الأمم المتحدة

CAT/C/BRA/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 June 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للبرازيل *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للبرازيل ( ) في جلستيها 1980 و 1983 ( ) ، المعقودتين في 19 و 20 نيسان/أبريل 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2006 ، المعقودة في 9 أيار/مايو 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري بموجبه، وذلك لأن هذا الأمر يحسِّن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويسمح بالتركيز على دراسة التقرير والحوار مع الوفد. ومع ذلك، تأسف اللجنة لتأخر التقرير 18 عاما ً .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189 )، في 31 كانون الثاني/يناير 2018 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 29 أيلول/سبتمبر 2017 ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 25 أيلول/سبتمبر 2009 ؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 1 آب/أغسطس 2008 ؛

(و) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 12 كانون الثاني/يناير 2007 ؛

(ح) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 15 حزيران/يونيه 2005 ؛

(ط) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 29 كانون الثاني/يناير 2004 ؛

(ي) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 27 كانون الثاني/يناير 2004 ؛

(ك) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 )، في 25 تموز/يوليه 2002 ؛

(ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 28 حزيران/يونيه 2002 ؛

(م) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 20 حزيران/يونيه 200 2 .

5 - وترحب اللجنة أيضا ً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً لتنقيح وسن تشريعات في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي :

(أ) قرار المجلس الوطني للقضاء رقم 213 لعام 2015 الذي تم بموجبه بدء العمل بجلسات مراقبة الاحتجاز؛

(ب) القانون رقم 13 -104 لعام 2015 بشأن قتل الإناث؛

(ج) القانون رقم 13 -010 لعام 2014 بشأن حظر العقوبة البدنية في جميع السياقات؛

(د) القانون رقم 12 -288 لعام 2010 بشأن المساواة العرقية؛

(ه) القانون رقم 11- 942 لعام 2009 بشأن الحد الأدنى من خدمات المساعدة للأمهات السجينات وأطفالهن.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمبادراتها الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل إتاحة قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، لا سيما :

(أ) إنشاء وزارة حقوق الإنسان والمواطنة، ومكتب المستشار الخاص للدفاع عن الديمقراطية والذاكرة والحقيقة بهذه الوزارة، في عام 2023 ؛

(ب) إطلاق "مشروع مانديلا"، في عام 2023 ، بهدف تعزيز قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛

(ج) اعتماد السياسة الوطنية للعثور على الأشخاص المختفين وإنشاء السجل الوطني للأشخاص المختفين، في عام 2019 ؛

(د) اعتماد مبادئ توجيهية للسلطة القضائية بشأن التعامل مع القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية المخالفة القانون، في عام 2019 ؛

(ه) اعتماد الميثاق الاتحادي لمنع ومكافحة التعذيب، في عام 2017 ؛

(و) اعتماد السياسة الوطنية بشأن العقوبات البديلة، في عام 2016 ؛

(ز) اعتماد السياسة الوطنية للرعاية الشاملة في السجون، في عام 2014 ؛

(ح) إصدار التقرير النهائي للجنة الوطنية للحقيقة، في عام 2014 ؛

(ط) اعتماد الخطة الوطنية لإنهاء العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، في عام 2013 ؛

(ي) إنشاء النظام الوطني لمنع ومكافحة التعذيب، في عام 2013 ؛

(ك) اعتماد الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام 2011 ؛

(ل) اعتماد خطة العمل المتكاملة المنقحة لمنع ومكافحة التعذيب، في عام 2010 ؛

(م) اعتماد برنامج حماية الأطفال والمراهقين المهددين بالموت في عام 200 3 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

7 - تلاحظ اللجنة أن محكمة العدل العليا فسّرت تعريف جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 9- 455 لعام 1997 بشأن التعذيب على أنه مطابق للمادة 1 من الاتفاقية، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يشمل أعمال التعذيب المرتكبة بغرض تخويف شخص ما أو إكراهه، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا ً كان نوعه، ولا تزال تعوزه مماثلة مباشرة مع لغة المادة 1 من الاتفاقية ليشمل أي فعل تعذيب يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية (المادتان 1 و 4 ) ( ) .

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 1 من القانون رقم 9- 455 لعام 1997 ليتماشى تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(200 7) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي تلاحظ فيه اللجنة (الفقرة 9) أن التناقضات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية والتعريف المدرج في القانون المحلي تنشئ ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب.

التقادم

9 - يساور اللجنة القلق لخضوع جريمة التعذيب لقانون التقادم المحدد في 20 عاما ً .

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تقادم جريمة التعذيب للحيلولة دون أي خطر إفلات من العقاب، فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الضمانات القانونية الأساسية

11 - يساور اللجنة القلق إزاء تواتر تقارير تفيد بأن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف ليست فعالة في الممارسة العملية. وقد أفيد في هذا الصدد بما يلي : (أ) عدم السماح للمحامين أحيانا ً بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ و(ب) التأخر غالبا ً في إعمال حق المحتجَز في إبلاغ أحد أقاربه أو شخص يختاره بنفسه؛ و(ج) عدم استقلالية الأطباء الشرعيين، لأن المعهد الطبي - القانوني جزءٌ من الشرطة المدنية وهو تابع لإدارة الأمن العام في الولاية المعنية ( ) ؛ و(د) عدم انتظام إجراء فحوص الأدلة الجنائية، وغالبا ً ما تكون في حضور أفراد الشرطة الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يعوق الكشف عن علامات التعذيب أو سوء المعاملة وتوثيقها بشكل فعال ( ) ؛ و(ه) استمرار عقد جلسات مراقبة الاحتجاز عبر الإنترنت، التي حلت مؤقتا ً محل الجلسات بحضور المحتجز أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) في عدد من الولايات، وفي كثير من الأحيان من مراكز الشرطة أو زنزانات السجون، وهو ما يقلل بشكل كبير من احتمال اكتشاف حالات التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها ( ) . وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد الشكاوى المرفوعة خلال الفترة قيد الاستعراض والإجراءات القائمة لضمان احترام الضمانات الأساسية المعترف بها بموجب تشريعاتها للأشخاص الذي سلبوا حريتهم (المادة 2 ).

12 - ينبغي للدولة الطرف :

( أ) كفالة جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون والممارسة على السواء، لجميع الأشخاص المحتجزين من بداية سلبهم حريتهم، بما في ذلك حقهم في :

إبلاغهم فورا ً بلغة يفهمونها بأسباب اعتقالهم وبطبيعة أي تهمة موجهة إليهم وبحقوقهم؛

الحصول على مساعدة محام مستقل من اختيارهم، بما في ذلك أثناء مراحل الاستجواب، وعند الاقتضاء، الحصول على مساعدة قانونية مجانية؛

طلب وتلقي فحص طبي بالمجان لدى طبيب مستقل، أو لدى طبيب من اختيارهم، واحترام سرية الفحوص الطبية؛

إبلاغ أحد أقاربهم أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم؛

المثول أمام قاض في غضون 24 ساعة، على النحو المنصوص عليه في القانون؛

التسجيل في مكان الاحتجاز؛

(ب) ضمان أن تصبح معاهد علم الأدلة الجنائية مستقلة هيكليا ً وتشغيليا ً عن الشرطة وسلطات الأمن العام، وتسجيل استنتاجات الأطباء في سجل يُنشأُ لهذا الغرض؛

(ج) استئناف جلسات مراقبة الاحتجاز فورا ً ، بحضور المحتجز شخصيا ً أمام قاض وفي مكان قضائي، في جميع الولايات وداخل كل ولاية من ولايات البلد، باعتبار ذلك ضمانة مطلوبة وأساسية لتقييم قانونية الاحتجاز، وإخضاع الشخص للمراقبة القضائية، ومنع التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق بشأنه وضمان المساءلة عنه؛

(د) تقديم معلومات إلى اللجنة، في التقرير الدوري المقبل، عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يحترمون الضمانات القانونية الأساسية.

ادعاءات انتشار التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع

13 - تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض لمنع التعذيب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تواتر تقارير تفيد بالاستخدام المتكرر للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الركل والضرب المبرحين (بالعصي والهراوات أحيانا ً )، والخنق، والصعق بالمسدسات الكهربائية، والرش برذاذ الفلفل، والغاز المسيل للدموع، والقنابل المُصِمّة ، والرصاص المطاطي، وكميات مفرطة من الشتائم والتهديدات اللفظية من حراس السجون والأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، لا سيما أفراد الشرطة العسكرية، ومجموعات التدخل السريع، وفرقة العمل الاتحادية للتدخل في السجون، عند احتجاز شخص ما، وإزاء الاستهداف غير المتناسب للبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي في سياق عمليات مكافحة المخدرات (المادتان 2 و 13 ) ( ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون نظم الإبلاغ متاحة للضحايا وفعالة ومستقلة وآمنة تماما ً ؛

(ب) ضمان مراقبة الادعاء العام بشكل صحيح للإجراءات التي يتخذها أفراد الأجهزة الأمنية المسؤولة عن التحقيقات؛

(ج) تركيب معدات مراقبة بالفيديو في جميع مراكز الاستجواب وأماكن الاحتجاز، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يفضي إلى انتهاكات لحق المحتجزين في الخصوصية أو سرية محادثاتهم مع محاميهم أو طبيبهم؛

(د) إنشاء سجل وطني لحالات التعذيب وتحيينه باستمرار، وتجميع ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة المسجلة لدى جميع الهيئات.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

15 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور الخطيرة الواضحة في التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف، وإزاء استمرار ارتفاع مستويات الإفلات من العقاب ذي الصلة بالجرائم من هذا النوع. وتأسف اللجنة أيضا ً لأنها لم تتلق معلومات شاملة عن عدد القضايا التي أسفرت عن إجراءات جنائية وعدد الملاحقات القضائية والإدانات، أو العقوبات والتدابير التأديبية في حق الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة خلال الفترة قيد الاستعراض. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه لا توجد حتى الآن آلية محددة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن سلب الحرية، ولأن هيئات التحقيق القائمة، وأساسا ً مكتب المدعي العام، تفتقر إلى الاستقلالية اللازمة بسبب انتسابها إلى نفس الهيكل الذي يشغل الجناة المزعومون مناصب داخله (المواد 2 و 12 و 13 و 1 6 ).

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على :

(أ) ضمان فتح هيئة مستقلة تحقيقا ً في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بطريقة سريعة ونزيهة، وعدم وجود علاقة مؤسساتية أو تراتبية بين محققي هذه الهيئة والمشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقا ً تلقائيا ً كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف الجناة المشتبه فيهم، في حالات التعذيب و/أو سوء المعاملة، عن العمل فورا ً وطوال فترة التحقيق، لا سيما عندما يكون ثمة خطر أن يكونوا في وضع يسمح لهم بتكرار الفعل المزعوم، أو الانتقام من الضحية المزعومة، أو عرقلة التحقيق؛

(د) ضمان محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة وكبار الموظفين الذي أمروا بارتكاب هذه الأعمال أو تغاضوا عنها، ومعاقبتهم على النحو الواجب إذا ثبتت إدانتهم، وذلك بطريقة تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ه) ضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون رقم 9- 455 لعام 1997 بشأن التعذيب، لا سيما التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها، والإشراف على إنشاء جميع مكاتب النواب العامين وتشغيلها بفعالية لضمان استقلاليتها، وتخصيص الموارد الكافية لها وتدريب موظفيها؛

(و) جمع ونشر إحصاءات عن عدد التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت، والإدانات الصادرة والعقوبات المفروضة في حالات التعذيب أو سوء المعاملة، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.

استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين العسكريين القوةَ المفرطة

17 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين العسكريين في استخدام القوة المفرطة، لا سيما استخدام القوة المميتة، في سياق العمليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة. ويساورها بالغ القلق لكون 84 , 1 في المائة من ضحايا عنف الشرطة في عام 2021 برازيليون منحدرون من أصل أفريقي ( ) ، وفقا ً لحولية الأمن العام البرازيلية لعام 202 2 . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء :

(أ) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، خلال غارات الشرطة المدججة بمعدات عسكرية على الأحياء الفقيرة التي يشنها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون ينتسبون إلى العديد من الكيانات الأمنية الرسمية، بما في ذلك الشرطة العسكرية، والشرطة المدنية، والشرطة الاتحادية للطرق السريعة؛

(ب) إطلاق النار الكثيف والعشوائي بالرشاشات خلال هذه الغارات في مناطق مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين معظمهم برازيليون منحدرون من أصل أفريقي، وهم من سكان الأحياء الفقيرة، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال؛

(ج) تقارير عن أشكال أخرى من العنف الخطير الذي يرتكبه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون خلال مداهماتهم الأحياء الفقيرة، بما في ذلك العنف الجنسي والضرب الذي يُرتكب في الغالب ضد البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(د) عدم إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وفي حينها في الحوادث الخطيرة لاستخدام القوة المفرطة والمميتة، وتطبيق القانون العسكري في بعض حالات استخدام القوة المفرطة والمميتة التي وقعت أثناء عمليات الشرطة المدنية؛

(ه) تقارير تفيد بأن من شأن المقترحات التشريعية (مشروع القانون رقم 733 لعام 2022 )، أن توسع ، في حال اعتمادها نطاق الحماية القانونية الممنوحة لموظفي إنفاذ القانون الذين يستخدمون القوة المفرطة والمميتة؛

(و) عدم قدرة الضحايا وأسرهم على اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف (المواد 2 و 12 و 13 و 1 6 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لاستخدام القوة المفرطة، لا سيما استخدام القوة المميتة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين العسكريين، بما في ذلك :

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى نزع عسكرة عمليات إنفاذ القانون في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان تحديد المبادئ التوجيهية والأدلة المستخدمة لتدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأمن المعنيين لبروتوكولات استخدام القوة، وفقا ً لمبادئ التناسب والضرورة والشرعية، حسبما تنص عليه المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمعايير المتعلقة بالمساواة العرقية، وفعالية التدريب وتواتره؛

(ج) ضمان نشر أسلحة أقل فتكا ً أثناء عمليات الشرطة، لا سيما في المناطق المكتظة بالمدنيين، بمن فيهم البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي؛

(د) تعزيز آليات مستقلة للرقابة فيما يتعلق بجميع كيانات إنفاذ القانون في الدولة الطرف، وكفالة تحقيق فوري ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، لا سيما استخدام القوة المميتة من جانب هذه الكيانات، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بطريقة تتناسب وخطورة أفعالهم، وتعويض الضحايا أو أسرهم بالكامل؛

(ه) تحديد وتعديل الأحكام والممارسات القانونية التي تعوق المساءلة بين مسؤولي إنفاذ القانون الذين يستخدمون القوة المفرطة أو المميتة، بما في ذلك المقترحات التشريعية المعلقة التي من شأنها توسيع الحماية الممنوحة لموظفي إنفاذ القانون، وإنهاء تطبيق القانون العسكري في حالات استخدام القوة المفرطة أو المميتة أثناء عمليات الشرطة المدنية.

المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وللكيلومبولا

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء :

(أ) ارتفاع مستويات العنف ضد المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وللكيلومبولا ، بما في ذلك عمليات القتل، التي تحدث في كثير من الأحيان في سياق الدفاع عن أراضيهم أو نتيجة لنشاطهم بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان من الشعوب الأصلية؛

(ب) تعرض نساء الشعوب الأصلية والكيلومبولا لمستويات مزمنة من العنف، بما في ذلك التهديدات والتخويف والمضايقة والعنف الجنسي وسوء المعاملة وقتل الإناث؛

(ج) الافتقار إلى الحماية من الهجمات العنيفة ضد المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وللكيلومبولا وتفشي الإفلات من العقاب على هذه الجرائم؛

(د) الإخلاء القسري للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية من أراضيها نتيجة استيلاء مربي الماشية عليها، أو تطوير الصناعات الاستخراجية، أو قطع الأشجار غير القانوني، أو غير ذلك من المشاريع الصناعية (المواد 2 و 14 - 12 و 16 ) ( ) .

20 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) اتخاذ خطوات لمنع ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد السكان الأصليين والسكان الكيلومبولا ، بمن فيهم النساء، بالتشاور الكامل مع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وللكيلومبولا والنساء، ومنع عمليات القتل والغارات التي يشنها مربو الماشية المحليون أو قاطعو الأشجار غير القانونيين؛

(ب) إجراء تحقيقات فعالة وفي حينها في جميع حوادث العنف ضد السكان الأصليين والسكان الكيلومبولا ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء، وضمان مساءلة الجناة وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) الوقف الفوري لإخلاء المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية قسرا ً من أراضيها، وضمان حقها في الموافقة والتشاور بشكل حر ومسبق ومستنير، على النحو المنصوص عليه في الدستور.

ظروف الاحتجاز

21 - يواجه نظام السجون البرازيلي، على نحو ما أقر الوفد، تحديات هائلة. وتحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون، لأن هذه الجهود تحسن ظروف الاحتجاز. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد باكتظاظ السجون في الغالبية العظمى من السجون في الدولة الطرف، وإزاء المعدل العام المرتفع جدا ً لحالات الحبس، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لا سيما بين الشباب البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، رجالا ً ونساء. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للمعدلات غير المتناسبة لسجن البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك الإفراط في عمليات حفظ الأمن، والتنميط العرقي، والتمييز العنصري النُظمي داخل وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات المشارِكة في إقامة العدل، والسياسات التي تجرم حيازة المخدرات. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بوجود ترتيبات التسيير الذاتي جراء نقص موظفي السجون في العديد من السجون، وأعمال الشغب المتكررة التي تسفر عن وقوع وفيات، والعنف بين السجناء، وعدم كفاية التدابير الأمنية في بعض السجون. ويساورها القلق كذلك إزاء أعمال الفساد التي يرتكبها حراس السجون وغيرهم من موظفي السجون. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بوجود : (أ) ظروف احتجاز مروعة، بما في ذلك احتجاز النساء والقاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، في معظم المرافق الإصلاحية، التي تفتقر إلى خدمات النظافة الصحية والصرف الصحي، والتهوية والضوء الطبيعي، وتوافر مياه الشرب وكميات كافية من الغذاء المناسب؛ و(ب) عدم الفصل فعليا ً بين الأشخاص قيد المحاكمة أو الذين ينتظرون المحاكمة وبين المدانين؛ و(ج) عدم كفاية برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي؛ و(د) عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الطبية، لا سيما للأشخاص الذين سلبوا حريتهم ويعانون من أمراض مزمنة أو أعراض كوفيد- 19 ومتعاطو المخدرات والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، وعدم كفاية الموظفين الطبيين والأدوية والمعدات الطبية. وفي الختام، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بوقوع اعتداءات وحالات عنف جنسي في مرافق الاحتجاز، وارتفاع وقوع هذه الحوادث بوجه خاص ضد النساء المحتجزات (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) مواصلة جهودها للقضاء على الاكتظاظ في جميع مراكز الاحتجاز، وذلك أساسا ً باستخدام تدابير بديلة للأحكام الاحتجازية قبل المحاكمة وبعدها؛ وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛ والعمل على إدخال التحسينات اللازمة على مرافق السجون واتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أي أوجه قصور تتعلق بالظروف المعيشية العامة في السجون، لضمان الامتثال الكامل لقواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) إجراء استعراض دقيق للقوانين والسياسات والممارسات ذات الصلة من أجل معالجة فعالة للأسباب الجذرية للمعدلات غير المتناسبة لسجن البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك الإفراط في عمليات حفظ الأمن، والتنميط العرقي، والتمييز النُظمي داخل وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات المشارِكة في إقامة العدل، والسياسات التي تجرم حيازة المخدرات ؛

(ج) ضمان الفصل الصارم بين الأشخاص قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة والذين يقضون عقوبات، وأن يكون جناح النساء في السجون المختلطة منفصلا ً تماما ً عن جناح الرجال؛

(د) ضمان أمن السجون، بما في ذلك من طريق توظيف وتدريب عدد كاف من موظفي السجون؛

(ه) اتخاذ إجراءات قضائية وتأديبية ضد المسؤولين وغيرهم من موظفي السجون المسؤولين عن الفساد في نظام السجون؛

(و) العمل، بالتعاون مع دوائر الصحة العامة، على ضمان استمرارية العلاج الطبي في السجون، لا سيما في حالة الأمراض المعدية وإدمان المخدرات والاضطرابات النفسية والمراقبة الطبية للنساء أثناء الحمل، بما في ذلك من خلال إتاحة ما يناسب طبيا ً من الموظفين والمواد والأدوية؛

(ز) زيادة استفادة المحتجزين من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(ح) جمع ونشر بيانات عن الطاقة الاستيعابية القصوى لجميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف ومعدل إشغالها، وعدد الأشخاص الذين يقضون عقوبات والأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

قضاء الأحداث

23 - تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 12- 594 لعام 2012 المتعلق بالنظام الوطني للمساعدة الاجتماعية-التعليمية والخطة الوطنية ذات الصلة، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم تطبيق تدابير بديلة عن الاحتجاز بشكل فعال، وهو ما يفضي، في جملة أمور، إلى قضاء أعداد كبيرة من الأطفال، لا سيما الأطفال البرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي، أحكاما ً بالسجن. ويساور اللجنة القلق إزاء حالات عديدة احتُجز فيها أطفال ارتكبوا جرائم بسيطة لا تبرر سلب حريتهم. وتأسف أيضا ً لإقرار مجلس النواب مشروع القانون رقم 171 لعام 1993 ، الذي يتضمن اقتراحا ً بتخفيض سن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عاما ً ، ولكونه ينتظر مواصلة نظر مجلس الشيوخ فيه، وإزاء إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون رقم 333 لعام 2015 ، الذي يتضمن اقتراحا ً برفع عقوبة السجن القصوى للأطفال من 3 إلى 10 سنوات. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء :

(أ) تقارير عن وقوع أعمال عنف في السجون، مما أفضى إلى وفاة أطفال؛

(ب) الظروف الصحية والمرافق الصحية المزرية والاكتظاظ الشديد في العديد من المرافق التي يُحتجز فيها الأطفال، بما في ذلك المراكز الاجتماعية - التعليمية؛

(ج) الحالات التي يُحتجز فيها الأطفال مع البالغين وحالات العنف الجنسي ضد الأطفال والاعتداء عليهم، لا سيما الفتيات، أثناء الاحتجاز؛

(د) الاستخدام المفرط والمطول للاحتجاز السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي المطول للأطفال؛

(ه) عدم كفاية عدد محاكم الأحداث وقضاة الأحداث المتخصصين (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف جعل نظامها القضائي للأحداث متماشيا ً تماما ً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف، بوجه خاص، تعزيز بدائل الاحتجاز وكفالة اللجوء إلى الاحتجاز ملاذا ً أخيرا ً ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعته بانتظام بغية سحبه، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ). وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف :

(أ) التحقيق بشكل فوري وشامل في جميع حالات العنف ضد الأطفال ووفيات الأطفال أثناء الاحتجاز؛

(ب) اتخاذ تدابير لحل مشكلة الاكتظاظ في مرافق احتجاز الأحداث، والعمل، على سبيل الاستعجال، على تحسين الظروف المعيشية في مراكز سلب الأطفال والمراهقين حريتهم، فيما يتعلق بالمرافق الصحية والنظافة الصحية والسلامة والتعليم، وضمان فصل المراهقين عن البالغين، وإتاحة برامج اجتماعية - تربوية وتأهيلية مناسبة ومتنوعة ثقافيا ً ، وتلقي الموظفين التدريب المناسب، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة؛

(ج) تسريع الإجراءات القانونية والتقيد الصارم باللوائح المتعلقة بالمدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة، ومراعاة الحظر المفروض على إيداع القاصرين رهن الحبس الانفرادي وإخضاعهم لتدابير مماثلة (القاعدة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم والقاعدة 45( 2) من قواعد نيلسون مانديلا )؛

(د) زيادة عدد مرافق محاكم الأحداث المتخصصة التي لها موارد بشرية وتقنية ومالية كافية وإجراءاتها، وتعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب.

التدابير التأديبية

25 - تلاحظ اللجنة أنه ينبغي، وفقا ً لقانون التنفيذ الجنائي، ألا يُستخدم الحبس الانفرادي المؤقت تدبيرا ً تأديبيا ً إلا ملاذا ً أخيرا ً ولفترة محدودة للغاية، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير وثقت فرض هذه التدابير لمدة بلغت 30 يوما ً داخل زنزانات صغيرة وفي ظروف يُرثى لها، مع فرض قيود شديدة على زيارات الأقارب ومكالماتهم الهاتفية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن الزيارات التي اضطلع بها قضاة التنفيذ خلال الفترة قيد الاستعراض وعن أثر التدابير التصحيحية المتخذة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات موثَّقة لعقاب جماعي في حق سجناء قد يُحتجزون إلى أجل غير مسمى بموجب نظام الاحتجاز المتمايز (المادة 52 من قانون التنفيذ الجنائي )، داخل زنزانات عقابية في ظروف قاسية جدا ً ولا إنسانية ومهينة (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية وباعتباره ملاذا ً أخيرا ً ، ولأقصر فترة ممكنة، وإخضاعه لمراجعة مستقلة وعدم فرضه إلا بإذن من السلطة المختصة، وفقا ً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) كفالة مراعاة الأصول القانونية عند فرض العقوبات التأديبية (القاعدة 41 من قواعد نيلسون مانديلا )، وكفالة ألا تشمل العقوبات التأديبية والتدابير التقييدية حظر الاتصال بالأسرة، وأن يُقيّد استخدام وسائل الاتصال بالأسرة لفترة زمنية محدودة فقط، وفي أضيق حدود ما يقتضيه الحفاظ على الأمن والنظام، وليس باعتباره تدبيرا ً تأديبيا ً إطلاقا ً (القاعدة 43( 3) من قواعد نيلسون مانديلا )؛

(ج) إلغاء ممارسة العقاب الجماعي ومراجعة المادة 52 من قانون التنفيذ الجنائي لإنهاء ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى في زنزانات عقابية بموجب نظام الاحتجاز المتمايز؛

(د) ضمان انطباق الظروف المعيشية العادية، بما فيها تلك المتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة الحرارة والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب، على جميع السجناء دون استثناء (القاعدة 42 من قواعد نيلسون مانديلا ).

الوفيات أثناء الاحتجاز

27 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع عدد الوفيات، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن العنف، في أماكن الاحتجاز. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية كاملة عن كامل الفترة قيد الاستعراض. وتأسف أيضا ً لعدم وجود معلومات عن نتائج التحقيقات التي أُجريت، وعن التدابير المتخذة تحديدا ً لمنع تكرار حالات مماثلة، وعن أي حالات مُنح فيها تعويض لأقارب الشخص المتوفى. وتعرب اللجنة عن انزعاجها أيضا ً إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف بين جماعات السجناء المتنافسة، التي يبدو أنها من عمل عصابات إجرامية وعصابات الابتزاز داخل السجون التي تعرف شكلا ً من أشكال التسيير الذاتي (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) ضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقا ً فوريا ً ونزيها في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة، وإجراء تقييم لأي احتمال أن يكون موظفو الدولة أو رؤساؤهم هم الأطراف المسؤولة، وإذا تبين أن الأمر كذلك، معاقبة الأطراف المذنبة على النحو الواجب، ومنح أسر الضحايا تعويضا ً مناسبا ً ؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لإتاحة الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقا ً للقواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا، واستعراض فعالية برامج الوقاية من الأمراض التنكسية المزمنة والأمراض المعدية أو المنقولة في السجون وكشفها وعلاجها؛

(ج) تجميع ونشر إحصاءات مفصلة عن الوفيات أثناء الاحتجاز وأسبابها؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف بين السجناء والحد منه، والتحقيق في عصابات الابتزاز العاملة داخل السجون واستعادة السيطرة عليها فعليا ً .

المجتمعات العلاجية

29 - يساور اللجنة القلق إزاء القانون رقم 11- 343 لعام 2006 الذي يرمي إلى توجيه متعاطي المخدرات إلى الرعاية الطبية والعلاج اللذين تقدمهما ما يسمى "المجتمعات العلاجية"، وهي مؤسسات دينية خاصة تمولها الدولة الطرف جزئيا ً . وتلاحظ بقلق أن مرضى الصحة العقلية يحتجزون أيضا ً في هذه المجتمعات العلاجية. ويساورها قلق بالغ إزاء تقارير تفيد بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المجتمعات، بما في ذلك العنف البدني والنفسي، واستخدام القوة المفرطة، والسخرة، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وسوء الأحوال المعيشية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن حماية السلامة البدنية والنفسية للأشخاص الموجودين في هذه المرافق، بغض النظر عن انتساب المرفق إلى الدولة الطرف أو عدم انتسابه (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) إعطاء الأولوية لإعادة الإدماج الأسري والخدمات الصحية والاجتماعية المجتمعية بديلا ً عن إيداع متعاطي المخدرات في مؤسسات؛

(ب) ضمان تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، في المجتمعات العلاجية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بطريقة تتناسب وخطورة أفعالهم إن ثبتت إدانتهم، ومنح جميع الضحايا التعويض المناسب؛

(ج) ضمان مراقبة سلطات تفتيش الخدمات الصحية والاجتماعية وآليات الرصد المستقلة مراكزَ إعادة تأهيل متعاطي المخدرات بصورة منتظمة، وتزويدها بما يكفي من الموظفين الطبيين المؤهلين والمدربين.

مرافق الاحتجاز الخاصة

31 - تلاحظ اللجنة بقلق تزايد عدد مرافق الاحتجاز التي يديرها القطاع الخاص. ويساورها القلق لأن من شأن هذه الترتيبات أن تسفر عن انتهاكات خطيرة لحقوق المحتجزين، وذلك لعدم وضوح حدود مساءلة الموظفين غير الحكوميين عن سوء سلوكهم، ولأن الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء قد تتراجع بسبب سعي الشركات إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح (المواد 2 و 11 و 16 ) ( ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف كفالة امتثال الشركات الخاصة التي تدير مرافق الاحتجاز جميعَ المعايير الدولية، لا سيما أحكام الاتفاقية. وينبغي لها كفالة إتاحة هذه الشركات الخاصة التدريبَ المناسب لموظفيها ورصد هذه المرافق بانتظام.

الآلية الوقائية الوطنية

33 - تسلم اللجنة بأن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف معقد وتلاحظ أن النظام الوطني لمنع ومكافحة التعذيب يضم مجموعة متنوعة من المؤسسات والهيئات، منها اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب، والآلية الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب، والإدارة الوطنية للسجون، والمجلس الوطني المعني بالسياسة الجنائية وسياسة السجون، واللجان المحلية لمنع ومكافحة التعذيب على مستوى الولايات. وبينما ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا إبطال مرسوم رئاسي اعتُمد في عام 2019 كان سيحل الآلية الوقائية المعنية بالتعذيب في الدولة الطرف، وبتعليق التنفيذ في انتظار التنقيح لعدة أحكام ترد ضمن الأمر رقم 8 لعام 2016، دأبت سلطات السجون على استخدامها لتقييد زيارات الآلية الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب إلى عدد من أماكن الاحتجاز والمحتجزين متعللة بأسباب أمنية‘ تعرب عن بالغ قلقها لأنه لم تُنشأ حتى الآن شبكة مستقلة وفعالة لها موارد كافية تضم الآليات الوقائية في جميع الولايات القضائية في الدولة الطرف، إذ لا توجد ُحتى الآن إلا في 4 ولايات من أصل 26 ولاية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة للآلية الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب وللهيئات الزائرة المنشأة أصلا ً على مستوى الولايات، وعن مدى تعاون هذه الهيئات مع منظمات المجتمع المدني (المواد 2 و11 و1 6).

34 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع بإنشاء شبكة من الآليات الوقائية في جميع الولايات، وضمان حصول كل هيئة من هيئات الشبكة على الموارد وتمتعها بالاستقلالين الوظيفي والتشغيلي اللازمين للوفاء بولايتها الوقائية وفقا ً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك زيارة جميع أماكن سلب الحرية على أساس أولوياتها الخاصة بها؛

(ب) تكثيف جهودها لبناء قدرات آليتها الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب على تنسيق الشبكة الوطنية للآليات الوقائية، وذلك بهدف ضمان رصد فعال ومستقل، بما في ذلك إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة وعقد جلسات على انفراد مع المحتجزين، لجميع أماكن سلب الحرية في جميع الولايات؛

(ج) ضمان المتابعة والتنفيذ الفعالين لتوصيات الآلية الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب وهيئات الرصد على مستوى الولايات ضمن إطار أنشطة الرصد التي تضطلع بها، وفقا ً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ؛

(د) تشجيع التعاون بين الآلية الوطنية لمنع ومكافحة التعذيب ومنظمات المجتمع المدني.

التدريب

35 - تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج للتثقيف والتدريب بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك البرامج المتعلقة بمنع التعذيب واستخدام القوة، المصممة لأفراد مختلف هيئات أمن الدولة، وموظفي السجون، والقضاة، والمدعين العامين، وموظفي الهجرة، وأفراد القوات المسلحة. بيد أنها تأسف لقلة المعلومات المتعلقة بتقييم أثرها على حالات التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضا ً لمحدودية المعلومات المتاحة عن برامج تدريب الأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، وذلك لتمكينهم من كشف الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيقها (المادة 1 0 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) مواصلة وضع وتنفيذ برامج إلزامية للتدريب الأولي وأثناء الخدمة لضمان إلمام جميع الموظفين العموميين إلماما ً جيدا ً بأحكام الاتفاقية، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والعسكريون والموظفون القضائيون وموظفو السجون وموظفو الهجرة وغيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز الأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، وخاصة الحظر المطلق للتعذيب، وإدراكهم التام أنه لن يُتسامح مع الانتهاكات وسيجري التحقيق فيها، وأن المسؤولين عنها سيُحاكمون ويعاقبون على النحو المناسب في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، تدريبا ً خاصا ً على كشف وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقا ً للنسخة المنقحة من دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية البرامج التثقيفية والتدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان كشف هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها.

جبر الضرر

37 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كاملة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت المحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية بتقديمها فعليا ً إلى ضحايا التعذيب، بما في ذلك معلومات عن استخدام القوة المفرطة، وإلى أسر الضحايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أو عن مستوى التعاون في هذا المجال مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 ( 201 2 ) بشأن تنفيذ المادة 14 ، الذي توضح فيه مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر الكامل لضحايا التعذيب (المادة 1 4 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، قانونيا ً وعمليا ً ، على جبر الضرر، بما في ذلك حق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

39 - تحيط اللجنة علما ً بالضمانات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي تُجمع بواسطة أفعال غير مشروعة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن قرارات لمحاكم رفضت أدلة استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء تقارير تشير إلى أن التعذيب يُمارس بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات وأن هذه الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب يُحتج بها ضد المتهمين في المحكمة باعتبارها دليلا ً على إدانتهم. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تقارير متواترة تؤكد أن المحاكم لا تحقق في الشكاوى من هذا النوع، وأنها تحول في المقابل عبء الإثبات إلى الضحايا المزعومين (المواد 2 و 15 و 1 6 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تُقبَل في الممارسة العملية أيُّ اعترافات وإفادات تُنتزع عن طريق التعذيب، باستثناء ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب، دليلا ً على الإدلاء بهذه الإفادات؛

(ب) عندما يُدَّعى أن إفادة انتُزعت تحت التعذيب، ضمان إجراء تحقيق فوري وعدم إيقاع عبء الإثبات على الضحية بل على الدولة؛

(ج) توسيع نطاق برامج التدريب المتخصصة الموجهة لفائدة القضاة والمدعين العامين لتمكينهم فعليا ً من كشف أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛

(د) جمع ونشر معلومات عن الإجراءات الجنائية التي حكم فيها القضاة، إما بمبادرتهم أو بناء على طلب من أطراف القضية، بعدم قبول أدلة انتُزعت تحت التعذيب، وعن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

العنف الجنساني

41 - تعترف اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وبأن المحكمة العليا أصدرت حكما ً عن الخلافات القانونية بشأن دستورية القانون رقم 11- 340 لعام 2016 ( " قانون ماريا دا بينيا") بشأن العنف المنزلي والأسري ضد المرأة، التي ارتأت أن القانون دستوري بالفعل، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء امتثال القضاة على المستوى المحلي أحكامَ المحكمة العليا وقانون ماريا دا بينيا ( ) . ويساورها القلق أيضا ً إزاء :

(أ) ارتفاع مستويات العنف الجنساني ضد المرأة، لا سيما البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والكيلومبولا ، بمن فيهن من يُعرِّفن أنفسهن بأنهن مثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، لا سيما العنف الذي يأخذ شكل قتل الإناث، وضعف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك الخطة الوطنية لمكافحة قتل الإناث ( ) ؛

(ب) انخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات وتساهل العقوبات المفروضة، ونقص خبرات السلطة القضائية بشأن قضايا العنف المنزلي والأسري؛

(ج) عدم إتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا وعدم كفاية الموارد المخصصة لبرامج دعم الضحايا؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية مُحيَّنة ومصنَّفة عن العنف الجنساني بجميع أشكاله، وعن تسوية هذه القضايا، بما في ذلك الملاحقات القضائية والأحكام والإدانات الصادرة في حق الجناة ومنح تعويضات للضحايا (المادتان 2 و 1 6 ).

42 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) ضمان تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني، لا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثير المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على العقوبة المناسبة، وضمان جبر الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضا ً مناسبا ً ؛

(ب) إتاحة تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين عن موضوع مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني، وللقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عن قانون ماريا دا بينيا ومدى دستوريته على نحو ما قضت المحكمة العليا، وتنظيم حملات توعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ج) تعزيز نظامها القضائي لضمان إمكانية لجوء النساء، لا سيما البرازيليات المنحدرون من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والكيلومبولا ، بمن فيهن من يُعرفن أنفسهن بأنهن مثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، فعليا ً إلى القضاء، وتيسير لجوء المرأة إلى العدالة عن طريق زيادة عدد المحاكم المتخصصة التي تنظر في قضايا العنف المنزلي والأسري وعدد القضاة ذوي الخبرة في هذه القضايا؛

(د) تجميع بيانات إحصائية مصنَّفة، بحسب سن الضحايا وأصلهم الإثني أو جنسيتهم، عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام المتعلقة بالعنف الجنساني؛

(ه) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان تنفيذ فعال للميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(و) ضمان إنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، وحصول ضحايا العنف الجنساني على العلاج الطبي والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة القانونية التي يحتَجن إليها.

الاتجار بالأشخاص

43 - تحيط اللجنة علما ً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للاتجار بالأشخاص، مثل اعتماد القانون رقم 13- 344 لعام 2016 المعدل للقانون الجنائي، الذي ينص على منع وقمع الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي واتخاذ تدابير لمساعدة الضحايا، والخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2018 ، لكن يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء :

(أ) تعرض الرجال والنساء والأطفال البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية للاتجار لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق المنزلي؛

(ب) حقيقة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ تشريعا ً شاملا ً لمكافحة الاتجار؛

(ج) انخفاض معدلات الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار؛

(د) نقص المعلومات عن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية المناسبة (المواد 2 و 14 - 12 و 1 6 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي هذا الصدد، ينبغي لها :

(أ) النظر في اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقا ً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإنفاذ الإطار التشريعي القائم، والتحقيق فورا ً وبشكل شامل وفعال في الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة، وملاحقة مرتكبيه قضائيا ً ، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة، وضمان تخصيص جميع الوسائل اللازمة لهذا الغرض؛

(ب) إنشاء آليات وطنية لتنسيق الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار الداخلي والدولي بالأشخاص وإلى حماية الضحايا؛

(ج) تشجيع الإبلاغ بالعمل على إذكاء الوعي بمخاطر الاتجار في أوساط المجتمعات المحلية الضعيفة، وتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود على التعرف مبكرا ً على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية المناسبة؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات واعتماد تدابير مشتركة فيما يتعلق بمقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم.

المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان

45 - ترحب اللجنة باعتماد برنامج حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقائمين على التواصل ودعاة حماية البيئة في عام 2018 ، وإطلاق نظام المعلومات المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان المهددين في عام 201 4 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بوقوع تهديدات بالقتل وتخويف ومضايقة واعتداءات عنيفة وأعمال قتل في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعون عن حقوق الإنسان من البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية والكيلومبولا ، بمن فيهم النساء والمدافعون عن الحقوق البيئية والصحفيون وقادة المجتمعات المحلية والنقابيون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويساورها القلق أيضا ً لعدم وجود تشريع محدد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولتخصيص موارد غير كافية من الميزانية لبرنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والقائمين على التواصل ودعاة حماية البيئة، وعدم قدرته على إتاحة حماية مجدية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون تهديدات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء سوء استخدام التشريعات المتعلقة بالمخدرات ومكافحة الإرهاب لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لقلة عدد الإدانات المتعلقة بأفعال من هذا القبيل ارتُكبت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (المواد 2 و 12 و 13 و 16 ) ( ) .

46 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال التهديدات والمضايقات والاعتداءات العنيفة والقتل المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وفقا ً لذلك، وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا أو أسرهم؛

(ب) اعتماد تشريعات محددة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير تمويل إضافي لبرنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والقائمين على التواصل ودعاة حماية البيئة، والتشاور مع الفئات المتضررة بشأن كيفية تلبية البرنامج لاحتياجاتها بشكل فعال؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم إساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالمخدرات ومكافحة الإرهاب لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

القضاء العسكري

47 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تشير إلى أن أفراد الشرطة العسكرية يخضعون، منذ عام 2010 ، لولاية المحاكم العسكرية فيما يتعلق بجميع الجرائم باستثناء جرائم القتل العمد وغيرها من الجرائم العمد ضد الحياة. ويساورها القلق أيضا ً لأن الأفراد العسكريين يخضعون، بموجب التشريع الحالي، لولاية المحاكم العسكرية فيما يتعلق بجميع الجرائم المرتكبة في سياق ما يسمى "عمليات ضمان القانون والنظام"، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وضد حياتهم. وتلاحظ اللجنة أن هذا الحكم قد طُعن في دستوريته أمام المحكمة العليا في عام 2013 ، لكن القرار لم يصدر بعدُ. ويساورها القلق كذلك إزاء اقتراح صدر مؤخرا ً ، وطُعن فيه أيضا ً أمام المحكمة العليا، يدعو إلى زيادة توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل تجاوزات الشرطة والمدنيين الذين يسيئون إلى ضباط الجيش في أوقات السلم. ويساور اللجنة القلق لأن من شأن هذه المقترحات، في حال اعتمادها، أن تعرض للخطر بشكل أكبر الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وضمان المساءلة عن هذه الجرائم (المواد 2 و 12 و 1 6 ).

48 - ينبغي للدولة مراجعة إطارها القانوني القائم، بما في ذلك القانون رقم 13- 491 لعام 2017، لضمان استبعاد القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أو الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة، المنسوبة إلى أفراد عسكريين أو أفراد قوات الأمن، من اختصاص المحاكم العسكرية، وتخويل المحاكم المدنية حصرا ً النظر في هذه القضايا. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم خضوع المدنيين لاختصاص المحاكم العسكرية، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة.

الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء :

(أ) ارتفاع معدل وفيات الأمومة، لا سيما بين البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والكيلومبولا ؛

(ب) استمرار تجريم الإجهاض (باستثناء حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الأم أو الجنين عديم الدماغ )، وهو ما يفضي إلى لجوء العديد من النساء والفتيات إلى عمليات إجهاض سرية غير مأمونة تعرض حياتهن وصحتهن للخطر؛

(ج) تقارير تفيد بأن النساء والفتيات اللائي يسعين إلى الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض القانوني يتعرضن للمضايقة والعنف والتجريم، وكذلك الأمر بالنسبة للأطباء وغيرهم من الموظفين الطبيين الذين يقدمون هذه الخدمات؛

(د) تقارير عن ممارسات توليد مُهينة وعنيفة في حق البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي أثناء تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 2 و 16 ) ( ) .

50 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بغية خفض معدل وفيات الأمومة فعليا ً ، لا سيما بين النساء والفتيات البرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ومن الشعوب الأصلية والكيلومبولا ؛

(ب) مراجعة قانونها الجنائي لإلغاء تجريم الإنهاء الطوعي للحمل، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإجهاض، التي تم تحديثها في عام 2022؛

(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة، على حق إنهاء الحمل الطوعي القانوني في ظل ظروف آمنة وكريمة دون مضايقة أو بذل جهود لتجريمهن أو تجريم مقدمي الخدمات الطبية، وضمان الرعاية الصحية للنساء بعد عملية الإجهاض، بغض النظر عما إذا كن قد فعلن ذلك بشكل قانوني أو غير قانوني؛

(د) زيادة التداريب بشأن مناهضة العنصرية والقائمة على حقوق الإنسان لفائدة جميع مهنيي الرعاية الصحية العاملين على إتاحة الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للبرازيليات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والكيلومبولا ، وفي الوقت نفسه أيضا ً كفالة المساءلة عن أي شكل من أشكال العنف المرتبطة بالولادة وسبل الانتصاف منه.

إجراءات المتابعة

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 12 أيار/مايو 2024، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين العسكريين القوةَ المفرطة، وعن ظروف الاحتجاز، وقضاء الأحداث، والآلية الوقائية الوطنية (انظر الفقرات 18(ب )، و22(ج )، و24(ب )، و34(أ) أعلاه ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

52 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية.

53 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك من طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وإبلاغ اللجنة بأنشطة النشر هذه.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث بحلول 12 أيار/مايو 202 7. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإنها ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.