الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/470/2011

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 470 / 2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (3 - 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)

المقدم من: سين. (تمثله المحامية مونيك بريمي)

الشخص المدعى أنه الضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 تموز/ يوليه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 24 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران ال إ سلامية

المسائل الإجرائية: لا شيء

المسائل الموضوعية: خطر التعر ض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: ٣

[المرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثالثة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 470 / 2011

المقدم من: سين. (تمثله المحامية مونيك بريمي)

الشخص المدعى أنه الضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 تموز/ يوليه 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014،

وقد فرغت من دراسة الشكوى رقم 470 /2011، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن سين. بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي قُدمت إليها من جانب صاحب الشكوى، ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22، من اتفاقية مناهضة التعذيب

١-١ صاحب الشكوى سين، مواطن إيراني مولود في عام 1986. رُفض طلب لجوئه في سويسرا، وكان، زمن تقديم الشكوى، ينتظر ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وهو يدعي أن من شأن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية أن يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثل صاحب الشكوى المحامية مونيك بريمي من مركز تقديم المشورة بشأن قانون اللجوء والهجرة (BeratungstellefürAsyl- und Äuslanderrecht).

١-٢ في 20 تموز/ يوليه 2011، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تنتهي اللجنة م ن النظر في الشكوى. وفي 27 تموز/ يوليه 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة قد طلب من السلطات المختصة وقف تنفيذ أمر الترحيل المتعلق بصاحب الشكوى حتى إشعار آخر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ كان صاحب الشكوى طالب محاسبة في الجامعة الحرة في طهران. وساعد في تنظيم مظاهرات ضد خطط النظام الهادفة إلى صنع أسلحة نووية ومهاجمة إسرائيل. وعقب إحدى المظاهرات، قام مكتب حراسة الجامعات، المعروف بـ "الحراسة"، بتحذيره من أنه "كثير اللغط". واتهم بأنه "معاد للثورة". وفي عام 2007، فصل من الجامعة بذريعة رسوبه في امتحانين إثنين . ولم يتلق قرارا ً رسميا ً بهذا الشأن. وهو يدعي أنه كان دائما ً طالبا ً ممتازا ً وأن نتيجة الامتحانات قد لفقت بهدف طرده من الجامعة.

٢-٢ وفي أعقاب إعادة انتخ اب الرئيس أحمدي نجاد في حزيران/ يونيه 2009، شارك صاحب الشكوى في عدة م ظاهرات ضده. وفي 27 كانون الأول / ديسمبر 2009، شارك في مسيرة احتجاج في طهران. وفرقت الشرطة وميليشيا الباسيج ( ) المتظاهرين. ونحو الساعة الواحدة بعد الظهر، ألقى اثنان من أفراد الباسيج القبض على صاحب الشكوى، وكبلا يديه واقتاداه مع متظاهرين آخرين إلى شاحنة صغيرة. وصودر هاتفه المحمول إلى جانب أغراضه الشخصية الأخرى. ونجح صاحب الشكوى وأحد المتظاهرين الآخرين في الفرار عندما فُتح الباب الخلفي للشاحنة. وبفضل مهارات الكاراتيه التي يجيدها صاحب الشكوى، تمكن الثنائي من التغلب على اثنين من أفراد الباسيج وتواريا بين الحشود.

٢-٣ بعد تلك الحادثة، اختبأ صاحب الشكوى في منزل جدته. وفي اليوم نفسه، فتشت السلطات منزل والديه، وصادرت حاسوبه المحمول، وجواز سفره، ورخصة قيادته، وشهادة إعفائه من الخدمة العسكرية، وشهادة جنسيته وعددا ً من المنشورات المحظورة من غرفة كان يشاطرها أخاه. وكانت المن شورات تخص أخاه. وفي 30 كانون ال أ و ل/ ديسمبر 2009 و3 كانون الثاني/ يناير 2010، أعادت السلطات تفتيش المنزل، مبلغة والد صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى سيقاضى بتهمة "إصابة موظف رسمي أثناء أدائه لواجبه، وحيازة منشورات محظورة وإثارة القلاقل". وقيل لوالده أيضا ً إنه سيحكم على صاحب الشكوى بالإعدام وأن العقوبة قد تخفف مقابل سداد مبلغ 100 مليون تومان. واضطر والدا صاحب الشكوى إلى الإبلاغ عن عناوين وأرقام جميع أقاربهم .

٢-٤ وفي 3 كانون الثاني / يناير 2010، غادر صاحب الشكوى منزل جدته إلى مقاطعة زنجان، حيث م كث فيها حتى 20 آذار/ مارس 2010. في غضون ذلك، بعثت الغرفة السابعة التابعة للمحكمة الثورية إلى منزل والديه في طهران بمذكرة استدعاء صادرة بحقه، مرفقة بمذكرة توقيف. وفي الفترة م ن 20 آذار/مارس 2010 إلى 10 آب/ أغسطس 2010، اختبأ صاحب الشكوى في بابُل، مقاطعة مازن دران . وفي 12 آب/ أغسطس 2010، غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة على متن مركب.

٢-٥ في 20 آب/ أغسطس 2010، وصل إلى سويسرا وطلب اللجوء. وأثناء مقابلتي اللجوء اللتين جرتا يومي 6 و 23 أيلول/ سبتمبر 2010، قدم صاحب الشكوى إلى السلطات السويسرية بطاقة هويته، وشهادة الكاراتيه التي بحوزته ومذكرة الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الثورية.

٢-٦ وفي 27 تشرين الأول / أكتوبر 2010، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب صاحب الشكوى بحجة افتقاره إلى الصدقية وأمر بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 20 حزيران/ يونيه 2011، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية ("المحكمة الإدارية") طلب استئنافه.

٢-٧ ورأت المحكمة الإدارية أن رواية صاحب الشكوى غير واقعية، ولا تستند إلى تفاصيل كافية وهي غير متساوقة. فثمة، أولا ً ، تضارب بين إشارته الأولى إلى أن احتجازه في الشاحنة استغرق 10 دقائق وذكره لاحقا ً أن مدة الاحتجاز تلك ناهزت 30 دقيقة. فضلا ً عن ذلك، أكد أنه ضُرب على رأسه ثلاث أو أربع مرات أثناء وجوده في الشاحنة، أي مرة كل 10 إلى 15 دقيقة. ثانيا ً ، لاحظت المحكمة الإدارية أن من غير الواقعي أن تكون القيود قد نزعت عن يديه في الشاحنة وأنه استطاع التغلب على اثنين من العناصر الأمنية والفرار. ثالثا ً ، يبدو من غير المعقول أن تكون المواد المحظورة العائدة لشقيقه قد حفظت في غرفتهما المشتركة دون أن يخضع هذا الأخير للمساءلة في هذا الصدد. رابعا ً ، لم يفسر صاحب الشكوى سبب احتفاظه بجميع المستندات التي تثبت هويته، باستثناء بطاقة هويته، في حقيبة واحدة، ما قد يفسر على أنه محاولة من جانبه لإخفاء مساره الفعلي عن السلطات. خامسا ً ، تفتقر إلى الصدقية روايته بشأن قدرة ممثلي السلطة الذين فتشوا منزل والديه على التأ ثير في الحكم الصادر بحقه. سادس اً، لم تكن مذكرة الاستدعاء المقدمة إلى السلطات السويسرية تنطوي على أي قيمة إثباتية، نظرا ً لاحتمال أن تكون قد زوّرت واقتنيت في جمهورية إيران الإسلامية. أخيرا ً ، وإن كان صاحب الشكوى قد غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة، على حد زعمه، لم يكن ليواجه أي خطر يعرضه لسوء المعاملة أو الاضطهاد في بلد منشئه.

٢-٨ وفي ما يتعلق بالتقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية، يؤكد صاحب الشكوى أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تتسم بخطورة بالغة، وخصوصا ً منذ انتخابات عام 2009 الرئاسية. ففي عام 2011 وحده، أعدم 300 شخص. بل إن اللجنة نفسها ذكرت أن حالة حقوق الإنسان "مثيرة للقلق البالغ" ( ) . وادعى كذلك أن فصله من الجامعة كان مبنيا ً على أساس أنشطته السياسية، إلّا أن السلطات السويسرية لم تعمل على تقييم صدقية تلك المعلومات. وقد شارك هو في مظاهرات مختلفة بعد انتخابات حزيران/ يونيه 2009، لكنه لم يعتقل حتى كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد اتسمت روايته المقدمة إلى السلطات في ما يتعلق بمظاهرة كانون الأول/ديسمبر 2009 وتوقيفه لاحقا ً ، بما في ذلك هوية الأشخاص المشاركين، بالمتانة والتفصيل وانعدام التناقض. وقد لاحظ ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية الذي حضر مقابلة اللجوء أن أقوال صاحب الشكوى تتسم بالصدقية، ذاكرا ً أن هذا الأخير قدم وصفا ً مركزا ً لمظهر العناصر الأمنية.

٢-٩ وفي ما يتعلق بالنقاط التي أثارتها المحكمة الإدارية، يؤكد صاحب الشكوى أنه فقد الإحساس بالوقت عندما اقتيد إلى الشاحنة، بسبب الاضطراب العاطفي الناجم عن عملية توقيفه، ووضع القيود في يديه وضربه على أيدي ممثلي السلطة. وهو يحتج بأن التضارب المزعوم في وصف طول مدة احتجازه لا يقوض صدقية روايته. ويوضح بأن القيود نزعت عن يديه شأن سائر المعتقلين الذين أرغموا على الاستلقاء على أرض الشاحنة. وهو يؤكد أنه استطاع، بفضل تقنية الكاراتيه، التغلب على أحد الأفراد الذي لم يستطع، بسبب ألمه الحاد، اللحاق به لدى فراره من الشاحنة. فضلا ً عن ذلك، يستطيع الإيرانيون الوصول إلى المنشورات المحظورة وهم يطلعون عليها باستمرار، على نحو ما تؤكده مصادر حكومية وغير حكومية. وعليه، ليس غريبا ً أن تكون المواد التي كان يمكن أن يجّرم بها شقيقه قد حفظت في منزل والديهما. علاوة على ذلك، كان صاحب الشكوى ينوي إتلاف تلك المواد، لكن السلطات فتشت المنزل قبل تمكنه من القيام بذلك. وهو يوضح أن والده أبقى بطاقة هويته بحوزته لاستعمالها في شراء السلع المدعومة. ويحتج كذلك بأنه معروف عموما ً أن حيازة مواد محظورة يعاقب عليها بالإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، لكن ليس من الغريب، في سياق تفشي الفساد في جمهورية إيران الإسلامية، أن يكون ممثلو السلطة الذين فتشوا منزل الوالدين قد حاولوا رشوة والده بذريعة الحكم الذي يرجح أن يصدر بحق صاحب الشكوى. وحيث أن والده لم يرضخ لهذا العرض، ليس لبيان صاحب الشكوى في هذا الصدد أي تأثير على مصداقيته. وهو يدفع بأن ليس لديه، في ما عدا مذكرة الاستدعاء المقدمة إلى السلطات السويسرية، أي أدلة أخرى تثبت أنه كان مطلوبا ً من السلطات الإيرانية، إذ أن مذكرات التوقيف لا تسلم في العادة إلى المشتبه بهم. وليس ثمة ما يشير إلى أن مذكرة الاستدعاء غير أصلية، إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى أن استعمال وثائق مزورة في جمهورية إيران الإسلامية أمر نادر الحصول، وأن العنوان المشار إليه في مذكرة الاستدعاء يستخدم عادة بوصفه أقرب مرجع إلى عنوانه الصحيح. ويؤكد صاحب الشكوى أيضا ً أن مغادرة جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة، ومن شأنها أن تفضي إلى محاكمته بمجموعة تـُهم تشمل تلك التي وجهت إليه قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، وربما إلى عقوبة أشد ( ) .

الشكوى

٣-١ يحتج صاحب الشكوى بأن من شأن إعادته قسرا ً إلى جمهورية إيران الإسلامية أن تشكل خرقا ً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3، الفقرة 1، من الاتفاقية. وهو يدعي أنه أعرب مرارا ً عن انتقاده للنظام الإيراني وأنه اعتقل في 27 كانون الأول / ديسمبر 2009 أثناء مظاهرة ضد النظام. واتُهم بإثارة القلاقل، وبحيازة مواد محظورة وإصابة أحد ممثلي السلطة. وهو يواجه، في هذا الصدد، عقوبة الحبس مدة طويلة، بل واحتمال عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية. والتعذيب منتشر في السجون الإيرانية على نطاق وا سع؛ و قد أشارت دراسة أعدها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة إلى وجود ادعاءات موثوقة أن قوات الأمن ارتكبت أفعال تعذيب ذات دوافع سياسية في أعقاب المظاهرات التي جرت في عام 2009 ( ) . فضلا ً عن ذلك، سوف يتعرض بوجه خاص، نتيجة مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة وعدم نجاحه في الحصول على اللجوء، للاضطهاد في حال عودته.

٣-٢ وفي ضوء ما تقدم، يدعي صاحب الشكوى أنه سوف يواجه، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، خطر التعرض على نحو وشيك وحقيقي لمعاملة تتنافى وأحكام الاتفاقية.

٣-٣ ويحتج صاحب الشكوى في بلاغاته اللاحقة بأن تبنيه آراء إلحادية ولاأدرية يرتب على ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية مصدر خطر إضافيا ً ، نظرا ً لأن الارتداد عن الإسلام يمكن أن يعاقب عليه هناك بالإعدام ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في 18 كانون الثاني/ يناير 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وهي تشير إلى وقائع القضية وإجراءات اللجوء التي انتهجها صاحب الشكوى في سويسرا. وهي تلاحظ أن سلطات اللجوء أولت الاعتبار الواجب لحججه. وهي تعلن أن البلاغ الحالي لا يقدم أي عناصر جديدة من شأنها أن تبعث على التشكيك في قرارات سلطات اللجوء.

٤-٢ وتذكّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تحظر على الدول الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى ثمة أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن ذلك الشخص قد يتعرض فيها للتعذيب. وللتحقق من وجود تلك الأسباب، يجب على السلطات المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما يشمل، حيثما انطبق ذلك، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وب الإشارة إلى التعليق العام رقم 1 (1997) الصادر عن اللجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، تضيف الدولة الطرف أنه ينبغي لصاحب الشكوى إثبات وجود خطر "شخصي، حالي وحقيقي" يتمثل في تعرضه للتعذيب في حال عودته إلى بلد منشئه. ويجب تقييم وجود خطر من هذا القبيل على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ويتعين وجود أسباب إضافية لتوصيف خطر التعذيب في خانة الحقيقي. ويجب أن تراعى العناصر التالية لدى تقييم وجود خطر من هذا القبيل: توافر دليل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ ووجود ادعاءات بتعرض صاحب الشكوى في الماضي القريب للتعذيب أو سوء المعاملة، مشفوعة بأدلة مستقلة على ذلك؛ وممارسة صاحب الشكوى نشاطا ً سياسيا ً داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ وتوافر دليل على صدقية صاحب الشكوى؛ ووجود تناقضات وقائعية في ادعاء صاحب الشكوى ( ) .

٤-٣ وفي ما يتعلق بوجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان، تدفع الدولة الطرف بأن ذلك ليس في حد ذاته أساسا ً كافيا ً لاستنتاج أن فردا ً من الأفراد قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلد منشئه. بل ينبغي للجنة أن تحدد ما إذا كان من شأن الفرد المعني أن يواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه ( ) . وينبغي أن يُستشهد بأسباب إضافية تُكسب خطر التعذيب صفة "المتوقع، والحقيقي والشخصي" بموجب المادة 3، الفقرة 1، من الاتفاقية ( ) . كما يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك ( ) .

٤-٤ ورغم إقرار الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تثير القلق، تؤكد مجددا ً أن ذلك لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لاستنتاج أن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب في حال إبعاده. وهي تحتج بأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه، في حال إعادته، خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب.

٤-٥ وفي ما يتعلق بادعاء التعرض في الماضي القريب للتعذيب أو سوء المعاملة، ووجود أدلة مستقلة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدع أنه تعرض في الماضي للتعذيب أو سوء المعاملة. ورغم ادعائه أمام سلطات اللجوء أنه ضُرب في الشاحنة بعد توقيفه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، لم يذكر ذلك في بلاغه المقدم إلى اللجنة. فضلا ً عن ذلك، لم تصدق سلطات اللجوء روايته.

٤-٦ وفي ما يتعلق بمسألة النشاط السياسي الذي كان صاحب الشكوى قد مارسه، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الأخير احتج أمام كل من اللجنة وسلطات اللجوء السويسرية بأنه تعرض خلال سنوات دراسته الجامعية، بسبب نشاطه ذاك، للطرد من الجامعة، وأنه شارك في مظاهرات منا هضة لرئيس الجمهورية بعد حزيران/ يونيه 2009، وأنه اعتقل في مسيرة الاحت جاج التي جرت في 27 كانون الأول / ديسمبر 2009. وقد نظرت سلطات اللجوء حسب أغلال الأصول في ادعاءاته ووجدت أنها تفتقر إلى الصدقية، نظرا ً لارتيابها خصوصا ً في حقيقة مغادرته جمهورية إيران الإسلامية على أثر م شاركته في احتجاجات كانون الأول/ ديسمبر 2009. فضلا ً عن ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى كيف كان لنشاطه السياسي السابق أن يعرضه لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، ولا هو ادعى أنه تعرض لمعاملة من هذا القبيل في جمهورية إيران الإسلامية نتيجة لنشاطه السياسي في جمهورية إيران الإسلامية.

٤-٧ وفي ما يتعلق بصدقية صاحب الشكوى وتساوق الوقائع التي تنطوي عليها ادعاءاته، خلصت سلطات اللجوء السويسرية إلى أن رواية صاحب الشكوى بعيدة عن الاحتمال. فقد وجدت، على وجه الخصوص، أن ما ادعاه صاحب الشكوى من هجوم على ممثلي السلطة بسبب مضايقتهم للنساء والأط فال خلال مظاهرة 27 كانون الأول / ديسمبر2009 إنما يفتقر إلى الواقعية. وتبدو مزاعمه المتعلقة بتوقيفه في الشاحنة غير واقعية هي الأخرى. ففي حين أنه أكد في مقابلة الل جوء الأولى التي جرت في 6 أيلول/ سبتمبر 2010 أن العناصر الأمنية كانوا يحصون الموقوفين في الشاحنة كل 15 دقيقة، ادعى في مرحلة لاحقة أن عملية توقيفه لم تستغرق أكثر من 10 دقائق. علاوة على ذلك، ادعى في مقابلة اللجوء الثانية أن العناصر الأمنية كانوا يحصون الموقوفين كل 10 إلى 15 دقيقة، وأنهم ركلوه ثلاث أو أربع مرات وأن مدة احتجازه لم تتجاوز 30 دقيقة. وقد رد صاحب الشكوى على الأسئلة المتعلقة بمدة توقيفه دون تردد، ودون أن يذكر أي اضطراب عاطفي قد يكون شعر به خلال التوقيع على محضر مقابلة اللجوء الأولى.

٤-٨ فضلا ً عن ذلك، وجدت سلطات اللجوء أن مزاعم صاحب الشكوى في ما يتعلق بالركلات التي كالها العنصر الأمني للمعتقلين في الشاحنة وفرار صاحب الشكوى منها تتسم بالسطحية في ظل تلك الظروف. علاوة على ذلك، بدا أن رواية تحرير الموقوفين، بمن فيهم صاحب الشكوى، من القيود تفتقر هي الأخرى إلى الصدقية، نظرا ً إلى أن ذلك كان يمكن أن يزيد من خطر فرارهم. أضف إلى ذلك أن صاحب الشكوى لم يذكر في أول مقابلة لجوء أن القيود قد نزعت عن يديه. ويظهر وصفه لطريقة الفرار من الشاحنة مفتقرا ً هو الآخر إلى الصدقية، نظرا ً بوجه خاص إلى الخطر الذي كان يمكن أن يلحق به من جراء عراكه مع الشرطي في الشاحنة وإفادته بأن المحتجزين الآخرين ظلوا في الشاحنة بعد فراره والمتظاهر الآخر. كما أنه لم يبين كيف استطاع ورفيقه تجاوز أفراد الدورية التي كانت خارج الشاحنة.

٤-٩ وتشير الدولة الطرف إلى أن سلطات اللجوء تعتبر من غير المعقول أن تكون المواد المحظورة العائدة لشقيق صاحب الشكوى قد حفظت في غرفتهما المشتركة، رغم نشاط صاحب الشكوى السياسي المزعوم وسوء سمعته لدى السلطات الإيرانية. كما استغربت احتمال عدم تعرض شقيق صاحب العلاقة لمشاكل مع السلطات وعدم علم هذا الأخير بمكان حصول شقيقه على المنشورات. علاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير معقول للجنة بشأن عدم اتخاذه ترتيبات لإتلاف المواد المحظورة والاحتفاظ بوثائق سفره قبل تفتيش ممثلي السلطة لمنزل والديه. ويظهر سلوك ممثلي السلطة أثناء التفتيش، لا سيما تهديداتهم المزعومة ضد والد صاحب الشكوى، مفتقرا ً إلى الواقعية، نظرا ً لعدم تقديم هذا الأخير تفسيرا ً لكيفية تأثير أولئك الأفراد على أي إجراءات قد تتخذ ضد والده. كذلك، لم يقدم صاحب الشكوى تفسيرا ً معقولا ً لسبب احتفاظه بجميع وثائقه في حقيبة واحدة، باستثناء بطاقة هويته التي زعم أنها بقيت بحوزة والده. وقد ذكرت سلطات اللجوء أن صاحب الشكوى لم يرغب في إبراز وثائق هويته لسلطات اللجوء، إذ كان من شأن تلك الوثائق أن تبين التاريخ الفعلي لمغادرته جمهورية إيران الإسلامية، فضلا ً عن وجهة سفره.

٤-١٠ علاوة على ذلك، اعتبرت سلطات اللجوء أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مدعومة بأدلة. فهو لم يبين مصدر منشورات شقيقه المحظورة، ولم يقدم وصفا ً تفصيليا ً للمتظاهر الذي فر معه من الشاحنة، أو للضابط الذي سدد لهما ركلات في الشاحنة. فضلا ً عن ذلك، لم يقدم وصفا ً مفصلا ً بما فيه الكفاية للزيارات الثلاث التي قام بها ممثلو السلطة إلى منزل والديه، لا سيما كيفية تصرف والديه خلال تلك الزيارات.

٤-١١ واعتبرت سلطات اللجوء أن مذكرة الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الثورية لا تنطوي على قيمة إثباتية، حيث أن تلك الوثائق يمكن تزويرها بسهولة في جمهورية إيران الإسلامية. ولم يقدم صاحب الشكوى وثائق قضائية أخرى قد يكون أصعب تزويرها. كما أن العنوان المدون في مذكرة الاستدعاء كان مختلفا ً عن ذاك الذي أشار إليه في مقابلات اللجوء. ولم يحدد صاحب الشكوى محتويات مذكرة الاستدعاء أو تاريخ استلامها، ولا تاريخ اطلاعه بنفسه على تلك محتوياتها، رغم زعمه مناقشة تلك التفاصيل في مكالمة هاتفية مع والده. ونظرا ً إلى أن مذكرات الاستدعاء تصدر عادة في منتصف الإجراءات، لم يوضح صاحب الشكوى ما حدث للوثائق الإجرائية الأخرى التي كان ينبغي أن تصدر في مرحلة مبكرة من مراحل الإجراءات، من قبيل إخطار الاستجواب من جانب الشرطة أو قاضي التحقيق أو وزارة الداخلية. بيد أن لائحة الاتهام في جمهورية إيران الإسلامية، وفقا ً للزعم الوارد في قضية صاحب الشكوى، إنما تصدر عن وزارة الداخلية بعد التحقيق. وتدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاجات التي توصلت إليها سلطات اللجوء لا يمكن إسقاطها بحجة صاحب الشكوى أن الوثائق المزورة نادرا ً ما تستخدم في جمهورية إيران الإسلامية، وأن مذكرات التوقيف لا تسلم عادة إلى الأشخاص المشتبه بهم، وأن العنوان المبين في مذكرة الاستدعاء يستخدم عادة كأقرب مرجع إلى العنوان الصحيح.

٤-١٢ فضلا ً عن ذلك، ذكرت سلطات اللجوء أن صاحب الشكوى لم يحدد مسار سفره بدقة، وهو ليس أمرا ً طبيعيا ً بالنسبة إليه كطالب. كما تفتقر روايته إلى تفاصيل شخصية، بما في ذلك ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه في جمهورية إيران الإسلامية، وهو أمر كان ينبغي بداهة أن يدفعه إلى اتخاذ التدابير الأمنية الشخصية اللازمة. علاوة على ذلك، لم يُدّعَ قط، في سياق إجراءات اللجوء، أن صاحب الشكوى قد عانى من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية، أو أن اضطرابات من ذلك القبيل قد أدت إلى تباين في ما أدلى به من تصريحات أمام سلطات اللجوء.

٤-١٣ خلصت سلطات اللجوء إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم إثباتا ً على مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم صدقية ادعاءاته بشأن الاضطهاد تؤكد صحة هذا الاستنتاج. وحتى لو أثبت صاحب الشكوى أنه غادر بلد منشئه بصورة غير مشروعة وأن السلطات الإيرانية قد أُطلعت على طلب لجوئه، لن يكون ذلك في حد ذاته كافيا ً لاستنتاج أنه قد يواجه خطر التعرض لسوء المعاملة أو الاضطهاد في بلد منشئه.

٤-١٤ في ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الخوف من أن يتعرض صاحب الشكوى شخصيا ً وعمليا ً للتعذيب في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولا تتيح ادعاءاته أو الأدلة المقدمة الاستنتاج أن عودته قد تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي يتمثل في التعذيب. وعليه، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى ملاحظة أن عودة صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية لن تشكل انتهاكا ً للالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف، وإحالات أخرى

٥-١ في 3 نيسان/ أبريل 2012، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وأكد مجددا ً أن من شأن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية أن يعرضه لخطر حقيقي وشخصي يتمثل في التوقيف والتعذيب، خصوصا ً في ضوء انتقاداته المتكررة للنظام السياسي الإيراني، وانتمائه إلى مجموعة من الطلاب الناشطين سياسيا ً ، وفصله من الجامعة، واتهامه بإثارة القلاقل، ومشاركته في مظاهرات ضد الحكومة الإيرانية، وتوقيفه أثناء مظاهرة 27 كانون الأول / ديسمبر 2009 وفراره على أثر إصابته أحد ممثلي السلطة، وحيازته مواد محظورة، وصدور مذكرة توقيف بحقه، واستدعائه من جانب المحكمة الثورية، وطلبه اللجوء في سويسرا. وهو يؤكد أنه قدم وصفا ً تفصيليا ً للأحداث إلى سلطات اللجوء، وأن إفاداته على درجة عالية من الصدقية والمعقولة، خصوصا ً في ضوء حالته الشخصية والحالة العامة في جمهورية إيران الإسلامية، ولا يمكن اعتبارها سطحية، خلافا ً لتأكيد الدولة الطرف.

٥-٢ ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير مستقلة تبرز خطورة الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما اضطهاد المعارضين السياسيين والعدد المتزايد لحالات التوقيف والإعدام العلني، فضلا ً عن حالات توقيف الأشخاص الذين أخفقوا في طلب اللجوء وسوء معاملتهم. فالإيرانيون الذين غادروا البلد بصورة غير مشروعة يتعرضون للاستجواب بشكل منهجي لدى عودتهم ويمكن أن يحتجزوا مدة تصل إلى سبعة أيام و/أو يعرضوا على المحكمة الخاصة في مطار مهر آباد في طهران، التي قد تحكم عليهم بالحبس مدة تصل إلى سنتين لمغادرتهم البلد بصورة غير مشروعة. وقد وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن من شأن الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية، في ضوء حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد والخطر المحدد الذي يتهدد الإيرانيين العائدين إلى بلدهم الأصلي في ظل ظروف لا تمكنهم من تقديم دليل على مغادرتهم البلد بصورة قانونية، أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وعليه، يدحض صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف بأنه لا يواجه، في حال ترحيله، خطر التعرض للاضطهاد أو إساءة المعاملة بسبب مغادرته البلد بصورة غير مشروعة، واصفا ً تلك الحجة بأنها مجردة من أي أساس.

٥-٣ وهو يطعن أيضا ً في حجة الدولة الطرف أن إفاداته تفتقر إلى أدلة. ويحتج بأنه هاجم ممثلي السلطة أثناء مظاهرة كانون الأول / ديسمبر 2009، حين كان طالبا ً شابا ً مسيَّسا ً ذا مهارات ممتازة في فن الكاراتيه وعلى استعداد للمجازفة في سبيل الدفاع عن النساء والأطفال ضد المضايقات. وهو يدفع بأن حجج الدولة الطرف واهية، إذ أنها لا تفي بشرط تقييم صدقية الأدلة المستخدمة من جانب المحكمة الإدارية. فوفقا ً لعرف المحكمة، لا يجوز الطعن في الإفادات المقدمة من جانب طالبي اللجوء على أساس مجرد الافتراض أو الزعم بوجود تناقض، دون توفير مزيد من الأدلة من جانب سلطات اللجوء، بغرض تحويل مسؤولية تقديم الأدلة الدامغة على طالبي اللجوء. ولا يجوز لعبء الإثبات أن يكون على عاتق صاحب الشكوى وحده ( ) .

٥-٤ ويطعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف أن مذكرة الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الثورية ليست أصلية، حيث أن تلك الحجة تناقض ما توصلت إليه المحكمة الإدارية من نتائج في قضية أخرى: "ورغم أن المكتب الاتحادي للهجرة يشك في صحة الأدلة، لم يقدم أي عنصر لدعم مثل هذه الاستنتاجات. فضلا ً عن ذلك، وفي ضوء مبدأ التقييم الحر للأدلة المنطبقة في الإجراءات الإدارية، لا يمكن اعتبار أنه تم التلاعب بنسخة من وثيقة أو خلو تلك النسخة من القيمة ال إ ثباتية لمجرد شكلها، ما دام صاحب الشكو قد أثبت صحتها " ( ) .

٥-٥ وبالإشارة إلى تقرير منظمة العفو الدولية، يدحض صاحب الشكوى حجج الدولة الطرف في ما يتعلق بمراحل الإجراءات الجنائية في جمهورية إيران الإسلامية. فهو يدفع، على وجه الخصوص، بأنه يجري اعتقال العديد من الموقوفين، لا سيما المنشقون السياسيون، دون مذكرة توقيف. ويساهم الافتقار إلى الشفافية، الذي يجيز للوكالات تنفيذ عمليات الاعتقال، في تسهيل ارتكاب الإساءات والإفلات من العقاب. ومعظم المحاكمات التي تجري في جمهورية إيران الإسلامية جائرة جورا ً فادحا ً ، لا سيما تلك التي تجري أمام المحاكم الثورية. والقضاة الذين ينظرون في القضايا السياسية في تلك المحاكم هم في الحقيقة مرتزقة مسؤولون عن تنفيذ السياسات الأمنية للنظام ( ) . ويكرر صاحب الشكوى أن مذكرة التوقيف في جمهورية إيران الإسلامية تُبرَز بوصفها إذنا ً بالتوقيف أو التفتيش، لا بوصفها مذكرة ترسل إلى الشخص المعني أو هو يُخطر بها. وتوضح الطريقة التي فـُتش بها منزل والديه أن السلطات كانت على علم تام بأمره .

٥-٦ ويؤكد صاحب الشكوى أنه لم يزعم أنه عانى من اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة، وأنه رفض خدمات المساعدة النفسية التي عرضت عليه خلال إجراءات اللجوء. بيد أن الدراسات النفسية تظهر أن أوجه التباين في الإفادات بين المقابلات شائعة وسط طالبي اللجوء، حتى في حالة عدم وجود اضطراب إجهاد ما بعد للصدمة. ويرجَّح أن تظهر أوجه التباين عندما تكون التفاصيل المطلوبة هامشية في تجربة الأشخاص الذين تجري مقابلتهم وعندما تكون المحتويات صادمة لهم. وأوجه التباين تلك موجودة في العديد من طلبات اللجوء، وثمة خشية متزايدة، في حال الاستناد فحسب إلى أوجه التباين بين المقابلات، من استنتاج أن طالبي اللجوء قد لفقوا بياناتهم، فضلا ً عن اتخاذ قرارات غير صائبة ( ) .

٥-٧ ويخلص صاحب الشكوى إلى أنه لا يوجد سبب وجيه يدعو إلى الشك في أقواله وأن وصفه للأحداث دقيق وذو صدقية عالية. وعليه، لديه في ضوء حالته الشخصية وحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية خوف مبرر من أن يتعرض للتعذيب، في حال أعيد قسرا ً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٥-٨ في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2013، قدم صاحب الش كوى بيانا ً صادرا ً بتاريخ 22 تموز/ يوليه 2013 عن المدعي العام الإيراني يقول إن الأشخاص الذين غادروا البلد في سياق أحداث عام 2009 سوف يحتجزون لدى دخولهم البلد ويحاكمون لدى عودتهم. ويذكر صاحب الشكوى أيضا ً أنه كان مؤيدا ً نشطا ً للآراء الإلحادية واللاأدرية ، وقد ترجم ثلاثة أشرطة فيديو تتعلق بالإلحاد من الإنكليزية إلى الفارسية. والأشرطة تلك غير متوافرة على شبكة الإنترنت. وهو يدعي أن آراءه الإلحادية واللاأدرية ، فضلا ً عن إحالاته السابقة والمنشورات المحظورة التي عثر عليها في منزل والديه أثناء عملية التف تيش التي جرت في 27 كانون الأول / ديسمبر 2009، قد عززت مخاوفه المبررة من ملاحقته قانونيا ً في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وهو يوضح أن الردة أو التخلي عن العقيدة الدينية - وهي، في حاله، الإسلام - يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام في جمهورية إيران الإسلامية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقا ً لما هو مطلوب منها بموجب المادة 22، الفقرة 5 (أ) من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتشير اللجنة إلى أنها لن تبادر، وفقا ً للمادة 22، الفقرة 5 (ب)، من الاتفاقية، إلى النظر في أي بلاغ وارد من أي فرد ما لم تكن قد تأكدت من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تطعن لا في معيار استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة من صاحب الشكوى، ولا في معيار مقبولية الشكوى.

٦-٣ وترى اللجنة أن الشكوى تثير قضايا جوهرية في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وأن تلك المسائل ينبغي أن تُبحث استنادا ً إلى الأسس الموضوعية. وحيث أن اللجنة لا تجد أي عراقيل تحول دون المقبولية، تعلن مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ وفقا ً للمادة 22، الفقرة 4، من الاتفاقية، نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الأطراف المعنية.

٧-٢ ففي ما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كان ثمة أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن من شأنه أن يواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولدى تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بالمادة 3، الفقرة 2، من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف من إجراء التحديد هذا إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيا ً خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سببا ً كافيا ً للبت في أن شخصا ً بعينه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل إنه يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني قد يكون معرضا ً شخصيا ً للخطر. في المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان انتفاء احتمال تعرض شخص من الأشخاص للتعذيب في ظل الظروف الخاصة بذلك الشخص.

٧-٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 الذي يقضي بضرورة تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ففي حين أن الخطر لا ينبغي بالضرورة أن يكون "شديد الاحتمال"، تلاحظ اللجنة أن عبء الإثبات يقع عموما ً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطرا ً "متوقعا ً ، حقيقيا ً وشخصيا ً " ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها تولي، وفقا ً لتعليقها العام رقم 1، أهمية كبرى للنتائج الواقعية التي تخلص إليها الأجهزة التابعة للدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، إذ أن لديها، بموجب المادة 22، الفقرة 4، من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقدير حر للوقائع، استنادا ً إلى مجموعة الظروف الكاملة الخاصة بكل حالة بعينها.

٧-٤ لدى تقييم خطر التعذيب في القضية الحالية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى أن ثمة خطرا ً متوقعا ً ، حقيقيا ً وشخصيا ً أن يتعرض للاضطهاد والتعذيب والحكم بالإعدام بل والإعدام نفسه في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، استنادا ً إلى نشاطه السياسي السابق هناك، ورحيله غير الشرعي من البلد، وفشل طلب لجوئه، وآرائه الإلحادية واللاأدرية وما يتصل بذلك من نشاط مارسه لاحقا ً في سويسرا. وهي تشير أيضا ً إلى ملاحظات الدولة الطرف في ما يتعلق بعدم صدقية صاحب الشكوى، لا سيما الشكوك المتعلقة برحيله من جمهورية إيران الإسلامية بسبب تورطه المزعوم في احتجاجات كانون الأول /ديسمبر 2009. وهي تلاحظ أن شواغل الدولة الطرف تستند إلى جملة اعتبارات، منها عدم واقعية ما زعمه صاحب الشكوى من أسباب مهاجمته لممثلي السلطة خلال مظاهرة 27 كانون الأول / ديسمبر 2009، فضلا ً عن توقيفه وفراره؛ وتضارب ما قدمه من وصف لمدة احتجازه في شاحنة الشرطة؛ وعدم واقعية التصريحات التي زعم أن ممثلي السلطة أدلوا بها أثناء تفتيش منزل والديه في ما يتعلق بموجبات محاكمته؛ وعدم صحة مذكرة الاستدعاء التي زعم أنها صادرة عن المحكمة الثورية؛ وإخفاقه في تحديد مسار سفره الصحيح وإثبات مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعذب في جمهورية إيران الإسلامية، وهي حجة لم يطعن صاحب الشكوى فيها.

٧-٥ واستنادا ً إلى سوابقها القضائية الأخيرة ( ) ، تشير اللجنة إلى استمرار ورود تقارير تتعلق باستخدام أساليب التعذيب النفسي والبدني في الحصول على الاعترافات في جمهورية إيران الإسلامية، ما يدل على تفشي تلك الممارسات ومنهجيتها ( ) . وليس لدى اللجنة معلومات تفيد بأن تلك الحالة قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ التغيير الذي طرأ على القيادة في عام 2013 ( ) . وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة في الاعتبار استمرار ورود تقارير عن حالات احتجاز المعارضين السياسيين وتعذيبهم ( ) . وترى اللجنة أن ذلك يثير مزيدا ً من القلق في ضوء تكرر تطبيق عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك عمليات الإعدام العلني للسجناء السياسيين ( ) ، وتطبيقها دون مراعاة للأصول القانونية وفي قضايا تنطوي على جرائم معينة لا تفي بالمعايير الدولية للجرائم "الأكثر خطورة" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد أقرت بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية مثيرة للقلق ( ) .

٧-٦ في القضية الحالية ، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى أنه فصل من الجامعة بسبب آرائه السياسية، وأنه اعتقل على يد الشرطة الإيرانية واحتجز وضرب في شاحنة خلال مظاهرة 27 كانون الأول / ديسمبر 2009 ضد النظام الحاكم، وأن منزل والديه فتش لاحقا ً ثلاث مرات بمناسبة ذلك صادر منه ممثلو السلطة منشورات محظورة، وأنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة خوفا ً من الاضطهاد، وأن المحكمة الثورية استدعته، وأنه سعى إلى اللجوء في سويسرا لكن طلبه رفض، وأنه اعتنق آراء إلحادية ولاأدرية وترجم منشورات ذات صلة إلى اللغة الفارسية أثناء وجوده في سويسرا. وتلاحظ اللجنة إفادات صاحب الشكوى بأن تلك العناصر تدل على وجود خطر حقيقي وشخصي يتمثل في التعذيب، في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تطعن في صدقية صاحب الشكوى استنادا ً إلى تضارب الوقائع، والافتقار إلى التفاصيل، وعدم تمكنه من إثبات أصالة مذكرة الاستدعاء عن طريق إبراز مذكرة توقيف صادرة مثلا ً بحقه. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن وجود تناقضات من هذا القبيل وعدم وجود تفاصيل من قبيل ما قد ينطوي عليه عرض صاحب الشكوى للوقائع لا يشكلان حجة تبعث على التشكيك في صحة ادعاءات صاحب الشكوى بوجه عام ( ) . كذلك، تلاحظ اللجنة أن محتويات الملف لا تبين أن السلطات المختصة في الدولة الطرف قد اتخذت أي إجرا ء للتحقق من صحة مذكرة الاستدعاء . أضف إلى ذلك أن المعلومات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لعام 2014 يشير إلى أن 69 في المائة من المحتجزين الإيرانيين الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأن توقيفهم تم دون أي مذكرة أو بعد استجابتهم لاستدعاء شفوي من جانب أجهزة الاستخبارات أو المحاكم الثورية ( ) .

٧-٧ وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف أنه حتى لو أثبت صاحب الشكوى أنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة وأن السلطات الإيرانية قد أُطلعت على طلب لجوئه، لن يكون ذلك كافيا ً لإثبات تعرضه لخطر التعذيب أو الاضطهاد في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. بيد أن اللجنة تعتبر أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى تبين أن المواطنين الإيرانيين الذين غادروا البلد بصورة غير قانونية وأخفقوا في سعيهم إلى اللجوء في الخارج إنما يواجهون خطر التعرض للاضطهاد وسوء المعاملة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحب الشكوى أن المدعي العام الإيراني أعل ن في 22 تموز/ يوليه 2013 أن الإيرانيين الذين غادروا البلد في سياق احتجاجات عام 2009 سوف يتم توقيفهم ومحاكمتهم لدى عودتهم ( ) . وتأخذ اللجنة في الاعتبار أيضا ً تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية عن عدم إحراز السلطات الإيرانية تقدما ً في وضع حد للمضايقات، والترهيب، والاضطهاد والاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الطلاب، في ما يتصل بالمظاهرات الحاشدة التي أعقبت انتخابات عام 2009 ( ) .

٧-٨ وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى حجة صاحب الشكوى في ما يتعلق بعقوبة الإعدام التي قد يواجهها في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية، بسبب تبنيه آراء إلحادية ولاأدرية قد تفسرها السلطات الإيرانية على أنها ارتداد عن الإسلام ( ) . وهي تلاحظ أيضا ً أن التقارير الأخيرة الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وعن الأمين العام تشير إلى أن كوادر المعارضة الصغرى، بمن فيها طلاب الجامعات، تخضع لمراقبة دقيقة في جمهورية إيران الإسلامية، وأن المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وأفراد الأقليات الدينية يتعرضون للتوقيف، والاتهام، والمحاكمة والإدانة بجرائم تتصل بالأمن القومي أو بجرائم ذات طابع سياسي ( ) . وهي تشير كذلك إلى أن السلطات الإيرانية تقوم، وفقا ً لتقارير رسمية، بمحاولات واسعة النطاق لتحديد هويات المواطنين الإيرانيين الذين يهينون الإسلام أو ينتقدون الحكومة الإيرانية على شبكة الإنترنت ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق إنزال عقوبة الإعدام بهم ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن من المرجح تماما ً أن يسترعي صاحب الشكوى، في ضوء فصله من الجامعة، ومشاركته في احتجاجات عام 2009، ومغادرته جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير مشروعة، وإخفاقه في طلب اللجوء في الخارج وآرائه الدينية، انتباه السلطات لدى عودته إلى بلده الأصلي على نحو يضاعف خطر تعرضه للتوقيف، والتعذيب وحكم الإعدام، في حال إعادته.

٧-٩ وبناء عليه ، ترى اللجنة أن ثمة أسبابا ً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن من شأن صاحب الشكوى أن يواجه خطر التعذيب في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. فضلا ً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن عدم كون جمهورية إيران الإسلامية طرفا ً في الاتفاقية من شأنه أن يحرم صاحب الشكوى، في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، من الخيار القانوني المتمثل في الاستعانة باللجنة طلبا ً لأي نوع من أنواع الحماية ( ) .

٨- في ضوء ما تقدم، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملا ً بالفقرة 7 من المادة 22، من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن من شأن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

٩- وترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزاما ً بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسرا ً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في طرده أو إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعملا ً بالفقرة 5 من المادة 118، من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.