لجنة حقوق الطفل
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغات رقم 77 / 2019 و 79 / 2019 و 109 / 2019 * ** ***
المقدمة من: ف. ب. وآخرون (تمثلهم المحامية ماري دوسيه) ، ود. أ. وآخرون (يمثلهم المحامي مارتن براديل)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: س. ب. وآخرون
الدولة الطرف: فرنسا
تاريخ تقديم البلاغات: 1 آذار / مارس و 13 آذار / مارس و 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ( تاريخ تقديم الرسائ ل الأولى)
تاريخ اعتماد الآراء: 8 شباط / فبراير 2022
الموضوع: إعادة أطفال ذَووهم مرتبطون بأنشطة إرهابية إلى الوطن
المسائل الإجرائية: الولاية خارج الحدود الإقليمية
المسائل الموضوعية: تدابير وقائية؛ والحق في الحياة؛ والحصول على الرعاية الطبية؛ والاحتجاز التعسفي
مواد الاتفاقية: 2 و3 و6 و19 و20 و24 و37
مواد البروتوكول الاختياري: 5(1) و(2) و7(ه) و(و)
1-1 أصحاب البلاغات هم ف. ب. ، نيابة عن أحفاده س. ب. (2015) ( ) وأ. ب. (2016) وأ. س. (2018)؛ ون. س. ، نيابة عن حفيديه ك. أ. (2015) وم. أ. (2018)؛ وس. أ. ، نيابة عن أحفاده ه. ك. (2010) وس. ك. (2013) و ه . ك. (2016)؛ وز. ب. ، نيابة عن حفيده س. ب. (2017)؛ وأ. د. ، نيابة عن أحفاده أ. س. (2015) وس. س. (2016) وأ. س. (2017) وإ. س. (2017)؛ وأ. ن. ر. ، نيابة عن أحفاده أُ. ج. (2011) وأ. ج. (2013) و ه . ج. (2014) وس. ج. ج. (2015) وم. ج. (2016) وس. ج. (2018)؛ وس. د. ، نيابة عن ابنة شقيق/شقيقة إ. ج. (2008)؛ وم. د. ، نيابة عن ابنة شقيق/شقيقة س. د. (2013) ( ) ؛ ول. ل. ، نيابة عن أحفاده ك. ل. (2010) و ه . ل. (2014) وإ. ل. (2016) وأ. ل. (2018)؛ وب. د. ، نيابة عن أحفاده إ. س. (2009) وأ. ه. (2012) وإ. ه. (2014) وي. د. (2018)؛ وأ. أ. ، نيابة عن ابنَي شقيق/شقيقة أ. ر. أ. (2015) وه . أ. (2017)؛ وس. ج. ، نيابة عن حفيده ن. ب. (2016)؛ وإ. ز. ، نيابة عن ابن شقيق/شقيقة س. ب. (2015) ( ) ؛ وف. ف. ، نيابة عن حفيده ي. ه. (2016)؛ ون. ب. ، نيابة عن حفيده س. ب. (2017)؛ ون. ب. ، نيابة عن أبناء شقيق/شقيقة د. ب. (2013) وأ. ب. (2014) وس. ب. (2015)؛ ول. ه. ول. ه. ود. أ. ، نيابة عن أحفادهم م. أ. (2013) وأ. أ. (2014) وج. أ. (2016) وأ. أ. (2017) وس. ه. (2017) ور. أ. (2018)؛ وس. د. وأ. ف. ، نيابة عن أحفادهما ل. ف. (2003) وأ. ف. (2006) وس. ف. (2011) ، ون. ف. (2014) وأ. أ. (2017).
1 - 2 أصحاب البلاغات من الجنسية الفرنسية ، باستثناء ف. ف. الذي يحمل الجنسية الجزائرية ويقيم في فرنسا. وكل الضحايا أطفالُ مواطنين فرنسيين – أفراد عائلات أصحاب البلاغات – يُزعم أنهم تعاونوا مع داعش. وولد بعض هؤلاء الأطفال في الجمهورية العربية السورية وسافر آخرون إلى هناك مع والديهم في سن مبكرة. وهم محجوزون حالياً في الشمال الشرقي من البلا د في مخيمات روج وعين عيسى والهول التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. ويؤكد أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لإعادة الأطفال إلى فرنسا ، وهو ما يدَّعون أنه ينتهك المواد 2 و 3 و 6 و 19 و 20 و 24 و 37 من الاتفاقية. ويمثلهم محاميان. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 نيسان/أبريل 2016 .
1 - 3 وفي 13 و 27 آذار/مارس و 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات ، نيابة عن اللجنة ، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري ، طلب أصحاب البلاغات اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في إعادة الأطفال إلى فرنسا. بيد أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الدبلوماسية اللازمة لحماية حق هؤلاء الأطفال في الحياة والسلامة ، بما في ذلك الحصول على كل أشكال الرعاية الطبية التي قد يحتاجون إليها.
1-4 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2020 ، نظرت اللجنة ، في دورتها الخامسة والثمانين ، وفي 4 شباط/فبراير 2021 ، في دورتها السادسة والثمانين ، في مقبولية البلاغات الثلاثة واعتبرتها مقبولة لكونها تثير مسائل تتصل بالمواد 2 و3 و6 و19 و20 و24 و37 من الاتفاقية. وانتهت إلى أن الأطفال موضوع هذه البلاغات يخضعون بالفعل للولاية القضائية للدولة الطرف. وأحاطت علماً بإفادات الأطراف بشأن إعادة س. ه. ووالدته إلى فرنسا ، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 ( ) ، وكذلك س. د. وس. ب. ، في 15 آذار/مارس 2019 ( ) . وفي ضوء هذه المعلومات ، فرغت اللجنة من النظر في البلاغات المقدمة نيابة عن س. ه. ، وس. د. وس. ب. ويحال إلى قرارات المقبولية للاستزادة من التوضيحات عن الوقائع ومضمون الشكوى وملاحظات الأطراف وتعليقاتها على مقبولية البلاغات ومداولات اللجنة بشأن المقبولية ( ) .
1 - 5 وفي أعقاب قرارات اللجنة بشأن مقبولية البلاغات الثلاثة ، احتجت الدولة الطرف ، بمناسبة إرسال ملاحظاتها ب خصوص الأسس الموضوعية للبلاغ رقم 77 / 2019 في 23 حزيران/يونيه 2021 ، بأن أُ. ج. ، وأ. ج. ، وه . ج. ، وس. ج. أعيدوا إلى الوطن في حزيران/يونيه 2020 . وبالمثل ، أعيد ك. أ. ، وم. أ. إلى الوطن في كانون الثاني/يناير 2021. وأكد أصحاب البلاغات في ردهم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2021 أنه لم يعد للشكوى أي جدوى بخصوص أُ. ج. ، وأ. ج. ، و ه . ج. ، وس. ج. ، وك. أ. ، وم. أ. ولاحظوا أيضا ً أنه لم يعد للبلاغ أي جدوى ب شأن س. ب. الذي طُرد من تركيا في 22 تموز/يوليه 2021 .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
2 - 1 في 22 و 23 حزيران/يونيه 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغات. وتذكّر بأنها الدولة الأوروبية الغربية التي أعادت أكبر عدد من القاصرين إلى الوطن – 35 قاصرا ً فرنسيا ً في المجموع – وأنها تسهم بهمّة في الاستجابة الإنسانية لصالح المشردين واللاجئين من شمال شرق سوريا.
2-2 وتشدد الدولة الطرف على أن أصحاب البلاغات لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أن الأطفال موضوع هذه البلاغات معرضون لخطر على حقهم في الحياة والصحة أو أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم تعسف ا ً . ثم إن صعوبة سيطرة هذه القوات على المخيم والتنقل في مناطق معينة لا يمكّنانها من تحديد هوية المحجوزين هناك ممن يحملون جنسية أجنبية وتحديد أماكن وجودهم. وعلى وجه الخصوص ، لم يشر أصحاب البلاغ في البلاغ رقم 77/2019 إلى الموقع الدقيق لبعض الأطفال ( ) . وأخيرا ً ، فيما يتعلق بالأطفال الضحايا الذين قيل إنهم محجوزون في روج ، لا يقدم أصحاب البلاغات سوى معلومات عامة ج داً عن ظروف احتجازهم ، ومعظمها مرتبط بالأوضاع في الهول. وبناء على ذلك ، لا يوجد حتى الساعة أي دليل يثبت أن هؤلاء الأطفال موجودون في مخيمي روج والهول ( ) ويتعرضون لانتهاكات مزعومة لحقوقهم بموجب الاتفاقية.
2-3 وأي ا ً يكن الأمر ، فحتى لو كان الأطفال محجوزين ح قاً في مخيم روج ، فإن الاتفاقية لم تنتهك. بدايةً ، فيما يخص ادعاء الاحتجاز التعسفي ، تشدد الدولة الطرف على أن كون السلطات في شمال شرق سوريا لا تشكل دولة لا يترتب عليه أن احتجاز الأطفال الضحايا - الذين هم أطراف في نزاع مسلح غير دولي - تعسفي. فسلب الحرية هذا منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني ( ) ، الذي يجعل من الممكن سلب حرية من قاتلوا في صفوف داعش ، وكذلك أزواجهم وأطفالهم ، لأسباب أمنية قاهرة ( ) .
2 - 4 وتجادل الدولة الطرف بأنه لا يترتب على الاتفاقية ولا على أعمال أو آراء مختلف لجان منظمة الأمم المتحدة وقوع التزام إيجابي على عاتق الدول الأطراف بإعادة مواطنيها الذين قد يتعرضون لمعاملة لا إنسانية أو مهينة إلى وطنهم. ثم إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تحدد التزام ا ً من هذا القبيل. أضف إلى ذلك أن من شأن التزام من هذا القبيل أن يتعارض عمليا ً مع مبدأ سيادة الدول التي تُرتكب فيها الانتهاكات المزعومة. ومن شأنه أيضا ً أن يتجاوز ما كانت الدول ترغب في الالتزام به بالتصديق على الاتفاقية ، وهو ما لا يمكن تفسيره على هذا النحو.
2 - 5 فلا يترتب بأي حال من الأحوال على القانون الدولي العرفي أو الاجتهادات القضائية الدولية أو اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 أن الدول ملزمة بإعادة مواطنيها إلى أوطانهم ، بما في ذلك عندما يحتمل أن يتعرضوا لمعاملة لا إنسانية أو مهينة في الخارج. وفي حين أن الإعادة إلى الوطن قد تكون ، في ظروف معينة ، إحدى وسائل تنفيذ المساعدة القنصلية ، فإنها لا تشكل التزاما ً على الدولة الموفدة. ويدل عدم إعادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا مواطنيها إلى أوطانهم على وجود توافق في الآراء في هذه المسألة. فلو كان هذا الالتزام واجبا ً عليها ، لكانت دخلت جميعها مفاوضات بهدف إعادة مواطنيها إلى أوطانهم. زد على ذلك أنه لا ينبع أي التزام بالإعادة إلى الوطن من القانون الوطني إذ إنه لم يخلص مجلس الدولة ولا المجلس الدستوري إلى وجود التزام من هذا القبيل.
2-6 وخلافا ً لما ذكرته اللجنة في قراراتها بشأن مقبولية البلاغات ، ليس لدى الدولة الطرف "أهلية" تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن التي طلبها أصحاب البلاغات. فإعادة الأطفال موضوع هذه البلاغات إلى وطنهم لا تتوقف - خلافا ً لما يشير إليه أصحاب البلاغات - على إرادة حكومة الدولة الطرف فحسب ، بل على عوامل كثيرة على العكس من ذلك: موافقة السلطات في شمال شرق سوريا ، التي تحتفظ بهم ( ) ؛ وموافقة الأمهات على إعادة أطفالهن إلى وطنهم ( ) ؛ والصعوبات التي تواجهها قوات سوريا الديمقراطية في تحديد هوية المواطنين الأجانب وتحديد أماكن وجودهم؛ وكون المواطنين الفرنسيين المحجوزين في مخيم روج ليسوا تحت سيطرة دولة ذات سيادة وإنما تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع ، الأمر الذي لا يسمح أيضاً باللجوء إلى آلية التسليم ، في حالة الأمهات؛ وكذلك الصبغة المعقدة والخطيرة لبعثات من هذا القبيل التي تعتمد بطبيعتها على العلاقات التي تربط كل دولة بمختلف الجهات الفاعلة في النزاع المسلح الذي يتخبط فيه شمال شرق سوريا. ويعرّض الوجود السري لداعش داخل المخيم نفسه أمن عمليات الإعادة إلى الوطن للخطر. وقد قتل العديد من أفراد الأمن الداخلي للمخيم (آسايش) ، إضافة إلى عمال إغاثة ، في المخيم في الأشهر الأخيرة.
2 - 7 وأي ا ً يكن الأمر ، فإن رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بالإعادة إلى الوطن ، لم يكن فهم هذا الالتزام إلا على أنه التزام بسلوك.
تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف
البلاغ رقم 77 / 2019
3-1 يشير أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2021 إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية سبق أن أجرت إحصاء دقي قاً ومحدث ا ً بانتظام للأطفال في مخيمات شمال شرق سوريا ، بما في ذلك سجلّهم المدني وأماكن وجودهم ، وعند الاقتضاء - عندما لا يكونون وُلدوا في عين المكان ، تاريخ اعتقالهم وتاريخ دخولهم المخيمات وتاريخ مغادرتهم إلى الجمهورية العربية السورية ( ) . وإضافة إلى ذلك ، تبين الممارسة أن "العقبات" المزعومة أمام الإعادة إلى الوطن التي احتجت بها الدولة الطرف ، بما فيها عدم وجود تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الجمهورية العربية السورية ، لم تمنعها بأي حال من الأحوال من إجراء خمس عمليات إعادة إلى الوطن فيما مضى ، لأن التعداد في عين المكان الذي أجرته الوفود الفرنسية كان ممكن ا ً مادي ا ً . وبات التغلب على الصعوبات أمام الإعادة إلى الوطن أمراً ميسوراً لكون الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لا تفتأ تكرر دعوتها إلى التعاون الدولي وإعادة دول الجنسية مواطنيها المحتجزين في المخيمات.
3 - 2 ويرى أصحاب البلاغ أنه لا يمكن توظيف العناصر المتعلقة بمكان وجود الأطفال لأغراض عدم المقبولية لأنه سبق أن أعلنت اللجنة البلاغ مقبولا ً وعليها الآن أن تبت في أسسه الموضوعية. وعلى أية حال ، فإن مسألة المكان لا تشكل عقبة كبيرة أمام الإعادة إلى الوطن.
3-3 ويلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تطعن في الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب الاتفاقية. ويجادلون بأن التزامات الدول الأطراف تشمل الالتزام الإيجابي باتخاذ تدابير لحماية حقوق الطفل ، لا سيما منع أو وضع حد لأي انتهاك للحقوق التي تحميها الاتفاقية ، بما في ذلك من أطراف ثالثة ( ) . ويدعون أن الدولة الطرف تتعمد عدم اتخاذ التدابير الإيجابية التي يُعقل توقّعها منها لحماية حقوق الأطفال المستهدفين بالبلاغات وضمانها ، رغم أنها على علم تام بالانتهاكات الجسيمة المزعومة فيها.
3-4 ويرى أصحاب البلاغ أن قرار السلطات الفرنسية عدم إعادة الأطفال المعنيين إلى وطنهم لا يحترم حقهم في عدم التعرض للتمييز ، المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية ، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و6 و16 ( ) و24 و37. ومن الواضح أن السبب الذي استندت إليه القرارات الضمنية القاضية برفض إعادة هؤلاء الأطفال إلى وطنهم أنشطة آبائهم ، المشتبه في ارتباطهم بمنظمات إرهابية أو المعترف بارتباطهم بها. وأعيد مواطنون فرنسيون آخرون إلى وطنهم دون وجود معيار واضح ومتماسك ودائم يفسر السبب في أن إعادة أيتام إلى وطنهم أكثر إنصافا ً من إعادة أطفال مصحوبين بأمهاتهم ، في حين أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى المكفول لهم يتعرض لانتهاكات على قدم المساواة ، إضافة إلى حقهم في الحياة والأسرة والصحة وعدم التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو سلب للحرية خارج نطاق القانون.
3 - 5 و عن مضمون المادة 3 من الاتفاقية ، مما لا شك فيه أن عدم إعادة الدولة الطرف الأطفال إلى وطنهم يقوض حماية مصالحهم الفضلى لأنه يؤدي إلى استمرار احتجازهم فترات طويلة وغير محددة في المخيمات ، في ظروف تهدد بقاءهم وسلامتهم البدنية ، حيث يفتقرون بشدة إلى الرعاية والغذاء والماء والمرافق الصحية والتعليم وحيث يوجد خطر التلقين. وعلى الصعيد الإجرائي ، نظ راً لسياسة الدولة الطرف الشديدة الغموض في مجال الإعادة إلى الوطن على أساس كل حالة على حدة وعدم وجود قرار صريح يقضي برفض الإعادة إلى الوطن - ذلك أنه لا يُرد أب داً على طلبات الإعادة إلى الوطن - لا يتضح البتّة من "قرار" السلطات الفرنسية عدم إعادة القاصرين المشمولين بالبلاغ إلى وطنهم أن مصالح الطفل الفضلى كانت اعتباراً رئيساً أو حتى أنها قُيمت. ولكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، يتعين عليها أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة الأمهات والأطفال إلى وطنهم مجتمعين قصد الحفاظ على البيئة الأسرية.
3 - 6 ويدعي أصحاب البلاغ بعدئذ أن حق الأطفال المشمولين بالبلاغ في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من الاتفاقية) ، وحقهم في إقامة علاقات أسرية مع أقربائهم ، أي أجدادهم وجداتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم ، أصحاب البلاغ ، قد انتهك ا انتهاكا ً غير متناسب (المادة 16 ) ، و كذلك حقهم في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24 ) ، وحقهم في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو لس ل ب حريتهم سلبا ً غير قانوني أو تعسفي (المادة 37 ). ويرون أن تقاعس الدولة الطرف عن العمل في هذا الصدد يشكل انتهاكا ً لالتزامها الإيجابي بمنع جميع هذه الانتهاكات. وكانت الدولة الطرف على علم تام بالأوضاع العامة في المخيمات في شمال شرق سوريا وأُبلغت الأوضاعَ المحددة للأطفال المقربين من أصحاب البلاغ عقب رسائل عديدة من محاميهم ومطالبات صريحة بالعودة إلى الوطن. وبدل ا ً من أن تتخذ جميع التدابير المتاحة لها لوضع حد لهذه الانتهاكات - علماً بأن التدبير الوحيد المعقول والمطابق لالتزاماتها هو الإعادة إلى الوطن - قررت ، طوعا ً ، السماح باستمرارها .
3 - 7 ومع أن أصحاب البلاغ يعترفون بأن أحكام المعاهدة لا تنص على التزام إيجابي محدد بإعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا إلى وطنهم ، فإنهم يستنتجونه في القضية محل النظر من التزام الدولة الطرف الإيجابي بضمان حقوق الطفل. ويؤكدون أن الإعادة إلى الوطن هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها الإيجابية في القضية موضع النظر ( ) ، وف قاً للقانون الدولي ، الأمر الذي يفضي ، بسبب خصوصيات الأوضاع وخطورتها ، إلى التزام إيجابي محدد بالإعادة إلى الوطن. وإضافة إلى ذلك ، يمكن قراءة هذا الالتزام الإيجابي في ضوء آلية الحماية القنصلية في القانون الدولي العام.
البلاغان رقم 79 / 2019 ورقم 109 / 2019
3 - 8 أخبر أصحاب البلاغين اللجنة في تعليقاتهم المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2021 ، بأنه جاء في أحدث البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة غير الحكومية في 23 أيلول/سبتمبر 2021 أن 62 طفل ا ً - أي نحو طفلين في الأسبوع - تُوفوا في مخيمي الهول وروج منذ بداية عام 2021 . زد على ذلك أن من المرجح أن يتّسع مدى تهديد آخر – وهو انتشار خلايا جديدة لداعش في هذين المخيمين – يصعب السيطرة عليه ( ) . وأجمعت العديد من المؤسسات الفرنسية والدولية على التنديد بظروف معيشة المواطنين الفرنسيين –خاصة الأطفال– المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا ، وكذلك رفض الدولة الطرف إعادتهم إلى وطنهم. ويساور أصحاب البلاغين القلق من حالة الأطفال البدنية والنفسية وظروف معيشتهم في مخيم روج وعدم ملاءمة الرعاية الطبية المقدمة لهم وحرمانهم التعليم َ ( ) . ويضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف ، خلا فاً لما تدّعيه ، على معرفة تامة بأماكن وجودهم داخل مخيم روج.
3 - 9 ويرى أصحاب البلاغ أنه فور أن تثبت اللجنة أن الأطفال المشمولين بالبلاغين قيد النظر يخضعون لولاية الدولة الطرف ، لا يمكن الدولةَ الطرف أن ترفض تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمواطنيها القاصرين دون انتهاك التزاماتها الدولية بم قتضى الاتفاقية. ويشددون على أن الآراء السياسية والدينية لوالدي هؤلاء الأطفال ، مهما كانت بغيضة بسبب صلتهم بأيديولوجية متطرفة وضد مصالح الدولة الطرف ، يبدو أنها وضعتها في الحسبان بوضوح حتى لا تضمن لهؤلاء الأطفال الحقوق التي لهم ، الأمر الذي ينتهك أحكام المادتين 2 و 3 من الاتفاقية.
3 - 10 ومع أن الدولة الطرف أُبلغت منذ أكثر من عامين الظروفَ الصحية المتردية التي يعيشها الأطفال المشمول و ن ب هذين البلاغين في مخيمات تقع في منطقة نزاع مسلح وخطرَ الموت والإصابات الجسيمة المعرضين له ، فإنها ترفض تنفيذ التدابير اللازمة لاحترام الحقوق التي تنص عليها المادة 6 من الاتفاقية. ويجدر بالإشارة إلى أن أكثر من 250 طفلا ً يحملون الجنسية الفرنسية ما زالوا محتجزين في مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية. ويؤدي اختيار إعادة بعض الأطفال دون غيرهم إلى الوطن إلى التمييز بين الأطفال ، وهو أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات الدولة الطرف الدولية. ويجوز إعادة الأطفال في نفس الوقت الذي تعاد فيه أمهاتهم ، تحقي قاً لمصالح الطفل الفضلى. وأي ا ً يكن الأمر ، فإن السلطات الفرنسية لم تتخذ أي إجراء لتحديد ما إن كانت الأمهات سيوافقن على إعادة أطفالهن إلى الوطن من دونهن.
3 - 11 وإذ يشير أصحاب البلاغين إلى أن ستة أطفال مشمولين بالبلاغين محل النظر ولدوا في الأراضي السورية لأبوين يحملان الجنسية الفرنسية ، فإنهم يحتجون بأن الأوضاع التي يعانيها هؤلاء الأطفال تنتهك حقوقهم الأساسية في أن يكون لهم سجل مدني وجنسية بالنسبة لمن ولدوا منهم في المخيمات وفي الحفاظ على هويتهم وعلاقاتهم بأسرتهم ، الأمر الذي ينتهك المادتين 7 و 8 من الاتفاقية ( ) .
3 - 12 ويحتج أصحاب البلاغين أيضاً بالمواد 20 و 24 و 28 ( ) من الاتفاقية للتشكّي من انعدام الرعاية الطبية ومن معاناة بعض الأطفال من جروح جرّاء الحرب سنوات عدة ، الأمر الذي يعرضهم لخطر المرض والإصابة والوفاة الوشيكة. ويضاف إلى ذلك أن كل طفل من الأطفال المشمولين بالبلاغين موضع النظر يفتقر إلى الماء والغذاء على أقل تقدير. لذا ، فهم معرضون للعواقب الموجعة التي يسببها سوء التغذية في مثل هذه السن المبكرة.
3-13 وأخير ا ً، بالإشارة إلى المادة 37 من الاتفاقية ، يذكّر أصحاب البلاغ بأن الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا محتجزون دون أي صفة احتجاز ولا يخضعون لأي ملاحقة قضائية محلية. وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن سلب الأطفال حريتهم يعادل تدبيرا ً من تدابير الاحتجاز الإداري في سياق نزاع مسلح غير دولي ، يوضح أصحاب البلاغين أن هذا التدبير الاستثنائي لا يجوز إلا إن اقتضى أمن الدولة ذلك "بصورة مطلقة" ( ) أو "لأسباب أمنية قهرية" ( ) . وفي القضية قيد النظر ، يجدر بالإشارة إلى أنه لا يمكن تبرير احتجاز الأطفال في المخيمات بأي من هذين السببين. فالأطفال المحتجزون في هذه المخيمات هم ، على العكس من ذلك ، مَن سلامتُهم مهددة.
3 - 14 وبالنظر إلى الحالة المأساوية للأطفال المشمولين بهذين البلاغين ، فإن التدبير الوحيد الذي يسمح بحمايتهم بفاعلية هو إعادتهم إلى الأراضي الفرنسية. ويجدر بالإشارة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تقيم اتصالات دائمة مع ممثلي قوات سوريا الديمقراطية من أجل رصد تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية. وهكذا ، فإن الدولة الطرف تقيم الاتصالات اللازمة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تمكنها من توفير الحماية التي تحق للأطفال المحتجزين في المنطقة.
تدخل أطراف ثالثة بشأن الأسس الموضوعية
4 - 1 في 23 تموز/يوليه 2021 ، قدمت أمينة المظالم مداخلة طرف ثالث بشأن الأسس الموضوعية للبلاغات الثلاثة. فبعد أن استمعت إلى تظلمات مماثلة ، أصدرت في 22 أيار/مايو 2019 قرا راً انتهت فيه إلى وقوع انتهاكات عديدة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) واتفاقية حقوق الطفل ، وقدمت توصيات إلى الحكومة الفرنسية. وترى أن الأوضاع التي يعانيها الأطفال المحجوزون في هذه المخيمات منذ أشهر عديدة ، بل سنوات عديدة ، وبالنسبة لأصغرهم سن ا ً منذ ولادتهم ، في منطقة نزاع مسلح ، هي بلا شك معاملة لا إنسانية ومهينة ، تعرض حياتهم للخطر بالمعنى المقصود في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية وتتعارض مع مصالح الطفل الفضلى التي تحميها المادة 3 . وتنتهك هذه الأوضاع أيضاً حقو قاً أساسية أخرى ، سِيّما الحقوق في الحصول على سجل مدني وجنسية للأطفال المولودين في المخيمات ، والحفاظ على هوية الفرد وعلاقاته بأسرته (المادتان 7 و 8 من الاتفاقية) ، وحماية سلطات الدولة الطرف ، وتلقي الرعاية (المواد 19 و 20 و 24 ) ، والتعليم (المادة 28 ).
4 - 2 وفي ضوء هذه الأوضاع الأكيدة لانتهاك أحكام الاتفاقية ، ووف قاً لمصالح الطفل الفضلى المكفولة بالمادة 3 من الاتفاقية ، يقع على عاتق الدولة الطرف عدد من الالتزامات ، لا سيما الإيجابية منها ، تجاه هؤلاء الأطفال ، وهم مواطنون فرنسيون ، مثل اعتماد تدابير ملائمة وفعالة لوضع حد ، في أقرب وقت ممكن ، للمعاملة الناجمة عن ظروف الاحتجاز في المخيمات وتوفير الحماية لهم. وترى أمينة المظالم أن تنظيم عودة الأطفال مع أمهاتهم إلى الأراضي الفرنسية وتكفّل الدوائر المختصة بهم هو وحده القادر على توفير الحماية لهم ووضع حد للانتهاك الحالي لحقوقهم الأساسية. وهذا التدبير - الذي طلبته هذه الأسر عبث ا ً منذ أشهر عدة - ممكن تمام ا ً بالنظر إلى عمليات إعادة الأطفال إلى وطنهم التي سبق أن اضطلعت بها الدولة الطرف.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
تمحيص النظر في المقبولية
5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وف قاً للمادة 20 من نظامها الداخلي ، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
5 - 2 وتحيط اللجنة علماً بالتطورات التي حدثت بعد قراراتها بشأن مقبولية البلاغات الثلاثة ، لكنها تتصل بمقبوليتها مع ذلك. وتحيط علماً في هذا الصدد ، بخصوص البلاغ رقم 77 / 2019 ، ببيانات الأطراف التي تفيد بأن أُ. ج. ، وأ. ج. ، وه . ج. ، وس. ج. ، وك. أ. ، وم. أ. ، وس. ب. أعيدوا إلى فرنسا في حزيران/يونيه 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 و 22 تموز/يوليه 2021 . وفي ضوء هذه المعلومات ، ترى اللجنة أن البلاغ المتعلق برفض الدولة الطرف إعادة هؤلاء الأطفال إلى الوطن قد أصبح دون جدوى فيما يخصهم ، ولذلك ينبغي وقف النظر فيه.
5 - 3 وتلاحظ اللجنة بعدئذ أن أصحاب البلاغات لم يثيروا لأول مرة انتهاكات للمواد 7 و 8 و 16 و 28 من الاتفاقية إلا في تعليقاتهم على الأسس الموضوعية ، ومن ثم فإن هذه التعليقات لم تكن من بين الحجج التي دعيت الدولة الطرف إلى الرد عليها فيما يخص مقبولية القضية وأسسها الموضوعية. ولم يبين أصحاب البلاغات سبب عدم تمكنهم من سَوْق هذه الادعاءات في مرحلة سابقة من الإجراءات وعدم دعمها بأدلة كافية. وعليه ، تعلن اللجنة عدم مقبوليتها عملاً بالمادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.
5 - 4 غير أن اللجنة تلاحظ أن ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المواد 2 و3 و6 و19 و20 و24 و37 من الاتفاقية دُعمت بما يكفي من الأدلة وتنتقل من ثم إلى النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
6 - 1 نظرت اللجنة في هذ ه البلاغ ات في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف ، وف قاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.
6 - 2 وعلى اللجنة خاصة أن تبت ، في القضية محل النظر ، في مسألة ما إن كان عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير لوقاية الأطفال الضحايا المحجوزين في مخيمات روج وعين عيسى والهول ينتهك حقوقهم المكرسة في الاتفاقية. ويتهم أصحاب البلاغات الدولة الطرف تحدي داً بعدم إعادتها الأطفال إلى وطنهم باعتبار ذلك التدبير الوحيد الممكن لتوفير الرعاية اللازمة لهم ، وضمان حقهم في الحياة والنمو ، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.
6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بالحجج المتناقضة التي قدمها الأطراف بشأن وجود التزام بإعادة المواطنين إلى أوطانهم في القانون الدولي العام أو في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو بشأن مضمون مفهوم المساعدة القنصلية التي يجب على الدولة أن تقدمها إلى مواطنيها الموجودين خارج إقليمها. بيد أن السؤال المطروح على اللجنة هو ما إن كانت الدولة الطرف ، في سياق هذه البلاغات الخاص ، قد اتخذت جميع التدابير اللازمة ، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى بوصفه اعتباراً رئيساً ، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وضمانها للأطفال الضحايا الخاضعين لولايتها.
6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنها لا تملك القدرة على إعادة الأطفال إلى وطنهم ، الأمر الذي لا يتوقف على إرادة الدولة الطرف فحسب ، بل على موافقة السلطات في شمال شرق سوريا وأمهات الأطفال أيضاً ، والذي تعوقه العقبات التي تحول دون تحديد هوية الأطفال وأمن هذه العمليات. وتكرر هنا استنتاجها بشأن المقبولية ، بمعنى أن الدولة الطرف ، بحكم صلة الجنسية بالأطفال المحتجزين في المخيمات ، والمعلومات المتاحة لها عن الأطفال الذين يحملون الجنسية الفرنسية المحجوزين في المخيمات ، وعلاقتها بالسلطات السورية ، لديها القدرة والسلطة لحماية حقوق الأطفال المعنيين ، باتخاذ تدابير لإعادتهم إلى الوطن أو تدابير قنصلية أخرى. وتتجسد هذه القدرة في كون الدولة الطرف سبق أن نجحت في إعادة أكثر من ثلاثين طفلا ً فرنسيا ً إلى وطنهم دون الإبلاغ عن أي حوادث في تنفيذ عمليات الإعادة هذه إلى الوطن أو رفض قوات سوريا الديمقراطية التعاون. بل على العكس من ذلك ، تلاحظ اللجنة أن قادة قوات سوريا الديمقراطية أعربوا مرا راً وتكرا راً عن رغبتهم في أن تعيد دول ُ جنسيات جميع الأجانب المحتجزين في المخيمات إلى أوطانهم ، الأمر الذي يترك للدولة الطرف القرار بشأن المضي قدم ا ً في إعادتهم إلى أوطانهم أم لا. وعن موافقة أمهات الأطفال ، تلاحظ اللجنة أن المسألة لم تُطرح أصلاً . وتلاحظ أيضاً أن معظم الأمهات ، كما لاحظت في قراراتها بشأن مقبولية البلاغات ، وافقن صر ا حة على تقديم هذه البلاغات نيابة عن أطفالهن.
6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة أصحاب البلاغات القائلة إن الأطفال - وأكثرهم صغار - بالكاد يسدُّون رمقهم في مخيمات السجناء التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المحجوزين فيها والموجودة في منطقة حرب ، ويعيشون ظروفاً صحية لا إنسانية ، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية - بما فيها الماء والغذاء والرعاية الصحية ، الأمر الذي يعرضهم لخطر وشيك يهدّد حياتهم. وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات لم يثبتوا أن الأطفال موضوع هذه البلاغات معرضون لمخاطر محددة ، بل اكتفوا بالإشارة إلى الأوضاع العامة في المخيمات المذكورة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الظروف المتصلة بالأمن وبالقيود المفروضة على الحركة وبالحالة الصحية الموصوفة تنطبق على جميع الأطفال المحجوزين في المخيمات ، بمن فيهم الأطفال الضحايا ، الذين لا يستطيعون الهروب من ظروف الاحتجاز والمعيشة المنطبقة على غيرهم من سكان المخيمات. وترى أن الأضرار قد حددت بما فيه الكفاية وأنه لا يوجد سبب يحمل على اعتقاد أن الأطفال الذين وردت أسماؤهم تحدي داً في هذه البلاغات أقل عرضة للخطر من غيرهم من سكان المخيمات.
6 - 6 وتذكّر اللجنة بالتزام الدول الأطراف باعتماد تدابير إيجابية لإعمال حقوق كل طفل يخضع لولايتها القضائية إعمال ا ً تام ا ً بموجب المادة 4 من الاتفاقية ( ) . وترى أن هذه الالتزامات تتعزز عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من سوء المعاملة ومن خطر انتهاك حقهم في الحياة. وفي القضية قيد النظر ، تلاحظ اللجنة أن حالة الخطر الوشيك على حياة الأطفال المحجوزين في مخيمات الجمهورية العربية السورية أشير إليها في تقارير عديدة ، من بينها ورقة أحد اجتماعات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ( ) . وكانت الدولة الطرف على معرفة جيدة بهذه الحالة ، إذ شرعت بمبادرة منها في إعادة العديد من هؤلاء الأطفال إلى وطنهم.
6 - 7 و عن المادة 6 من الاتفاقية ، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقها أصحاب البلاغات والمدعومة بالأدلة التي جاء فيها أن العديد من الأطفال الذين يعيشون في المخيمات تُوفوا وأن هذه الوفيات لا تزال تحدث وأن الظروف المعيشية الموصوفة ، بما فيها نقص الغذاء والماء ، تشكل تهديدا ً وشيكا ً ومتوق عاً لحياة جميع الأطفال المحتجزين في المخيمات. وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تنكر الظروف المعيشية في المخيمات على النحو الذي وصفه أصحاب البلاغات والطرف الثالث المتدخل. وفي ضوء كل ما سلف ، ترى أن هناك معلومات كافية تثبت أن ظروف الاحتجاز تشكل تهديدا ً وشيكا ً ومتوق عاً لحياة الأطفال الضحايا وأن تقاعس الدولة الطرف عن حمايتهم ينتهك المادة 6 من الاتفاقية.
6-8 وفيما يخص ادعاءات أصحاب البلاغات بموجب المادة 37(أ) من الاتفاقية ، ترى اللجنة أن هناك أدلة كافية تثبت أن الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في الظروف الموصوفة في المخيمات ، بما فيها على وجه الخصوص انعدام الرعاية الصحية والغذاء والماء والمرافق الصحية ، إضافة إلى التعليم ، يؤثر في نموهم ويشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، وهو ما ينتهك المادة 37(أ) من الاتفاقية.
6 - 9 وإضافة إلى ذلك ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تفرض عليها التزام ا ً إيجابي ا ً بإعادة مواطنيها إلى وطنهم. بيد أنها ، إذ تأخذ في حسبانها علم الدولة الطرف بالاحتجاز المطول لهؤلاء الأطفال الفرنسيين الذين هم في وضع يهدد حياتهم وقدرتها على التدخل ، ترى أن على الدولة الطرف التزام ا ً إيجابي ا ً بحماي تهم من خطر وشيك بانتهاك حقهم في الحياة ، وكذلك من انتهاك فعلي لحقهم في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
6 - 10 وأخير ا ً، فيما ي تصل ب ادعاءات اصحاب البلاغات بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، تذك ّ ر اللجنة بأن مصالح الأطفال الفضلى يجب أن تكون اعتبارا ً رئيسا ً في جميع القرارات التي تمسهم. وتذكّر أيضاً بالفقرة 18 من تعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) ، حيث أشارت إلى أن التقاعس عن اتخاذ إجراء أو عدم اتخاذه أو إغفال اتخاذه يشكل أيضاً "قرارات". وفي ضوء ملابسات القضية محل النظر ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت أنها أولت ما يلزم من اعتبار لمصالح الأطفال الضحايا الفضلى عند تقييمها طلبات أصحاب البلاغات بالإعادة إلى الوطن ، الأمر الذي ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.
6 - 11 وفي ضوء كل ما تَقدم ، وفي الملابسات الخاصة للقضية موضع النظر ، تخلص اللجنة إلى أن عدم حماية الدولة الطرف الأطفال الضحايا ينتهك حقوقهم بمقتضى المادتين 3 و 37 (أ) من الاتفاقية ، وأن تقاعسها عن حماية هؤلاء الأطفال من تهديد وشيك ومتوقع لحياتهم يشكل انتهاكا ً للمادة 6(1) من الاتفاقية.
6 - 12 وبعد أن انتهت اللجنة إلى هذا الاستنتاج ، لا ترى من الضروري النظر فيما إن كانت الوقائع نفسها تنتهك المواد 2 و 6 ( 2 ) و 19 و 20 و 24 و 37 (ب) من الاتفاقية.
7 - وإن اللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 3 و 6 ( 1 ) و 37 (أ) من الاتفاقية.
8 - وعلى هذا ، ينبغي أن توفر الدولة الطرف لأصحاب البلاغات وللأطفال سبيلاً فعالاً لجبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. وهي ملزمة أيضاً بتفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في هذا الصدد:
(أ) تقديم رد رسمي ، على جناح السرعة ، على كل طلب إعادة إلى الوطن قدمه أصحاب البلاغات نيابة عن الأطفال الضحايا؛
(ب) ضمان أن يكون أي إجراء للنظر في طلبات الإعادة إلى الوطن هذه وتنفيذ أي قرار متواف قاً مع الاتفاقية ، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها اعتبارا ً رئيسا ً وأهمية منع المزيد من انتهاكات حقوق الطفل؛
(ج) اتخاذ التدابير الإيجابية والعاجلة ، بحسن نية ، لتنفيذ إعادة الأطفال الضحايا إلى وطنهم؛
(د) دعم إعادة إدماج وإعادة توطين كل طفل يعاد إلى وطنه أو يعاد توطينه؛
(ه) وفي غضون ذلك ، اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الضحايا وبقا ء هم ونموهم أثناء مكوثهم في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.
9 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً على أقصى تقدير ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. وتطلب إليها أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وتطلب إليها في الختام أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع.
المرفق
رأي مشترك (متفق) بين صوبيو كيالدزي ، ولويس إرنستو بيدرنيرا رينا ، وبونوا فان كايرسبليك.
1 - مع أننا نتفق مع الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة في هذه القضية البالغة الصعوبة والحساسية ، فإننا نعتقد أنه كان ينبغي أن تنظر في انتهاك المادتين 6 ( 2 ) و 37 (ب) من الاتفاقية.
2 - فقد رأت اللجنة عن حق أن الوقائع مدعومة بأدلة كافية بشأن الظروف المعيشية اللاإنسانية والافتقار إلى الحاجات الأساسية ، بما فيها الماء والغذاء والرعاية الصحية ، الأمر الذي ينطوي على خطر وشيك بالوفاة. وإضافة إلى ذلك ، ثَبت أن الأطفال الذين كانوا في مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية كانوا محتجزين في ظروف مروعة ومحرومين من حقهم في التعليم وفي اللعب ، من بين العديد من الحقوق الأخرى.
3 - وعلى الرغم من أنه ليس من السهل تحديد النطاق الكامل للحقوق المكرسة في المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية ، التي تكرس التزام الدول الأطراف بضمان بقاء الطفل ونموه إلى أقصى حد ممكن ، فإن هذه القضية تبين أن الحق في البقاء معرض لخطر شديد وأنه لا يمكن إعمال الحق في النمو تحت أي ظرف من الظروف ، حتى على أدنى مستوى ممكن. والأطفال الضحايا معرضون جمي عاً لخطر سوء التغذية ، الذي يؤثر تأثيرا ً دائما ً على نموهم. وسيكون هذا التأثير أكبر في حالة الأطفال الذين يعانون إصابات أو أمراضاً محددة. كما أن قلة فرص الحصول على التعليم ، بما فيه التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأصغر سن ا ً منهم ، سيستمر أيضاً في إعاقة نموهم على المدى الطويل.
4 - وبعد أن لاحظت اللجنة حدوث انتهاك للمادة 37 (أ) من الاتفاقية ، وإذ ترى أن الحالة تبلغ حد الانتهاك الفعلي لحقوق الأطفال الضحايا في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، كان ينبغي أن تواصل تعليلها لاستنتاج أن هناك أيضاً انتهاكا ً للمادة 6 ( 2 ) ، على أساس أنه من المستحيل ببساطة على الطفل أن ينمو نموا ً كاملا ً في سياق معاملة لا إنسانية ومهينة. والالتزام القاضي بحماية الأطفال من انتهاك المادة 37 (أ)) هو نفس الالتزام الذي يمكن توقّعه من الدولة الطرف لحمايتهم من انتهاك المادة 6 ( 2 ). والدول الأطراف مسؤولة أيضا ً عن إغفال اتخاذ الإجراءات ، وف قاً للمادة 4 من الاتفاقية. فإن كانت الدولة الطرف ملزمة باتخاذ إجراءات لكنها لم تتخذ أي تدبير لضمان حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية ، و جب تحميلها المسؤولية عن هذا الإغفال. ولضمان تنفيذ المادة 6 ( 2 ) ، كان ينبغي أن تعيد الدولة الطرف الأطفال إلى وطنهم. ولم تقدم الدولة الطرف حججا ً معقولة عن سبب عدم إمكانية إعادة هؤلاء الأطفال إلى وطنهم على وجه الخصوص ، في حين أن أطفالا ً آخرين أعيدوا بالفعل إلى وطنهم. وبناء على ذلك ، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية.
5 - و عن المادة 37 (ب) من الاتفاقية ، لاحظنا أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وجدت أنه "لا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية. ويُشتبه في علاقتهم بداعش لكنهم بقوا دون إمكانية اللجوء إلى القانون ودون تاريخ واضح لانتهاء محنتهم ، فتُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. [...] ومع ذلك ، لا يزال معظم الأطفال الأجانب محرومين من حريتهم ، لأن بلدانهم الأصلية ترفض إعادتهم إلى أوطانهم. ومعظمهم دون سن 12 عاما ً . ولا أحد يتهمهم بارتكاب جرائم ، ومع ذلك ، هم محتجزون منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظروف مروعة ، وحُرموا من حقهم في التعليم واللعب والرعاية الصحية المناسبة ( ) ".
6 - ولا يخضع الأطفال الضحايا لأي أوامر احتجاز ، ولا يقاضون على المستوى المحلي. زد على ذلك أن استمرار احتجاز أطفال صغار ليسوا أطرافا ً متحاربة وينبغي معاملتهم في المقام الأول معاملة الضحايا هو أمر غير قانوني وغير متناسب ويبلغ حد الاحتجاز التعسفي ، الأمر الذي ينتهك المادة 37(ب) من الاتفاقية ، لا سيما مبدأي الملاذ الأخير وأقصر فترة ممكنة.
7 - والسؤال المطروح هو ما إن كانت الدولة الطرف مسؤولة عن احتجاز الأطفال الضحايا ومن ثم عن انتهاك المادة 37 (ب) من الاتفاقية. وهي لم تتخذ مباشرة إجراء لاحتجاز هؤلاء الأطفال ، غير أنها كانت ملزمة ، بوصفها دولة طرف ا ً، باتخاذ تدابير لضمان عودة الأطفال وف قاً للمادة 4 من الاتفاقية. ولم تعد الأطفال الضحايا إلى وطنهم ، الأمر الذي أدى إلى احتجازهم المطول وغير القانوني والتعسفي. ولذلك ، نرى أن الدولة الطرف كانت ملزمة ب منع الاحتجاز المطول عن طريق الإعادة إلى الوطن وكانت لديها إمكانية فعلية للقيام بذلك ، ومن ثم فهي مسؤولة عن إغفالها اتخاذ إجراء عمل ا ً بالمادة 37(ب)) من الاتفاقية.