الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/482/2011

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 482/ 2011

القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين ( 3 - 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 )

المقدم من: ر.س. وآخرين (تمثلهم كارين بوفلاكيتش ، دائرة المساعدة القانونية الخاصة بالمنفيين)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ر.س. و آخرون

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

الموضوع: الترحيل إلى كوسوفو ( )

المسائل الإجرائية: لا شيء

المسائل الموضوعية: خطر التعذيب

مواد الاتفاقية: ٣ و ٢٢

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثالثة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 482/ 2011 *

المقدم من: ر.س. وآخرين (تمثلهم كارين بوفلا كيتش ، دائرة المساعدة القانونية الخاصة بالمنفيين)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ر.س. وآخرون

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ،

وقد فرغت من دراسة الشكوى رقم 482/2011 ، المقدمة نيابة عن ر. س . وابنها ف. س. وزوجة ابنها ب. س . وابنتها إ. س . وحفيدها أ. س. وابن أخيها هـ. س. بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي قُدمت إليها من جانب صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

١ - ١ أصحاب الشكوى هم ر. س . ، وابنها ف. س . ، وزوجة ابنها ب. س . ، وابنتها إ. س . ، وحفيدها أ. س. ، وابن شقيقها هـ. س . ، المولودون على التوالي في عام 1948 ، و 1979 ، و 1986 ، و 1982 ، و 2010 ، و 1958 . وه م ينتمون إلى الإثنية الألبانية ومن مواطني كوسوفو ( ) . وهم مقيمون في سويسرا، ما عدا ف. س. الذي أعيد إلى كوسوفو في عام  2014 ( ) ، وهم يواجهون خطر ال إعاد ة إلى كوسوفو. ويدعي أصحاب الشكوى أن من شأن إعادتهم أن تشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثل أصحاب الشكوى كارين بوفلاكيتش من دائرة المساعدة القانونية الخاصة بالمنفيين.

١ - ٢ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 114 من نظامها الداخلي و عن طريق مقررها المكلف بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، وقف تنفيذ أمر ترحيل أصحاب الشكوى ريثما تنتهي اللجنة من النظر في الشكوى .

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

٢ - ١ يقطن أصحاب الشكوى في غرابانيتسه ، وهي قرية يبلغ عدد سكانها 400 نسمة ينتمون إلى الإثنية الألبانية وتقع في منطقة كلينه (كوسوفو). وكانوا، وفقا ً للتقاليد، يعيشون سوية في منزل الأسرة، باستثناء ابن شقيق صاحبة الشكوى الأولى، هـ . س . ، الذي كان يعيش وحده.

٢ - ٢ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، تعرض هـ. س . ، أثناء عود ته إلى منزله بسيارته، لإطلاق نار من مركبة كانت تلاحقه. لم يصب هـ. س. بأذى، لكن صديقا ً كان برفقته أصيب بجروح. وقد عثرت الشرطة على الطريق على عشرات الأغلفة من طلقات بندقية آلية. وفتح المدعي العام تحقيقا ً ضد مجهول بتهمة محاولة القتل. وفي وقت لاحق، تلقى هـ. س. تهديدات هاتفية أبلغ بها الشرطة التي سجلت شكواه. بيد أن الشرطة لم تطلب منه رقم هاتفه ولا اتخذت خطوات للعثور على أصحاب تلك المكالمات.

٢ - ٣ وفي 27 حزيران/يوني ه 2006 ، كان هـ. س. موجودا ً في سيارته برفقة صديق حين انفجرت المركبة، ما أدى إلى إصابة هـ. س. بجروح بالغة، وانفجار طحاله وتعرضه لنزيف داخلي. وأجري تحقيق مشترك من جانب قوة الأمن الدولية في كوسوفو والشرطة، كشف أن لغما ً يعمل بالتحكم عن بعد كان قد زرع في صندوق سيارة صاحب الشكوى. وبعد مغادرته المستشفى، استمر صاحب الشكوى في تلقي تهديدات هاتفية من مجهولين.

٢ - ٤ وفي 3 شباط / فبراير 2007 ، تعرض ف. س . ، وهو يهم بمغادرة منزله، لإطلاق نار. وقد ألقى بنفسه أرضا ً ، لكنه لم يصب بأذى. ثم التقط بندقية كالاشنيكوف آلية وأطلق النار عشوائيا ً باتجاه مصدر النار، قبل إبلاغ الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بعد 45 دقيقة. وعثرت الشرطة على أغلفة طلقات نارية ورفعت بصمتين من أحذية مختلفة. وحررت الشرطة تقريرا ً ، لكنها لم تستقدم كلابا ً إلى الموقع. واقتيد ف. س. إلى مركز الشرطة لأخذ أقواله وصادرت الشرطة سترته المثقوبة بطلق ناري، إضافة إلى بندقية الكالاشنيكوف . واحتجز صاحب الشكوى مدة 72 ساعة لحيازته سلاحا ً غير شرعي. واستجوب والداه وشقيقته أيضا ً لمعرفة ما إذا كان لديهم شكوك أو معلومات حول هوية المهاجمين. وأبلغ شاهد عيان الشرطة أنه كان قد رأى رجلين مسلحين ببنادق كالاشنيكوف بالقرب من موقف حافلة القرية.

٢ - ٥ وفي وقت لاحق ليلا ً ، سمع أصحاب الشكوى إطلاق أعيرة نارية، وإلقاء حجارة على سطح المنزل وخطى حول محيطه. فضلا ً عن ذلك، تعرضت إحدى بقرات ف. س. للسرقة وتلقى هذا الأخير ثلاث مكالمات هاتفية من مجهولين هددوه بالقتل. وقد تلقى آخر مكالمة قبل أسبوع من رحيله إلى سويسرا. وسيّرت الشرطة دوريات لمدة أسبوعين في القرية قبل أن تتوقف عن المراقبة. وما إن شعر ف. س. بالخطر، قرر في 5 أيار / مايو 2007 مغادرة بلده برفقة ابن عمه هـ. س. الذي استمر هو أيضا ً في تلقي التهديدات. وقد دخل كلاهما سويسرا في 7 أيار/مايو 2007 بمساعدة أحد المهربين الذي قادهم إلى مدينة فالورب، حيث طلبوا اللجوء.

٢ - ٦ واستمر ابن هـ. س. الذي احتفظ بهاتف والده الخليوي في تلقي تهديدات بالقتل وقرر هو الآخر، بناء على ذلك، مغادرة كوسوفو وطلب اللجوء في النمسا.

٢ - ٧ وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، تعرض منزل الأسرة مجددا ً لإطلاق نار، وكانت ر. س. موجودة فيه مع زوجها وابنتهما وزوجة ابنهما. وذات يوم، حضر إلى منزل الأسرة رجلان عرفا عن نفسيهما على أنهما صديقان ﻟ ف. س. كانا يحاولان الاتصال به هاتفيا ً . وزعم والد ف. س. أنه لا يعرف رقم ابنه وغادر الرجلان بعد أن أبلغا الأب بأنه سيكون لهما لقاء آخر معه. وأبلغت الأسرة ف. س. بهذه الحادثة، وأشار هذا الأخير إلى أن ليس لديه أصدقاء مطابقين لأوصاف ذينك الرجلين. على أثر ذلك، بادرت شقيقة ف. س. ووالده إلى إبلاغ الشرطة بأمر تلك الزيارة. ولدى عودتهما من مركز الشرطة، كان أحد الرجلين يجول من جديد بسيارته حول المنزل. وألقت الشرطة القبض على الرجل وأبلغت أصحاب الشكوى أن قضيبا ً حديديا ً كان في حوزته. ثم استدعيت الأسرة إلى مركز الشرطة للتأكد من أن ذلك الرجل كان فعلا ً أحد الرجلين اللذين سبق أن زاراهم. وطلبت الشرطة من أصحاب الشكوى اتخاذ الحيطة لأن المتهم كان معروفا ً لدى دوائر الشرطة بقتل زوجته وأحد أصدقائه. بيد أن إحدى السيارات استمرت في الدوران في محيط المنزل واستمر أصحاب الشكوى في تلقي مكالمات هاتفية تهدد زوجة ف. س. ووالدته ووالده وشقي قته بالقتل في حال عدم عودة ف. س . وذات ليلة، دخل رجل إلى باحة منزل الأسرة وأطلق النار من بندقية آلية. وسارعت الأسرة إلى إخطار الشرطة، لكن هذه لم تتخذ أي تدبير.

٢ - ٨ وفي 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، تعرض والد ف. س . ، فيما كان يسير على إحدى طرق القرية، لخمسة أعيرة نارية أطلقت باتجاهه من سيارة اقتربت منه. وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث وأكدت أنها بصدد التحقيق في هوية المشتبه به. وطلبت من أصحاب الشكوى إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامتهم. وبعد بضعة أيام، استؤنفت مكالمات التهديد.

٢ - ٩ وفي 25 كانون الثاني / يناير 2008 ، تم العثور على والد ف. س. على إحدى طرق القرية، "رأسه مشقوق نصفين" ( ) . ونقلته ابنته إ. س. إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة. وتوجهت الشرطة إلى المستشفى وبحوزتها صورة للمشتبه به، فتعرفت إ. س. على الرجل الذي كان قد وجّه التهديدات. وألقي القبض على هذا الأخير بعد أربعة أيام. ونصح أحد ضباط شرطة التحقيق إ. س. بعدم التقدم بشكوى لأن عصابة المشتبه به كانت لا تزال طليقة وقد تلحق الأذى بها. بيد أن إ. س. تمسكت بشكواها وطلبت حماية الشرطة مدة سبعة أيام، وهي الفترة التي تستغرقها مراسم العزاء التقليدية. ورغم موافقة الشرطة، لم يتم إرسال أي دورية. ورفعت دعوى جنائية بحق المتهم الرئيسي استنادا ً إلى شهادات إ. س. وأبناء عمومتها. واحتجز المشتبه به مدة شهر، ثم مدة 60 يوم إضافية، قبل أن يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ( ) .

٢ - ١٠ وعلى أثر عملية القتل، نصحت الشرطة ر. س . وإ . س. وب. س. بتغيير مكان إقامتهن. ولم ترغب صاحبات الشكوى في اللجوء إلى الشرطة الدولية. ونظرا ً لاستمرار التهديدات الهاتفية وتكرار ظهور السيارة في محيط المنزل، غادرت النسوة الثلاث منزلهن للعيش مدة شهرين في منزل هـ. س. الذي كان قد غادر إلى سويسرا. واضطر ابن عم آخر كان قد واكب تحرك أفراد الأسرة لدى الشرطة إلى مغادرة البلد هو الآخر والسفر إلى النمسا. وبعد رحيله، انتقلت النسوة مجددا ً إلى مسكن آخر لكن التهديدات تواصلت. فقد تلقت ر. س. تهديدا ً بالقتل، فيما تلقت إ. س. تهديدا ً بالخطف. وحدها كانت إ. س. تخرج في حالة الضرورة القصوى، يرافقها أبناء عمومتها. ذات يوم، لاحظت المرأة أن سيارة المشتبه به في قتل والدها كانت تلاحقها. وفي نهاية المطاف، قررت ر. س . وإ . س. وب. س . انطلاقا ً من إحساس مستمر بالخطر، مغادرة البلد في 6 حزيران / يوني ه 2008 بمساعدة أحد المهربين. وفي 16 حزيران/يوني ه 2008 ، وصلت النسوة الثلاث إلى سويسرا حيث تقدمن بطلب لجوء.

٢ - ١١ وفي 16 أيار / مايو 2008 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب لجوء هـ. س . ، قبل أن يرفض في 19 آب/أغسطس 2008 طلب لجوء أصحاب الشكوى الأربعة ال آ خرين (ف. س . ، ر. س . ، إ. س. وب. س.). ورأى المكتب الاتحادي للهجرة أن ادعاءات أصحاب الشكوى لا تفي بشروط الاعتراف بصفة اللاجئ وفقا ً للمادة 3 من قانون اللجوء، دافعة بأن باستطاعتهم الاستفادة بدرجة كافية من حماية الدولة في بلدهم.

٢ - ١٢ وفي 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 ، تعرض ابن عم الأسرة، وهو شرطي كان يعيش هو الآخر في غرابانيتسه ، للقتل.

٢ - ١٣ وفي 11 أيار / مايو 2011 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعون المقدمة من جانب أصحاب الشكوى ضد قرار الرفض الصادر عن المكتب الاتحادي للهجرة . وادعى أصحاب الشكوى أنه لن يكون بإمكانهم الحصول على حماية فعالة في بلدهم نظرا ً لأن سلطتي الشرطة والقضاء لم تفلحا في توفير تلك الحماية لهم قبل مغادرتهم البلد . وأشارت المحكمة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأن الاضطهاد الممارس من جانب أطراف ثالثة لا يكون ذا صلة في منح حق اللجوء إلا في حال قصرت دولة المنشأ عن توفير الحماية الكافية . بيد أن المحكمة رأت أن سلطات كوسوفو قدمت الحماية الكافية لأصحاب الشكوى، وفقا ً لإمكاناتها وجاهزيتها، وأن عدم تمكن الشرطة من العثور على الجناة لا يتيح، في غياب أدلة ملموسة تدل على العكس، اعتبار أن سلوك أولئك الجناة يحظى بدعم الدولة أو تشجيعها أو إقرارها، ولا هو يتيح إنكار وجود حماية وطنية كافية، نظرا ً لجلاء تعذر فهم هذه الأخيرة على أنها تنطوي على ضرورة الحماية المطلقة ، كونه ليس ثمة دولة قادرة على توفير هذا النوع من الحماية لجميع مواطنيها في كل مكان وزمان . ولاحظت المحكمة أيضا ً أن بإمكان أصحاب الشكوى، في حال استمرار انعدام الأمن في قريتهم، الانتقال للعيش في المدينة .

٢ - ١٤ و في 16 أيار / مايو 2011 ، أخطر المكتب الاتحادي للهجرة أصحاب الشكوى أن عليهم جميعا ً ، في ضوء قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، مغادرة سويسرا في غضون مهلة أقصاها 13 حزيران / يوني ه 2011 .

٢ - ١٥ وفي 13 حزيران / يوني ه 2011 ، تقدمت إ. س. وب. س. إلى المكتب الاتحادي للهجرة بطلب إعادة نظر، استنادا ً إلى واقعين جديدين يتمثلان في مقتل أحد أفراد الأسرة، وهو شرطي، وإسقاط جميع التهم عن الشخص الذي كانت الشرطة قد اعتقلته في سياق التحقيق في مقتل والد الأسرة . وفي 20 تموز / يولي ه 2011 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة الخوض في طلبي إعادة النظر لافتقارهما إلى وقائع جديدة . و قدمت ب. س. استئنافا ً أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ضد هذا القرار. وفي 2 أيلول / سبتمبر 2011 ، أعلنت المحكمة عدم مقبولية طلب إعادة النظر والاستئناف معا ً .

٢ - ١٦ وفي 26 تموز / يولي ه 2011 ، قدم هـ. س. هو الآخر طلبا ً لإعادة النظر في قرار المكتب الاتحادي للهجرة الذي قرر، في 9 آب / أغسطس 2011 ، عدم الخوض في طلبه . وفي 13 أيلول / سبتمبر 2011 ، تقدم صاحب الشكوى مجددا ً بطلب إعادة النظر في قرار رفض طلب لجوئه، نظرا ً لحالته الصحية المتصلة بمضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه منذ عشر سنوات . وفي 21 أيلول / سبتمبر 2011 ، أعلنت المحكمة عدم مقبولية هذا الطلب .

٢ - ١٧ ووفقا ً لتقرير مؤرخ 31 آب/أغسطس 2011 صادر عن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين التي أجرت تحقيقا ً ميدانيا ً واستجوبت أفراد الشرطة الذين شاركوا في التحقيق المتصل بمحاولة اغتيال ف. س. في عام 2007 ، ارتفع عدد جرائم القتل في غرابانيتسه بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. فمن عام 2000 إلى عام 2010 ، قتل خمسة أشخاص دون أ ن يتم التعرف على الجناة سواء من جانب الشرطة أو الإدارة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو أو بعثة سيادة القانون التي تديرها بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو. وأكد أفراد الشرطة الذين استُجوبوا أن من شأن حياة أصحاب الشكوى أن تتعرض للخطر في حال عودتهم إلى القرية، وأنه يبدو أن الأمر يتعلق بثأر شخصي وأن الشرطة لم تعد قادرة على حماية الأسرة من الهجمات. وفي الواقع، ما زالت جرائم القتل تمثل لغزا ً للشرطة، في غياب أي مشتبه به، أو مؤشر أو شك من جانب الأسرة بشأن هوية المهاجمين و دوافعهم.

موضوع الشكوى

٣ - ١ يدعي أصحاب الشكوى أن من شأن إعادتهم قسرا ً إلى كوسوفو أن تشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، إذ إ ن هم قد يتعرضون هناك لتهديدات بالقتل ولخطر حقيقي يتمثل في الموت العنيف.

٣ - ٢ ويؤكد أصحاب الشكوى أن شرطة كوسوفو غير قادرة على حمايتهم، مستشهدين على ذلك بمقتل والد الأسرة على أثر تهديدات ومحاولات اغتيال عدة. فقد كانوا ضحايا ملموسة لتهديدات خطيرة ومستمرة وعرضة لخطر كبير في كوسوفو ولم يتم إلقاء القبض على أي من المشتبه بهم ولا تم اتخاذ أي إجراءات جنائية. وليس بمقدور الشرطة أن تضمن حمايتهم باستمرار ولم تسيّر هذه الأخيرة دوريات في قريتهم إلا عرضا ً . وقد أبلغت الشرطة إ. س. تكرارا ً بأنها لا تستطيع حماية الأسرة وأن على الجميع اتخاذ جانب الحذر. من جانب آخر، يدعي أصحاب الشكوى أن الشرطة نصحت إ. س. بسحب شهادتها لتجنب خطر انتقام عشيرة المعتدين منها. ويشير أصحاب الشكوى أيضا إلى أنه لا يمكنهم الانتقال إلى مدينة أخرى لأن كوسوفو بلد صغير وفقير، وهو مجتمع عشائري، ما لا يسمح بتغي ي ر مكان الإقامة بحرية.

٣ - ٣ ويتذرع أصحاب الشكوى بضعف النظام القضائي في كوسوفو وعدم كفاءة ذلك النظام المعرض للفساد، حيث يفوق عدد الشكاوى المقدمة من جانب أفراد ا لشرطة عدد الشكاوى المقدمة من جانب المواطنين ( ) . وتعالج المحكمة الدستورية العديد من الشكاوى التي يبلّغ بها بشأن سوء أداء النظام القضائي. وإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالكفاءة أو التنظيم الداخلي، يتسم النظام القضائي بالقصور خصوصا ً في مجال حماية الشهود والضحايا، في مجتمع يمثل الثأر الشخصي فيه نموذجا ً لتسوية النزاعات ( ) .

٣ - ٤ ويعتبر أصحاب الشكوى أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إ ن قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية الصادرة في 11 أيار/مايو 2011 تعد نهائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤ - ١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 10 أيار/مايو 2012 . وأشارت إلى الإجراءات الداخلية وحقيقة أن كلا ً من قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية حلل بالتفصيل ادعاءات أصحاب الشكوى بشأن المخاطر المترتبة على ترحيلهم. ورأت المحكمة أنه لا يمكن الطعن في إرادة سلطات كوسوفو وقدرتها على منع وقوع الاضطهاد وأن هذه الأخيرة لم تتخل عن ملاحقة مرتكبي الأ فعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي. فاستنادا ً إلى تقارير صادرة عن مؤسسات مستقلة من قبيل مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، لاحظت المحكمة أن بإمكان الأفراد، في حال سوء سلوك الشرطة، اللجوء إلى سلطات متخصصة، من قبيل وحدة التحقيق الدولية، أو شرطة "التحقيق في كوسوفو" أو مكتب أمين المظالم.

٤ - ٢ وفيما يتعلق تحديدا ً بحالة أصحاب الشكوى، وجدت المحكمة الإدارية الاتحادية أن الشرطة تدخلت لحمايتهم وفقا ً لإمكاناتها وجاهزيتها، وأنها بذا أثبتت إرادتها على التحرك واستعدادها لذلك. وبالتالي، لا يعني عدم نجاح مساعي أصحاب الشكوى إنكار وجود حماية كافية. فضلا ً عن ذلك، لم يقدم أصحاب الشكوى أي دليل ملموس على أن من شأن الشرطة أو سواها من أجهزة الدولة أن تدعم سلوك الجناة المزعومين، أو أن تشجع ذلك السلوك أو توافق عليه. ولا يمكن لأي دولة أن تحمي مواطنيها بشكل مطلق في كل زمان ومكان من أعمال العنف الإجرامية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن الدليل الجديد الوحيد المقدم من أصحاب الشكوى مما فشلت السلطات المحلية في تقديره يتمثل في تقرير التحقيق الصادر في 31 آب/أغسطس 2011 عن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين. بيد أن الدولة الطرف لم تتبين أي عنصر جديد من شأنه أن يغير في حيثيات القرارات الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية.

٤ - ٣ وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب في حال ترحيل أصحاب الشكوى إلى بلادهم، تبين الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يحتجوا، في أي مرحلة من مراحل القضية، بضروب المعاملة المقصودة في المادة 1 من الاتفاقية. كما لم يقدموا عناصر أدلة في هذا الصدد. وبالتالي، لم يتم استيفاء أي من العناصر الأربعة التي تتسم بها أعمال التعذيب وفق التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ويحتج أصحاب الشكوى في الواقع بانتهاك حقهم في الحياة، وهو حق لا تحميه الاتفاقية. وبالتالي، لا أساس لادعاء أصحاب الشكوى بأن من شأن ترحيلهم إلى كوسوفو أن يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

٤ - ٤ كذلك، لا يتوافر، في حالة أصحاب الشكوى، عنصر تورط السلطات العامة في إلحاق الألم أو المعاناة. فاستنادا ً إلى سوابق اللجنة القضائية المبينة في الشكوى رقم ٨٣ / ١٩٩٧ ، غ. ر. ب. ضد السويد، "تعد مسألة ما إذا كان على الدولة الطرف الالتزام بعدم ترحيل شخص يواجه خطر التعرض للألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، بدون موافقة صريحة أو ضمنية من الحكومة، خارج نطاق تطبيق المادة 3 من الاتفاقية " ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لا يدعون أن من شأن خطر التعرض للتعذيب أن يصدر عن موظف عام أو عن أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض منه، أو بموافقته الصريحة أو  الضمنية . جل ما يدعونه أن الشرطة ليست قادرة على حمايتهم من شخصين اثنين وأن النظام القضائي في كوسوفو ضعيف جدا ً .

٤ - ٥ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية أجرت تحليلا ً تفصيليا ً لتلك الادعاءات، آخذة في الاعتبار قدرات الشرطة في كوسوفو ومقيّمة ما اتخذته هذه الأخيرة من إجراءات على أثر البلاغات التي قدمها أصحاب الشكوى. وبالتالي، لم تتبين الدولة الطرف أي عناصر من شأنها أن تدفع على الاعتقاد بأن من شأن سلطات كوسوفو أن تتسامح مع الهجمات المرتكبة ضد سلامة أصحاب الشكوى أو أنها قد تشجع على تلك الهجمات. فضلا ً عن ذلك، بإمكان أصحاب الشكوى الإقامة في المدينة في حال استمرار انعدام الأمن في قريتهم. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن أصحاب الشكوى ليسوا أشخاصا ً ضعفاء وأن لديهم مسكنا ً ومصادر دخل في بلدهم.

٤ - ٦ وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى الخامس، هـ. س . ، زار كوسوفو عدة مرات في عام 2009 فيما كان إجراء لجوئه قيد النظر، في حين أنه يدعي أنه ضحية محاولات قتل في ذلك البلد. وقد سجل حضوره عدة مرات عند نقطة حدودية واقعة بين ألبانيا وكوسوفو، غير بعيد عن مسقط رأس أصحاب الشكوى ( ) . وخلال عمليات التفتيش الجمرك ي ، قدم هـ. س. جواز سفر كوسوفي كان قد أخفى وجوده عن سلطات اللجوء السويسرية. فضلا ً عن ذلك، تحققت سلطات الدولة الطرف من اختفاء هـ. س. في 15 كانون الثاني/يناير 2010 وعودته إلى مكان إقامته في 23 آ ذار/مارس 2010 .

٤ - ٧ وتخلص الدولة الطرف إلى أن أيا ً من أصحاب الشكوى ليس معرضا ً ، في حال ترحيله إلى بلده، لأي ضرب من ضروب المعاملة المحظورة بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وطلبت رفع تدابير الحماية المؤقتة وملاحظة عدم حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية في حال الترحيل، نظراً لعدم وجود أسباب جوهرية تدفع على الخوف من أن يتعرض أصحاب الشكوى بصورة ملموسة وشخصية للتعذيب في حالة عودتهم إلى كوسوفو.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥ - ١ في 10 تموز/يولي ه 2012 ، أدلى أصحاب الشكوى بتعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. ويدعي أصحاب الشكوى أن تقييم الدولة الطرف المتمثل في رفضها توصيف خطر الموت على أنه ضرب من ضروب المعاملة السيئة إنما يفتقر إلى الأخلاقية وينكر إنسانية أصحاب الشكوى. وهم يدعون أيضا ً أن الخوف على أمنهم، وسلامتهم وحياتهم يسبب لهم كربا ً ومعاناة ً معنوية ً توازي كثافتهما درجة التعذيب، وفقا ً لتأويل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم الصادر في قضية سورينغ ضد المملكة المتحدة ( ) .

٥ - ٢ وقد عرض صاحب الشكوى الخامس، هـ. س . ، إفادة موقعة تثبت أن صلاحية جواز سفره الكوسوفي انتهت في عام 2006 ولم يجدد جوازه هذا منذ ذلك الحين. وقد فقد جوازه ذاك قبل تقديم طلب اللجوء، ما حال دون إمكانية إبرازه لسلطات اللجوء السويسرية. ويوضح هـ. س. أنه نسي جواز سفره في سيارة المهرب الذي قاده إلى سويسرا وأن ذلك الجواز قد يكون بالتالي استُخدم من جانب شخص آخر. وهو يؤكد أيضا ً أنه لم يعد البتة إلى كوسوفو منذ طلبه للجوء. ومسألة "اختفائه" المثبتة من جانب سلطات الدولة الطرف لا تعدو كونها سوء تفاهم لأن صاحب الشكوى صرح عن إقامته لدى أحد معارفه في منطقة أخرى يبدو أن السلطات أغفلت تسجيلها.

٥ - ٣ وفي 24 تموز/يولي ه 2013 ، أضاف أ صحاب الشكوى أنه تم، بقرار صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 18 تموز/يولي ه 2013 ( ) ، إخلاء سبيل هـ. س. الذي كان مشتبها ً بعرقلته للإجراءات الجنائية، بعدما قضى سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي، نظرا ً لضعف التهم المنسوبة إليه. وكان قد التقى ثلاث مرات في عام 2012 بصهره المتهم بالقتل، والذي كان مختبئاً آنذاك ومطلوباً من السلطات.

٥ - ٤ وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، عرض أصحاب الشكوى رسالة من ب .س. مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ومعنونة "طلب إعادة نظر في حالتـ[ـه] الإدارية" ( ) . وتشير رسالة ب. س. إلى أن زوجها ف. س. مسجون في سويسرا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، على أثر صدور حكم بحبسه مدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة السطو على الممتلكات. وقد طُعن في هذا الحكم ولا يزال القرار قيد النظر. وفي حال قررت السلطات السويسرية إعادة زوجها إلى كوسوفو، تطلب ب. س. عدم ترحيلها معه، حماية ً لابنتها، المولودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في سويسرا، من التهديدات التي وقعت الأسرة ضحيتها في كوسوفو. وتشير ب. س. إلى استعدادها للطلاق من زوجها في حال بات ذلك ضروريا ً لحماية ابنتها.

٥ - ٥ وفي 7 تموز/يولي ه 2014 ، أبلغ أصحاب الشكوى اللجنة أن ف. س. رحّل إلى كوسوفو في آذار/مارس 2014 . وهو منذ ذلك الحين قيد الحبس الاحتياطي بتهمة قتل ابن عم له في مسقط رأسه في عام 20 0 3 ( ) . ويعتقد ف. س. أن والد ابن عمه البعيد هذا مسؤول عن مقتل والده هو في عام 2008 ، عن طريق الثأر . و لم يكن ف. س. وأسرته بين عامي 2003 و 2007 ، تاريخ مغادرة ف. س. البلد، على علم بأن هذا الأخير مشتبه بقتله ابن عمه. أضف إلى ذلك أن زوجة ف. س . ، ب . س ، باشرت بإجراءات الطلاق من سويسرا، خوفاً من أن يكون للإجراء الجنائي الذي قد يتخذ ضد زوجها انعكاسات على أمنها في حال العودة إلى كوسوفو وأن يعرض ابنتها للخطر. ولا يزال أصحاب الشكوى الآخرون موجودين في سويسرا.

٥ - ٦ أما في ما يتعلق بـ إ. س . ، فقد أنجبت في 18 كانون الثاني/يناير 2010 طفلا ً من رجل مشتبه بارتكابه جريمة قتل في كوسوفو، ولا يمكنها مغادرة كوسوفو ما دامت الدعوى قائمة. ولدى ذلك الرجل وأسرته مشاكل ثأر مع أسرة أخرى من البلدة المجاورة لبلدة أصحاب الشكوى. ففي أعقاب الحرب، سقط خمسة عشر شخصا ً من كلتا الأسرتين قتلى. ولا ترغب إ. س. في العيش مع والد طفلها وتخشى أن يعمد على خطف ابنها، وفقا ً للتقليد المحلي الذي يقضي بأن ينشأ الفتيان ضمن أسرة الأب. أضف إلى ذلك أن ابن إ. س. معرّض لخطر التورط في أعمال الثأر بين الأسرتين. وتخشى إ. س. كذلك على سلامتها الشخصية، حيث إ نها شاهدت قاتل والدها مرارا ً ، عندما كان يأتي لتهديدهم في منزل الأسرة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦ - ١ قبل النظر في شكوى ترد في بلاغ ما ، يجب على لجنة مناهضة التعذيب تحديد ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦ - ٢ وتشير اللجنة إلى أنها، عملا ً بالفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي شكوى دون التأكد من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية. واللجنة، إذ لا تلاحظ وجود أي عقبة أخرى تحول دون المقبولية، تعلن مقبولية الشكوى.

انتهاك المادة 22 من الاتفاقية

٧ - في ما يتعلق بعدم احترام طلب تأجيل الترحيل الذي قدمته اللجنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وقبولها طواعية اختصاص اللجنة بموجب المادة 22 ، إنما تكون قد تعهدت بالتعاون بحسن نية مع اللجنة بإنفاذها إنفاذا ً تاما ً إجراء النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة. وتنبه اللجنة أيضا ً إلى أن الاتفاقية نفسها (المادة 18 ) تخولها وضع نظامها الداخلي الذي يتعذر بالتالي فصله عن الاتفاقية ما دام لا يتنافى وأحكامها. وتشير اللجنة كذلك إلى أن التزامات الدولة الطرف تشمل احترام القواعد المعتمدة من جانب اللجنة، والتي لا يمكن فصلها عن الاتفاقية، بما في ذلك المادة 114 من النظام الداخلي، التي تهدف إلى إعطاء معنى ووزن للمادتين 3 و 22 من الاتفاقية اللتين من شأنهما، بخلاف ذلك، ألا تقدما لطالبي اللجوء المتذرعين بخطر التعذيب الحقيقي سوى حماية نسبية بل نظرية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، إذ عمدت إلى ترحيل أحد أصحاب الشكوى إلى كوسوفو رغم طلب اللجنة اعتماد التدابير المؤقتة وموافقة الدولة الطرف على ذلك، واضعة اللجنة بذلك أمام الأمر الواقع، إنما أهملت الالتزامات التي تقع عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨ - ١ وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في الشكوى الحالية، آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة من الطرفين.

٨ - ٢ يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان من شأن قيام الدولة الطرف بترحيل أصحاب الشكوى إلى كوسوفو أن يفضي إلى إهمالها لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إبعاد فرد من الأفراد في حال وجود أسباب جوهرية تدفع على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت ثمة أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن من شأن أصحاب الشكوى أن يتعرضوا، شخصيا ً ، لخطر التعذيب في حال ترحيلهم إلى كوسوفو. و بغية تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع العوامل ذات الصلة تطبيقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف يتمثل في تحديد ما إذا كان من شأن الأفراد المعنيين أن يواجهوا شخصيا ً خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي من شأنهم أن يرحّلوا إليه. وبالتالي، لا يشكل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان سبباً كافياً في حد ذاته للجزم بأن من شأن شخص بعينه أن يتعرض للتعذيب في حال عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن من شأنه أن يتعرض شخصياً للخطر. كذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالضرورة أن شخصاً من الأشخاص قد لا يتعرض لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

٨ - ٣ وتذكّر اللجنة بأن التزام الدولة الطرف بعدم ترحيل شخص من الأشخاص رغم إرادته، حيثما تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يتعرض للتعذيب، إنما يرتبط ارتباطاً مباشرا ً بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. فلأغراض الاتفاقية ، " يقصد بـ ‘ التعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا ً كان أم عقليا ً ، يلحق عمدا ً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا ً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية " .

٨ - ٤ وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يتعرضوا يوما ً للتعذيب أو لسوء المعاملة على أيدي سلطات كوسوفو. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن أصحاب الشكوى أنفسهم يؤكدون أنهم وقعوا ضحايا تهديدات وتعرضوا للخطر من جانب أعضاء أسرة أخرى في كوسوفو لا علاقة لها البتة بالسلطات الرسمية. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى يتذرعون بضعف جهاز الشرطة والنظام القضائي في كوسوفو وعدم ك فاءتهما، وبحالات الفساد العديدة ، لكنها تلاحظ أن هذه الادعاءات ذات طابع عام لا تتصل مباشرة بالقضية المعروضة. وعليه، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة كافية على ادعاءاتهم بعدم حماية الدولة لهم من الهجمات التي كانوا ضحايا لها.

٩ - إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ليس من شأن قيام الدولة الطرف بترحيل أصحاب الشكوى إلى كوسوفو أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. بيد أن ترحيل أحد أصحاب الشكوى، ف. س . ، إلى كوسوفو في آذار/مارس 2014 ، رغم التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، يشكل انتهاكا ً للمادة 22 من الاتفاقية.

١٠ - وعملا ً بالفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة للمادة 22 في المستقبل وأن لا يتم، في الحالات التي أمرت فيها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، ترحيل أصحاب الشكوى قبل أن تكون اللجنة قد بتت في الأسس الموضوعية.

تذييل

[الأصل: بالإنكليزية]

رأي شخصي (مخالف) لأل يس يو بروني

١ - في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، طلبت لجنة مناهضة التعذيب إلى الدولة الطرف، بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، وقف تنفيذ أمر الإبعاد المتخذ بحق أصحاب الشكوى ريثما تفرغ اللجنة من النظر في الشكوى. لكن الدولة الطرف أبعدت واحدا ً منهم في آذار/مارس 2014 .

٢ - وأعتقد أن عدم امتثال الدولة الطرف للطلب الذي وجهته إليها اللجنة بشأن اعتماد تدابير مؤقتة للحماية لا يشكل في حد ذاته انتهاكا ً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣ - ف هذا الموقف يمثل تقصيرا ً في التعاون من جانب الدولة الطرف في إطار نظر اللجنة في الشكوى ويضع عقبة أمام التنفيذ الكامل لتدابير الحماية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجنة في ما يتعلق بالشكاوى الفردية.

٤ - و ينبغي للجنة أن تمعن النظر في السؤال المطروح منذ أمد عما إذا كان نظامها الداخلي، لا سيما المادة 114 المتعلقة بالتدابير المؤقتة، ملزما ً قانونا ً لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية.

٥ - لكنني أعتقد أنه ينبغي على الأقل للجنة أن تخطر الدولة الطرف بأنها تعتبر عدم الامتثال للمادة 114 من نظامها الداخلي تقصيرا ً من جانب هذه الأخيرة إزاء الالتزامات المنوطة بها بموجب المادة 22 من الاتفاقية، قبل أن تخلص إلى أن تلك الدولة قد انتهكت المادة المذكورة.

٦ - وفي هذه القضية تحديدا ً ، كان في حوزة اللجنة ما يلزم من معلومات لإعادة النظر في قرار طلب التدابير المؤقتة، تطبيقا ً للفقرة 3 من المادة 114 من نظامها الداخلي. وقد بادرت الدولة الطرف إلى تقديم تلك المعلومات في 10 أيار/مايو 2012 ، إلى جانب طلبها رفع التدابير المؤقتة. وكان أصحاب الشكوى قد أرسلوا تعليقاتهم بشأن هذ ه النقطة في 10 تموز/يولي ه 2012 . لكن اللجنة لم تركز على هذه المسألة. ورغم أن اللجنة لم تكن ملزمة بذلك، كان ينبغي لها، استجابة لطلب الدولة الطرف، إخطار هذه الأخيرة بأن من شأن اللجنة أن تعتبر إبعاد أصحاب الشكوى أو أي فرد منهم بمثابة انتهاك للمادة 22 من الاتفاقية.

٧ - وفي غياب إخطار من هذا القبيل، أرى أن ما خلصت إليه اللجنة من أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية إنما هو قرار غير مبرر.