الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/489/2012

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 January 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

المقدم من: أصغر تاهموريسي ، يمثله محام، أورس إبنوثر

بالنيابة عن: أصغر تاهموريسي

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠١٢ ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب بعد الترحيل

مواد الاتفاقية: ٣

المرفق

المقدم من: أصغر تاهموريسي ، يمثله محام، أورس إبنوثر

بالنيابة عن: أصغر تاهموريسي

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠١٢

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 489/2012، المقدمة بالنيابة عن أصغر تاهموريسي بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

١-1 صاحب الشكوى هو أصغر تاهموريسي ، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية (ويشار إليها فيما يلي باسم " إيران " )، مولود في 1 آذار/مارس 1976. ويدعي أن من شأن ترحيله إلى إيران أن يشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحب الشكوى محام، أورس إبنوثر .

1-2 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عمل اً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران في حين يجري النظر في الشكوى.

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن إيراني من كرج، إيران. وقد غادر المدينة بعد أن ضبط في علاقة مع زوجة أحد الملالي . وخوف اً من الاضطهاد بسبب المكانة الاجتماعية لزوج المرأة وبعد أن جرى تفتيش منزل والديه، قرّر مغادرة إيران بصورة غير قانونية في 3 نيسان/أبريل 2003 ودخل سويسرا.

2-2 وفي سويسرا، أصبح صاحب الشكوى عضواً في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين (الرابطة)، وهي رابطة سياسية تهدف إلى "مجابهة الجمهورية الإسلامية وحماية حقوق الإنسان " في إيران. وانضم إلى الرابطة في آب/أغسطس 2006، وأصبح منذ ذلك الوقت المسؤول عن النشاط السياسي للرابطة في كانتونيْ لوسيرن وشويز . وشارك بانتظام في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة. وشارك في عدة مظاهرات في جميع أنحاء سويسرا ووزّع مجلة ‘ قانون‘ الشهرية المنتقدة للنظام الإيراني، بما في ذلك على السياسيين أمام البرلمان في لوسيرن .

2-3 وفي 15 نيسان/أبريل 2003، طلب صاحب الشكوى اللجوء في سويسرا. وفي 21 حزيران/يونيه 2004، رفض طلب اللجوء المكتب الاتحادي السويسري لشؤون اللاجئين (الذي أصبح الآن المكتب الاتحادي للمهاجرين). وفي 21 حزيران/يونيه 2004، طعن صاحب الشكوى في ذلك القرار لدى لجنة الطعون المتعلقة باللجوء (التي أصبحت الآن المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية)، فرفضت الطعن في 14 تموز/يوليه 2006.

2-4 وفي 24 أيار/مايو 2007، قدم صاحب الشكوى طلب اً ثاني اً للجوء، مع التركيز على أنشطته السياسية في سويسرا، فرفضه المكتب الاتحادي للمهاجرين في 28 آب/أغسطس 2007. وفي 18 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى الاستئناف ضد قرار المكتب الاتحادي للمهاجرين.

2-5 وفي 3 آب/أغسطس 2010، طلب صاحب الشكوى اللجوء للمرة الثالثة. ودفع بأنه قد وسّع نشاطه السياسي في المنفى، مما جعله أكثر بروز اً من ذي قبل. وادعى أيض اً أنه بات، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2010، رئيس الرابطة في كانتونيْ لوسيرن وشويز . وفي 16 آب/ أغسطس 2010، رفض المكتب الاتحادي للمهاجرين طلب اللجوء مرة أخرى، على أساس أن زيادة بروزه ومسؤولياته السياسية لم تغير وضعه القانوني لأغراض منحه اللجوء. وفي 24 آب/ أغسطس 2010، طعن صاحب الشكوى في القرار؛ بيد أن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت الطعن في 12 كانون الأول/دي سمبر 2011. وكان القرار نهائياً.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 موجهة من المكتب الاتحادي للمهاجرين ورسالة مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 موجهة من مكتب الهجرة وشؤون اللجوء في لوسيرن ، أُمر صاحب الشكوى بمغادرة البلد بحلول 3 كانون الثاني/يناير 2012.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن إعادته قسر اً إلى إيران ستشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 وللتدليل على ذلك، يدعي أنه سيواجه في إيران خطر اً حقيقي اً يتمثل في التعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية إذا تم ترحيله، وذلك للأسباب التالية:

(أ) تدهور الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2009، وما نتج عنها من احتجاجات واسعة النطاق؛ واستمرار تدهور احترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران، وعدم إبداء الحكومة أي تسامح مع الاحتجاجات أو التجمعات السلمية، حيث تحتجز بصورة روتينية المشاركين وتعرضهم للتعذيب؛

(ب) في معرض الإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. س. ضد السويد ( ) ، يدفع صاحب الشكوى بأن القيادات السياسية ليست وحدها التي تواجه الاضطهاد وخطر الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة أو التعذيب، ولكن أيض اً المشاركون في المظاهرات السلمية وكل من يعارض النظام الحالي. وشدد أيض اً على أن إيران تنفذ ثاني أكبر عدد من أحكام الإعدام سنوي اً، وكثير اً ما يكون ذلك عقب إجراءات غير عادلة أو ذات دوافع سياسية؛

(ج) نظرا ً لكون صاحب الشكوى غادر إيران بصورة غير قانونية، هناك مخاطر إضافية من أن يجري التدقيق في وضعه لدى عودته إلى إيران؛

(د) صاحب الشكوى عضو نشط في فرع الرابطة لكانتونيْ لوسيرن وشويز . وعندما نظرت المحكمة الإدارية الاتحادية في طلب لجوئه للمرة الثالثة، كان يشغل منصب رئيس الرابطة في كلا الكانتونين . ومع ذلك، رأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن بروز صاحب الشكوى لم يبلغ بعد "المستوى ... اللازم لافتراض خطر اضطهاده في إيران". وذلك على الرغم من أنها حكمت، في قرارات سابقة، بأن أعضاء الرابطة الذين يشغلون مناصب رفيعة بارزون بما يكفي لافتراض خطر اضطهادهم في حالة إعادتهم قسر اً إلى إيران.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 -1 في 13 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وترى أن حالة حقوق الإنسان في إيران، وإن كانت تبعث على القلق من عدة جوانب، فإن إيران لا تعاني حالة من العنف المعمّم، ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بأن يتعرض شخصي اً للتعذيب هناك.

٤-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى صرح أثناء أول إجراء لطلب اللجوء أنه تعرض للضرب على يد أحد أفراد الشرطة في إيران. بيد أنه لم يشر إلى ذلك الحادث في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر عنصر اً من عناصر الخطر المتعلقة بإعادته إلى إيران. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى لم يكن ناشط اً سياسي اً إطلاق اً في إيران. وعلاوة على ذلك، رأت سلطات الدولة الطرف، عند النظر في طلبه اللجوء، أن ادعاءه احتمال التعرض للاضطهاد بسبب العلاقة الجنسية المزعومة التي كانت تربطه بزوجة أحد الملالي يفتقر إلى المصداقية.

٤-3 وفيما يتعلق بأنشطة صاحب الشكوى السياسية في سويسرا، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن المخابرات الإيرانية يمكن أن تراقب الأنشطة السياسية المناهضة للنظام الإيراني في الخارج، فإن السلطات الإيرانية تستهدف الأشخاص البارزين الذين يعملون خارج المعارضة الجماهيرية والذي ن يشغلون مناصب أو يتعاطون أنشطة يمكن أن تمثل تهديد اً ملموس اً للنظام. وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لا يحمل هذه الصفات؛ إذ إن الأنشطة التي يدعي أنه يشارك فيها هي أنشطة عادية يتعاطاها كثير من الإيرانيين المقيمين في المنفى وليس من شأنها أن تجعل من صاحب الشكوى خطر اً على النظام الإيراني حتى وإن تناهت تلك الأنشطة إلى علم السلطات الإيرانية.

٤-4 وتؤكد الدولة الطرف رجحان أن تكون السلطات الإيرانية تدرك أن العديد من الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج يسعون إلى تصوير أنفسهم منشقين من أجل الحصول على اللجوء. ومن المرجح أن السلطات الإيرانية تميز بين الناشطين سياسي اً بحق الذين يُحتمل أن يكونوا محرضين سياسيين هامين من جهة، ومن جهة أخرى الناشطين الذي لا هدف إلا الحصول على تصريح إقامة في الخارج. وليس من شأن أنشطة صاحب الشكوى في حد ذاتها، بما في ذلك مشاركته في مظاهرات وتوزيع مجلة ووضع صوره على الإنترنت، أن تلفت انتباه السلطات الإيرانية إليه، لأنها لا تختلف عن الأنشطة التي يضطلع بها العديد من الإيرانيين في سويسرا. والرابطة نشطة في سويسرا أساس اً وأنشطتها غير معروفة في الخارج. ولم تكن أسرة صاحب الشكوى على علم بانخراطه السياسي، ولا يبدو أن لديها أي مشاكل مع السلطات الإيرانية بسبب أنشطته السياسية.

٤-5 وتعترض الدولة الطرف على ذكر صاحب الشكوى بأنه معروف على نحو خاص بسبب منصبه في الرابطة. وترى الدولة الطرف أن منصبه ذو طابع إداري. ومنصب صاحب الشكوى بصفته ممثل الرابطة في الكانتون لن يعرضه للخطر أكثر من أي عضو آخر من أعضائها. وتؤكد الدولة الطرف أن الرابطة معروفة بأنشطتها المنهجية المتمثلة في تمكين ملتمسي اللجوء من المبررات الشخصية للجوء، عن طريق إقامة أكشاك أسبوعية ونشر الصور على الإنترنت بطريقة يمكن التعرف معها بوضوح على المشاركين. ولم يكن العديد من أعضاء الرابطة نشطين سياسي اً في إيران ولم ينضموا إلى الرابطة إلا بعد رفض طلب اللجوء. وبما أن المحكمة الإدارية الاتحادية أكدت في قراراتها أن مجرد العضوية في الرابطة لا تشكل في حد ذاتها مبرر اً شخصي اً للجوء، أنشأت الرابطة مجموعة متنوعة من الوظائف، مثل مدير اللوجستيات أو الأمن، حتى يكون لكل عضو تقريب اً "منصب قيادي" في الرابطة. فقد قلل تكاثر هذه المناصب الرفيعة من أهميتها.

٤-6 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يحمل صفات معارض النظام التي من شأنها أن تجعله يُعتبر خطر اً من جانب السلطات الإيرانية. فهو لم يشارك في أنشطة سياسية ضد إيران في سويسرا إلا بعد رفض المحكمة الإدارية الاتحادية طلب لجوئه، وانخراطه السياسي المفاجئ مؤخر اً انخراط سطحي ولا يبدو أنه ينبع من قناعة راسخة.

٤-7 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى برمته بشأن التعرض للاضطهاد في إيران، وخصوص اً أنشطته في سويسرا، كانت محل نظر السلطات السويسرية المختصة. ولا تتضمن الشكوى المقدمة إلى اللجنة أي معلومات جديدة، أو أي ادعاءات بشأن أوجه قصور في إجراءات اللجوء لدى الدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تنص على أنه "من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات" ( ) . وينبغي للجنة، بوجه خاص، أن تنظر في الوقائع والأدلة التي يمكن فيها إثبات "أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة بشكل واضح" ( ) . وفي القضية قيد النظر، لا تبين الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى أي اً من هذه المخالفات.

٤-8 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى يشير إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. س. ضد السويد ( ) . ومع ذلك، تمكَّن المدعي في تلك القضية من إثبات سوء المعاملة بسبب انخراطه السياسي في إيران، ولذلك أعلنت المحكمة أنه سيكون هناك انتهاك لحظر التعذيب في حالة إعادته القسرية.

٥-1 يعترض صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2012، على ادعاء الدولة الطرف بأنه لم يُقِم الدليل على أنه سيكون معرض اً بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر معاملة تتنافى مع الاتفاقية إذا أعيد إلى إيران. ويؤكد من جديد أنه حتى الأشخاص العاديون ذوو الرتب الدنيا والسلميون من المتظاهرين المناهضين للنظام وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يواجهون خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية ( ) . وبالنظر إلى نشاطه السياسي الرفيع المستوى في الرابطة، سيواجه احتمال التعرض بصورة أكبر لخطر الاضطهاد.

5-2 ويدفع أيض اً بأنه ذكر حادثة ضربه أثناء الإجراء الأول لطلب اللجوء دون غيره لأن إجراءات اللجوء اللاحقة كانت تتعلق بالوقائع الجديدة فقط. وبالرغم من أنه لم يذكر الضرب في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة، يجب اعتبار الحادث كواحد من العوامل التي أسهمت في لفت انتباه السلطات الإيرانية إليه من الناحية السياسية. وكان أيض اً من بين العوامل التي أسهمت في تكوين آرائه السياسية.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يكن ناشط اً سياسي اً في إيران بسبب المراقبة المكثفة على النشاط السياسي من جانب السلطات، وما يصاحب ذلك من قمع شديد. وبالتالي، لا يعطي عدم قيامه بأي نشاط سياسي في إيران أي مؤشر على نطاق آرائه السياسية المنتقدة للنظام الإيراني وأنشطته السياسية في المنفى. وفيما يتعلق بنشاطه داخل الرابطة، يدفع بأن تقارير الحكومة وغيرها من التقارير تشير إلى أنه حتى أدنى نشاط سياسي مناهض للنظام قد يؤدي إلى وجود خطر التعرض للاضطهاد بصورة حقيقية وشخصية. ويؤكد أيض اً أنه لا يمكن الافتراض بأن الرابطة غير معروفة خارج سويسرا، نظر اً لوجودها القوي عبر شبكة الإنترنت.

5-4 ويكرر صاحب الشكوى أنه كانت تجمعه علاقات خارج نطاق الزواج بزوجة أحد الملالي وأن ذلك زاد من مخاطر تعرضه للاضطهاد في إيران. وكون السلطات السويسرية اعتبرت ذلك أمر اً يفتقر إلى المصداقية لا يقلل من الخطر الحالي للتعرض للاضطهاد.

5-5 ويعترض أيض اً على ادعاء الدولة الطرف بأن المهام التي يضطلع بها داخل الرابطة هي مجرد مهام إدارية. ويؤكد أنه يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية، وهو مسؤول عن تجنيد الأعضاء الجدد في الكانتون الذي يشرف عليه ويقوم بزيارات منتظمة إلى مراكز اللجوء. ويؤكد أنه انضم إلى الرابطة بعد فترة وجيزة من تأسيسها، وأنه ظل عضو اً نشط اً جد اً فيها خلال السنوات الست الماضية. كما يدحض ملاحظة الدولة الطرف بأن الرابطة حركة مشتتة وأن معظم أعضائها يشغل مناصب عليا. ويؤكد أنه لا يوجد، إلى جانب اللجنة التنفيذية ورؤساء فروع الكانتونات ، إلا القليل من الأدوار الهامة الأخرى. وكان يشغل العديد من هذه المناصب منذ سنوات أشخاص لهم أصل اً مركز لاجئ ولا زالوا مع ذلك ينظمون حملات ومظاهرات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وحيث إن اللجنة لا ترى أن ثمة سبباً آخر يجعلها تعتبر البلاغ غير مقبول، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية.

7-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-3 وعلى اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرّض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى إيران. ‬ وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير ه ذا الخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو متوقع وحقيقي لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد: ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً ( ) .

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك". وفي حين لا يلزم أن يكون الخطر "محتملاً للغاية"، يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً. وقررت اللجنة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة إلى أنها تعطي وزن اً كبير اً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، ولكنها لا تتقيد بهذه الاستنتاجات، بل يمكنها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، أن تقدر وقائع كل قضية، مع مراعاة ظروفها ( ) .

7-5 وتذكر اللجنة، بالإشارة إلى اجتهاداتها السابقة الأخيرة ( ) ، باستمرار ورود تقارير عن استخدام التعذيب النفسي والجسدي للحصول على اعترافات في إيران وهو ما يشير إلى الاستخدام الواسع النطاق والمنتظم لهذه الممارسات ( ) ، وإلى حوادث احتجاز المعارضين السياسيين للنظام القائم وتعذيبهم ( ) . وترى اللجنة أن ذلك يصبح أكثر إثارة للقلق في ضوء حقيقة أن إيران كثير اً ما تنزل عقوبة الإعدام، التي تطبقها دون مراعاة الأصول القانونية وفي حالات تتعلق بجرائم لا تستوفي المعايير الدولية لأشد الجرائم خطورة ( ) . واعترفت الدولة الطرف نفسها بوجود مثل هذه الحالة في إيران.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى عضو نشط في الرابطة في سويسرا منذ عام 2006، وبالتالي فإن اسمه مدرج في مجلة ‘ قانون‘ الشهرية التي تصدر عن المنظمة؛ وأنه يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية، وأنه مسؤول عن تجنيد الأعضاء الجدد في الكانتون الذي يشرف عليه، ويقوم بزيارات منتظمة إلى مراكز اللجوء. وشارك في الإشراف على الأكشاك، وفي حملات ومظاهرات ضد النظام الإيراني، وظهرت صورته الفوتوغرافية على شبكة الإنترنت. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه المعلومات. وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن السلطات الإيرانية تستهدف الأفراد البارزين الذين يمكن أن يمثلوا خطر اً محدد اً على النظام الإيراني، وأن الرابطة نشطة في المقام الأول في سويسرا وأن أنشطتها غير معروفة في الخارج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن عمل صاحب الشكوى في الرابطة لا يقتصر فقط على مجرد المشاركة في المظاهرات أو المهام الإدارية، بل وضعَه ضمن قيادة منظمة تعارض علن اً النظام في إيران. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه يجري رصد عن كثب حتى لأدنى مستوى من المعارضة في إيران ( ) ، وأن السلطات الإيرانية ترصد بصورة فعالة الاتصالات على شبكة الإنترنت ومنتقدي النظام سواء داخل إيران أو خارجها ( ) .

7-7 وفي ضوء الظروف المذكورة أعلاه، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، والحالة الشخصية لصاحب الشكوى، الذي استمر في انخراطه الفاعل في الأنشطة السياسية المناهضة للنظام الإيراني في الخارج، ومع مراعاة الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد يكون جذب حق اً انتباه السلطات الإيرانية. ولذلك فإن اللجنة ترى أن هناك أسباب اً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى إيران. وعلاوة على ذلك، بما أن إيران ليست طرف اً في الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه في حالة حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الاتفاقية في إيران، فإنه سوف يحرم من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إلى اللجنة للحص ول على أي نوع من أنواع الحماية.

٨- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٩- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء المعرب عنها أعلاه. ‬