الأمم المتحدة

CRC/C/89/D/74/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 March 2022

Arabic

Original: French

‎لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 74/2019 * **

بلاغ مقدم من: ز. س. وأ . س. (يمثلهما المحامي كلاوسفرانتس روست - هيلي) ‬ ‬ ‬ ‬

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: ك. س. و م . س.

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ البلاغ: 20 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 شباط/فبراير 2022

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي؛ الحصول على الرعاية الطبية

المسائل الإجرائية: عدم الإذن؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم إثبات الادعاءات؛ عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني؛ إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ سبل الانتصاف الفعالة؛ الحق في الصحة؛ التعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 4 و 6 (2) و 8 (2) و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 34 و 36 و 37 (أ).

مواد البروتوكول الاختياري: 7((ج) ، (ه) ، (و) ، (ز))

1-1 صاحبا البلاغ هما ز. س. المولودة في عام 1982 ، و أ . س. المولود في عام 1975 ، وكلاهما مواطنان روسيان من أصل شيشاني. ويقدمان البلاغ نيابة عن طفليهما ، ك. س. ، المولود في عام 2006 ، و م . س. ، المولودة في عام 2012 ، وكلاهما أيضاً مواطنان روسيان. ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ك. س. و م . س. من منظور المواد 2 و 3 و 6 (2) و 8 (2) ، 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من الاتفاقية. ويمثلهما المحامي كلاوسفرانتس روست - هيلي. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017.

1-2 في 6 شباط/فبراير 2019 ، ووفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات ، نيابة عن اللجنة ، عدم تقديم طلب العمل بالتدابير المؤقتة بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري والمادة 7 من نظامه الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 في 26 نيسان/أبريل 2012 ، وصل صاحبا البلاغ برفقة ك. س. إلى سويسرا ، حيث قدما طلباً للجوء ، أكدا فيه أنهما تعرضا لتهديد السلطات الشيشانية بعد أن رفض أ. س. التجسس على أحد معارفه. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبهما بموجب قراره المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 على أساس أن ادعاءات صاحبي البلاغ لا تفي بمقتضيات المعقولية. وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في قرارها المؤرخ 5 شباط/فبراير 2013. وعاد صاحبا البلاغ ، وطفليهما ك. س. و م . س. التي ولدت أثناء إجراءات اللجوء طوعاً إلى الاتحاد الروسي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013.

2-2 وفي 3 آب/أغسطس 2015 ، عادت الأسرة إلى سويسرا وقدمت طلباً شفهياً للجوء. فأودعت في مركز زيبن لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ، حيث لا تتوافر فرص التعليم أو المساعدة الاجتماعية العامة ، على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بشأن هذا الإيداع وسحب المساعدة الاجتماعية. وينص قانون إقامة العدل الإداري لسانت غالن على هذه القرارات. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة ( ) ، دون عقد جلسة استماع ، هذا الطلب على أساس أن صاحبي البلاغ لا ي ستوفي ان شروط المادة 3 من القانون رقم 142-31 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998 بشأن اللجوء ، فيما يتعلق بوضع اللاجئ ، أو مقتضيات المادة 7 من القانون ذاته المتعلقة بمصداقية ادعاءاتهما. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحبي البلاغ هذا القرار.

2-3 وعند ولادة م. س. في آب/أغسطس 2012 ، اتضح أنها صماء تقريباً وأنها تحتاج طعماً قوقعياً . وخلال فترات إقامة الأسرة في سويسرا ، تلقت تدريباً على لغة الإشارة الألمانية ، لكنها لم تكن كافية لكي تطور م. س. مهاراتها اللغوية ( ) . ومع ذلك ، لم تنظر المحكمة الإدارية الاتحادية ، في قرارها الصادر في 5 شباط/فبراير 2013 ، في مدى إمكانية حصولها على طعم قوقعي في الاتحاد الروسي. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، واستجابة لطلب قدمه أحد الأطباء المعالجين من دائرة الطب النفسي للأطفال والمراهقين للحصول على الدعم الطبي المناسب والتعليم الخاص لفائدة م. س. ، مُقدم بموجب المادة 443 من القانون المدني السويسري ، ردت هيئة حماية الأطفال والبالغين في توغنبورغ بأن هذا الطلب مقبول طبياً ، لكن مركز علم الأعصاب والنمو وإعادة تأهيل الأطفال التابع لمستشفى الأطفال في شرق سويسرا سبق أن طلب ذلك بالفعل لكن جمعية رابطة رؤساء بلديات كانتون سانت غالن رفضته. وإضافة إلى ذلك ، رفض مكتب الكانتون للهجرة شفوياً تمويل عملية زرع الطعم القوقعي . ووفقاً لرسالة مؤرخة 31 آب/أغسطس 2016 من مستشفى كانتون سانت غالن ، شُخِّصت م. س. صماء بالكامل في كلتا أذنيها تقريباً وأن نموها اللغوي والعام متأخر. وتؤكد الرسالة ضرورة زرع طعم قوقعي لها ، وأن هذه العلمية ممكنة في السنوات الأولى للمولود فقط ، وأن ذلك يتطلب إشرافاً طبياً طوال سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى تقرير صادر عن مستشفى الأطفال في شرق سويسرا مؤرخ 24 تموز/يوليه 2017 يؤكد هذه العناصر ويشدد على ضرورة التحاق م. س. بمدرسة خاصة للأطفال ضعاف السمع.

2-4 وبالنسبة للطفل ك. س. ، الذي لم تُعقد جلسة استماع معه خلال الإجراءات السابقة ، فقد قدم طلباً منفرداً للجوء في 6 شباط/فبراير 2018. ورفضت أمانة الدولة للهجرة في 15 شباط/فبراير 2018 ، ودون عقد جلسة استماع ، النظر في طلبه ، الذي وصفته بأنه مجرد طلب لإعادة النظر. وارتأت أمانة الدولة أن مبررات طلب ك. س. ، لا سيما القول بأنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ، وآثار ترحيله إلى الاتحاد الروسي على نموه التعليمي والاجتماعي والعقلي والفكري واللغوي والنفسي ، أمور دُرست بالفعل خلال إجراءات سابقة ( ) . وفي 5 آذار/مارس 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئنافه هذا.

2-5 وفي 20 آذار/مارس 2018 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً لإعادة النظر في طلبهما اللجوء ، بحجة أنه كان من المقرر إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للطفلة م. س. لتحديد مدى استيفاء الشروط التشريحية لزرع طعم قوقعي لها. وبموجب قرار عرضي مؤرخ 27 آذار/مارس 2018 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة التراجع عن تنفيذ عملية الترحيل. وفي اليوم التالي ، اعتُقلت الأسرة ورُحّلت إلى الاتحاد الروسي. ولم يُبلَّغ صاحبا البلاغ بقرار أمانة الدولة قط ، ولم يتمكنا من ثم من تحديد عنوانهما وفقاً لما ينص عليه القرار. وبموجب قرار داخلي مؤرخ 20 نيسان/أبريل 2018 ، شطبت أمانة الدولة طلب إعادة النظر.

2-6 وفي 24 نيسان/ أبريل 2018 ، أمرت هيئة حماية الأطفال والبالغين بإنهاء إجراء يتعلق بالنظر في تدابير حماية الطفولة لفائدة م. س. و ك. س. على أساس أنه أصبح دون جدوى بعد رحيل الأسرة ( ) . ويدفع صاحبا البلاغ بأن السلطة لم تبلِّغ محاميهما بقرارها وبالمهلة الزمنية المحددة لاستئناف القرار ، عندما كان المحامي يحضر للاطلاع على وثائق طلبهما اللجوء. وبموجب قرار مؤرخ 2 تموز/ يوليه 2018 ، شطب مجلس الطعون لكانتون سانت غالن من القائمة استئنافاً كان قد قدمه محام لم يأذن له صاحبا البلاغ بتمثيلهما ، ولم يستخدم المهلة الإضافية التي مُنحت لتقديم إذن بذلك.

2-7 وبموجب قرار داخلي مؤرخ 21 حزيران/ يونيه 2018 ، أغلقت أمانة الدولة للهجرة طلباً جديداً لإعادة النظر ومنح تأشيرات للأسرة لتمكينها من العودة إلى سويسرا. وفي 24 تموز/يوليه 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف المقدم بشأن هذا القرار. وفي تموز/يوليه 2018 ، ورداً على مراسلات تشير إلى أن م. س. و ك. س. لم يلتحقا بالمدرسة ولا يتلقيان العلاج الطبي في الاتحاد الروسي ، أشارت هيئة حماية الأطفال والبالغين في توغنبورغ إلى أنها لن تتخذ أي إجراءات إضافية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف ، في انتهاك للمادة 4 من الاتفاقية ، لم تدمج الاتفاقية بشكل كاف في إطار القانون الاتحادي بشأن اللجوء ، والقانون الاتحادي بشأن الأجانب والإدماج ، وقانون إقامة العدل الإداري لكانتون سانت غالن. وإضافة إلى ذلك ، يشكل الإذن الذي منحته الهيئة التشريعية الاتحادية للكانتونات ، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 ، بحصر المساعدة الاجتماعية في المساعدة الطارئة لملتمسي اللجوء الذين رُفض النظر في طلبهم ، انتهاكاً للمادة 4 من الاتفاقية ، بسبب مبدأ الوضع الراهن عندما تصبح الدولة طرفاً في الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق ك. س. المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية لأن سلطاتها لم تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار عند معالجة طلبه اللجوء ، ولم تطبق مفهوم الاضطهاد الخاص بالطفل ، ولم تقدم له المعونة القضائية ، وفرضت عليه رسوماً قضائية باهظة. وفي انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية ، لم تعقد جلسة استماع مع ك. س. ، على الرغم من أن أمانة الدولة للهجرة لم تشكك في قدرته على التمييز ، وأن الاتفاقية لم تحدد السن الأدنى لعقد جلسة استماع مع صاحب الطلب. وعلاوة على ذلك ، اعتُبر والدا ك. س. في كل مرة ممثليه القانونيين ، في حين أنه لم يختارهما لتمثيله.

3-3 ووفقاً لصاحبي البلاغ ، رفض مكتب الكانتون للهجرة إجراء عملية زرع طعم قوقعي للطفلة م. س. ، وغفل عن تعليمها لغة الإشارة ، في انتهاك للمادة 23(1) ، و24 (1) ، و26 (1) ، و27 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 و3 من الاتفاقية ، بل رحَّلتها سلطات الدولة الطرف إلى الاتحاد الروسي وهي على علم بأن من غير المضمون زرع طعم قوقعي لها هناك ، ودون فحص لمدى اكتسابها لغة الإشارة في الاتحاد الروسي. ووفقاً لصاحبي البلاغ ، ليس من المؤكد الحصول على خدمات الرعاية الخاصة بسبب الفساد في الاتحاد الروسي ، وأنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف فتح تحقيق في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك ، من المحتمل أن تعاني م. س. من الصمم لبقية حياتها ، وفي ذلك انتهاك للمادة 37(أ) من الاتفاقية. وهي عرضة لسوء المعاملة بسبب عدم قدرتها على التعبير عن نفسها ، وعرضة أيضاً لخطر التمييز كونها طفلة تنتمي إلى أقلية إثنية ودينية ، وشخصاً ذي إعاقة ، وفتاة أمية ، وطفلة لأسرة وحيدة الوالد ، بعد أن اختفى والدها بعد ترحيل الأسرة. وبناء على ذلك ، تواجه م. س. خطر الاستغلال ، في انتهاك للمواد 32 ، و34 ، و36 من الاتفاقية. وبالنظر إلى العلاقات الشخصية للطفلة م. س. ، فالدولة الطرف قادرة بشكل أفضل على تفادي هذه المخاطر مقارنة بالاتحاد الروسي. وانتهكت الدولة الطرف أيضاً المادة 23(1) من الاتفاقية فيما يتعلق بالطفل ك. س. ، لأنه لم يُفتح أي تحقيق لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تلقي العلاج النفسي في الاتحاد الروسي.

3-4 وإضافة إلى ذلك ، وانتهاكاً للمواد 12 ، و13 ، و14 ، و17 من الاتفاقية ، منعت سلطات الدولة الطرف م. س. من اكتساب القدرة على التعبير عن نفسها ، وفهم البالغين لها ، وأخذها بعين الاعتبار ، وجعلت تطور نموها للتعبير عن رأيها أمراً أصعب. ومن ثم ، لم تتمكن م. س. ولم يتمكن ك. س. من الاتصال بأمانة الدولة للهجرة أو بالمحكمة الإدارية الاتحادية. ولم يتلقيا قط قرار مكتب الكانتون للهجرة أو هيئة حماية الأطفال والبالغين بشأن رفض عملية زرع طعم قوقعي ، على الرغم مما تنص عليه المادة 24 من قانون إقامة العدل الإداري لسانت غالن. وبالمثل ، لم يُبلَّغا بحقهما في رفع شكوى بشأن إيداعهما في مركز زيبن ، وما ترتب على ذلك من عدم حصولهما على الخدمات الاجتماعية ، ورفض زرع طعم قوقعي.

3-5 ويدعي صاحبا البلاغ أن المادة 3 من الاتفاقية انتُهكت لأن سلطات الدولة الطرف لم تأخذ بعين الاعتبار وبشكل منهجي مصالح م. س. و ك. س. ، ويدعيان أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقهما في عدم التعرض للتمييز على أساس إعاقة كل منهما ، وأنها انتهكت حقوق البالغين المنصوص عليها في المادة 2 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك ، انتهكت سلطات الدولة الطرف المادة 2 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 من الاتفاقية ، لأن هيئة حماية الأطفال والبالغين في توغنبورغ لم تقيّم المخاطر التي تهدد الطفلين ، وهو ما حرم م. س. و ك. س. من الحماية بوصفهما طفلين مهاجرين. وعلاوة على ذلك ، يُشكل عدم دعم الهيئة رعاية الوالدين لطفليهما انتهاكاً للمادة 19 من الاتفاقية. وأغفلت الهيئة أيضاً عن إبلاغ نظرائها الروس بالتدابير الحمائية التي تعتبرها ضرورية على النحو الذي تقتضيه أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص ، والقانون الواجب تطبيقه ، والاعتراف ، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

3-6 ويدعي صاحبا البلاغ أن الظروف المعيشية في مركز ملتمسي اللجوء تشكل انتهاكاً للمادة 27(1) والمادة 31 مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(1) من الاتفاقية. ولم تُتح للطفلين م. س. و ك. س. فرصة للراحة وممارسة أنشطة ترفيهية وإقامة علاقات ثابتة والمشاركة في الحياة الثقافية ، بسبب قلة مواردهما المالية وإقامة كامل الأسرة في غرفة واحدة ، فضلاً عن المسافة التي تفصل مكان سكنهما عن أقرب مركز ريفي. وحال افتقارهما لوسائل التواصل والمحفزات الاجتماعية دون تطوير مهارات اجتماعية مماثلة لمهارات الأطفال السويسريين ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 6(2) مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية. وفي انتهاك للمادة 28(1) والمادة 29 من الاتفاقية ، لم تتمكن م. س. ولم يتمكن ك. س. من الالتحاق بالمدرسة. ونتيجة لذلك ، تواجه م. س. خطر حرمانها من اكتساب القدرة على التواصل طوال حياتها. ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك المادة 2(2) من الاتفاقية ، لأن الأسرة حُرمت الخدمات الاجتماعية منذ بداية الإجراء الثاني لطلب اللجوء. ومع ذلك ، يحق لكل من م. س. و ك. س. الحصول على هذه الخدمات لكونهما طفلين من أسرة ز. س. و أ . س. حين تقدما بطلب اللجوء للمرة الأولى.

3-7 ويدعي صاحبا البلاغ أن سلطات الدولة الطرف ، في انتهاك للمادة 20 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 ، فضلاً عن المادة 25 والمادة 27(1) من الاتفاقية ، لم تتحقق قط من إمكانية حصول م. س. على تعليم متخصص وعلى الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الاتحاد الروسي ( ) . ولم تتحقق أيضاً من امتثال الاتحاد الروسي ل لبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وعلاوة على ذلك ، حال ترحيل م. س. دون استمرار تواصلها مع طبيب الصمم ، الشخص الوحيد الذي كانت قادرة على التواصل معه ، وهو ترحيل يشكل انتهاكاً للمادتين 8(1) ، و16 (1) من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك ، وُلدت م. س. في سويسرا ، وعاشت فيها سبعة وأربعين شهراً ، ولم تكن تعلم أي شيء عن الاتحاد الروسي عند عودتها إليه.

3-8 وفي ضوء هذه الانتهاكات ، يدعي صاحبا البلاغ أخيراً أن ترحيل م. س. من سويسرا يشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تلاحظ الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2019 ، أنه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وعقب تقديم هذا البلاغ ، قدمت م. س. إلى أمانة الدولة للهجرة طلباً لدخول سويسرا ل أن الدولة الطرف قد انته كت ا لمادة 8 من الاتفاقية. وبموجب القرار المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، لم تنظر أمانة الدولة في هذا الطلب بحجة عدم الاختصاص. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف في 23 نيسان/أبريل 2019 ، وأشارت إلى أنها منحت م. س. الفرصة لتوضيح موقفها في المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف ، وأنها بعثت إليها بالفعل عدة رسائل.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم حصوله على إذن صالح. فقد أعطى ك. س. وصاحبا البلاغ حصرياً إذنهما ، ولا تشير س. م. أنها لم تأذن للسيد روست-هيلي بتمثيلها. وعلاوة على ذلك ، لا تحمل الوثيقة غير تاريخ توقيع السيد روست-هيلي ، وليس توقيع صاحبي البلاغ. وإضافة إلى ذلك ، توحي الإشارة في البلاغ إلى أن عنوان الأسرة في الاتحاد الروسي غير معروف بأن الأسرة توقفت عن التواصل معها.

4-3 وإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية ، تدفع الدولة الطرف بأنه في الوقت الذي يمكن تطبيق المادة 12 من الاتفاقية مباشرة ، لا يمكن تطبيق جميع المواد الأخرى المشار إليها ، بما في ذلك المادة 3 من الاتفاقية ، التي تُعتبر مبدأ توجيهياً لا غير.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتهما المتعلقة بتدابير الحماية ، وبإقامة م. س. و ك. س. في مركز ملتمسي اللجوء. أولاً ، أُبلغ صاحبا البلاغ بقرارات جمعية رؤساء بلديات كانتون سانت غالن وهيئة حماية الأطفال والبالغين ، لكنهما لم يستأنفا هذه القرارات. ثانياً ، لم يتخذا أيضاً أي تدابير للتشكي من إيداعهم في مركز ملتمسي اللجوء أو الظروف المعيشية في المركز أو من أجل الحصول على التعليم. فمنذ عام 2015 ، استفادت م. س. بانتظام من خدمة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، وشاركت في مجموعة من الألعاب التي تنظمها دائرة خدمات علاج الصمم ومن دورات تعليم للغة الإشارة. ومنذ عام 2016 ، التحقت برياض الأطفال في المركز ورافقتها مدرسة متخصصة من هذه الدائرة. ومنذ بداية عام 2017 ، انضمت ز. س أيضاً إلى دورات تعليم لغة الإشارة. وعلاوة على ذلك ، لم يقدم صاحبا البلاغ أي شكاوى بشأن التمييز على أساس الإعاقة ولم يستنفدا سبل الانتصاف فيما يتعلق بطلبهما الدخول إلى سويسرا مرة أخرى ، وهو طلب ليس لأمانة الدولة للهجرة اختصاص إصدار قرار بشأن أسسه الموضوعية.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بإجراء اللجوء الأول وقرار جمعية رؤساء بلديات كانتون سانت غالن غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني ، لأن هذه القرارات اتخذت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري للدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017.

4-6 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن عدداً من الادعاءات غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة لإثباتها. ومن ثم ، لا يوضح صاحبا البلاغ كيفية انتهاك حقوق م. س. و ك. س. فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المواد 2(2) ، و13 ، و14 ، و17 من الاتفاقية. وبالمثل ، لا يقدمان أي دليل يثبت انتهاك المادة 8 من الاتفاقية وعلى ادعائهما بأن لطفلتهما م. س. هوية سويسرية وليس روسية. وفيما يتعلق بادعائهما في إطار المادة 11 من الاتفاقية ، نظرت السلطات السويسرية فيما إذا كانت عودة الأسرة إجراءً قانونياً وواجباً وممكناً بشكل معقول. وفي إطار المادة 16 من الاتفاقية ، لا يوضح صاحبا البلاغ الكيفية التي تجعل إنهاء علاقة م. س. بطبيب الصمم يشكل تدخلاً غير قانوني أو تعسفياً في حياتها الخاصة. والادعاءات المقدمة في إطار المواد 32 ، و34 ، و36 ، و37 ادعاءات مجردة وافتراضية.

4-7 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن من الواضح أن الادعاءات الأخرى لا أساس لها. وفيما يتعلق بالادعاء المقدم في إطار المادة 12 من الاتفاقية ، تشير الدولة الطرف إلى أنه ، وفقاً للممارسة التي تتبعها أمانة الدولة للهجرة ، يُفترض عموماً أن الأطفال قادرون على التمييز فيما يتعلق بإجراءات اللجوء في سن 14. لكن ، في وقت إصدار القرار المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، كان عمر كل من م. س. و ك. س. 3 أعوام و9 أعوام على التوالي. وبناء على ذلك ، أدرجتهما أمانة الدولة ضمن طلب اللجوء الذي قدمه والداهما عند نظرها في وضعهما ك لاجئين ، وذلك بسبب تطابق مصالحهما. وإضافة إلى ذلك ، استفادت الأسرة من مساعدة أحد المحامين. ولم تلاحظ المحكمة الإدارية الاتحادية في قرارها الصادر في 5 آذار/مارس 2018 ما يشير إلى أن محاميهما لم يتمكن من الدفاع عن مصالح طفليهما ، وارتأت أن جلسة الاستماع إلى ك. س. غير ضرورية. ويتعلق الإجراء الثاني بطلب لجوء ثان ، ومن ثم فقد تقرر البت فيه دون عقد جلسة استماع جديدة. وعلاوة على ذلك ، لا تعني طلبات إعادة النظر ضمناً الحق في جلسة استماع. ولم يحدد صاحبا البلاغ الوقائع التي لم يستطع م. س. و ك. س. تقديمها بسبب عدم عقد جلسة استماع منفصلة.

4-8 وبالمثل ، تدفع الدولة الطرف بأن من الواضح أن الادعاءات المقدمة في إطار المادة 3 من الاتفاقية لا أساس لها. وتشير إلى أن أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية نظرت بالتفصيل في المشاكل الصحية التي يعانيها ك. س. و م . س. ، فضلاً عن مسألتي توفير تعليم مناسب والحد الأدنى للكفاف. وخلصت المحكمة في قرارها المؤرخ 5 شباط/فبراير 2013 إلى أن بالإمكان علاج الهيموفيليا التي يعانيها ك. س. في الاتحاد الروسي ، كما كان الحال في الماضي ( ) . وفيما يتعلق بضعف السمع الذي تعانيه م. س. ، لاحظت المحكمة أن الأطفال يتلقون حتى سن 14 عاما علاجاً طبياً مجانياً في الاتحاد الروسي بقدر ما يكون لهم تأمين صحي ، وأن الدستور الروسي يكفل العلاج الطبي الأساسي بالمجان لجميع مواطنيه. ومن ثم ، خلصت المحكمة إلى أن من الممكن علاج ضعف السمع الذي تعانيه م. س. في الاتحاد الروسي. وخلصت المحكمة ، في قرارها الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، إلى أنه لا توجد ظروف استثنائية تحول دون ترحيل الأسرة ، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واعترفت المحكمة بأن من غير المحتمل أن يتلقى ك . س. علاج اضطراب ما بعد الصدمة في الشيشان ، لكنها أشارت إلى أن بإمكان الأسرة السفر بالطائرة داخل البلد للحصول على العلاج المطلوب في موسكو أو في مدن أخرى ، حيث سبق أن أقامت الأسرة هناك وكان لها فيها معارف وأقارب وأصدقاء. ونظرت المحكمة أيضاً في مصالح الطفلين ولاحظت أن ك. س قضى معظم حياته في الاتحاد الروسي وأن م. س. أمضت عامين هناك ، وأنها كانت حينها في سن مرحلة ما قبل المدرسة. وخلصت المحكمة إلى أنها لم تندمج بشكل كبير في سويسرا ، وأنه من غير المحتمل أن تتعرض الأسرة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولاحظت المحكمة في قرارها الصادر في 5 آذار/ مارس 2018 أن ادعاءات ك. س. وادعاءات والديه أمام هيئة حماية الأطفال والبالغين نُظر فيها بالفعل في إجراءات سابقة ، وأن وضع الأسرة لم يتغير بشكل كبير.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن الأسرة قررت ، بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء الأولى ، العودة طوعاً إلى الشيشان ، دون الاستفادة من مشروع إعادة الإدماج الذي يشمل مساعدة مالية وطبية أو الاستعانة بالخدمات الطبية في الاتحاد الروسي. ولهذا السبب ، فإن الادعاءات المتعلقة بخطر انتهاك الاتفاقية ادعاءاتٌ افتراضية بطبيعتها. وإضافة إلى ذلك ، يمكن للأسرة المطالبة بحقوقها عبر سبل الانتصاف القانونية المعمول بها في الاتحاد الروسي.

4-10 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادتين 2 و19 من الاتفاقية المتعلقة بهيئة حماية الأطفال والبالغين ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يجوز لهذه الهيئة طلب زرع طعم قوقعي عندما لا تكون للمستفيد إقامة مؤكدة. ووفقاً لمستشفى الأطفال في شرق سويسرا ، لا يمكن إجراء هذه العملية ما لم يكن للمستفيد وضع الشخص المقيم ، لأن هذه العلميات تتطلب متابعة مستمرة تدوم سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل. وتلاحظ الدولة الطرف أن سلطات اللجوء ليست ملزمة بقرارات هيئة حماية الأطفال والبالغين ، لكنها تأخذها في الاعتبار ، كما حدث في هذه القضية.

4-11 وفي المقابل ، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا أساس له ، للأسباب نفسها المذكورة أعلاه.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يدفع صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 بأن هيئة حماية الأطفال والبالغين في توغنبورغ وجمعية رؤساء بلديات كانتون سانت غالن لم تبلغاهما بقراراتهما. وعلى وجه الخصوص ، لم تكن رسالة الهيئة المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موجهة إليهما ، ولم يُبلغا بسبل الانتصاف الممكنة ، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية وطريقة معاملتهما في مركز ملتمسي اللجوء. وكان نظام التدريس في هذا المركز ، بما في ذلك تدريس لغة الإشارة ، بدائياً ولا يفي بالمعايير القانونية المتعلقة بالمؤهلات وعدد الموظفين ، ومدة التدريس ومحتواه. وعلاوة على ذلك ، لم تُتح لمحاميهما ، خلال إجراءات اللجوء ، الوسائل المالية اللازمة لتمثيلهما أمام هيئات أخرى. وإضافة إلى ذلك ، لم يُبلغا بقرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 27 آذار/مارس 2018 قبل ترحيلهما في اليوم التالي ، ولم يتمكنا من ثم من الإبلاغ بعنوان سكنهما أو تقديم استئناف بشأنه.

5-2 ويعترض صاحبا البلاغ على أن إذنهما لا يشمل طفلتهما م. س. ويلاحظان أن السلطات لم تقدم لها مساعدة طارئة أثناء إقامتها الثانية في سويسرا ، ويدعيان أن الدولة الطرف لم تقدم لها الدعم اللازم لتطوير مهاراتها اللغوية. وبموجب القانون المدني السويسري والمادة 5 من الاتفاقية ، تُعتبر ز. س. ممثلها القانوني. ويتواصل المحامي مع صاحبي البلاغ عبر طبيب الصمم ، ولو أن هذا التواصل شاق للغاية.

5-3 ويعترض صاحبا البلاغ على أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأنه يتعلق بقراري المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخين 21 أيلول/سبتمبر 2017 و5 آذار/مارس 2018 ، وقرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 27 آذار/مارس 2018. وإضافة إلى ذلك ، أصبح زرع الطقم القوقعي مسألة ملحة بالنسبة للطفلة م. س. في عام 2018 ، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

5-4 واستناداً إلى المادة 3 من الاتفاقية ، يدعي صاحبا البلاغ أن سلطات الدولة الطرف أغفلت أهمية الاستقرار والاستمرارية والأمن بالنسبة لنمو الأطفال. ولم تأخذ السلطات في الاعتبار قدرة م. س. على التواصل بفعالية مع والدتها والآخرين ، أو وضع الأشخاص الصم في الشيشان أو الوضع الأمني هناك. ويعترض صاحبا البلاغ على مطالبتهما بالاستفادة من سبل الانتصاف في الاتحاد الروسي ( ) . ويلاحظ المحامي أنه يجد صعوبات جمة في الحصول على أدلة تتعلق بالظروف المعيشية الحالية للأسرة في الاتحاد الروسي ، وأن الأسرة اضطرت إلى التواري عن الأنظار منذ عودتها إلى هناك.

5-5 وفي إطار المادة 4 من الاتفاقية ، يدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أقصى التدابير التي تتيحها مواردها ، نظراً للفرق بين المنتجات المحلية في كل من سويسرا والاتحاد الروسي. ويدفعان بأن سلطات الدولة الطرف لم تشكك قط في الانطباق المباشر للمادة 2 من الاتفاقية ، ويؤكدان أن المواد التي احتجا بها تنطبق جميعها بشكل مباشر.

5-6 ويدعي صاحبا البلاغ أن أمانة الدولة للهجرة لم تثبت أن بإمكان م. س. الاستفادة من زرع الطعم القوقعي في الاتحاد الروسي ، ولم تأخذ في الاعتبار أن طفلتهما لا تفهم غير لغة الإشارة الألمانية السويسرية ، وخطر تعرضها للتمييز في الاتحاد الروسي. ولم تحدد أمانة الدولة المصالح التي من شأنها أن تعلو على مصالح م. س. في العيش في سويسرا. فهويتها اللغوية هي الألمانية السويسرية ولا تعلم شيئاً عن جنسيتها الروسية. ويضطلع طبيب الصمم بدور عاطفي ولغوي مهم بالنسبة لها. ومن ثم ، حرمها قرار ترحيلها من تطوير هويتها واكتساب اللغة ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 8 و12 من الاتفاقية.

5-7 ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أن سياسة أمانة الدولة للهجرة المتمثلة في عقد جلسة استماع مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر ، دون غيرهم ، تنتهك المادة 12 من الاتفاقية. ويدفعان بأن مصالح الأطفال تختلف دائماً عن مصالح والديهم. ومع ذلك ، لم تتح للطفل ك. س. قط فرصة اختيار محاميه بنفسه.

5-8 وبموجب المادة 19 من الاتفاقية ، يدعي صاحبا البلاغ أن عدم توافر الموارد لهيئة حماية الأطفال والبالغين في توغنبورغ لا يبرر عدم توفير الطعم القوقعي . فزرع هذا الطعم تدبير وقائي تكفله المادة 307 من القانون المدني السويسري والمادة 19 من الاتفاقية. وقد أقرت الهيئة بأن م. س. تحتاج لهذا الطعم ، وأنها سعت إلى تفادي وضع عائق دون ذهابها لزرعه. ووفقاً لصاحبي البلاغ ، تُعتبر جمعية رؤساء بلديات كانتون سانت غالن كياناً خاصاً انتهك الحق في توفير مساعدة طارئة دون أن تُبرم اتفاقاً في هذا الصدد مع أي بلدية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن البلاغ غير مقبول لعدم وجود إذن رسمي ، لأن م. س. لم توافق على من يمثلها ، ولم يؤرخ صاحبا البلاغ توقيعهما ، وانقطعت سبل الاتصال بين المحامي والأسرة منذ ترحيلها إلى الاتحاد الروسي. وفيما يتعلق بموافقة م. س. ، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ فيما يتعلق بعدم قدرتها على منح موافقتها الصريحة لأن يمثلها محامي والديها ، صاحبي البلاغ. وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ ، بوصفهما والدي م. س. ، قد بررا تصرفهما ، وأن تقديم البلاغ ، استناداً إلى المعلومات الموجودة في الملف ، يخدم مصالح م. س. الفضلى المنصوص عليها في الماد 13(3) من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بعدم إدراج تاريخ توقيع صاحبي البلاغ ، تلاحظ اللجنة مع ذلك أن التوكيل ، الذي وقعه صاحبا البلاغ و ك. س. يخوّل المحامي تقديمَ شكوى فردية نيابة عنهم إلى اللجنة ، وتمثيلهم أمام اللجنة ( ) . وأخيراً ، تحيط اللجنة علماً بأن المحامي قد أوضح بأنه لا يزال على اتصال مع الأسرة. وتلاحظ أيضاً أن الصعوبات التي واجهها المحامي عند تواصله مع صاحبي البلاغ تُعزى إلى ترحيل الأسرة من سويسرا ، وأن الملف لا يتضمن أي إشارة إلى أنهما لم يأبها بالحفاظ على تواصلهما معه ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن المادة 13 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ. وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المادة 12 من الاتفاقية وحدها تنطبق مباشرة على ادعاءات صاحبي البلاغ. وفي هذا الصدد ، تذكّر اللجنة بأن الاتفاقية تعترف بترابط وتَكافؤ أهمية جميع الحقوق (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تُمكّن الأطفال كافة من تنمية قدراتهم العقلية والبدنية وشخصياتهم ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن ( ) . وتُذكّر اللجنة أيضاً بأن مصالح الطفل الفضلى ، المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية ، تشكل مفهوماً ثلاثي الأبعاد يتضمن حقاً أساسياً ومبدأً تفسيرياً وقاعدةً إجرائية في آن واحد ( ) . وتذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 5(1(أ)) من البروتوكول الاختياري تجيز تقديم بلاغات فردية ضد دولة طرف في الاتفاقية من جانب ، أو نيابة عن ، أفراد أو مجموعة أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاك هذه الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري ليس فيها ما يجيز الأخذ بنهج محدود إزاء الحقوق التي يمكن أن يُدّعى أنها انتُهكت ، في إطار إجراء النظر في البلاغات الفردية. وتُذكر اللجنة أيضاً بأن الفرصة أتيحت لها فيما مضى للتعليق على انتهاكات مزعومة لمواد استُشهد بها في إطار آلية تقديم البلاغات الفردية ( ) .

6-4 وعملا بالمادة 7(د) من البروتوكول الاختياري ، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تنظر فيها اللجنة بالفعل وأنها لم تبحث أو لا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتهما المتعلقة بعدم اتخاذ تدابير الحماية الطبية والتعليمية والاجتماعية والظروف المعيشية لطفليهما م. س. و ك. س. في مركز ملتمسي اللجوء. وتحيط علماً أيضاً بحجة صاحبي البلاغ أنهما لم يتلقيا قط قرارات هيئة حماية الأطفال والبالغين ، وجمعية رؤساء بلديات كانتون سانت غالن ، ومكتب الكانتون للهجرة ، وأن رسالة الهيئة ، المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، لم توجه إليهما. وتلاحظ اللجنة أنه يتضح من الملف أن إعاقة م. س. وُثقت منذ 16 كانون الثاني/يناير 2013 على الأقل. وفي الوقت الذي يدفع صاحبا البلاغ أنهما قدما طلبات مختلفة في هذا الصدد ، لا يبدو أنهما اتخذا أي تدابير لرفع دعوى قضائية لعدم تلقيهما إخطاراً بهذه القرارات. وبالمثل ، لا يبدو أن الأسرة قد اتخذت أي تدابير لرفع دعوى قضائية للاعتراض على إيداعها في المركز في آب/أغسطس 2015 أو في ظروف إقامتها فيه. وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه لم يكن من المجدي أن يقدم صاحبا البلاغ دعوى بشأن عدم اتخاذ قرارات أو عدم وجود إخطارات بهذه القرارات. وعلاوة على ذلك ، لا يمكن للجنة أن تكتفي بتأكيدات صاحبي البلاغ أن أتعاب محاميهما خلال اللجوء لم تكن كافية لتمثيلهما أمام هيئات أخرى للقول بأنه لم يُتح لهما أي سبيل انتصاف. وبناء على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة بموجب المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 17 و 19 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 من الاتفاقية غير مقبولة في إطار المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري ، من حيث إنها تتعلق بإيداع م. س. و ك. س. في مركز ملتمسي اللجوء ، وعدم اتخاذ تدابير الحماية الطبية والتعليمية والاجتماعية.

6-6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بإجراء اللجوء الأول غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. بيد أن اللجنة ترى أن آثار هذا الإجراء ، بما في ذلك دراسة سلطات الدولة الطرف إمكانية زرع طعم قوقعي للطفلة م. س. في الاتحاد الروسي ، تظل قائمة حتى بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وبناء على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها إلى هذا الحد من النظر في الادعاءات المتعلقة بهذا الإجراء.

6-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ في إطار المادتين 4 و11 من الاتفاقية ، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا هذه الادعاءات بأدلة كافية وتعلن أنها غير مقبولة في إطار المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بإجراءات اللجوء لا تستند بوضوح إلى أساس سليم ، أو أنها لا تستند إلى أدلة كافية. غير أن اللجنة ترى أن هذا الجزء من البلاغ يثير مسائل موضوعية في إطار الاتفاقية ، لأنه يتعلق بحق ك. س. في الاستماع إليه بموجب المادة 12 من الاتفاقية ، وبقرار ترحيل م. س. إلى الاتحاد الروسي ، بالنظر إلى إعاقتها وفقاً للمواد 3 و6 (2) و24 و 37 من الاتفاقية. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لأحكام المادة 10(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن قرار سلطات الدولة الطرف ترحيل م. س. إلى الاتحاد الروسي يشكل انتهاكاً لحقوقها المنصوص عليها في المواد 3(2) و 6 و 24 و37 من الاتفاقية ، لأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تأخذ بعين الاعتبار مدى إمكانية حصول م. س. على طعم قوقعي وتعليم متخصص في الاتحاد الروسي ، وقررت ترحيل الأسرة وهي على علم بأن زرع هذا الطعم أمر غير مضمون ، وأن عدم زرعه سيفضي إلى عزل م. س. اجتماعيا بسبب صممها ، الأمر الذي يعرضها للاستغلال وسوء المعاملة. ووفقاً لصاحبي البلاغ ، غفلت المحكمة أيضاً عن مسألة ما إذا كان ك. س. سيتمكن من الحصول على العلاج النفسي في الاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاءات صاحبي البلاغ وتدفع بأن سلطاتها احترمت حقوق الطفلين بموجب الاتفاقية.

7-3 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز للدول ترحيل طفل إلى بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرّض الطفل لضرر لا يمكن إصلاحه ، على غرار الأخطار المنصوص عليها في المادتين 6 و37 من الاتفاقية ، على سبيل الذكر لا الحصر. وينبغي تقييم خطر وقوع هذه الانتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه ، كما ينبغي أن تراعى في التقييم النتائج البالغة الخطورة التي قد يعاني منها الأطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات الصحية ( ) . وينبغي أيضاً تقييم خطر الانتهاكات الجسيمة ، وفقاً لمبدأ الوقاية ، وعندما تظهر شكوك معقولة على أن الدولة المستقبِلة لا يمكنها حماية الطفل من هذا الخطر ، ينبغي للدولة الطرف الإحجام عن ترحيل الطفل ( ) . فمصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أولى الاعتبارات في القرارات المتعلقة بترحيل أي طفل ، وينبغي أن تكفل هذه القرارات - في إطار إجراء يوفر ضمانات مناسبة - سلامة الطفل وتمتعه بالرعاية المناسبة وبحقوقه.

7-4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الهيئات الوطنية هي المختصة بصفة عامة لتقييم الوقائع والأدلة ، وكذلك في تفسير القانون الوطني وتطبيقه ، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يشكل جحوداً للعدالة. وبناء على ذلك ، ليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القوانين الوطنية وتقييم الوقائع والأدلة ، بل يتعين عليها أن تتحقق من أن تقييم السلطات لم يكن تعسفياً ، ولم يكن جحوداً للعدالة ، وأن تكفل إيلاء الاعتبار الأول في هذا التقييم لمصالح الطفل الفضلى ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً أنه لا ينشأ عن مبدأ عدم الإعادة القسرية حق البقاء في بلد ما على أساس اختلاف الخدمات الصحية بين دولة المنشأ ودولة اللجوء ، أو مواصلة العلاج الطبي في دولة اللجوء ، ما لم يكن هذا العلاج ضرورياً لحياة الطفل ونموه السليم ، وكونه غير متاح وفي غير المتناول في الدولة التي يُرحل إليها ( ) .

7-5 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت في قرارها المؤرخ 5 شباط/فبراير 2013 إلى أن علاج الصمم متوافر في الشيشان ، لأن الأطفال هناك يتلقون رعاية طبية مجانية حتى سن 14 عاماً ، شريطة أن يكونوا مسجلين في نظام التأمين الصحي الإلزامي ، وأن الدستور الروسي يضمن الرعاية الطبية الأساسية المجانية لجميع المواطنين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة ، في حكمها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2017 ، قد نظرت في المشاكل الصحية التي تعانيها م. س. ، لكنها ارتأت أنه لا يوجد دليل على وجود خطر ملموس عليها بالمعنى المقصود في المادة 84(4) من القانون الاتحادي بشأن الأجانب والاندماج ، أي إمكانية عدم توافر العلاج الطبي الأساسي في بلد المنشأ. ونظرت المحكمة في مدى توافر العلاج النفسي للطفل ك. س. في الاتحاد الروسي ، واعترفت بأن هذا الأمر مشكوك في توافره في الشيشان ، لكن الهياكل الأساسية الطبية اللازمة موجودة في مدن أخرى من البلد حيث يمكن للأسرة أن تستقر فيها. ونظرت المحكمة أيضاً في إمكانية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية ، وأشارت إلى أن إجراءات إعلان مكان الإقامة المؤقتة أو الدائمة في الاتحاد الروسي قد جرى تبسيطها إلى حد كبير بالنسبة للشيشان ، وأنه لا يوجد تمييز منهجي ضد هذه الفئة. ونظرت المحكمة أيضاً في آثار ترحيل الأطفال على بيئتهم الاجتماعية والتعليمية والشخصية وعلى نموهم البدني والعقلي ، ولاحظت أنه ، وفقاً للتقارير الطبية ، يمكن علاج الصعوبات النفسية للأطفال واضطرابات نموهم في بيئة مستقرة يمكن أن يبنيها والداه.

7-6 ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة ، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها والتي تشير إلى أن عملية زرع طعم قوقعي لا تُجرى إلا في السنوات الأولى من حياة الطفل ، و أن عدم توفير هذا الطعم في الوقت المناسب يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً على صحة الطفل ونموه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن م. س. كان عمرها 6 أعوام عندما رُحّلت أسرتها إلى الاتحاد الروسي في 28 آذار/مارس 2018 ، وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة لها ، أكد أحد أطباء الأطفال في 14 آذار/مارس 2018 أن من الضروري زرع طقم قوقعي للطفلة م. س. فوراً ، أي خلال سنة على أبعد تقدير ، لأن ذلك هي الطريقة الوحيدة لكي تتغلب على صممها. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من هذه الحالة الطبية الطارئة المؤكدة ، لا يبدو أن سلطات الدولة الطرف قد تحققت على وجه التحديد إن كان حصول م. س. على طعم قوقعي مضموناً في الاتحاد الروسي ، لا سيما وأن الأسرة مضطرة للبحث عن مكان للإقامة خارج الشيشان ، موطنها الأصلي ، لكي تضمن استمرار حصول ك. س. على علاج نفسي في حال لم يكن متوافراً في الشيشان. وفي هذا السياق ، يبدو أن من غير المحتمل أن تتمكن الأسرة من ضمان الحصول على طعم قوقعي لطفلتها م. س. فوراً. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأنه في الحالات التي يُرحل فيها الأطفال إلى بلدانهم الأصلية ، يجب اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إدماجهم ، بما في ذلك اتخاذ تدابير الحماية الفورية ، لا سيما ضمان حصولهم على الخدمات الصحية فعلياً. وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أنه لا يبدو أن سلطات الدولة الطرف قد نظرت على وجه التحديد في الدعم الإضافي الذي قد تحتاجه م. س. ، كونها طفلة ذات إعاقة ، بما في ذلك إمكانية تعلمها لغة إشارة أخرى في الاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه وفقاً لشهادة طبية مؤرخة 31 آب/أغسطس 2015 ، فقد تأخر نمو م. س. بشكل كبير منذ رحيلها عن سويسرا في كانون الأول/ديسمبر 2013. وبالنظر إلى جميع الظروف المحددة لهذه القضية ، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة م. س. من العلاجات الطبية الطارئة وتقديم المساعدة الضرورية لها لتنمو نمواً مناسباً. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق م. س. المنصوص عليها في المادة 24 مقروءة بالاقتران مع المادة 3 والمادة 6(2) من الاتفاقية.

7-7 وتقرر اللجنة ، بعد أن توصلت إلى هذا الاستنتاج ، عدم النظر في ادعاءات صاحبي البلاغ الأخرى استناداً إلى الوقائع نفسها ، وذلك بموجب المادة 37(أ) من الاتفاقية.

7-8 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ أنه لم تُعقد جلسة استماع مع ك. س. خلال إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حجة الدولة الطرف القائلة بأنه لم تعقد جلسة استماع مع ك. س. بسبب صغر سنه ، وأن مصالح الأطفال تتطابق مع مصالح والديهم ، وأن بإمكانه ممارسة حقه في جلسة استماع معه عن طريق صاحبي البلاغ ومحاميهم. وتلاحظ اللجنة أن المادة 12 من الاتفاقية تكفل حق الطفل في أن يُستمع إليه في أي إجراء قضائي أو إداري يمسه ، سواء مباشرة أو عن طريق ممثله. غير أنها تُذكّر بأن هذه المادة لا تفرض أي حد للسن لتمتع الطفل بالحق في التعبير عن آرائه ، وتنهى اللجنة الدول الأطراف عن وضع حدود للسن إمَّا في القانون أو الممارسة مما قد يقيد حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه ( ) . وعلاوة على ذلك ، تذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل ألا يُستمع إل آراء الطفل على أنها إجراء شكلي فحسب ، بل أن تؤخذ على محمل الجد ( ) . وتذكّر أيضاً بأن الأطفال ، في سياق إجراءات الهجرة واللجوء ، يجدون أنفسهم في وضع هش بوجه خاص؛ ولهذا السبب من ال مهم للغاية إ عم ا ل حقهم في التعبير عن آرائهم بالكامل بشأن جميع جوانب إجراءات الهجرة واللجوء ، لا سيما بإتاحة الفرصة لهم لعرض أسباب التماسهم اللجوء ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن تحديد مصالح الأطفال الفضلى يتطلب تقييم حالتهم بشكل منفصل ، بصرف النظر عن الأسباب التي دفعت آباءهم إلى التماس اللجوء. وبناء على ذلك ، لا تشاطر اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه لا ينبغي عقد جلسة استماع مع ك. س. لأن مصالحه تتطابق مع مصالح والديه. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن عدم عقد جلسة استماع مباشرة مع ك. س. يشكل في ظروف هذه القضية انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية.

8- وبناء على ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تمنح م. س. جبراً فعالاً ، بما في ذلك تعويضاً مناسباً. ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة أيضاً لمنع حدوث انتهاكات مماثلة للحقوق الواردة في المواد 3 و12 و24 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل بصورة منهجية للأطفال تنظيم جلسة استماع معهم في أي قرار يمسهم ، وأن تزودهم ، بلغة يفهمونها ، بالمعلومات ذات الصلة بهذه الإمكانية ، وعن سياق هذه الجلسة وعواقبها في سياق إجراءات اللجوء ، وأن ت جعل البروتوكولات الوطنية بشأن ترحيل الأطفال متوافقة مع الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يشمل نظرها في طلبات لجوء الأطفال ، استناداً إلى حاجتهم إلى العلاج الطبي اللازم لنموهم ، تقييماً لمدى توافر هذا العلاج ، وإمكانية الاستفادة منه عملياً في الدولة التي يُرحّل إليها الأطفال.

9- وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى إدراج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً ، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.