الأمم المتحدة

CAT/C/53/D/473/2011

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 January 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 473/2011

القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (3-28 تشرين الثاني / نوفمبر 2014)

المقدم من : حسين خادمي وآخرون ( يمثلهم المحامي بيرنارد يوسي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 آب / أغسطس 201 1 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

تاريخ صدور هذا القرار : 1 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2014

الموضوع : طرد أصحاب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار اتخذته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( الدورة الثالثة والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 473/2011

المقدم من : حسين خادمي وآخرون ( يمثلهم المحامي بيرنارد يوسي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 آب / أغسطس 201 1 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 473/2011 المقدم إليها من بيرنارد يوسي باسم حسين خادمي وآخرين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ ومحاميهم والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي :

قرار متخذ بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب البلاغ هم حسين خادمي، المولود في 23 أيلول/سبتمبر 1956، وزوجته شاهين قادري، المولودة في 8 حزيران/يونيه 1969، وأولادهما: راميار وزانيار ومازيار وكاميار، الذين وُلِدوا في أعوام 1987 و1988 و1996 و1997 على التوالي. وجميعهم مواطنو جمهورية إيران الإسلامية. ويد ّ عون أن طردهم إلى جمهورية إيران الإسلامية يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلهم المحامي بيرنارد يوسي.

1-2 وفي 5 آب/أغسطس 2011، طلبت اللجنة، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقا ً ) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد أصحاب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية أثناء نظر اللجنة في بلاغهم. وفي 23 آب/ أغسطس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة قد طلب من السلطات المختصة أن توقِف تنفيذ أمر الطرد فيما يتصل بأصحاب البلاغ حتى إشعار آخر.

الوقائع كما  عرضها صاحب البلاغ

2-1 ينتمي حسين خادمي وأسرته إلى الأكراد . و قد وُلِد السيد خادمي في ديفانداره، ب محافظة كردستان، في جمهورية إيران الإسلامية، ثم انتقل إلى مريوان في عام 1969، حيث التحق ب البشمرجة ، وهي قوات مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي لكردستان (الإيراني ة ) وعمره 18 أو20 سنة. وكفرد نشط في قوات البشمرجة ل مدة ثلاث سنوات، فإنه شارك في عمليات قتال و كذلك في هجمات على منشآت عسكرية. كما ساعد ورافق والده، الذي كان زعيم مجموعة تابعة للحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني ة . وبعد أن ترك قوات البشمرجة ، ذهب للعمل في طهران وبندر عباس قبل أن يعود إلى مريوان في عام 1986. وتزوج بزوجته في مريوان حيث كان يعمل جزارا ً ويملك محلا ً صغيرا ً .

2-2 وفي عام 1991، استدعت شرطةُ المخابرات الإيرانية ( ا طلاعات) السيد خادمي . ولدى وصوله إلى مركزها، عُصِبت عيناه وتُرِك في فناء مسيج لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع حاول الهرب، ولكن اثنين من حراس السجن أمسكاه وضرَباه. وقد كُسِرت عظام في يده اليمنى. واتهمته شرطة المخابرات بالتجسس لصالح الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية في المنفى وبالقيام بأنشطة انفصالية وتهديد الأمن الوطني. وأ ُ بقي رهن الاحتجاز في سجن شرطة المخابرات في مريوان لمدة 18 شهراً، قضى ثمانية أشهر منها في حبس انفرادي . و أُخضع للاستجواب والضرب يوميا ً تقريباً ، فضلاً عن تعريضه ل لجَلد والصدمات الكهربائية. ولم تعلم أسرة السيد خادمي بمكان وجوده إلّا بعد احتجازه ب ثمانية أشهر .

2-3 وفي صيف عام 1993، نُقِل السيد خادمي إلى سننداج وقوضِي رسميا ً وحُكِم عليه بعقوبة الإعدام. غير أنه استأنف الحكم بنجاح ، وحُكِم عليه بدلاً من ذلك بالنفي 15 سنة في مدينة يزد. وكان عليه أن يحضر يومياً إلى مركز شرطة المخابرات خلال هذه الفترة. كما أُلقي القبض على والد صاحب البلاغ وأودِع السجن لمدة ثلاث سنوات ثم حُكِم عليه بالنفي 15 سنة في مدينة كاشان.

2-4 وفي آذار/مارس 2001، عاد السيد خادمي إلى مريوان، خلال فترة الإجازة، لزيارة والدته وأخواته بمناسبة عيد الن و روز ( ) . وفي وسط المدينة، كان مؤيدو المعارضة يتظاهرون ضد النظام. ومساء اليوم ذاته، تلقى السيد خادمي مكالمة هاتفية من أخيه الذي نبهه إلى أن شرطة المخابرات أتت للقبض عليه بدعوى أنه قد ظهر في شريط مصوَّر قرب المتظاهرين في وقت سابق من ذلك اليوم. وقد فتش أفراد شرطة المخابرات منزله في يزد عدة مرات بحثاً عن مواد تجرِّمه؛ وألقوا القبض على ابنه البكر، راميار، الذي احتُجِز في مركز الشرطة في يزد لمدة يومين قبل الإفراج عنه عقب دفع صديق السيد خادمي، أشكيزاري، لكفالة. وفرَّ السيد خادمي إلى منزل أحد أصدقائه في مهر ي ز، حيث التحقت به أسرته بعد بضعة أيام وغادروا جميعا ً إلى سقز . وفي 2 نيسان/أبريل 2001، عبر السيد خادمي وابنه البكر، راميار، بطريقة غير قانونية إلى العراق، حيث التحق بهما باقي أفراد الأسرة بعد ذلك بشهر . وفروا جميعا ً إلى إربيل في إقليم كردستان العراقي، حيث اعترف لهم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بصفة اللاجئين وأصدر لهم الحزب الديمقراطي الكردستاني رُخَص الإقامة. غير أن السيد خادمي، وخوفا ً على حياته في إربيل بعد قيام قسم شرطة المخابرات في مريوان بمحاولتين ل ا غتياله، غادر وأسرته العراق إلى اليونان عبر تركيا في عام 2003. وبعد تلقي الأسرة لأمر بالطرد بعد ذلك ب أربع سنوات ، غادرت الأسرة اليونان وسافرت إلى سويسرا، حيث قدمت طلب اً للجوء في 27 آب/أغسطس 2007 و في 3 أيلول/سبتمبر 2007. ولم يكشف أصحاب البلاغ في البداية عن أنهم كانوا في اليونان مخافة طردهم إلى هناك بموجب لوائح دبلن. وعلاوة على ذلك، بثت إذاعة إقليم كردستان في 22 أيلول/سبتمبر 2008 نعيا ً لوالد السيد خادمي تناولت فيه الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ ووالده مع البشمرجة .

2-5 وفي سويسرا، واصل أفراد أسرة خادمي أنشطتهم السياسية ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية. فهم أعضاء نشطون في الفرع السويسري للحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني ة وقد نظموا عدة مظاهرات. كما يشاركون بانتظام في الاحتجاجات في جميع أنحاء سويسرا وفي أوروبا.

2-6 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبات أفراد أسرة خادمي للجوء وأمر بطردهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010، استأنفوا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية التي أيدت في 30 حزيران/ يونيه 2011 قرار المكتب الاتحادي للهجرة. ودفعت المحكمة بأنه لا يُعقل ألّا تلقي شرطة المخابرات القبض على السيد خادمي إلّا بعد مرور خمس سنوات على عودته إلى مريوان، لا سيما وأنها كانت فيما يُدَّعى على علم بأنشطته مع الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية . وعلاوة على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن تصديق أنه جرى التعرف على السيد خادمي خلال يوم واحد بناء على شريط مصور لمظاهرة كانت، حسبما قاله، "ضخمة". كما أفضت الأقوال المتضاربة بشأن الطريقة التي تم بها التعرف عليه إلى أن تستنتج المحكمة أن ادعاءاته عديمة المصداقية. أمّا بخصوص ال أقوال التي أدلت بها شاهين قادري، وهي ثاني أصحاب البلاغ، فقد خلصت المحكمة إلى أنه لا يُصدَّق أنها التحقت وأبنا ؤ ها بالسيد خادمي في مهريز بعد فراره ب بضعة أيام لأن القيام بذلك كان من شأنه أن يعرِّض حياته للخطر بما أن شرطة المخابرات كانت تراقب منزلهم في يزد ويُفترض أنه كان يجري تعقّبهم .

2-7 وخلصت المحكمة كذلك إلى أن الوثائق التي قدمها السيد خادمي لدعم ادعاءاته لا يمكن اعتبارها أدلة وجيهة بسبب ما يلي: (1) أن ن ُ س َ خ ملفات المحكمة قد تكون مزورة و أنه كان يمكن الحصول على النسخ الأصلية لقرار الحكم عليه؛ و (2) أن رسالة من الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية وشيخ قبلي تؤكد ال أنشطة السياسية ل لسيد خادمي ، وتقرير شهود ورسالة من محامٍ إيراني، توضح أنه لا يمكن الحصول على ال ملفات الأصلية ل لقضية، هي وثائق كُتِبت له على سبيل إسداء جميل له و لذلك لا يمكن الوثوق بها؛ و (3) أن الملفات الصوتية للمقابلة التي بُثَّت على أمواج الإذاعة الكردية ربما يكون قد تم التلاعب بها ؛ و(4) أن الشهادة الطبية لا تظهر صلة واضحة بين ما عاناه السيد خادمي من اضطراب نفسي لاحق ل لصدمة ومن جروح بدنية وكسور في ع ظ ام اليد من ناحية وإساءة المعاملة التي يقال إنه عاناها في جمهورية إيران الإسلامية من الناحية الأخرى . وبالإضافة إلى ذلك، فقد أخذت المحكمة في الاعتبار أنه لم تتح لها أي تقارير بشأن الحكم بعقوبة الإعدام على السيد خادمي بما يجعلها تصل إلى استنتاج في هذا الشأن - مع أنه عادة ما تنشر المنظمات الكردية هذه التقارير. ورأت أيضا أن ادعاءات أسرة السيد خادمي بشأن الأحداث في العراق زائفة لأن الأسرة كانت في اليونان بين عام 2003 وعام 2005، وأن راميار خادمي، وهو ثالث أصحاب البلاغ، لم يذكر خلال مقابلته الأولى في إطار طلب اللجوء أنهم قد احتُجِزوا لمدة يومين . وأخيراً، رأت المحكمة أنه لا يمكن أن تكون أخبار الأنشطة السياسية لأصحاب البلاغ في سويسرا قد نمت إلى علم السلطات الإيرانية، التي لا ترصد في المنفى سوى النشطاء الذين يضطلعون بأدوار ريادية في الحركات المعارضة.

2-8 ويؤكد أصحاب البلاغ أن السلطات السويسرية قد أخطأت في استنتاجها أنهم لن يواجهوا احتمال الاضطهاد لو طُرِدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويحاجج السيد خادمي بأن المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية لم تدعُ السفارة السويسرية في طهران إلى إجراء مزيد من التحقيق في صحة وثائق المحكمة التي قدمها أو في وجود مذكرة إلقاء قبض بحقه قبل أن تستنتج أن تلك الوثائق ليست أدلة وجيهة على صحة ادعاءاته. و هو يلاح ِ ظ أن هذا التقصير قد أدى بالمحكمة إلى استنتاجاتها الخاطئة الأخرى المتمثلة في أن ه لا مصداقية ل لرسائل التي وردت من الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية والشيخ القبلي وسجين آخر ومحامٍ إيراني ، والتي تشرح عدم إمكانية الحصول على وثائق المحكمة الأصلية. وعلاوة على ذلك، يدفع أصحاب البلاغ ب أن السلطات السويسرية قد عكست عبء الإثبات بأن ألقت ه عليهم . وبصفة خاصة، خلصت هذه السلطات دون إجراء مزيد من التحقيق إلى أن الشهادة الطبية لا تبرهن بالقدر الكافي على الصلة بين الإصابات التي لحقت بالسيد خادمي وإساءة المعاملة التي عاناها. كما يلاحظ أصحاب البلاغ أن السلطات السويسرية قد استنتجت أنه لا يوجد أي سجل لقرار الحكم بعقوبة الإعدام على السيد خادمي دون أن تضع في الاعتبار أن الحكم صدر منذ 20 سنة، أي عندما كان استعمال شبكة الإنترنت محدودا ً . وعلاوة على ذلك، يحاجج أصحاب البلاغ بأن السلطات السويسرية لم تتناول مسألة مغادرتهم لجمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية ، ما قد يؤدي إلى تحقيق السلطات الإيرانية معهم لدى عودتهم وقد يعرِّضهم لمزيد من الضرر لو أعيدوا إليها ( ) . ويذكر السيد خادمي كذلك أن السلطات السويسرية لم تنازع بشكل مباشر في انتسابه كفرد في قوات البشمرجة إلى الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية ، وهو ما قد يعرّضه للحبس والإعدام في حالة عودته ( ) . ويضيف السيد خادمي أن التقارير تبيِّن أن السلطات الإيرانية تحاول جاهدةً التعرف على هويات المحتجين في الخارج، حتى لو كانوا نشطاء غير بارزين ( ) ، كما أنها تلقي القبض على نشطاء حقوق الإنسان داخل جمهورية إيران الإسلامية وتعذبهم وتنفذ المئات من عقوبات الإعدام الصادرة في حقهم ( ) .

الشكوى

3- يؤكد أصحاب البلاغ أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ، على وجه الإجمال، و ال أنشطة السياسية ل لسيد خادمي في ذلك البلد والأنشطة السياسية للأسرة في سويسرا وتعرُّض السيد خادمي سابقا ً للتعذيب هي جميعها عوامل تجعل الأسرة تواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً بأن تتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة لو أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويؤكد أصحاب البلاغ أن إعادتهم قسرا ً إلى جمهورية إيران الإسلامية س تشكل خرقاً من جانب سويسرا لا لتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 3 شباط/فبراير 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. و هي تذكِّر بوقائع القضية وتلاحظ حجة أصحاب البلاغ المعروضة على اللجنة والمتمثلة في أنهم س يواجهون خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية لو أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن راميار خادمي، ثالث أصحاب البلاغ، لم يشر، خلال مقابلته الأولى في 10 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن طلب اللجوء، إلى أنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بسبب أنشطة والده السياسية. غير أنه، في مقابلة ثانية مع السلطات السويسرية بشأن طلب اللجوء و الآن أمام اللجنة، يد ّ عي أنه أُلقي عليه القبض واحتُجِز لمدة يومين وخضع للاستجواب. وتكرر الدولة الطرف أن السلطات السويسرية المعنية ب اللجوء قد خلصت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بناءً على الادعاء الأول لراميار خادمي، إلى أنه لا يوجد أي سبب معقول لخوفه من التعرض للاضطهاد لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن شاهين قادري، ثاني أصحاب البلاغ، لم تقدم سببا ً وجيها ً لطلب اللجوء. كما تؤكد الدولة الطرف أن الأدلة الجديدة التي قدمها أصحاب البلاغ، أي رسالتين من الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية مؤرختين 9 شباط/فبراير 2010 و1 أيار/ مايو 2011، لا تدعو إلى الشك في قرارات سلطات الدولة الطرف المكلفة بقضايا اللجوء.

4-3 وتوضح الدولة الطرف كذلك إجراءات اللجوء التي اتبعها أصحاب البلاغ. و هي تشير، على وجه الخصوص، إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة قد رفض في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 طلبَي اللجوء اللذين قدمهما أصحاب البلاغ في 27 آب/ أغسطس 2007 و3 أيلول/سبتمبر 2007- والطلب الأخير مقدَّم باسم راميار خادمي، ثالث أصحاب البلاغ - وذلك لأن ادعاءاتهم تفتقر إلى المصداقية ولا شيء في ملف قضيتهم يقود إلى ال استنتاج ب أنهم س يتعرضون للتعذيب لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 7 آذار/مارس 2011، وح ّ دت المحكمة الإدارية الاتحادية طلبات الطعن المنفصلة المقدَّمة من أصحاب البلاغ بشأن اللجوء ولاحظت أن طلبهم للمساعدة القانونية المجانية ناقص. كما أشارت إلى أنها تلقت تقريرا ً من السفارة السويسرية في طهران يشير إلى أنه يمكن الحصول على ملفات القضايا من المحاكم الثورية في جمهورية إيران الإسلامية. وقد مُنِح أصحاب البلاغ مهلة زمنية للتعليق على هذه الاستنتاجات، ولكنهم لم يفعلوا. وفي 30 حزيران/يونيه 2011، أكدت المحكمة قرارها القاضي بطرد أصحاب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف أن كل الحجج التي قدمها أصحاب البلاغ قد جرى النظر فيها بطريقة كاملة وفي ظل التقيد الصارم بإجراءات المكتب الاتحادي للهجرة.

4-4 وتذكِّر الدولة الطرف بأنه يحظر على الدول الأطراف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى في الحالات التي توجد فيها دواعٍ حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. و لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب موجودة ، يجب أن تأخذ السلطات المختصة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب ما يكون مناسباً ، ما إذا كان يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وبخصوص تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) المتعلق ب تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، تضيف الدولة الطرف أنه ينبغي أن يثبت صاحب البلاغ وجود خطر "شخصي وقائم وحقيقي" بأن يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. ويجب تقييم مدى وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. بل يجب توافر أسس إضافية لإضفاء صفة "الخطر الحقيقي" على إمكانية التعرض للتعذيب (الفقرتان 6 و7). ويجب أن تُؤخذ في الحسبان العناصر التالية لتقييم مدى وجود هذا الخطر: توافر أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وتقديم ادعاءات تتعلق بتعرّض صاحب الشكوى للتعذيب أو ل سوء المعاملة في الماضي القريب وتقديم أدلة مستقلة على ذلك؛ وممارسة صاحب البلاغ لنشاط سياسي داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ وتقديم أدلة على مصداقية صاحب البلاغ؛ و وجود تناقضات في الوقائع الواردة في ادعاءات صاحب البلاغ (الفقرة 8).

4-5 أما فيما يتعلق بحدوث انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان، ف تجزم الدولة الطرف بأن هذه المسألة ليست في حد ذاتها أساسا ً كافيا ً لاستنتاج أن شخصا ً ما قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده. إذ ينبغي أن تثبت اللجنة ما إذا كان الشخص المعني سيواجه "شخصيا ً " خطر التعر ّ ض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه ( ) . وينبغي توافر أسس إضافية كي يكتسب خطر التعرض للتعذيب صفة "الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي" بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ويجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4-6 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تسلم الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية مقلقة من عدة نواحٍ. غير أنها تذكِّر باستنتاج المحكمة الإدارية الاتحادية أن البلد لا يشهد في الوقت الراهن عنفاً عاماً . كما تكرر الدولة الطرف الإشارة إلى أن حالة البلد ليست في حد ذاتها أساسا ً كافيا ً لاستنتاج أن أصحاب البلاغ قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم. وتحاجج بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أنهم سيواجهون، إن أعيدوا، خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في التعر ّ ض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن التقارير التي أعدتها اللجنة نفسها والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيوم َ ن رايتس ووتش بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، والتي اعتمد عليها أصحاب البلاغ لدعم ادعاءاتهم واستعرضتها المحكمة الإدارية الاتحادية، لا تبرهن على أنهم سيواجهون شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب في حالة عودتهم.

4-7 وبخصوص الادعاءات القائلة ب تعر ّ ض السيد خادمي في الماضي القريب ل لتعذيب أو ل سوء المعاملة و ب وجود أدلة مستقلة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف على أنه يقع على الدول الأطراف في الاتفاقية التزام بأن تأخذ هذه الادعاءات في الاعتبار عند تقييم احتمال تعر ّ ض صاحب البلاغ للتعذيب إن أُعيد إلى بلده الأصلي ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تر أن الشهادة الطبية التي قدمها السيد خادمي تبرهن على وجود علاقة سببية بين الإصابات التي لحقت به وادعاءاته ب أنه تعرض ل سوء المعاملة أثناء احتجازه في مريوان في الفترة من عام 1991 إلى عام 1993. وعلاوة على ذلك، خلصت السلطات السويسرية إلى أن رسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 2011، قدمها صاحب البلاغ كدليل و كان قد قدمها إليه، حسبما اد ُّ عى ، شخص لاجئ في السويد كان ضمن رفقائه في السجن، هي رسالة عديمة المصداقية لأن صاحب البلاغ نفسه أثَّر على ما يبدو في مضمونها. كما أن الأحداث المروية في الرسالة، وبخاصة لقاء بين السيد خادمي وقاضٍ، لا تتوافق مع ما رواه السيد خادمي نفسه خلال المقابلات المتعلقة بطلب اللجوء. وأخيرا ً ، تشير الدولة الطرف إلى أن حجة صاحب البلاغ القائلة ب أن السلطات السويسرية قد عكست عبء الإثبات بأن ألقت ه عليه هي حجة لا أساس لها، لأن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي استشهد هو بها، لا تنطبق على حالته، ولأن السلطات السويسرية، وفقا ً لالتزاماتها، قد بحثت بإمعان الشهادة الطبية المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2010. وخلصت هذه السلطات بناء على ذلك إلى أنه لا يمكن إثبات أي علاقة سببية بين الإصابات التي لحقت بصاحب البلاغ وما ادّعى أنه تعرض له من سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية. ومن ثم تحاجج الدولة الطرف بأن المعاملة التي لقيها أصحاب البلاغ، كما ادعوا أمام السلطات المحلية واللجنة، لا ترقى إلى مستوى انتهاك ل لاتفاقية.

4-8 وفيما يتعلق ب ال أنشطة السياسية ل لسيد خادمي، تلاحظ الدولة الطرف أنه اد ّ عى أمام السلطات المحلية واللجنة على حد سواء أنه كان عضوا ً نشطا ً في قوات البشمرجة التابعة للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية في الثمانينات من القرن العشرين ؛ وأن نشطاء هذا الحزب يُ ضطهدون بوحشية في جمهورية إيران الإسلامية؛ وأنه أُلقي القبض عليه بسبب أنشطته السياسية؛ وأنه قد يتعرض للاحتجاز مرة أخرى إن أُعيد إلى بلده الأصلي. وقد بحثت السلطات السويسرية المعنية باللجوء هذه الادعاءات على النحو الواجب وأثبتت أنها عديمة المصداقية. وبالمثل، استُنتِج أن ادعاءات السيد خادمي المتعلقة ببحث شرطة المخابرات عنه في إيران والعراق ليست ذات مصداقية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن السيد خادمي لم يبرهن بشكل ذي مصداقية على كيف ستعرِّضه مغادرته لجمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية للخطر في حالة عودته. ولوحظ أيضاً أن السيد خادمي لم يكن نشطاً من الناحية ال سياسي ة في بلده الأصلي منذ عام 1980 و هو لم يقدم أدلة ذات مصداقية تؤكد أنشطته السياسية أو كيف كان ل لسلطات الإيرانية أن تعلم بها.

4-9 وبخصوص الأنشطة السياسية التي قام بها أصحاب البلاغ في سويسرا، تلاحظ الدولة الطرف أن السيد خادمي وشاهين قادري وراميار خادمي، أول وثاني وثالث أصحاب البلاغ، قد أبلغوا اللجنة بأنهم أعضاء نشطون في الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية في سويسرا ويشاركون بانتظام في الاحتجاجات، وبأن السلطات الإيرانية تقوم على نحو نشط بتحديد هوية النشطاء المعارضين للنظام في الخارج، بمن فيهم النشطاء "غير البارزين" أو الذين يشاركون في الاحتجاجات لأسباب انتهازية. ولدعم هذا الادعاء، اعتمد أصحاب البلاغ على حكم صادر في قضية بريطانية. وتؤكد الدولة الطرف على أن أصحاب البلاغ لم يعلنوا عن أنشطتهم السياسية في سويسرا إلّا بعد أن اتخذت السلطات السويسرية المعنية باللجوء قراراً في 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2010 ب رفض طلبهم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية قد بحثت بدقة في 30 حزيران/يونيه 2001 ما إذا كان يجوز إعادة أصحاب البلاغ إلى بلدهم الأصلي، وذلك في ضوء سوابقها القضائية والمعلومات الجديدة الواردة منهم. وقد استنتجت أنه ، منذ مراجعة قانون العقوبات الإيراني في عام 1996 ، يُعاقَب على الأنشطة السياسية التي تقوم بها منظمة في الخارج ضد النظام وأنه، وفقا ً لتقارير ذات صلة، أُلقي القبض على أشخاص واتُّهِم وا وأُدين وا بسبب انتقادهم لجمهورية إيران الإسلامية على شبكة الإنترنت. كما جزمت المحكمة بأن السلطات الإيرانية ترصد الأنشطة السياسية للمعارضين في الخارج وتسجل أسماءهم بانتظام. غير أنها خلصت إلى أنه لا يُستهدَف إلّا المعارضون الذين لديهم بروز معين ، أي أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية في المنفى ويشكلون مصدر تهديد خطير وملموس للحكومة ويستطيعون ممارسة ضغوط حاسم ة على إيرانيي الشتات والشعب الإيراني بهدف إسقاط النظام الإيراني. وتحاجج الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لا يدخلون ضمن هذه الفئة، لأن أنشطتهم، بما فيها الحصول على تراخيص لإقامة رُكن معلومات وإدارته، والمشاركة في احتجاجات وكتابة مقالات على شبكة الإنترنت مصحوبة بصور، لا يمكن مقارنتها بالأنشطة السياسية لكثير من المعارضين الإيرانيين في المنفى ولا تثير انتباه السلطات الإيرانية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية الذي اعتمد عليه أصحاب البلاغ، ومفاده أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين "غير البارزين" في الخارج، لا يمكن تفسيره على أنه يعني أن جميع المعارضين "غير البارزين" سيتعرضون للمعاملة السيئة إن أ ُ عيدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأن ذلك لا يعكس الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن ه في ظل النظر إلى ادعاء ات السيد خادمي المتعلقة بأنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية على أنها ليست ذات مصداقية، توجد دواعي قلق مماثلة بشأن مصداقيته فيما يتعلق بادعائه أنه قد صُنف باعتباره ناشطاً في العراق .

4-10 وفيما يتعلق بمصداقية ادعاءات أصحاب البلاغ وب مدى اتساق الوقائع الواردة فيها، تذكِّر الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية المعنية باللجوء قد رأت أنه من غير المعقول أن تعتقل السلطات الإيرانية السيد خادمي بسبب دوره في إطار الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية بعد أن أوقف تلك الأنشطة السياسية ب خمس سنوات حسبما اد ّ عى. كما خلصت السلطات المحلية إلى أن التوضيح الذي قدمه السيد خادمي خلال إجراءات اللجوء الأول ى بخصوص تعرُّف شرطة المخابرات الإيرانية عليه هو توضيح غامض وغير منطقي، بالنظر إلى أنه لا بد أن يكون قد افترض أن العودة إلى مريوان آمنة. وبالإضافة إلى ذلك، وعقب قرار رفض طلب اللجوء الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أشار السيد خادمي خلال إجراءات اللجوء الثانية إلى أن مَن عرَّف شرطة المخابرات الإيرانية عليه هو رجل مقنَّع كان قد استُدعي خلال فترة احتجازه بوصفه شاهدا ً و أن هذا الشخص قد أبلغ عنه السلطات. ولدى النظر في الأهمية المحتملة لهذه المعلوم ة الإضافية، رأت السلطات المحلية أنها من اختلاق صاحب البلاغ واستنتجت أنه لا توجد أي أسباب قوية للاعتقاد بأن أصحاب البلاغ سيتعرضون للتعذيب إن أعيدوا.

4-11 أمّا بخصوص ادعاءات السيد خادمي القائلة ب أنه عاد إلى مريوان في عام 2001 لزيارة أسرته وأنه وجد نفسه مصادفة وسط مظاهرة احتجاجية "ضخمة" في وسط المدينة وأن قوات الأمن الإيرانية قد تعرفت عليه في غضون يوم واحد من خلال شريط فيديو و أنها كانت تبحث عنه عقب تعرُّفها عليه ذلك اليوم ذاته ، فتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات المعنية باللجوء قد خلصت إلى أن هذه الرواية للوقائع غير معقولة، بالنظر إلى قِصر الفترة الزمنية التي يُفترض أن يكون ذلك كله قد جرى فيها وإلى وصف صاحب البلاغ المظاهرة الاحتجاجية بأنها "ضخمة". وعلاوة على ذلك، فقد أدلى السيد خادمي خلال إجراءات اللجوء الأولى بأقوال د ف عت السلطات المعنية باللجوء إلى الشك في صحة ادعاءاته بشأن تلك الأحداث. وعلى سبيل المثال، قال السيد خادمي إنه كان يزور أسرته في مريوان بمناسبة عيد ال نوروز كل عام، حتى خلال فترة احتجازه، إذ كان يُمنَح إجازة مدتها سبعة أيام، وكذلك خلال فترة نفيه إلى يزد. و لذلك استغربت السلطات السويسرية المعنية بقضايا اللجوء ألّا تشتبه فيه شرطة المخابرات الإيرانية إلّا في عيد ال نوروز لذلك العام عند قدومه إلى مريوان بهدف ا لمشاركة في مظاهرة احتجاجية. وعلاوة على ذلك، أدلى السيد خادمي بأقوال متضاربة بشأن علمه بوجود شرطة المخابرات الإيرانية في المظاهرة الاحتجاجية. فقد اد ّ عى في مقابلة أولى أنه لم يكن يدرك أن عملاء تابعين لها كانوا يلتقطون صوراً، في حين اد ّ عى في مقابلة لاحقة أنه كان يعلم أن السلطات نصبت كاميرات سرية وأنها كانت تصوِّر المحتجين وأنه جرى تحديد هويته من خلال الصور الملتقطة.

4-12 وتقول الدولة الطرف إن السلطات المعنية باللجوء قد أثبتت أن ادعاءات شاهين قادري، ثاني أصحاب البلاغ، منافية لأي منطق. فقد رأت أن من غير المحتمل أن تتمكن السيدة قادري في وقت واحد من إبلاغ زوجها بأنه يجري البحث عنه في يزد وإفهام السلطات الإيرانية وهي في محل إقامتهما في يزد أنه لن يعود ما دامت هذه السلطات موجودة هناك؛ وأن تغادر السلطاتُ الإيرانية دون طرح أسئلة إضافية؛ وأن ترحل هي وأبنا ؤ ها إلى مهريز للالتحاق بزوجها دون أن يتعقبهم أحد . وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ قد أغفلوا الإشارة إلى أنهم أقاموا في اليونان أربع سنوات قبل وصولهم إلى سويسرا. ولم ت ُ كشف هذه الحقيقة إلّا من خلال إجراءات جنائية ضد مازيار خادمي، خامس أصحاب البلاغ. وبالتالي، فإن ادعاء ات شاهين قادري القائلة بأن شرطة المخابرات الإيرانية كانت تبحث عن زوجها في العراق قُبَيل رحيل الأسرة منها لا يمتُّ للواقع بصلة.

4-13 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن السلطات المعنية باللجوء قد خلصت إلى أن الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغ لدعم ادعاءاتهم عديمة المصداقية. فقد لاحظت السلطات السويسرية المعنية باللجوء أن طلبات العفو التي قدمها السيد خادمي لا قيمة لها كأدلة لأنه كتبها بنفسه. كما أن ال رسالة الموجهة من الشيخ القبلي في مريوان، التي تؤكد المشاكل التي يُدَّعى أن السيد خادمي قد واجهها ، والرسالة التي تؤكد أنشطته في إطار الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية لا يمكن الاعتداد ب هما كأدلة لأنه م ا قد حُرِّرت ا عمداً لدعم ادعاءاته. ولا يمكن كذلك أن تُقبَل كدليلين نسخة من طلب السيد خادمي لإجازة مدة خمسة أيام من احتجازه في مريوان والوصل البريدي. أمّا بخصوص نُسَخ الوثائق القانونية التي حصل عليها السيد خادمي من يزد وقدمها إلى السلطات السويسرية المعنية باللجوء، فقد رُئي أنها ربما قد تكون زُورت و لذلك لا يمكن قبولها كأدلة. وعلاوة على ذلك، فعندما طلبت السلطات السويسرية المعنية باللجوء من السيد خادمي تقديم النسخ الأصلية لملف محاكمته ، فإنه قدم رسالة من محامٍ إيراني تؤكد أن الحصول على الوثائق الأصلية مستحيل. وقد رأت السلطات السويسرية المعنية باللجوء أن هذه الرسالة ليست دليلا ً ذا مصداقية لأنها حُرِّرت أيضا ً بغرض دعم ادعاءات السيد خادمي. وفضلاً عن ذلك، تأكدت السلطات السويسرية من أن المحامي الذي حرر الرسالة لم يشارك في إجراءات الدفاع عن السيد خادمي أمام المحكمة الثورية. وعلاوة على ذلك، أثبتت السلطات المعنية باللجوء، بناءً على المعلومات الواردة من السفارة السويسرية في طهران، أن القاعدة العامة هي أن يحصل المدان على نسخة من الحكم أو تتاح له أو لمحاميه على الأقل إمكانية الحصول على نُسَخ منه في مرحلة لاحق ة . وقد عجز السيد خادمي عن دحض هذه الاستنتاجات بشكل مقنع وعن تبرير سبب عدم استعانته بمحامٍ دافع عنه أمام المحكمة الثورية للحصول على الوثائق القانونية المطلوبة.

4-14 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ الأخرى، تلاحظ الدولة الطرف، في المقام الأول، أن السلطات السويسرية لم تعثر على أي دليل على حكم الإعدام الذي اُدِّعي أنه صدر في حق السيد خادمي وعُدِّل لاحقا إلى عقوبة أخف. فمن المعروف أن وسائط الإعلام الكردية تسترعي الانتباه بإلحاح إلى حالات الحكم بعقوبة الإعدام الصادرة على أفراد أكراد ، و لذلك كانت حالة السيد خادمي ستحظى باهتمام السكان. ثانيا ً ، خلصت السلطات السويسرية إلى أن السيد خادمي وشاهين قادري، أول وثاني أصحاب البلاغ، كانا في غنًى عن تقديم ادعاءات زائفة مفادها أن السيد خادمي قد تعرَّض لاعتداء بسكين في العراق في عام 2005 وأن شرطة المخابرات الإيرانية كانت تبحث عنه قُبَيل مغادرتهم للعراق. ف هذه الادعاءات لا تطابق الواقع لأن الأسرة كانت موجودة أصلاً في اليونان وقتَها. ثالثاً، أفادت السلطات السويسرية بأنه يُحتمل أن تكون الملفات الصوتية لنعي والد السيد خادمي على أمواج إذاعة صوت كردستان قد جرى ا لتلاعب بها . رابعاً، كانت روايات راميار خادمي، ثالث أصحاب البلاغ، للوقائع متضاربة حيث لم يذكر البتة في مقابلته الأولى المتعلقة بطلب اللجوء أنه احتُجِز لمدة يومين ، وهو ادّعاء لم يصدر عنه إلّا في المقابلة الثانية. خامساً، دفعت السلطات المعنية باللجوء أن ادعاء راميار خادمي ، ب أنه خلال مقابلته الأولى المتعلقة بطلب اللجوء ، قد قوطع قبل أن يتمكن من الخوض في التفاصيل يتعارض ومحتوى المقابلة، الذي يدل على أنه سُمِح له بالتكلم بحرية.

4-15 وبخصوص الشكوى نفسها المقد َّ مة إلى اللجنة، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يعرضوا إلا جزئياً ال حجج التي تذرعت بها السلطات السويسرية المختصة ولم يناقشوا أو يدحضوا بما فيه الكفاية الحجج المقدَّمة. و بدلاً من ذلك، يد ّ عي أصحاب البلاغ فحسب أن ادعاءاتهم ، التي لم تعتبرها السلطات السويسرية المختصة ذات مصداقية ، هي في واقع الأمر ادعاءات صحيحة . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يقدموا في شكواهم براهين كافية على أن استنتاجات السلطات السويسرية واهية الأسس فيما يتعلق بعدم وجاهة الأدلة التي قدموها لإثبات صحة ادعاءاتهم. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن أصحاب البلاغ لم يوض ّ حوا بشكل معقول لماذا لم يمكنهم تقديم أدلة ذات صلة لدعم الادعاء بأن المحكمة الثورية قد حكمت على السيد خادمي بالإعدام. كما أن حجة أصحاب البلاغ القائلة بأنه لا يمكن العثور على قرار الحكم في شبكة الإنترنت لأنه صدر خلال التسعينات من القرن العشرين ، حين كان استعمال الإنترنت أو منتديات التواصل العصرية ضئيلا ً ، هي الأخرى حجة غير معقولة ، شأنها في ذلك شأن ادعا ئ هم بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على نُسَخ من قرار الحكم. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف على أن السلطات السويسرية لم تعتبر الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغ بشأن حملة الفيس بوك ، أو الرسالة الواردة من شاهد سويدي فيما يتعلق بهذه الحملة ، أدلة قوية. وأخيرا ً ، لم تر السلطات السويسرية داعيا ً لمناقشة مسألة المقاضاة المدَّعاة للسيد خادمي بسبب أنشطة والده المدَّعاة ، إذ لم يُقدَّم أي دليل مستندي وجيه على ذلك أو تفسير لسبب عدم تقديمه .

4-16 وتقول الدولة الطرف إنه، في ضوء ما سبق، لا توجد أي دواعٍ قوية لخشية أن يتعرض أصحاب البلاغ فعليا ً وشخصيا ً للتعذيب إن أ ُ عيدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية. ف ادعاءاتهم والأدلة التي قدموها لا تقود إلى استنتاج أن عودتهم ستجعلهم يواجهون خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً يتمثل في التعرض للتعذيب. و لذلك تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى استنتاج أن إعادة أصحاب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية لا تشكل انتهاكا ً للالتزامات الدولية لسويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 نيسان/أبريل 2012، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. و هم يؤكدون أن حالة حقوق الإنسان في إيران، كما تقول الدولة الطرف نفسها، هي حالة مقلقة من عدة نواحٍ. ويحاجج أصحاب البلاغ بأنه يوجد بوضوح خطر حقيقي و وشيك يتمثل في أنهم سيتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة إن أ ُ عيدوا. كما يحاج ّ ون بأنه لا أساس لاستنتاج الدولة الطرف أنه لا توجد أي علاقة سببية بين إساءة معاملة السيد خادمي خلال احتجازه وما عاناه من اضطراب نفسي لاحق ل لصدمة وكسور عدة؛ فلم تفحص السلطات السويسرية ال حالة الصحية ل لسيد خادمي بعناية ( ) . ولو أجرت هذه السلطات فحصا ً من هذا القبيل، لاستنتجت أنه من المحتمل بدرجة مرتفعة أن يكون التعذيب وإساءة المعاملة هما سبب ما عاناه السيد خادمي من كسور واضطراب نفسي لاحق للصدمة ، إذ لا توجد أي أسباب معقولة أخرى لهاتين الحالتين.

5-2 ويطعن أصحاب البلاغ في حجة الدولة الطرف القائلة بأن السيد خادمي لم يكن ناشطاً سياسيا ً في بلده الأصلي. و هم يكررون الإشارة إلى أنه انضم إلى قوات البشمرجة التابعة للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية وعمره 18 أو 20 سنة. وباعتباره كرديا ً ناشطاً سياسيا ً سابقا ً ، اشتُبِه في أنه كان يتجسس لصالح الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية وشوهد وهو يشارك في مظاهرة ضخمة بمناسبة عيد ال نوروز في آذار/مارس 2001. وبصرف النظر عن مدى بروز أنشطته السياسية، فقد اعتبرته شرطة المخابرات الإيرانية شخصا ً خطيرا ً من الناحية السياسية يهدد الأمن الوطني، وبالتالي فقد جرى سجنه وتعذيبه ومقاضاته ومعاقبته بناءً على ذلك الاعتقاد. أمّا بخصوص ال أنشطة السياسية ل أصحاب البلاغ في سويسرا، ف هم يطعنون في حجة الدولة الطرف القائلة بأن هذه الأنشطة " ذات مستوى منخفض للغاية " لا يثير اهتمام السلطات الإيرانية. ويقولون إن السيد خادمي قد اضطُهد في جمهورية إيران الإسلامية بسبب أنشطته السياسية وكان عضواً نشطا ً في الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية ، ما يجعله تلقائيا ً رمزاً بارزا ً في المنفى. كما أن السيد خادمي وشاهين قادري وراميار خادمي، أول أصحاب البلاغ وثانيهم وثالثهم، هم أعضاء نشطون جدا ً في الفرع السويسري للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية ؛ ويرد اسم راميار خادمي في كثير من الوثائق الرسمية كما توجد صُور الثلاثة كلهم على شبكة الإنترنت. ويحاجج أصحاب البلاغ بأنهم، حتى لو اعتُبِرت أنشطتهم السياسية غير بارزة ، سيواجهون خطر التعرض للمعاملة السيئة لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.

5-3 أمّا بخصوص حجة الدولة الطرف بشأن عدم مصداقية روايات أصحاب البلاغ، فيقول الأخيرون إن الدولة الطرف قد خلصت إلى ذلك الاستنتاج دون العثور على أي تناقضات كبيرة في رواياتهم وبسبب رفضها عموماً لجميع الأدلة التي قدموها لإثبات ادعاءاتهم. ويقول أصحاب البلاغ إن بإمكانهم تقديم رسائل إضافية تتضمن شهادات أشخاص منفيين آخرين خلصت هيئات اللجوء الرسمية في بلدان أوروبية أخرى إلى أنهم ذوو مصداقية. وتؤكد تلك الرسائل أن السيد خادمي كان عضواً نشطا ً في الحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية في الفترة ما بين عامي 1979 و1983 وأنه كان موجوداً في السجن في إقليم كردستان بين عامي 1991 و1993، ونُفي في وقت لاحق . ويقول أصحاب البلاغ إنهم لا يستطيعون ال بقاء على اتصال بأي شخص في جمهورية إيران الإسلامية ل ضمان ا لحصول على أدلة إضافية على سَجْن السيد خادمي. وعلاوة على ذلك، يحاجج أصحاب البلاغ بأن التناقضات الطفيفة التي أشارت إليها الدولة الطرف جرى توضيحها سابقاً ب ال تفصيل خلال الإجراءات الوطنية وفي سياق الشكوى ذاتها المقدمة إلى اللجنة.

5-4 ويقول أصحاب البلاغ إنه، بالنظر إلى أنشطتهم السياسية في الماضي والحاضر و إلى إدانة السيد خادمي في جمهورية إيران الإسلامية ومغادرتهم ذلك البلد بطريقة غير قانونية وطلبهم اللجوء في سويسرا، يوجد خطر حقيقي و وشيك في أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة إن أعيدوا إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي ضوء ما عاناه السيد خادمي بالفعل من سوء معاملة والتقارير ذات المصداقية بشأن ال استعمال المتواتر للتعذيب من جانب موظفي أجهزة الأمن الإيرانية، يخشى أصحاب البلاغ أن يُعتَقَلوا ويُحتجَزوا لدى عودتهم وأن يعانوا سوء المعاملة في السجن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- 1 قبل النظر في الادعاءات الواردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تيق ّ نت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن نفس المسألة ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو ا لتسوية الدولية.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأنه ا ، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف سلّمت بأن أصحاب البلاغ قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولأن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تمنع مقبولية البلاغ، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيّ ان .

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ومفادها أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب البلاغ سيتعرّضون شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. و عند تقييم هذا الخطر، يجب أن تأخذ اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأنّ الهدف من ذلك هو التأكّد مما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعر ّ ض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) المتعلق ب تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، ويرد فيه أنّ "خطر التعذيب يجب أن يُقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أنّ هذا الخطر مرجّح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، ولكنه ينبغي أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة، في قرارات سابقة، إلى أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه وفقاً لأحكام التعليق العام رقم 1، تعطي اللجنة وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، ولكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بهذه الاستنتاجات وإنما تملك بدلاً من ذلك ، وفقا ً لما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة من ا لملابسات في كل قضية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تثير القلق وأن المعارضين السياسيين البارزين للنظام يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وتذكِّر اللجنة كذلك باستنتاجاتها هي بشأن حالة حقوق الإنسان المثيرة للقلق للغاية القائمة في جمهورية إيران الإسلامية منذ الانتخابات التي جرت في البلد في حزيران/ يونيه 2009، وبخاصة فيما يتعلق ب الأفراد المنتمين إلى الإثنية الكردية ( ) . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في أن السيد خادمي كان نشطا ً في قوات البشمرجة التابعة للحزب الديمقراطي لكردستان الإيرانية ، وهي حركة كردية معارضة في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ، وأنه سُجِن في الفترة من عام 1991 إلى عام 1993. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تنازع في أن أصحاب البلاغ قد مُنِحوا صفة اللاجئ في العراق من قِبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بناءً على هذه الادعاءات نفسها.

7-5 وتحيط اللجنة عِلماً بدفوع الدولة الطرف بأن ال أنشطة السياسية ل أصحاب البلاغ في سويسرا " ذات مستوى منخفض للغاية " لا يثير اهتمام السلطات الإيرانية. غير أن اللجنة تلاحظ أنه ما دام السيد خادمي قد سُجِن سابقا ً بسبب أنشطته السياسية ف من المحتمل أن يكون مدرجاً في قائمة المراقبة المتعلقة ب م َ ن تتبّع السلطات الإيرانية أنشطتهم في الخارج. كما تحيط اللجنة عِلماً بدفوع الدولة الطرف بأن السلطات المعنية باللجوء قد فحصت الشهادة الطبية التي قدمها السيد خادمي وخلصت إلى أنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين الإصابات التي لحقت به وما ادّعى أنه عاناه من سوء المعاملة في جمهورية إيران الإسلامية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الشهادة الطبية تشير إلى أن ال حالة الطبية ل لسيد خادمي "تطابق أوصاف إساءة المعاملة الموصوفة".

7-6 وبناء على ذلك ، وفي ضوء الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية التي تؤثر بشكل خاص على أفراد المعارضة ، وبالنظر إلى ال أنشطة السياسية المعارِضة التي قام بها السيد خادمي في جمهورية إيران الإسلامية وفي سويسرا على ال سواء وإلى سًجْنه سابقا ً وتعرضه للتعذيب، فإن اللجنة ترى أنه توجد دواعٍ حقيقية للاعتقاد بأن السيد خادمي، أول أصحاب البلاغ، يواجه خطر التعرض للتعذيب إن أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

7-7 أمّا بخصوص حالات كل من شاهين قادري، زوجة السيد خادمي وثاني أصحاب البلاغ، وزانيار خادمي ومازيار خادمي وكاميار خادمي، أبناء السيد خادمي ورابع أصحاب البلاغ وخامسهم وسادسهم، الذين يعتمد وضعهم على قضيته، فلا ترى اللجنة ضرورةً للنظر فيها بشكل منفصل. وفيما يتعلق براميار خادمي، ثالث أصحاب البلاغ الذي كان قاصرا ً عندما قد ّ م أفراد الأسرة طلباتهم الأولى للجوء في سويسرا والذي قيَّمت السلطات السويسرية المعنية باللجوء حالته في البداية بشكل منفصل، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الإدارية الاتحادية قد دمجت طلبه للجوء مع طلب الأسرة بعد الاستئناف. وعلى غرار الدولة الطرف، نظرت اللجنة بالتالي في حالته مع حالة أسرة خادمي، بناءً على الوقائع التي عرضها السيد خادمي.

8- و إن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تستنتج أنه توجد دواعٍ حقيقية للاعتقاد بأن حسين خادمي سيواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب على أيدي موظفي الحكومة إن أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. و لذلك تستنتج اللجنة أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يرقى إلى مستوى خرق ل لمادة 3 من الاتفاقية.

9- وترى اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن إعادة أصحاب البلاغ قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر قد يواجهون فيه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في طردهم أو إعادتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً له.