الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/492/2012

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

المقدم من: عابد عزيزي (يمثله المحامي أورس إبنوتير )

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٢

تاريخ صدور هذا القرار: ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

مادة الاتفاقية: 3

المرفق

المقدم من: عابد عزيزي (يمثله المحامي أورس إبنوتير )

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٢

وقد فرغت من نظرها في الشكوى رقم 492/2012، المقدمة باسم عابد عزيزي، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

القرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى ، عابد عزيزي، مواطنٌ من جمهورية إيران الإسلامية، من مواليد 14 نيسان/أبريل 1983. وهو يدّعي أن سويسرا ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويمثِّله المحامي أورس إبنوتي ر .

1-2 في 27 شباط/فبراير 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية كون الشكوى ما زالت قيد النظر .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطنٌ إيرانيٌّ كرديٌّ من بلدة نكل. عرّفه أحد أصدقائه على الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ( ) . وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، فرّ صاحب الشكوى من جمهورية إيران الإسلامية إلى العراق. وفي اليوم نفسه، فتّشت قوات الباسداران (الحرس الثوري الإيراني) منزله وصادرت منشورات سياسية. وأُلقي القبض على والده وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وألقي القبض كذلك على صديقه الذي عرّفه على الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني وحُكم عليه بالإعدام. وفي وقت لاحق، خُفِّضت عقوبته إلى السجن المؤبد . وبعد الإفراج عن والد صاحب الشكوى، استدعت السلطات عدة مرات أفراد أسرة السيد عزيزي، رغبةً منها في معرفة مكان وجوده.

2-2 شارك صاحب الشكوى بنشاط في الفترة من 2001 إلى 2006 في أنشطة الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني في العراق. ونظراً لوجود حزازات داخل الحزب، خشي أن يُقتَل، فقرر مغادرة العراق.

2-3 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، دخل صاحب الشكوى سويسرا بطريقة غير قانونية وطلب اللجوء إليها. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدّم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار إلى المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية. ورفضت المحكمة هذا الطعن في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي رسالة مؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2012، أمر المكتب الاتحادي للهجرة صاحب الشكوى بمغادرة البلد في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2012.

2-4 ونشط صاحب الشكوى، منذ وصوله إلى سويسرا، في العمل السياسي داخل الفرع السويسري للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني. وشارك في مظاهرات شتى ونشر مقالات على شبكة الإنترنت. ويظهر اسمه، بصفته عضواً في لجنة تنظيم التظاهرات ، على أربعة تراخيص استصدرها الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني من شرطة مدينة زيوريخ لتنظيم حملات سياسية في تلك المدينة . وعمل كذلك رئيساً للجنة التنفيذية الإقليمية للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني في سويسرا في كانتون زيوريخ، وكانتون سانت غالن، وكانتون شافهاوزن وكانتون تورغاو .

٢-5 وأضحى صاحب الشكوى يهتم بالمسيحية خلال إقامته في سويسرا. وظل على اتصال وثيق مع الكنيسة البروتستانتية في توربينتال بسويسرا. واعتنق المسيحية وعُمِّد في 31 كانون الثاني/يناير 2010.

2-6 وتمثِّل المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية أعلى هيئة وطنية تعنى بمسائل اللجوء. ولذلك يدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن سويسرا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية بإعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

3-2 ويفيد صاحب الشكوى بأنه سيتعرض حقاً لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية إذا رُحِّل إلى جمهورية إيران الإسلامية، وذلك للأسباب التالية:

(أ) تردّي حالة حقوق الإنسان عموماً في جمهورية إيران الإسلامية منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران/يونيه 2009. وتدهور احترام حقوق الإنسان الأساسية في جمهورية إيران الإسلامية، مع عدم إبداء الحكومة أيَّ تسامح مع المشاركين في الاحتجاجات أو التجمعات السلمية، واستمرارها، كما جرت العادة، في احتجازهم وتعذيبهم ( ) ؛

(ب) ادّعاء صاحب الشكوى أنه في وضع مماثل لرئيسيْ الفرعيْن الكانتونييْن للرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين، وهي جماعة معارضة سياسية نشطة في سويسرا فقط، اللذيْن اعتبرتهما اللجنة معرَّضيْن لخطر الاضطهاد إذا أعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) ؛

(ج) كون صاحب الشكوى عضواً نشطاً في الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني في سويسرا. فهو يدّعي أن تقارير موثوقة تؤكد أن السلطات الإيرانية ترصد وتسجّل بدقةٍ جميع الأنشطة السياسية التي يقوم بها الإيرانيون المغتربون ( ) وملتمسو اللجوء واللاجئون، وتفرض عليها السفارات الإيرانية وشبكة مخبريها رقابة صارمة ( ) ؛

(د) اعتناق صاحب الشكوى المسيحية. فهو يدّعي أن معتنقي المسيحية يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في جمهورية إيران الإسلامية، وتستهدفهم الجماعات الإسلامية المتطرفة وتضطهدهم أسرهم. ويدّعي أيضاً أن ملتمسي اللجوء الذين ترفض طلباتهم يخضعون لاستجواب دقيق عند دخولهم جمهورية إيران الإسلامية، ومن المرجح أن تكتشف السلطات أمر اعتناقه المسيحية؛

(هـ) بما أن صاحب الشكوى غادر جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية، فهو يرى أن من المحتمل أن تنتبه السلطات الإيرانية إلى أمره وتكشف ماضيه، ومن شأن ذلك أن يعرضه لمخاطر إضافية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، في 15 آب/أغسطس 2012، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتفيد بأن السلطات الوطنية أجرت تقييماً مفصَّلاً لخطر تعرض صاحب الشكوى للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، وخلُصت إلى أن الشكوى لا تتضمن أيّ عناصر جديدة فيما عدا تلك التي قيّمها المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية.

4-2 وترى الدولة الطرف أن العنف غير منتشر في جمهورية إيران الإسلامية رغم أن حالة حقوق الإنسان فيها تبعث على القلق من جوانب عديدة. ويشير صاحب الشكوى إلى وجود مخاطر ذات طابع معمّم ، ولكنه لم يُثبِت أنه معرَّضٌ شخصياً لمخاطر التعذيب على نحو متوقع وحقيقي. وتسوق الدولة الطرف أيضاً حجة أن ملتمسي اللجوء الذين ترفض طلباتهم لا يتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية وإن كانوا قد غادروها بطريقة غير مشروعة.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل. وتقول أيضاً إنه لا يحمل صفات المعارض المهم الذي يشكّل خطراً على النظام الإيراني لاضطلاعه بأنشطة سياسية في الخارج. ويفتقر ما قاله عن أنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية إلى المصداقية، كما أنه لم يُثبِت أن السلطات الإيراني ة قد شرعت في اتخاذ إجراءات ضده.

4-4 وتحيط الدولة الطرف علماً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والتي تفيد بأنه ناشط سياسي في الفرع السويسري للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني، وأنه يشارك في المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني، وأن أفلاماً وصوراً فوتوغرافية توثّق مشاركته قد نشرت على شبكة الإنترنت. وتحيط علماً أيضاً بأن اسمه يظهر على التراخيص الصادرة عن سلطات مدينة زيوريخ لتنظيم تظاهرات سياسية، وأنه يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني في سويسرا في كانتون لوسيرن ، وكانتون شفيز ، وكانتون زوغ .

4-5 وتعترف الدولة الطرف بأن السلطات الإيرانية ترصد بانتظام الأنشطة السياسية التي يمارسها مواطنوها في الخارج. ومع ذلك، فهي لا تركز إلاّ على أفراد يحملون صفات محددة ويتعدى نشاطهم حدود المعارضة الجماهيرية ويشغلون مناصب أو يضطلعون بأنشطة يمكن أن تشكّل تهديداً حقيقياً للنظام. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يحمل هذه الصفات؛ والأنشطة التي يدّعي المشاركة فيها ما هي إلاّ أنشطة عادية يضطلع بها العديد من الإيرانيين في المنفى ولا تجعل منه المعارض الذي قد يشكل خطراً على النظام الإيراني، وإن كانت السلطات الإيرانية قد تعرفت عليه. فمجرد الانخراط في منظمة سياسية في الخارج، والمشاركة في مظاهرات مناهضة للنظام، وحمل لافتات، وترديد شعارات، لا يكفي لاعتبار أن هذه الأنشطة تشكّل خطراً في حالة العودة إلى البلد.

٤-6 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات الإيرانية لا تستطيع رصد وتحديد جميع الأنشطة السياسية التي يضطلع بها العديد من الإيرانيين في الخارج، وإن كانت في أغلب الظن على علم بها. وهي على علم أيضاً بأن العديد من الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج يحاولون التظاهر بأنهم من المنشقين بغية الحصول على اللجوء. ويدخل النشاط السياسي لصاحب الشكوى في سويسرا في إطار سلوك معارضة جماهيرية عادية؛ وليست صفاته صفات معارض يشكل خطراً على النظام. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية اتخذت منذ 9 تموز/يوليه 2009، موقفاً أكثر صرامةً بشأن الجماعات الإيرانية في سويسرا بسبب سعيها، على ما يبدو، إلى تسليط المزيد من الضوء على أعضائها بهدف التأثير في إجراءات اللجوء.

4-7 وتعترض الدولة الطرف على قول صاحب الشكوى إن مركزه داخل الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني يضفي عليه صفات محددة. وهي ترى أن دوره في المنظمة إداريٌّ بطبيعته. ولا يبدو عليه أنه معارضٌ مهمٌ يشكّل خطراً على النظام.

4-8 وتفيد الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية المختصة نظرت في جميع ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بخطر تعرضه للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، وبخاصة أنشطته في سويسرا. ولا تتضمن الشكوى المقدّمة إلى اللجنة أيّ عناصر جديدة، ولا يدّعى فيها أيّ وجه قصور في إجراءات اللجوء الخاصة بالدولة الطرف. وتشير الدولة الطرف إلى قرارٍ سابقٍ للجنة يفيد بأن "من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع والأدلة في حالة معينة" ( ) ، وبأن اللجنة ينبغي ألاّ تنظر في الوقائع والأدلة إلاّ إذا أمكن إثبات أن "الطريقة التي جرى بها تقييم الأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة بشكل واضح" ( ) . ولا تشير العناصر التي قدّمها صاحب الشكوى في هذه الحالة إلى أيٍّ من هذه التجاوزات.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى يشير إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ( R.C. ) ضد السويد ( ) . ومع ذلك، أثبت صاحب الشكوى في تلك القضية أن إساءة معاملته كانت بسبب أنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية، ولذلك قضت المحكمة بأن إعادته قسراً إلى بلده ستشكل انتهاكاً ل مبدأ حظر التعذيب. وأمّا بالنسبة إلى هذه الحالة، فصاحب الشكوى لم يثبت أنه تعرض لسوء المعاملة في بلده الأصلي، ولم تكن ادعاءاته بشأن أنشطته السياسية موثوقة.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أنّ اعتناق صاحب الشكوى المسيحية في الخارج لن يعرضه لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، إلا إذا مارس المسيحية بنشاط ووضوح. ولم يذكر صاحب الشكوى أنه جاهر مرة ب اعتناقه المسيحية.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى التناقضات الوقائعية التي تخللت أقوال صاحب الشكوى وإلى عدم مصداقيته. فخلال الاستجوابات التي أجراها المكتب الاتحادي للهجرة، اتّضح أن صاحب الشكوى كان يعيش أيضاً منذ حوالي كانون الأول/ديسمبر 2006، في ألمانيا التي طلب اللجوء إليها، وطُرد بعدئذ إلى اليونان، حيث عاش لفترة لا تقلّ عن عامٍ ونصف العام . وبالتالي، فإن أقواله المتعلقة بإقامته في العراق ليست موثوقة. وعلاوةً على ذلك، لم يقدّم صاحب الشكوى إفادته التي تتضمن أسباب مغادرته جمهورية إيران الإسلامية إلاّ في وقت متأخر أثناء إجراءات اللجوء، ومن ثم اعتُبرت هذه الإفادة مشكوكاً فيها. وأخيراً، أدلى صاحب الشكوى بأقوال متناقضة فيما يتعلق بادعائه أن السلطات فتشت منزله في جمهورية إيران الإسلامية.

٥-1 اعترض صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على احتجاج الدولة الطرف بأنه لم يثبِت أنه سيكون معرضاً شخصياً وعلى نحو متوقع وحقيقي لمخاطر معاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويعيد القول إنه شارك في مظاهرات شتى مناهضة للنظام الإيراني، وإن اسمه وصورته يظهران على الإنترنت في إطار عمله مع الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني الذي يشغل فيه منصباً قيادياً، وإنه اعتنق المسيحية. ويقول إن مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية، ونشاطه السياسي، واعتناقه المسيحية، أسبابٌ كافيةٌ تثبت أنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن مخاطر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو التعذيب لا ت حيق بمعارضي النظام البارزين وحدهم ( ) . وهو يعترض أيضاً على احتجاج الدولة الطرف بأنّ دوره في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مجرّد دور إداري. فكونه رئيساً لفروع الحزب الكانتونية ومنظِّماً للتظاهرات ومشاركاً في المؤتمرات يوضح أن أنشطته أهم من مجرد أنشطة إدارية. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنّ اسمه يظهر على تراخيص الحملات السياسية، وأنه شارك في اللجان المنظِّمة لتلك التظاهرات واضطلع بدور فعال فيها.

5-3 ويزعم صاحب الشكوى أن السلطات الإيرانية نشطة في رصد شبكة الإنترنت والمظاهرات التي تنظَّم في الخارج. ويشير إلى حكم صادر عن المحكمة العليا للمملكة المتحدة في عام 2011 (غرفة الهجرة واللجوء)، التي خلصت إلى أن السلطات الإيرانية تستهدف بصورة منهجية الأفراد الذين يشاركون في المظاهرات السياسية في الخارج، وأنها لا تميز على الإطلاق بين الناشطين السياسيين الحقيقيين ومن تشير إليهم المحكمة بوصفهم متظاهرين انتهازيين ( ) .

5-4 ويرفض صاحب الشكوى ما تذهب إليه الدولة الطرف ب أن رواياته غير موثوقة. ويقول إنه أشار في طلب اللجوء الأول إلى نشاطه السياسي في إطار الحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني. ورُفض هذا الطلب، فقدم طلباً جديداً بالاستناد إلى نشاطه السياسي في سويسرا. ونظراً لصرامة القواعد الإجرائية الناظمة للجوء، لا يمكن تقييم الوقائع التي سبق النظر فيها في طلب اللجوء الأول عند تقديم طلب اللجوء الثاني. ولذلك، لم يتضمن طلب اللجوء الثاني أيّ وقائع إضافية فيما يتعلق بالنشاط السياسي لصاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية. ويتمسّك صاحب الشكوى بما قاله عن نشاطه السياسي في جمهورية إيران الإسلامية وفي العراق، مما يزيد من خطر تعرضه شخصياً وعلى نحو حقيقي لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية.

5-5 ويعترض صاحب الشكوى على قول الدولة الطرف إن النظام الإيراني لا يركز إلاّ على المعارضين الذين يحملون صفات بعينها. ويؤكد أنّ أدلة قوية توحي بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية بدأت تتدهور وأن الاضطهاد يلاحق حتى المحتجّ ي ن غير البارزين والمحتج ي ن الانتهازي ي ن. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أنه عضوٌ نشطٌ وبارزٌ في الفرع السويسري للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني. ويزعم كذلك أن من الممكن الكشف بسرعة عن قائمة النشطاء السياسيين في سويسرا بمجرد إجراء بحث على غوغل وإحالة مرجعية إلى المواقع الشبكية والصور الفوتوغرافية. ويرفض جزم الدولة الطرف أن نشاطه السياسي يهدف أساساً إلى الحصول على حق الإقامة في سويسرا؛ فهذا الجزم لا أساس له من الصحة.

5-6 ويزعم صاحب الشكوى فيما يتعلق باعتناقه المسيحية أن العديد من المصادر تؤكد وجود خطر التعرض للاضطهاد، بل لعقوبة الإعدام، بسبب اعتناق دين آخر أو التبشير به. ويقول إن ملتمسي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم يخضعون لاستجواب دقيق عند دخولهم جمهورية إيران الإسلامية. ومن المرجّح إذاً أن تكتشف السلطات أمر اعتناقه المسيحية. ومن غير المقبول أيضاً أن يتوقَّع منه الامتناع عن ممارسة دينه بطريقة واضحة. وحتى لو حاول إخفاء اعتناقه المسيحية، فلا مفرّ من أن يوماً ما يُكتشَف فيه معتقده الجديد.

5-7 ويوضح صاحب الشكوى، فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنه لم يذكر إقامته في اليونان وألمانيا، أنه لم يشر إلى ذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يتعرض لها ملتمسو اللجوء في اليونان. وبيّن صاحب الشكوى هذه الظروف بالتفصيل في رسالة موجَّهة إلى المكتب الاتحادي للهجرة بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

معلومات إضافية من صاحب الشكوى

6 - قدّم صاحب الشكوى ، في رسالة أخرى مؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أدلة إضافية على أنشطته السياسية ( ) والدينية ( ) في سويسرا. ويؤكد أن الأدلة الإضافية تعزز مخاطر تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أيّ شكوى ترد في بلاغ، يجب أن تقرّر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى، وتنتقل بالتالي إلى النظر في الأسس الموضوعية.

8-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

8-3 ويجب أن تقيّم اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب بعد إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعند تقييم تلك المخاطر ، يجب أن تراعي اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكّر اللجنة بأن الهدف هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يستتبع القول إن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكّل في حد ذاته سببا ًكافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرَّضاً شخصياً للمخاطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني، في ظل ظروفه الشخصية، قد لا يتعرض للتعذيب.

8-4 وتذ كّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 (الإعادة القسرية والبلاغات)، الذي جاء فيه أنّ مخاطر التعذيب يجب أن ت قيّم على أسسٍ تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري أن تفي المخاطر بمعيار "شدة احتمال الوقوع"، فإنّ اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يتوجب عليه تقديم حجج مقنعة على أنه معرَّض لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . ومع ذلك، فهي غير مقيدة بهذه الاستنتاجات، بل لديها بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية سلطة إجراء تقييم حر للوقائع بناءً على مجمل الظروف المحيطة بكل قضية.

8-5 وتذكّر اللجنة، مستشهدةً بسوابقها القضائية الأخيرة ( ) ، بوجود تقارير تفيد بأن التعذيب النفسي والجسدي يمارَسان في إيران لانتزاع الاعترافات وتشير إلى أن هذه الممارسات تُتبع على نطاق واسع وبصورة منهجية ( ) ، وباستمرار ورود تقارير عن حالات اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً تصعيد عمليات اعتقال ومعاقبة الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ( ) . وترى اللجنة أن المفزع، في ضوء حقيقة أن جمهورية إيران الإسلامية غالباً ما تقضي بعقوبة الإعدام وتطبقها دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وفي حالات تنطوي على بعض الجرائم التي لا تستوفي المعايير الدولية المطبّقة على أشد الجرائم خطورة ( ) . واعترفت الدولة الطرف بنفسها بوجود هذا الحالة في جمهورية إيران الإسلامية.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى كان عضواً نشطاً في الفرع السويسري للحزب ال ديم قراطي الكردستاني الإيراني، ورئيساً للجنة التنفيذية الإقليمية في العديد من الكانتونات ، وشارك في مظاهرات شتى ونشر مقالات على شبكة الإنترنت. ولم تعترض الدولة الطرف على تلك المعلومات. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن السلطات الإيرانية تستهدف الشخصيات البارزة التي يمكن أن تشكِّل خطراً بعينه على النظام الإيراني؛ وأن صاحب الشكوى لا يمثل خطراً من هذا النوع؛ وأن الأنشطة التي ادّعى أنه شارك فيها ما هي إلاّ أنشطة عادية يمارسها العديد من الإيرانيين في المنفى؛ وأن الدولة الطرف لا تعرِّف صاحب الشكوى على أنه قد يشكّل خطراً على النظام الإيراني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقارير حديثة تشير إلى أن المعارضين غير البارزين أيضاً مراقَبون عن كثب في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً التقارير التي ما فتئت تشير إلى استمرار اضطهاد النشطاء السياسيين المدافعين عن المجموعات الإثنية، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام في حق أكراد لم تستوف إجراءات محاكمتهم معايير المحاكمة العادلة ( ) .

8-7 وتلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب الشكوى أن اعتناقه المسيحية سيعرّضه لخطر الاضطهاد، أو حتى لعقوبة الإعدام بتهمة اعتناق دين آخر أو التبشير به. وتلاحظ أيضاً احتجاج الدولة الطرف بأن اعتناق المسيحية في الخارج لن يعرّض صاحب الشكوى لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية ما لم يمارس المسيحية بنشاط ووضوح. وتلاحظ اللجنة أن تقارير حديثة تشير إلى أن المسيحيين، ولا سيّ ما البروتستانت والمسيحيين الذين تحوّلوا من الإسلام إلى المسيحية، يتعرضون للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية، وأن مئات المسيحيين أُوقفوا واحتُجزوا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن الكثير من الكنائس، ولا سيما دور العبادة البروتستانتية الإنجيلية، تمارس نشاطها حالياً في جو من الخوف ( ) . وتفيد المعلومات الواردة في التقارير بما يلي: (أ) يتعرض أفراد الأقليات الدينية، بمن فيهم المسيحيون، للاحتجاز والتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ويودعون الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة بهدف انتزاع الاعترافات، دون السماح لهم في أغلب الأحيان بالاستعانة بمحام ( ) ؛ (ب) تتولّى المحاكم الثورية الخاصة بجرائم الأمن الوطني البتّ في معظم القضايا التي يكون المسيحيون طرفاً فيها، غير أنّ المحاكم الجنائية العامة يمكن أن توجّه التهم للمسيحيين الذين يشاركون في مظاهرات الدفاع عن المعتقدات الدينية، كما يهدِّد المسؤولون دائماً بملاحقة معتنقي المسيحية بتهمة الرِّدة ( ) ؛ (ج) غالباً ما لا تستوفي المحاكمات المعايير الدولية، نظراً لتقييد الوصول إلى ملفات القضية وتقويض الحق في الدفاع عن النفس ( ) ؛ (د) اعتبرت السلطات الإيرانية على أعلى مستوياتها "الكنائس البيتيّة" غير الرسمية والمسيحيين الإنجيليين مصادر تهديدٍ للأمن الوطني ( ) . وتفيد أيضاً تقارير حديثة بتعرض المسيحيين البروتستانت للمزيد من الاضطهاد، بما في ذلك احتجازهم بسبب انخراطهم في الكنائس البيتية غير الرسمية ( ) ، والاعتداء البدني ولا سيما النفسي على معتنقي المسيحية المحتجَزين، بما في ذلك تهديدهم بالإعدام ( ) .

8-8 وفي ظل هذه الظروف جميعها، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والحالة الشخصية لصاحب الشكوى الذي لا يزال يشارك بهمّة في الأنشطة السياسية المناهضة للنظام الإيراني في الخارج، والسوابق القضائية للجنة ( ) ، ترى اللجنة أنّ من الممكن جدّاً أن يكون صاحب الشكوى قد استرعى انتباه السلطات الإيرانية. وترى اللجنة أن اعتناق صاحب الشكوى المسيحية وانتسابه إلى النشطاء السياسيين الأكراد يضاعف مخاطر تعرضه للاضطهاد إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي ضوء هذه الاعتبارات مجتمعةً، ترى اللجنة، في الظروف الخاصة التي تكتنف هذه الحالة، أنّ هناك أسباباً حقيقيةً تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لمخاطر التعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى سيُحرَم من اختياره المشروع اللجوءَ إلى اللجنة للحصول على أيّ نوع من الحماية في حالة انتهاك حقوقه المكفولة بالاتفاقية من جانب جمهورية إيران الإسلامية، لأن هذه الأخيرة ليست طرفاً في الاتفاقية.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بما تقتضيه الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أنّ ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.