الأمم المتحدة

CRC/C/89/D/157/2021

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2022

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 157/2021 * **

المقدم من: إ. ب. و ل. ب. (يمثلهما المحامي بيير باييني ) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: ل. ب.

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آذار/مارس 2021 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 8 شباط/فبراير 2022

الموضوع: النتائج المدرسية لتلميذ في التعليم الثانوي العام

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ وسبل الانتصاف الفعالة

مواد الاتفاقية: 2 و3(1) و19 و28(1)(ج) و(ه) و29

مواد البروتوكول الاختياري: 7(و)

1-1 صاحبا البلاغ هما إ. ب. ، وهي مواطنة بلجيكية ورومانية ولدت في عام 1977 ، وابنها ل. ب. ، وهو مواطن بلجيكي و ُ لد في عام 2003 . و هما يجادلان بأن ل. ب. ضحية انتهاك من الدولة الطرف لحقوقه بموجب المواد 2 و3(1) و19 و28(1)(ج) و(ه) و29 من الاتفاقية. ويمثل صاحبَي البلاغ المحامي بيير بيني. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 آب/أغسطس 2014.

1-2 وفي وقت تقديم البلاغ ، كان ل. ب. في السنة الخامسة من تعليمه العام في ثانوية موليير بعد أن اجتاز عامه الرابع في مركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي-شان ، مع تقييد ي ش ت رط منه أن يغير المسار. وطلب صاحبا البلاغ أن تُتَّخذ تدابير مؤقتة ليتمكن ل. ب. من العودة إلى مسار التعليم العام في مركز نوتر - دام - دي - شان وكأنه اجتاز عامه الرابع من التعليم الثانوي دون أي تقييد . وفي 7 نيسان/أبريل 2021 ، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري ، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات ، نيابة عن اللجنة ، طلب صاحبي البلاغ الداعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي اليوم نفسه ، رأت اللجنة ، عملاً بالمادة 18(1) من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري ، أن النظر في المقبولية لا يستوجب إحالة البلاغ مسبقاً إلى الدولة الطرف للتعليق عليه.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 نشأت إ. ب. في رومانيا. وبعد أن هاجرت إلى بلجيكا ، أنجبت ل. ب. ، الذي ينحدر والده أيضا من أصل روماني. و يعيش ل. ب. في كنف إ. ب.

2-2 وفي أيلول/سبتمبر 2017 ، التحق ل. ب. بمركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي-شان. وهذه المدرسة الدينية الحرة ، التي يمكن الجميعَ الالتحاق بها ، مدعومة من الدولة الطرف.

2-3 وينقسم التعليم الثانوي في بلجيكا إلى أربعة مسارات: العام والتقني والمهني والفني. ويدوم التعليم العام ست سنوات ويعِدّ التلاميذ للتعليم العالي. وكان ل. ب. ، في مركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي-شان ، يدرس في مسار التعليم العام.

2-4 ولم ي نجح ل. ب. في عامه الدراسي الثالث في مركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي شان خلال العام الدراسي 2017/2018. لذلك كان عليه أن يكرر عامه الثالث ، ونجح في هذه المحاولة الثانية. ومرّ ل. ب. بأوقات عصيبة خلال هذا التكرار لأنه شعر بوصم شديد واعتبر طالبا من الدرجة الثانية. وأطلق عليه بعض الأساتذة اسم "المكرِّر".

2-5 وشجعت إ. ب. ابنها ل. ب. على الاستعداد لامتحانات العام الدراسي الرابع بالتوازي مع العام الدراسي الثالث. فالنجاح في العام الدراسي الرابع يؤدي إلى الحصول على شهادة تعليم ثانوي من المرتبة الثانية تسمى CE2D. ولم يحصل ل. ب. على هذه الشهادة . غير أنه تمكن من اجتياز ثلاثة امتحانات تتوافق مع السنة الرابعة من التعليم. ونظم هذه الامتحانات في اللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والإنكليزية هيئة المحكِّمين المركزي ة .

2-6 ووقعت الأحداث موضوع هذا البلاغ عندما كان ل. ب. في عامه الدراسي الرابع ، في العام الدراسي 2019/2020. فإبّان هذه الفترة ، تعرض للتنمر المدرسي وعانى كثيرا من الأزمةَ المتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وأثر فيه هذان الحدثان تأثيرا بالغا. وكان التنمر مرتبطا بأصوله القومية.

2-7 واستشار ل. ب. طبيبا نفس ان يا ذكر أن ل. ب. جاءه أول مرة في 22 شباط/فبراير 2020. وفي ذلك الوقت ، كان في حالة من الإرباك في أعقاب حوادث وقعت في مدرسته حيث تنمّرت عليه مجموعة من التلاميذ ال أصغر سنا. ولَمَزه بعض الناس ، من بينهم معلمون في المدرسة ، بأصوله الرومانية. وضايقه هذا الأمر كثيرا وطفق ينفر من الدراسة نوعا ما. وبعد بضع جلسات ، بدأ يهتم بالدراسة من جديد ، لكن تدريجيا فقط ، وظلت نفسه تتنازعه بشأن هذا الموضوع.

2-8 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2020 ، أرسلت إ. ب. بريدا إلكترونيا إلى الشخص المسؤول عن الوساطة المدرسية في اتحاد والونيا - بروكسل ذكرت فيه أن ل. ب. مهمش ويُوسَم بأنه "مكرِّر متسرّب" وأنه يتعرض للوصم في المدرسة ويشعر أنه ليس على ما يرام ويبكي في المنزل وأن أحد المعلمين نعته بـ"الروماني" ، الأمر الذي أثار ضحك ا وسخرية من بعض ال تلاميذ الذين وصفوه بأنه "غجري قذر" ، وأنه فقد كل حافز في المدرسة. وطلبت إ. ب. من معلمه أن ينبهها إلى أي وضع مقلق ، لكنه لم يفعل. وكان ل. ب. يخشى انتقام الأساتذة في حال اللجوء إلى الوساطة لأنه كان يشعر بالوصم الشديد ولم يعد يريد أن يشار إليه بالألقاب .

2-9 وبناء على هذا الطلب ، نظم وساطةً مهنيٌّ متخصص في الوساطة المدرسية يعمل لدى اتحاد والونيا - بروكسل. وعقد لقاء أول في 23 كانون الثاني/يناير 2020.

2-10 وفي بريد إلكتروني مؤرخ 20 شباط/فبراير 2020 ، ذكرت إ. ب. للوسيط أن الوضع لم يتحسن. وأشارت إلى شتائم عديدة وجهها تلامي ذ آخرون إلى ل. ب. وقالت أيضا ً إن بعض التلاميذ صوروا هذه الحوادث بهواتفهم المحمولة. وردت المدرسة على ذلك وأبلغت إ. ب. أن الأطفال المعنيين قد أوقفوا عن الدراسة بضعة أيام.

2-11 وفي بريد إلكتروني مؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2020 ، أشار الوسيط إلى أن الوضع يتحسن. وفي 18 حزيران/يونيه 2020 ، أرسل ت إ. ب. رسالة أشارت فيها إلى أنه اتُّخذت تدابير في المدرسة كي يتسنى لـ ل. ب. استعادة الصفاء اللازم للاستمرار في تعليمه في جو من الإيجابية. وأوضحت فيها أن مدير المدرسة كان مشجعا جدا بشأن تحسّن الأمور بالنسبة إلى ل. ب. وأنها كانت مطمئنة على درجاته الجيدة. وأوضحت أيضا أن ل. ب. استعاد الثقة اللازمة للعودة إلى المدرسة وكان ت لديه الرغبة في النجاح. ونتيجة هذه الرسالة ، انتهت الوساطة.

2-12 وبسبب جائحة كوفيد-19 ، أغلقت مدارس بلجيكا أبوابها في 13 آذار/مارس 2020 واضطُر ال تلاميذ إلى البقاء في المنزل. ولم يعد ل. ب. قادرا على حضور الدروس الخصوصية التي كان يأخذها مع معلم خاص خارج المدرسة.

2-13 وقبل بداية الجائحة ، قُيّم ل. ب. على مدى ثلاث فترات تعليمية. فأما في الفترة الأولى ، فرسب في إحدى المواد ( ال علوم). وأما في الثانية فرسب في أربع مواد ( ال علوم و ال فرنسية و ال هولندية و ال جغرافيا). وأما في الثالثة فرسب في مادتين ( ال إنكليزية و ال تاريخ).

2-14 وتدهورت نتائج ل. ب. المدرسية أثناء الجائحة. وينص تعميم اتحاد والونيا - بروكسل رقم 7560 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2020 على أن الحد من شعور التلاميذ ووالديهم بالظلم سيستدعي تطبيق مجلس الفصل الدراسي مبادئ معينة في سياق التقييمات الداخلية ومنح الشهادات. ففي بلجيكا مجلس الفصل الدراسي هيئة مخصصة يرأسها مدير المدرسة أو مندوبه وتضم جميع أساتذة التلميذ المعني. وجاء في التعميم 7560 أن مجلس الفصل الدراسي يقرر نجاح التلميذ أو رسوبه؛ وينبغي أن يكون استئناف السنة الدراسية تدبيرا استثنائيا؛ والتأجيل ممكن لكن ينبغي أن يكون أيضا تدبيرا استثنائيا؛ وينبغي اتخاذ القرار بالتشاور مع الوالدين والتلاميذ. وذكرت مدرسة ل. ب. للوالدين أنها ستطبق معايير التعميم وأن مجلس الفصل الدراسي لن ينظر في إمكانية ترسيب تلميذ من التلاميذ إلا استثناءً.

2-15 وفي 6 أيار/مايو 2020 ، أرسل مركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي-شان إشعارا إلى جميع والدي التلاميذ ، مشيرا إلى أن امتحانات نهاية العام ألغيت بسبب الجائحة. وعلى هذا ، سيقرر مجلس الفصل الدراسي نجاح كل تلميذ أو رسوبه بناء على المعلومات التي لديه ، لاسيما الدرجات/التقييمات ومواظبة التلميذ ، حسب إمكاناته ، أثناء الحجر.

2-16 وانخفضت نتائج ل. ب. المدرسية خلال الفترة الدراسية الرابعة لأنه رسب في ثلاث مواد: الهولندية والرياضيات والعلوم. واعتبرت إدارة المدرسة في تقييمها العام للسنة الرابعة أن ل. ب. رسب في اللغتين الفرنسية والهولندية والعلوم والجغرافيا واللغة الإنكليزية ، الأمر الذي يمثل ما مجموعه 20 ساعة من الدروس ، أي ما يقرب من ثلثي برنامج ل. ب. ويضاف إلى ذلك أن أستاذ ل. ب. في الرياضيات لاحظ أن ه حصل في هذه المادة على 34,5 في المائة في الربع الرابع و48,5 في المائة في العام بأكمله ، لكنه حصل على الدرجةF (أي "ضعيف"). وذكر المعلم أن معلومات ل. ب. في الرياضيات هشة جدا وربما غير كافية للسنة الخامسة من التعليم العام. وقال مدرّس الجغرافيا إن ل. ب. لم ينجح لأنه لم يُعِد واجبه الأخير الذي كان من المقرر إعادته أثناء الجائحة.

2-17 وفي 24 حزيران/ يونيه 2020 ، منح مجلس الفصل الدراسي ل. ب. شهادة توجيه تقييدي (AOB)تشير إلى أنه قُبل في السنة الخامسة من التعليم الثانوي باستثناء أشكال التعليم العام والتقني الانتقالية. فقد رأى المجلس أن مهارات ل. ب. غير كافية في اللغتين الفرنسية والهولندية والعلوم والجغرافيا.

2-18 وفي 29 حزيران/يونيه 2020 ، طعنت إ. ب. في قرار مجلس الفصل الدراسي بالمدرسة لدى مجلس الطعون. وذكرت أن ل. ب. تعرض للتنمر ولم يكن ينبغي تقييمه أثناء الحجر عملاً بالتعميم رقم 7560. وفي اليوم نفسه ، رفض المجلس الطعن معتبراً أنه إن كان ل. ب. يرغب في الاستمرار في مسار التعليم العام ، أمكنه تكرار عامه الرابع.

2-19 وفي 10 تموز/يوليه 2020 ، طعنت إ. ب. ، ممثَّلة بمحام خاص ، في هذا القرار لدى مجلس الطعون التابع لاتحاد والونيا - بروكسل ، الذي رفض هذا الطعن في 11 أيلول/سبتمبر 2020.

2-20 عندئذ قدم صاحبا البلاغ ، يمثلهما محام ، شكوى لإلغاء الدعوى مصحوبة بطلب عاجل للغاية باتخاذ تدابير إيقافية مؤقتة إلى مجلس الدولة ، وهو أعلى سلطة إدارية في بلجيكا. وجادلا بالقول إن كل يوم يمر يزيد من احتمال تفاقم الضرر الذي يلحق بـ ل. ب. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفض رئيس الغرفة الحادية عشرة بمجلس الدولة طلب صاحبي البلاغ معتبرا ً أن تقييم مجلس الطعون الوقائعَ لم يَشُبه أي عيب.

2-21 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2020 ، التحق ل. ب. بالسنة الخامسة من التعليم العام في ثانوية موليير في بروكسل. ففي بلجيكا يعتبر التلاميذ "تلاميذ أحرارا" لاسيما عندما يغيرون المسار خلال العام أو لا يمتثلون شروطَ القبول (مثلا إن تسجّلوا في وقت متأخر) أو لا يستوفون شروط المواظبة. ويمكن التلاميذَ الأحرار الدراسة في المدرسة ، لكن لا يحق لهم الحصول على شهادات/دبلومات بهذه الصفة. وفي قضية ل. ب. لم يكن التحاقه بثانوية موليير صحيحا إلا بوصفه تلميذا حرا ما لم يحصل على شهادة نجاح دون قيود عامه الدراسي الرابع. وجاء في رسالة من هذه الثانوية مؤرخة 22 شباط/فبراير أن ل. ب. ينتظر نتيجة طعن غير محدد. فإن رُفض طعنه ، تَعيّن عليه اجتياز امتحانات هيئة المحكّمين من المستوى الثاني قبل آخر يوم من عامه السادس من التعليم الثانوي لكي يجتاز عامه الخامس من التعليم الثانوي.

2-22 و عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يدعي صاحبا البلاغ أن بإمكانهما تقديم طلب جديد إلى مجلس الدولة بشأن الأسس الموضوعية لقضيتهما لأن الطعن الأول الذي قدماه لم يكن سوى طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة . غير أنهما يجادلان بأن هذا سبيل انتصاف نظري لأن اجتهادات مجلس الدولة تشير إلى أنه لن يضع في الحسبان حجة تتعلق بالسياق الوقائعي لنتائج ل. ب. المدرسي ة .

2-23 ويؤكد صاحبا البلاغ أنهما لم يعرضا المسألة نفسها على هيئة أخرى.

الشكوى

3-1 يجادل صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق ل. ب. التي تكفلها المواد 2 و3(1) و19 و28(1)(ج) و(ه) و29(1) من الاتفاقية ، وذلك بمقتضى قرار مجلس الفصل الدراسي بمركز التعليم الثانوي نوتر - دام - دي - شان المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2020 الذي جاء فيه أن ل. ب. اجتاز عامه الرابع من التعليم الثانوي مع تقييد يُلزمه بتغيير المسار. ولم يأخذ مجلس الفصل الدراسي في الاعتبار سياق الوقائع المحيطة بأداء ل. ب. خلال عامه الدراسي الرابع ، لا سِيّما جائحة كوفيد-19 وال تنمر الذي تعرض له . أضف إلى ذلك أن نهج مركز التعليم الثانوي الحر نوتر - دام - دي - شان الذي قيم التلاميذ في نهاية العام رغم الحجر كان ينطوي على تمييز في حق التلاميذ الذين يواجهون صعوبات أو من ذوي الأصول المهاجرة أو من الأوساط المحرومة. أما التلاميذ الذين يحيون حياة أكثر استقرارا ويعيشون ظروفا اقتصادية أفضل ف لديهم إمكانات أكثر لمواصلة التعلم في ظروف جيدة عندما تكون المدارس مغلقة. و أما التلاميذ الذين يواجهون صعوبات والذين يعانون في الغالب مشكلات مرتبطة بتنظيم شؤونهم ، ف يحتاجون إلى هيكلية الدروس. ويضاف إلى ذلك أن نتائج ل. ب. في امتحانات العام الرابع - التي اجتازها أثناء إعداده أيضا ً امتحاناته الخاصة بالعام الدراسي الثالث - كان ينبغي وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار المدرستين.

3-2 ولم تؤخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار. فـ لدى ل. ب. القدرات الفكرية ا للازمة ل لالتحاق بالتعليم الجامعي ، لكن قرار مجلس الدولة يمنعه من متابعة ال دراسات ال ثانوية للتعليم العام التي يمكن أن تسمح له بالالتحاق بجامعة. والخيار الوحيد أمامه هو استئناف عامه الرابع ، لكنه قد يتخلى عن الدراسة إن اضطُر إلى ذلك. ويرى الأشخاص الذين يعرفونه أن لديه القدرات الفكرية والنضج اللازمان لإنجاز دراسات في العلوم الإنسانية العامة شريطة أن يكون في بيئة تتّسم بالسكينة واللطف. فالوضع خطير للغاية بالنسبة إلى ل. ب. لأن الاستبعاد من مسار التعليم العام يعرض للخطر مشروعه الدراسي في العلوم الإنسانية ويسبب له إحباطا عميقا فيما يخص المدرسة والدراسات بوجه عام.

3-3 وتستوجب الفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأ لزم ت وزارة التعليم المدارس ب عدم تقييم التلاميذ أثناء جائحة كوفيد-19 ، لكن مدرسة ل. ب. انتهكت هذا المبدأ. ومن الواضح أيضا ً أنه لو كان ل. ب. من عائلة ميسورة ، الأمر الذي كان سيمكّنه من الاستفادة من التعليم المنزلي ، لكان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي ، ما إ ن كان البلاغ مقبولاً أم لا بم قتضى البروتوكول الاختياري.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المواد 2 و3(1) و19 و28(أ)(ج) و(ه) و29(1) من الاتفاقية تستند إلى قرار مجلس الفصل الدراسي الذي جاء فيه أن ل. ب. اجتاز عامه الرابع من التعليم الثانوي العام في مركز التعليم الثانوي الحر نوتر-دام-دي-شان مع قيد ي ش ت رط منه أن يغير المسار. وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبي البلاغ أن قرار مجلس الفصل الدراسي كان جائرا وتمييزيا بالنظر إلى عوامل شتى ، وأن سياق الوقائع المحيط بعام ل. ب. الرابع كان ينبغي وضعه في الحسبان عند تقييم نتائجه الدراسية.

4-3 وتذكّر اللجنة بأنه يتعين على السلطات الوطنية النظر في الوقائع والأدلة ، وكذلك تفسير القانون الوطني وتطبيقه ما لم يكن تقييمها واضح التعسف أو يبلغ حد الامتناع عن إحقاق الحق ( ) . لذا ، فليس من اختصاص اللجنة إذاً أن تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع والأدلة ، بل أن تستيقن من خلو ذلك التقييم من التعسف أو الامتناع عن إحقاق الحق ومن إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في هذا التقييم ( ) . وتلاحظ اللجنة في القضية محل النظر أن ل. ب. كان لديه - وفقا ً لقرار مجلس الفصل الدراسي - خيار الالتحاق بالعام الخامس من المسار التقني في مركز نوتر - دام - دي - شان أو تكرار عامه الرابع كي يبقى في مسار التعليم العام. وتلاحظ أيضا أنه اختار ترك هذه المدرسة للالتحاق بثانوية موليير حيث تابع عامه الخامس من الدراسات الثانوية ، لكن سيتعين عليه إعادة التقدم لامتحانات العام الرابع كي يبقى في مسار التعليم العام. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أنه يتضح من الوثائق المقدمة إلى اللجنة أن سلطات مركز التعليم الثانوي الحر نوتر - دام - دي - شان قيمت أداء ل. ب. خلال العام الرابع من التعليم الثانوي على أساس نتائجه الدراسية التي تبيّن أنه لم ينجح في العديد من المواد. وتلاحظ اللجنة أن ل. ب. لم يجتز عامه الثالث من التعليم الثانوي ، الذي كان قبل جائحة كوفيد-19 وقبل التنمر الذي يقال إنه تعرض له وأنه رسب في بعض المواد في ثانوية موليير حيث هو مسجَّل في عامه الخامس من التعليم الثانوي. وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ ، وإن كانا يعترضان على استنتاجات مجلس الفصل الدراسي وسلطات الدولة الطرف الأخرى ، لم يثبتا أن تقييم تلك السلطات الوقائعَ والأدلة كان واضح التعسف أو بلغ حد الامتناع عن إحقاق الحق.

4-4 و في ضوء ما سلف ، ترى اللجنة من الواضح أن البلاغ يستند إلى أسس واهية وأنه غير مقبول بمقتضى المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

5- وبناءً عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى صاحبي البلاغ وإلى الدولة الطرف كي تحيط به علماً.