الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/321/2007

اتفاقي ـ ة مناهضة التعذي ـ ب وغي ـ ره م ـ ن ضروب المعامل ـ ة أو العقوب ــ ة القاسي ــ ة أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 January 2015

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 321/2007

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (3-28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)

المقدم من: كوامي موبونغو وآخرون (يمثلهم المحامي ألبيرتو ج. ريفويلتا )

الشخص المدعي أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: المغرب

تاريخ تقديم الشكوى: 28 آذار/مارس 2007 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

تاريخ اتخاذ هذا القرار: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

الموضوع: طرد أصحاب البلاغ إلى بلد قد يواجهون فيه خطر التعرض ل لتعذيب

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية (الفقرة 5(ب) من المادة 22)؛ وادعاءات لا أساس لها من الصحة

المسائل الموضوعية: معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: 3 (الفقرة 1) و16 (الفقرة 1)

قرار اتخذته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثانية والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 321/2007

المقدم من: كوامي موبونغو وآخرون (يمثلهم المحامي ألبيرتو ج. ريفويلتا

الشخص المدعي أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: المغرب

تاريخ تقديم الشكوى: 28 آذار/مارس 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014،

وقد فرغت من نظرها في الشكوى رقم 321/2007، المقدمة بالنيابة عن كوامي موبونغو وآخر ي ن، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب البلاغ هم:

1- كوامي موبونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 7 أيار/مايو 1973 ) ؛

2- بامبا أرونا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 10 تشرين الأول/أكتوبر 1985)؛

3- بيرتي سليمان (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 31 تموز/يوليه 1981)؛

4- روجير زوامبازا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 3 آب/ أغسطس 1973)؛

5- فوفانا سيدو (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1989)؛

6- لاسين شريفو (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 1 آب/أغسطس 1985)؛

7- أبو بكر دوكوري (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 21 كانون الأول/ديسمبر 1974)؛

8- كوليبالي كيفينغ (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 6 نيسان/أبريل 1968)؛

9- أونينا إنزينباكاني (جمهورية الكونغو، تاريخ الميلاد 30 حزيران/يونيه 1975)؛

10- ميلاندو ريون ي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 )؛

11- سامبا ثيمويي (جمهورية الكونغو، تاريخ الميلاد 21 تموز/يوليه 1969)؛

12- كيتا أداما (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 3 حزيران/يونيه 1966)؛

13- كاندي دومبا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 2 شباط/فبراير 1981)؛

14- فوفانا كونوبا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 11 كانون الثاني/يناير 1980)؛

15- باكايوكو مامادو (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 28 كانون الثاني/يناير 1978)؛

16- مارسلين بونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 4 آب/ أغسطس 1978)؛

17- سيمون ويلي بونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 27 كانون الأول/ديسمبر 1979)؛

18- إيرنست كوبلان أدجوبيا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972)؛

19- ريتشارد مايمبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 1 كانون الثاني/ يناير 1965)؛

20- سيكو كامارا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 15 تشرين الأول/أكتوبر 1978)؛

21- بولامبا سيزي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 5 آذار/مارس 1970)؛

22- توماس ندومبيلي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 20 تشرين الأول/أكتوبر 1980)؛

23- ماكونزي مبوكا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 2 تموز/يوليه 1974)؛

24- فود ي كامارا (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 1 كانون الثاني/يناير 1978)؛

25- محمد دياكيتي (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 1 آب/أغسطس 1960)؛

26- بوا كوبينا سيكري (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 23 كانون الثاني/يناير 1970)؛

27- لانسين سوهادرو (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 25 أيار/مايو 1978)؛

28- أبو بكر صديقي سانغاري (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 1 حزيران/يونيه 1978)؛

29- فاديغا سيكو عبد الرح ي م (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 25 أيار/مايو 1978)؛

30- الحسن سوماه (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1977)؛

31- كوكي أبو بكر (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 12 كانون الثاني/يناير 1963)؛

32- غاستون كاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، تاريخ الميلاد 20 حزيران/ يونيه 1960)؛

33- كوليبالي سوماليا سمائيل (كوت ديفوار، تاريخ الميلاد 22 أيلول/سبتمبر 1981)؛

34- باولينا مبيمبا ماكيسي (أنغولا، تاريخ الميلاد 25 تموز/يوليه 1990).

1-2 يمثل أصحاب البلاغ المحامي ألبيرتو ج. ريفويلتا .

الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ

2-1 في الليلة الممتدة من 23 إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2006، داهم رجال الشرطة والدرك وعدد من القوات المساعدة (مخبرون مدنيون يتعاونون مع الشرطة في الأحياء الشعبية) أحياء النهضة والتقدم وعين سيناء واليوسفية والخلوية في الرباط و اقتحموا بعنف منازل يعيش فيها مهاجرون ولاجئون يأتون من جنوب الصحراء الكبرى. وألقي القبض على قرابة 248 شخصاً اقتيدوا بالقوة إلى مركز الشرطة في حي النهضة. وذكرت صحيفة الصباح اليومية في اليوم التالي أن العملية كانت جزءاً من الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وتمت في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي والسلطات الإسبانية. ومن بين الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم هناك 42 شخصاً قدموا طلبات للحصول على اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب (الرباط) وكانت المفوضية قد اعترفت لهم بمركز اللاجئ وزودتهم بوثائق تثبت وضعهم كلاجئين. ومن أصل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 42 نفراً قدم 34 شخصاً هذه الشكوى ( ) .

2-2 ووفقاً لأصحاب البلاغ، اقتحمت الشرطة منازل أصحاب البلاغ وشرعت في إلقاء القبض عليهم دون أمر قضائي. وفضلاً عن ذلك، قام رجال الشرطة بإتلاف متعلقات المهاجرين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم الشخصية وإتلاف وثائق هوياتهم وتحطيم الأبواب والنوافذ. وتم فيما بعد دفع المهاجرين بعنف ليركبوا سيارات الشرطة واقتيدوا إلى مخفر الشرطة. وتلقى البعض منهم ضربات مثل توماس أندومبيلي والحسن سوماه . وأصيب غاستون كاندو بنوبة قلق داخل مخفر الشرطة مصحوبة بتشنجات كما غاب عن الوعي. مما حتَّم نقله إلى المستشفى. وفي مخفر الشرطة، طلب أصحاب البلاغ التحدث مع مفوض الشرطة لإ طلاعه على الوثائق التي زودتهم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولكن دون جدوى. ولم يحصلوا فضلاً عن ذلك على خدمات للاستعانة بمحامٍ ولم يمثلوا أمام قاض.

2-3 ووضع رجال الشرطة الأشخاص الذين اعتقلوا في حافلات غادرت البلد في الساعات الأولى من الصباح. ولم يحصل هؤلاء على أي شراب أو طعام خلال ساعات عديدة. إلا أنهم أعطوا خبزاً وماءً بعد مرور 15 ساعة ولم يرخص لهم أيضاً بالتبول قبل المغادرة. و في حوالي الساعة السادسة من مسا ء يوم 24 كانون الأول/ديسمبر وصلت مجموعة إلى مدينة وجدة ، التي تبعد 15 كيلو متراً تقريباً عن الحدود مع الجزائر . و في الساعة الثامنة مساءً وصلت مجموعة أخرى إلى الحدود مباشرة دون المرور بمدينة وجدة. ومن ثم تُرك هؤلاء الناس في الصحراء دون حماية وببطون تكاد تكون فارغة ودون ملابس تقيهم البرد ود و ن غذاء وتلقوا الأمر بالمشي حتى الوصول إلى الأراضي الجزائرية. ووصلت مجموعة ثالثة أيضاً إلى الحدود في حوالي منتصف الليل وتم التخلي عنها في نفس الظروف. وتعرض جميعهم للتهديد بالقتل في حال محاولتهم العودة إلى المغرب. وعندما حاولوا الدخول إلى الجزائر أطلق الجيش الجزائري أعيرة نارية في الهواء وقاموا بضربهم وإرغامهم على العودة إلى الأراضي المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة الحدودية أغلقت منذ عام 1994. وقامت قوات الأمن الجزائرية والمغربية بسرقة الأشياء القليلة للغاية التي كانت بحوزة أولئك الأشخاص بما في ذلك أحذيتهم في بعض الحالات .

2-4 ولذلك، أُرغم أصحاب البلاغ على العودة إلى مدينة وجدة بعد المشي في الصحراء في البرد القاسي أثناء الليل بدون ملابس كافية وأحذية في حالة بعضهم وبطونهم تكاد تكون خالية من الأكل منذ 24 ساعة وتم اغتصاب امرأتين على الأقل من جانب أشخاص مجهولي الهوية مسلحين كانوا يوجدون في المناطق المجاورة. وأغلب الأشخاص الذين عادوا إلى مدينة وجدة ظلوا فيها لفترة تتراوح بين 4 و 10 أيام، وأقاموا إ ما في الجامعة أو في الكنيسة الكاثوليكية. وزوَّدتهم جمعية مغربية و جمعية " أطباء بلا حدود " بالملابس والمواد الغذائية.

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ أن الأفعال التي يصفونها والتي ارتكبت عن عمد تسببت في آلام ومعاناة تشكل ، على الأقل، معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة و تنتهك أحكام الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

3-2 وقد نفذت الدولة الطرف عملية الطرد دون أن تتيح لأصحاب البلاغ إمكانية اللجوء إلى هيئة قضائية والاستفادة من مساعدة محامٍ. وفضلاً عن ذلك، لا ي وجد في سجلات الشرطة ما يشير إلى أنهم أعطوا إفادات . ولم يتم أيضاً احترام التشريع الداخلي. والواقع، أن القانون رقم 2 -03 المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في المملكة المغربية وبالهجرة غير النظامية ينص في المادة 24 على أن قرار الإعادة إلى الحدود "لا يجوز تنفيذه قبل انقضاء مهلة 48 ساعة بعد الإبلاغ به". وينص القانون، فضلاً عن ذلك، على أنه يجوز للشخص المعني ، بعد انقضاء مهلة ال ‍  48 ساعة التي تلي الإبلاغ، أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية، في جلسة علنية ، إلغاء هذا القرار ويجوز له أيضاً أن يحصل على مساعدة مترجم شفوي والاستعانة بمحامٍ. وفي الحالة الراهنة، لم يرسل أي إخطار ولم تحترم أي قاعدة من ال قواعد الإجرائية المشار إليها أعلاه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رسالة شفوية مؤرخة 13 آب/أغسطس 2007، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وأكدت ، في المقام الأول ، أن البلاغ لا يستند إلى أي أسس لأن أصحاب البلاغ لم يكونوا موضوع قرار بالاستبعاد. وتذكر أنه ، في معر ض تطبيق القانون رقم 2 -03، أصدر كل من السلطات الإدارية ووزير الدولة أمراً بالاستبعاد بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2006 يتعلق بـ 230 مهاجراً وافداً من جنوب الصحراء في وضع غير نظامي، وأن أصحاب الشكوى غير مشمولين به . وبعد الحملة الإعلانية التي أثارتها هذه العملية، التقى الأمين العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. ونفى البيان الصحفي ، الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2007 الذي أعقب هذا الاجتماع، بشكل قاطع، ترحيل الأشخاص الذين يمتلكون وثائق تثبت صفتهم كطالبي لجوء أو صفتهم كلاجئين، ونفى أيضاً المعلومات المتعلقة بسوء المعاملة التي تعرض لها الأشخاص الذين رُحلوا في كانون الأول/ديسمبر 2006.

4 -2 وتؤكد الدولة الطرف أن هذه العملية تمت بموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون وأنها ل م تطرد الأجانب الموجودين بصورة قانونية على أراضيها أو الذين يتمتعون ب مركز اللاجئ. كما تؤكد أن بعض الأشخاص المعنيين بالمرسوم الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2006 كان في حوزتهم طلبات للجوء مزورة حصلوا عليها من شبكات الاتجار.

4-3 تؤكد الدولة الطرف، من ناحية أخرى، أن استنفاد سبل الانتصاف الداخلية لم تستنفد كما لم تقدم أي شكوى إلى السلطات الوطنية للإبلاغ عن الوقائع التي يتناولها البلاغ.

تعليقات أصحاب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف عن المقبولية

5-1 في رسالة مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أكد محامي أصحاب البلاغ من جديد أن أصحاب البلاغ كانوا بالفعل من بين مَنْ شملهم إجراء الطرد. ومع ذلك، يحدث في حالات عديدة أن يكون اللاجئون الذين تعترف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتهم كلاجئ ين ، غير حاملين لوثائق للإقامة في المغرب وهي وث ائ ق ضرورية للعمل و"الوجود" من الناحية الإدارية في البلد. و تصاريح الإقامة هذ ه ال ت ي يصدره ما مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لم تمنح أ صحاب البلاغ . ولذلك فالاحتمال قائم بأنهم لم يُعتبروا في عداد الأشخاص ال ذين يحملون وثائق تؤكد على صفتهم كطالب ي لجوء أو صفتهم كلاجئ ين وهو موضوع البيان الصحفي الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2007 .

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يكرر المحامي الحجج التي قدمها سابقاً. ويذكر أن أصحاب البلاغ طردوا قبل أن يتمكنوا من التواصل مع السلطات الإدارية والقضائية. وقد أُجبروا على دخول الأراضي الجزائرية مما يعني أنهم غادروا الأراضي المغربية غير أنهم أعيدوا إليها لأن الجيش الجزائري هددهم بإطلاق النيران عليهم إذا لم يعودوا من حيث أتوا .

5-3 وقدم أصحاب البلاغ إلى اللجنة نسخاً من البيان ين الصحفي ين الصادرين عن منظمة العفو الدولية المؤرخ ين في 9 كانون الثاني/يناير 2007 ( ) وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2007 ( ) حيث أعربت فيهما منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد سلسلة من المداهمات العنيفة اعتقل خلالها مئات الأشخاص - من بينهم نساء وقصّر ولاجئون نساء والقاصرين واللاجئين وطالبو لجوء - وأكرهوا على الرحيل إلى الحدود الجزائر ية ، حيث تم التخلي عنهم في وسط الصحراء دون ماء أو طعام .

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ. و تأكدت ، وفقاً لما ت ق تضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يشتكون من معاملة تعرضوا لها من جانب قوات الأمن في اللحظة التي داهم فيها أولئك بعنف منازلهم في الرباط وحتى لحظة التخلي عنهم في وسط الصحراء على الحدود مع الجزائر، ويعتبرون أن هذه المعاملة تخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. ويد َّ عون أنهم طوال هذه المدة لم يُسمح لهم بتحريك أدنى إجراء أمام القضاء للاعتراض على قرار الطرد على الرغم من أحكام القانون رقم 2 -03 المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في المملكة المغربية، وبالهجرة غير النظامية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لأنها تعتبر أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد لأن الوقائع المزعومة في البلاغ لم تكن موضع شكوى مقدمة إلى السلطة المحلية . وتلاحظ اللجنة أن محامي أصحاب البلاغ أوضح الأسباب التي منعت هؤلاء الأشخاص من رفع دعوى للطعن في الطرد. ومع ذلك، لم يشر المحامي إلى ما إذا كان قد تم فيما بعد رفع دعوى للاحتجاج على سوء المعاملة بعد أن عاد أصحاب البلاغ إلى الأراضي المغربية. ولم يوضح أيضاً، في حال عدم رفع مثل هذه الدعوى، أسباب ذلك. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف لم تستنفد ، وذلك يخالف أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ولذلك، فإنها تعلن عدم مقبولية البلاغ بالنسبة إلى الشكوى المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

6-3 ومع ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المزعومة تثير مسائل ينبغي تحليلها من منظور المادة 3 من الاتفاقية، لتحديد ما إذا كان طرد أصحاب البلاغ إلى الجزائر تم في ظروف تكفل احترام هذه المادة، ولذلك، تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ لأنه يثير مسائل تتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية. و قد أُرسل قرار اللجنة إلى الطرفين.

معلومات إضافية من الطرفين

7- بعد إصدار قرار المقبولية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009، تقديم ملاحظاته ا عن الأسس الموضوعية للبلاغ فيما يتعلق بالمسائل المثارة بشأن المادة 3 من الاتفاقية، قبل 3 شباط/فبراير 2010. وأُرسلت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2011، و16 حزيران/يونيه 2011، و 19 حزيران/يونيه 2012 و21 كانون الثاني/يناير 2013. ولكن الدولة الطرف لم ترسل إلى اللجنة أية ملاحظة.

8- وفي 24 نيسان/أبريل 2013، كرر محامي أصحاب البلاغ ادعاءاته الأولية وأشار إلى أنه وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، كان يتعين عليها أن تنظر، على النحو الواجب، في طلب اللجوء الذي قدمه إليها أصحاب البلاغ وأن تعلن عن موقفها بشأن ذلك الطلب قبل طردهم إلى بلد آخر. وفضلاً عن ذلك، ما كان ينبغي للدولة الطرف أن تطردهم إلى منطقة في الصحراء تقع على الحدود مع الجزائر، نظراً للأخطار العديدة التي سيتعرضون لها هناك ولأن الدولة الطرف لا تستطيع ضمان بقاءهم على قيد الحياة.

9- وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014، دعت اللحنة الدولة الطرف ، من جديد ، إلى تقديم توضيحات تتعلق بالوضع ا لحالي لأصحاب البلاغ مبينة بالتحديد ما إذا كان قد س ُ مح لهم بالبقاء في المغرب أو ما إذا كانوا قد غادروا المغرب.

10-1 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أكدت الدولة الطرف أن مرسوم الطرد الصادر عن السلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق ب‍ 230 مهاجراً من الوافدين من جنوب الصحراء الكبرى في وضع غير نظامي والتحقيق في البيانات المتعلقة ب الأشخاص الأجانب الموجودين على الأراضي المغربية وقت حدوث عملية الطرد خلص إلى أن مرسوم الطرد لم يشمل أي شخص يمت بصلة ب أصحاب البلاغ. وعمليات التحقيق التي أجرتها السلطات مع مجتمع أهالي جنوب الصحراء الكبرى سمحت بالخلوص إلى أن أصحاب البلاغ لم يكونوا ضمن الأشخاص الذين طُردوا. و أكدت المعلومات الواردة من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على أن أسماء أصحاب البلاغ لم تظهر في قواعد البيانات التابعة لهما.

10-2 ولذلك فإن الدولة الطرف تدعي بأن سلطاتها لا تستطيع فتح باب ال تحقيق ال فوري ، سواء تعلق ذلك بالأشخاص نفسهم أو بمصيرهم، و ذلك تحديداً لأن محامي أصحاب البلاغ لم يقدم م علومات محدثة وموثوق بها ، زد على ذلك أنه لم تحدث أية ردة فعل من قبل أي من أصحاب البلاغ أو لم يدع أي منهم تعرضه لأي شكل من أشكال سوء المعاملة على أيدي السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أعربت ، في قرارها بشأن المقبولية الذي اعتمدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، عن قلقها لأن المحامي لم يشر إلى ما إذا كان قد تم رفع دعوى للإبلاغ عن سوء المعاملة التي تعرض لها أصحاب البلاغ، و طلبت منه في حال عدم رفع مثل هذه الدعوى ، بيان أسباب ذلك.

10-3 وقدمت الدولة الطرف بعد ذلك معلومات تتعلق ب ال سياسة ال جديدة التي صدرت فيما يتعلق بالهجرة في أيلول/سبتمبر 2013، والتي تتسم بأنها أكثر إنسانية وتتماشى مع التزاماتها الدولية. فمثلاً، شُرع في كانون الثاني/يناير 2014، بشكل استثنائي ، في تسوية أوضاع اللاجئين ممن كانت أوضاعهم غير قانونية ، ومن المزمع أن ينتهي هذا الإجراء في كانون الأول/ديسمبر 2014؛ وقد اتخذ مئات الأشخاص خطوات في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، سمحت عملية تسوية أوضاع طالبي اللجوء الذي ن اعترفت بأوضاعهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمعالجة 424 حالة تتعلق بأ شخاص وافدين من بلدان أفريقية مختلفة . ولم يظهر اسم أي من الأسماء المذكورة في البلاغ في قوائم طالبي اللجوء أو من يريدون تسوية وضع إقامتهم . وتبين الدولة الطرف أن المعايير المشار إليها أعلاه تثبت حسن نيتها وتسمح بالتشكك في مصداقية المعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ مراعية في ذلك جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 أولاً، تأسف اللجنة للتأخير المفرط في النظر في البلاغ الحالي إلا أنها تشير إلى أن ذلك مرده كلا الطرفين.

11-3 ثانياً، وت ّ ذكر اللجنة ، بعد ذلك بأن أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، تنص على أن الدولة الطرف ملزمة ، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أي شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لمخاطر ا لتعذيب. وفي الحالة الراهنة، تأخذ اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ التي تفيد بأن أفراد من قوات الأمن داهموا بالقوة منازلهم في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، ثم اقتادوهم إلى مخفر الشرطة حيث بق وا ل ب ضع ساعات. ومن ثم اقتاد أفراد قوات الأمن أصحاب البلاغ في حافلة إلى الحدود المغربية الجزائرية وتخلوا عنهم في الصحراء دون ملابس كافية أ و أحذية أ و طعام وهددوهم حتى لا يهمُّوا ب العودة إلى الأراضي المغربية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عملية الطرد تمت بصورة سريعة للغاية ودون إعلام مسبق و لم تُتح لأ صحاب البلاغ فرصة للاعتراض على قرار الطرد أمام السلطات الداخلية لأنهم لم يحصلوا على محام لتمثيلهم ولأنه م لم يخطروا بحقهم في الاعتراض على الطرد. وتلاحظ أيضاً أنه لم ي ُ سمح لأصحاب البلاغ التحدث مع مدير مخفر الشرطة الذي احتجزوا فيه لبضع ساعات قبل ا قتيادهم إلى الصحراء وذلك لإ طلاعه على الوثائق الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تؤكد على أوضاعهم كلاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحدود كانت مغلقة في تلك الفترة، وهي لا تزال مغلقة الآن، مما يعرض أصحاب البلاغ بصورة تلقائية إلى جميع أشكال المخاطر وردود الفعل العنيفة. وبالفعل، تعرضت امرأتان، بحسب المزاعم، للاغتصاب من جانب مسلحين مجهولي الهوية واستخدمت قوات الأمن الجزائرية القوة لإرغام أصحاب البلاغ على العودة إلى الأراضي المغربية، ولم يتوانوا في ضربهم وتهديدهم بالموت باستخدام السلاح .

11-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعلنت أن سلطاتها الإدارية اعتمدت مرسوماً للطرد بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 و يتعلق ب‍ 230 مهاجراً وافداً من جنوب الصحراء الكبرى في أوضاع غير قانونية، وأن أصحاب البلاغ لا يندرجون ضمن هذه القائمة، وأن عمليات التحقيق التي أجرتها السلطات في عام 2014 أكدت أن أسماء أصحاب البلاغ لا تظهر في قواعد بيانات مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤ ون الخارجية والتعاون. ومع ذلك، فإ ن الملفات المتعلقة بأصحاب البلاغ كانت لا تزال معروضة عند وقت نظر اللجنة أول مرة في البلاغ على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب ( تم تزويد اللجنة بأرقامها)، فلا يوجد أي سبب يجعل اللجنة تشك ِّ ك في صحة ادعاءاتهم. وبالتالي، فإن اللجنة ترى أن الوقائع بالصيغة التي قدمها أصحاب البلاغ تبين حدوث قصور من جانب سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بتقييم المخاطر قبل إعادة أصحاب البلاغ إلى بلد من المحتمل أن يتعرضوا فيه للتعذيب، وذلك يخالف مبدأ عدم الطرد، وأنها انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بطرد أصحاب البلاغ إلى الجزائر وحملهم على أن يكونوا في وضع قد يتعرضون فيه لأفعال التعذيب.

12- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع التي قدمها إليها أصحاب البلاغ تظهر حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية.

13- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات وفقاً للملاحظات الواردة أعلاه.