لجنة حقوق الطفل
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 127/2020 * **
بلاغ مقدم من: أ. ب. (يمثلها المحامي فريديريك فابر)
الشخص المدعى أنه ضحية: س. ت. ب.
الدولة الطرف: فرنسا
تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الموضوع: إيداع طفل مصاب بالتوحد في مؤسسة متخصصة
المسائل الموضوعية: نماء الطفل؛ فصل الأطفال عن والديهم؛ حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه في جميع الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تعنيه
مواد الاتفاقية: 6 و 9 و 12 و 23 (الفقرة 1 ) و 37 (البند (أ))
1 - صاحبة البلاغ هي أ. ب.، وهي مواطنة فرنسية تتصرف بالنيابة عن ابنها س. ت. ب. الذي وُلِد في 10 آذار/مارس 2008 ، وهو أيضاً مواطن فرنسي. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 6 و 9 و 12 و 23 (الفقرة 1 ) و 37 (البند (أ)) من الاتفاقية. وهي تطلب إعادة الطفل إليها أثناء النظر في بلاغها. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي فريديريك فابر. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 نيسان/أبريل 2016 .
2 - وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قررت اللجنة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات أن تسجل البلاغ. ولم تستجب اللجنة لطلب صاحبة البلاغ الداعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لوضع الطفل في بيتها، ولكنها طلبت إلى الدولة الطرف أن تكفل إجراء تقييم فوري للطفل من جانب أخصائيين مستقلين من أجل تحديد صحته البدنية والعقلية وضمان حصوله فوراً على العناية طبية التي قد تكون مطلوبة.
3 - فبعد ولادة ابن صاحبة البلاغ، انفصلت هذه الأخيرة عن زوجها الذي كان لا يزال يتمتع بنظام يمكنه من الوصول والإقامة المنتظمين. واكتشف الأطباء اضطرابات طيف التوحد لدى الطفل.
4 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أحال المدعي العام في بونفيل المسألة إلى قاضي الأحداث استناداً إلى تقييم اجتماعي تربوي أجرته مديرية الوقاية والتنمية الاجتماعية. ويبين هذا التقييم حالة س. ت. ب. الذي كان يبلغ من العمر آنذاك ثماني سنوات، وكان يعاني من اضطرابات في النمو واللغة، وهي حالة لم يكن من الممكن تقييمها إلا من خلال إجراء لقاء مع والدته. وبموجب قرار مؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2017 ، أُمِر باتخاذ إجراء قضائي للتحقيق التثقيفي وُضع على إثره تدبير للرعاية النهارية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وتم تجديد هذا الإجراء في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، ثم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، في انتظار عودة الخبرة النفسية ولمدة أقصاها عام واحد.
5 - وفي 20 تموز/يوليه 2020 ، وافق قاضي الأحداث لدى محكمة بونفيل على إلغاء تدبير الرعاية النهارية الذي أمر به في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وعهد بـ س. ت. ب. إلى إدارة حماية الطفولة في سافوا العليا حتى 30 تموز/يوليه 2021 . ولاحظ القاضي أن الأم، إذ تحتمي بابنها، الذي يبدو بوضوح أن سلوكه يستند إلى توقعاتها، تكرس كل طاقتها لإحباط عمل خدمة الاستقبال واستئناف العلاقة مع الأب. ورأى القاضي أن الحالة غير الملائمة التي يوجد فيها س. ت. ب.، المحبوس وجهاً لوجه مع والدته وغير القادر على الوجود بمفرده، ينبغي أن تتطور الآن دون إبطاء، وهو ما أوصى به خبير الطب النفسي، من أجل إتاحة مسافة ضرورية، ليس لقطع الروابط بين الوالدين والطفل، بل لمحاولة إعادة التوازن إلى العلاقة وإعطاء الطفل حيزاً يسمح له بالنمو والتطور كشخص مستقل. ومنح القاضي الوالدين حق الزيارة بحضور طرف ثالث بشكل مستمر وطلب إرسال تقرير إلى قاضي الأحداث كل ستة أشهر، قبل تاريخ الاستحقاق بخمسة عشر يوماً. وأخيرا، أمر القاضي بالتنفيذ المؤقت لذلك القرار. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفضت محكمة الاستئناف في شامبيري طلب وقف التنفيذ المؤقت للقرار المؤرخ 20 تموز/يوليه 2020 .
6 - وفي 6 نيسان/أبريل 2021 ، طلبت الدولة الطرف اتخاذ قرار منفصل بشأن مقبولية القضية. ورأت أن الشكوى غير مقبولة لأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد ولأن الإجراءات القضائية - الاستئناف ضد حكم إيداع الطفل - لا تزال جارية.
7 - ومع ذلك، أصدرت محكمة العدل في بونفيل في 15 تموز/يوليه 2021 حكماً بإلغاء إيداع س. ت. ب. وبعد أن اعترف قاضي الأحداث بأن إيداع الطفل لم يسمح له بإعادة الروابط مع والده، قرر بأن هذا الإجراء يأتي فيما يبدو بنتائج عكسية بالنسبة للمراهق الذي ينبغي أن يتلقى دعماً مستمراً واهتماماً خاصاً بسبب اضطرابات طيف التوحد التي يعاني منها. وفي 20 تموز/يوليه و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن طفلها قد عاد إلى بيته ليكون معها.
8 - وبعد أن لاحظت اللجنة، التي اجتمعت في 8 شباط/ فبراير 2021 ، أن ابن صاحبة البلاغ قد أُعيد إليها وأن مسألة إيداع س. ت. ب. لم تعد قائمة، قررت وقف النظر في البلاغ رقم 127 / 2020 ، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي ينص على إجراء تقديم البلاغات، لأن هذا البلاغ أصبح دون جدوى.