية التي تشرف على البحث أو التحقيق استبدال تدابير الحماية أو تعزيزها بتدابير أخرى أكثر حمائية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 46 من قائمة المسائل

20 2 - تجدر الإشارة أن المغرب خطى خطوة متقدمة في مسلسل ترسيخ قيم حقوق الإنسان بسنه قانونا ً للتعذيب، بحيث أضحى الآن يتوفر على إطار قانوني يوفر للأفراد حماية من التعرض للتعذيب الذي قد يصدر عن أفراد القوة العمومية، وقد ساهم القضاء المغربي بدوره في تحقيق هذه الحماية حيث أصدر عدة أحكام في حق رجال الشرطة والدرك الملكي بسبب ارتكابهم لأعمال عنف في حق بعض الأشخاص الموقوفين. والواقع أن بقاء بعض الأشخاص بمنأى عن العقاب من الناحية القانونية قد يعوقه عدم توفر على وسائل إثبات كافية لتوجيه الاتهام والإدانة، إضافة إلى ذلك يمكن لكل شخص أن يتقدم بشكاية من أجل تعرضه للتعذيب أمام الضابطة القضائية أو إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وتباشر الجهات المذكورة الأبحاث بشأنها بواسطة الضابطة القضائية تحت مراقبة النيابة العامة وعلى ضوء نتائج الأبحاث يتم اتخاذ ا لإ جراءات القانونية المناسبة ويتم إشعار المشتكي بنتائج الأبحاث وبالقرار المتخذ طبقا ً للمقتضيات المعمول بها في قانون المسطرة الجنائية (المادة 40 والمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية).

ادعاء تعرض النعمة اصفاري للتعذيب

20 3 - خلافا ً للادعاءات المذكورة فإنه بتاريخ 14 آب/أغسطس 2009 على الساعة التاسعة والنصف ليلا ً ، تعرضت مجموعة من عناصر الشرطة كانوا يؤدون مهامهم على مستوى حاجز أمني بمدخل مدينة طانطان للإهانة والسب والشتم والعنف، من طرف المسمى النعمة أصفاري الذي كان على مثن سيارة مرقمة بالخارج، ووصل به الأمر إلى تعريضهم للعنف نتيجة الانفعال وحالة الهيجان التي كان عليها، بناء على ذلك تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم عن طريق السب والشتم والتهديد واستعمال العنف في حقهم الناتج عنه جروح طبقا ً للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي، وصدر في حقه حكم قضى بمعاقبته بأربعة أشهر حبسا ً نافذا ً ، تم تأييده استئنافيا ً .

20 4 - و من خلال ما ذكر أعلاه يتضح أن اعتقال المعني بالأمر جاء على خلفية ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون يطالها التجريم لا علاقة لها بأنشطته الانفصالية فالأفعال التي قام بارتكابها في حق رجال الشرطة تدخل في صميم الأفعال المجرمة بمقتضى القانون، إضافة إلى ذلك فهو معروف بسلوكه العدائي تجاه عناصر القوة العمومية وانفعاله وهيجانه السريع ، وهي أفعال تبقى خارج نطاق التصرف السليم والسلوك العادي الذي يتعين أن يتحلى به الفرد (وقد سبق له أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2008 بشهرين حبسا ً نافذا ً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم من أجل قيامه بالاعتداء بالضرب والجرح على إحدى الفتيات بالشارع العام وكان في حالة سكر بعدما أوقف سيارتها ومنعها من المرور وبعد حضور الشرطة قام ب إ هانة عناصرها وتكسير زجاج سيارتها.

20 5 - ومن جهة أخرى فإن إيقافه واعتقاله تم في ظروف شرعية احترمت فيها كافة المقتضيات القانونية ولم يتعرض المعني بالأمر لأي تعذيب أو سوء معاملة، وقد تميزت أطوار محاكمته باحترام كافة المقتضيات القانونية التي تقتضيها شروط المحاكمة العادلة وأهمها العلنية حيث كانت قاعة الجلسات مفتوحة للعموم وقد حضر أتناء مناقشة قضيته زوجته الفرنسية الجنسية التي تعد ناشطة في جمعياتCorelsoوعدة ملاحظين أجانب .

ادعاء تعرض المسماة نكية لحواصي للتعذيب

20 6 - بهذا الخصوص تقدمت المسماة انكية الحواصي التي تقدمت بشكاية بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2009 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون مفادها أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب، بعد البحث المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون تبين أن ادعاءات المعنية بالأمر لا تستند على أي أساس من الصحة أو على أية أدلة ملموسة أو حجج دامغة تؤكدها أو تضفي عليها شيئا من المصداقية وذلك بدليل:

عدم إدراجها لاسم أي شاهد عيان علما ً بأن ادعاء الاعتداء الذي تعرضت له كان بالشارع العام ؛

عدم إدلائها بأية شهادة طبية تثبت تعرضها لأي اعتداء كيفما كان نوعه ؛

عدم ذكر اسمها بالسجلات الممسوكة من مختلف المصالح الأمنية، وتبين أ نه بالتاريخ المذكور لم يقع أي حادث يستدعي تدخل رجال الشرطة.

20 7 - وتبقى الادعاءات المذكورة مجرد ادعاءات واهية الهدف منها الإساءة إلى سمعة المغرب من طرف خصوم الوحدة الترابية واستغلال ذلك من طرف وسائل الإعلام التابعة لمرتزقة البوليساريو للمس بالوحدة الترابية للمغرب.

ادعاء تعرض المسماة حياة الركيبي للاختطاف والتعذيب

20 8 - تقدمت المعنية بالأمر بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون ادعت فيها تعرضها أثناء البحث معها من طرف عناصر الشرطة للعنف والاغتصاب والتهديد. وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع تبين منه أن الادعاءات المذكورة لا تستند على أساس من الصحة لعدم توفر أي حجة ولا حتى مجرد قرينة، بالإضافة إلى ما يلي:

عدم إدراج المشتكية لاسم أي شاهد عيان، علما ً أن الاختطاف الذي ادعت تعرضها له تم بمكان عمومي، وفي ساعة تعرف حركة كثيفة للمارة؛

أنه بالرجوع إلى السجلات الممسوكة من طرف مختلف المصالح الأمنية، تبين أ نه بالتاريخ المذكور لم يقع أي حادث يستدعي تدخل رجال الشرطة لإيقاف أي شخص بالمكان المذكور، كما لم يرد اسم المشتكية كطرف في أية قضية؛

نفي والد المشتكية تعرضها لأي اختطاف او اغتصاب من طرف عناصر الشرطة عبر مختلف وسائل الاعلام ؛

قررت النيابة العامة حفظ الشكاية .

ادعاء تعرض يحيى محمد الحافظ ايعزة للتعذيب

2 09 - تجدر الإشارة أنه على إثر الأحداث التي عرفها حي الرحمة بمدينة طانطان تمثلت في إقدام مجموعة من الأشخاص على التجمهر بالشارع العام واستدراج أفراد الشرطة لكمين تم التخطيط له مسبقا ً والاعتداء عليهم جسديا ً ، وقاموا بوضع أحجار كبيرة وسط الطريق العام. ولما ترجلت عناصر الأمن من سيارة الشرطة للتدخل ووضع حد لإعاقة الطريق السيار عرضوهم للرشق بالحجارة أصيب على إثرها حارس الأمن عبد عزيز المسكي بجروح بليغة أدت إلى وفاته. وقد تم ضبط الأشخاص المتورطين في الأفعال المذكورة وهم يحيى محمد الحافظ إيعزة و14 شخصا ً آخرين، صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين 15 سنة وسنة واحدة حبسا ً موقوف التنفيذ

ادعاء تعرضهم للتعذيب

21 0 - إن هذا الادعاء لا يستند على أي أساس من الصحة فجميع المتهمين كانوا مؤازرين بدفاعهم في جميع مراحل الدعوى، ولم يتقدم أي متهم ولا دفاعه بأي طلب من أجل إجراء خبرة طبية عليه، كما لم يسبق لأي منهم أن تقدم بأية شكاية في شأن تعرضه للتعذيب في مواجهة عناصر الشرطة. و أ ثناء اعتقالهم تقدمت عائلاتهم بشكايات حول تعرضهم للتعذيب داخل المؤسسة السجنية . وبعد البحث تبين أن أحدهم المسمى عالي بوعمود ، قام بتحريض من السجين يحيى إيعزة بسب وشتم موظفي المؤسسة السجنية بألفاظ وكلام ساقط أمام مجموعة من السجناء ورجال الشرطة المكلفين بنقل السجناء إلى المحاكم، وتأديبا ً له تم وضعه في زنزانة التأديب، وكرد فعل تدخل المعتقلون المتابعون معه في نفس القضية للإفراج عنه. وبعد رفض طلبهم قاموا بإحداث البلبلة داخل السجن مما أقلق راحة باقي السجناء ووصل بهم الأمر إلى محاولة إقحام معتقلين آخرين لمساندتهم وإحداث الفوضى داخل المؤسسة السجنية ، مما حد ا بها إلى وضع حد لهذه التجاوزات بإعادة توزيع هؤلاء المعتقلين على غرف أ خرى مع مراقبة تحركاتهم، الشيء الذي لم يستسغه المعنيون بالأمر، وتقدموا بشكايات تتضمن ادعاءات كاذبة وتهم غير صحيحة.

ادعاء تعرض طلبة جامعة القاضي عياض للتعذيب أثناء البحث معهم من طرف عناصر الضابطة القضائية

21 1 - بهذا الخصوص، فقد سبق لمجموعة من الطلبة الجامعيين المنتمين للفصيل القاعدي أن قاموا بتجمهر مسلح أمام باب الحي الجامعي بمراكش، مطالبين بالزيادة في المنحة وكانوا مدججين بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وشرعوا في رشق القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة، حيث أصيب أفرادها بجروح متفاوتة الخطورة كما قاموا بإضرام النار داخل الحي الجامعي مستعينين بقنينات غازية وزجاجات حارقة، وتسببوا في خسائر مادية في البنايات والمعدات كما قاموا بالاعتداء على شرطي بواسطة مدية أصيب على إثرها بجروح بليغة، فتم إلقاء القبض على 11 عشر مشتبها ً فيه، تمت إحالتهم على التحقيق، وأثناء استنطاقهم ابتدائيا ً تقدموا بطلبات رامية إلى إجراء فحوصات طبية عليهم، وفعلا ً تم إجراء فحوصات طبية على جميع المتهمين، تم استبعادها من طرف المحكمة لعدم وجود علاقة سببية بين تدخل عناصر الأمن والإصابات التي ادعوا التعرض لها، علما ً بأن المتجمهرين ومن ضمنهم المتهمين كانوا مدججين بأسلحة بيضاء ظاهرة للعيان وقنينات زجاجية حارقة وقنينات غاز وأضرموا النار في عدة أكوام من الأقمشة والأسرة وفي عجلات مطاطية، كما تخلل عملية التظاهر الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة والسكاكين والعصي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 47 من قائمة المسائل

212- اعتُمد نهج موحَّد في التجربة المغربية في ميدان العدالة الانتقالية. وقد قام على المصالحة وإنصاف جميع الضحايا على أساس التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى تعويضات أخرى تتعلق بإعادة التأهيل الطبي للضحايا وذوي حقوقهم، وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً ، وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

تذكير باختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة

213- لهيئة الإنصاف والمصالحة، بموجب نظامها الأساسي، نوعان من الاختصاصات: الاختصاص الزماني والاختصاص الموضوعي.

الاختصاص الزماني

214- يشمل الاختصاص الزماني الفترة الممتدة من بداية الاستقلال إلى تاريخ إقرار الملك في عام 1999 إنشاء هيئة التحكيم المستقلة المكلفة بتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.

الاختصاص الموضوعي

215- يشمل الاختصاص الموضوعي لهيئة الإنصاف والمصالحة مهام التقييم والتحري والتحقيق والتحكيم والاقتراح بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة المشمولة بمهمتها، وذلك من أجل إنشاء ثقافة الحوار وتعزيزها، وإرساء أسس المصالحة قصد تكريس الانتقال الديمقراطي، وبناء دولة القانون، وتعزيز القيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

المادة 14 ا لرد على المسائل المثارة في الفقرة 49 من قائمة المسائل

216- انطلاقا من الاختصاصات التي كلفت بها الهيئة والمهام التي أنجزتها، يمكن القول إن الأهداف التي حددتها ترتكز على البرامج الكبرى التالية:

إظهار الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي؛

إنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي حاقت بهم؛

وضع توصيات بشأن توفير ضمانات قادرة على منع تكرار الانتهاكات الجسيمة، ومحو آثارها، واستعادة الثقة في المؤسسات وترسيخها، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

21 7 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتلق أي شكاية بشأن هذا الموضوع.

218- وفقا ً لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإعادة التأهيل النفساني لضحايا التعذيب، بحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المسألة وقدم مشروعا لإنشاء وحدة إدارية تعنى بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

معلومات مستجدة عن تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

التعويضات المالية:

عدد المستفيدين: 762 ؛

المبلغ الذي حوله ديوان رئيس الوزراء لفائدة الضحايا بتاريخ 16 آب/أغسطس 2011: 306 913 141 دراهم.

التغطية الصحية:

عدد الحالات: 046 4؛

الحالات المحالة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي: 302 3؛

البطاقات الصادرة: 841 2؛

الحالات التي ينظر فيها الصندوق حالياً: 461 .

الإدماج الاجتماعي:

عدد ملفات المستفيدين من التوصية المتعلقة بإعادة الإدماج الاجتماعي الموجهة إلى ديوان رئيس الوزراء: 205 1.

219- وفي إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أوصت هذه الأخيرة بأن يعاد الإدماج الاجتماعي ﻟ 205 1 ضحايا أو ذوي حقوقهم. ويتعلق الأمر بالضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والذين يعانون آثاراً نفسية ترتب عليها عجزهم عن الاندماج في المجتمع. ويتعلق الأمر أيضاً بالضحايا الذين لم يكن لديهم وضع مهني أو لا يستطيعون مزاولة عمل بسبب عمرهم أو حالتهم الصحية أو لم يتمكنوا من الاندماج الاجتماعي.

220- وأحيلت على رئاسة الوزراء قوائم الضحايا المستفيدين أو ذوي حقوقهم حسب المنطقة التي جاءوا منها، والفئات العمرية، ومستوى التعليم أو التكوين، والمعلومات الأخرى الكفيلة بتسهيل مهمة السلطات العمومية. واقتُرحت حلول، لا سيما توظيف من يستوفون شروط العمر والمستوى، رجالا ً ونساء، ودفع معاشات لضحايا الاختفاء القسري وضحايا التعذيب الذين يمنعهم وضعهم الصحي من مزاولة أي نشاط، ومنح رخص تجارية لمن يسمح عمرهم بالعمل ومن كانت كفاءاتهم محدودة.

التسوية الإدارية والمالية

الإدارة أو الهيئة

القضايا التي سويت

وزارة الداخلية

46

وزارة الصحة

8

وزارة الفلاحة

3

وزارة المالية

3

وزارة الشباب والرياضة

4

وزارة العدل

8

وزارة التربية

53

الخطوط الملكية المغربية

2

المكتب الشريف للفوسفاط

23

المكتب الوطني للكهرباء

2

المكتب الوطني للسكك الحديدية

5

وزارة التجهيز والنقل

6

المندوبية السامية للتخطيط

3

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1

وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة

1

وكالة الصحافة "وكالة المغرب العربي للأنباء"

1

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

1

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

1

المجموع

172

المادة 15 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 52 من قائمة المسائل

22 1 - تجدر الإشارة أ ن ه منذ دخول قانون الإرهاب حيز التطبيق طف ا نقاش حول تعرض بعض الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب للاعتقال أكثر من المدة القانونية وفي أما كن سرية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه وممارسة التعذيب، وبعد الأبحاث التي تنجز في الموضوع يتبين أن أغلب الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الجهات التي تدعي ارتكاب خروقات بمناسبة مناهضة الإرهاب لم تتقدم بأية شكاية في الموضوع إلى الضابطة القضائية أ و النيابة العامة أو قاضي التحقيق، بل تتقدم بدفوعات شكلية بعد عرض القضية أمام المحكمة التي غالبا ً ما تتأكد من صحة الادعاءات إما بإجراء خبرة طبية على المتهم أو بمعاينتها له، حيث يتبن انعدام أي آثار للعنف على جسده.

قضية المسمى مصطفى معتصم ومن معه

22 2 - تجدر الإشارة أن متابعة مصطفى معتصم ومن معه تمت في الإطار القانوني، ضمن مجموعة تتكون من 35 متهما ً في القضية المعروفة بقضية بليرج . وأنه خلافا ً لباقي المتهمين في القضية فإن المتهمين مصطفى معتصم، محمد المرواني ، محمد أ مين الركالة ، ماء العينين العبادلة ، عبد الحفيظ السريتي ، وحميد ناجبي اعتمدوا منذ البداية أسلوبا ً يرمي إلى تسييس القضية، اعتبارا ً لانتماءاتهم السياسية والحزبية.

22 3 - وفي هذا الإطار قام دفاعهم وعائلاتهم بحملات إعلامية وتشهيرية خلال كل مراحل القضية وبلغ بهم الأمر إلى تهديد المحكمة بمقاطعة الجلسات في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم. و كلما رفضت المحكمة لهم طلبا ً اعتبروا ذلك دليلا ً على انعدام ضمانات المحاكمة العادلة.

22 4 - ففيما يتعلق بانتزاع الاعترافات تبقى الإشارة إلى أن الاعتراف لا يشكل حجة لوحده وأنه يخضع للاقتناع الصميم للقاضي وينبغي مناقشته بالجلسة، وفيما يتعلق بمحاضر الشرطة القضائية في مادة الجنايات (كما هو الشأن بالنسبة لهذه القضية) فإنها لا تتوفر على أية حجة وتعتبر مجرد بيانات وأن المحكمة قد بنت حكمها على أدوات الاقتناع المحجوزة في الملف، وعلى تصريحات الشهود والمتهمين والمواجهات التي قام بها قاضي التحقيق فيما بينهم وعلى ظروف وملابسات كل قضية على حدة فضلا ً عن أنه لم يثبت قط وجود أي عنف أو إكراه في حقهم .

22 5 - أما فيما يخص مزاعم التعذيب فإنه يجب الإشارة إلى أن مقتضيات المادتين 99 و134 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب على كل من الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق أن يستجيبا لطلبات المتهم الذي كان موضوعا ً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي. كما يتعين على الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق أن يأمرا تلقائيا ً بالفحص الطبي إذا لاحظا على المتهم علامات تبرر إجراءه بالإضافة إلى أن المتهمين المذكورين لم يثيروا هذا الدفع عند مثولهم أمام الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كما أن ه ـ ذا الأخير لم يعاين وجود أية علامات من شأنها أن تبرر أمره التلقائي بإجراء خبرة طبية عليهم.

22 6 - وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات الاستئنافية أصدرت بتاريخ 16 تموز/يوليه 2010 قرارا ً قضى بتخفيض العقوبات السالبة للحرية في حق المصطفى معتصم، محمد المرواني ومحمد الأمين ركالة من 25 سنة سجنا ً نافذا ً إلى 10 سنوات سجنا ً نافذا ً لكل واحد منهم، وفي حق ماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ سريتي من 20 سنة سجنا ً نافذا ً إلى 10 سنوات سجنا ً نافذا ً لكل واحد منهما، وتم تأييد الحكم في مواجهة حميد ناجبي بسنتين حبسا ً نافذ اً والذي كان قد أنهى عقوبته قبل صدور الحكم الاستئنافي . وبتاريخ 14 نيسان/أ بريل 2011 استفاد المعنيين بالأمر من عفو ملكي سامي وتم الإفراج عنهم في نفس اليوم.

22 7 - وبخصوص التدابير للحد من السلطة التقديرية للقضاة فتجدر الإشارة أن القرار ا ت الصادرة عن المحاكم سواء في الجنح أ و الجنايات هي قرارات قابلة للطعن بطرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها قانونا ً ، ومن جهة أخرى فان هيئة المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بعد مناقشة القضايا في جلسات علنية والبث في جميع الدفوعات الشكلية المقدمة أمامها والاستماع إلى كافة الإطراف والشهود والاطلاع على جميع الحجج وأدوات الاقتناع المحجوزة في الملف وكذا الاستماع إ لى المتهمين والى مرافعات الدفاع الأمر الذي يقتضي في بعض الأحيان تأخير القضية لعدة جلسات تلبية لمطالب الدفاع وبعد توفر جميع شروط المحاكمة العادلة تصدر أحكاما ً طبقا ً للقانون. وتبني قناعتها على وسائل الإثبات وأدوات الاقتناع وعلى ما راج أمامها بالجلسة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 53 من قائمة المسائل

22 8 - من بين الأمثلة على المتابعات الجارية في حق بعض عناصر القوة العمومية من أجل انتزاع اعتراف بالإكراه، هناك ملف معروض حاليا ً على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توبع في إطاره 6 دركيين ، ذلك أنه بمناسبة تقديم المشتبه فيه خربوش مروان أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة من أجل تمديد فترة الوضع تحت الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه حول تورطه في تكوين عصابة إجرامية ، لاحظ النائب المداوم آثارا للعنف بادية عليه وعند الاستماع إليه صرح أنه تعرض للتعذيب من طرف ستة دركيين كانوا يضعون أقنعة على وجوههم وأن ذلك التعذيب استمر من منتصف الليل إلى غاية الفجر من أجل ا نتزاع ا عترافاته بالقوة، وقد تقدمت النيابة العامة بملتمس للسيد قاضي التحقيق من أجل التحقيق مع الدركيين من أجل جناية التعذيب بصفة جماعية من طرف موظفين عموميين في حق شخص خلال الحراسة النظرية لإرغامه على الإدلاء باعتراف بأفعال يشتبه في ا رتكابها من طرفه .

2 29 - و ق ـ د فت ـ ح له ـ ذه القضي ـ ة مل ـ ف تحقي ـ ق ع ـ دد 800 ن 2010 مدرج بجلسة 06-07-2011 ل لا ستماع للمصرحين ، وبالنسبة لصفة الدركيين المتابعين على ذمة هذا الملف فتوزع على الشكل التالي:

(1) ليوتنان كولونيل

(1) رقيب أول

(4) رقباء

23 0 - وقد ا تخ ذت إدارة الدرك الملكي في حق هؤلاء المتهمين عقوبات إدارية تتمثل في إحالتهم على الم ـ جلس التأديبي وفصلهم عن الخدمة في صفوف الدرك الملكي ابتداء من تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أي بالنسبة للمتابعة القضائية فلا زالت أطوارها جارية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 54 من قائمة المسائل

23 1 - ستتم موافاتكم بجواب بشأن هذه المسألة لاحقا ً .

المادة 16 الرد على المسائل المثارة في الفقرة 55 من قائمة المسائل

23 2 - بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر عرفت مدينة العيون أحداث شغب على إثر تدخل القوات العمومية بمخيم اكديم ازيك ، لفك الحصار على حشد من المواطنين تم احتجازهم قسرا ً من طرف ثلة من الأشخاص ذوي السوابق القضائية، والذين كانوا يقومون بزرع الفتنة والبلبلة بالمنطقة بغية تحقيق انفلات أمني شامل يمكنهم من تحقيق مخطط مدروس مسبقا ً ، ومرامي محددة تم وضع أجندتها من طرف أشخاص لا ينتمون إلى المنطقة ولا يمتون لمواطنيها بصلة، وبعد تدخل القوة العمومية لفض المخيم، وتسريح المحتجزين من نساء وأطفال من قبضة محتجزيهم، تعرضوا للاعتداء عن قصد وسوء نية مستعملين في ذلك طرقا ً وأساليب اتسمت بالوحشية، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا من قوات الأمن، وتعريض جثتهم للتنكيل، بالإضافة إلى قيامهم بإضرام النار عمدا ً في الممتلكات العامة والخاصة باستعمال قارورات الغاز والبنزين. وقد ترتب عن الأحداث المذكورة وفاة 12 ضحية، 10 منهم من أفراد القوة العمومية) شرطة، و درك ملكي، و قوات مساعدة ، و مدنيين اثنين .

23 3 - و فتحت النيابة العامة أبحاث في هذا الموضوع قدم بموجبها مجموعة من الأشخاص إلى العدالة وقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت على قضاة التحقيق 44 ملفا ً ، أما بالنسبة لعدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي وقعت بمدينة العيون بما فيها مخيم إيكديم إيزيك فقد بلغ 223 شخصا ً تمت إحالة 22 شخصاً منهم على المحكمة العسكرية للاختصاص، والباقي على محاكم بالعيون، وقد متع جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث المذكورة بالسراح المؤقت حيث يجري التحقيق معهم حاليا ً في حالة سراح، ما عدا الأشخاص الذين تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية.

23 4 - أما بالنسبة للادعاءات المتعلقة بعدم إشعار عائلات الضحايا بمصير أفرادها بعد أن تم اعتقالهم، فينبغي التأكيد على أن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم قد قدموا للعدالة وهم الآن يحاكمون في حالة سراح باستثناء 22 شخصاً أحيلوا على المحكمة العسكرية وتم إشعار عائلاتهم فور وضعهم رهن الحراسة النظرية وتمت الإشارة إلى ذلك في محضر.

23 5 - كما أنه وبعد مراجعة الشكايات التي تم تسجيلها على خلفية الأحداث المذكورة والتي بلغ عددها 128 شكاية على مستوى محكمة الاستئناف و116 شكاية على مستوى المحكمة الابتدائية لم يتم التوصل بأية شكاية تفيد وفاة شخص آخر غير الذين تم التصريح بهم أو تسجيل شكايات تتعلق بعدم معرفة مكان تواجد الأشخاص الذين تم اعتقالهم من طرف أفراد القوة العمومية علما ً بأن جميع المعتقلين تم إطلاق سراحهم كما سبق ـ ت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 56 من قائمة المسائل

23 6 - انظر المرفق المتعلق بهذه الفقرة من قائمة المسائل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 57 من قائمة المسائل

23 7 - تجدر الإشارة أن عقوبة الإعدام لم تنفذ في المغرب منذ سنة 1993 وما يزال المغرب مستمرا ً في تجميد تنفيذ هذه العقوبة .

23 8 - وقد اهتمت السياسة الجنائية بالمغرب بمناقشة الموضوع بشكل صريح، حيث تم عرض موضوع إلغاء عقوبة الإعدام أثناء المناظرة للسياسة الجنائية بمكناس سنة 2004، وأصدرت توصيتين بشأنها:

ا لحد من عقوبة الإعدام وانتهاج التدرج في إلغائها؛

اشتراط النطق بالإعدام بإجماع القضاة.

2 39 - وقد تم الشروع في تنفيذ التوصيتين معا ً على صعيد مشروعي تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حيث خفض مشروع القانون الجنائي من عدد عقوبات الإعدام وذلك بجعلها 10 حالات عوض 30 حالة في القانون الحالي وجعلها مقتصرة على الجرائم الخطيرة جدا ( الإرهاب، القتل العمد، المس بأمن الدولة، جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية)، كما نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضرورة تحقيق إجماع القضاة للنطق بعقوبة الإعدام.

24 0 - ومن جهة أخرى فإن تدابير العفو الملكي المستمرة تؤدي إلى تقليص عدد المحكوم عليهم بالإعدام ، ففي عام 1994 تم منح العفو الملكي لجميع المحكوم عليهم بالإعدام (194 شخ ـ ص) ، واستف ـ اد من العفو في عام 2000 ، 3 أشخاص؛ وفي 2005 ، 25 شخصا ً ؛ وفي 2007، 9 أشخاص؛ وفي 2009 ، 31 شخصا ً .

24 1 - والجدير بالإشارة أنه في إطار مسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب، وتكييف النظام القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان، فإن الاتجاه يسير إلى إلغاء هذه العقوبة عملا ً بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى إلغائها.

24 2 - وخلافا ً لما جاء في الملاحظات النهائية للجنة مناهضة التعذيب في الوثيقة (CCPR/CO/82/MAR) ب خصوص قلقها حول ارتفاع عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، فكما سبقت الإشارة إليه (فإن مشروع القان ـ ون الجن ـ ائي قلص من عدد عقوبات الإعدام في 10 حالات فقط) كما أن القضاء المغربي أصبح يتعامل مع هذه العقوبة بنوع من الاعتدال ولا ينطق بها إلا في الجرائم الخطيرة، ويلاحظ تقلص هذه العقوبة من سنة لأخرى حسب الإحصائيات التالية:

مجموع المحكوم عليهم بالإعدام: 103

إلى غاية 6 أيار/مايو 2011

الذكور

الإناث

101

2

الأحكام الصادرة بالإعدام

السنوات

العدد

2009

13 كلهم ذكور

2010

4 ذكور

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 58 من قائمة المسائل

24 3 - تنبغي الإشارة أن القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا ً وإن كان لا يتضمن عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ، فإنه قد تضمن عدة تدابير مهمة في مجال تفريد العقوبات ومن أهمها وقف تنفيذ العقوبات، و ظروف التخفيف القانونية والقضائية، و أسباب تبرير الجريمة .

24 4 - وإلى جانب ما ذكر، فقد نص مشروع القانون الجنائي صراحة على العقوبات البديلة وهي كالتالي:

تحديد الإقامة؛

الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق ؛

العمل من أجل المنفعة العامة؛

الغرامة اليومية؛

وقف التنفيذ بشروط.

وتطبق هذه العقوبات على الجنح المعاقب عنها قانونا ً بخمس سنوات حبسا ً .

24 5 - كما نظم مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الإجراءات التطبيقية لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة وشروط تطبيقها والاستفادة منها، كما نص نفس المشروع على توسيع وعاء الصلح كبديل عن الدعوى العمومية ليشمل كافة الجرائم المعاقب عليها ﺑ 5 سنوات حبسا، كما تم إقرار نظام الوساطة لحل النزاعات بين الأطراف.

24 6 - أم ـ ا بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بتطبيق هذه التدابير البديلة فهي غير متوفرة لأنها ما زالت مجرد اقتراحات لا يمكن أن تصبح نافذة إلا إذا صادق عليها البرلمان.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 59 من قائمة المسائل

24 7 - انظر الرد على المسائل المثارة في الفقرة 40 من قائمة المسائل .

مسائل أخرى

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 60 من قائمة المسائل

24 8 - ستتم موافاتكم بعناصر الجواب لاحقا ً .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 61 من قائمة المسائل

2 49 - ستتم موافاتكم بعناصر الجواب لاحقا ً .

اعتماد إطار قانوني يتعلق بوضعية اللاجئين وتحديد حقوقهم

الإطار القانوني الوطني المنظم للجوء

صادق المغرب على اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين وكذا على البروتوكول الملحق بها لسنة 1967 ؛

منذ سنة 1957 بادر المغرب إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1256 بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر 1957 تحدد بمقتضاه تطبيق اتفاقية جنيف ؛

تضمن القانون رقم (03-02) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة بعض المقتضيات الخاصة بوضعية اللاجئين.

25 0 - من خلال قراءة هذا الإطار القانوني نسجل الخلاصات التالية:

ا لمغرب تبنى التعريف الوارد باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين ؛

يضمن للاجئين المساعدة القانونية والإدارية ؛

أنشأ آلية لتوفير هذه المساعدة وهي مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

25 1 - إن المش ـ رع المغربي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية في هذا المجال من خلال القانون رقم (03-02) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ، والذي يتضمن مقتضيات تخص تنظيم وضعية اللاجئين (المواد 17، و 20، و 26، و 31، و 38).

25 2 - و هذه المقتضيات في مجملها لا توفر أرضية قانونية في المستوى المطلوب كفيلة بتنظيم موضوع اللجوء بالمغرب، للأسباب التالية:

لا تمثل إطارا ً تشريعيا ً متكاملا ً يعالج الموضوع من جميع جوانبه، مرحلة طلب اللجوء - مرحلة الحصول على صفة لاجئ - الضمانات - الحق ـ وق - الواجبات - المساطر ؛

لا توفر إطارا ً مؤسساتيا ً وطنيا ً يعهد إليه بتدبير موضوع اللاجئين ؛

لا تتضمن مقتضيات صريحة تنظم مسطرة الطعون واللجوء إلى القضاء الذي يعتبر من أهم الحقوق التي يجب توفيرها لطالبي اللجوء.

25 3 - و إلى ج ـ انب هذه الوضعي ـ ة القانونية، فالواقع كذلك يبين أن بعض هذه النصوص لم يتم تفعيلها، أو تم إيقاف العمل بها منذ مدة، وهو ما جعل المفوضية السامية للاجئين تتولى في ظل هذا الفراغ معالجة وتدبير موضوع اللجوء في جميع مراحله.

25 4 - هناك بالتأكيد عزم وجهود تبذل لوضع إطار قانوني ومؤسساتي في المستوى المطلوب ، فقد تشكلت لجنة من الوزارات المعنية بصفة مباشرة بالموضوع وهي وزارة العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، عهد إليها بالقيام بزيارات لبعض الدول للإطلاع على تجاربها للاستئناس بها كنماذج، وإعداد دراسة، تمثل تصورات للإطار القانوني والمؤسساتي المذكور، وهذه اللجنة انتهت منذ مدة من إعداد تصورات، وتم رفعها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بصفتها المشرفة على الموضوع.

25 5 - وبصفة عامة يمكن الحديث عن أهم هذه التصورات:

ا عتماد القانون رقم (03-02) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة الغير الشرعية كإطار لتنظيم المقتضيات الخاصة باللجوء ؛

تحدي ـ د مفهوم اللجوء انطلاقا ً من مضمون اتفاقية جنيف والمواثي ـ ق التي صادق عليها المغرب ؛

وضع المساطر اللازمة لتدبير موضوع اللجوء مراعاة ظروف الأشخاص ضحايا الاضطهاد المحتاجين إلى الحماية الدولية وما توفره الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي في هذا المجال ؛

تحديد معايير دراسة والبت في طلبات اللجوء ؛

وضع مساطر بسيطة وسهلة لمنح صفة لاجئ وتمييزها عن الهجرة الاقتصادية ؛

ضمان توفير الحماية المطلوبة والمساعدة للأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ وتمتيعهم بالحقوق التي توفرها الاتفاقيات الدولية ؛

خلق مؤسسة وطنية تتكفل بتلقي الطلبات ودراستها والبت فيها ؛

جعل حق الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة المختصة بالبت في طلبات اللجوء من اختصاص القضاء الإداري ؛

وضع آليات للتعاون والتنسيق مع المندوبية السامية للاجئين.