الأمم المتحدة

CAT/C/MAR/4

Distr.: General

5 November 2009

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقارير الدور ية الرابعة للدول الأطراف التي حان موعد تقديمها في عام 2006

المغرب * **

[27 نيسان/أبريل 2009]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-13 4

ثانياً - المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية 14-163 6

المادة 1- تعريف التعذيب 14-22 6

المادة 2- الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لمنع التعذيب 23-34 8

المادة 3- منع إبعاد أو طرد الأجانب إذا كان في ذلك تهديد بتعرضهم للتعذيب 35-47 10

المادة 4- تجريم أفعال التعذيب 48-58 14

المادة 5- امتداد الاختصاص القضائي في قضايا التعذيب 59-62 16

المادة 6- المقتضيات الخاصة بإيقاف الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب 63-66 17

المادة 7- معاقبة الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب 67-72 18

المادة 8- تسليم الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب 73-78 20

المادة 9- تقديم المساعدة الضرورية بشأن جرائم التعذيب في إطار التعاون القضائي الدولي 79-83 21

المادة 10- التدريب والإعلام في مجال مناهضة التعذيب 84-95 22

المادة 11- التدابير الكفيلة بمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز 96-104 24

المادة 12- البحث والتحقيق في أعمال التعذيب 105-115 26

المادة 13- حقوق ضحايا التعذيب في تقديم الشكاو ى إلى السلطات المختصة 116-120 28

المادة 14- حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن أعمال التعذيب 121-141 30

المادة 15- عدم الأخذ بالاعتراف الناجم عن أعمال التعذيب 142-149 33

المادة 16- منع الأعمال المهينة أو القاسية أو اللاإ نسانية 150-163 35

ثالثاً - أهم الجهود التي بذلها المغرب للإجابة على انشغالات اللجنة وإعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الثالث 164-177 38

المرفقات

الأول - (أ) اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية 41

(ب) اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين 41

الثاني - المتابعات من أ جل العنف الممارس من طرف ضباط الشرطة ورجال السلطة 42

الثالث - عدد زيارات مؤسسات السجون خلال الأعوام 2006، 2007 و2008 43

الرابع - إحصاء خاص بقضايا السجون لسنتي 2007-2008 46

الخامس - إحصاء خاص بالأشخاص الذين أجري لهم فحص طبي طبقا ً لمقتضيات المواد 73، 74 و 134 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2008 47

السادس - معطيات حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 53

السابع - لائحة بآخر التدابير المتخذة بشأن الوفيات بمخافر الشرطة والدرك 55

التقرير الدوري الرابع للمغرب شأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أولاً - مقدمة

1- تطبيقا ً لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها المغرب بتاريخ 14 حزيران/ يونيه 1993، يسعد المملكة المغربية أن تقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب تقريرها الدوري الرابع لتستعرض الجهود التي بذلها المغرب منذ تاريخ تقديم آخر تقرير بشأن الموضوع والمنجزات التي تم تحقيقها لمناهضة جميع أشكال التعذيب. كما تعتبر المملكة المغربية عرض هذا التقرير على أنظار اللجنة فرصة للتأكيد على تشبثها بقيم حقوق الإنسان وتمسكها بالعمل المشترك مع الهيئات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.

2- و يبرز هذا التقرير الذي تضعه المملكة المغربية بين أيدي أعضاء اللجنة الموقرة عملها المتواصل في درب تفعيل وإعمال مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو التقرير الذي تم إعداده بإسهام الهيئات الحكومية الممثلة لمختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

3- وقد تم عقد لقاء بخصوص هذا التقرير مع ممثلي عدة جمعيات عاملة في الميدان الحقوقي حيث تم الحرص على تقريبها من العناصر الأساسية له و تلقي ملاحظاتها و انتق اداتها و اقتراحاتها شفويا ً و كتابيا ً ما أمكن ومن بين ما أشارت إليه هذه الجمعيا ت مسألة الأخذ بملاحظات اللجنة و الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل وتعزيز دور آليات المراقبة ومنها النيابة وقضاء التحقيق.

4- وقد شكلت مشاركة كل هذه القطاعات فرصة لتعميق العمل المشترك وأثمرت على إنجاز هذا التقرير الذي تضعه المملكة المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب مع التزامها بالمبادئ التوجيهية والملاحظات التي سبق للجنة أن أبدتها بمناسبة تقديم التقرير الأخير للمغرب، و الحرص على إبراز أهم المنجزات المحققة على صعيد نبذ كل أشكال التعذيب وفق تصور واقعي يراعي ما هو محقق ويستحضر ما ينبغي استكمال المجهودات بشأنه.

5- إن المملكة المغربية إيمانا ً منها بعالمية مبادئ حقوق الإنسان والتزاما بها كما هي متعارف عليها عالميا ً ، ما فتئت تبادر إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونبذ التعذيب بجميع أشكاله وصوره، ويتعزز هذا الالتزام الملموس بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ الت دابير المناسبة من اجل ترسيخها و النهوض بها وحمايتها في جميع أقاليم المملكة. وقد تمت ترجمة ذلك من خلال المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وهي المبادرة التي وصفتها ا لمنتديات الدولية بالحل العادل و الواقعي للدفع بالتسوية السلمية و العادلة للخلاف المتعلق ب الصحراء في إطار سيادة المملكة و سلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

6- وفي هذا الإطار بادر المغرب إلى وضع منهجية تدقيقية لتشخيص وضعية ممارسة حقوق الإنسان والوقوف على النواقص وتحديد المنهجية الواجب ا تباعها لتجاوزها، إذ بادرت المملكة المغربية إلى وضع تشخيص لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد أنشأت لهذه الغاية هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت باستقبال شكاوى الضحايا والبحث فيها وتنظيم جلسات استماع عمومية أتاحت من خلالها لهؤلاء فرصة عرض الانتهاكات التي تعرضوا لها في السابق وتمكنت من الوقوف على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد ضحاياها وتقدير تعويضهم، وأعدت بذلك تقريرا ً تضمن عددا ً من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى وضع آلية تشريعية وعملية بهدف عدم تكر ار تلك الانتهاكات في المستقبل و تربية الأجيال القادمة على مبادئ حقوق الإنسان.

7- وقد استكملت هذه الهيئة العمل الذي بدأته لجنة التحكيم المستقلة بتعويض ضحايا الاختفاء والاختطاف، و غطت أعمالها الفترة ما بين 1956 و 1999 وفق مقاربة خاصة في العمل تواصلت فيها مع الضحايا وأصحاب الحقوق واستمعت إليهم وكشفت عن مصير عدد منهم و خصصت تعويضات مادية كبيرة لهم أو لذويهم. كما قامت بوضع برامج من أحل حفظ الذاكرة وجبر الضرر الم ادي والمعنوي، الفردي والجماعي يتم حاليا ً تفعيلها.

8- وفي هذا السياق وتفعيلا ً للتوصية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى وضع ا ستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، تم وضع مشروع قانون يجرم الاختفاء القسري وتفعيل القانون رقم 43-04 الخاص بتجريم التعذيب، كما تضمن مشروع القانون الجنائي مقتضيات تقضي بتقليص عقوبة الإعدام تنفيذا للتوصية الصادرة عن ندوة السياسة الجنائية بمكناس.

9- ومواكبة لهذه المقاربة الإصلاحية تم تبني استر ا تيجية تهدف إلى ملاءمة التشريع الداخلي مع المقتضيات المنصوص عليها في الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي هذا الإطار قام المغرب بما يلي:

مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد تقوية آليات حماية حقوق الإنسان من خلال ترسيخ مبدأ قرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، وسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي ؛

إلغاء محكمة العدل الخاصة ؛

مراجعة مدونة الحريات العامة وقانون الصحافة والنشر ؛

فتح ورش لمراجعة القانون الجنائي يهدف إلى تقوية مبادئ الشرعية والمساواة وتقوية المرجعية الدولية من خلال إدماج مجموعة من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن مواد مشروع هذا القانون بالإضافة إلى تجريم مجموعة من الأفعال كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية و تعزيز حقوق الأفراد ما أمكن في مواجهة توسع دائرة النظام العام والكل في تصور يأخذ في عين الاعتبار مواكبة هذا الإصلاح لمراجعة مماثلة لقانون المسطرة الجنائية .

10- كما قام المغرب برفع بعض التحفظات عن بعض المقتضيات المنصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. وفي هذا الإطار قام المغرب برفع التحفظ عن مقتضيات المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، وعن مقتضيات المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل وكذا عن تحفظاته بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أعلن بخصوصها صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة والتي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا.

11- كما قام المغرب بعقد عدة لقاءات تشاورية من أجل استكمال رفع باقي تحفظاته على الاتفاقيات الدولية. هذا وتتم مباشرة مسطرة سحب التحفظات وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، علما بأن هذه الخطوات تدخل في إطار ملاءمة تشريعاته الداخلية مع المواثيق الدولية وكذا في إطار إعداد الا ستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

12- هذا و يلتزم المغرب بمواصلة انخراطه في الاتفاقيات الدولية التي من شأنها ترسيخ حماية حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التعذيب كما يؤكد عزمه على مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب أ و تنفيذ توصياتها بكل فعالية علما بأن الحكومة المغربية سبق لها أن أجابت على الملاحظات التي وجهت لها بمناسبة تقديم تقريرها الثالث (CAT/C/CR/31/2/Add.1) كما أنها أجابت على كتاب المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب في إطار متابعة تنفيذ ملاحظاتها.

13- و سيجيب التقرير على توصيات اللجنة أثناء تعرضه لمواد الاتفاقية كما سنخصص الجزء الثالث منه لاستعراض أهم الجهود التي بذلها المغ رب للإجابة عن انشغالات اللجنة و إعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الثالث.

ثانياً - المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية

المادة 1 تعريف التعذيب

14- إن المغرب الذي جعل من تعزيز حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية قناعة راسخة، مازال يؤكد إرادته القاطعة لمناهضة التعذيب ومحاربته بكل ضروبه وأشكاله، ويجدد تشبثه بمختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتان تؤكدان على عدم جواز تعريض أي أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة.

15- وتعزيزا ً لتوجه المغرب بكل مكوناته على درب نبذ التعذيب ومناهضته، وتماشيا ً مع التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثالث للمغرب (CAT/C/CR/31/2) التي أجاب بخصوصها في مرحلة أولى (CAT/C/CR/31/2/Add.1)، عمد المشرع الوطني في مرحلة ثانية إلى فتح ورش مراجعة القانون الجنائي ووضع نصا ً صريحا ً يعرف التعذيب بشكل ينسجم مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

16- وهكذا أصبحت المادة 231-1 من القانون الجنائ ي بعد تعديلها بموجب القانون رقم 43-04 المؤرخ 14 شباط/ فبراير 2006 تستجيب لتوصية لجنة مناهضة التعذيب(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6(أ)، حيث عرفت التعذيب بأنه كل "فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا ً موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا ً كان نوعه".

17- ويشكل التعريف الوارد في المادة 231-1 من القانون الجنائي المغربي اجتهادا ً في سبيل التلاؤم مع التعريف الوارد في الاتفاقية وذلك في مجمل العناصر المشكلة لفعل التعذيب سواء العنصر البشري أو العنصر المادي أو العنصر المعنوي.

18- وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد عمد إلى التوسع في تعريف التعذيب ليشمل أفعال التعذيب المرتكبة من طرف كل الأشخاص وعدم حصره في الموظف العمومي فقط.

19- ويتمثل العنصر البشري في جريمة التعذيب في صفة الأشخاص الذين قد تصدر عنهم هذه الأعمال والجرائم، فالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تشترط أن يصدر الفعل، أو الإيعاز به من موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وهو ما يؤكده المشرع المغربي الذي توسع في مفهوم الموظف العمومي الذي يرتكب أفعال التعذيب، وهذا ما يجعل دائرة جريمة التعذيب تمتد لتشمل كل شخص يقوم بمهام رسمية.

20- ويت طابق الركن المادي في جريمة التعذيب في القانون المغربي بشكل كبير مع التعريف الدولي للتعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك سواء من حيث طبيعته أو من حيث الغايات المتوخاة من ارتكابه، إذ يعتبر تعذيبا ً كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، سواء كان فعلا ً ماديا ً يلحق الأذى بجسد الضحية بشكل إيجابي كالعنف أو الحرق أو الصعق الكهربائي، أو سلبي ينتج عن إهمال الضحية أو حرمانه من الشروط الأساسية التي تحفظ كرامته، أو فعلا ً معنويا ً يخلق نوعا ً من الخوف أو الهلع أو الضغط على نفسية الضحية.

21- ويكفي لقيام فعل التعذيب أن ينصب الأذى أو الألم النفسي أو الجسدي على الشخص المعني بالأمر مباشرة أو على شخص ثالث، طالما أن الغاية منه هي الحصول على معلومات أو بيانات أو اعترافات بهدف معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه .

22- وبالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالتعذيب كجريمة قائمة بذاتها حسب ما أشير إليه أعلاه، تضمن القانون الجنائي مقتضيات عامة وسعت من الحماية الممنوحة للأفراد من أعمال التعذيب وعاقبت الموظفين العموميين المكلفين بإنفاذ القوانين على إساءتهم استعمال الاختصاصات المسندة إليهم أو ارتكابهم للعنف أو الأمر باستعماله دون موجب شرعي أو قيامهم بالاعتقال التحكمي، كما يمنع على الموظفين تجاوز اختصاصاتهم أو الأمر باستعمال القوة في غير الأحوال المبررة قانونا ً وذلك تحت طائلة عقوبات جنائية مشددة وأخرى تأديبية لحماية السلامة البدنية للأفراد.

المادة 2 الإجراءات القانونية و القضائية والإدارية لمنع التعذيب

23- انسجاما ً مع ما نصت عليه المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع أعمال التعذيب واستجابة لانشغالات اللجنة على ضوء تقديم التقرير الثالث للمغرب (CAT/C/CR/31/2) وخاصة الملاحظة الواردة في الفقرة 5 (أ)، نص القانون المغربي على مجموعة من التدابير القانونية و الإدارية والقضائية الكفيلة بمنع التعذيب فوق أراضيه في مقدمتها، الضمانات التي جاء بها الدستور و التي تنص على أنه لا يمكن اعتقال و م عاقبة الأشخاص إلا طبق الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

24- و لا يعتد التشريع المغربي بأية ظروف كمبرر للتعذيب ولا يسمح باستخدامه ولو كان نتيجة أوامر صادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة، طالما أنه فعل مجرم بمقتضى القانون، فبالإضافة إلى العقوبات الجنائية يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق رؤسائهم الإداريين متى أخلوا بمهامهم والتي قد تصل إلى التوقيف المؤقت ع ن العمل أو التجريد النهائي منه.

25- كما أن المشرع المغربي لم ينص على أي مقتضى في القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة يسمح بالتذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، طالما أنه حدد نطاق تطبيق القانون الجنائي في جميع التراب المغربي كأصل عام ولم يحدد أي قيد زمني أو مكاني على القاعدة العامة.

26- ووفقا ً للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المغربي فإنه لا يسوغ التذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية، كحالة الحرب أو التهديد بها، أو تهديد الأمن القومي، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الأشكال الأخرى للإساءة، وهو ما يجيب على انشغالات اللجنة بشأن هذه المسألة (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(أ).

27- و لتعزيز الإجراءات القضائية لضمان عدم تعرض الأشخاص للتعذيب كما نصت على ذلك الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب، نص القانون المغربي على مجموعة من المقتضيات التي تؤكد هذه الحماية. ويبرز دور القضاء في هذا النطاق على مستوى مراقبة أعمال الشرطة القضائية وزيارة مخافر الشرطة من طرف النيابة العامة مرة في الأسبوع للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، إضافة إلى زيارة السجون بكيفية دورية من طرف القضاة المكلفين بتتبع وضعية الأشخاص المودعين تحت هذا التدبير.

28- و من أجل تعزيز الضمانات القضائية الرامية إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص للتعذيب، نص القانون المغربي على مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها ضمان عدم المساس بالسلامة الجسدية للأفراد، من بينها، إمكانية تقديم طلب إلى القضاء لانتداب خبير لمعاينة العنف أو التعذيب على جسم المتهم، وهي إمكانية تمارس عمليا ً . وكمثال على ذلك ملف التحقيق رقم 321ن/2006 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء الذي تقدم في إطاره مواطن مغربي بشكوى ضد عناصر الشرطة بأمن الفداء من أجل تعرضه للعنف والتعذيب، حيث قررت النيابة العامة إجراء فحص طبي على المشتكي وهو نفس الإجراء الذي قامت به النيابة العامة في عدة قضايا أخرى كالملف الجنائي الاستئنافي رقم 139/05 بمحكمة الاستئناف في مراكش.

29- كما يمكن لوكيل الملك القيام بذلك تلقائيا ً إذا عاين آثارا تبرر ذلك كما يمكن لدفاع المتهم الاتصال بموكله أثناء البحث التمهيدي وبالضبط خلال مرحلة تمديد الحراسة النظرية وذلك تكريسا ً لمزيد م ن المراقبة على أعمال الضابطة القضائية أثناء فترة اعتقال المشتبه فيه، هذا إضافة إلى إلزام الشرطة القضائية بإشعار عائلة الشخص الموقوف بهذا الإجراء تحت مرا ق بة النيابة العامة. وفي هذا الإطار تم إنشاء سجل خاص من طرف الضابطة القضائية لإشعار عائلات المودعين رهن الحراسة النظرية و هو ما يست جيب لتوصية اللجنة في هذا الصدد (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6(ج).

30- وللتأكد من شرعية الاعتقال يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كما يجب عليه أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم .

31- واعتبارا ً للقواعد المنظمة لجنوح الأحداث و المنسجمة مع المعايير الدولية، ألزم القانون المغربي إذا تعلق الأمر بحدث جانح، مدير المؤسسة التي سيودع بها أن يسجل في بطاقة معلوماته وبمجرد إيداعه اسم وعنوان وهاتف أبويه أو وصيه أو كافله. وخوّل القانون قضاة الأحداث القيام بزيارات دورية للمؤسسات المكلفة باستقبال الأحداث الجانحين أو الموجودين في وضعية صعبة أو ضحايا فعل جرمي مرة كل شهر على الأقل.

32- و تدعيما ً للإجراءات التشريعية و القضائية التي من شأنها حماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، سن المغرب إجراءات إدارية أخرى يمكنها أن تساهم بدورها في تكريس حماية السلامة الجسدية للأفراد. وفي هذا الإطار ولضمان عدم تعرض المعتقلين بالسجون لسوء المعاملة أو التعذيب، عهد القانون إلى لجنة إدارية محلية يرأسها عامل المدينة بالقيام بمراقبة دورية لمؤسسات السجون قصد تفقد أوضاع السجناء وتوفير وسائل الأمن والصحة والتغذية ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المختصة.

33- كما تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كآلية وطنية للعدالة الانتقالية، وهي ثمرة من ثمرات التطور التدريجي الذي عرفه المغرب من أجل حل المشاكل والملفات المرتبطة بماضي الا نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الضرر الفردي و الجماعي ، وهي أيضا ً محصلة للتفاعلات والمناقشات على مستوى الطبقة السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع المدني، للبحث عن أحسن السبل لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحلها بشكل عادل ومنصف.

34- و قد قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بشراكة وتعاون بين الحكومة والسلطات العمومية والإدارات المعنية والمنظمات الحقوقية والضحايا وعائلاتهم وممثليهم أفضت إلى الكشف عن مصير أكثر من 742 مختفيا ً ومجهول المصير، تم تعويض ذوي حقوقهم في إطار جبر الضرر. كما توصلت السلطات الحكومية المغربية إلى الكشف عن 190 حالة اختفاء من أصل 248 حالة وردتها من الفريق العامل المعن ي بالاختفاء القسري أو غير الطوعي الذي اعتبر المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية مثالا يحت ذ ى به في هذا المجال.

المادة 3 منع إ بعاد أو طرد الأجانب إذا كان في ذلك تهديد بتعرضهم لأعمال تعذيب

35- لا تتقيد المملكة المغربية في احترامها لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية برابطة الجنسية وإنما هو التزام باحترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، كما نصت على ذلك المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه المقتضيات عمل المغرب على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1993. ولملائمة القانون الوطني مع هذه الاتفاقية . وفي انتظار بلورة وضع قانون اللجوء الذي يعمل المغرب على صياغته، تعززت الترسانة القانونية بالمغرب سنة 2003 بصدور القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الذي ينسجم والالتزامات الدولية الرامية إلى حماية المهاجرين من العنف والحرمان والطرد التعسفي وعدم إقرار ممارسة التمييز في مواجهة الأجنبي الموجود بالمغرب كيفما كانت وضعيته القانونية واستفادته من المساواة أمام القانون الذي يعتبر مبدأ دستوريا ً (الفصل الخامس من الدستور).

36- وانسجاما ً مع روح اتفاقية التعذيب، نصت المادة 29 الفقرة (ج) من القانون المذكور أعلاه أنه "لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل أو أي أجنبي قاصر، كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي نحو بلد آخر إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة".

37- كما نص القانون المذكور صراحة على عدم تطبيق أي سلوك في مواجهة الأجنبي سواء بالإبعاد أو الطرد أو الاقتياد إلى الحدود إلى بلد آخر يمكن أن تتعرض فيه حريته وحياته للتهديد أو المعاملة غير الإنسانية أو القاسية أو المهينة وحتى وإن لم يشر إلى التعذيب، فإن تهديد الحياة يعتبر أحد أوجه التعذيب الذي يتماشى مع نص الاتفاقية.

38- وإذا كان التسليم يجوز في جميع الجرائم العادية من حيث المبدأ، إلا أنه إذا تبين للسلطات المغربية أن طلب التسليم المقدم إليها لا يستند إلى أسباب موضوعية، بل إلى أسباب تتعلق بالشخص المطلوب في التسليم، وأن الهدف منه اعتبارات عرقية أو عنصرية أو جنسية أو معتقدات دينية أو سياسية، أو أن هذه الاعتبارات قد يكون لها تأثير على حريته وحياته أو تعرضه للتعذيب، فإنه لا يوافق على طلب التسليم (المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية). وقد تضمنت عدة اتفاقيات ثنائية مبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوروبية والعربية هذه المقتضيات كأمثلة على ذلك، الاتفاقية المبرمة بين المغرب وجمهورية مصر العربية (الفصل 22)، والاتفاقية المبرمة بين المغرب والمملكة البلجيكية (الفصل 3) ( ا نظر المرفق 1).

39- كما وفر القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ضمانات أساسية للمهاجرين الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي، حيث منعت المادة 26 من نفس القانون اتخاذ قرار الطرد في حق المرأة الأجنبية الحامل والأجنبي القاصر. كما أن السلطات الإدارية ملزمة بتعليل قرار المنع من الدخول إلى المغرب والاقتياد إلى الحدود حيث خول القانون للمهاجرين حق الطعن في القرارات الإدارية واستثنى فئة أخرى من الأشخاص لا يمكن أن يتخذ في حقهم قرار الطرد وهم :

الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره ؛

الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية ؛

الأجنبي المغربي المتزوج من مواطنة مغربية منذ سنة واحدة على الأقل ؛

الأجنبي الذي يكون أبا ً أو أما ً لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسبا ً للجنسية المغربية بحكم القانون، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا ً بنفقته بصورة فعلية ؛

الأجنبي المقيم بصورة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في القانون أو في الاتفاقية الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة نافذة ؛

المرأة الأجنبية الحامل، الأجنبي القاصر.

40- واستثناء ً من هذا المبدأ يمكن طرد الأجنبي حفاظا على النظام العام أو الأمن العام أو أمن الدولة وهذا ما أجازته المواثيق الدولية ومنها المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 32 من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين.

41- وتجدر الإشارة إلى أنه إذا صدر قرار بالطرد ضد شخص ليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا ً ، فإنه يمكن الاحتفاظ به في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك بموجب قرار كتابي معلل من الإدارة قابل للطعن. ويتوقف مفعول قرار الطرد إلى حين الفصل في الموضوع كما لا يمكن طرد الأجنبي إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به.

42- وفي إطار حماية طالبي اللجوء على إثر توق يع اتفاق يقضي بإنشاء مكتب تابع للمفوضية الأمم المتحدة لشؤ ون اللاجئين بفي المغرب في تموز/يوليه 2007 تم الدخول في برنامج للتعاون مع المندوبية المذكورة يهدف إلى دراسة وضعية اللاجئ بالمغرب وإلى توفير الحماية اللازمة للاجئين وفقا ً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما ً وحقوق اللاجئين على وجه الخصوص. وقد تم تشكيل لجنة بوزارة العدل لتتبع هذا البرنامج قامت بتنظيم دورات توعية وتدريبية للسادة القضاة، كما قامت بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشتركة المشكلة لهذا الغرض بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون نظرا ً لما يمكن أن تتميز به هذه الآلية للمتابعة من قدرة على الدفع نحو تجاوز أي خ لل وظيفي أو ارتباك في التعامل و معالجة قضايا اللاجئين ولما يمكن أن يترتب عنها من رصد لأسباب هذا الارتباك على رأ سها الحاجة إلى التوعية والتدريب أو الحاجة إلى المراجعة التشريعية. كما قامت لجنة مكونة من عدد من القطاعات الحكومية المختلفة بعقد لقاءات مع عدد من المهاجرين بهدف تسوية وضعيتهم.

43- وتنبغي الإشارة إلى أنه لم يتم إغفال وضعية اللاجئ عند الإقدام على وضع القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب وبالهجرة غير المشروعة حيث نص على منح بطاقة الإقامة للأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ (المادة 17) مع منحه إمكانية الطعن في قرار رفض المحكمة الإدارية بصفته قاضيا ً للمستعجلات (المادة 20).

44- فإذا حصل الأجنبي على سند الإقامة بموجب القانون فلا يمكن اتخاذ قرار بالطرد في حقه ما لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة نافدة (المادة 26) مع التأكيد أنه لا يتعرض أي أجنبي للطرد إذا كان يحمل وصلا ً قانونيا ً يؤكد أنه لاجئ أو يوجد ملفه قيد الدرس لدى المندوبية السامية لشؤون اللاجئين. ومثال على ذلك قضية مواطن عراقي حاول مغادرة التراب المغربي بجواز سفر مزور وبعد ضبطه، تمت متابعته من أجل انتحال هوية الغير باستعمال جواز سفر وصدر في حقه حكم قضى في مواجهته بشهر واحد حبسا ً موقوف التنفيذ. وعلى إثر ذلك أصدرت السلطات الإدارية قرارا ً قضى بترحيله إلى بلده حينئذ صرح أنه تقدم إلى المندوبية السامية لشؤون اللاجئين بطلب حق اللجوء فعدلت السلطة الإدارية عن قرار الإبعاد، وتم تسريحه من مكان الاحتفاظ وذلك عملا ً بمقتضيات المواد 31 و32 و 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين .

45- ولإيلاء أهمية خاصة لوضعية المهاجرين، تم إنشاء مديرية خاصة بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية وكذا إنشاء مرصد وطني حول الهجرة عهد إليه بوض ع استراتيجية وطنية حول الهجرة. هذا ويواصل المغرب جهوده الرامية إلى ضمان تمتع المهاجرين بكافة حقوقهم بما في ذلك محاكمة عادلة وحضور محامي أثناء أطوار المحاكمة ومترجم أثناء استجوابهم واحترام عدد الساعات القانونية لإيقافهم.

46- وتنبغي الإشارة إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين وكذا نقطة عبور بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول مجاورة. ولمعالجة هذه الوضعية وقع المغرب مذكرة تفاهم مع السلطات الإيطالية تصب ف ي نفس الاتجاه، كما عمل على مساعدة عدة دول إفريقية بناء على الاتفاقيات المبرمة معها لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في ميادين الصحة والفلاحة وذلك لوقف تدفق المهاجرين السريين جنوب الصحراء.

47- ونظرا ً إلى أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتهريب الأشخاص أصبحت متعددة الأبعاد، فإنها بالمقابل أصبحت في حاجة ملحة إلى وضع سياسات للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول الاستقبال وتكثيف اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية للحد من ظاهرة الهجرة السرية.

المادة 4 تجريم أفعال التعذيب

48- يعتبر التعذيب في القانون المغربي جريمة مستقلة، قائمة بذاتها، ومتميزة في تنظيمها عن غيرها من الأحكام العامة المعاقبة على أعمال الإيذاء أو العنف التي قد يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القوانين.

49- وتخضع جريمة التعذيب في القانون المغربي لعقوبات زجرية تتفاوت في مدتها وطبيعتها باختلاف أشكال التعذيب المقترفة ومدى خطورتها. فيعاقب كل موظف عمومي مارس التعذيب على شخص آخر بعقوبة السجن السالبة للحرية تتراوح مدتها بين خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 000 10 درهم إلى 000 30 درهم (10 دراهم تساوي يورو واحد) .

50- وتصل العقوبة المقررة لجريمة التعذيب إلى عشرين سنة سجنا ً وغرامة مالية تتراوح بين 000 20 و000 50 درهم، إذا ارتكب من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين، أو باستعمال السلاح أو التهديد به. كما تطبق نفس العقوبة في حالة ما إذا وقعت هذه الجريمة ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكوى أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك.

51- ولتوفير حماية فعالة لبعض الفئات المستضعفة كالقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجائز والنساء الحوامل من أفعال التعذيب، رفع القانون الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن المؤبد مدى الحياة ضد كل موظف رسمي يرتكب التعذيب في حق القاصرين أو الأشخاص المسنين أو النساء الحوامل.

52- واعتبارا ً لما قد ينتج عن بعض الأشكال الخطيرة للتعذيب، عمد المشرع المغربي إلى تشديد العقوبة المقررة على مرتكب التعذيب في الأحوال التي تلحق بالضحية أضرار جسيمة، حيث تصل العقوبة إلى عشرين سنة سجنا إذا نتج عن فعله فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

53- و قد راعى المشرع المغرب ي عند تجريمه لفعل التعذيب مجموعة من المقتضيات الأساسية التي تهدف إلى رد الاعتبار للضحية، وتمديد المساءلة لكل متدخل في فعل التعذيب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهكذا قرر القانون المغربي إلزام المحكمة التي تقضي بمعاقبة أحد الموظفين العموميين على جناية التعذيب بنشر الحكم الصادر في مواجهته في صحيفة أو عدة صحف أو بتعليقه في أماكن معينة وذلك للتشهير بالتعذيب وخطورة العقوبة المقررة لمرتكبه.

54- ووفقا ً لما نصت عليه المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وسع المشرع من دائرة الأشخاص المشمولين بالعقاب والمساءلة عن جريمة التعذيب، لتتعدى الفاعل الأصلي وتشمل المشارك الذي يخضع لنفس العقوبة المقررة لمرتكب التعذيب. فكل من يعين أو يسهل أو يساعد على ارتكاب التعذيب بأي وسيلة كانت، مع علمه بذلك، يعتبر مشاركا ً في الجريمة ويعاقب كالفاعل الأصلي، مع الإشارة أن الموظف العمومي الذي يعلم بالتعذيب ويسكت عنه يعتبر فاعلا ً أصليا ً للجريمة. كما أن تعدد الشركاء يشكل ظرف تشديد ويرفع من العقوبة لتصل إلى عشرين سنة سجنا، إذ يعتبر التعذيب في هذه الحالة مرتكبا من طرف عدة أشخاص ويستوجب تشديد العقاب.

55- ولضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب وفقا ً لما نصت عليه المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تعتبر محاولة التعذيب جريمة معاقب عليها في التشريع الوطني بنفس العقوبة المقررة للتعذيب الذي يتحقق فعلا ً ، وذلك لأن جريمة التعذيب تعتبر جناية في كل الأحوال، طالما أن الفاعل بدأ بالشروع في تنفيذ التعذيب.

56- وبخصوص تقادم جرائم التعذيب، فإنها تخضع للقواعد العامة للتقادم الواردة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي تحدد مدة التقادم في الجنايات بعشرين سنة. وهي مدة كافية لعدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، مع التأكيد على أن هذه القاعدة من النظام العام يمكن إثارتها من أي طرف كان، وهو ما يجيب على انشغالات اللجنة بخصوص هذه المسألة (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(و)، علما ً بأن المغرب لم يقرر بصدد تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار جبر ا لضرر منح عفو شامل بخصوص الماضي .

57- ولأن تكريس الحماية القانونية الممنوحة للأفراد من أي تعسف قد يصدر عن الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون عند مزاولتهم لمهامهم، عمد القضاء المغربي إلى تجسيد هذه الحماية و هو ما يبرز من خلال عدد المتابعات القضائية التي فتحت في مواجهة عدد من الموظفين العموميين حيث بلغت في سنة 2003 أربع عشرة متابعة، ونفس العدد سنة 2004، وفي سنة 2005 حركت 20 ملاحقة، وفي سنة 2006 سبع عشر ة ملاحقة، في حين لوحق سنة 2007 سبعة عشر موظفا ً عموميا ً و هو ما يستجيب لتوصية اللجنة CAT/C/CR/31/2)) ، الفقرة 6 (ﻫ).

58- هذا وقد قضى القضاء الوطني بإدان ة العديد من الموظفين الرسميين ( انظر المرفق 2) عن جرائم الاعتداء التي ارتكبوها و ذلك بعقوبات متفاوتة . ففي قضية عرضت على محكمة الاستئناف بالعيون لوحق خلالها موظفان عموميان أحدهما ضابط أمن والثاني مقدم شرطة من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه انتهت بمعاقبتهما بعشر سنوات سجنا ً نافذا ً (ملف جنائي استئنافي عدد 165/7 ). وفي قضية أخرى القضاء متابعة 6 حراس يعملون بالسجن الفلاح ي بمدينة مكناس بسبب ارتكابهم لأعمال التعذيب وهتك العرض والعنف، (ملف جنائي ابتدائي عدد 248/2006 ) . و فيما يلي جدول يبين عدد المتابعات القضائية في حق ضباط الشرطة لسنتي 2007-2008 .

السنوات

الصفة

عدد المتابعات

2003

ضباط الشرطة

14

رجال السلطة

20

2004

ضباط الشرطة

6

رجال السلطة

8

2005

ضباط الشرطة

8

رجال السلطة

12

2006

ضباط الشرطة

10

رجال السلطة

7

2007

ضباط الشرطة

3

رجال السلطة

3

2008

ضباط الشرطة

4

رجال السلطة

3

المادة 5 امتداد الاختصاص القضائي في قضايا التعذيب

59- انسجاما ً مع مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي ألزمت كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب، جاء القانون المغربي بمجموعة من المقتضيات التي تؤسس لمبدأ اختصاص الدولة في متابعة مرتكبي جريمة التعذيب، حيث أكد الفصل 10 من القانون الجنائي على أنه يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من مواطنين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. كما يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية .

60- ولا ينحصر إقليم الدولة في المجال البري والجوي والبحري، بل تدخل في نطاقه أيضا ً السفن والطائرات المغربية أينما وجدت سواء كانت مملوكة للمغرب أو للغير إذا كانت تحمل العلم المغربي. و قد أكدت المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية على اختصاص المحاكم المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي الم غربية أيا كانت جنسية مرتكبيها. كما نصت على أن كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا ً من عناصر تكوينها، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة ويمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة ولو في حالة ارتكابها خارج المغرب من طرف أجانب.

61- وقد أقرت المسطرة الجنائية مبدأ الاختصاص الشخصي على كل من يحمل الجنسية المغربية ولو قام بفعل إجرامي خارج نطاق إقليمه الترابي، كما يسري نفس المبدأ على الأجنبي الذي يقترف جريمة ضد أحد المواطنين المغاربة فوق إقليم دولة أخرى.

62- وجميع هذه المقتضيات القانونية التي نص عليها القانون المغربي إنما تهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب عبر ضمان بسط الولاية القضائية على الجرائم التي تمس بسلامة الأفراد.

المادة 6 المقتضيات الخاصة بإيقاف الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب

63- وفقا ً للمادة 6 من اتفاقية مناهضة التعذيب يضمن قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموقوفين العديد من الضمانات التي تتلاءم و المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المتعارف عليها عالميا ً ، من بينها ما ألزم به القانون المغربي الشرطة القضائية بإشعار عائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية فور وضعه. وهكذا يتم الإشعار بأية وسيلة من الوسائل سواء بالهاتف أو مشافهة أو كتابة بواسطة عون للقوة العمومية، وينبغي أن يشار في المحضر إلى ذلك خاصة اسم الشخص الذي تم إشعاره والكيفية التي أشعر بها والمكان والزمان اللذين وقع فيهما الإشعار.

64- و قد أعطى القانون الحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال ب م حام ٍ ، كما يحق لهذا الأخير في حالة نيابته عن الشخص الموضوع تحت الحراسة أن يطلب من النيابة العامة الترخيص له بالاتصال بالشخص المذكور وذلك منذ الساعة الأولى من فترة تمديدها. ويتم الاتصال لمدة زمنية محددة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضباط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المراقبة. وإذا تعذر على المحامي الحصول على الترخيص المطلوب لبعد المسافة بصفة خاصة أو لسبب من الأسباب فإن الضابط يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ويرفع على الفور تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة.

65- ويمكن للمحامي المرخص له بالاتصال مع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديدها وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد بذلك، وهو ما يجيب عن انشغالات اللجنة حول هذه النقطة(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5 (ج). ويمكن لوكيل الملك أو أحد نوابه عند تنفيذ مسطرة التسليم الدولي للمجرمين المتورطين في إحدى جرائم التعذيب أن يأمر باعتقال الشخص الأجنبي المعني بالأمر، ويشعر وكيل الملك وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى فورا بإجراء الاعتقال، كما يقوم باستجواب الشخص المعتقل داخل 24 ساعة من اعتقاله للتأكد من هويته وإشعاره بالسند الذي اعتقل بسببه.

66- وينفذ الاعتقال الاحتياطي للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب بإحدى مؤسسات السجو ن الرسمية، ويمكن أثناء الاعتقال في إحدى هذه المؤسسات زيارة الشخص المعتقل من طرف أفراد أسرته وكذا المحامي الذي يدافع عنه، وفي هذه الحالة الأخيرة تكون الزيارة سرية وغير محددة المدة وإ ذا كان المعتقل أجنبيا يمكن زيارته من طرف ممثلي الهيئات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها. وتجدر الإشارة أن المملكة المغربية تحترم أحكام اتفاقية فيينا 1963 للعلاقات القنصلية لعام 1963، كما يحق للمعتقل الأجنبي الاتصال بالهيئات الدبلوماسية للدولة التي ينتمي إليها أو التي يقيم بدائرة نفوذها وهكذا قامت السلطات القضائية المغربية بإشعار السلطات الدبلوماسية الأجنبية بمجموعة من متابعات الأجانب وصلت إلى ما يزيد عن 748 إشعار خلال سنة 2008.

المادة 7 معاقبة الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب

67- في إطار إعمالها لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وخاصة المواد 6-9 منها، قامت المملكة المغربية باتخاذ عدد من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية الهادفة إلى تعزيز الضمانات التي يكفلها التشريع للأشخاص المشتبه في ارتكابهم لإحدى الأفعال المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، وهي ضمانات عامة مكفولة لكل المشتبه في مخالفتهم لأحكام القانون الجنائي.

68- فقانون المسطرة الجنائية الجديد الصادر خلال سنة 2003، أدخل العديد من المقتضيات التي تعزز الضمانات المذكورة، حيث تم التنصيص صراحة، ولأول مرة في التشريع الإجرائي المغربي على قرينة البراءة مكرسا بذلك الضمانات الدستورية التي أقرها الفصل العاشر من دستور المملكة المغربية. كما حدد قانون المسطرة الجنائية إجراءات ومدة اعتقال الشخص المشتبه فيه، سواء في إطار الحراسة النظرية أو برسم الاعتقال الاحتياطي، ونص على إخضاع جميع إجراءات البحث التمهيدي لمراقبة النيابة العامة التي منحها القانون صلاحيات واسعة لبسط رقابتها على عمل الشرطة القضائية وزيارة أماكن الاعتقال، والقيام بإخضاع المتهم للخبرة الطبية للتأكد من تعرضه للتعذيب، سواء بطلب منه أو بمبادرة من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق إذا ما لاحظ على المتهم آثارا ً يستفاد منها أنه قد يكون تعرض لمعاملة قاسية أو لتعذيب.

69- وفي إطار تعزيز الضمانات القانونية التي خولها المشرع لحماية السلامة البدنية للأشخاص من أي تعذيب أو عنف، تم تعديل الفصل 446 من القانون الجنائي وأعفى الأطباء ومساعديهم من التقيد بالسر المهني للتبليغ عن أفعال العنف وسوء المعاملة الذي يتعرض لها الطفل والمرأة خارج أو داخل بيت الزوجية. وتعتبر الخبرة الطبية من وسائل إثبات الجريمة خاصة عندما تقترن بشهادة الشهود وبعض القرائن والظروف والملابسات المحيطة بالقضية.

70- لهذا عمل القضاء على الكشف عن هذه الوسائل الثبوتية التي استطاع بواسطتها الاهتداء إلى مرتكب أفعال العنف والتعذيب،كمثال على ذلك حكم محكمة الاستئناف بطنجة رقم 82-20 في القضية رقم 369/99/13 . وتتلخص وقائع القضية في توقيف أحد الأشخاص وتفتيش سيارته دون أن تفضي العمليات المذكورة إلى وجود أي شيء بالسيارة فتم تعذيب صاحبها إلى أن أغمي عليه فنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة. وكانت رواية رجال الشرطة تدور حول تدهور حالته الصحية نتيجة استعماله لأقراص مهروسة ، غير أن الأجهزة القضائية ورغبة منها في الكشف عن الحقيقة عمقت البحث في النازلة وتم الاستماع إلى شهود عيان حضروا الواقعة، كما تم إجراء تشريح طبي بقسم السموم للتأكد من واقعة تناول الهالك لأي مخدر. فكانت المفاجأة على النحو الذي عبرت عنه محكمة الاستئناف بطنجة في قرارها على الشكل التالي: "اعتمادا على شاهد عيان، وشهادة باقي الشهود الذين أكدوا بأنهم سمعوا صراخ الهالك قبل نقله إلى المستشفى والتشريح الطبي لقسم السموم الذي أكد عدم تناول الهالك لأي مادة مخدرة أو سامة، إضافة إلى أن التشريح الذي أجراه الطبيب الذي أكد بأن الهالك تعرض للعنف قبل وفاته، وأن الضربات كانت السبب المباشر في الوفاة بالإضافة إلى إخفاء هوية الهالك وانتقال المتهمين معا ً مرتين إلى المستشفى للتأكد من الوفاة كلها دلائل قاطعة على أن المتهمين مارسا العنف على الهالك مما أدى إلى وفاته دون نية إحداثه. وبما أن الوفاة كانت نتيجة للعنف الذي مورس من طرف المتهمين كما هو ثابت من التشريح الطبي، قررت غرفة الجنايات مؤاخذتهما من أجل استعمال العنف والمؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثه، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا ً نافذا ً" .

71- وفي نفس السياق أصدر غرفة الجنايات باستئنافية تازة رقم 192/98 قرارا ً في مواجهة خمسة موظفين بسلك الشرطة من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وتتلخص وقائع القضية في وقوع حملة تطهيرية ضد مروجي الخمور وقعت أثناءها مواجهة بين أفراد الشرطة وأحد الأشخاص وتم إلقاء القبض عليه، ونقل إلى مفوضية الشرطة حيث عاينت عليه الضابطة القضائية حالة السكر ونظرا ً لحالته الصحية نقل على الفور إلى المستشفى حيث توفي هناك. واقتنعت المحكمة خلال مناقشتها للقضية و استنادا ً إلى و سائل الإثبات التي يتكون منها الملف من شهود وتشريح طبي بأن جنحة الضرب والجرح بالسلاح ثابتة في حق المتهمين و أ خذتهم من أجل ذلك بعد إعادة التكيف والحكم على كل واحد بسنة واحدة حبسا ً نافذا ً وهي كلها وقائع تبين استجابة المغرب لتوصية اللجنة بشأن متابعة مرتكبي أعمال التعذيب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6(ك).

72- وحتى بعد صدور الحكم بالإدانة يقضي المحكوم عليه عقوبته السالبة للحرية تحت إشراف مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة التي أحدثها قانون المسطرة الجنائية كآلية لدعم دور النيابة العامة في الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بما يكفل حقوق السجناء، ويسهم في إعدادهم لإعادة الإدماج الاجتماعي. وقد خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبة صلاحيات واسعة في مراقبة مؤسسات السجون نصت عليها المادتان 596 و616 من قانون المسطرة الجنائية، حيث نصت على قيامه بزيارات دورية للسجون التابعة لدائرته القضائية على الأقل مرة كل شهر، وتتبع مدى احترام الحقوق المخولة للسجناء بمقتضى القانون المنظم للسجون ومراقبة قانونية ال اعتقال وسلامة إجراءات التأديب و إعداد تقارير حول زياراته وتوجيهها إلى وزير العدل وإلى النيابة العامة، والاطلاع على سجلات الاعتقال، وتتبع وضعية السجناء بواسطة بطاقات خاصة ( انظر المرفق 3) .

المادة 8 تسليم الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب

73- انسجاما ً مع مقتضيات المادة 8 من اتفاقية مناهضة التعذيب، نص القانون المغربي على مجموعة من المقتضيات القانونية التي يمكن من خلالها الحديث عن جريمة التعذيب أو محاولة اللجوء إلى التعذيب في إطار طلبات التسليم كآلية من آليات التعاون القضائي الدولي.

74- وإذا كانت المقتضيات القانونية المنظمة لقواعد تسليم المجرمين في القانون المغربي لم تنص على جريمة التعذيب بعينها طالما أن قانون المسطرة الجنائية لم يتعرض بشكل مفصل للجرائم التي يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم، فإنه تحدث عن أصناف الجرائم والأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية سالبة للحرية إذا كان حدها الأقصى لا يقل عن سنة واحدة.

75- وبناء ً على ذلك، فإن جرائم التعذيب بحسب ما ذكر، تعتبر في القانون المغربي من بين الجرائم التي تقبل تسليم مرتكبيها طبقا ً لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

76- ويطبق نفس المبدأ، على مستوى المعاهدات الثنائية التي تربط المغرب ببعض الدول، فجرائم التعذيب تعد في القانون المغربي من الجرائم التي لا يستثنى مرتكبوها من طلبات التسليم التي تتقدم بها الدول المرتبطة بالمغرب بعاهدات ثنائية، فجميع الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية في هذا المجال لا تستثني من مجال تطبيقها إلا الجرائم السياسية والعسكرية والجمركية، وبالتالي فإن جرائم التعذيب تعتبر من ضمن الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين.

77- هذا وقد استلم المغرب عدة طلبات للتسليم صادرة عن مجموعة من الدول يتعلق بعضها بجرائم الاعتداء والعنف استجا ب المغرب لمجملها وكمثال على ذلك : قضية أحيلت على السلطات القضائية المغربية من طرف السلطات القضائية الفرنسية خلال سنة 2008 لتسليم مواطن هولندي من أجل ارتكابه لأعمال عنف واعتداء وتم تلبية الطلب من طرف الجهة المطلوب منها.

78- كما أنه لا يوجد في المعاهدات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين ما يحول دون تسليم مرتكبي أعمال التعذيب شريطة التقيد بالشروط التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي يعتبرها القانون المغربي ذات أولوية في ال تطبيق على القانون الوطني في مجال التعاون القضائي الدولي وذلك بعد التأكد من كون الأشخاص المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب في بلد التسليم، وهو ما يبرز إرادة الدولة المغربية في تقديم المساعدة ا لقضائية من أجل محاربة الجريمة و في مقدمة ذلك أعمال التعذيب التي قد يرتكبها موظفون رسميون مكلفون بإنقاذ القانون.

المادة 9 تقديم المساعدة الضرورية بشأن جرائم التعذيب في إطار التعاون القضائي الدولي

79- يلتزم المغرب بمقتضى التزاماته الدولية بتقديم المساعدة الكافية للدول من أجل مناهضة الجرائم المحددة بموجب هذه الاتفاقية. ولهذه الغاية قام المشرع الوطني بوضع المقتضيات القانونية اللازمة في القانون الداخلي لتسهيل المساعدة القضائية مع السلطات الأجنبية، كما أبرم مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تهدف إلى محاربة الجريمة بكافة أشكالها بما فيها التعذيب، وتسهيل المساعدة القضائية بين الدول.

80- ويتضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد أحكاما ً تنظم العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية وذلك بموجب المادة 713 وما يليها، التي تعطي الأولوية في التطبيق للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي الدولي. ويمكن أن تتضمن الإ نابات الدولية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة حول الجرائم المتعلقة بالتعذيب بما فيها الاستماع إلى الشهود وإجراء المعاينات وحجز الوسائل المرتبطة بالجريمة، وتوجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن في حالة الاستعجال أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين .

81- ويجوز وفقا ً للقانون المغربي وبطلب من الدول الأجنبية حجز جميع الأشياء المتحصلة من جريمة التعذيب أو الأدوات التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، سواء حجزت عند الشخص المطلوب تسليمه أو اكتشفت فيما بعد، ويجوز تسليم هذه الأشياء إلى السلطات الأجنبية ولو تعذر تسليم ال شخص المطلوب بسبب وفاته أو فراره .

82- ويقبل المغرب طلبات استدعاء الشهود المقيمين فوق التراب المغربي والمقدمة من طرف الدول الأجنبية للاستماع إليهم شخصيا ً في قضايا جنائية، كما يمكن نقل الشاهد مؤقتا ً إذا كان معتقلا ً في إحدى مؤسسات السجون بالمغرب للحضور شخصيا ً أمام الدولة الطالبة بقصد أداء الشهادة أو إجراء المواجهات اللازمة، بشرط إرجاعه داخل الأج ل الذي تحدده السلطات المغربية و تقديم الضمانات ال تي من شأنها ضمان سلامة الشاهد و التي يبقى على رأسها عدم تعرضه لأي اعتداء يمس سلامته البدنية. كما يقبل المغرب الشكايات الرسمية المقدمة من طرف الدول الأجنبية في مواجهة المغاربة الذين يرتكبون جرائم التعذيب أو غيرها من الجرائم سواء في الخارج أو داخل المغرب، ويتم متابعة المشتكى بهم ومحاكمت هم في المغرب وفق التشريع الوطني .

83- وترتبط المملكة المغربية باتفاقيات دولية عديدة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تتعلق بالمساعدة القضائية الدولية في هذا المجال، مما يؤكد عزم المغرب على التعاون إيجابا ً مع الدول الأجنبية لمحاربة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن هذه الاتفاقيات نحيل على ما هو وارد في التقارير السابقة للملكة المغربية CAT/C/66/Add.1)) ، ص 12؛ CAT/C/24/Add.2))، ص 13.

المادة 10 التدريب والإعلام في مجال مناهضة التعذيب

84- انسجاما ً مع ما نصت عليه المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع التوجيهات العامة حول مضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف (CAT/C/4/Rev.3)، بادرت المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد باعتبارها مبادئ إنسانية عالمية مشتركة بين جميع البشر. وقد انخرط المغرب بشكل فعلي في هذه العملية منذ انطلاقها كما أنه كان سباقا بالتعاون مع ف ي درالية سويسرا إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد إعلان عالمي للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان إيمانا ً منه بأن التربية على قيم حقوق الإنسان والتوعية بأهمية احترام حقوق و حريات الأفراد بالنسبة للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

85- وعلى المستوى الداخلي ينفذ المغرب برنامجا ً وطنيا ً للتربية على حقوق الإنسان يهدف إلى إدماج م بادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج و المناهج الدراسية لمؤسس ات التعليم الابتدائي والثانوي و الجامعي بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في نفوس الناشئة عبر المنظومة التربوية بأدواتها التربوية، انطلق منذ سنة 1995 بموازاة عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1995-2004 ويستمر في إطار البرنامج العالمي المفتوح 2005-2007 و ما بعده.

86- وحرصا ً على ضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان بين فئات واسعة من المجتمع وخاصة تلك الفئات التي لها ارتباط يومي بتطبيق وتنفيذ القوانين والتي ينعكس إيمانها بثقافة حقوق الإنسان إيجابا ً على مستوى التعامل اليومي لهؤلاء في تطبيقهم للقوانين في مجالات العمل التي يشرفون عليها، تم إدماج مادة حقوق الإنسان ضمن برامج التدريب لفائدة رجال الشرطة والدرك ورجال السلطة كما تمت مراجعة برامجها التدريبية من منظور ثقافة حقوق الإنسان وقد تم توقيع اتف اقية شراكة بين وزارة الداخلية و المجلس الاستشاري في هذا الاتجاه.

87- كما أن إدماج هذه المادة ضمن برامج التدريب بالنسبة للقضاة على مستوى المعهد العالي للقضاء تعزز منذ بداية التسعينيات، وهي عملية رافقتها تدريبات في الميدان شملت الموظفين العاملين بالسجون لتعميم ثقافة حقوق الإنسان داخل فضاءاتها، حتى تصبح ح ِ سا ً حاضرا ً في سلوكاتهم ومعاملتهم ال يومية اتجاه من هم تحت إشرافهم. وهي عملية واكبتها حملة إعلامية وثقافية تستهدف التوعية بأهمية احترام حق وق الإنسان وترسيخ قيم التسامح و العدل والمساواة و الكرامة حيث نظم مركز تدريب الأطر بإفران التابع للمندوبية العامة للسجون عدة دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان استفاد منها موظفو و مدراء السجون بما يناهز 700 2 مستفيد.

88- كما تم في نفس السياق عقد عدة ندوات ودورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين وهو برنامج واسع انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع حكومة ومؤسسات وطنية وجمعيات مدنية وفاعلين حقوقيين. هكذا قامت وزارة العدل بتنظيم دورتين تدريبيتين بتنسيق مع الجمعية الدولية للوقاية من التعذ يب لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة والدرك الملكي ومدراء السجون و القوات المساعدة، الأولى خلا ل شهر كانون الأول/ديسمبر 2007 و الثانية خلال نفس الشهر من سنة 2008 حول موضوع "الإطار القانوني والاجتهاد القضائي في موضوع تجريم التعذيب". كما قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنظيم يوم دراسي حول البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بالتعاون مع رابطة منع التعذيب حضرته رئيسة فريق الأمم المتحدة المعني بالبر و توكول الاختياري وعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين وعدد من القطاعات الحكومية والجمعيات بالاشتراك مع كل من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ومركز حقوق الإنسان بجنيف لتنظي م دورات تدريبية لفائدة القضاة و غيرهم من العاملين بالوظائف القضائية.

89- وقد كان ا لهدف من هذه الدورات التدريبية توعية هذه الفئات باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القانون، ولا شك في أن توعيتها و تحسيسها بأهمية احترام حقوق الإنسا ن و نبذ كل أشكال المعاملة اللاإنسانية، سينعكس بشكل إيجابي على مستوى سلوكيات هؤلاء الموظفين حتى تكون أك ثر إيجابية على مستوى حفظ حرية وكرامة الأفراد و الانخراط أكثر في ثقافة حقوق الإنسان.

90- وسعيا ً إلى تعزيز الضمانات القانونية في عمل الشرطة، قامت الإدارة المشرفة على هذا المرفق بتطوير تقنيات البحث العلمي بحيث تحول دون وقوع أية أفعال من شأنها المساس بحريات وحقوق الأفراد المشتبه فيهم. كما تم في نفس السياق إعداد واعتماد مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي كإطار لأخلاقيات المهنة الشرطية حيث نصت على عدة مقتضي ات مرتبطة بموضوع حقوق الإنسان و مناهضة التعذيب.

91- ولتفادي وقوع تجاوزات أثناء تدخل وحدات الأمن لتفريق المظاهرات و الاعتصامات وأعمال الشغب، أصبحت هذه الوحدات الأمنية تعتمد أساليب وتقنيات حديثة للتدخل حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خاصة وأن مجموعة من أفراد القوة العمومية تلقت تدريبات نظرية وتطبيقية في هذا المجال تأخذ بعين الاعتبار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية. وإضافة إلى ذلك فإن الحاجة إلى وضع قانون يملأ الفراغ بخصوص ممارسة حق الاحتجاج والتظاهر محط اهتمام متزايد من طرف الحكومة المغربية.

92- ولضمان احترام كرامة السجناء، تضمن قانون السجون مجموعة من الالتزامات التي يتعين على موظفي مؤسسات السجون احترامها تحت طائلة العقاب، وتتعلق أساسا ً بمنع استعمال العنف ضد المعتقلين أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو استعمال وسائل الضغط كالأصفاد و القيود.

93- ولتعزيز هذه الضمانات، يتم الحرص على أن تشمل عملية التوع ية بأهمية احترام حقوق السجناء و احترام الكرامة الإنسانية كافة الموظفين العاملين بالسجون، حيث يتم في هذا ا لإطار إشراك مجموعة من المدراء و موظ في مؤسسات السجون في عدة دورات و ندوات حول موضوع مناهضة التعذيب واحترام حقوق الإنسا ن. وهو برنامج انطلق منذ سنوات و لا زالت حلقاته متواصلة.

94- وتدعيما ً لمجهودات المملكة المغربية في مجال التربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، انطلق في شهر نيسان/أبريل 2006 عمل تشاركي شاركت فيه المؤسسات الوطنية وعدة قطاعات حكومية وجمعيات وهيئات مدنية وشخصيات حقوقية أسفر عن وضع خطة عمل وطن ية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان " أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" تهدف إلى تأهيل المجتمع ليلتقي حول قيم مشتركة تشكل فيها مبادئ الكرامة والحرية والمساواة والتضامن والتسامح وقبول الاختلاف والتنوع قواعد لعلاقة الأفراد فيما بينهم في حياتهم الخاصة والعامة، وأيضا ً محددات عمل لممارسات الإدارة والمؤسسات مع الأفراد. وتضع خطة العمل هذه على مدى خمس سنوات ثلاثة محاور أساسية كمحددات كبرى لمجال تدخلها، وهي محاور مترابطة وم تفاعلة فيما بين بعضها البعض وهي : التربية، التوعية، تدريب المهنيين كمداخل أساسية لخلق دينامية مجتمعية تمكن من تملك قيم وثقافة حقوق الإنسان من طرف مختلف مكونات المجتمع أفرادا ً وجماعات ومؤسسات.

95- كما وضع المغرب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وفق نهج تشاركي تكاملي تساهم فيه كل القطاعات، وهي خطة انطلقت حلقات تنفيذها بإشراف لجنة مؤلف ة من عدد من القطاعات الحكومية و المؤسسات الوطنية و تنظيمات المجتمع المدني.

المادة 11 التدابير الكفيلة بمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز

96- إيمانا ً من المغرب بضرورة وضع التدابير الكفيلة ب منع التعذيب في أماكن الاحتجاز وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب، نص القانون المغربي على مجموعة من الإجراءات والتدابير المنظمة لقوا عد الاستجواب و أساليب ممارسته و كذا الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن.

97- و جدير بالذكر أن القانون المغربي حدد مجموعة من الضمانات القانونية و القضائية لا سيما فيما يتعلق بالاتصال في أقرب وقت ممكن بال م حامي و الطبيب و الأسرة. وهي كلها ضمانات من شأنها كفالة حق الأشخاص الموقوفين في معاملة إنسانية بعيدا ً عن أي انتهاك للسلامة الجسدية و ذلك بغض النظر عن مكان الاحتجاز سواء كان ذ لك بمخافر الشرطة القضائية أو في مؤسسات السجون .

98- و قد أناط القانون المغربي بقضاة النيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها ومباشرتها في الأماكن المعدة لهذا الغرض. كما ألزم قانون المسطرة الجنائية وكيل الملك بزيارة الأماكن التي يتم فيها إيداع الموقوفين بمراكز الاعتقال مرة على الأقل في الأسبوع ومراقبة سجلات الحراسة النظرية حيث تتيح عملية المراقبة هذه الإطلاع على الأوضاع الإن سانية للموقوفين وظروف اعتقالهم . كما يمكن لوكيل الملك خلال هذه الزيارة تلقي إفادات حول الظروف الإنسانية للاعتقال وأوقات الراحة و ظروف التغذية (انظر المرفقين 3 و4).

99- وإلى جانب هذه الزيارات المنتظمة التي يقوم بها وكيل الملك لمراكز الاعتقال يقوم هذا الأخير أو أ حد نوابه بزيارات تفقدية مفاجئة لهذه الم راكز من أجل التحقق من قانونية و الظروف الإنسانية للاعتقال. وقد قام ا لمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و جمعيات من المجتمع المدني إضافة إلى أعضاء مؤسسة محمد الخامس لل سجناء بزيارة بعض مخافر الشرطة و بعض مؤسسات السجون.

100- كما أن النيابة العامة لا تتوانى، كلما بلغ إلى علمها وجود حالات لا إنسانية للاعتقال عن القيام بزيارات تفقدية لمراكز الاعتقال وإ نجاز تقرير تضمن فيه الملاحظات و الإخلالات التي قد تعانيها. و إذا ما تم الوقوف على إخلالات من هذا النوع، فإن وكيل الملك يقوم بفتح بحث قضائي يقرر على إثره إحالة المعني بالأمر على المحاكمة.

101- ولمراقبة وضعية السجناء بمراكز الاعتقال والوقوف على الظروف الإنسانية التي تتمتع بها هذه الفئة، أسند القانون المغربي للسلطة القضائية صلاحية تتبع والتأكد من أنسنة ظروف الاعتقال بما يفترضه ذلك من منع حدوث أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المهينة أو المحقرة من كرامة الإنسان.

102- وفي هذا الإطار يقوم وكيل الملك بزيارات منتظمة لمؤسسات السجون في إطار الصلاحيات التي خولها هذا القانون للنيابة العامة للوقوف على مدى أنسنة ظروف الاعتقال. ويقوم بذات الأعمال يقوم بها جانب و كيل الملك وقاضي تطبيق العقوبة، رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الذي خول ل ه القانون زيارة مؤسسات السجون و التحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي.

103- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى إعداد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دليلا ً خاصا ً بزيارة أماكن الاحتجاز مستمد بشكل كبير من بنود البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

104- ووعيا ً بأهمية تحسين ظروف السجناء و تحسين وضعية مؤسسات السجون بالنظر إلى كونها تندرج ضمن توفير الظروف الملائمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز التدابير الكفيل ة بمنع التعذيب في أماكن الحجز و الاعتقال، تم إنشاء مندوبية عامة جديدة خاصة بإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء بشكل يسمح بتوفير ظروف أحسن تستجيب للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، وتمنع حدوث أي تجاوز من جانب الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في هذه المؤسسات في حق هذه الفئة، وتضمن احترام سلامتهم الجسدية وتعمل على توفير ظروف أحسن للنزيل وتسهيل سبل إعادة إدماجه وذلك عبر بناء سجون جديدة تراعي المعايير الدولية وكذا الرفع من ميزانية التغذية بالنسبة للسجناء وخدمات التطبيب وهو ما يجيب عن انشغالات اللجنة التي أبدتها أثناء مناقشة التقرير الثالث للمغرب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ط).

المادة 12 البحث والتحقيق في أعمال التعذيب

105- ا نسجاما ً مع مقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بدعوة سلطاتها المختصة إلى إجراء تحقيق يكفل النزاهة والسرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا ً من أعمال التعذيب قد ارتكب ف ي إقليم هذه الدولة أو إقليم خاضع لولايتها، لاءم المغرب تشريعه الداخلي مع مقتضياتها، حيث ألزم القانون المغربي السلطات القضائية بالمبادرة إلى فتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة كلما بلغ إلى علمها أو ظهر أن شخصا ً ما تعرض للتعذيب.

106- ولضمان قيام السلطة التي عهد إليها بمهام البحث والتحقيق في هذه الحالات، لم يقصر القانون المغربي هذه الإمكانية على السلطة القضائية وحدها، بل يمكن للشخص الذي تعرض لأي نوع من أنواع التعذيب دعوة السلطات القضائية لإخضاعه لفحص طبي بما يستلزمه ذلك بالتبعية من فتح بحث في الموضوع.

107- وقد جاء قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات التي توفر الحماية للأشخاص من التعرض للتعذيب، حيث نصت المادة 74 من هذا القانون على أنه يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه أو عاين بنفسه آثارا للعنف أن يخضع الشخص المستجوب لفحص طبي يعهد به إلى خبير طبي.

108- ومن أجل تعزيز هذه المقتضيات، ألزم القانون المغربي قاضي النيابة العامة بإحالة الحدث الذي يحمل آثار عنف ظاهرة إلى إجراء فحص طبي بل إن القانون فرض إلزامية إحالة الحدث إلى خبرة طبية بمجرد تشكي الحدث من تعرضه للعنف.

109- وإن حرص القانون المغربي على حماية كل شخص من التعرض للتعذيب جعلته لا يقصر هذا الحق على المشتكي فحسب بل أوكله إلى الغير أيضا ً . وهو ما يصدق على حالة الحدث الذي يعتقد بأنه هناك دلائل على أنه تعرض للتعذيب حيث أتاح القانون المغربي لمحامي الحدث أن يطلب من الهيئة القضائية التي أحيل إليها الحدث إخضاعه لفحص طبي.

110- ويترتب على إحالة الحدث إلى خبرة طبية إنجاز تقرير طبي حول الموضوع من لدن طبيب محلف يوضح فيه آثار العنف أو التعذيب التي تعرض لها المشتكي ونسبة العجز بما في ذلك التأثير النفسي الذي تعرض له المعني بالأمر، ثم يحال هذا التقرير الطبي على النيابة العامة التي تباشر إجراءات تحريك وممارسة الدعوى العمومية والتي قد تنتهي بإحالة المشتبه فيه أو المشتبه فيهم على المحاكمة. وقد صدرت في هذا الباب عدة أحكام قضائية في مواجهة ضباط شرطة ودركيين وموظفي مؤسسات السجون ( ا نظر المرفق 2).

111- وقد وسع القانون المغربي من نطاق الحالات التي يتعين فيها إجراء أو إخضاع الشخص الموقوف لخبرة طبية في حالة ما إذا ادعى أو ظهرت عليه آثار بارزة للعنف. وهو إجراء لا يلزم قاضي النيابة العامة فحسب في إطار مراقبته وإشرافه على عمل الضابطة القضائية، بل ألزم القانون حتى قاضي التحقيق أيضا بأن يخضع كل شخص كان موضوعا ً تحت الحراسة النظرية لفحص طبي إذا ما طلب المتهم بدعوى تعرضه للتعذيب في مخفر الشرطة كما يملك هذا الحق دفاع المتهم أيضا ً .

112- وإيمانا ً بأن القاضي يبقى هو الضامن الأول لصيانة حقوق وحريات الأشخاص من التعرض لأي اعتداء أو انتهاك يمس حقوقه وحريته الجسدية، فقد ألزم القانون المغربي في المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية قاضي التحقيق بأن يأمر بصفة تلقائية بإجراء خبرة طبية على المعني بالأمر إذا لاحظ على متهم ما علامات للتعذيب ( ا نظر المرفق 5).

113- وتبقى الأبحاث التي تنجز بمناسبة هذه الحالات مناسبة للسلطات القضائية من أجل فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإظهار الحقيقة. وتقوم النيابة العامة في جميع هذه الأوضاع بتوخي السرعة في إجراء تحقيق نزيه ينتهي بإحالة المشتبه فيه على العدالة من أجل المحاكمة.

114- إن إرادة الدولة للتصدي لأي عمل يخرج عن نطاق القانون ويمس السلامة الجسدية للأفراد تجسده عدد المتابعات القضائية التي فتحت في مواجهة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. وعلى سبيل المثال شملت المتابعات القضائية المفتوحة في مواجهة رجال الشرطة الذين ارتكبوا أعمالا ً تتصل بمجال تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 17 شخصا ً سنة 2006، وتراوحت العقوبا ت الصادرة في حقهم بين التن ك يل والتوبي خ و ا لإنذار و العزل فضلا ً عن العقوبات الحبسية. أما حلال سن ة 2008 فسجلت متابعة 6 أشخاص فقط .

115- و في إطار القناعة المطلقة بضرورة احترام حقوق الإنسان على امتداد ربوع المملكة بغض النظر عن الانتماء العرفي أو السياسي أو اللغوي أو غيره، فإن الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سيدي إفني والتي ادعي بشأنها استعمال أساليب مهينة للكرامة كانت مناسبة أكد فيها القضاء المغربي هذه القناعة حيث بادرت النيابة العامة إلى فتح أبحاث في موضوع الشكايات التي تقدم بها المتضررون، وتم إحالة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال على القضاء ليحاكم وفقا ً لما ينص عليه القانون في هذا الباب . كما قامت السلطة التشريعية ممثلة في لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بإجراء أبحاث وتحريات حول حقيقة الانتهاكات التي مورست خلال الأحداث المذكورة، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي جمعيات المجتمع المدني وبعض المواطنين، فضلا عن معاينات ميدانية للأماكن التي شهدت هذه الوقائع. وخلص التقرير إلى عدم وجود حالة اغتصاب خلافا ً لما ادعته بعض المنظمات وكذا عدم وجود وفيات. كما أصدرت اللجنة عدة توصيات شملت أساسا ً متابعة الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وفتح أبحاث لتحديد المسؤوليات إضافة إلى تحسين البنيات الاقتصادية والاجتماعية ودعوة الهيئات السياسية والمجتمع المدني إلى تأطير المواطنين ودعوة الإعلام الوطني بكافة مكوناته للقيام بواجبه في متابعة ومعالجة الأحداث في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

المادة 13 حقوق ضحايا التعذيب في تقديم الشكاوى إلى السلطات المختصة

116- إعمالا ً لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب و ما تضمنته المادة 13 منها فقد نص قانون المسطرة الجنائية على مقتضيات ترتكز بالأساس على ضمان سيادة القانون وفرض المساواة أمامه، ووضع ضمانات لحماية حقوق المتهم من خلال سن تدابير وإجراءات مسطرية لحماية الأشخاص المودعين تحت تدبير الحراسة النظرية وفرض مراقبة النيابة العامة على عمل الضابطة القضائية، لممارسة هذا التدبير في ظروف إنسانية تر ا عى فيها الحالة الصحية والبدنية للشخص المودع تحت الحراسة النظرية وظروف إيوائه، وأوقات الراحة واستنطاقه وهي كلها مقتضيات تستجيب لتوصية اللجنة(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5 (ﻫ).

117- واستجابة لتوصيات وانشغالات اللجنة عند دراسة التقرير الثالث المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب ، اتخذت المملكة المغربية عدة تدابير مؤس سية للبحث والتقصي حول أعمال التعذيب و ان تهاك حقوق الأفراد ، حيث تم إنشاء قسم بوزارة العدل خاص بالشكايات العادية الواردة من المتضررين المتعلقة بالتظلم من إجراءات قضائية أو مسطرية، يقوم بتحليلها وإحالتها على المديريات المختصة التي تعمل بدورها على إحالتها على مختلف المحاكم للقيا م بالإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

118- كما أحدثت خلية للتواصل والاتصال بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مكلفة بالبحت والتحري في كل الشكايات والتظلمات ب شأن الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص . كما تتوصل هذه الخلية بشكايات مماثلة من جمعيات المجتمع المدني ومن عائلات السجناء والمتضررين، حيث يتم إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها بتنسيق مع النيابات العامة المختصة بشكل يكفل السرعة والفعالية المطلوبة، ويتم الاستماع إلى كافة الأطراف بما فيها المشتكي و يتم جمع الأدلة الكافية لإثبات الادعاءات الواردة في الشكاية، و عند الاقتضاء يلجأ إلى إجراء خبرة طبية على الضحية، وفي ضوء ما تسفر عنه الأبحاث تقرر النيابة العامة الإجراءات التي يتعين اتخاذها .

119- واحتراما ً لمبادئ حقوق الإنسان و زيادة في الضمانات التي أقرها المشرع للحفاظ على حقوق الأفراد ، يحق للمتضرر تقديم شكوى مباشرة أمام رئيس المحكمة، أو أمام قاضي التحقيق، إضافة إلى إمكانية تنصيبه كطرف مدني للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به .

120- وإعمالا ً لتوصيات اللجنة، فقد أفضت الأبحاث التي أجريت في العديد من الشكايات إلى الكشف عن بعض الجرائم ومتاب عة مرتكبيها طبقا للقانون منها :

وفاة المسمى الحارثي التيجاني من جراء طلقة نارية من بندقية قائد سرية الدرك الملكي ببركان بعد تعقبه للمعني بالأمر عندما كان يقوم بتهريب كمية من الوقود، حيث أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة بإجراء بحث في موضوع القضية التي سجلت بمصالح النيابة العامة تحت رقم 282/07 وأنجزت أبحاث حسب محضر البحث التمهيدي رقم 1 بتاريخ 2 آذار/مارس 2007، كما أنجز تشريح طبي على جثة الهالك حسب التقرير رقم 50/07 بتاريخ 3 تموز/يوليه 2007. وبناء ً على نتائج الأبحاث تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حق قائد سرية الدرك الملكي من أجل القتل الخطأ، وفتح للقضية ملف تحقيق رقم 252/07 لا زال رائجا ً أمام السيد قاضي التحقيق.

قضية وفاة شخص بمخفر الشرطة بمراكش صدر فيها حكم بعد النقض خلال سنة 2008 بإدانة ضابط الشرطة القضائية بعشر سنوات سجنا ً نافذا ً وبتعويضات مهمة لذوي حقوق الضحية ، وهذا ما يجيب ع لى انشغالات اللجنة بهذا الخصوص(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ح).

المادة 14 حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن أعمال التعذيب

121- انسجاما ً مع ما نصت عليه المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، جعل القانون المغربي من آليات ضمان حقوق الضحايا في التعويض، إحدى المبادئ القانوني ة المترسخة في القانون المغربي و التي خولت لكل متضرر كيفما كان، شخصا ً طبيعيا ً أو معنويا ً ، وبغض النظر عن طبيعة الضرر و مصدره، الحق في تعويض كامل يراعي الضرر الحاصل وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الضرر ناتجا ً عن فعل جرمي أو غيره .

122- و استنادا ً إلى هذه المبادئ العامة، فإنها تنطبق بدورها على حالات الأشخاص الذين قد يتعرضون لأعمال تعذيب، سواء كان ذلك في مواجهة أفراد القوة العمومية كسلطة تابعة للدولة، أو كان في مواجهة أفراد أو عصابات إجرامية، ذلك أن الحق في التعويض عن أعمال التعذيب التي قد يتعرض لها الأفراد هو حق مطلق يت متع به الضحايا في مواجهة أي كان .

123- ومن بين الآليات القانونية التي تمس حقوق ضحا يا التعذيب في القانون المغربي و التي تستجيب في نفس الوقت للمبادئ التي نصت عليها الاتفاقية لا سيما المادة 14 منها، المسؤولية المزدوجة لعمل المعتدي، وهي مقتضيات حمائية لصالح الضحية، أقر من خلالها القانون المغربي المسؤولية الشخصية لمرتكب فعل التعذيب.

124- و لتعزيز هذه الضمانات الحمائية أكثر لفائدة ضحايا التعذيب، أتاح نفس القانون للضحية الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق به باعتبارها تتحمل مسؤولية الخطأ الصادر عن موظفيها من أعوان القوة العمومية، وهي نفس الضمانات التي عززها وأقرها القضاء المغربي في عدد من أحكامه. ومثال على ذلك، الحكم 33/94 الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة فاس بتاريخ 19 حزيران/يونيه 1996، الذي أقرت فيه مبدأ ثبوت مسؤولية مرفق الأمن بغض النظر عن ثبوت المسؤولية الجنائية في حق الأشخاص الذاتيين عن الأفعال المرتكبة من طرفهم. و هو نفس الاتجاه الذي أقرته نفس المحكمة ف ي أحكام أخرى، كالحكم 128 الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والذي أقرت فيه بدورها مبدأ مسؤولية مرفق جهاز الأمن عن الاعتداء الذي تسبب فيه أحد أفرادها ضد أحد الضحايا من جراء أفعال الضرب التي تعرض لها هذا الأخير.

125- وهكذا فالقانون المغربي يوفر ضمانات متعددة للحصول على تعويض عادل يوازي قيمة الضرر اللاحق بما يستتبعه ذلك من مطالبة بالتعويض الكفيل بإعادة تأهيله على أحسن وجه ممكن في حالة ما إذا كان قد تعرض لاضطراب نفسي أو جسدي من جراء أعمال التعذيب التي مورست عليه.

126- وتنبغي الإشارة هنا إلى أن القانون المغربي فيما يتصل بأعمال التعذيب، أقر مسؤولية مزدوجة تجاه الشخص المعني وكذا تجاه الدولة بالنسبة للأشخاص المنتمين لإحدى الهيئات الرسمية للدولة، بحيث لا يغني سلوك إحداهما التخلي عن الأخر، بل يمكن للضحية الجمع بينهما في المطالبة بحقه للحصول على تعويض كامل.

127- ولضمان تيسير حق الشخص المتضرر من أعمال التعذيب في الحصول على التعويض في وقت معقول، نص القانون المغربي على إجراءات مسطرية مبسطة يمكنها أن تخول صاحبها الحصول على التعويض في وقت معقول يراعي عامل الزمن الذي قد يؤثر على حقو ق الضحية .

128- وهكذا وانسجاما ً مع ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 14 من التوجيهات العامة حول مضمون التقارير المعدة من طرف الدول الأطراف (CAT/C/4/Rev.3)، نص قانون المسطرة الجنائية على إجراءات مسطرية تخول للضحية الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن أعمال التعذيب التي تعرض لها، وهو ما نصت عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في المادة 2 من أن لكل شخص الحق في إقامة دعوى عمومية عن كل جريمة لتطبيق العقوبات المقررة لها وكذا الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت له فيه الجريمة.

129- ويشمل الحق في التعويض بالنسبة لكل شخص تعرض للتعذيب وفق القانون المغربي سائر أنواع الضرر الذي تتعرض له الضحية والتي تشمل بمقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التعويض عن الضرر الجسماني أو الضرر المادي أو الضرر المعنوي. كما أتاح القانون المغربي للضحية صلاحية سلوك عدة طرق قانونية يمكنه بمقتضاها تحصيل حقه في التعويض في أقرب وقت ممكن. فالضحية يمكنه إقامة دعوى التعويض إلى جانب الدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية، كما يمكنه أيضا إقامة دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة.

130- بل إن القانون المغربي ولضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض مناسب جعل هذا الحق مستمرا ً في الزمان بحيث لا يمكن أن يؤدي سبب مسقط للدعوى العمومية إلى سقوط دعوى التعويض بل يبقى هذا الحق قائما ً ، بل أكثر من ذلك، إن تقادم الدعوى العمومية لا يؤدي إلى تقادم حق ضحايا أعمال التعذيب من المطالبة بالحق بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.

131- ولتيسير عملية حصول الأفراد على الحق في التعويض، نص قانون المسطرة الجنائية على إجراءات مسطرية تتوخى تبسيط الإجراءات القضائية أمام الضحية بشكل يراعي الضرر الذي يعانيه وبالتالي عدم ت كبيده عناء آخر بهذه الإجراءات، وهكذا يمكن للضحية إقامة دعوى التعويض في سائر مراحل وأطوار المسطرة سواء أثناء مرحلة التحقيق أو الحكم أو بشكل منفصل أمام القضاء المدني. كما أن القانون المغربي لم يلزم الضحية بشكليات ملزمة لتقديم طلب التعويض وبالتالي يمكن للضحية تقديم هذه المطالب سواء في شكل مذكرة مكتوبة أو بصيغة شفوية أمام المحكمة.

132- هذا، وقد أصدر القضاء المغربي عدة أحكام قضائية في مواجهة رجال شرطة ودركيين بسبب أفعال الضرب والجرح التي ارتكبوها في حق بعض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، حيث صدرت في حقهم أحكام بعقوبة سالبة للحرية. كما قضت أيضا ً بتعويضات مالية مهمة لفائدة الضحايا، ومثال على ذلك، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 23 آذار/مارس 2008 الذي قضى بمعاقبة مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا ً نافد اً وتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 000 15 درهم.

133- وبناء ً على ما تقدم، يتبين أن القانون المغربي تضمن مجموعة من المقتضيات الحمائية التي تقر حق الأفراد الذين تعرضوا لأعمال التعذيب في ضمان: أولا ً مبدأ الحق في التعويض و ثانيا ً توسيع مجال نطاق المطالبة بهذا الحق وثالثا ً تبسيط الإجراءات القضائية للحصول على هذا التعويض الذي يجب أن يحقق للمتضرر تعويضا ً كاملا ً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة. وهو المبدأ الذي أكد عليه الفصل 8 من القانون الجنائي. وجميع هذه الآليات القانونية التي أتاحها القانون المغربي لضحايا أعمال التعذيب تؤكد انسجام أحكام هذا القانون مع الما دة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

134- ولضمان حقوق الضحايا في تعويض مناسب يراعي إعادة تأهيلهم على أحسن وجه ممكن وكذا حقوق الأشخاص الذين تعرض معيلهم للوفاة جراء أعمال التعذيب، نص القانون المغربي على آليات قانونية تكفل هذا الحق بالنسبة لذوي حقوق الضحية الذي توف ى في الحصول على تعويض يراعي جبر الضرر الحاصل عن فقدان الضحية. وهي آليات نص عليها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية .

135- هذا وقد عرف المغرب تجربة فريدة من نوعها تتعلق بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إحداثها بمقتضى توصية صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.

136- وهكذا اضطلعت هذه الهيئة في ممارسة مهامها بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب التي ارتكبت من طرف موظفي أو أعوان القوة العمومية.

137- وقد استهدف مجال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصيانة الكرامة الإنسانية. ولتحقيق أهدافها خولت الهيئة عدة صلاحيات في مقدمتها الكشف عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء التحريات بشأنها وتلقي الإفادات والإطلاع على الأرشيفات الرسمية واستيفاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة في سبيل الكشف عن الحقيقة.

138- وسلكت الهيئة في عملها لتقصي الحقيقة مجموعة من الطرق من بينها البحث القانوني عبر دراسة التقارير، والتحري الميداني من خلال تنظيم جلسات الاستماع للضحايا والشهود والمسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتقصي ميدانيا عن الحالات والأمكنة التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد توصلت الهيئة إلى استخراج حوالي 000 17 ملف استفاد من التعويض فيها 000 10 شخص، كما عقدت 500 3 جلسة لتلقي الشهادات وتدقيق البيانات الخاصة بالانتهاكات التي طالت الضحايا.

139- و بالإضافة إلى التعويض المادي لهؤلاء الضحايا أو لذوي حقوقهم، قامت الهيئة بتقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي للضحايا الذين يستحقون ذلك مع حل المشاكل ذات الصبغة القانونية والإدارية والمهنية لهؤلاء الضحايا. وهكذا فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 892 16 شخصا ً بتكلفة بلغت بتاريخ 3 كانون الأول/ديسم ب ر 2008 ما مجموعه 395.00 942 665 درهم (انظر المرفق 6) .

140- وبالنظر إلى اعتبارات تتعلق بكون بعض الجهات والجماعات قد عانت بشكل جماعي من تبعات أزمات العنف السياسي وما استتبعه ذلك من خروقات، فقد أولت الهيئة مكانة خاصة للنوع الاجتماعي في تلقي الشكايات ومعالجة ملفات الضحايا. كما أولت الهيئة أهمية خاصة لجبر الضرر الجماعي حيث أوصت باعتماد دعم برامج التنمية الاجتماعية والا ق تصادية والثقافية لصالح عدد من المدن والقرى والجهات، وأوصت بالتحويل الإيجابي لمراكز الاعتقال القديمة وغير الق انونية إلى أماكن لحفظ الذاكرة و التربية على قيم حقوق الإنسان.

141- كما تم تخويل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاستفادة من نظام التغطية الصحية التي من شأنها تمكينهم من تغطية توافق نظام التأمين الإجباري عن الأمراض بتدبير من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على أن تتكفل الدولة بتسديد نفقات الانخراط في هذه التغطية عن الضحايا إلى المؤسسة التي كلفت بتدبير وتنفيذ هذه التغطية. وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه التغطية الصحية 000 12 شخصا ً و هو ما يوضحه الجدول التالي:

معطيات حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

الأشخاص المستفيدون من التغطية الصحية

المستفيدون من الإدماج الاجتماعي

تسوية الوضعية الإدارية

المستفيدون من التعويض

087 3

770

90

892 16

في طور الإنجاز 702

في طور الإنجاز 247

في طور الإنجاز 247

المادة 15 عدم الأخذ بالاعتراف الناجم عن أعمال التعذيب

142- تنص المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة كما أنه لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه ، بل إن مرتكب العنف أو الإكراه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

143- واستجابة لانشغالات اللجنة بخصوص هذه المسألة على ضوء التقرير الأخير المقدم من المغرب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5 (ز)، نص القانون المغربي على أن كل اعتراف يتم تحت تأثير التعذيب يعد باطلا ولا ينتج أي أثر، على اعتبار أن هذا البطلان مرتبط بالنظام العام لكونه يستهدف حماية المصلحة العامة، وليس مصلحة خاصة فقط. وبهذا يتب ي ن أن المشرع لم يقف عند حد إبطال الاعتراف المنتزع بالإكرا ه حرصا منه على مشروعية الدليل و إنما نص صراحة على مسؤولية مرتكبه جنائيا ً ، لزجر كل الأفعال والممارسات التي تس يء إلى حقوق الإنسان .

144- وقد اعتبر المجلس الأعلى أن " الاعتراف الصادر تحت تأثير التعذيب يعد سببا ً ل استبعاد المحضر"، (القرار 631 الصادر بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 1973 والقرار 955 الصادر بتاريخ 3 حزيران/يونيه 1961. ويدخل في حكم الإكراه والعنف في مفهوم المادة المذكورة الإكراه والعنف المعنوي.

145- وتجدر الإشارة إلى أن المادة 294 من نفس القانون المذكور أعلاه نصت على أنه "لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل ا لمتبادلة بين المتهم ومحاميه"، و في ذلك تكريس لسرية عمل الدفاع واستبعاد أي دليل قد ينتج عن رسالة صادرة عن المتهم لمحاميه يعترف فيها بوقوع جريمة معينة، وفي هذا حماية وحصانة للدفاع عن الموكل بكل حرية بهدف مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة التي هي الغاية الأسمى للعمل القضائي.

146- فضلا ً عن أن قانون المسطرة الجنائية الجديد لم يعترف لمحضر الضابطة القضائية بأية حجية في الجنايات، إلا أنه أعطاها حجية في القضايا الجنحية (المادة 291).

147- وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 25 كانون الأو ل / ديسمبر 1963 أنه "إذا تضمن محضر الشرطة اعتراف المتهم، فإن لقضاة الموضوع سلطة كاملة ليقدروا قيمة ذلك الاعتراف حسب الظروف التي أحيطت به وإذا انتهى بهم هذا التقدير إلى الحكم ببراءة المتهم، لا يكون عملهم هذا خرقا لما لمحضر الشرطة من حجية ماداموا لم ينكروا قيمته"، وبذلك سعى القضاء إلى إتاحة الفرصة لاستعمال أي دليل مقنع لإثبات عكس ما ورد في المحضر، لكون القاعدة العامة هي حرية القاضي في الاقتناع. وكما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالرباط في 15 كانون الثاني/يناير 1992 اعتبرت المحكمة أن عدم مراعاة الإجراءات القانونية في صياغة المحاضر بخصوص الجنايات يفقدها قيمتها وتبقى مجرد معلومات (انظر تقرير المغرب إلى لجنة حقوق الإنسان (CCPR/C/MAR/2004/5)) .

148- ولكي يكون الاعتراف صحيحا كدليل من أدلة الإثبات، وضع القضاء مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها، وهي كالتالي:

أن يكون صادرا ً من المتهم على نفسه بصفة شخصية ؛

أن ينصب الاعتراف على الأفعال المقترفة والمسطرة بوقائع النازلة ؛

أن يكون الاعتراف صريحا ً وواضحا ً غير مبهم ولا لبس فيه ؛

أن يكون الاعتراف صادرا ً عن شخص يتمتع بكامل قواه العقلية ؛

أن يصدر الاعتراف عن المتهم طوعا ً وبمحض إرادته، ولا يعتد بالاعتراف المنتزع قهرا ً عن طريق العنف أو الإكراه أو التعذيب، ويتعين استبعاده متى كانت هناك رابطة سببية بين الاعتراف والإكراه أو العنف أو التعذيب. وعلى المحكمة البحث في هذه الرابطة لتكوين اقتناعها لاستبعاد الاعتراف للعلة المذكورة.

149- و لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا ً وحضوريا ً أمامها (المادة 287) لكون كل متهم يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية (المادة 1). كما يتمتع المتهم بالمساعدة القضائية التي تتمثل في حقه في تنصيب محام مجانا له، في جميع أطوار المسطرة.

المادة 16 منع الأعمال المهينة أو القاسية أو اللاإنسانية

150- يعتبر المغرب حفظ كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية حقا ً لا يتجزأ و غير قابل للتصرف فيه، يستفيد منه جميع الأفراد ضد كل أشكال التسلط والإيذاء مهما بلغت درجته، وتمنع المملكة بجميع مكوناتها هذه الأعمال اللاإنسانية أو المهينة. ويكفل القانون لكل فرد الحماية من أي تعسف قد يصدر عن الموظفين الرسميين أو المكلفين بإنفاذ القوانين من شأنه أن يحط من كرامته أو يهدد سلامته ولو لم يصل حد التعذيب.

151- ويعاقب القانون الجنائي كل موظف عمومي يأمر أو يباشر بنفسه عملا ً تحكميا ً ماسا ً بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية للأفراد بعقوبات زجرية، كما يمنع على الموظفين العموميين ورجال القوة العامة ومفوضي السلطة العامة ارتكاب العنف أثناء مزاولتهم لمهامهم دون مبرر شرعي، ويعاقبون في حالات ارتكابه بعقوبات مضاعفة بالمقارنة مع الع نف الصادر عن الأفراد العاديين. وفي حالة العنف الخطير قد تصل العقوبة حتى ثلاثين سنة سجنا ً (الفصلان 225 و231 من القانون الجنائي)، وكل شخص حرض أو أعان أو ساعد على ارتكاب هذه الجرائم يعتبر مشاركا فيها ويعاقب بنفس العقوبات.

152- وتعتبر الدولة المغربية مسؤولة شخصيا ً عن التعويضات المدنية المحكوم بها للضحايا في مواجهة الموظفين العموميين الذين يرتكبون أعمال تحكمية أو ماسة بحرية الأفراد، مما يوفر ضمانة لكل شخص تعرض لمعاملة لا إنسانية أو قاسية أو مهينة في الحصول على التعويضات التي ي ستحقها، إضافة إلى معاقبة الجناة .

153- وتتسع نطاق الحماية المخولة بموجب القانون الوطني لتضمن مختلف مظاهر الكرامة الإنسانية والخصوصية الذاتية، فيعاقب كل موظف عمومي لا يحترم حرمة المسكن بعقوبة سالبة للحرية قد تصل سنة واحدة حبسا ً (الفصل 230 من القانون الجنائي)، كما أن الاعتقال التحكمي يعتبر ممنوعا ً ويزجر مرتكبه بعقوبات حبسية تتفاوت خطورتها بتفاوت خطورة الاعتقال. ويتمتع جميع الأفراد بالحق في الشرف والكرامة والحرية الشخصية وأي تمييز في التعامل يشكل جريمة مستقلة (الفصول من 431-1 إلى 431-4 من القانون الجنائي).

154- وتجدر الإشارة إلى أن الالتزامات الواردة في مواد هذه الاتفاقية تطبق بنفس الكيفية على كل شكل من أشكال الأعمال اللاإ نسانية، باعتبار أن المغرب يؤكد أن كرامة الأفراد وحقهم في السلامة البدنية والنفسية هو وحدة لا تتجزأ يتعين ضمانها في كل الظروف وفي مواجهة أي شكل من أشكال التعسف سواء كان تعذيبا ً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة.

155- ولتعزيز حماية الأفراد من كل أشكال التصرفات أو الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية ، باشر المغرب مجموعة من الإصلاحات الجذرية شملت مختلف المناحي حيث تم تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي ن ظم إيقاف الأشخاص من طرف الشرطة القضائية. وتم تقليص مدة الحراسة النظرية إلى ثمانية وأربعين ساعة تمدد استثناء لمدة أربعة وعشرين ساعة إضافية، مع تحسين ظروف الإيداع حيث يتم الفصل وجوبا بين الذكور والإناث، وكذا بين الرشداء والأحداث الذين يوضعون تحت المراقبة، وتشعر أسرة الأشخاص الموقوفين بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة وهي كلها إجراءات تستجيب لتوصية اللجنة (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(د).

156- ويوفر القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير مؤسسات السجون والمرسوم التطبيقي له مجموعة من الضمانات الأساسية لنزلاء مؤسسات السجون، بشكل يتلاءم مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 المتضمن لأخلاقيات المسؤولين عن تنفيذ القوانين، فيحظر أي سلوك مهين أو لا إنساني أو محط بالكرامة في حق السجناء. ويمنع الموظفين وكل شخص مرخص له بولوج محلات الاعتقال من استعمال العنف ضد السجناء أو مخاطبتهم بألفاظ مهينة أو بذيئة، كما يفرض عليهم معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وعدم التمييز.

157- ولضمان الكرامة الإنسانية لمعتقلي مؤسسات السجون يجب ألا يكتسي العمل الذي يؤدونه طابعا ً مؤلما ً ، كما يمنع عند استعمال الأصفاد أو القيود أو قميص القوة إلا في حالات استثنائية وخلال المدة الزمنية الضرورية، بشرط أن يتم بأمر من مدير المؤسسة أو بناء على تعليمات الطبيب إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للتحكم في المعتقل لمنعه من إحداث الضرر بنفسه أو بالغير.

158- وتمنع مقتضيات تأديب السجناء أي شكل من أشكال العقوبات القاسية، كما لا يجوز استعمال زنزانة التأديب في حق المعتقلين الأحداث. ويتمتع النزلاء عند المثول أمام لجنة التأديب بالحق في اختيار من يؤازرهم، والحق في تقديم تظلماتهم إلى مدير مؤسسة السجن أو المندوب العام لإدارة السجون أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السجون. وبمناسبة دخول القانون المجرم للتعذيب حيز التنفيذ أصدرت الإدارة مذكرة إلى جميع مؤسسات السجون تحثهم فيها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة للت أديب والإيداع بزنزانة التأديب. كما عقدت اجتماعات مع المدراء والموظفين العاملين بالسجون لتوعيتهم بمستجدات قانون منع التعذيب وحثهم على ضرورة حفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء، وإدخال الإصلاحات اللازمة على زنازن التأديب وإعدادها بشكل يضمن حقوق السجناء .

159- وتتمتع المرأة السجينة، بالإضافة إلى الضمانات العامة الممنوحة لجميع السجناء دون تمييز بحماية خاصة تتلاءم مع خصوصياتها وظروفها الشخصية. وهكذا إذا كانت مؤسسة السجن تأوي نزلاء من الجنسين فإن المحلات المخصصة للنساء تكون منفصلة تماما عن تلك المخصصة للرجال، ويعهد للموظفات الإناث حراسة محلات السجينات، ولا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، وحتى المدير، الدخول إلى حي الإناث، إلا في الحالات المحددة في الضوابط الإدارية ويجب أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.

160- ونشير هنا إلى أهمية العمل الجماعي ومساهمة المجتمع المدني وكذا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في النهوض بوضعية نزلاء مؤسسات السجون، حيث تقوم عدة جمعيات بأنشطة متنوعة داخل الفضاء السجني في الجوانب الاجتماعية و برامج تيسير إعادة الإدماج. كما قامت المؤسسة المذكورة ببناء عدة مراكز بيداغوجية بعدد من مؤسسات السجون.

161- ولمواجهة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون باشر المغرب سياسة مزدوجة الأبعاد تروم من جهة عقلنة وترشيد الاعتقال من خلال إعداد مناشي ر وعقد أيام دراسية ودورات توعية لفائدة المسؤولين القضائيين لحثهم على عدم الإفراط في الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل المساطر والعقوبات البديلة كمسطرة الصلح والإفراج مقابل كفالة والحكم بالغرام ات والعقوبات الموقوفة التنفيذ. كما أن مشروع القانون الجنائي الذي هو في طور الإعداد فتح آفاقا جديدة للعقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المنفعة العامة والحرمان من بعض الحقوق كبديل للعقوبة السالبة للحرية.

162- ومن جهة أخرى بادر المغرب، لمواجهة معضلة الاكتظاظ، إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون، وذلك من خلال برنامج يرمي إلى بناء مؤسسات جديدة لتغطية جميع المحاكم الابتدائية بسجون نظامية والوصول إلى مسا حة ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين، فتم بناء مركبات سجنية جديدة بلغ عددها منذ سنة 2001 ثمانية مؤسسات بمساحة إجمالية تصل إلى 000 27 متر مربع، مع إنجاز أشغال تهيئة وتوسيع لعدة سجون في مختلف مناطق المملكة. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا بالمغرب 59 مؤسسة سجنية موزعة على مساحة 338 81 متر مربع.كما تم التركيز على المناطق التي تعرف اكتظاظاً في عدد المعتقلين كمنطقة أكادير التي شهدت بناء ثلاثة سجون في السنوات الأخيرة في مدن أيت ملول، تزنيت وتارودانت وهو ما يستجيب لتوصية لجنة مناهضة التعذيب في هذا الشأن (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ط).

163- ويجب التأكيد على الصعوبات والإكراهات المادية والبشرية التي تواجه المغرب لضمان وضعية مثلى لجميع السجناء وفق ما تقتضيه المعايير الدولية، كما أن عزم المغرب وإرادته للإصلاح وحماية المعتقلين من أي سلوك يحط من كرامتهم أو تصرف يهينهم هي طريق اختارها المغرب يشكل لا رجعة فيها، لبناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيها كرامة الإنسان وتكون الإدارة وموظفيها في خدمة الفرد في مجتمع يخضع فيه الجميع للقانون و يحترم فيه المؤسسات.

ثالثاً - أهم الجهود التي بذلها المغرب للإجابة على انشغالات اللجنة وإعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الثالث

164- إعمالا ً لتوصية لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بتخصيص جزء من التقرير للإجابة على توصيات وانشغالات اللجنة (CAT/C/C/31/2)، الفقرة 6(ي)، ينبغي التذكير بأن المغرب كان وما زال يتفاعل بشكل إيجابي مع توصيات اللجنة، وإذ يعتبر هذا التقرير مناسبة لإعطاء معلومات وافية عن إعمال هذه التوصيات وتقديم إجابات عن انشغالات اللجنة.

165- وعملا ً بالتوصية الخاصة بتعريف القانون الجنائي (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6(أ)، قام المشرع المغربي بوضع تعريف للتعذيب (الفصل 231-1 من القانون الجنائي) بشكل ينسجم والمادة 1 من الاتفاقية.

166- كما أنه وإعمالا ً لتوصية اللجنة ((CAT/C/CR/31/2، الفقرة 5(ب)، وإجابة على انشغالات اللجنة بخصوص تقديم معلومات كافية عن منع التعذيب في كافة الظروف وعدم التذرع بالأحوال الاستثنائية للسماح بممارسته (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(أ)، ينبغي التذكير بما ورد في المادة 2 من هذا التقرير والتي يمكن من خلالها التذكير بأن القانون المغربي لا يسمح بممارسة أي فعل يعتبر في نظر القانون جرما ً سواء تعلق الأمر بالتعذيب أو غيره من الأعمال ولا يعتد في هذا الإطار بأي مبررات ولو كانت استثنائية لمخالفة هذه القاعدة.

167- وبخصوص انشغال اللجنة بشأن مدة الحراسة النظرية (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ج)، فإنه يتعين التذكير بأن الأصل في مدة الحراسة النظرية كمبدأ عام في قانون المسطرة الجنائية هو 48 ساعة وأن تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية مجرد استثناء قيده قانون المسطرة الجنائية الجديد بشروط وضمانات محددة.

168- ولضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب وللإجابة على انشغال اللجنة بهذا الخصوص لا سيما فيما يتعلق بعدم تقادم جريمة التعذيب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ز)، ينبغي التذكير بأن القانون المغربي وإن كان لم يخصص جريمة التعذيب بأحكام خاصة بالتقادم فإنه أفرد بابا ً خاصا ً لم تخضع له جميع الجرائم وهي على العموم مدة طويلة تصل إلى عشرين سنة. ويمكن لهذه المدة أن تطول بسبب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في باب التقادم بحيث عمليا ً تحول دون تقادمها وتتيح الفرصة لتقدم الض حية بشكواه أمام السلطات المختصة .

169- ولضمان تمتع الشخص الموقوف بالاتصال بمحامي وعرضه على طبيب وإشعار عائلته بوضعية إيقافه تضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد مقتضيات تجيب على انشغالات اللجنة بهذا الخصوص (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6(ح)، حيث أتاح إمكانية اتصال الشخص الموقوف بمحاميه وعرضه على طبيب إن كانت حالته الصحية تستلزم ذلك فضلا ً عن إشعار عائلته .

170- وللإجابة عن انشغالات اللجنة بخصوص عدم الاعتداد بالاعتراف الناتج عن التعذيب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5 (ز)، ينبغي التذكير في هذا الإطار بما ورد في المادة 15 من هذا التقرير حيث لا يعتد القانون المغربي بالاعتراف المشرع تحت القوة أو الإكراه وهو ما يستجيب لتوصية اللجنة في هذا الشأن (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6 (ح).

171- وللحد من ظاهرة اكتظاظ السجون وإجابة على انشغالات اللجنة في هذا الصدد CAT/C/CR/31/2)) ، الفقرة 5 (ط)، ينبغي التذكير بما ورد في المادة 16 من هذا التقرير حيث قامت المندوبية العامة للسجون بالقيام بعدة تدابير للنهوض بأوضاع السجون والسجناء والرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع.

172- وبخصوص انشغالات اللجنة بشأن غياب معطيات كافية عن التدابير والإجراءات التي تل ت تقديم الادعاءات بالتعرض للتعذيب (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5 ( ﻫ )، ينبغي التذكير هنا بأن المغرب وضع استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار تمت متابعة عدد من ضباط الشرطة القضائية، كما صدرت في حقهم أحكام بالسجن بمدد متفاوتة ( ا نظر المرفق 7 ) .

173- وبخصوص انشغال اللجنة بشأن عدد الوفيات بالسجون (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(ح)، فقد بلغ عدد الوفيات خلال سنة 2008 ، 148 حالة جلها بسبب وفاة طبيعية أو انتحار بعض السجناء أو جراء اعتداء السجناء على بعضهم البعض، فيما سجلت هذه السنة (2009) انخفاضا ً وصل إلى 40 حالة وفاة.

174- وبخصوص انشغال اللجنة الخاصة بتقديم معلومات كافية عن تعويض ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ينبغي التذكير بما ورد في المادة 14 من هذا التقرير حيث تم تعويض المتضررين ماديا ً وجبر الضرر المعنوي ( ا نظر المرفق 6).

175- وبخصوص انشغال اللجنة بوضعية جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني (DST)(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 5(د)، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن موظفي هذه المديرية لا تتوفر فيهم صفة ضباط الشرطة القضائية ولا يمارسون مهام هذه الأخيرة، كما أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قام بزيارة لمقر هذه المديرية واطلع على مرافقها وأعد تقريرا ً عن الموضوع حيث لم يعثر فيه على أي مكان مخصص للاعتقال.

176- وعملا ً بتوصية اللجنة بخصوص رفع التحفظات (CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6 (ط)، ينبغي الإشارة إلى أن المغرب رفع تحفظه على المادة 22 وأن التفكير جار في نفس الاتجاه بخصوص المادة 20.

177- وعملا ً بتوصية اللجنة(CAT/C/CR/31/2)، الفقرة 6 (ج) بخصوص تزويدها بالمعطيات الإحصائية حول جريمة التعذيب والأبحاث والمتابعات القضائية فإن التقرير حاول الإجابة قدر الإمكان الاستجابة لهذه التوصية من خلال إدراج مجموع من المعطيات الإحصائية في مواد هذا التقرير وكذا في المرفق.

المرفقات

المرفق الأول

(أ) اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية

"المادة 22

لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن أي من هذه الاعتبارات أن يسيء إلى حالة الشخص".

(ب) اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين

"المادة 3

1- يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم.

2- تطبق نفس القاعدة إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة أو معاقبة فرد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو أفكاره السياسية أو أن تصبح حالته خطيرة من أجل أحد هذه الأسباب".

المرفق الثاني

المتابعات من أ جل العنف الممارس من طرف ضباط الشرطة ورجال السلطة

السنوات

الصفة

عدد المتابعات

2003

ضباط الشرطة

14

رجال السلطة

20

2004

ضباط الشرطة

6

رجال السلطة

8

2005

ضباط الشرطة

8

رجال السلطة

12

2006

ضباط الشرطة

10

رجال السلطة

7

2007

ضباط الشرطة

3

رجال السلطة

3

2008

ضباط الشرطة

4

رجال السلطة

3

المرفق الثالث

عدد زيارات مؤسسات السجون خلال الأعوام 2006، 2007 و2008

2006

الدائرة القضائية

قاضي تطبيق العقوبة

النيابة العامة

قاض ي التحقيق

قاضي الأحداث

مؤسسات العلاج

اللجنة الإقليمية

فاس

30

35

3

صفر

آسفي

31

23

11

صفر

مراكش

32

16

صفر

1

الرباط

13

صفر

1

صفر

الدار البيضاء

7

3

صفر

صفر

الرشيدية

1

1

1

صفر

أكادير

14

32

صفر

2

ورزازات

12

6

صفر

1

العيون

12

4

صفر

صفر

وجدة

7

13

صفر

1

الجديدة

19

3

1

1

مكناس

29

18

صفر

3

خريبكة

صفر

3

صفر

صفر

تازة

17

6

صفر

صفر

الناظور

9

3

صفر

صفر

بني ملال

12

5

صفر

5

سطات

22

26

صفر

صفر

طنجة

24

20

صفر

1

تطوان

9

3

صفر

صفر

الحسيمة

صفر

13

صفر

صفر

القنيطرة

32

32

6

2

المجموع

332

265

23

17

2007

الدائرة القضائية

قاضي تطبيق العقوبة

النيابة العامة

قاض ي التحقيق

قاضي الأحداث

مؤسسات العلاج

اللجنة الإقليمية

فاس

13

17

صفر

1

آسفي

16

10

2

صفر

مراكش

14

6

صفر

صفر

الرباط

5

صفر

صفر

1

الدار البيضاء

2

1

صفر

1

الرشيدية

2

1

صفر

صفر

أكادير

6

7

صفر

صفر

ورزازات

6

3

صفر

صفر

العيون

3

3

صفر

صفر

وجدة

1

3

صفر

صفر

الجديدة

4

12

2

صفر

مكناس

12

9

صفر

1

خريبكة

صفر

صفر

صفر

صفر

تازة

صفر

7

1

صفر

الناظور

1

صفر

صفر

صفر

بني ملال

6

4

صفر

1

سطات

6

9

صفر

صفر

طنجة

9

10

صفر

صفر

تطوان

3

7

صفر

صفر

الحسيمة

صفر

1

صفر

صفر

القنيطرة

12

5

صفر

3

المجموع

121

115

5

8

2008

الدائرة القضائية

قاضي تطبيق العقوبة

النيابة العامة

قاض ي التحقيق

قاضي الأحداث

مؤسسات العلاج

اللجنة الإقليمية

فاس

8

18

4

2

1

آسفي

15

20

5

مراكش

24

9

الرباط

10

1

الدار البيضاء

12

1

1

الرشيدية

3

أكادير

10

13

ورزازات

8

4

1

العيون

5

2

وجدة

2

1

1

الجديدة

5

5

مكناس

17

5

خريبكة

1

تازة

5

10

1

1

الناظور

3

بني ملال

5

2

سطات

2

17

طنجة

15

19

تطوان

2

1

الحسيمة

2

2

القنيطرة

31

19

2

المجموع

281

151

7

7

3

4

المرفق الرابع

إحصاء خاص بقضايا السجون لسنتي 2007-2008

نوع القضايا

سنة 2007

سنة 2008

شكايات السجناء

855

604

إضراب السجناء عن الطعام

821

627

جرائم السجناء

378

267

وفيات السجناء

124

134

فرار السجناء

44

55

عدد زيارات قضاة تطبيق العقوبات للسجون

125

195

عدد زيارات النيابة العامة

117

162

عدد زيارات اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون

8

4

عدد زيارات مستشفيات علاج الأمراض العقلية

5

13

عدد زيارات قضاة التحقيق

1

7

عدد زيارات قضاة الأحداث

5

8

عدد زيارات السادة رؤساء الغرف

صفر

3

مختلفة

64

156

المجموع

169 2

235 2

المرفق الخامس

إحصاء خاص بالأشخاص الذين أجري لهم فحص طبي طبقا ً لمقتضيات المواد 73، 74 و 134 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2008

الدائرة القضائية

الجهة الآمرة

نتيجة الفحص

الإجراء القضائي المتخذ

النيابة العامة

قاضي التحقيق

النيابة العامة

قاضي التحقيق

النيابة العامة

قاضي التحقيق

محكمة الاستئناف بالعيون

صفر

9

المح ك مة الابتدائية بالعيون

1

صفر

نتيجة السقوط أرضا ً إثر الفرار

الحفظ لانعدام الإثبات

المحكمة الابتدائية بالسمارة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بوادي الذهب

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بتازة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بتازة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بجرسيف

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بالحسيمة

صفر

1

الأضرار إثر كدمات جلدية بسيطة

رفض ملتمس دفاع المتهم الرامي إلى بطلان محضر الضابطة القضائية

المحكمة الابتدائية بالحسيمة

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بورزازات

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بورزازات

صفر

صفر

الحفظ

محكمة الاستئناف بتطوان

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بشفشاون

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بتطوان

1

صفر

رفض إجراء خبرة من هيئة الحكم

1

صفر

الإ صابة بتوعك على مستوى الق ـ دم بعد سقوطه أرضا

محكمة الاستئناف بسطات

صفر

صفر

ابتدائية برشيد

صفر

صفر

ابتدائية ابن أ حمد

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بخريبكة

صفر

1

سلبية

الحفظ لانعدام الإثبات

المحكمة الابتدائية بخريبكة

2

1

سلبية

سلبية

الحفظ لانعدام الإ ثبات

في انتظار نتيجة الفحص

المحكمة الابتدائية بواد زم

1

صفر

في انتظار النتيجة

المحكمة الابتدائية بأبي الجعد

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بأكادير

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بأكادير

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بانزكان

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بتارودانت

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بكلميم

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بتيزنيت

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بطانطان

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بطاطا

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بطنجة

1

صفر

حددت نسبة العجز في 25 في المائة

أحيلت نسخة من المسطرة على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في إطار اختصاصه

المحكمة الابتدائية بطنجة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير

1

1

سلبية

حددت نسبة العجز في 15 يوما ً

عدم اتخاذ أي إجراء

عدم اتخاذ أي إجراء

1

حددت نسبة العجز في 18 يوما ً

عدم اتخاذ أي إجراء

المحكمة الابتدائية بالعرائش

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بأصيلا

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بالرشيدية

صفر 0

صفر

المحكمة الا بتدائية بالرشيدية

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بالجديدة

1

صفر

الضحية حامل

إ حالة المتهم على غرفة الجنايات وصدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا ً نافذا ً

المحكمة الابتدائية بالجديدة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بسيدي بنور

1

صفر

تعرض المعنية بالأمر لخدوش وجروح ناتجة عن الاصطدام بشيء صلب

الإحالة على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة للاختصاص

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

صفر

1

إيجابية

أرجعت المسطرة إلى الشرطة قصد تعميق البحث

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

1

1

جروح ناتجة عن ضرب

جروح ناتجة عن ضرب

لم يوجه بعد إلى النيابة العامة

لم يتخذ أي إجراء في انتظار استكمال الاستنطاق التفصيلي

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بسوق أ ربعاء الغرب

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بوزان

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بفاس

صفر

1

أحيل على غرفة الجنايات

صفر

1

تأثر الحدث بالاعتقال نتيجة مرضها بتضخم في القلب

نقل الحدث من السجن المدني وإيداعها بمركز الزيات

صفر

1

المتهم مصاب بداء انفصام الشكل البسيط

في انتظار اتخاذ القرار على ضوء نتيجة الخبرة

صفر

1

الجروح ليست كافية لإعطاء عجز كلي

في انتظار اتخاذ القرار على ضوء نتيجة الخبرة

صفر

1

الجروح ليست كافية لإعطاء عجز كلي

في انتظار اتخاذ القرار على ضوء نتيجة الخبرة

صفر

1

عجز كلي دائم 20 يوما عجز جزئي مؤقت

في انتظار اتخاذ القرار على ضوء نتيجة الخبرة

محكمة الاستئناف بفاس (تابع)

صفر

1

عجز كلي دائم 20 يوما عجز جزئي مؤقت

في انتظار اتخاذ القرار على ضوء نتيجة الخبرة

صفر

1

يعاني الظنين من مرض عقلي مزمن

ضم التقرير إلى الملف لاتخاذ المتعين

صفر

4

في الانتظار

صفر

1

لم تظهر أي آثار عنف على المتهم

في انتظار ملتمس الدفاع

1

إيجابية

في الانتظار

المحكمة الابتدائية بفاس

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بصفرو

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية ببولمان ميسور

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بتاونات

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بالرباط

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالرباط

صفر

صفر

المحكمة الا بتدائية بتمارة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بسلا

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالخميسات

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالرماني

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بآسفي

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بآسفي

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالصويرة

1

صفر

عجز مدته 20 يوما ً

احتفظ بنتيجة الفحص بكتابة النيابة العامة رهن إشارة المعني بالأمر

المحكمة الابتدائية باليوسفية

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بمكناس

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بمكناس

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بخنيفرة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بميدلت

صفر

صفر

محكمة الاستئناف بوجدة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بوجدة

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية ببركان

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية فجيج ببوعرفة

3

صفر

عدم وجود أي آثار للعنف

في طور البحث

محكمة الاستئناف ببني ملال

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية ببني ملال

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بأزيلال

صفر

صفر

المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح

1

صفر

عدم وجود أي آثار للعنف

الحفظ لعدم ثبوت الاعتداء

1

صفر

عدم وجود أي آثار للعنف

الحفظ لانعدام الإ ثبات ولتراجع المعني بالأمر عن تصريحاته

1

صفر

مدة العجز 3 أيام

أحيلت على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للاختصاص

المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة

صفر

صفر

المرفق السادس

معطيات حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

في مجال التعويض المادي

العدد الإجمالي للمستفيدين 892 16؛

المبلغ الإجمالي للمستفيدين لغاية 30 كانون الأول/ديسمبر 2008: 395.00 942 665 درهم ؛

المبلغ المحول لفائدة الضحايا من طرف الوزارة الأولى لغاية 10 كانون الأول/ديسم بر 2008 : 759.00 849 598 درهم ؛

المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه لغاية 19 نيسان/أبريل 2008 : 827.00 648 538؛

التذكير بالغلاف المالي المصروف من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض لضحايا ال اختفاء القسري والاعتقال التعسفي : 000.00 000 000 1 درهم.

في مجال التغطية الصحية

الملفات الواردة : 175 4؛

المحالة منها إلى الصندوق ال وطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : 292 3؛

عدد البطاقات الصادرة : 087 3؛

عدد البطاق ات الموزعة : 385 2؛

عدد البطاقات في طور التوزيع : 702 ؛

205 ملف في طور الدراسة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

في مجال الإدماج الاجتماعي

مجموع المستفيدين من توصية الإدماج الاجتماعي المرسلة للوزارة الأولى

770

75.7 ٪

مجموع المستفيدين من توصية الإدماج الاجتماعي في طور الإرسال

247

24.29 ٪

المجموع

017 1

100 ٪

في مجال تسوية الوضعية الإدارية

القطاع

عدد الحالات المرسلة

عدد الحالات التي لم تتم الإجابة عليها بعد

عدد الحالات التي تمت الإجابة عليها

عدد الحالات التي تمت تسويتها

وزارة الداخلية

104

59

45

8

وزارة الصحة

21

صفر

21

5

وزارة الفلاحة

14

12

2

2

وزارة المالية

4

صفر

4

2

وزارة الشباب والرياضة

7

صفر

7

4

وزارة العدل

10

8

2

2

البريد

2

صفر

2

1

وزارة التعليم

126

2

124

32

إدارة الدفاع الوطني

17

17

صفر

الخطوط الجوية الملكية

3

3

صفر

المكتب الشريف للفوسفاط

45

45

صفر

المكتب الوطني للسكك الحديدية

8

8

صفر

المكتب الوطني للكهرباء

4

4

صفر

وزارة التجهيز

13

13

صفر

وزارة الإسكان والتعمير

1

1

صفر

وزارة التخطيط

3

3

صفر

وزارة التشغيل

2

2

صفر

الديوان الملكي

6

6

صفر

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1

1

صفر

صندوق الإيداع والتدبير

1

1

صفر

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

6

6

صفر

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1

1

صفر

وكالة المغرب العربي للأنباء

2

1

1

1

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

3

صفر

3

1

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

2

2

صفر

المكتب الوطني للشاي والسكر

2

2

صفر

وزارة النقل

2

2

صفر

وزارة الأشغال العمومية والتدريب

4

4

صفر

المجموع

414

203

211

58

المرفق السابع

لائحة بآخر التدابير المتخذة بشأن الوفيات بمخافر الشرطة والدرك

الاسـم الكامـل

تاريخ ومكان الوفاة

القرار المتخذ في الموضوع

المحكمة / رقم الملف

ملاحظات

المحجوب العنكوري

بتاريخ 8 آذار/مارس 2004 توفي المسمى قيد حياته المحجوب العنكوري بمقر الدائرة الثانية لمصلحة الشرطة بآسفي.

حصل للهالك نزاع مع المسمى عبد اللطيف الزويني بمحطة وقوف سيارات الأجرة حول أسبقية الحصول على الزبناء فتبادل معه العنف و أثناء تواجده بقاعة الانتظار بدائرة الشرطة أصيب بغيبوبة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة تمت إحالة المسمى عبد اللطيف الزويني على السيد قاضي التحقيق في حالة اعتقال من أجل جناية العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداث القتل فصدر قرار قضى بالإحالة على غرفة الجنايات من أجل المنسوب إليه و الحكم عليه بثمان سنوات سجنا نافذا تم تأييده ا ستئنافيا ً مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على شهرين ا ثنين موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة 500 درهم من أجل جنحة العنف و هو موضوع طعن بالنقض من طرف النيابة العامة.

محكمة الاستئناف بآسفي.

المختاري عبد القادر

توفي المسمى المختاري عبد القادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بوجدة .

تم ضبط الهالك في حالة سكر جد متقدمة ويحمل جرحا ً بسيطا ً على مستوى حاجب عين ه اليسرى فتم نقله للمستشفى ليتلقى العلاج وبعد البحث معه تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث من أجل الضرب والجرح فتم الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية ولتدهور حالته الصحية من جديد تم الاحتفاظ به بقسم الإنعاش حيث وافته المنية بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية أثبت أن المعني بالأمر تعرض للضرب من طرف المسمى يحيى بلحفيظ فتمت متابعة هذا الأخير من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في إطار الملف الجنائي 98/2004 وتمت معاقبته بثمانية سنوات حبساً نافذاً تم تأييده استئنافياً .

توفيق ناصر

بت ـ اريخ 9 ح ـ زيران/يونيه 2003 توفي المسمى قيد حياته توفيق ناصر بمخفر الشرطة إثر وضعه تحت الحراسة النظرية حيث أجمع الأشخاص ال ذ ين كانوا موضوعين مع الهالك أنه حوالي الساعة الرابعة و النصف طلب من أفراد الشرطة تزويده بالدواء إلا أنه بعد وقت وجيز فارق الحياة .

الهالك على إ ثر خلاف بينه وبين المسمى أمين بنزهرة قام بتسديد طعنات لهذا الأ خير نقل على إ ثرها للمستشفى وتم إل قاء القبض عليه ليفارق الحياة بمخفر الشرطة .

التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك أثبت أن الوفاة ناتجة ب سبب ضيق في التنفس وإصابة بالقلب .

بعد دراسة المسطرة قررت النيابة العامة المطالبة ب إ جراء تحقيق ضد المتهم أمين بنزهرة من أ جل الضرب والجرح المفضيين للموت دون نية أحداثها فاصد ر ت الغرفة الجنائية قرار ا ً ببراءة الظنين، تم تأييده استئنافيا ً .

الرباط م ج 804/04 م ج إ 240/05/26

القرار لم يكن محل طعن بالنقض

محمد جحون

توفي المسمى محمد جحون بمخفر الشرطة .

على إثر إقدام الهالك المسمى قيد حياته محمد جحون وهو في حالة سكر على الهجوم على مسكن عائلة المومني حضر المسمى حميد المومني ودخل في عراك معه ووجه له عدة طعنات بواسطة السكين إلى رأسه ومختلف أنحاء جسمه مما نتج عنه إصابة الضحية بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى وأعطيت له الإسعافات الأولية.

الضابطة القضائية انتقلت إلى عين المكان فتبين لها أن الهالك تفوح منه رائحة الخمر من جهة ومبحوث عنه من أجل السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير مما استدعى وضعه تحت الحراسة النظرية وخلال عملية فرز وعد المودعين نودي عليه باسمه فلم يستجب ليتبين فيما بعد أنه فارق الحياة.

الأبحاث المنجزة أثبتت أن الوفاة ناتجة عن طعنات تعرض لها الضحية من طرف المسمى حميد المومني فتمت متابعته من أجل جناية القتل العمد كما تمت متابعة والده ووالدته من أجل المشاركة.

وبتاريخ 2 تشرين الأول/ أ كتوبر 2003 أصدرت الغرفة الجنحية قرارا ً قضى بمؤاخذة المتهم حميد المومني من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إ حداثه والحكم عليه ﺑ 15 سنة سجنا ً نافذة.

محكمة الاستئناف بفاس

مصطفى بونوارة

بتاريخ 20 شباط/فبراير 2001 قام المسمى قيد حياته مصطفى بونوارة بضرب المسمى سعيد لبيتشت بقضيب حديدي مما دفع هذا الأخير إلى طعنه بواسطة سكين في ظهره ولاذا بالفرار وإثر حضور مصطفى بونوارة إلى مخفر الشرطة وهو في حالة هيجان والدم ينزف منه قام بإحداث الفوضى ولاذا بالفرار وتعقبه الشرطي عبد الحق آيت عبد الكبير رفقة شرطيين فتمت إعادته إلى مقر الديمومة وبعد تفاقم حالته الصحية تم نقله للمستشفى وأعيد لمقر الديمومة إلا أنه بتاريخ 21 شباط/فبراير 2001 تفاقمت حالته الصحية فتم نقله للمستشفى حيث فارق الحياة .

التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك أثبت أن الوفاة ناتجة عن إصابته بطعنة سكين على مستوى ظهره والتي وصلت صدره بعمق يو ازي ثمانية سنتيمترات داخل الرئة .

وبعد دراسة محضر الضابطة القضائية عدد: 395 وتاريخ 23 شباط/فبراير 2001 أحيل على السيد قاضي التحقيق المسم ى سعيد لبيتشت من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والمسمى آيت عبد الكبير عبد الحق ( الشرطي) من أجل استعمال العنف في حق شخص بدون مبرر شرعي فأصدر السيد قاضي التحقيق قرار بمتابعتهما من أجل المنسوب إليهما وفتح للقضية الملف الجنائي عـدد 426/2001/22 وبـتاريخ 19 شباط/فبراير 2002 صدر قرار قضى بإدانة المتهم الأول من أج ـ ل المنسوب إلي ـ ه والحكم عليه ﺑ 15 سنة سجنا نافدا وتعويض مدني قدره 000.00 50 درهم وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني والحكم ببراءته .

محكمة الاستئناف بالرباط