GENERAL

CAT/OP/MDV/1

26 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير بشأن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى ملديف * * *

المحتويات

الفق ـ رات الصفحة

ملاحظات أولية 1-5 4

مقدم ـة 6-16 5

أولاً - الضمانات الرسمية الواقية من سوء المعاملة 17-64 6

ألف - الإطار القانوني - التشريع الأولي والنظم والتوجيهات / المدونات 18-33 6

باء - الإطار المؤسسي - نظم تقديم الشكاو ى ، والرصد وتقديم المساعدة القانونية 34-64 10

ثانياً - تطوير آليات الوقاية الوطنية 65-72 16

ألف - الاجتماع بآلية الوقاية الوطنية 67-70 16

باء - المبادئ التوجيهية 71-72 18

ثالثاً - أوضاع الأشخاص المحرومين من حرياتهم 73-25 4 20

ألف - مرافق الشرطة 73-166 20

باء - السج ـ ون 167-243 39

جيم - مراكز إعادة تأهيل الش بان 244-250 54

دال - مراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات 251-25 4 55

رابعاً - التعاون 255-265 56

ألف - تيسير الزيارة 255-256 56

باء - الوصول 257 56

جيم - إجراء المقابلات دون حضور شهود 258-259 57

دال - التعامل مع السلطات المرتجعة / الردود الواردة من السلطات 260-265 57

خامسا ً - ملخص التوصيات وطلبات تقديم المعلومات 266-360 58

ألف - الإطار القانوني والمؤسسي 266-278 58

باء - آلية الوقاية الوطنية 279-280 59

جيم - الشرطة 281-318 60

دال - السجون 319- 356 65

هاء - مراكز إعادة تأهيل الشباب 357-359 69

واو - التعاون 360 69

المحتويات (تابع)

الصفحة

المرفقات

المرفق

الأول - قائمة بأسماء أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 70

الثاني - قائمة المسؤولين الحكوم ي ين وغيرهم من المنظمات والأشخاص الذين ال تقاهم الوفد 71

ملاحظات أولية

1- أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وبدأت اللجنة الفرعية عملها في شباط/فبراير 2007 .

2- ويستهدف البروتوكول الاختياري "إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع بها الأشخاص المحرومون من حريتهم" ( ) ، بغية منع سوء المعاملة. وينبغي أن يفسر مصطلح سوء المعاملة بأوسع معانيه، بحيث يشمل في جملة أمور سوء المعاملة الناشئ عن الأوضاع المادية غير المناسبة التي تكتنف الحرمان من الحرية. وتستند اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها إ لى دعامتين: زيارة أماكن الحرمان من الحرية لبحث الممارسات الجارية وسمات النظم القائمة بغية تحديد الثغرات الموجودة في الممارسة العملية والضمانات اللازمة للدعم والمساعدة في تطوير وتشغيل الهيئات التي تسميها الدول الأطراف للاضطلاع بالزيارات المنتظمة - أي آليات الوقاية الوطنية. وتتركز جهود اللجنة الفرعية على الجانب العملي - أي على ما يحدث فعلياً وعلى التحسينات العملية اللازمة لمنع سوء المعاملة.

3- وبموجب البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بأن تسمح بزيارات تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى أية أماكن في نطاق اختصاصها ورقابتها حيث يوجد أو يحتمل أن يوجد أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر تصدره سلطة عامة أو ب إيعاز منها أو بموافقتها أو علمها ( ) . كما تتعهد الدول الأطراف بأن توفر للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية الحصول بدون قيود على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم وجميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلاً عن ظروف احتجازهم ( ) . كما تلتزم بأن تتيح للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية إجراء مقابلات خاصة بدون شهود مع الأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وتكون للجنة الفرعية لمنع التعذيب حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) . وتمنح سلطات مماثلة إلى آليات الوقاية الوطنية، وفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) . وتسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها بمبادئ السرية والحيادية وعدم الانتقائية والشمول والموضوعية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4- وسواء كانت المعاملة السيئة تحدث عملي اً أم لا تحدث، يلزم على الدوام أن تكون الدول متيقظة لمنع سوء المعاملة. ونطاق العمل الوقائي واسع ويشمل أي شكل من أشكال الإساءة للأشخاص المحرومين من حريتهم وهي إساءة، إن لم يوضع حد لها، يمكن أن تتحول إلى تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. والنهج الوقائي الذي تتوخاه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نهج تطلعي. وعند فحص الأمثلة على الممارسة الحسنة والممارسة السيئة على حد سواء، تسعى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى الاعتماد على ضروب الحماية القائمة حاليا ً والى إزالة وجوه الإساءة أو التقليل منها إلى أدنى حد.

5- ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبثق عن الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع بها الأشخاص المحرومون من حريتهم بأي شكل من أشكال الاحتجاز الذي ربما يتعرضون له. والزيارات التي تؤديها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري تركز على تحديد طبيعة العوامل التي ربما تسهم في وجود أو تمنع الحالات المؤدية إلى سوء المعاملة، بغية تقديم توصيات لمنع سوء المعاملة من الحدوث أو من التكرار. وبهذا المعنى وعوض اً عن أن يكون الغرض النهائي للجنة الفرعية لمنع التعذيب هو مجرد التثبت أو التحقق مما إذا كان التعذيب قد حدث ينبغي أن يتمثل هذا الغرض في استشراف ودرء ارتكاب التعذيب من خلال إقناع الدول بتحسين نظام عمل الضمانات الرامية لمنع جميع أشكال سوء المعاملة.

مقدمة

6- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري ( لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) ، قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة ملديف في الفترة من يوم الاثنين 10 كانون الأول/ديسمبر إلى يوم الاثنين 17كانون الأول/ديسمبر 2007.

7- وخلال هذه الزيارة الأولى التي تؤديها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى ملديف، ركز الوفد على عملية تطوير آلية الوقاية الوطنية وعلى الحالة فيما يتعلق بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من سوء المعاملة في مرافق الشرطة والسجون والمرافق الخاصة بالأطفال ومراكز إعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

8- و كان الوفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أسماؤهم: السيد هانز درامنسكي بيترسن (رئيس الوفد)، والسيدة ماريا ديفينيس - غويانوفيتش، والسيد ز دينيك هاياك، والسيد زبيغينيو لاسو تش ي ك ، والسيد فيكتور رودريغ س رسكيا، والسيد ميغيل سار. ورافق الوفد الخبيران السيد مارك كالي والسيد ر. فازو بيلاي.

9- وساعد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كل من السيدة كلودين هاني دالي، الخبيرة الاستشارية لدى اللجنة الفرعية، والسيد خوساي دوريا والسيد إيدو كورليان، وهما من الموظفين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس ان، فضلاً عن المترجمين الشفويين.

10- وقام الوفد، خلال زيارته إلى ملديف، باستعراض معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وأبدى ملاحظات وأجرى مقابلات مع الأشخاص المحرومين من حريتهم في مؤسسات شتى وهي: 12 مرفق اً من مرافق الشرطة، بما في ذلك مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وسجنان اثنان. كما زار سجنين قيد التشييد، ومركز اً لتعليم وتدريب الأطفال ومأوى للأطفال المحتاجين ومركز اً لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات)(. بالإضافة إلى ذلك ، زار الوفد مركز التدريب في غيريفوشي التابع لدائرة الأمن الوطني في ملديف.

11- وبالإضافة إلى زيارة أماكن الحرمان من الحرية، أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مناقشات مع السلطات العامة وأعضاء المجتمع المدني بغية اكتساب فكرة عامة عن الإطار القانوني المتعلق بإقامة العدل الجنائي وأماكن الحرمان من الحرية والكيفية التي يعمل بها النظام على الصعيد العملي.كما عقد الوفد اجتماعات مع ممثلي هيئات تقديم الشكاو ى والرصد ومع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في ملديف الذين كانوا قد عينوا منذ وقت قصير جد اً سابق للزيارة من طرف الحكومة لتشكيل آلية الوقاية الوطنية)(.

12- وفي نهاية الزيارة قدم الوفد في إطار من السرية ملاحظاته الأولية إلى سلطات ملديف بخصوص هذه الزيارة)(.

13- والتقرير التالي المتعلق بأول زيارة تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى ملديف وضع وفقاً للمادة 16 من البروتوكول وهو يتضمن استنتاجات الوفد وملاحظات اللجنة الفرعية وتوصياتها المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، سعي اً وراء تحسين الحالة السائدة فيما يخص حماية أولائك الأشخاص من جميع أشكال سوء المعاملة. والتقرير المتعلق بالزيارة يشكل عنصر اً مهما ً في الحوار بين اللجنة الفرعية وسلطات ملديف والمجتمع المدني بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والتقرير سري، من حيث المبدأ، إلى أن تطلب سلطات ملديف نشره)(.

14- ويتناول الفصل الأول من التقرير المتعلق بالزيارة الإطار القانوني والمؤسسي في ملديف من منظور منع التعذيب. والأوضاع التي تهيئ الأجواء لاقتراف التعذيب يمكن أن تنشأ عن الافتقار للإطار القانوني والمؤسسي الملائم الذي يضمن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

15- ومن العوامل الحاسمة المانعة لسوء المعاملة ما يتمثل في وجود نظام عامل كلي اً من الزيارات المستقلة للوقوف على كافة الأماكن التي يمكن أن يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم. ولهذا السبب، يكرس الفصل الثاني من التقرير لمناقشة وضع آلية وقاية وطنية في ملديف.

16- وتبحث اللجنة الفرعية في الفصول اللاحقة من التقرير الأوضاع الملموسة للأشخاص المحرومين من حريتهم في مختلف الأماكن التي تمت زيارتها على ضوء تلك الضمانات وإمكانية الحصول عليها، وهي ضمانات ترى اللجنة أنه ا إن وضعت و/أو تمت صيانتها على النحو الملائم، قللت من مخاطر نشوء حالات سوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتتقدم اللجنة الفرعية بتوصيات بشأن التغييرات اللازمة لتحسين الأوضاع التي ووجهت وكفالة تطوير وتحسين نظام متماسك من الضمانات القانونية وعلى صعيد الممارسة العملية.

أولا ً - الضمانات الرسمية الواقية من سوء المعاملة

17- نظرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في العناصر التي يتضمنها الإطار القانوني والمؤسسي والتي توفر ضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم والعناصر المحتمل أن تسهم في مخاطر سوء المعاملة.

ألف - الإطار القانوني - التشريع الأساسي والنظم والتوجيهات / المدونات

1- دستور جمهورية ملديف

18- تفهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن دستور جمهورية ملديف الجديد، الذي كان قائم اً في شكل مشروع وقت الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية قد اعتمد الآن. ويتضمن الدستور الجديد صيغة منقحة للفصل الثاني بشأن الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلاً عن حكم يتناول معاملة الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين معاملة إنسانية . واللجنة الفرعية ترحب بتصديق الرئيس على الدستور الجديد في 7 آب/أغسطس 2008.

19- والدستور هو أسمى قانون في ملديف ؛ والمادتان 31 و148 من الدستور الساري وقت الزيارة تنصان ع لى أنه حيثما يكون هناك قانون أو نظام أو أي مبدأ له قوة القانون ويكون منافيا ً للحقوق الأساسية ولغيرها من الأحكام المنصوص عليها في الدستور فإن ذلك القانون أو النظام أو المبدأ يغدو لاغيا ً .

20- ويتضمن الفصل الثاني من الدستور أحكاما ً تتعلق بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون وواجباتهم. وبمقتضى المادة 31، لا يحرم الشخص من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور بشكل مؤقت أو غير مؤقت إلا وفقاً للدستور. بيد أن الدستور ليس واضحا ً فيما يتعلق بمدى الترابط ما بين القانون الوطني والقانون الدولي وهو يوفر جانبا ً ضئيلا ً من التوجيه بخصوص ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها على النحو الواجب جمهورية ملديف يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق المباشر في النظام القانوني لملديف.

21- وترغب اللجنة الفرعية في هذا الصدد في الإشارة إلى أنه ، وفقاً للمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 ، التي انضمت إليها جمهورية ملديف في 14 أيلول/سبتمبر 2005، تعتبر كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف فيها ويجب على هؤلاء العمل بها بحسن نية. أما فيما يخص علاقة القانون الوطني والدولي والتقيد بالمعاهدات ، تنص اتفاقية فيينا بوضوح على أنه لا يجوز للدولة الطرف التذرع بالأحكام الواردة في القانون الداخلي لتبرير عدم تقيدها أو عدم عملها بأحكام المعاهدة .

22- وتوصي اللجنة الفرعية ( لمنع التعذيب ) ملديف بأن تواصل، سعيا ً لت أ مين أفضل الحماية من سوء المعاملة، استعراض وتعزيز جهودها الرامية إلى كفالة مطابقة جميع قوانينها المحلية فضلاً عن نظمها الإدارية للأحكام والمبادئ الواردة في الصكوك والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب على السلطات، حين تعمد إلى إدراج التزامات قانونية دولية، أن تراعي الصيغة الواردة بها الصكوك القانونية الدولية.

2- جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تشريعات ملديف

23- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن حكومة ملديف عاكفة في الظرف الراهن على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح القانوني من ش أنه أن يشمل وضع قانون جديد للعقوبات، وشرعة لإصدار الأحكام، وقانون للإجراءات الجنائية ، وقانون البيّنة، وقانون الشهادة أمام الشرطة ، وقانون ا لأمن الوطني وقانون لإجراءات الاحتجاز وقانون للسراح الشرطي. وترجو اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بعملية اعتماد هذه القوانين الجديدة ودخولها حيز النفاذ. وترجو كذلك موافاتها بنسخة من النصوص المعتمدة للقوانين الآنف ذكرها .

24- وبالرغم من أن الدستور الجديد المشار إليه أعلاه يتضمن الآن حظرا ً عاما ً على التعذيب وسوء المعاملة ، إلا أن التشريع الجنائي الحالي لملديف لا يتضمن تعريفا للتعذيب كما لا يصف أعمال التعذيب ب أنه ا جرائم جنائية. ويساور اللجنة الفرعية قلق من أن هذه الحالة ربما تبرر حدوث أعمال يحظرها الدستور وتحظرها الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق ملديف وقد تتسبب في وجود ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب .

25- وتمشيا ً مع التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب)(، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ملديف بأن تجعل جريمة التعذيب موجبة للعقاب بوصفها جريمة بمقتضى قانونها الجنائي ، ويلزم كذلك أن تورد نصا بتوفير الجبر الملائم للضرر الذي يلحق بضحايا التعذيب و/أو إساءة المعاملة. وينبغي أن تتضمن صيغة هذا الحكم، كحد أدنى، العناصر المتعلقة بالتعذيب المعرفة في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والاشتراطات المنصوص عليها في المادة 4. علاوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية، أن الأوضاع التي تفضي إلى إساءة المعاملة غالبا ً ما تسهل التعذيب، ولذلك يجب أن تطبق جميع التدابير المقتضاة لمنع التعذيب ومنع إساءة المعاملة كذلك.

3- العقوبة البدنية

26- خلال المحادثات الأولية التي جرت مع وزير العدل والمدعي العام ووزير الشؤون الداخلية أبلغ الوفد بأن الجلد يبقى عقوبة مطبقة بالنسبة لبعض الجرائم. بيد أن السلطات لاحظت أن هذه العقوبة يراد بها إلحاق الإهانة بدلا ً من إلحاق الأذى البدني. وفهم الوفد أنه حتى الأطفال يمكن أن يتعرضوا للجلد، في حالة الجرائم التي يرد بها نص بالجلد، ويجب أن يتحمل الأطفال المسؤولية الجنائية عند البلوغ.

27- وتعمد إلحاق الأذى كشكل من أشكال مكافحة الجريمة أو العقاب يعتبر لا إنسانيا ً ومهينا ً . واللجنة الفرعية لمنع التعذيب تشترك في وجهات النظر التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم20 بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والذي يفيد أن حظر التعذيب الوارد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، ينبغي أن يشمل العقوبة البدنية ( ) . ورأى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أن العقوبة البدنية منافية لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي تتضمنها صكوك حقوق الإنسان الدولية ( ) . وفيما يتعلق بممارسة الجلد تشدد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتبرت الجلد عقوبة قاسية ولا إنسانية تحظرها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتبنت لجنة مناهضة التعذيب الرأي القائل بأن الجلد ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) .

28- علاوة على ذلك يساور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قلق من أن الفرع 44 من مشروع قانون العقوبات من ش أنه إجازة العقوبة البدنية للأطفال بالمدارس وبالمؤسسات. وتشارك اللجنة الفرعية لجنة حقوق الطفل في رأيها الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن ملديف حيث رأت أن ممارسة الجلد تتعارض مع المادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل ( ) . وترى اللجنة الفرعية أن ممارسة الجلد، سواء كان ضحيتها الطفل أو الكهل وبغض النظر عما إذا كان القصد منها إلحاق الإهانة أو الأذى البدني، هي ممارسة غير مقبولة بسبب الإهانة المتأصلة فيها وطابعها الحاط بالكرامة. ولذلك لا ينبغي أن تشكل عقوبة قابلة للتطبيق على أي جريمة من الجرائم.

29- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تحظر حكومة ملديف جميع أنواع العقوبة البدنية، بما فيها الجلد بغض النظر عما إذا كان الغرض من تسليطها هو إلحاق الأذى أو الإهانة، وذلك كعقوبة تطبق على جريمة من الجرائم أو لأغراض تأديبية .

4- إدارة عدالة الأحداث والضمانات المتعلقة بالأطفال الجانحين

30- يتضمن الإطار القانوني الرئيسي الخاص بإدارة عدالة الأحداث التشريعات التالي ذكرها: قانون العقوبات ؛ القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل (القانون رقم 9/19)؛ القواعد الخاصة بالاستجواب وإصدار الأحكام ذات الصلة بالأحداث (المعدل لعام 2004)؛ قانون الأسرة، القانون رقم 4/2000 ، والنظام المتعلق بإجراء المحاكمات، والتحقيقات وإصدار الأحكام المنصفة بحق الجرائم التي يرتكبها القاصرون. وتفهم اللجنة الفرعية أن الحكومة بصدد إصلاح إدارة عدالة الأحداث، بما في ذلك الخطط الرامية إلى صياغة قانون لعدالة الأحداث.

31- وهناك محكمة واحدة فقط للأحداث تقع في ماليه، ولهذا السبب يضطر الأطفال إلى المجيء إلى العاصمة في عدد من القضايا المحددة. غير أن بعض القضايا المورط فيها أطفال جانحون يمكن أن تعالج من طرف محاكم الجزيرة.

32- وتشير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تماشيا ً مع المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل، إلى أن كافة ضروب حرمان الطفل من الحرية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والسجن لا ينبغي استخدامها إلا كإجراء يكون الملجأ الأخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة، حتى يحترم ويكفل حق الطفل في النماء. وتناقش بأكثر تفصيل في الفصل الخامس، الفرعان ألف وجيم أدناه، الضمانات المحددة الخاصة بالأطفال المحرومين من حريتهم وإمكانية تمتعهم بتلك الضمانات.

33- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سلطات ملديف بأن تكفل، في جميع القرارات التي تتخذ في سياق إدارة عدالة الأحداث وفي جميع الخطط الرامية إلى استعراض التشريع ذي الصلة، إيلاء الأولوية القصوى لمصالح الطفل الفضلى . وهذا يشمل أول اتصال يجري بالشرطة، وإمكانية البقاء رهن احتجاز الشرطة و أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة و أثناء الوجود في السجن أو في غيره من المرافق المخصصة للأطفال التي ليس لهم فيها حرية الخروج منها كما يشاؤون ( ) .

باء - الإطار المؤسسي - نظم تقديم الشكاو ى ، والرصد وتقديم المساعدة القانونية

34- اجتمع الوفد بممثلي لجنة حقوق الإنسان في ملديف ولجنة رقابة السجون ومكتب ال شكاو ى العامة والمدعي العام ولجنة نزاهة الشرطة. وأبلغت اللجنة الفرعية بالولاية والإطار القانوني المنوطين بالهيئات الآنف ة الذكر وناقشت الممارسات السائدة والتحديات الممكنة التي بينها ممثلو الهيئات المذكورة أعلاه كل في مجال عمله.

1- لجنة حقوق الإنسان في ملديف

35- أنشئت لجنة حقوق الإنسان في ملديف بمقتضى المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية ملديف في 10كانون الأول/ديسمبر2003. وينص القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان الجديدة الصادر في آب/أغسطس 2005 بصيغته المعدلة في آب/أغسطس 2006، على أن تكون لجنة حقوق الإنسان كيانا ً قانونيا ً مستقلا ً له سلطة المقاضاة وأهلية عقد الصفقات باسمه الخاص. بيد أنه لم يتضح للوفد ما إذا كان هذا القانون قد بدأ نفاذه أم لم يبدأ. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب تطلب من السلطات أن توضح ما إذا كان القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان قد بدأ نفاذه، فإن لم يبدأ، أن توفر المعلومات عن الجدول الزمني المقرر لبدء نفاذه.

36- وقامت حكومة ملديف بتسمية لجنة حقوق الإنسان في ملديف باعتبارها آلية الوقاية الوطنية في بيان صدر في يوم حقوق الإنسان في 10كانون الأول/ديسمبر 2007 عن رئيس جمهورية ملديف.

37- وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يعينهم الرئيس وفقاً للمجلس الشعبي. ومدة العضوية في اللجنة هي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة خمس سنوات أخر ى . وفي الوقت الذي أدى فيه الوفد هذه الزيارة، كانت اللجنة تحظى بمساعدة 13 موظفا ً . وترفع اللجنة تقريرا ً سنويا ً إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

38- والولاية المنوطة باللجنة مجسدة في الفرع 19من القانون المذكور، وبمقتضى هذا الفرع يغطي العمل الذي تقوم به اللجنة المجالات الرئيسية الثلاثة التالية: التحقيق في الإدعاءات المتعلقة ب ا ن تهاكات حقوق الإنسان، وإشاعة الوعي بحقوق الإنسان بين السكان ؛ وإسداء المشورة إلى الوكالات المعنية التابعة للحكومة فيما يتصل بجبر الأضرار الناشئة عن انتهاك ات حقوق الإنسان، وتوعية الأجيال.

39- وبموجب الفرع 20 من القانون، فإن اللجنة تحقق، على سبيل الوفاء بالولاية المنوطة بها والمنصوص عليها في الفرع 19، في ال شكاو ى المتعلقة ب ا ن تهاكات حقوق الإنسان، وتسدي المشورة إلى الحكومة بشأن التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية و بشأن صياغة القوانين، وتحدد أوجه عدم الكفاية في القوانين القائمة فيما يتصل بحقوق الإنسان ؛ وتضطلع بالبحوث في مجال حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، للجنة ولاية تخولها زيارة الأماكن التي يحبس أو يحتجز فيها الأشخاص بمقتضى أحكام قضائية أو أوامر قانونية، وترصد اللجنة وتستفسر عما يتعلق برفاهه م وتتقدم بتوصيات إلى الوكالات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص معاملتهم.

40- ولدى اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان في ملديف ، أبلغ الوفد بأن اللجنة تتلقى 300 شكوى سنويا ً و أنه ا اضطلعت مؤخرا ً بزيارة لسجن مافوشي. ولاحظ أعضاء اللجنة أنه م لم يواجهوا أية مشكلة في الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية وبينوا أنه م لم يسمعوا بأي رد فعل صدر ضد المحتجزين بعد زيارتهم. من ناحية أخرى، تم التشديد على أن لجنة حقوق الإنسان في ملديف ترى أن رفع مستوى الوعي يفترض أن يمثل نشاطها الرئيسي. علاوة على ذلك ، أبلغ الوفد بأن قدرة اللجنة في مجال التحقيق تقتصر على موظف مسؤول عن ال شكاو ى وثلاثة متدربين.

41- ويبقى النطاق المضبوط للولاية المنوطة باللجنة المذكورة والتي تخولها الزيارة غير واضح للوفد. وكما لوحظ آنفا، فإن القسم ذا الصلة من القانون المذكور أعلاه يقصر الولاية على زيارة الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص بموجب أمر قضائي أو أمر قانوني. ويبدو أن هذا يستبعد إمكانية الزيارة على سبيل المثال لمراكز الشرطة والمؤسسات الخاصة بالمعوزين ومؤسسات الطب النفسي وال منشآت العسكرية . علاوة على ذلك و أثناء الاجتماع بلجنة حقوق الإنسان في ملديف أبلغ الوفد بأن اللجنة لا تزور المشاف ي النفسية أو المنشآت العسكرية. هكذا يبدو أن ولاية اللجنة لا تسمح لها بزيارة جميع الأماكن التي يوجد فيها أو يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم كما هو منصوص عليه في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

42- من ناحية أخرى أبلغ الوفد أثناء اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بملديف أن هذه اللجنة زارت مؤخرا ً منشأة تعمل تحت إمرة وزارة التربية والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يفيد التقرير السنوي لعام 2005 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في ملديف أنه ا زارت مركزا ً لتعليم وتدريب الأطفال وثلاثة مرافق للشرطة. وتطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من السلطات توفير معلومات عن النطاق الم حدد للولاية المنوطة بلجنة حقوق الإنسان بملديف التي تخولها القيام بزيارات وتحديد ما إذا كانت هذه الولاية تغطي كافة مرافق الشرطة الممكن احتجاز أشخاص فيها. وتلتمس اللجنة الفرعية كذلك معلومات عن عدد الزيارات التي قامت بها في بحر عام 2008 والمقرر أن تقوم بها في بحر عام 2009 وعن المنشآت التي زارتها والمقترحات الممكنة التي تقدمت بها اللجنة لتعديل القوانين أو الأنظمة الحالية المتعلقة بالضمانات الواقية من إساءة المعاملة.

43 - وتناقش الولاية الحالية المنوطة بلجنة حقوق الإنسان في ملديف بتفصيل أكبر في الفصل الثاني على ضوء المقتضيات المحددة لآلية الوقاية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

2- لجنة رقابة السجون

44- أنشئت لجنة رقابة السجون في شهر نيسان/ أبريل 2004. ويتولى الرئيس تعيين أعضاء هذه اللجنة وهي تشمل محامين وقضاة وبرلمانيين. وتؤدي اللجنة وظيفتها باستقلال عن وزارة الشؤون الداخلية والشرطة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس والى وزارة الشؤون الداخلية.

45- وكلفت اللجنة في البداية بتفتيش سجن مافوشي وحده، ولكن تم مؤخرا ً التوسيع في ولايتها لتشمل مركز الاحتجاز في دوندهو. وتتمتع اللجنة بسلطة تفتيش هذه المنشآت دون سابق إخطار إدا رة السجون ودوائر إعادة التأهيل.

46- وتفيد المعلومات التي تلقاها الوفد أن هذه الهيئة لا تعمل في الظرف الراهن. علاوة على ذلك ، واستنادا ً إلى المناقشات التي جرت مع إدارة السجن والمقابلات التي أجريت مع المحتجزين ، علم الوفد أن السلطات والمحتجزين على السواء ي نادون بضرورة قيام هيئة كهذه.

47- تدعو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات إلى إعادة النظر في ولاية واختصاصات لجنة رقابة السجون بغية إرساء هيئة مستقلة للشكاو ى والرصد خاصة بالسجون.

3- مكتب ال شكاو ى العامة

48- أنشئ مكتب ال شكاو ى العامة في حزيران/يونيه 2004 وأسندت إليه في البداية ولاية التحقيق في حالات التعذيب وقد انتهى نشاط المكتب المتعلق بالتحقيق في أيار/مايو 2006. وقدمت الحالات التي انتهى التحقيق فيها إلى الرئيس وعرضت الحالات ا ﻟ 35 التي لم ينته التحقيق فيها على لجنة نزاهة الشرطة. ولدى اضطلاع المكتب بولايته الأصلية قام بالتحقيق في 69 حالة من بينها 57 حالة تنطوي على مزاعم بالتعذيب و/أو إساءة المعاملة، واستخدام العنف والضرب بالأساس أثناء إجراء التحقيق لإكراه الأشخاص على الاعتراف، إلى جانب شكاو ى تتعلق بالحرمان من النوم. وتفيد المعلومات التي قدمها ممثلو المكتب أن التعذيب ثابت وقوعه في حالة من الحالات التي فحصها المكتب. وتلتمس اللجنة الفرعية معلومات عن الطريقة التي اتبعت في تقييم حقيقة المزاعم فضلاً عن نسخ من الوثائق المتعلقة بالفحوص الطبية التي أجريت لتقييم تلك المزاعم، في الحالات ا ﻟ 57 الآنف ة الذكر التي تنطوي على إدعاءات باستخدام التعذيب أو إساءة المعاملة.

4- لجنة نزاهة الشرطة

49- إن التحقيق في ال شكاو ى المرفوعة ضد الشرطة سيسند إلى لجنة نزاهة الشرطة التي ما زالت غير عاملة في آب/أغسطس 2006. ومشروع القانون المتعلق بالشرطة المعروض الآن على البرلمان ينص على أن الشرطة ستكلف بالتحقيق في ال شكاو ى التي قدمت ضد مسؤولي الشرطة، وتحديد الجرائم التي ا رتكبها مسؤولو الشرطة، والتأكد منها والتحقيق فيها؛ وللتقليل من الفساد والاستخدام المفرط للقوة وارتكاب جرائم أخرى من طرف الشرطة؛ ولاستعراض أي إجراءات تأديبية أو إدارية تتخذ ضد مسؤولي الشرطة. وسوف ترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى وزارة الشؤون الداخلية.

50- ويساور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قلق جدي إزاء إمكانية التنازع في المصالح الذي ينطوي عليه مشروع ولاية لجنة نزاهة الشرطة. واللجنة الفرعية تشدد على أنه ، إن أريد للجنة نزاهة الشرطة أن تتمتع بثقة الجمهور فيها، لا بد أن تكون مستقلة ومحايدة ويراها الغير على أنه ا كذلك. وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل الأحكام التشريعية والتنفيذية لضمان استقلالية لجنة نزاهة الشرطة، ومعلومات عن قدراتها في مجال التحقيق فضلاً عن الموظفين العاملين فيها والموارد المالية المتاحة لها. وتطلب اللجنة الفرعية أيضاً إبلاغها بالتاريخ الذي بدأت فيه لجنة نزاهة الشرطة عملها. وتطلب اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى ذلك، إبلاغها بنتيجة فحص الحالات ا ﻟ 35 التي لم ينته البحث فيها والتي أحالها مكتب ال شكاو ى العامة إلى اللجنة .

5- الرقابة في مجال الإدعاء

51- تنص المادة 220 من الدستور الجديد على إنشاء منصب المدعي العام لملديف. والمدعي العام يتمتع بالاستقلال الوظيفي ولكنه يخضع لتوجيهات النائب العام في مجال السياسة العامة.

52- ومناطة بالمدعي العام سلطة رصد ونظر الظروف والأوضاع التي تم فيها اعتقال أي شخص واحتجازه أو حرم ا نه على نحو آخر من الحرية قبيل المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك له سلطة إصدار أمر بأي تحقيق يراه مستصوبا ً في ال شكاو ى المتعلقة بالنشاط الإجرامي أو في أي نشاط إجرامي آخر يوجه نظره إليه. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ترحب بهذا التطور وتطلب معلومات بشأن أي خطط للاضطلاع بالرصد عمليا ً .

6- الرقابة في مجال القضاء

53- بمقتضى المادة 115 من الدستور الساري وقت الزيارة، للمحكمة العليا في ملديف ولاية النظر في كافة الا ستئنافات الموجهة من المحاكم في ملديف والنظر في القضايا الأخرى على نحو ما يحدده رئيس الجمهورية. ولم يكن الدستور القديم ينطوي على حكم بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

54- وينص الدستور الجديد لملديف على استقلال القضاء. وبموجب المادة 141 تخول السلطة القضائية بالمحكمة العليا وبالمحاكم الابتدائية المنش أ ة قانونا ً وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة في مجال إقامة العدل في ملديف ورئيس هذه المحكمة له السلطة العليا عليها .

55- وتحظر المادة 45 من الدستور الجديد الحجز والاعتقال التعسفيين. وينص بالإضافة إلى ذلك في المادة 58 على أن لأي شخص يحرم من حريته أو يتعدى عليها أن يلجأ إلى محكمة من المحاكم طلبا ً للانتصاف.

56- وفيما يتعلق بدور الجهاز القضائي كضامن لحقوق الإنسان التي يتمتع بها المحتجزون، لاحظ الوفد في مناقشاته مع السلطات ومع أفراد الشرطة والمحتجزين أنه لم تكن تمارس، أثناء الزيارة، رقابة سواء في مجال الإدعاء أو المقاضاة، على احتجاز الاحتياطي الشخص في البداية من قبل الشرطة وبموجب البند الناظم لتقديم طلب إلى قاض بخصوص اعتقال أشخاص مشتبه في اقترافهم جريمة أو احتجازهم لفترة أطول من الفترة التي أقرتها اللجنة (14 تشرين الأول/أكتوبر 2003) لا يبدأ دور الجهاز القضائي إلا بعد 22 يوما ً من الاحتجاز.

57- واللجنة الفرعية تلاحظ أن الدستور الجديد يتضمن حكما ً يتعلق بالرقابة في مجالي القضاء والإدعاء. وتنص المادة 48 (د) على وجوب تقديم الشخص المعتقل احتياطيا ً أو المحتجز في غضون 24 ساعة إلى قاض من القضاة مخول سلطة النظر في صحة الاحتجاز والإفراج عن الشخص بشروط أو بغير شروط والأمر بمواصلة احتجاز المتهم. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ترحب بهذا الحكم الجديد ( ) .

7- إتاحة الاتصال ب محامٍ و الحصول على المساعدة القانونية

58- وكانت المادة 12(2) من الدستور النافذ وقت الزيارة تنصّ على أن لكل شخص متهم بجريمة الحق في أن يدافع عن نفسه وفقاً للشريعة. وبهذا المعنى يخول الشخص الحصول على مساعدة محام كلما دعت الحاجة إلى هذه المساعدة.

59- والفرع 2(أ) من لائحة عام 2004 المتعلقة بالتماس مساعدة محام ينص على أن تتاح لأي شخص يخضع للتحقيق، في أي حالة هي قيد التحقيق بناء على الاشتباه بجريمة، فرصة التماس مساعدة محام. والفرع 2(ب) ينص على أن أي مشتبه به ارتكب جريمة يجب إعلامه، وقت القبض عليه، بتمتعه بهذا الحق. على أن الفرع 11 ينص بوضوح على أن المسؤولية ملقاة على عاتق المتهم في انتقاء المحامي المطلوب، وذلك تلبية لطلب المتهم الملتمس لمساعدة محام وتسديد أتعاب ذلك المحامي.

60- ولم يكن هناك، وقت الزيارة، أي نظام لتقديم المساعدة القانونية المجانية قائما ً في ملديف. ونتيجة لذلك تبين للوفد أن الأغلبية العظمى من المحتجزين الذين أجرى الوفد مقابلات معهم لم يتمكنوا من الحصول على المشورة القانونية بسبب الافتقار إلى الموارد المالية. من ناحية أخرى، أبلغ الوفد لدى اجتماعه بالمدعي العام أن السلطات تعتزم البدء في تطبيق نظام المساعدة القانونية وسيجري تعزيز إمكانيات التمتع بمساعدة محام خاص.

61- وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2008 أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الحكومة تحيط علما ً بغياب نظام المساعدة القانونية في ملديف في الظرف الراهن، وأن خطوات قد اتخذت فعلا ً لوضع نظام كهذا. وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً أن المادة 53 من الدستور الجديد تنص على أن "يوفر محام في القضايا الجنائية الخطيرة للمتهم الذي لا يستطيع تسديد تكاليف تعيين محام" وذلك بالإضافة إلى النص على حق كل شخص في استبقاء مستشار قانوني وتزويده بالمشورة القانونية في أي حالة تقتضي تقديم مساعدة قانونية. وترحب اللجنة الفرعية بهذا الحكم الوارد في الدستور الجديد بشأن المساعدة القانونية. واللجنة الفرعية تلتمس معلومات عن أي تغييرات تشريعية يمكن أن يأتي بها هذا الحكم الدستوري الجديد، وتعريف "الجريمة الخطيرة" والوقت الممكن إبقاء الشخص طيلته رهن الاحتجاز قبل أن توجه إليه رسميا ً تهمة ارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الخطط والإطار الزمني لإرساء هذا النظام، بما في ذلك الهياكل الضرورية لضمان أدائه وظيفته على النحو الفعال وعمليا ً ، ونسخة من أي تشريع جديد فور اعتماد هذا التشريع.

62- واستناد اً إلى وجهة نظر سابقة يعتبر الحصول على محام ضمانا ً مهما ً واقيا ً من سوء المعاملة وهو مفهوم أ عرض من مجرد توفير المساعدة لكفالة دفاع الشخص عن نفسه . وإن حضور المحامي أثناء الاستجواب الذي تجريه الشرطة من ش أنه أن يدرأ إمكانية لجوء الشرطة إلى سوء المعاملة أو غير ذلك من ضروب الإساءة إلى جانب أنه يمكن أن يستخدم كحماية لموظفي الشرطة في الحالات التي يواجهون فيها إدعاءات لا أساس لها بإساءة المعاملة. بالإضافة إلى ذلك يعتبر المحامي الشخص الرئيسي الذي يساعد الشخص المحروم من حريته في ممارسته لحقوقه بما في ذلك إمكانية الوصول إلى آليات تقديم ال شكاوى . وتوصي اللجنة الفرعية بالتوسيع في نطاق هذا النظام ليشمل كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين لا يستطيعون، لأسباب مالية أو لغيرها من الأسباب، التمتع بمساعدة محام خاص وذلك في أبكر مرحلة ممكنة من الحرمان من الحرية، ويفضل أن يكون ذلك منذ البداية.

8- استنتاجات

63- ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المراقبة التي تمارسها على كافة أماكن الحرمان من الحرية هيئات مستقلة قضائية ومراقبة الاحتجاز من وجهة نظر الإدعاء والمقاضاة، وإمكانية تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة مكلفة بفحص إدعاءات إساءة المعاملة، بجانب الحصول على محام قانونا ً وعمليا ً جميعها ضمانات أساسية واقية من التعذيب ومن سوء المعاملة. وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد أيضاً على واجب كافة آليات ال شكاوى ضمان التحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب و/أو بسوء المعاملة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

64- من ناحية أخرى، فإن مجرد وجود هذه الضمانات نظريا ً ليس كافيا ً . فلضمان الحماية من سوء المعاملة من الضرورة بمكان أن تؤدي هذه الضمانات وظيفتها عمليا ً . ولهذا الغرض، تشدد اللجنة الفرعية على أن آليات ال شكاو ى والمراقبة والجهاز القضائي وجهاز الإدعاء ينبغي أن يكونوا جميعهم مستقلين ويجب أن ينظر إليهم كذلك على أنه م مستقلون وينبغي أن تتوافر الموارد اللازمة من الموظفين والموارد المالية لهذه الآليات كي تضطلع بالمهام المنوطة بها.

ثانيا ً - تطوير آلية الوقاية الوطنية

65- أبلغت السلطات في ملديف، كما سبقت ملاحظته، ب أنه ا عينت لجنة حقوق الإنسان الوطنية بوصفها آلية الوقاية الوطنية وذلك في 10كانون الأول/ديسمبر 2007.

66- وبمقتضى الشروط الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، للجنة الفرعية لمنع التعذيب سلطة التعاون مع الدول الأطراف في مجال تنفيذ البروتوكول، وإسداء المشورة لها ومساعدتها على تأسيس آليات الوقاية الوطنية، التي بدونها لا يمكن أن يكون النظام الجديد فعالا ً ولا كفء لأغراض إنجاز الهدف المتمثل في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

ألف - الاجتماع بآلية الوقاية الوطنية

67- أثناء الاجتماع المعقود مع لجنة حقوق الإنسان دارت مناقشات أولية حول نطاق ولاية هذه الآلية مقارنة بالولاية الدولية المحددة وفقاً للبروتوكول الاختياري، وأهمية إنشائها وعملها بما يتفق مع المعايير الدولية الملخصة في البروتوكول. وتناولت المناقشة الحاجة إلى إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة بمبادئ باريس ( ) ، وبخاصة فيما يتصل بالشرط القاضي بإسناد الولاية بموجب نص دستوري أو تشريعي يحدد تشكيلة آلية الوقاية الوطنية ومجالات اختصاصها على نحو ما هو وارد في المبدأ 2.

68- و أثناء هذا التبادل للآراء نوقشت وحللت التحديات الأساسية التي تواجهها آلية الوقاية الوطنية الجديدة هذه في عملها اليومي داخل البلد وعلاقتها باللجنة الفرعية لمنع التعذيب . ومن بين القضايا الرئيسية التي طرحت ما يلي:

• الأهمية التي تكتسيها هذه الآلية الوطنية المؤسسة في إطار القانون. وتسلم اللجنة الفرعية، في هذا الصدد، بأن صدور مرسوم رئاسي يمثل خطوة مهمة ولكنها غير كافية لكفالة طابع الاستدامة الواجب أن تتسم به الآلية الوطنية. ولذلك تحث اللجنة الفرعية جمهورية ملديف على مواصلة تنفيذ هذه العملية لغاية اعتماد قانون يفي بهذا الشرط.

• وإذا ما أريد للجنة حقوق الإنسان الوطنية أن تحافظ على طابع آلية الوقاية الوطنية وجب على دولة ملديف أن توفر لها ما يكفي من الموارد البشرية والمادية لإنجاز أهدافها ولا ينبغي أن يحدث ذلك باعتباره عبءً يضاف إلى أنشطتها الحالية: فالكيان الوقائي ينبغي أن يكون له جدول أعماله الخاص به باستقلال عن الأنشطة التي تؤديها عادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ملديف كجزء من الولاية العامة المنوطة بها ويجب، في هذا الصدد، إدراج برنامج مستقل بالزيارات لجميع أماكن احتجاز وحبس الأشخاص (السجون، مراكز الشرطة، المشافي النفسية، المراكز الخاصة بالقاصرين، مراكز ا حتجاز المهاجرين، وما إلى ذلك).

• وفيما يخص الزيارات غير المعلنة لأماكن الاحتجاز التي تقوم بها لجنة حقوق الإنسان الوطنية بصفتها آلية وطنية للوقاية من التعذيب وخارج الولاية المسندة إلى هذه اللجنة طبقا ً للقانون المتعلق بتأسيسها، تتطلب هذه الزيارة ولاية تمكنها من أداء التزاماتها الدولية بموجب البروتوكول الاختياري على نحو ما تحملته الدولة الطرف بناء على تصديقها على هذه المعاهدة. على هذا النحو، فإن آلية الوقاية الوطنية، لكي تتمكن من أداء العمل التكميلي الذي تقوم به اللجنة الفرعية و وفقاً لشرط الوصول المنصوص عليه في البروتوكول، يجب أن يتاح لها الوصول إلى كافة الأماكن التي يحتجز فيه أو يمكن أن يحتجز فيها أشخاص محرومون من حريتهم بما في ذلك، في جملة أمور، مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز الإداري والسجون والمشافي النفسية والمؤسسات الخاصة بالأشخاص المعوزين ومرافق الاحتجاز العسكرية والمرافق الخاصة بالأطفال الجانحين ووسائل نقل الأشخاص المحتجزين.

69- ونتيجة للمناقشة التي دارت مع ممثلي اللجنة، يساور اللجنة الفرعية قلق من أن لجنة حقوق الإنسان في ملديف قد لا يتوفر لديها الأشخاص المؤهلون تأهيلا ً مناسبا ً للاضطلاع بمختلف المهام ذات الصلة بعمل آلية الوقاية الوطنية و أ ن اللجنة المذكورة قد تواجه مشكلة عدم توفر الموارد الملائمة. فالإجراءات المتبعة حاليا ً في مجال وضع الميزانية قد لا تكفل الاستقلال الذاتي المالي المطلوب؛ وأبلغت اللجنة الفرعية ب أنه يجري حاليا تطوير الممارسة المتمثلة في تجهيز مقترحات اللجنة المتعلقة بالميزانية. واللجنة الفرعية تطلب معلومات بشأن الموارد من الميزانية والموارد البشرية التي تتاح للجنة حقوق الإنسان في ملديف للاضطلاع فعلا ً بمهامها بوصفها آلية للوقاية الوطنية بما في ذلك، تقسيم لما يخصص من الموارد في الميزانية للاضطلاع بالعمل الذي تؤديه آلية الوقاية الوطنية.

70- وعلى ضوء هذا الاجتماع الأول لآلية الوقاية الوطنية، تعبر اللجن ة الفرعية عن ارتياحها لكون دولة ملديف باشرت عملية إرساء آلية وقاية وطنية وتناشد الدولة مواصلة عملية تعزيزها ومأسستها. ولهذه الأغراض تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية الموجهة إلى الدولة لضمان التطوير الأمثل لهذه الآلية والموجهة أيضاً إلى الآلية الوطنية حتى توضع خطة شاملة وتكميلية تسمح لآلية الوقاية الوطنية ب إ ن جاز مهامها المتمثلة في الوقاية من التعذيب.

باء - المبادئ التوجيهية

1- المبادئ التوجيهية المتعلقة بالدولة الطرف

71- تود اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تبيان البعض من المبادئ التوجيهية للدول الأطراف فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية المطروحة على آليات الوقاية الوطنية. حيث ينبغي للدولة:

(أ) أن تضمن الاستقلالية الوظيفية والملموسة لآلية الوقاية الوطنية فضلاً عن استقلال موظفيها وأي خبراء يمكن أ ن تستخدمهم مستشارين بغية الحيلولة دون أي تضارب في المصالح حقيقيا ً كان أو مستشفا ً ؛

(ب) أن تعتمد كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تتوفر لخبراء آلية الوقاية الوطنية جميع الكفاءات المهنية اللازمة، بما في ذلك التوازن بين الجنسين والتمثيل الملائم للمجموعات الإثنية ومجموعات الأقلية في البلد؛

(ج) أن توفر الموارد الضرورية اللازمة لتشغيل آلية الوقاية الوطنية؛

(د) أ ن توفر السبل التي تسمح لآلية الحماية الوطنية بأن تستخدم الاستخدام المستدام المبادئ ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (ما يسمى بمبادئ باريس) ( ) .

( ﻫ) أن توفر لآلية الوقاية الوطنية إمكانية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز فضلاً عن عدد أماكن الاحتجاز وموقعها؛

(و) أن توفر لآلية الوقاية الوطنية إمكانية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم بما في ذلك إمكانية الوصول إلى جميع أنواع الملفات؛

(ز) أن توفر لآلية الوقاية الوطنية إمكانية مقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم دون حضور شهود، والمساعدة التي يقدمها مترجم شفوي إن لزم الأمر، فضلاً عن مقابلة أي شخص آخر تعتقد آلية الوقاية الوطنية أنه كفيل بتقديم معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(ح) أن لا تعاقب أو تقوم بأعم ال يمكن أن تضر بأول ئك الأشخاص أو المنظمات التي تقدم معلومات إلى الآلية الوطنية؛

(ط) أن تفحص التوصيات التي تقدمها إليها آلية الوقاية الوطنية وأن تقيم حوارا ً مع هذه الآلية فيما يتعلق بالتدابير الممكنة للتنفيذ؛

(ي) أن تنشر وتعمم التقارير السنوية التي تصدرها آلية الوقاية الوطنية.

2- المبادئ التوجيهية المتعلقة بآلية الحماية الوطنية

72- ترغب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تبيان بعض المبادئ التوجيهية الخاصة بآلية الوقاية الوطنية نفسها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية. حيث ينبغي لآلية الوقاية الوطنية:

(أ) أن تضمن وتحافظ على استقلاليتها الوظيفية فضلاً عن استقلال موظفيها في أدائهم لمهامهم. وأن تضع طرائق تسمح لسائر الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تضطلع وتنهض بالوقاية من التعذيب بأن تتعاون مع الآلية أو تشارك فيها ؛

(ب) أن تضمن وتحفظ توظيف الأشخاص ذوي الكفاءات المهنية اللازمة آخذة بعين الاعتبار التوازن بين الجنسين والتمثيل الملائم للمجموعات الإثنية ومجموعات الأقلية في البلد ؛

(ج) أن ترصد وتقيم طريقة عملها بالرجوع إلى المعايير الدولية التي أقرتها المبادئ ذات الصلة بمركز وتشغيل الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(د) أن تخطط لاستخدام الموارد وسبل كفالة الزيارات الدورية للوقوف على المعاملة التي يلقاها الأشخاص المحرومون من حريتهم في جميع أماكن الاحتجاز و أ ن تتخذ التدابير الملائمة لحمايتهم؛

(ﻫ ) أن تقدم توصيات إلى السلطات المختصة ترمي إلى تحسين معاملة وظروف المحرومين من حريتهم ولمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة آ خذا ً بعين الاعتبار المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة، فضلاً عن التوصيات المقدمة بشأن الزيارات والواردة في التقارير التي تضعها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(و) أن تحدد ا ستراتيجية وتقدم مقترحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات النافذة أو قيد الصياغة، بما في ذلك إرساء آلية الوقاية الوطنية قانونا ً؛

(ز) أن تصر على الحصول على كافة المعلومات بصدد عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز؛

(ح) أن تحافظ على الاتصال باللجنة الفرعية لمنع التعذيب فضلاً عن تسهيل إشراك غيرها في جميع المعلومات بغية متابعة التقيد بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ط) أن تؤمن سرية المعلومات التي تجمع وتبقيها طي الكتمان حسب الاقتضاء؛

(ي) أن تنشر وتعمم التقارير السنوية؛

(ك) أن تكفل تدريب وتحديث كفاءات الموظفين التابعين لها المتخصصين في الإجراءات القانونية والممارسة الحسنة بغية التطبيق الصارم والمتسق لمنهجية تتوخى في أداء الزيارات لأ ماكن الاحتجاز؛ بما في ذلك طرائق إجراء مقابلات والجمع والتحليل المنتظمين للمعلومات والبيانات ذات الصلة بمنع التعذيب.

ثالثا ً – أوضاع الأشخاص المحرومين من حرياتهم

ألف- مرافق الشرطة

1- فترة الاحتجاز الأولي لدى الشرطة

73- تنص المادة 15-1 (ب) من الدستور النافذ وقت الزيارة على " أنه لا يجوز احتجاز أي شخص أو حبسه إلا وفقاً لما ينص عليه القانون. ولا يجوز احتجاز أي شخص لمدة تزيد على 24 ساعة دون أن يبلغ بأسباب اعتقاله أو احتجازه " . ويتضمن الدستور الجديد حكما ً مماثلا ً .

74- و وفقاً للتشريع الساري وقت الزيارة، يمكن احتجاز مشتبه به لمدة 7 أيام بقرار صادر عن الشرطة. بعد ذلك وفقاً للنظام الذي يحكم اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة لمدة تزيد على 7 أيام يمكن للجنة من 3 أعضاء تتألف من مسؤول ين حكوميين يعينها الرئيس أن توا فق على تمديد قوامه 15 يوما ً ( ) .

75- وكما لوحظ في الفرع باء -6 من الفصل الأول أعلاه، تفهم اللجنة الفرعية أن الدستور الجديد جاء ببعض التغييرات في الحالة الموصوفة أعلاه. وتنص المادة 48 (د) من الدستور الجديد على أن الشخص الذي يعتقل أو يحبس يمثل أمام قاض في غضون 24 ساعة، وتكون لهذا القاضي سلطة تحديد صحة اعتقاله ويفرج عنه بشروط أو بدون شروط أو يأمر بمواصلة احتجاز المتهم. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن السلطات المعنية التطبيق الواجب والسليم لهذا الإجراء الجديد المنصوص عليه في المادة 48(د) من الدستور.

76- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات أن توفر وصفا ً مفصلا ً للقرار الذي ينص على الإجراء المتعلق بوضع شخص ما قيد احتجاز الشرطة واستمرار ذلك الاحتجاز وإعادة الاحتجاز يعكس التغييرات التي أتى بها الإجراء الجديد الذي أ عتمد والمنصوص عليه في المادة 48 (د) من الدستور. وينبغي أن يتضمن هذا الوصف، بوجه خاص، معلومات عن السلطات التي تقرر الاحتفاظ بالشخص واستمراره والحدود الزمنية لهذه القرارات والمراجع ذات الصلة بالقوانين و/أو بالأنظمة.

77 - ويساور اللجنة الفرعية قلق من أن الأشخاص ربما لا يحرمون من حريتهم لمجرد قرار صدر عن الشرطة لمدة 7 أيام فحسب بل أنه م يحتجزون في مرافق تقع تحت مسؤولية الشرطة. ولمنع إساءة المعاملة، فإن التحقيقات التي تقوم بها الشرطة واحتفاظها بالشخص يجب فصلهما مؤسسيا ً ووظيفيا ً . إذ إ ن ممارسة الشرطة لوظائف التحقيق والاحتجاز في آن واحد قد تفضي إلى تزايد المخاطر من محاولة المحققين التابعين لها استخدام ضغط قوي على الأشخاص الذين يحتجزون وربما حتى اللجوء إلى إساءة المعاملة لأغراض التحقيق.

78- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكون فترة الاحتجاز الأولي لدى الشرطة فترة أ قصر ما يكون وينبغي أن تكون إعادة الاحتجاز بعد ذلك في مرافق تحت مسؤولية إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل وليس تحت مسؤولية الشرطة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات المعنية عدم استخدام أية ضغوط على الأشخاص الذين يحتجزون لغرض التحقيق أو لأية أغراض أخرى .

79- وفي مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2008 تقدمت السلطات بتأكيدا ت مفادها أن حكومة ملديف تعمل بالفعل على تعزيز فصل وظائف الاحتجاز عن وظائف التحقيق المنوطة بالشرطة. علاوة على ذلك لوحظ أن النظر الجاد يجري حاليا ً في التوصية القائلة بأن تصبح إعادة احتجاز السجناء مسؤولية منوطة بالإدارة الآنف ذكرها. و تطلب اللجنة الفرعية من الحكومة موافاتها بالمعلومات المتعلقة بأية تطورات جديدة تستجد في هذا الشأن.

2- الحبس الاحتياطي وعملية الإفراج بكفالة

80- بمقتضى الفرع 5 من النظام المتعلق بالإفراج بكفالة لعام 2004 يمكن للشخص الذي يتم توقيفه أن يطلب الإفراج عنه بكفالة. وعلى الشخص الذي يخضع للتحقيق أن يقدم طلبا ً إلى السلطات التي اعتقلته وعلى الشخص الذي يخضع للنظر القضائي أن يقدم طل باً إلى المحكمة التي تنظر في ش أنه أو إلى اللجنة القضائية، إذا ما صادف ذاك التقديم يوما ً تكون فيه اللجنة منعقدة. والجرائم التي يسمح بصددها بالإفراج بكفالة منصوص عليها في الجدول 1 من النظام.

81- وبمقتضى الفرعين 6 و7(أ) من الأنظمة الآنف ة الذكر يتم، بالنسبة للشخص الذي يحتجز بداعي الاشتباه في ارتكابه جريمة، البت في احتجازه بكفالة وتبليغه بذلك خطيا ً في غضون 36 ساعة من لحظة احتجازه. وإذا ما تقرر حرم ا نه من طلب الإفراج عنه بكفالة يتم عندئذ إبلاغه بأسباب قرار الرفض خطيا ً في غضون 36 ساعة.

82- وبمقتضى التشريع الساري وقت الزيارة بدا أن هذا يعني أن قرار الإفراج بكفالة أثناء الأيام السبعة الأولى للاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة قرار تتخذه الشرطة . وعلى إثر فترة الاحتجاز الاحتياطي الأولي لدى الشرطة، يتخذ القرار المتعلق بالإفراج بكفالة من قبل اللجنة نفسها التي قررت تمديد ذلك الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف بإعادة النظر في نظام الإفراج بكفالة حتى لا تكون الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجريمة هي التي تقرر ش أ ن الإفراج بكفالة. وتلتمس اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في المادة 48(د) من الدستور الجديد ستأتي بأية تغييرات في الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي وبالإفراج عن الأشخاص بكفالة وإذا ما كان الأمر كذلك تطلب اللجنة الفرعية الحصول على معلومات عن تلك التغيرات.

83 - و أثناء الزيارة، حصل انطباع لدى الوفد بأن الصعوبات العملية ذات الصلة بالإفراج بكفالة تسهم في عدد الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم بكفالة. وعلى الرغم من إمكانية منح الإفراج بكفالة إلا أن عقبات مالية قد تقف في وجه إنجاز هذا الإفراج عمليا ً نظرا ً لأن المبلغ الذي يطلب في سبيل الإفراج ربما يكون عاليا ً جدا ً ولا يكون في متناول معظم مواطني ملديف العاديين. ولكي يصبح الإفراج بكفالة إمكانية حقيقة على الصعيد العملي ، توصي اللجنة الفرعية بأن يكون مبلغ الكفالة متماشيا ً مع الإمكانيات المالية للمحتجز المعني. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن عدد الطلبات المتعلقة بالإفراج بكفالة التي قدمت في عام 2007 وخلال النصف الأول من عام 2008 وعدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم فعلا ً بكفالة.

3- المثول أمام المحكمة كضمان واق من إساءة المعاملة

84- بمقتضى النظام الذي يحكم تقديم الطلب إلى قاض من أ جل اعتقال أو احتجاز أشخاص مشتبه بارتكابهم جريمة لمدة إضافية تزيد ع لى المدة التي وافقت عليها اللجنة (14 تشرين الأول / أكتوبر 2003)، يبدأ دور الجهاز القضائي فقط بعد الأيام السبعة الأولى من الاحتجاز الذي تقرره الشرطة وبعد التمديد لمدة 15 يوما ً الذي تمنحه اللجنة. وتبعا ً لذلك يمكن أن يحتفظ بالأشخاص رهن احتجاز الشرطة لمدة تصل إلى 22 يوما ً دون إمكانية الحصول على موافقة أو نظر هيئة قضائية في ذلك الاحتجاز.

85- والنظام ا لآنف الذكر لا يبين الفترة القصوى التي يسمح بها للقضاة بأن يمددو ا الاحتجاز رهنا ً بالتحقيقات، ولكنه ينص في الفرع 6 منه على أن يعمد القاضي، خطيا ً ، إلى ذكر فترة الاعتقال أو الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك لا يطلب النظام من المحكمة بيان الأسس التي يقوم عليها التمديد في الاحتجاز خطيا ً ولكن فقط بيان الأسس التي يقوم عليها قرار الحرمان من التمديد.

86- علاوة على ذلك ، لا ترد أية إشارة إلى واجب المحكمة سماع المحتجز نفسه في إطار هذا النظام ؛ وبموجب الفرع 4 فإن المسؤول التابع لسلطة التحقيق دون سواه هو الجهة الممكن مساءلتها في أية استفسارات أو أسئلة موجهة من القاضي. كما ذكر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقريره بشأن ملديف أن القاضي يفحص الطلب المتعلق بالتمديد دون سماع المحتجز أو محاميه ( ) . ولقد جرى تأكيد أمر كهذا من قبل المحتجزين الذين أجرى الوفد معهم مقابلات والذين ادعوا أنه م احتجزوا من قبل الشرطة لمدة أسابيع بل ولأشهر دون مثولهم أمام المحكمة.

87- وكما سبقت ملاحظته، فإن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واعية بالحكم الدستوري الجديد الذي يفيد وجوب مثول المحتجز الآن أمام قاض في غضون 24 ساعة للبت في صحة احتجازه أو للإفراج عنه بشروط أو بدون شروط أو بغية مواصلة احتجازه. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كان النظام الخاص بتقديم طلب إلى القاضي بشأن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة من أجل أن توافق اللجنة على مدة إضافية سيعدل أو يلغى بحكم بدء نفاذ الدستور الجديد. وفي غياب فترة زمنية قصوى محددة للاحتجاز، توصي اللجنة الفرعية بضرورة إعادة نظر المحكمة بانتظام في قرار مواصلة الاحتجاز .

88- ثم إن الرقابة القضائية على أي قرار بالتمديد في فترة الاحتجاز الاحتياطي، بمعنى مثول الشخص المحروم من حريته أمام المحكمة وإمكانية الطعن في قرار الاحتجاز وتقديم تقرير عن أي سوء معاملة ، يعتبر ضمانا ً مهما ً بالنسبة لحقوق المحتجز على العموم وضمانا ً واقيا ً من سوء المعاملة على وجه الخصوص. وتؤكد اللجنة الفرعية على أنه لا يجوز استبقاء شخص محتجزا ً دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بأن المحتجزين لا ينبغي فقط أن يكونوا حاضرين في جلسة المحكمة المكرسة للاحتجاز ولمواصلته بل ينبغي أن تتاح لهم فرصة حقيقة للتكلم وللإبلاغ بأي إساءة معاملة تعرضوا لها. وينبغي أن تكون هناك على الدوام فرصة قائمة أمام المحكمة لطلب فحوص طبية إذا ما كانت هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بأن إساءة المعاملة ربما حدث ولاتخاذ خطوات تكفل التحقيق السريع من قبل هيئة مختصة في أي إدعاءات بسوء المعاملة.

4- المخاطر المترتبة على الاعتماد على مجرد الاعتراف لأغراض الإدانة

89- يمكن، بموجب القانون الساري، لمحكمة أن تبت في إدانة تأسيسا ً فقط على اعتراف صادر. ومن خلال المناقشات التي جرت مع السلطات، يكوّن لدى الوفد انطباع أ ن التحقيقات التي تجريها الشرطة تنزع أيضاً إلى التركيز على الحصول على اعترافات ، وأن عملية الإدعاء والمقاضاة تركز هي الأخرى على الاعتراف. من ناحية أخرى أبلغ الوفد بأن الاعتراف وحده لم يعد يعتبر هو الأساس الوحيد للإدانة وأن مع ظم الإدانات والأحكام الصادرة (90 في المائة تقريبا ً ) تقررت على أساس بعض الأدلة وليس الاعتراف وحده.

90- من ناحية أخرى ، ادعى محتجزون عديدون أجرى الوفد معهم مقابلات أ ن الشرطة ما زالت تلجأ إلى الإكراه وسوء المعاملة للحصول على أقوال. وعلى سبيل المثال ذكر بعض المحتجزين الذين أجرى الوفد معهم مقابلات أنه م تعرضو ا للضرب على أيدي أفراد وحدة تحقيق خاصة أثناء استجوابهم لحملهم على الاعتراف باشتراكهم في التفجير الذي حدث في هيماندهو. وفي مقابلة أخرى ، ادعى محتجز أن يداه كانتا مغلولتين وراءه فيما تعرض للض رب في جميع مواضع جسمه في غرفة الا ست جواب الواقعة بسجن ماليه خارج فترة الاستجواب. علاوة على ذلك وفي مركز الاحتجاز التابع لشرطة دونيدهو ، قابل الوفد محتجزا ً ادعى أنه أجبر على قضاء أسبوع نام فيه في العراء دون حاشية على أرضية صلبة بالقرب من آلة للضخ تحدث ضجيجا ً قويا ً . ويزعم أن هذا الترتيب غير الملائم للنوم قرره الموظفون المسؤولون عن الحبس نيابة عن المحقق من الشرطة المكلف بالقضية.

91- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ترى أن إمكانية الإدانة الجنائية بالاستناد فقط إلى اعتراف قد تفتح الباب في وجه بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات في العملية من خلال محاولة انتزاع اعترافات عن طريق إساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وفي هذا الصدد تود اللجنة الفرعية التأكيد على أنه يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلالا ً غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأي طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. والمبدأ القائل ب أنه لا ينبغي أن يعرض أي شخص محتجز أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور ( ) . واللجنة الفرعية ترى أن النهج الذي يتوخى الأدلة وليس الاعترافات في التحقيقات الجنائية نهج يشكل ضمانات أساسية حيث إ نه يجعل من اللجوء إلى انتزاع الاعترافات بواسطة إساءة المعاملة لجوء لا معنى له ويحد من ثم بشكل كبير من مخاطر إساءة معاملة الأشخاص أثناء احتجاز الشرطة لهم.

92- وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإدراج المادة 52 في الدستور الجديد ، وهي مادة تنص على " أنه لا يجوز قبول أي اعتراف بوصفه دليلا ً ما لم يصدر في إطار المحكمة عن متهم يتمتع بمداركه العقلية السليمة ولا يجب أن يؤخذ أي قول أو دليل من مصدر باستخدام الإكراه أو أي وسيلة غير مشروعة ، ومثل هذا القول أو الدليل يكونان غير مقبولين بوصفهما بيّنة ". وترحب اللجنة الفرعية أيضاً بالمادة 2-4 من مشاريع قواعد الإجراءات الجنائية ( ) . التي تفيد " أنه عندما يخضع شخص للاستجواب في ظل أي ظرف من الظروف لا ينبغي للمسؤول عن إنفاذ القانون أن يستخدم التعذيب أو التخويف لإقناع الشخص بالإجابة على الأسئلة أو الاعتراف".

93- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات ذات الشأن جميع الخطوات الضرورية لضمان التطبيق الدقيق للحكم الدستوري الجديد المجسد في المادة 52. وتطلب اللجنة الفرعية الحصول على معلومات بشأن وضع قواعد الإجراءات الجنائية وما إذا كانت هذه القواعد تشتمل على حظر لاستخدام التعذيب أو إساءة المعاملة في التحقيقات التي تجريها الشرطة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن يشدد تدريب الشرطة في مجال التحقيق على الحاجة إلى الانطلاق من الدليل وصولا ً إلى المشتبه به بدلا ً من العكس. كما توصي اللجنة الفرعية بأن يمنح الأشخاص المحرومون من حريتهم قبل التوقيع على بيان للشرطة نسخة من هذا البيان و أ ن يتلى عليهم أو يمنحوا فرصة لقراءته.

5- الإعلام بالحقوق بوصفه ضمانا ً واقيا ً من سوء المعاملة

94- يتسم الدستور الساري وقت الزيارة ، وكذلك غيره من القوانين ذات الصلة ، بالسكوت عما يتعلق بإعلام المحتجز بحقوقه وعدم تحديد ما تشمله هذه الحقوق.

95- و أثناء زيارة الوفد لمراكز الشرطة لم ير الوفد أي معلومات مكتوبة عن الحقوق وجميع المحتجزين تقريبا ً الذين أجرى الوفد معهم مقابلة أفادوا ب أنه م لم يمنحوا أي معلومات فيما يتعلق بحقوقهم. علاوة على ذلك ، واستنادا ً إلى المقابلات التي أجريت مع المحتجزين والى مناقشات دارت مع موظفي الشرطة ، حصل لدى الوفد انطباع ب أنه حتى في الحالات التي تم فيها توفير بعض المعلومات بشأن الحقوق فإن ذلك لم يحدث بطريقة متسقة أو منتظمة. وإبلاغ المحتجزين بحقوقهم يبدو على هذا النحو أمرا ً متروكاً لتقدير موظفي الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم.

96- ومن المسلم به أن الأشخاص إن لم يكونوا على بينة من حقوقهم فإن قدرتهم على الممارسة الفعلية لتلك الحقوق تتضرر. وإن حق المحرومين من حريتهم في تبليغهم بحقوقهم عنصر حاسم في الحيلولة دون إساءة المعاملة فضلاً عن أنه شرط لا غنى عنه من شروط الممارسة الفعلية للحقوق ذات الصلة بالمحاكمة العادلة. واللجنة الفرعية ترحب بكون المادة 48 من الدستور الجديد تنص على البعض من الحقوق الأساسية للمحتجزين ( ) .

97- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتعديل التشريع ذي الصلة على النحو الذي يعكس الدستور الجديد وأن ينص صراحة وتفصيلا ً على حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلاً عن حق هؤلاء في إخطارهم بحقوقهم اعتبارا ً من اللحظة التي يبدأ فيها حرم ا نه م من الحرية بالتزامن مع واجب موظفي إنفاذ القانون كفالة ذلك الإخطار والمساعدة في ممارسة جميع هذه الحقوق اعتبارا ً من اللحظة التي يبدأ فيها الحرمان من الحرية.

98- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بوضع إشعار نموذجي يتضمن قائمة بجميع حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم باللغات التي ينطقون بها وتعلق تلك القوائم في أماكن الحرمان من الحرية حيث يمكن قراءتها بسهولة من قبل الأشخاص رهن الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون نفس هذه المعلومات في ا لا ستمارة التي سيوقع عليها كل شخص محتجز ويجب منح المحتجز نسخة من تلك ا لا ستمارة.

6- الإشعار بالحرمان من الحرية كضمان واق من سوء المعاملة

9 9 - بمقتضى مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 200 8 أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن النظام المتعلق بالتماس مساعدة محام والحصول على هذه المساعدة يقضي بأن يقوم الموظف المسؤول عن التحقيق بإبلاغ عضو من أعضاء أسرة المحتجز أو قريب من أقربائه يختارهما لإبلاغهما في غضون 24 ساعة من لحظة الاعتقال ، وأبدت هذه السلطات تأكيدات بأن قصارى الجهد يبذل في سبيل إبلاغ عضو الأسرة بذلك الاعتقال في غضون 24 ساعة.

100- من ناحية أخرى ، وبالرغم من هذا، اشتكى محتجزون عديدون قابلهم الوفد من عجزهم عن الاتصال بأفراد أسرهم أو إخطارهم على نحو آخر بوجودهم رهن الحبس الاحتياطي. وتبين الوفد أن المحتجزين عاجزون عمليا ً عن ممارسة هذا الحق ما لم يوافق على ذلك موظف الشرطة القائم بالتحقيق في قضيتهم. على سيبل المثال وفي مركز الاحتجاز بدونيدهو زعم محتجز أنه حبس لمدة 51 يوما ً دون أن يتم إعلام أسرته بحبسه. علاوة على ذلك وحتى في حالة موافقة المسؤول القائم بالتحقيق على إخطار الأسرة ، يبدو أن المحتجزين لم يكونوا واعين بما إذا كانت أسرهم قد أخطرت بالفعل أم لم تخطر.

101- ثم إن الشخص المحبوس دون أن يكون أ حد عالما ً بمكان حبسه هو عرضة أكثر من غيره لإساءة المعاملة. والحق في إخطار شخص خارج المكان الذي يوجد فيه المحتجز بحقيقة حرم ا نه من الحرية ضمان مهم يقي من سوء المعاملة؛ والأشخاص الذين يلتجئون في غير ذلك من الحالات إلى إساءة المعاملة يمكن أن يرتدعوا بمعرفتهم أن شخصا آخر من الخارج قد أخطر وقد يكون متيق ظا ً لرفاه الشخص المحتجز.

102- توصي اللجنة الفرعية السلطات المعنية بأن تكفل إنفاذ الحق في إبلاغ فرد من أفراد أسرة الشخص المحروم من حريته أو شخص آخر له صلة به في غضون 24 ساعة بصورة عملية أيضاً . وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بإبلاغ المحتجزين بصورة منتظمة بهذا الحق وطلبت التوقيع على استمارة موحدة تتعلق بهذا الحق يبين فيها اسم الشخص الذي يراد إخطاره. وينبغي الإيعاز لمسؤولي الشرطة بإبلاغ المحتجزين بهذا الحق وإنفاذه عن طريق إخطار الشخص المبين.

7- الوصول إلى محام كضمان واق من سوء المعاملة

103- كما لوحظ في الفرع باء-7 من الفصل الأول أعلاه، ينص الفرع 2 (أ) من النظام المتعلق بالتماس وتأمين المساعدة التي يقدمها المحامي على أنه ينبغي، في أي حالة يجري فيها التحقيق بشأن الاشتباه في جريمة ، أن يمنح الشخص الخاضع للتحقيق فرصة التماس مساعدة يقدمها محام. وينص الفرع 11 بوضوح على أن المسؤولية آيلة إلى المتهم في انتقاء محام وهو أيضاً الذي يتولى تغطية كافة التكاليف ذات الصلة بهذه المساعدة.

104- وحصل لدى الوفد انطباع بأن هذا الحق لا يطبق عمليا ً حيث إ ن الأغلبية الساحقة من المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات بينوا أنه م لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة محام خاص ولذلك لم يكونوا ممثلين قانونا ً أثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة. علاوة على ذلك ادعى بعض المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات أنه حتى لو أمكنهم الوفاء بكلفة محام فإن طلباتهم بخصوص الاتصال بمحام تجاهلتها الشرطة أو لم يستجب لها. وعلى سبيل المثال أفاد بعض المحتجز بمركز الاحتجاز في دونيدهو أنه على إثر حادث استجد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تعرض كثير منهم للضرب ولم يستج ب لطلباتهم المتعلقة بتعيين محام عنهم. وأحاط الوفد علما ً ب ا دعاءات تفيد أن محتجزين اضطروا إلى الانتظار مدة طويلة من أجل الحصول على محام وقد وصلت تلك المدة إلى 96 ساعة.

105- إن وجود المحامي أثناء التحقيق الذي تجريه الشرطة يمكن أن يشكل رادعا ً للأفراد الذين يعمدون للحصول على معلومات أو اعترافات عن طريق إكراه الأشخاص المحتجزين لديهم. فإذا ما كان للمحتجز حق التشاور مع محام على ا نفراد منذ بداية الاحتجاز، يكون المحتجز قادرا ً أيضاً على التبليغ بأي إساءة يتعرض لها في معاملته. وإثر بلوغ طلب المحتجز إلى المحامي يمكن أن يرفع هذا الأخير شكوى. وإذا ما جرى التعبير عن هذه المعلومات في كنف السرية أمكن استخدامها بطريقة مغفلة المصدر لمنع الممارسات التي تنطوي على تجاوزات في المستقبل. ووجود محام أثناء استجواب الشرطة يمكن أن يستخدم كوقاية لموظفي الشرطة في صورة ما إذا واجهوا ا دعاءات لا أساس لها مفادها إساءة المعاملة. والحق في محام منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية يشكل على ذلك أداة مهمة لمنع سوء المعاملة فضلاً عن أنه يمثل ضمانا ً للمحاكمات العادلة.

106- من ناحية أخرى تعتمد القيمة الوقائية المرتبطة بالوصول إلى محام على ما إذا كان الحق في هذا المحامي يمارس عمليا ً أو لا يمارس. وإذا كان الأشخاص المحرومون من حريتهم غير قادرين على تحمل كلفة محام ولا يوفر لهم هذا المحامي يغدو الحق في الحصول على محام وما له من أثر في مجال منع سوء المعاملة أمرا ً نظريا ً . وتشدد اللجنة الفرعية على وجوب تمتع جميع المحرومين من حريتهم بإمكانية الحصول على محام وذلك في أبكر مرحلة ممكنة من هذا الاحتجاز ويشمل ذلك اللحظات الأولى التي تقوم فيها الشرطة باستجواب الشخص.

107- على ضوء ما تقدم ( ) ، توصي اللجنة الفرعية السلطات بكفالة حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في التمتع بالمساعدة التي يقدمها المحامي ابتداء من اللحظات الأولى التي يبدأ فيها حرم ا نه م من الحرية. وينبغي إعلامهم بصورة منتظمة بهذا الحق من قبل الشرطة وأن يوفر لهم التسهيلات المعقولة للتشاور مع محام دون حضور شاهد. علاوة على ذلك، إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه يكون له الحق في محام يعين له وينبغي أن يتمتع بمساعدة قانونية إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع ( ) .

8- الحصول على طبيب كضمان واق من سوء المعاملة

108- إذا ما أساءت الشرطة معاملة شخص من الأشخاص كان مفهوما ً أن يخشى ذلك الشخص، ما بقي في قبضة الشرطة، إ بلاغ أي أحد بذلك. وإذا ما أراد ذلك الشخص أن يشكو من سوء المعاملة أمكن أن يكون الطبيب هو الخيار المحتمل إذ إ ن المفروض في الأطباء أن يعملوا باستقلال عن قوى الأمن وباعتبار أن المشاورات التي تجري مع الأطباء هي مشاورات يفترض فيها أن تكون على إنفراد وسرية. علاوة على ذلك، إذا ما تعرض المحتجز لأية إصابات كان الطبيب في أفضل موقع لفحصها وتسجيلها.

109- ومن المنظور الوقائي، إذا ما تم فحص الأشخاص المحرومين من حريتهم بشكل روتيني من قبل طبيب على إنفراد أثناء وجودهم في الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة ربما يكون من أثر ذلك ارتداع أي موظف في الشرطة عن اللجوء إلى إساءة المعاملة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الحصول على طبيب دون حضور موظف من موظفي الشرطة يمثل ضمانا ً مهما ً واقيا ً من سوء المعاملة.

110- من ناحية أخرى واستنادا إلى إفادات الأطباء وموظفي الشرطة والمحتجزين اتضح أن تلك الفحوص الروتينية لم تجر لا في مراكز الشرطة المحلية ولا في أهم مراكز الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك علم الوفد أن موظفي الشرطة كانو ا على الدوام حاضرين عندما يقابل المحتجزون الطبيب. وهكذا يتضح أن ثقافة الكتمان الطبي منعدمة في اللقاء الذي يتم بين المريض والطبيب. علاوة على ذلك، بلغ إلى علم الوفد في عديد المناسبات أ ن المرضى عادة ما يعرضون مغلولي الأيدي حين يجري الطبيب مقابلة معهم أو حين يفحصهم. وهذه الممارسة الروتينية غير مقبولة وتشكل معاملة مهينة. وهي تقوّض من الثقة القائمة بين المريض وبين طبيبه.

1 1 1- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بأن تعمل على إشاعة الفحص الطبي المنتظم لكافة الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة و أ ن تجري هذه الفحوص دون استخدام أي تدابير تقييدية. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تجري الفحوص الطبية وفقاً لمبدأ الكتمان الطبي؛ ولا ينبغي للأشخاص غير الطبيين، ما عدا المريض، أن يكونوا حاضرين وفي الحالات الاستثنائية، وحين يطلب الطبيب ذلك، يمكن النظر في وضع ترتيبات أمنية خاصة من قبيل إبقاء موظف من الشرطة على الذمة. وينبغي للطبيب ملاحظة هذا التقييم في وثيقة فضلاً عن أسماء جميع الأشخاص الحاضرين. من ناحية أخرى ينبغي لأفراد الشرطة أن يتجنبوا الحضور أثناء مدة الفحص ويفضل ألا يراهم الغير أثناء الفحص الطبي.

112- بالإضافة إلى الفحص الطبي الملائم، فإن تسجيل الإصابات التي تلحق بالأشخاص المحرومين من حريتهم من طرف الشرطة يعتبر ضمانا ً مهما ً يسهم في منع إساءة المعاملة فضلاً عن مكافحة الإفلات من العقاب، والتسجيل الشامل للإصابات يمكن أن يردع الأشخاص الممكن أن يلج و ا في غير ذلك من الحالات إلى إساءة المعاملة. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصي بأن يجري كل فحص طبي روتيني باستخدام استمارة موحدة تشتمل على (أ) الماضي الطبي للشخص. (ب) أي رواية يوردها الشخص الذي يفحص وتتعلق بأي عنف أرتكب (ج) نتائج الفحص البدني الشامل، بما في ذلك وصف لأي إصابات (د) وتقييم، حيث يسمح التدريب الذي يتمتع به الطبيب، مدى اتساق البنود الثلاثة الأولى السابقة الذكر. وينبغي أن يتاح السجل الطبي للمحتجز ، بناء على طلبه ، ولمحاميه .

9- تسجيل الاحتجاز كضمان واق من سوء المعاملة

113- قام الوفد، أثناء الزيارة، باستعراض السجلات المتعلقة بالحجز في جميع مراكز الشرطة التي زارها وتم إبلاغه بنظام حفظ السجلات والدفاتر وأبلغ الوفد أيضاً ، في بعض مراكز الشرطة التي زارها، بأن الشرطة مطالبة بتوفير صفحة تتعلق بالاعتقال تسلم للمحتجز في غضون 24 ساعة من إلقاء القبض عليه. وكانت السجلات، وقت الزيارة، تحفظ يدويا ً بالأساس. وتلاحظ اللجنة الفرعية المعلومات التي وفرها كبار مسؤولي الشرطة والتي مفادها أنه بدأ تنفيذ نظام إلكتروني لحفظ السجلات.

114- ولاحظ الوفد، أثناء استعراضه للسجلات، تكرار إغفال بنود مهمة من المعلومات مثل اللحظة التي تم فيها الإفراج عن الشخص من الاحتجاز أو نقله إلى مرفق آخر ورقم الزنزانة التي احتفظ فيها بالشخص. علاوة على ذلك لم تكن السجلات تتضمن ما يفيد أن المعلومات المتعلقة بحقوق المحتجزين قدمت إليهم.

115- والافتقار إلى حفظ السجلات المنتظم يفضي بشكل دائم إلى جوانب من عدم الدقة والنقص في السجلات التي يتعذر الإحالة الشاملة إليها. وبوسع اللجنة الفرعية أن تورد كمثال حالة السيد حسين صولاح الذي عثر عليه ميتا في ميناء ماليه يوم 15 نيسان/ أبريل 2007: فالسجلات بالمركز تؤكد أنه أعتقل في 9 نيسان/ أبريل 2007 بشبهة امتلاك مخدرات. وفي يوم 12 نيسان/ أبريل شكا من صداع أصابه في حدود الساعة 17/21 . وحينما أعطي أدوية رفضها. ونقل إلى الزنزانة رقم 2. وفي يوم 13 نيسان/ أبريل وفي الدقيقة الأربعين من صبيحة ذلك اليوم تم نقله إلى الزنزانة رقم 5 حيث إ نه استخدم العنف.بيد أنه لم يسجل وقت آخر للإفراج عنه في الدفاتر إلى أن عثر عليه ميتا ً يوم 15 نيسان/ أبريل 2007. وإلحاقا ً بطلب الحصول على شهادة وفاة وارد في المذكرة الشفوية المؤرخة 3 آذار / مارس 2008، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من التقرير المتعلق بتشريح جثة السيد صولاح.

116- وتعتبر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن التسجيل الملائم للحرمان من الحرية، بما يشمل تحركات المحتجزين، وال شكاو ى الممكنة، والطلبات والمتابعة اللاحقة، يشكل ضمانا ً من الضمانات الأساسية الواقية من سوء المعاملة، فضلاً عن أنه شرط لا غنى عنه للممارسة الفعلية للحقوق المنصوص عليها قانونا ً ، مثل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية. علاوة على ذلك، يشكل التسجيل الملائم للاحتجاز أداة تمكن من الرقابة الصحيحة والفعالة التي يقوم بها الموظفون المنوطة بهم مهام الرقابة ويصلح كحماية لأفراد الشرطة من الإدعاءات الكاذبة بشأن سوء المعاملة أو حالات الإغفال.

117- توصي الجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تضع دائرة الشرطة في ملديف سجلا ً قياسيا ً وموحدا ً للتدوين الحيني والشامل لجميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بحرمان الأفراد من حريتهم وأن يتم تدريب أفراد الشرطة على استخدام ذلك بشكل ملائم ومتسق. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تشتمل السجلات على المعلومات التالي ذكرها على الأقل:

(أ) أسباب الحرمان من الحرية والوقت المضبوط الذي بدأ فيه والمدة التي استغرقها ؛

(ب) الشخص المسؤول عن الإذن بالحرمان من الحرية والشخص الذي قام بإدراج الحرمان في السجل؛

(ج) المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمكان الذي يحتجز فيه الشخص في تلك الفترة بما في ذلك أي تحركات تجري داخل المنشآت وفيما بينها؛

(د) التاريخ الذي مثل فيه الشخص لأول مرة أمام القاضي أو أي سلطة أخرى؛

( ﻫ) الطلبات وال شكاو ى ؛

(و) الوقت الذي أ بلغ فيه الشخص بالحقوق التي يتمتع بها والزمن الذي أخطر فيه بالاحتجاز وهوية الشخص الذي تم إخطاره فضلاً عن هوية الموظف القائم بذلك الإخطار؛

(ز) الوقت الذي عرض فيه الشخص على طبيب لفحصه أو تلقى فيه زيارة من أ حد أفراد أسرته أو زيارة المحامي أو أي شخص غيره.

118- علاوة على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن يمارس المسؤولون المشرفون رقابة صارمة على حفظ السجلات وذلك لكفالة التسجيل المنتظم لكافة المعلومات ذات العلاقة بالموضوع.

10- عملية تقديم ال شكاو ى

119- مثلما تقدمت ملاحظته في الفصل الأول أعلاه، ستناط مهمة التحقيق في ال شكاو ى المقدمة ضد الشرطة بلجنة نزاهة الشرطة التي لم تبدأ عملها بعد والتي أنشئت في آب/أغسطس 2006 ويمكن كذلك تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في ملديف. علاوة على ذلك، أبلغ كبار مسؤولي الشرطة الوفد بأن إدارة داخلية للتحقيق تتولى فحص ال شكاوى وأن مجلسا ً تأديبيا ً للشرطة قد أنشئ. واللجنة الفرعية تطلب من السلطات في ملديف توفير المزيد من المعلومات عن الولاية والسلطات المخولة لقسم التحقيق الداخلي ومجلس تأديب الشرطة وعدد ونوع ال شكاوى التي قدمت خلال السنتين 2007-2008 ونتيجة هذه التحقيقات. وتطلب اللجنة الفرعية كذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي هيئات أخرى أو مكاتب منوطة بسلطات لفحص ال شكاو ى التي تقدم ضد الشرطة، وإذا كان الأمر كذلك بيان ولاياتها وعدد الحالات التي فحصتها في عامي 2007 و2008 ونتيجة ذلك الفحص.

120- و أثناء الزيارة حصل لدى الوفد الانطباع بان عدام أية قواعد رسمية أو ممارسات متبعة بشأن السبل التي تسمح للمحتجز بتقديم شكوى تتعلق بمعاملته أثناء الاحتجاز. وإذا ما رغب محتجز في تقديم شكوى فإن رغبته تبدو مرهونة بحسن استعداد وتفهم الموظف المسؤول الذي يقرر عمليا ً ما إذا كانت الشكوى ستحال أو لا تحال إلى السلطات المختصة. علاوة على ذلك، أخبر العديد من المحتجزين الوفد ب أنه م لا يثقون البتة في نظام سرية ال شكاو ى المقدمة إلى هيئات خارجية. فعلى سبيل المثال ذكر المحتجزون بمركز الشرطة في أ دو أذولهو أنه م لا يثقون في لجنة حقوق الإنسان في ملديف حيث إ نه م يرون أنه ا جزء من الحكومة. وتلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بقلق أن المحتجزين أدعوا أيضاً ، في بعض المنشآت التي زاروها، أن الأشخاص الذين قدموا شكاوى قد تعرضوا للانتقام.

121- وإن من بين الضمانات الأساسية الواقية من سوء المعاملة ما يتمثل في حق المحتجز أو المحامي في تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته أثناء احتجازه إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز والى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المناطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف ( ) .

122- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن ينص بوضوح في القانون على حق المحتجزين في تقديم شكوى و بأن يتم إبلاغهم بشكل كامل بهذا الحق من طرف مسؤولي الشرطة و/أو الموظفين العاملين في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة. وترغب اللجنة الفرعية في هذا الصدد في التشديد على واجب سلطات ملديف ضمان عدم التعرض لأي عمل انتقامي نتيجة لأي شكوى تقدم.

123- علاوة على ذلك توصي اللجنة الفرعية السلطات بكفالة توفير الفرصة للمحتجزين لتقديم شكوى عمليا ً و بأن يحترم على النحو الواجب مبدأ سرية ال شكاو ى . ويتعين على مسؤولي الشرطة أو الموظفين العاملين في مراكز الاحتجاز عدم التدخل في تقديم شكاوى أو غربلة ال شكاو ى الموجهة إلى السلطات المختصة أو الا طلاع على مضمون ال شكاو ى . وتوصي اللجنة الفرعية بوضع قواعد يستخدمها مسؤولو الشرطة فيما يتعلق بمناولة ال شكاو ى وينبغي أن يشمل ذلك وضع طرائق تتعلق بإحالة ال شكاو ى إلى السلطات المختصة وواجب احترام بقاء هوية صاحب الشكو ى طي الكتمان وواجب تمكين المحتجزين الراغبين في تقديم شكوى من المواد اللازمة لكتابتها مصحوبة بمظاريف.

124- وحيث توجد حاليا ً في ملديف سلطات متعددة منوطة بولاية بحث ال شكاو ى ، من الأهمية بمكان النظر في نوع ال شكاو ى التي تقدم ونتيجة التحقيقات التي تجري والعقوبات الممكنة التي تفرض. ومن شان هذه المعلومات التي تجمع بشكل منتظم أن تكون أداة فعالة في منع سوء المعاملة حيث إ نه ا تمكن السلطات من الوقوف على تقيد مسؤولي الشرطة بواجباتهم تجاه المحتجزين وإمكانية تحديد وتحليل الثغرات القائمة في الضمانات والحاجة للتدريب والتغييرات التشريعية وغيرها من التدابير التي تستهدف استئصال إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف بأن تبحث إمكانية إرساء نظام الإعلام هذا.

125- وترغب اللجنة الفرعية كذلك في التشديد على أن مجرد قيام آليات لتقديم ال شكاو ى ليس كافيا ً في حد ذاته، بل يجب أن تكون هذه الآليات ويجب أن يراها الغير مستقلة ومحايدة وينبغي أن تتيح ضمانات الفعالية والحزم والسرعة.

11- الوصول إلى هيئات الرصد كضمان واق من سوء المعاملة

126- كما سبقت ملاحظته أعلاه في الفرع باء -1 من الفصل الأول، يبقى من غير الواضح بالنسبة للجنة الفرعية ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان في ملديف لها ولاية رصد أماكن الحرمان من الحرية التي تشغلها الشرطة أو التي هي تحت مسؤوليتها.

127- وبتعيين لجنة حقوق الإنسان في ملديف بوصفها آلية الوقاية الوطنية فإن اللجنة الفرعية تتطلع إلى وضع برنامج استباقي ومنتظم من الزيارات لمراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة. وينبغي أن تشمل الزيارات المنتظمة، بما في ذلك الزيارات غير المعلنة، لمرافق الشرطة مقابلات تجري مع المحتجزين بدون حضور شهود.

128- ومثلما تقدمت ملاحظته في الفرع باء -5 من الفصل الأول أعلاه، أناط الدستور الجديد بالمدعي العام سلطة رصد ومراجعة الظروف والشروط التي في ظلها يتم اعتقال أي شخص أو احتجازه أو حرم انه على نحو آخر من الحرية رهنا بمحاكمته.

12- تدريب مسؤولي الشرطة والإشراف عليهم

129- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بقلق أن مسؤولي الشرطة العاملين في مركز الاحتجاز بدونيدهو ذكروا أنه م لم يتلقوا أي تدريب يتصل بالعمل الذي يؤدونه بمركز الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتاح لمسؤولي الشرطة وغيرهم من الموظفين العاملين في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز التابعة للشرطة التدريب الملائم ذو الصلة بالعمل في سياقات الاحتباس.

130- و أثناء الزيارة أولى الوفد اهتماما ً خاصا ً بما يمارسه المسؤولون وغيرهم من قدامى أفراد الشرطة من رقابة وإشراف على العمل الذي يؤديه مسؤولو الشرطة. ولاحظ الوفد أن موظفي الشرطة المسؤولين لا يخضعون عمليا ً لأي رقابة تذكر من قبل موظفي الشرطة الأقدمين، وخاصة في الجزر النائية. فعلى سبيل المثال أبلغ الوفد أثناء وجوده في مركز الشرطة الواقع في ها د يد د و بأن مفتش الشرطة في ماليه لم يأت إلا مرة واحدة طيلة 6 إلى 8 أشهر و أنه لا وجود لأي آليات داخلية أعلى أخرى للرقابة.

131- وترى اللجنة الفرعية أن الإشراف الملائم والرقابة التي تفرض على المرؤوسين ضمان أساسي يقي من سوء المعاملة. وتعتقد اللجنة الفرعية أن غياب الرقابة الفعالة التي يمارسها كبار المسؤولين للمعاملة التي يلقاها المحتجزون على أيدي مسؤولي الشرطة وربما موافقتهم الصامتة على الطرائق المستخدمة قد يفضي ببعض مسؤولي الشرطة إلى اللجوء إلى سوء المعاملة وعلى حين أن الوفد لا يفترض أن إساءة المعاملة المزعومة هي نتيجة لأوامر مباشرة، فإن غياب الرقابة والإشراف لا يجعل كبار المسؤولين في حل من مسؤولياتهم عن ضمان عدم حدوث سوء المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بضمان الإشراف والرقابة الفعالين من جانب كبار المسؤولين والسلطات العليا للعمل الذي يؤديه مسؤولو الشرطة.

132- علاوة على ذلك ترغب اللجنة الفرعية في التأكيد على أن الجهات التي تمارس سلطة عليا لا يمكنها التهرب من المساءلة ولا من المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو سوء المعاملة اللذين يرتكبهما المرؤوسون حيث ما كانوا يعلمون أو كان المفروض فيهم أن يعلموا بحدوث السلوك غير المسموح به أو بإمكانية حدوثه وحيثما صدر منهم تقصير في اتخاذ التدابير الوقائية المعقولة واللازمة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات ذات الشأن التحقيق الشامل في مسؤولية أي من كبار الموظفين، سواء عن الإيعاز المباشر بالتعذيب أو سوء المعاملة أو التشجيع أو الموافقة عليهما أو القبول بهما، هذا التحقيق الذي تجريه هيئات الادعاء أو المقاضاة المختصة والمستقلة والمحايدة ( ) .

133- وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالمعلومات التي قدمها كبار مسؤولي الشرطة عن التدابير التي تقوم الشرطة باتخاذها لكافلة ممارسة رقابة أفضل على الشرطة لمنع سوء المعاملة من الحدوث. وهذه التدابير تشمل، في جملة أمور، إعداد مدونة خاصة بالنزاهة، "بيان بالقيم" تغطي قضايا من قبيل الكيفية الواجب أن تتصرف بها الشرطة تجاه المحتجزين وكيفية إجراء الاستجوابات والتسجيل السمعي - الفيديوي ل لاستجوابات. وترغب اللجنة الفرعية في إبقائها على علم بأي تطورات تستجد في هذا الشأن. وتوصي اللجنة الفرعية، كوسيلة لمنع حالات التعذيب وسوء المعاملة، بالعمل على إعادة النظر المنتظم في قواعد الاستجواب والتوجيهات والطرق والممارسات وكذلك الترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز ( ) .

13- الأطفال المحرومون من حريتهم

134 - أثناء الزيارة، أجرت اللجنة الفرعية مقابلات مع الأطفال المحرومين من حريتهم المحتجزين في مركز الشرطة في هاذيددو وبمركز الاحتجاز بها دي دو.

135- وتشدد اللجنة الفرعية على أن الأطفال الجانحين ينبغي أن يتمتعوا لا فقط بنفس الضمانات التي يتمتع بها المحتجزون الكبار ولكن أيضاً بضمانات محددة تستهدف كفالة معاملة الأطفال على نحو يفي بحاجاتهم المحددة. وفي هذا الصدد تشير اللجنة الفرعية بوجه خاص إلى التعليق العام رقم10 للجنة المعنية بحقوق الطفل المتعلق بحقوق الطفل في مجال عدالة الأحداث ( ) .

136- على ضوء ما تقدم، وعملا ً بالتوصيات التي قدمت في مواضع أخرى من هذا التقرير، توصي اللجنة الفرعية بأن تؤمن السلطات إحضار والد الطفل أو حاضنه كلما جرى استجوابه من قبل الشرطة و بأن يتمتع الأطفال بالوصول الحر من كل القيود إلى محام. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بوجوب الاحتفاظ بالأطفال دوما ً منفصلين عن المحتجزين الكهول ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسات منفصلة؛ وينبغي أن تفي مرافق احتجاز الأطفال بالمعايير الصحية الملائمة وتوفر الإمكانيات للقيام بتمارين في الهواء الطلق؛ وأن يوفر للموظفين العاملين في هذه المرافق التدريب الملائم للتعامل مع المحتجزين القصر .

137- وبمقتضى مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2008 سلمت السلطات بسوء أوضاع الأحداث المحتجزين في مركز الاحتجاز بدونيدهو وقدمت ضمانات للجنة الفرعية تفيد بأن هناك خططا ً يزمع تنفيذها بمساعدة وزارة شؤون الجنسين والمرأة، من أجل بناء مرفق منفصل خاص بالأحداث تتوفر فيه المعايير المقبولة الخاصة بهؤلاء. وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بافتتاح أي مرفق منفصل للاحتجاز لإيواء الأطفال الجانحين.

138- وأمكن للوفد الحصول على "تقرير قانوني طبي" يتعلق ببنت من ملديف في سن الخامسة عشرة اقتادتها الشرطة في عام 2007 إلى مستشف ى محلي لإجراء فحص ط بي ذي علاقة بالأمراض النسائية " نظرا ً لأن الشرطة أرادت أن تتأكد مما إذا كانت هذه البنت قد مارست الجنس". ويبدو ضمنيا ً من الوثيقة الطبية أن الفحص اجري دون موافقة البنت وأن التقرير لم يتضمن أي ملاحظة بشأن ما إذا كان والداها قد أخبرا بذلك وطلب إليهما الحضور أثناء الفحص. علاوة على ذلك كان الأساس القانوني للفحص غامضا ً كل الغموض حيث لم يتضح من التقرير ب أنه ا ا دعت كونها ضحية لجريمة كما لم تكن هناك أية معلومات بما يفيد ما إذا كانت محل اشتباه بارتكابها أي جريمة.

139- و على ضوء ما تقدم، تؤكد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الفحص المتعلق بالطب الشرعي يجب أن يكون على الدوام مستندا ً إلى أساس قانوني واضح وأن فحص القصر ينبغي أن يصان على الدوام بحضور الأبوين أو حاضن سواهما ما لم يبد القاصر بوضوح اختياره عكس ذلك. وينبغي أن يتضمن التقرير الطبي بشأن هذا الفحص أساسه القانوني وكافة الأشخاص الحاضرين أثناء إجرائه وما إذا كانت القوة قد استخدمت أثناء الفحص وإذا كان الأمر كذلك بيان طبيعة هذه القوة وسبب استخدامها.

14- الظروف المادية السائدة في مرافق الشرطة

140- سجن ماليه (مركز احتجاز أوذلهوفيدي): يتألف مركز الاحتجاز من 6 مبيتات كبرى وساحة ضيقة تستخدم لإيواء المحتجزين. و ا ستفيد أن الطاقة الكلية للمرفق تتمثل في 120 شخص و أثناء الزيارة كان هناك 137 شخصا ً محتجزين في المرفق؛ و4 من الأحداث احتجزوا هم و الكبار في زنزانة من الزنزانات ( ) .

141- وهناك زنازين مساحتها 16.4 مترا ً مربعا ً تؤوي 20 شخصا ً وهذا يعني أنه كان يخصص للشخص الواحد أ قل من متر مربع واحد. وهذا وضع لا يمكن قبوله حيث إ ن عدد المحتجزين في المرفق كان عاليا ً جدا ً بشكل دعا إلى استخدام ساحة ضيقة لإيواء عدد كبير من المحتجزين في ظروف تتسم بالاكتظاظ الشديد. وكان جميعهم تقريبا ً مغلولي الأيدي وكان البعض منهم مشدودين إلى كراسيهم. ولم يكن هناك سبيل لأن يحصل هؤلاء المحتجزون على ملجأ يقيهم من المطر كما أحاط الوفد علما بعدد من ال شكاو ى بأن المحتجزين كانوا يجدون صعوبات حتى في الذهاب إلى المراحيض. وأجرى الوفد مقابلة مع امرأتين قالتا إ نه ما قد ا حتفظ بهما لمدة أيام في الساحة وكانت أيديهما مغلولة وحولهما المحتجزون من الذكور قبل أن يقع نقلهما إلى مركز احتجاز غيره. وترى اللجنة الفرعية أن الممارسة المتمثلة في تقييد أيدي المحتجزين ليل نهار تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة. واللجنة الفرعية توصي بالكف عن هذه الممارسة فورا ً . بالإضافة إلى ذلك، ترى الجنة الفرعية أن ساحة السجن ليست المكان الملائم لإيواء المحتجزين، خاصة النسوة منهم.

142- وفي ما عد الزنزانة رقم 5، كانت الزنزانات مجهزة كليا ً بمراحيض وأدواش. والمحتجزون في الزنزانة رقم 5 ادعوا وجود مشاكل تتعلق بالوصول إلى المراحيض. وهناك زنزانة لا ينفذ إليها الضوء نهارا ً وكان نظام التهوئة فيها قاصرا ً . والمكان الوحيد الذي يصل إليه الماء هو الغرفة التي كانت تجري فيها اختبارات على المحتجزين فيما يتعلق بإساءة استخدام المخدرات. وتبعا ً لذلك، زعم جميع المحتجزين تقريبا ً وجود مشاكل في الحصول على الماء الصالح للشراب. أما المرافق الخاصة بالإصحاح عموما ً ولغسل اليدين خصوصا ً فقد كانت رديئة، بالنظر بصورة خاصة لكون طعام جميع المحتجزين في الزنزانة كان يقدم في طبق مشترك و أ ن جميعهم كانوا يأكلون بأدبهم. واستفيد أن فرص استخدام الأدواش والعناية بالنظافة الشخصية كانت معدومة.

143- ويشتمل مركز الاحتجاز في دونيدهو على خمسة أجنحة بها زنازين. وكان هناك وقت الزيارة نحو 187 محتجزا ً في المرفق بمن فيهم المحتجزات من الإناث والأطفال الجانحين.

144- وكان الجناح A مفصولا ً عن بقية المجمع بحائط عال وهو يتألف من 10 زنازين صغيرة مساحة كل زنزانة 4.4 أمتار مربعة (وكان بالبعض منها أضرار أو هو غير مستعمل). وهذه الزنزانات معدة لإيواء سجين واحد ولكن هناك زنازين كان في كل منهما محتجزان. ولكل زنزانة مرفق إضافي ومرحاض. وكانت الواجهة الأمامية للزنازين تتألف من قض ب ا ن حديدية تنفذ منها الحشرات. وتم تجهيز الزنزانات برفوف وطاولة وكرسي وسرير. وللزنازين منافذ كافية يدخل منها ضوء النهار وكانت التهو ئ ة فيها معقولة. بيد أن الإضاءة الاصطناعية كانت معدومة في هذه الزنزانات ولذلك يدعى أن الظلام الدامس يسودها ليلا ً . وكان الجناح B مفصولا ً عن بقية المرفق بواسطة حائط ويتركب هذا الجناح من 10 زنازين مساحة الزنزانة الواحدة 7.05 أمتار مربعة وهي مجهزة بمراحيض وهذه الزنزانات تؤوي سجينين وهي مجهزة برفوف وطاولة وكراس ولوح للرقاد ويبدو أن السجين الثاني لم يكن له مكان ينام فيه ولذلك كان يتخذ من أرضية الزنزانة مفرشا ً . وأشتكى المحتجزون الذين أجرى الوفد معهم مقابلات من أن الزنزانات كانت شديدة الحرارة وأن الماء كان يتساقط عليهم منها حين ينزل المطر.

145- أما الجناح C فهو من النوع التقليدي ويضم 30 زنزانة تبلغ مساحة كل زنزانة 5.45 مترا ً مربعا ً وتؤوي من سجينين إلى ثلاثة سجناء والزنزانة مجهزة بمراقد إسمنتية وليس عليها حشايا وينفذ إلى الزنزانات ضوء طبيعي خافت. والجناح D يستخدم لإيواء الأطفال الجانحين. وهناك خمسة أجنحة تضم زنزانات تؤوي أشخاصا ً متعددين تتراوح مساحتها ما بين 15 و20 مترا ً مربعا ً . أما شروط الإصحاح في هذه الزنزانات فهي رديئة ولا توجد فيها أسرة ولا حشايا وتنفذ إليها الحشرات بسهولة.

146- والجناح G مستخدم لإيواء الإناث. وهو يتألف من زنازين مساحتها 6 أمتار مربعة ويتبعها جزء يضم مرحاضا ً مساحته 1.5 مترا ً مربعا ً ويخصص هذا الجزء لسجينين. وحيث لا يوجد في الزنزانة سوى سرير واحد فإن السجين الثاني مضطر لافتراش الأرض. ويقوم المركز بتوفير وسادة وحاشية وغطاء. أما الأبواب والنوافذ فتكسوها القض بان الحديدية ولا يتوفر في الزنزانة ما يكفي من الهواء والضوء. وعموما ً ما تكون قذرة.

147- مركز الشرطة في ها دي د د و : كانت هناك خ مس زنزانات مساحة الواحدة 5.6 أمتار مربعة والمفروض أن تؤوي سجينا ً واحدا ً . بيد أن الزنزانة تستخدم لإيواء عدد يصل إلى ثلاثة سجناء. ولا توفر حشايا للسجناء و أثناء الأيام الممطرة ينفذ الماء إلى الزنزانة. وكانت هناك مساحة صغيرة ولكن المحتجزين لا يسمح لهم بالخروج إليها.

148- مركز الشرطة في أ دو أذولهو: يتألف هذا المرفق من سبع زنزانات مساحة الزنزانة 6.3 أمتار مربعة . وتؤوي الزنزانة في العادة من اثنين إلى ثلاثة سجناء. ولا توجد بها نوافذ ولا ينفذ إليها إلا القليل من ضوء الشمس ولا توجد بها إضاءة أثناء الليل. أما أمتعة السجناء الشخصية فتوضع على الأرض وهناك مرحاض صغير في الجزء الخلفي. وذكر المحتجزون والموظفون على حد سواء أن الماء ينفذ إليها في الأيام الممطرة. ولا تتوفر أية مرافق للتمارين الخارجية في الهواء الطلق.

149- مركز شرطة فوأموله (فوأهمولاكو): هناك ثلاث زنزانات مساحة الواحدة منها 5.2 من الأمتار المربعة وهي مخصصة لإيواء شخصين أو ثلاثة ولا توجد بالزنزانات حشايا.

150- مركز شرطة كولهودهوفوشي: هنا ك زن ز انات مساحتهما 7 أمتار مربعة تخصص كل واحدة لإيواء شخصين وهي مجهزة بمرحاض وبحشايا و الزنزانات مضاءتان إضاءة جيدة والتهوئة فيهما جيدة أيضاً وهما نظيفتان. وهناك نوافذ صغيرة معززة بقض ب ا ن حديدية تتخلل الجدران؛ وينفذ الضوء الاصطناعي من الزنزانة من مسلك من خلال باب حديدي ذي قض ب ا ن . وتقدم الأكلات مرات أربع في اليوم واستفيد أن الطعام الذي يقدم هو نفسه ما يقدم لموظفي الشرطة وأبلغت اللجنة الفرعية بأن المحتجزين يمكنون من الخروج إلى فناء السجن من أ جل تناول الطعام هناك و أنه بإمك ا نه م قضاء بعض الوقت في هذا المكان.

151- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يوفر لكل سجين محتجز في مرافق السجن أو مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة كل التسهيلات اللازمة للنوم التي تتوفر فيها الشروط الصحية مع إيلاء الاعتبار الواجب للظروف المناخية وبخاصة للمحتوى المكعب من الهواء والحيز الأرضي الأدنى والتضوئة والتدفئة والتهوئة ( ) . فضلاً عن حشايا للنوم والوصول إلى مرافق الإصحاح والغذاء والماء الصالح للشراب. وينبغي الحرص على منع مياه الأمطار من التسرب إلى الزنزانات حين تمطر ومنع الحشرات من دخولها. وكل سجين يحتفظ به لمدة تزيد على 24 ساعة ينبغي أن يتمكن من القيام بتمارين بدنية في الهواء الطلق.

15- فصل الأشخاص المحتجزين حجزا ً احتياطيا ً عن الأشخاص الذين يمضون عقوبات

152 - واجهت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب حالات متعددة لم يكن فيها واضحا ً الوضع القانوني للمحتجزين، إذ إ ن الأشخاص الذين تحتبسهم الشرطة والأشخاص رهن الحجز الاحتياطي والأشخاص الذين يمضون عقوبات كانوا جميعا ً فيما يظهر في نفس الأماكن في سجن ماليه. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتم الفصل بين المحتجزين الذين لم يحاكموا والسجناء الذين يمضون عقوبات ( ) .

16- الرعاية الصحية

(أ) الحصول على الرعاية الصحية

153- لا وجود لنظام فعال للتغطية الطبية في المراكز الصحية العادية التي زارها الوفد. وطلبات السجناء مقابلة طبيب ينظر فيها موظفون لا تدريب لهم في المجال الصحي، وقد أ بلغ الوفد و ا دعاءات عديدة من مؤسسات شتى مفادها تجاهل طلبات مقابلة الطبيب. وحين يجري فحص طبي على محتجز فإن هذا يتم في مرفق طبي كالمستشفى على سبيل المثال. وكانت الحالة أفضل نسبيا ً في مركزي الاحتجاز الرئيسيين وهما محتجز ماليه ومركز الاحتجاز في دونيدهو اللذين يتمتعان بمرافق طبية يتفرغ للعمل فيها أطباء وممرضون وممرضات. إلا أن الوفد أبلغ، في هاتين المؤسستين بالعديد من المزاعم التي مفادها أن طلبات مقابلة طبيب كان يبت فيها موظفون من الشرطة ليس لهم أي تدريب في المجال الصحي و هذه الطلبات كانت تتجاهل في بعض الأحيان.

154- وتوصي اللجنة الفرعية، بالنظر إلى غياب موظفين بمرافق الشرطة يملكون المؤهلات الطبية اللازمة لتقييم الاحتياجات الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم، يجب أن تلبى الطلبات المتعلقة بالوصول إلى طبيب دون تأخير ودون سابق بت موظفي الشرطة في أي طلب.

155- وهناك بعض الطلبات التي قدمت على أسس بعض الظواهر الخطيرة مثل الصرع والغيبوبة. وقد أ بلغ المحتجزون في سجن ماليه الوفد ب أنه م شاهدوا ثلاث حالات صرع انتابت محتجزا ً معهم؛ وبحسب إفادات محتجزين آ خرين أ خذ هذا السجين خارج الزنزانة وغلت يداه في فناء السجن ولم يعط أي أدوية. بالإضافة إلى ذلك شاهد الوفد أثناء زيارته محتجزا ً مصابا ً بحالة صرع. وكان حوله العديد من موظفي الشرطة ولكنهم لم يتدخلوا بأي شكل من الأشكال مما يدل على افتقار الموظفين إلى التدريب اللازم في مجال إدارة المشاكل الصحية التي تعتري المحتجزين. هذه الإصابة مرآة لحالة الانزواء التي تنم عن عدم كفاية إدارة حالات الانزواء الخطيرة التي يفترض أنه ا شائعة بين المحتجزين نظرا ً لان أكثر من 75 في المائة من جميع المحبوسين حالات أفيد أنه ا مرتبطة بجرائم المخدرات.

156- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يمتنع الموظفون غير الطبيين عن غربلة الطلبات الواردة من المحتجزين بشأن مقابلة طبيب. وينبغي أن يتوفر في موظفي الشرطة التدريب والتوجيه اللازمان في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ الطبية ولو لم تصدر طلبات صريحة من المحتجزين بالتدخل الطبي فالسجناء بحاجة بديهية للعناية الطبية منهم على سبيل المثال المصابون بالصرع الواجب نقلهم دون إبطاء لمعالجتهم طبيا ً .

(ب) حفظ السجلات الطبية

157 - لم تكن هناك سجلات طبية في مرفق الاحتجاز بماليه على حين أن مرفق دونيدهو كان يحتفظ بملفات طبية شخصية فقط فيما يخص المحتجزين الذين يطلبون المساعدة الطبية إما إ ثر وصولهم أو في مرحلة لاحقة. علاوة على ذلك لم تكن بعض السجلات في دونيدهو تتضمن المعلومات اللازمة كلها.

158- وتشدد اللجنة الفرعية على حسن الاحتفاظ بالسجلات الذي هو جزء أساسي من عمل الطبيب وهذا ينطبق لا فقط على الفحص الروتيني عند وصول المريض ولكن على أي جانب آخر من جوانب التعامل مع المريض علاوة على ذلك فإن توثيق التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة هو الخطوة الأولى في المساهمة الطبية لمنع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ومكافحة الإفلات من العقاب ويجب أن تتوفر للطبيب مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية الإبلاغ بحالات سوء المعاملة المزعومة والموثقة طبيا ً ومتى يجري الإبلاغ بها والى أي جهة. فإذا ما كان المحتجز لا يرغب في أن يدرج اسمه في التقرير تعين على الطبيب أن يقوم بذلك على النحو الذي يضمن إغفال هوية المحتجز. وتوصي اللجنة الفرعية بفتح ملفات فردية لكل محتجز إثر وصوله إلى مراكز احتجاز الشرطة وينبغي تحديث تلك الملفات بشكل منهجي وشامل وعلى إثر كل فحص أو تدخل طبيين و بأن توضع توجيهات واضحة للأطباء حول كيفية توثيق حالات التعذيب أو سوء المعاملة والإبلاغ عنها.

159- وساور الوفد قلق إزاء ما بدا أنه غياب شبه كلي للسرية الطبية فيما يخص حفظ السجلات في المصحات الطبية، أين وجدت تلك السجلات. ولاحظ أعضاء الوفد أن الوصول إلى الملفات الطبية كان متاحا ً لأفراد الشرطة. واللجنة الفرعية ترى أن السرية القائمة بين المريض وطبيبه جزء مهم من العلاقة القائمة بينهما ، ويسري ذلك على الاحتجاز لدى الشرطة و مرافق السجن وهو عامل محتمل مهم في الحيلولة دون حدوث سوء المعاملة ومكافحة الإفلات من العقاب. وتوصي اللجنة الفرعية باتخاذ تدابير فورية لإقرار وإبقاء السرية في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الطبية.

(ج) المحتجزون المصابون بحالات نفسية

160- أُ بلغ الوفد بمزاعم تفيد أن المحتجزين المصابين بحالات نفسية يعاملون معاملة خشنة للسيطرة على سلوكهم الغريب.

161- واللجنة الفرعية واعية بندرة الأطباء النفسانيين في البلد؛ وهذه الندرة في هذه الموارد التخصصية تبرز الحاجة لبعض التدريب الأساسي للموظفين على تشخيص الحالات النفسانية الخطيرة ووضع المبادئ التوجيهية الواضحة لإحالة أولائك المحتجزين إلى المرافق الطبية.

17- إدعاءات سوء المعاملة والنتائج التي تنطوي على الأدلة الداعمة

162- تلقى الوفد العديد من الإدعاءات الموثوقة من الأشخاص المحتجزين التي تفيد سوء معاملتهم البدنية أثناء وجودهم رهن احتجاز الشرطة سواء أثناء إلقاء القبض عليهم أو أثناء اعتقالهم وفي مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة التي نقلوا إليها.

163- وكان هناك نمط متسق من الإدعاءات التي مفادها أن المحتجزين قالوا إ نه م تعرضوا، وأيد ي هم مغلولة، للدفع والضرب على أيدي موظفي الشرطة. بالإضافة إلى ذلك ، أُ بلغت اللجنة الفرعية في عديد من المناسبات وفي مواقع مختلفة في شتى أنحاء الجزر بالاستخدام التعسفي للأغلال من قبل موظفي الشرطة من أ جل السيطرة على من يجري استجوابه أو من هو محتجز في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وهم في أوضاع موجعة لمدد متطاولة من الزمن. على سبيل المثال، أُ بلغ الوفد وهو يزور مرفق الاحتجاز بماليه بإدعاءات مفادها أن المحتجزين في ذلك المرفق كانوا مغلولي الأيدي لمدة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك كان جميع السجناء الذين يتم إيواؤهم في الفناء مغلولي الأيدي وكان البعض مشدودا ً إلى الكراسي. وأبلغ الوفد كذلك بالعديد من المزاعم المتعلقة بضرب موظفي الشرطة ل لمحتجزين في الفناء، ومزاعم مفادها أن أيدي المحتجزين تعرضت للكي باستخدام بقايا السجائر. وبلغ الوفد في مناسبتين بإدعاءات بتعليق السجين من كوعيه المغلولين. وجاءت النتائج السريرية والإصابات التي وثقها الأفراد الطبيون التابعون للوفد متوافقة تمام التوافق مع هذه الإدعاءات بسوء المعاملة.

164- و أثناء المناقشات التي أجريت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، كان أفراد مكتب ال شكاوى العامة تساورهم الشكوك في صحة مقولة أن التعذيب يمارس في ملديف بحكم أن تحقيقات الشرطة تجري الآن بحضور محامين ويتم تصو ير ها فيديويا ً . علاوة على ذلك شددوا على أن المكتب لم يتبين حتى الآن قيام أي حالات تعذيب لها ما يثبتها. وفي المذكرة الشفوية المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2008 لاحظت السلطات أنه لئن جاز حدوث بعض الحالات المعزولة إلا أن هذه السلطات لا تتفق مع الاستنتاج القائل بأن سوء المعاملة ممارسة شائعة في ملديف. وتمت الإشارة في المذكرة أيضاً إلى أن الموظفين التابعين لإدارة السجون كانوا رهن المراقبة المتواصلة بواسطة نظام التلفزيون المغلق الدائرة ولوحظ أن السلطات تعتقد بأن هذه الإدعاءات هي جزء من التواطؤ المتواصل بين بعض السجناء لنزع المصداقية عن دائرة الشرطة في ملديف وعن حكومة ملديف.

165- وتسلم اللجنة الفرعية بأن نظام التلفزيون المغلق الدائرة يمكن أن يشكل أداة مهمة لمنع سوء المعاملة ولكنها تشدد على أن استخدام هذا النظام لا يستبعد حدوث التعذيب وسوء العاملة. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن إساءة المعاملة المزعومة قد حدثت في أماكن خارجة عن نطاق نظام التلفزيون المغلق الدائرة. واستنادا ً إلى الإدعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة التي أ بلغ بها المحتجزون مقرونة باستنتاجات الأفراد الطبيين التابعين للوفد، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن سوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم ما زالت تحدث في ملديف.

166- ومن الأهمية بمكان الاعتراف، من منظور وقائي، بمخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز والتحقيق الذي تجريه الشرطة و أثناء الحبس الاحتياطي لدى الشرطة. علاوة على ذلك إذا ما كانت هناك ضمانات ملائمة قائمة وإذا ما كان موظفو الشرطة يعلمون أنه م سيساءلون عن تصرفاتهم فإن احتمالات حدوث سوء المعاملة البدنية من هذا القبيل تكون أقل بكثير. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات الخطوات التي تؤمن وجود ضمانات ملائمة قائمة تحول دون التعذيب وسوء المعاملة. علاوة على ذلك توصي اللجنة الفرعية بأن يجري التحقيق الكامل في ا دعاءات سوء المعاملة من طرف سلطات مختصة ومستقلة ومحايدة.

باء - السجون

1- ملاحظات تمهيدية

167- ز ار الوفد سجن مافوشي ومركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه، وهذا السجن الأخير يشار إليه في ملديف ب أنه سجن ماليه، وكلاهما خاضع لإدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل. وفهم الوفد أن سجن مافوشي هو السجن الرسمي الوحيد في ملديف المخصص لإيواء السجناء المحكوم عليهم باعتبار أن مركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه هو مرفق احتجاز مؤقت سيغلق عندما تفتح السجون المقرر إنشاؤها. وفي وقت الزيارة كان الأشخاص الذين يمضون عقوبة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالإبعاد لغاية إمكانية إرسالهم إلى الجزيرة يحتفظ بهم في ذلك المرفق. بالإضافة إلى ذلك زار الوفد سجنين اثنين كانا قيد الإنشاء أحدهما في ماليه والآخر في هيذادهو .

168- وفي ملديف لا وجود لمرافق سجنية محددة خاصة بالأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة والذين يمضون عقوبة محكوما ً بها عليهم. ومن خلال المناقشات التي أجراها الوفد مع السلطات، تبين أن الأطفال المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية يودعون في أماكن تحت الحراسة عوضا ً عن إيداعهم في السجن. وتحيط اللجنة الفرعية علما ً بالمعلومات التي قدمها وزير الشؤون الداخلية والتي تفيد أن السلطات تعتزم فتح سجن خاص بالأطفال الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة. وتطلب اللجنة الفرعية إحاطتها علما ً بفتح هذا السجن الخاص بالأطفال. علاوة على ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات مفصلة عن المرافق الخاصة بالذكور والمرافق الخاصة بالإناث في المنشأة.

2- حساب فترة الاحتجاز الاحتياطي في مدة العقوبة

169- ذكر محتجزون عديدون للوفد أنه م قضوا فترات طويلة رهن الاحتجاز الاحتياطي بسبب عدم قدرتهم على تسديد كلفة الإفراج عنهم بكفالة. من ناحية أخرى وبما أن فترة الاحتجاز الاحتياطي هذه لا تطرح من مدة العقوبة ف إ نه ا تزيد في المدة الإجمالية التي تقضي؛ وهذا الوضع قد يسهم في الشعور بوجود نواحي إجحاف في النظام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة كهذه قد تتسبب في زيادة الضغط على المرافق السجنية وفي اكتظاظها.

170- تطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت الحكومات قررت، بناء على إصلاح نظام العدالة الجنائية، إدخال أي تغيرات على سياستها ذات الصلة بحساب فترة الحجز الاحتياطي في مدة العقوبة المحكوم بها.

3- النسوة في السجون

171- جرى الاحتفاظ بالنسوة اللاتي تمضين عقوبات محكوما ً بها عليهن في وحدات منفصلة داخل سجن مافوشي (الوحدة رقم 5 المت أ لفة من ثلاث وحدات فرعية هيF1 وF2وF3). و أ بلغ الوفد بأن النسوة عادة ما يحرسهن حارسات حيث لم يكن هناك عدد كاف من الموظفات في السجن. بيد أن التدابير التأديبية يتولى تنفيذها موظفون ذكور.

172- وجميع السجينات الإناث اللاتي أجرى الوفد مقابلات معهن قلن إ نه ن يشعرن بالأمان في مبيتاتهن حيث لا يسهل على المحتجزين الذكور الوصول إليهن. وذكرن كمثال حادث فر فيه سجينان من الوحدة الخاصة بالذكور وتسللا إلى الجزء الخاص بالإناث من السجن فقام أفراد تابعون لفريق الدعم في حالات الطوارئ باقتيادهن إلى خارج السجن.

173- وفي نظر اللجنة الفرعية أن هذا يؤشر على وجوب بذل جهود من أ جل ضمان المكمل الملائم من الموظفات في السجون التي يحتفظ فيها بنسوة و أ ن يتم الفصل التام بين الوحدة الخاصة بالنسوة والوحدات الخاصة بالرجال. و أثناء المناقشات التي أجريت مع إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل أبلغ الوفد بأن سجنا ً جديدا ً تم تشييده سيخصص للنسوة ولكن ما زال يؤوي مؤقتا ً بعضا ً من السجناء الأجانب. وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة 22 حزيران/يونيه 2008 أبلغت السلطات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن سجنا ً مأمونا ً منفصلا ً يسمى "السجن النسائي" قد فتح أبوابه ضمن مجمع مافوشي السجني في 13 كانون الأول /ديسمبر 2007 وأن 16 من الموظفات الإناث يتدربن على التعامل مع 51 سجينة محتجزة في ذلك المرفق في الوقت الذي وجهت فيه المذكرة الشفوية. واستنادا إلى هذه المذكرة، هناك 3 موظفات متفرغات و لا يسمح للموظفين الذكور ما عد ا في ظروف خاصة جدا ً بالدخول إلى هذه الأماكن. وحتى في هذه الظروف فإن موظفات إناث يرافقن الموظفين الذكور. وتحيط اللجنة الفرعية علما ً بهذا التطور الإيجابي وتوصي بأن تكفل السلطات الفصل الكامل لجميع الأماكن المخصصة للنسوة عن الأماكن المخصصة للرجال. بالإضافة إلى ذلك من الضرورة بمكان تأمين المستوى الكافي من الموظفات الإناث في تلك الأماكن ليل نهار.

174- وقامت سجينات أجريت معهن مقابلات بإبلاغ الوفد بأن إمكانيات اضطلاعهن بأن شطة محدودة جدا ً على سبيل المثال لا تتاح فرصة العمل (التنظيف) إلا لا مر أ تين من أصل 40 امرأة محتجزات حاليا ً في الوحدة الفرعية F2، وعلى هذا الأساس كان لا بد من أن يجدد العقد مرة كل 6 أشهر. وهناك جانب إيجابي بينته النسوة ويتمثل في إتاحة الإمكانية لهن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 للالتحاق بصفوف اللغة الإنكليزية والرياضيات والفنون واللغات المحلية ( بمستوى السادس ) وأن باستطاعتهن التحرك بحرية داخل الوحدة الخاصة بالنسوة من الساعة السادسة صباحا ً إلى الساعة السادسة بعد الظهر.

175- وفي سجن مافوشي، لاحظ الوفد أن ليس هناك أي موظفة طبية تعمل على أساس دائم ولكن كانت هناك طبيبة تقوم بزيارة المنشأة مرة في الشهر. وبما أنه يتعذر فحص السجينات الإناث من قبل الطبيب الذكر العامل في السجن فإن هذا الوضع يضطر النسوة عمليا ً إلى الانتظار مدة أسابيع أحيانا ً لينقلن إلى ماليه لإجراء فحص طبي عليهن. واللجنة الفرعية توصي بوجود طبيبة أنثى في فترات أكثر تواترا ً بسجن مافوشي لضمان وصول السجينات إلى طب يب حين تقتضي حالتهن الصحية ذلك.

4- الرعايا الأجانب الموجودون في السجن أو المحتجزون حجزا ً احتياطيا ً

176- لاحظ الوفد أن العدد المرتفع فعلا ً من السجناء ازداد ارتفاعا ً بوجود رعايا أجانب محكوم عليهم أو ينتظرون الحكم عليهم في ملديف. وقد أ بلغ الوفد من خلال المقابلات التي أجراها مع هؤلاء الأشخاص بالعديد من الإدعاءات المتعلقة بالتمييز التي شملت على سبيل المثال الحرمان من التسهيلات الملائمة لإعداد الدفاع عن أنفسهم وعدم حصولهم على الترجمة الفورية وأن إبلاغ السفارة أو القنصلية التابعتين لبلدهم الأصلي يتم في وقت متأخر في كثير من الأحيان. علاوة على ذلك بلغ الوفد بإدعاءات مفادها أن السجناء الأجانب لا يمنحون الامتياز ات نفسها من حيث الاتصال بأفراد أسرهم ومن حيث حرم ا نه م من التمارين في الهواء الطلق. واشتكوا كذلك من التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى الطبيب والحصول على الرعاية الطبية وفي توزيع الأغذية كذلك.

177- وترغب اللجنة الفرعية في التشديد على أن من بين المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ما يتمثل في النهي على التمييز على أساس الأصل الوطني في جملة أسس أخرى ( ) . واللجنة الفرعية لمناهضة منع التعذيب توصي بأن تكفل السلطات المختصة معاملة السجناء والمحتجزين الأجانب معاملة خالية من التمييز وأن تطبق على هذه الفئة من الأشخاص جميع الضمانات الأساسية.

178- ومما أثار القلق الخاص لدى الوفد حالة المواطن الصيني المعاد احتجازه الذي ا حتجز في ما يزعم لمدة 13 سنة (منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994) بدون محاكمة وبدون أن توجه إليه تهمة رسمية، وكان وقت الزيارة محتجزا ً في سجن مافوشي. وقد وجه الوفد انتباه المدعي العام إلى حالته على إثر المباحثات النهائية، واللجنة الفرعية ترحب بجهود حكومة ملديف الرامية إلى إيجاد حل لهذه الحالة. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أية خطوات اتخذت لتسوية الحالة ولنقل الشخص المعني إلى بلده الأصلي، فضلاً عن أي تعويض ينبغي أن تمنحها السلطات الملديفية إياه.

5- الفحص الطبي للقادمين إلى السجن من أماكن الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة كضمان واق من سوء المعاملة

179- إن فحص الأشخاص القادمين من أماكن الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة في السجن يتسم بأهمية أساسية بالنسبة لمنع إساءة المعاملة على أيدي الشرطة. ونقطة الدخول إلى السجن لحظة حاسمة لاستكشاف أية إصابات وتقييم ما إذا كانت إساءة للمعاملة قد حدثت. ولذلك اهتم الوفد بالممارسة المتعلقة بالفحص الطبي عند نقطة الدخول وبإجراءات الإبلاغ بحالات إساءة المعاملة الممكنة على أيدي الشرطة.

180- وأبلغ الوفد في سجن مافوشي بأن جميع السجناء خضعوا لفحص أجرته ممرضة عند وصولهم، وفهم أن الفحص الأولي على الوافدين الجدد لم يجر في مركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه. ولاحظ الوفد وجود استمارة يلزم أن يقوم الطبيب بملئه ا مباشرة إثر وصول كل سجين وافد جديد وأن الفحص لم يكن يشمل أي اختيار إلزامي أو تفتيش على خلايا الجسم. وعلى حين أن هذا الشكل من الفحوص الطبيبة الروتينية موجود ، لاحظ الوفد أنه لم يكن مستخدما ً إلا لماما ً وأن الفحوص الطبية كانت تجري في معظم الأحيان بناء على طلب المحتجزين.

181- ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الفحص الطبي الروتيني الذي يجري أثناء وصول السجين وحسن الاحتفاظ بالسجلات أداتان مهمتان في منع التعذيب وسوء المعاملة. ومن الأهمية بمكان أيضاً بالنسبة لتقييم احتياجات السجين من الرعاية الطبية. وفي سياق انتشار إساءة استخدام المخدرات بشكل مفرط بين السجناء يمكن أن يكون الفحص الطبي عند الوصول إلى السجن سبيلا ً لمقاربة هذه المشكلة على أساس فردي ولإسداء المشورة ومعالجة مظاهر الانزواء، وبهذا تتم مساعدة الوافد الجديد على تجنب العودة إلى الاستخدام المحظور للمخدرات المتاحة بالسجن.

182- علاوة على ذلك ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي أن تكون هناك إجراءات قائمة بالنسبة للأطباء لتوثيق أية حالة من حالات العنف الذي حدث قبل دخول السجن والإبلاغ بتلك الحالة. وغياب مثل هذه الإجراءات يمثل فجوة في الضمانات الواقية من سوء المعاملة ومن ش أنه أن يشجع على الإفلات من العقاب ومن ثم يعرض منع إساءة المعاملة للخطر.

183- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتم الفحص الطبي لجميع السجناء فور وصولهم ، وإذا ما قامت ممرضة بهذا الفحص الأولي وجب أن تتاح الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكون الفحص الطبي شاملا ً بالقدر الذي يكشف عن أية إصابة موجودة. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يستخدم في كل فحص طبي روتيني يجر ى استمارة نموذجية تشتمل على (أ) الماضي الطبي للشخص (ب) بيان يدلي به الشخص المفحوص بأي عنف حدث (ج) ونتيجة الفحص البدني الشامل، بما في ذل ك وصف لأي إصابات (د) وتقييم لمد ى الاتساق بين العناصر الثلاثة الأولى إذا ما كان التدريب الذي تلقاه الطبيب يسمح بإجراء ذلك التقييم. وينبغي أن يتاح التقرير للسجين ولمحاميه.

184- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن توضع إجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب السرية الطبية وموافقة الفرد بالنسبة لجميع حالات العنف وإساءة المعاملة المزعومة التي يوثقها الأطباء والتي يبلغ بها مباشرة مدير السجن من أجل أن يتولى إحالتها إلى الهيئات المسؤولة عن رصد الأوضاع في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة أو في السجون والمسؤولة عن ال شكاو ى .

6- موظفو السجون

185- تحيط اللجنة الفرعية علما ً بالجهود المبذولة في سبيل تدريب موظفي السجون . وخلال المناقشات التي أجراها الوفد مع مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل تم إبلاغه بأن برنامجا ً لتدريب الشرطة وحقوق الإنسان قد ن ظ م في عام 2006 بدعم من الكومنولث. ون ظ م هذا البرنامج التدريبي مركز التدريب على إنفاذ القانون التابع لدائرة الشرطة في ملديف بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية ووحدة حقوق الإنسان التابعة لأمانة الكومنولث. وشارك في هذا البرنامج التدريبي 10 من الموظفين التابعين لإدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، يجري إرسال 20 موظفا ً من موظفي السجون إلى الخارج من أ جل اكتساب الخبرة كل سنة.

186- و أ بلغ المشرفون والموظفون الوفد بأن الموظف الجديد لا يتم قبوله إلا بعد أن يجتاز دورة تدريبية مدتها 6 أسابيع في مجال الإدارة والدفاع الذاتي والاتصال وتسوية المشاكل وبعض جوانب القانون إلى جانب أربعة أسابيع من التطبيق. والدورة التدريبية الخاصة بموظفي السجون التي شهدها الوفد تركت انطباعا ً جيدا ً . واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ترحب بهذه العملية المهمة الجارية لتعيين وتدريب موظفين جدد وتشجع السلطات المختصة على مواصلة جهودها في سبيل تدريب الموظفين.

187- من ناحية أخرى ، وبالرغم من هذه الجهود، لاحظت اللجنة الفرعية الافتقار إلى الموظفات الإناث وللموظفين الذين يعملون في النوبات الليلية. وقام مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل بإبلاغ الوفد بأن هناك أربعمائة موظف للتعامل مع ما مجموعه سبعمائة سجين يعملون في نوبات بمن فيهم من يسمون بالموظفين الذين لا يرتدون الزي والموظفين الطبيين. وعلى سب يل المثال، وفي سجن مافوشي، لاحظ مدير الأمن انخفاض عدد الموظفين، و أن البعض منهم يخشى من الدخول إلى المبيتات الكبرى خاصة أثناء الليل.

188- وهناك ما مجموعه 150 موظفا ً و30 موظفة يعملون على أساس النوبات في سجن مافوشي. وفي مركز الاحتجاز الاحتياطي بماليه، هناك في الظرف الراهن 70 سجينا ً يحرسهم ثلاثة أو أربعة موظفين فقط في النوبة الواحدة ويستفاد أنه م لا يخرجون إلى ساحة السجن. وذكر السجناء للجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه لا يمكن مشاهدة الموظفين إلا عند توزيع الأغذية وحتى في ذلك الوقت يعطى الطعام لثلاثة من السجناء يتولون توزيعه على غيرهم من السجناء. بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الوفد أنه لم يكن هناك أي سبيل فعال لإنذار الموظفين في حالة طوارئ و أ ن نظام إنذار من في الزنزانات لا وجود له.

189- وإذا ما ترك السجناء وش أنه م بسبب عدم توفر العدد الكافي من الموظفين وعدم كفاية استخدام الموارد المتاحة، فإن هذا يفضي إلى خطر متزايد بحدوث العنف داخل السجن وقد يؤثر على الإمكانيات المتاحة لموظفي السجن من أجل الاستجابة للطوارئ الطبيبة أو لغيرها من حالات الطوارئ. علاوة على ذلك وإذا ما كان الموظفون غير قادرين على الدخول إلى جميع أماكن السجن بسبب الخوف على أم نهم الشخصي، فإن هذا يسهم في خلق جو عام من انعدام الأمن في المرفق بكامله، مما يضر بالإدارة اليومية ويزيد في مخاطر الاستخدام اللا متناسب للعنف في التصدي للأحداث. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بأن تكفل المستويات الكافية من الموظفين في جميع الأوقات، بمن فيهم الموظفات الإناث في المرافق التي تحتجز فيها نسوة.

7- العنف في ما بين السجناء

190- أُ بلغ الوفد من قبل العديد من السجناء بأن هؤلاء يخشون العنف الصادر عن غيرهم من السجناء وأن حالات من التوتر كانت سائدة فيما بين مجموعات السجناء سببها غالبا ً المخدرات داخل السجون. علاوة على ذلك ادعى سجين أجريت معه مقابلة في سجن مافوشي أنه كان يتعرض من حين لآخر للضرب على أيدي السجناء الآخرين و أ ن موظفي السجن لم يتخذوا أية إجراءات لوقف هذه الممارسة ولحمايتهم. وحيث لم تقع أي استجابة لهذه الأحداث من طرف الموظفين رفع هذا السجين شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في ملديف. من ناحية أخرى، و أثناء غيابه في إجازة اكتشف سجناء آخرون هذه الرسالة وبعد عودته من الإجازة تعرض للضرب المبرح على أيدي السجناء. وعلى إثر هذا الحادث نقل إلى وحدة أخرى وقد اشتكى إلى الموظفين الذين تركوا البعض من أمتعته في الزنزانة السابقة وأبلغه الموظفون لاحقا ً بأن تلك الأمتعة جميعها سرقها سجناء آخرون.

191- وحين تعمد دولة إلى حرمان شخص من الحرية، تغدو مسؤولة عن سلامة ذلك الشخص. ويشمل هذا الالتزام حماية ذلك الشخص من غيره من الأشخاص المحتجزين. وعلى الرغم من أن إدارة العنف فيما بين السجناء قد تكون بالغة الصعوبة فإن الافتقار إلى الحماية يشكل إخلالا ً بواجب العناية الملقى على عاتق الدولة. فيجب إ ذن أن يدرب الموظفون تدريبا ً ملائما ً ويتم إعدادهم للعمل في نطاق الاتصال المباشر مع السجناء وينبغي أن يكونوا يقظين لبوادر المنازعات قبل تصعيدها و أ ن يتخذوا التدابير الملائمة عند اللزوم. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يركز تدريب موظفي السجون على بناء وصيانة علاقات إيجابية فيما بين السجناء وفيما بين هؤلاء والموظفين: وهذا هو نهج الأمن الدينامي في العمل في نطاق السجون.

8- الإجراءات التأديبية

192- فهم الوفد أن الإجراءات التأديبية، وقت الزيارة، لم تكن مصاغة في شكل قانون محدد ولكنها كانت قائمة على أساس القواعد والممارسات المتبعة. و أثناء المناقشات التي أجريت مع مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل أ بلغ الوفد على سبيل المثال بأن إلغاء الزيارات الأسرية أو الإجازة في الوطن كان يتقرر كجزاء تأديبي. و أ بلغ محافظ سجن مافوشي الوفد بأن العزل لمدة تصل إلى سبعة أيام يمكن أن يستخدم هو الآخر كعقوبة. وتفهم اللجنة الفرعية أن الحكومة عاكفة حاليا ً على وضع مشروع خاص بالسجون، وقواعد ناظمة للمركز الخاص بالمجرمين صغار السن ستتضمن أحكاما ً تتناول الإجراءات التأديبية والجزاءات.

193- وأطلعت اللجنة الفرعية أيضاً على الدفتر الذي أ نشئ حديثا ً والمكرس للأحداث التي تستجد بسجن مافوشي. وتفيد السجلات أن معظم الأ حداث التي استجدت كانت غير ضارة والعقوبات التي سلطت في هذه الحالات شملت على سبيل المثال إلغاء الزيارات الأسرية لمدة شهر أو المكالمات الهاتفية لبضعة أسابيع. وترغب اللجنة الفرعية في الثناء على السلطات لقيامها ب إ ن شاء سجل يعتبر ضمانا ً مهما ً يقي من سوء المعاملة. بيد أن الوفد لاحظ بعض النقائص في مسك الدفاتر نظرا ً لان البنود الرئيسية كانت مصطنعة وتفتقر إلى التفاصيل (على سبيل المثال لم تكن العقوبات تسجل في جميع الأحوال). وتوصي اللجنة الفرعية بأن تسجل بانتظام جميع الحوادث والعقوبات والإجراءات التأديبية في الدفتر المتعلق بالحوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة الملائمة لاستخدام تلك التدابير.

194- ووقف الوفد، أثناء المقابلات التي أجراها مع المحتجزين، على ا دعاءات عديدة يعوزها الاتساق ومفادها استخدام الضرب وتقييد اليدين كتدابير تأديبية و إ هانة للسجين عن طريق تجريده من ملابسه وتعصيب عينيه أمام غيره من السجناء والموظفين العاملين في السجن. علاوة على ذلك ادعى السجناء الذين أجريت معهم مقابلات بأن العقوبات الجماعية كانت تستخدم هي الأخرى. وعلى سبيل المثال، زعم بعض السجناء الذين أجريت معهم مقابلات في سجن مافوشي أن أمتعتهم الشخصية قد تعرضت للتلف كعقوبة جماعية وادعى السجناء في مركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه أن موظفي الشرطة دخلوا الأماكن، على إثر محاولة فرار سجين من السجناء، وفتشوا الزنزانات وصادروا كل السجائر التي عثروا عليها. واستخدم إلغاء الزيارات الأسرية أيضاً كشكل من أشكال العقوبة الجماعية، وقد أكدت سلطات السجن حقيقة هذا الإلغاء.

195- وحصل لدى اللجنة الفرعية الانطباع بأن التدابير التأديبية كانت تستخدم بشكل تعسفي وكما تشاء إدارة السجن وأن النظام لم يكن موجها ً لمعاقبة أفراد محددين. هذا إلى جانب العقوبة الجماعية التي كانت تستخدم بانتظام كذلك.

196- وترى اللجنة الفرعية أن الانضباط داخل السجون عامل مهم من عوامل سلامة السجناء والموظفين على حد سواء. من ناحية أخرى، من الأهمية بمكان إقرار ضمانات لتفادي التجاوزات التي تلازم تطبيق الإجراءات التأديبية ولمنع سوء المعاملة. وتشجع اللجنة الفرعية حكومة ملديف على اعتماد مشروع القواعد الخاصة بالسجن وهي تثق في أن الحكومة ستؤمن مطابقة تلك القواعد للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء الملزمة لحكومة ملديف. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك السلطات بالعمل على تجنب العقوبات الجماعية. ويتعين على مديري السجون رفع مستوى الرقابة المفروضة على الحوادث والعملية التأديبية حتى تؤمن عدم تسليط أي عقوبات غير تلك التي ينص عليها القانون و وفقاً للإجراءات التأديبية الرسمية. وينبغي أن تسجل كافة الحوادث التي تستوجب تطبيق الإجراءات التأديبية وكافة العقوبات التأديبية في سجلات خاصة رهنا ً بالرصد المستقل.

9- الفصل والعزل

197- كانت وحدة العزل بسجن مافوشي وقت زيارة الوفد لهذا السجن تستخدم لإيواء السجناء الذين يعتبرون "خطرين" استنادا ً في أ غلب الأحيان لاقتراف جرائم بالسجن موجبة لتشديد العقوبة، وفصل السجناء يتم لغرض حمايتهم. وتقع الوحدة على شاطئ البحر بعيدا ً عن م ب ا ن ي السجن ويحيط بها جدار عال. وهي تتألف من ثلاث وحدات منفصلة تضم كل وحدة منها عشر زنازين.

198- و أ بلغ الوفد بأن السجناء الذين يعتبرون " خطرين" ينقلون إلى الوحدة رقم 1 بناء على قرار تصدره إدارة السجن وهذا القرار لا يقبل أي طعن فيه. ولا ينبغي أن يكون العزل حالة دائمة بالنسبة للسجين بل ينبغي استخدامه فقط كإجراء مؤقت وكملجأ أخير لمدة قصيرة من الزمن وفي ظل رقابة الجهاز القضائي أو غيره من الأجهزة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون وضع السجناء في الوحدة رقم 1 قابلا ً للطعن فيه. وترحب اللجنة الفرعية أيضاً بأن تستعرض بانتظام حالة أي شخص رهن العزل أو غيره من القيود الشديدة وذلك بغية النقل التدريجي للسجين إلى حبس أ قل تقييدا ً .

10- التصدي للأحداث التي شهدها سجن مافوشي في حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2007

199- أبلغت اللجنة الفرعية، أثناء مناقشاتها مع السلطات، بأن أمن الموظفين والسجناء على حد سواء يبقى قضية جدية في كلا السجنين. وأبلغت السلطات الوفد بأن حادثين رئيسيين استجدا في بحر عام 2007 داخل سجن مافوشي الرئيسي، أ حدهما في 5 حزيران/يونيه والثاني في كانون الأول/ديسمبر وقت الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية. وخلال المناسبتين قيل بأن السجناء كانوا منظمين تنظيما ً محكما ً وكانت بحوزتهم بنود شتى من بينها هواتف خلوية.

200- وأبلغت اللجنة الفرعية بأن السبب في أول حادث استجد هو غياب برامج أو أنشطة إعادة التأهيل. وسلمت السلطات في ذلك الوقت ب أنه لم تكن هناك عمليا ً فرص عمل متاحة، ولم يكن العمل (غسل الملابس أو غسل أواني الأكل) متاحا ً إلا لثلاثة أو أربعة سجناء من أصل سبعمائة سجين. و أ بلغ الوفد بأن أعمال الشغب بينت أن السلطات بحاجة إلى تنظيم عمل وأنشطة أخرى لفائدة السجناء. وأفادت السلطات السجنية بأن السبب في ثاني حادث استجد تمثل في الإلغاء الجماعي للزيارات الأسرية المتاحة للسجناء.

201- ويساور اللجنة الفرعية قلق إزاء الطريقة التي تعامل بها فريق الدعم في حالات الطوارئ والشرطة مع حالة الشغب. واستنادا ً إلى إفادات تلقاها الوفد من السجناء الذين جرت مقابلتهم كانت إجراءات التفتيش على إثر النقل الجماعي للسجناء من وحدة إلى أخرى تجري بطريقة مهينة حيث يزعم أن السجناء كانوا معصوبي العينين أثناء نقلهم ويتم التفتيش عليهم بتجريدهم من الملابس أمام مجموعات من الموظفين الأمنيين.

202- وترى اللجنة الفرعية أنه حتى في الظروف الأمنية البالغة الصعوبة من واجب السلطات السجنية احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم. واللجنة الفرعية توصي بأن تضع السلطات ا ستراتيجية ا ستباقية للإدارة الفعلية للمؤسسات السجنية ولاستئصال الأسباب الجذرية للحوادث وذلك لاستبدال النهج الحالي القائم على أساس رد الفعل. وترى اللجنة أن تلك التدابير ينبغي أن تشمل، في جملة أمور، تنظيم العمل وغيره من الأنشطة الخاصة بالسجناء. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك بأن يرى المديرون يوميا ً في السجون وأن يكونوا من بين الموظفين الموجودين وبجانب السجناء ليمارسوا بذلك الإشراف المباشر على الموظفين وليتفقدوا ما يحدث في كافة أماكن السجون. وينبغي للمديرين أن يعطوا المثل بريادتهم ويعززوا الأمن الدينامي بغية رفع مستوى الأمن للجميع ومنع سوء المعاملة.

11- استخدام القوة وتوخي الانضباط

203- ترى اللجنة الفرعية أن من المهام المنوطة بموظفي السجون ما يتمثل في نزع فتيل الأوضاع المتفجرة في السجون وهي أوضاع تنطوي على إمكانيات التصعيد والتحول إلى أحداث خطيرة. واللجوء إلى استخدام القوة في السجون لا ينبغي أن يحدث إلا استجابة لأحداث تنطوي على مخاطر تهدد الموظفين أو السجناء وتعذر على الموظفين تلافيها.

204- و أثناء الزيارة القصيرة التي أداها الوفد، شدد على استخدام القوة من طرف فريق الدعم في حالات الطوارئ. و أثناء المناقشات التي دارت مع رئيس هذا الفريق، أ بلغ الوفد بأن هذا الفريق الذي يضم قوة أمنية خاصة يتألف من ستين فردا ً من بينهم 37 تلقوا بالفعل تدريبا ً على حين أن الموظفين الباقين وعددهم 23 ما يزالون قيد التدريب أثناء الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية. والجانب الأكبر من تدريبهم كان يستهدف بناء الثقة وإكساب تقنيات الانضباط والتفتيش البدني و إ بعاد السجناء الجامحين. ولاحظ الوفد غياب التدريب على مهارات التعامل فيما بين الأشخاص.

205- و أ بلغ الوفد بأن أعضاء فريق الدعم في حالات الطوارئ هم موظفون عاديون تابعون للسجن وقد تم تدريبهم على مواجهة حالات الطوارئ. وليس المفروض فيهم أن يحتكوا يوميا ً ومباشرة بالسجناء ولكن كانوا يدعون إلى التصدي للأ حداث الخطيرة كأحداث الشغب التي شهدها شهرا حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر. وتشمل المعدات العادية المسلمة لهذا الفريق علب الرش والمضارب الخشبية ولم يعطوا أية أسلحة أو بنادق صاعقة. ويحمل بعض الموظفين مضارب بيانكي وسيحمل البعض الآخر عما قريب مضارب PR24. وحصل لدى الوفد انطباع بأن السجناء كانوا يخشون فريق الدعم في حالات الطوارئ خشية كبيرة.

206- وفي ما عدا التقرير الذي أتيح للوفد عن أحداث شهر حزيران/يونيه، لم يسجل فيما يبدو أي استخدام للقوة من جانب حراس السجن أو من جانب أفراد فريق الدعم في حالات الطوارئ. وترى اللجنة الفرعية أن التسجيل الصارم لجميع الحوادث التي تنطوي على مخاطر سوء المعاملة يشكل ضمانا ً مهما ً بالنسبة للسجناء وأداة لكفالة المراقبة الملائمة لكافة الحالات التي تستخدم فيها القوة والتي يقدر أن توخي الانضباط فيها كان ضروريا ً . وتوصي اللجنة الفرعية بفتح سجل محدد والمحافظة عليه تدون فيه بانتظام جميع الأحداث التي تنطوي على استخدام القوة. وينبغي أن تتضمن هذه السجلات، على أ قل تقدر، ما يلي: تاريخ وطبيعة الحادث، درجة الانضباط أو القوة، مدة الحادث، أسبابه ، الأشخاص المعنيون والتفويض باستخدام القوة.

207- وبلّغ الوفد أيضاً بالعديد من الروايات المتعلقة باستخدام الأغلال بشكل مؤلم ومهين لأغراض معاقبة السجناء والسيطرة عليهم. ويساور الوفد أيضاً قلق إزاء ا دعاء استخدام القيود كإجراء أ مني للتعامل مع الأحداث. وتشدد اللجنة الفرعية على وجوب الحفاظ على الانضباط والنظام باستخدام القيود اللازمة ليس إلا، حفاظا ً على سلامة المحتجزين ومن اجل حياة سجنية منظمة. ولا ينبغي أبدا ً استخدام أدوات التقييد كالأغلال أدوات للعقاب ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بالقضاء فورا ً على الممارسة المتمثلة في استخدام الأغلال أداة للعقاب.

208- وتشير الأ حداث التي جرت في حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر في مافوشي وردة الفعل الصادرة عن موظفي السجن أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الرقابة على طرق التعامل مع الأحداث التي تشهدها السجون. فهناك مخاطر ملازمة لاستخدام أفرقة التدخل الخاصة في السجون المتألفة من موظفين ليست لهم علاقات عمل يومي مستدامة مع السجناء ولذلك لا مصلحة لهم في الحفاظ على علاقات إيجابية بين الموظفين وبين السجناء حين تحدث النزاعات. وترى اللجنة الفرعية أن الأحداث التي تشهدها السجون ينبغي أن يسويها، من حيث المبدأ، موظفو السجن العاملون بصورة منتظمة مع السجناء وينبغي أن يتجه التركيز إلى الأمن الدينامي.

209- ومن بين أهم الضمانات الواقية من سوء معاملة السجناء وجود موظفين مهنيين ومدربين تدريبا ً حسنا ً يملكون مهارات في التعامل الشخصي تمكنهم من الاضطلاع بواجباتهم دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة. وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء استعراض شامل للتدخلات الخاصة في مواجهة أحداث السجون. وينبغي أن يشمل هذا الاستعراض: تناوب الموظفين الذين يكلفون بأداء المهمة؛ توفير التدريب على استخدام القوة بما يتمشى مع مبادئ حقوق الإنسان؛ رفع مستوى الرقابة التي يمارسها مديرو السجون على حوادث السجون؛ التنظيم الصارم لوزع الموظفين الذين يستخدمون في حالات التدخل؛ والأخذ بمبدأ الرقابة المستقلة في اللجوء إلى هذا التدخل وكيفية ممارسته.

12- الأوضاع المادية

210- إن توفير الظروف الملائمة مهم بالنسبة لرفاه السجناء والموظفين. والظروف المادية يزيدها سوءا ً الاكتظاظ وتؤثر تأثيرا ً ضارا ً بكل من يحيا أو يعمل في السجن، وهي تسهم في التوترات التي يشهدها الاحتجاز وفي تردي العلاقات فيما بين السجناء من ناحية وبين السجناء والموظفين من ناحية أخرى وهذا من ش أنه أن يزيد من مخاطر سوء المعاملة.

211- وكان سجن مافوشي في السابق معملا ً حول إلى سجن منذ عشر سنوات خلت. وهو يتألف من 10 وحدات تسع منها مخصصة للسجناء الذكور ووحدة واحدة (الوحدة 5) مخصصة للإناث. وأغلقت الوحدة أربعة لأغراض الترميم. والطاقة الرسمية للسجن تسع 453 شخصا ً وكان فيها وقت الزيارة 505 أشخاص، من بينهم 30 أجنبيا ً واحد منهم كان محتجزا ً حجزا ً احتياطيا ً .

212- والظروف المادية في السجن تعتبر جيدة عموما ً . فعلى سبيل المثال كانت مبيتات الوحدة 3 حسنة التهوئة ونظيفة ويدخلها الضوء الطبيعي والضوء الاصطناعي وهي مجهزة بفضاءات صحية مقسمة وبأسرة وبعض الدواليب والرفوف والطاولات والكراسي.

213- والاستثناء الوحيد هو الوحدة 1 التي كانت تستخدم كوحدة للفصل وزنازين الجناح A تبلغ مساحتها 3.1X2.2 مترا ً على أن بقية الزنزانات في الوحدة أ صغر مساحة. واشتكى السجناء الذين قابلهم الوفد من افتقارهم للحشايا ولشروط الإصحاح. و أثناء المناقشات التي أجريت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل ادعى أن الحشايا تعرضت للتلف على أيدي السجناء أنفسهم. واللجنة الفرعية توصي بأن توفر لكافة السجناء، بمن فيهم السجناء الموجودون في وحدة الفصل، الأسرة ومعها الحشايا التي تكون، إن لزم الأمر مصنوعة من مادة المقاومة للتحطيم وملائمة للاستخدام داخل السجون. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك بأن تتاح للمحتجزين في تلك الوحدة مرافق الإصحاح الملائمة.

2 14- وفي مركز ماليه للحجز الاحتياطي ا حتفظ بالسجناء في مبيتات هي أشبه بالأقفاص مجهزة بأسرة لما يقارب عشرين شخصا ً . وكان هناك وقت الزيارة 55 شخصا ً في المرفق وبلغ الوفد بمزاعم مفادها أن عددا ً كبيرا ً من السجناء نقلوا إلى مرافق أخرى قبيل الزيارة. وكان المبنى في حد ذاته في حالة سيئة جدا. والضوء الطبيعي لا ينفذ إلا بصعوبة إلى المبيتات ولا يوجد نظام ملائم للتهوئة. وتسود المرفق أوضاع سيئة من حيث الإصحاح ولا يوجد في المبيتات من الأثاث سوى الأسرة. وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الأوضاع السائدة في المركز لا يمكن قبولها بالنسبة لأي فئة من السجناء، خاصة و أنه ا غير ملائمة على الإطلاق لإيواء السجناء المحكوم عليهم الذين يواجه البعض منهم فترات طويلة من السجن.

215- و أثناء المناقشات التي جرت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل، أ بلغ الوفد بأن السلطات كانت على وعي برداءة الظروف السائدة في سجن ماليه، و أنه كان يفترض في هذا السجن أن يغلق مباشرة بعد فتح السجن الجديد. وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بإغلاق مركز ماليه للاحتجاز الاحتياطي.

216- وزار الوفد أيضاً مبنى السجن الجديد في ماليه. وقام تصميم السجن الجديد على أساس نموذج معماري جديد للمؤسسات الإصلاحية. والسمة الرئيسية للسجن تتمثل في وحدة تضم عددا ً من الزنزانات متاخمة للساحة وداخلها. وأهم سمة في السجن تمثلت في وحدة تضم عددا ً من الزنزانات الواقعة حول الساحة الداخلية مع وجود مقصورة للحراسة مصنوعة من الزجاج. وهناك ثلاثة أنواع لحجم الزن زانات : ف الزنزانات الصغيرة المخصصة لسجين واحد تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة و الزنزانات الأكبر المخصصة لإيواء سجينين إلى ثلاثة سجناء والمبيتات مخصصة لإيواء 16 شخصا ً وكان هناك مرحاض وحنفية في كل زنزانة.

217- وأولى الوفد اهتماما ً لكون هذه الزنزانات مظلمة بسبب قلة الضوء الطبيعي الذي ينفذ إليها وبسبب قتامة الألوان المستخدمة فيها وفي أماكن أخرى من السجن ( أ حمر قان وأخضر شديد الاخضرار)، وبسبب انعدام النوافذ التي تفتح على الخارج حيث لم تكن هناك سوى نوافذ تفتح على الداخل. علاوة على ذلك، لاحظ الوفد الافتقار إلى الخصوصية في الأماكن التي توجد بها مراحيض وانعدام فناء يمكن من إجراء التمارين في الهواء الطلق، الافتقار إلى الحيز من أجل الاضطلاع بأن شطة والاجتماع بأفراد الأسرة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعالج هذه العيوب في التصميم قبل أن يفتح السجن وتطلب تبليغها بفتحه .

218- وأبلغت السلطات الوفد بأن أعمال البناء جارية لتشييد سجن جديد في الجزيرة الجنوبية لروام . وقد زارت اللجنة الفرعية المبنى الجاري تشييده في لروام بيد أنه اتضح أن هذا المبنى معد ليكون مركز الشرطة الجديد في هيذادهو ومرفقا ً للاحتجاز بدلا ً من سجن جديد وفي هذه المنشاة الجديدة كان هناك مجمع يضم 10 زنازين مساحة كل زنزانة منها 6.3 أمتار مربعة . ومجمع الزنزانات منفصل عن بقية المبنى بجدار تسبب في عتمة الممشى و الزنزانات . بالإضافة إلى ذلك فإن الضوء الطبيعي ينفذ إليها بصعوبة حيث إ ن النوافذ صغيرة وموقعها في الجدار سيء . وليس هناك فناء ولا حيز للتمارين ولكن يوجد على جانبي الممشى حيز يمكن بسهولة أن يستخدم فناء للتمارين. وتطلب اللجنة الفرعية إلى السلطات تأكيد ما إذا كانت هذه المنشأة الجديدة معدة لاستخدامها مرفقا ً سج نياً تشرف عليه إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل أو ما إذا كانت ستستخدم مرفقا ً للسجن الاحتياطي تابعا ً للشرطة وبيان طاقته الإيوائية القصوى المزمعة.

219- و أثناء المناقشات التي أجريت مع مدير إدارة دوائر السجن وإعادة التأهيل أبلغت اللجنة ب أنه كان هناك، وقت الزيارة، أكثر من 900 سجين محكوم عليه في ملديف. كما أبلغت اللجنة الفرعية بأن عدد المحبوسين في البلد قد ازداد بما نسبته 243 في المائة خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير 2000 إلى أيلول/سبتمبر 2007 وأن السلطات كانت واعية ب أنه ما إذا استمرت المستويات المرتفعة الراهنة للعقوبات جزاء إساءة استخدام المخدرات من قبل القاصرين سيكون هناك نحو 500 2 سجين في غضون ثلاث سنوات.

220- وتحيط اللجنة الفرعية بالخطط المتعلقة بالمرافق الجديدة هذه والرامية إلى التخفيف من الوضع السائد في سجن مافوشي وستسمح بإغلاق مركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه. بيد أن بناء السجون وحده لا يشكل ولا ينبغي أن يرى على أنه يشكل الحل الوحيد. فالمفروض في ا ستراتيجية متماسكة رامية إلى الحد من عدد الأشخاص في السجون أن تشتمل على جملة من التدابير خلاف بناء السجون: من هذه التدابير تواتر استخدام الإفراج المؤقت، والحد من فترات الاحتجاز الاحتياطي وإدخال الفترة التي يمضيها السجين رهن الحبس الاحتياطي في حساب الفترة التي يحكم بها عليه وتنامي استخدام الأحكام بغير السجن وإتاحة فرص التوبة/الإفراج الشرطي/وأشكال أخرى من الإفراج وبرامج إعادة إدماج السجناء في المجتمعات المحلية وبرامج إعادة تأهيل متعاطي المخدرات وذلك سعيا ً وراء الحد من خطر الوقوع من جديد في الجريمة، في جملة أمور. بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن التشريع المتعلق بالمدة القصوى للحكم يتطلب إعادة النظر فيه على ضوء مبدأ التناسب ( على سبيل المثال لغاية 25 سنة أو الحكم مدى الحياة على جرائم سوء استخدام المخدرات من قبل القاصرين) وذلك من أجل الحد من الضغوط المفروضة على النظام السجني والحد من طول الأحكام التي تصدر بحق جرائم تعاطي المخدرات بالنسبة للقاصرين والتي تؤدي إلى الأوضاع المتسمة بالاكتظاظ.

13- الأنشطة والتثقيف

221- لاحظ الوفد أن هناك غيابا ً شبه كامل للأنشطة الخاصة بالسجناء المحتجزين في سجن مافوشي ومركز ماليه للاحتجاز الاحتياطي. و أثناء المناقشات التي دارت مع السلطات، أبلغ الوفد بأن هذا الافتقار إلى الأنشطة يعتبر السبب الرئيسي لأعمال الشغب التي حدثت في شهر حزيران/يونيه 2007.

222- بيد أن اللجنة الفرعية تشعر بالتشجيع إزاء المعلومات التي قدمتها السلطات والتي تفيد أنه ا تعتزم الأخذ ببعض الأنشطة الأساسية من قبيل الصناعات اليدوية والزراعة فضلاً عن المكتبات والملاعب وفضاءات الترفيه من أجل رفاه السجناء. كما كانت بعض الأنشطة الثقافية في سجن مافوشي جارية وقت الزيارة التي قام بها ال وفد وتهم هذه الأنشطة أ قل من 10 في المائة من السجناء.

223- وترى اللجنة الفرعية أن الافتقار إلى الأنشطة يمكن أن تترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة لصحة ورفاه الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويشكل العمل والتثقيف عنصرين مهمين في إعداد السجناء للحياة خارج السجن فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك تلعب البرامج والأنشطة الخاصة بالسجناء دورا ً مهما ً في كفالة سلامة السجناء والموظفين وهي على هذا النحو تشكل عناصر رئيسية في منع سوء المعاملة. فإذا ما ترك عدد كبير من السجناء بلا شغل يشغلهم لمدد طويلة فإن هذا ش أنه كشأن رداءة الأوضاع، يزيد من التوترات في المؤسسات السجنية ويغض من الجهود الرامية إلى إقرار الأمن الدينامي عن طريق العلاقات الإيجابية والأنشطة. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصي السلطات ببذل جهود متضافرة لتوفير برامج وأنشطة تشمل العمل والتثقيف لكافة السجناء.

14- التمارين في الهواء الطلق والاتصال بالعالم الخارجي

224- لاحظت اللجنة الفرعية أن التمارين التي تجري في الهواء الطلق غير متاحة للسجناء المحتجزين في الوحدتين رقم 1 وحدة الفصل) ورقم 2 ( المخصصة للسجناء الذين يعتبرون "خطيرين") في سجن مافوشي. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم السجناء الذين أتيحت ل هم إمكانية استخدام الفناء في مافوشي قض وا معظم وقتهم في الزنزانات . وقد أكد الموظفون العاملون في السجن بأن السجناء لم يخرجوا. والفناء المتوفر في الوحدة 2 واسع ويمكن أن يكون مكانا ً جيدا ً تجري فيه التمارين ولكنها لم تستخدم لمدة أشهر عديدة. واللجنة الفرعية توصي بتوفير التمارين الخارجية في الهواء الطلق لكافة السجناء بمن فيهم أولئك الموضوعون في وحدة الفصل. والسجناء الذين يرى أنه م يتطلبون عناية خاصة يبذلها الموظفون لأسباب أمنية يمكن إخراجهم إلى الفناء على نوبات .

225- وأبلغت السلطات الوفد بأن أعمال الشغب الأخيرة التي شهدها سجن مافوشي في كانون الأول/ديسمبر 2007 كانت تعزى إلى إلغاء الزيارات الأسرية. وترى اللجنة الفرعية أن الإبقاء على الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة تعزيز الروابط الأسرية وغيرها من الروابط الوجدانية عنصر مهم في رعاية المحبوسين وحاسم بالنسبة لإعادة إدماج السجناء فيما بعد في المجتمع دون عودتهم إلى الإجرام. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون القدرة على التواصل مع الأسرة والأصدقاء ضمانا ً يقي من سوء المعاملة وينزع إلى النماء في الأوساط المغلقة . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكون القواعد الخاصة بأوقات الزيارة ومدة الزيارات مبينة بوضوح ومعلقة على الجدران عند مدخل كل سجن. ولا ينبغي أن تشمل التدابير التأديبية الحد من الاتصال بالعالم الخارجي.

15- الرعاية الصحية

226- و أثناء الزيارة أبلغ الوفد بالتحديات التي تواجهها السلطات لتوفير الرعاية الطبية للسجناء في ملديف، وفهم من المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في وزارة الصحة واللجنة الطبية لمافوشي بأن السلطات تعمل جاهدة في سبيل العثور على حلول لهذه التحديات. وعلى سبيل المثال أبلغ الوفد بأن الغرض الأساسي من اللجنة الطبية لمافوشي هو تحسين مستويات الرعاية الصحية في السجون؛ وكخطوة نحو تحقيق هذا الغرض هناك خطط لمد السجن بأطباء مزودين بمبادئ توجيهية تتعلق بإجراءات محددة من قبيل فحص الوافدين الجدد وبناء مستشفى جديد بسجن مافوشي.

227- وكان هناك في سجن مافوشي، وقت الزيارة، طبي ب ا ن متفرغان وطبيب يعمل على سبيل عدم التفرغ، وتقني في مجال الأشعة السينية و6 ممرضات وتقني مخابر وصيدليان. و أبلغ الوفد بأن من الصعوبة بمكان تعيين موظفين جدد والحصول على أطباء متخصصين للمجيء للعمل بسجن مافوشي، وبوجه خاص أطباء التحليل النفسي والأطباء النفسانيون والمتخصصون في طب النساء ونسوة للقيام عموما ً بالرعاية التي تتطلبها المرأة. أما الفحوص والمعالجة التي يسديها أطباء متخصصون فتتم في ماليه وهناك قوائم انتظار طويلة جدا ً بالسجناء الواجب نقلهم إلى هناك، بسبب القيود اللوجستية في جانب. بيد أنه لم يكن هناك موظفون طبيون يعملون بمركز الحجز الاحتياطي في ماليه الأمر الذي تسبب - في ما يدعى - في التأخير للوصول إلى طبيب. فضلاً عن هذا يبدو أن مستوى الرعاية الصحية التي تقدم في السجن يضاهي مستواها المقدم إلى السكان عموما ً وهي رعاية مجانية.

228- واللجنة الفرعية ترحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات لتحسين مستويات الرعاية الطبية في السجون وهي توصي بالعمل على إيجاد حلول عملية من خلال الجهود المتضافرة للسلطات السجنية ولوزارة الصحة. وينبغي إيلاء الاهتمام لتسهيل الوصول إلى الإحصائيين و إ لى أطباء التحليل النفسي بوجه خاص لكافة السجناء الذين هم في حاجة لعلاج طبي تخصصي.

229- وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق أن طلبات السجناء، خاصة من منهم محتجزون في الوحدة 1 بسجن مافوشي، بشأن مقابلة طبيب كانت تجمع من قبل موظفي السجن الذين يتولون تقييم ملاءمتها ثم البت في الطلب من بعد ذلك. وقد أبلغ أعضاء الوفد بإدعاءات من أحد السجناء بأن طلباته مقابلة طبيب لمعالجة وتوثيق إصابات تلقاها على أيدي موظفين قد قوبلت بالرفض من قبل نفس الموظفين. وقام الطبيب المرافق للوفد بفحص هذا السجين ووقف على أدلة طبية لها علاقة بالمعاملة السيئة التي تعرض لها منذ أسابيع قليلة سابقة على الزيارة. ولم يكن هناك أي ملف طبي خاص بهذا السجين. وترى اللجنة الفرعية أن هذا المثال يوضح أن التسلسل الهرمي للسلطة فيما يخص طلب مقابلة طبيب لا يؤدي الغرض منه على النحو المطلوب. وتوصي اللجنة الفرعية بقوة بأن يتولى موظف يتمتع بالتدريب الطبي الملائم، كالممرضات مثلا ً أي وظيفة تتعلق باستقبال طالبي الرعاية الطبية.

230- علاوة على ذلك أبلغ الوفد بأن المصحة التابعة لسجن مافوشي كانت تجري فيها المقابلات والفحوص الطبية بحضور موظفين تابعين للسجن وفهم الوفد أن الفحوص الطبية التي تجري على السجناء الموجودين في الوحدة 1 تتم بحضور موظفين من السجن ويكون السجين في هذه الحالة مغلول اليدين. كما أبلغ أطباء السجن الوفد أنه م لاحظوا أن المرضى ذوي الإصابات البدنية غالبا ً ما يرفضون الإفصاح عن منشأ الإصابات. وقد يكون هذا عائدا ً على الأغلب إلى وجود موظفين أثناء الفحص وفي سجن مافوشي يبدو كذلك أن سبيل الوصول إلى سجلات السجناء كان متاحا ً للموظفين غير الطبيين.

231- واللجنة الفرعية توصي بأن تكفل السلطات الاحترام الدقيق للسرية الطبية في جميع الأوقات. وتشدد اللجنة الفرعية على وجوب بقاء موظفي السجن على غير مسمع ولا مرأى من المريض أثناء لقائه بالطبيب. وفي حالات استثنائية وحين يطلب الطبيب ذلك يمكن التفكير في وضع ترتيبات أمنية خاصة ذات علاقة بالموضوع كوضع موظف من السجن تحت الطلب. وينبغي للطبيب أن يدون هذا التقييم في السجل مرفوقا ً بوصف للتدابير الأمنية التي اتخذت وأسماء جميع الأشخاص الحاضرين. علاوة على ذلك لا ينبغي السماح للموظفين غير الطبيين بالوصول إلى السجلات الطبية.

232- وتبين للوفد أن في بعض الحالات، بالرغم من أن السجين كان قد فحص وعولج، تميز السجل الطبي برداءته وكان يشكو من إغفال للبيانات الأساسية؛ ولم تكن هناك أي سجلات طبية في حالة واحدة من الحالات. وتؤكد اللجنة الفرعية على أن جودة مسك الدفاتر عنصر طبي من عناصر حماية السلامة البدنية للأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن تسجل كافة حالات الإصابات لا في السجل الفردي للمريض وحده بل وكذلك في سجل بالحوادث يتوجب عرضه على المدير.

233- وترى اللجنة الفرعية أن السجناء في الوحدة 1 يحتجزون في ظل ظروف تضاهي الظروف السائدة في وحدة للعقاب ومن ثم فإن اللجنة الفرعية توصي موظفي الرعاية الطبية بالسجن بأن يجروا فحوصا ً يومية على صحة هؤلاء ويفهم من هذا أنه ينبغي للطبيب أن يتصرف على الدوام بما يضمن المصالح الفضلى لصحة السجين.

(أ) فيروس نقص المناعة البشرية والاختبارات التي تجر ى للمخدرات في السجون وعلاج المدمنين على استخدام المخدرات

234- أبلغت اللجنة الطبية لسجن مافوشي الوفد بغياب الاختبارات الإلزامية الروتينية الواجب أن تجر ى بصدد فيروس نقص المناعة البشرية أو المخدرات. حيث لم تكتشف إلا ثلاث من الحالات الإيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية حتى الآن في ملديف. إلا أن النية تتجه إلى العمل بهذا الاختبار مستقبلا ً . وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توفير معلومات تتعلق بالطرائق العملية التي تتبع في تلك الاختبارات.

235- وأبلغت اللجنة الفرعية بأن ليس هناك أي نظام علاجي محدد بالنسبة للمدمنين على المخدرات. وأبلغت كذلك بأن المخدرات غير الشرعية متوافرة بكثرة في السجن. وبالنظر إلى كون الأغلبية العظمى من السجناء محكوم عليهم في جرائم لها علاقة بالمخدرات يتوجب على السلطات أن تضع برامج لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين على استخدام المخدرات وأن لا تكتفي بالتخفيف من وطأة الإصابة بل يتوجب عليها الحرص على الحد من الاتجار غير الشرعي. وأبلغ الوفد بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعتزم مباشرة البرنامج 71 الذي يهدف إلى رسم السياسات الرامية إلى منع ت عاطي المخدرات في السجون وهناك نية أيضاً في وضع برامج لشحذ الوعي. وتطلب اللجنة من السلطات تحديث المعلومات المتعلقة بوضع هذه البرامج.

(ب) تدريب الملاك الطبي

236- أبلغ الوفد بأن الملاك الطبي لم يحصل على أي تدريب في مجال المسائل الصحية ذات الصلة بالسجون كحقوق الإنسان مثلا ً آداب مهنة الطب والصحة العامة والإصحاح والأمراض المعدية والفاشيات وطب التشريح الشرعي ووصف ا لإصابات التي تحدث. وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجه في مجال التوظيف وارتفاع معدل دوران الأطباء في السجن ، توصي اللجنة الفرعية بوجوب مشاركة الملاك الطبي، وبخاصة الأطباء، في دورات لتجديد المعلومات في مواضيع لها صلة بهذا الشأن وذلك على أساس منتظم . والملاك الطبي لا يشترك في الرقابة على الإصحاح ونوعية الأغذية التي تقدم في السجن من حيث تقييم الآثار المترتبة في الصحة البدنية. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يشارك أطباء بعد حصولهم على التدريب الملائم في الاضطلاع بهذه المسؤوليات.

(ج) المرضى النفسانيون في السجن

237- أجرى أعضاء الوفد مقابلات مع سجناء في سجن مافوشي ومركز الاحتجاز الاحتياطي في ماليه لهم تاريخ طويل من المعاناة النفسانية خلال فترات تشمل فترة ارتكاب الجرائم. وتلاحظ اللجنة الفرعية غياب التشريع الصحي الذهني في ملديف والافتقار إلى المرافق التخصصية اللازمة لرعاية المسيئين المصابين بأمراض نفسانية. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعمل السلطات في ملديف على اعتماد التشريع الصحي النفساني لكفالة إيجاد أساس قانوني متين بحالة الحرمان من الحرية للأشخاص المصابين بأمراض نفسانية. فإن لم ينشأ مرفق تخصصي فينبغي كفالة العناية على أساس منتظم بكافة المسيئين النفسانيين الذين يمضون عقوبات طويلة الأجل ويفضل أن تكون تلك العناية على أساس الاستمرار في توفيره ا من قبل نفس الأخصائي النفساني.

238- وبل ّ غ الوفد الزائر بعدد من ا دعاءات سوء المعاملة البدنية على أيدي موظفي السجن وهي ا دعاءات صادرة بوجه خاص عن السجناء المحتزين بالوحدة 1. وطبيعة سوء المعاملة المزعومة متشابهة في كلتا المنشأتين اللتين زارهما الوفد: وهي تتمثل في الضرب والركل اللذين مارسهما موظفو السجن إزاء سجناء مغلولي الأيدي وتثبيت الجسم في وضع غير طبيعي مع تقييد اليدين لمدد طويلة من الزمن. والإصابات المتعددة التي قيمها الأعضاء الطبيون التابعون للوفد كانت متطابقة من حيث عمرها وشكلها وموضعها تطابقا ً كليا ً مع ما ورد من مزاعم. بالإضافة إلى ذلك أبلغت إحدى السجينات الوفد بأن السجينات اشتكين من عدم توفر عمل لهن في سجن مافوشي، فوضعن في ما يسمى بالزنزانة التأديبية وهناك تعرضن للضرب على أيدي أفراد وحدة القوات الخاصة ووقع إخراجهن إلى فناء السجن وهن مغلولات الأيدي حيث أجبرن على المكوث على الركبتين لساعات طويلة. وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن تذكر كافة أفراد الملاك العامل في السجن وعلى جميع المستويات بأن جميع أشكال سوء معاملة الأشخاص أثناء احتجازهم محظورة.

239- ومما هو معلوم بالضرورة أن إساءة معاملة السجناء إن لم تقابل بعقاب مقترفها تسببت في تآكل ثقة السجناء بالنظام السجني وأي موظف من موظفي السجن يفكر في إساءة معاملة السجناء سيطمئن إلى أنه يمكنه القيام بذلك مع الإفلات من العقاب. و على ضوء التزامات الدولة عملا ً بالمادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب توصي اللجنة الفرعية بإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة كلما تلقت السلطات معلومات ذات صدقية من أي مصدر يفيد حدوث سوء معاملة أشخاص محرومين من حريتهم ولو لم تقدم شكوى رسمية في هذا الشأن.

17- إج راءات تقديم الشكاو ى والرصد كضمان واق من سوء المعاملة

240- مثلما سبقت ملاحظته في الفصل الرابع أعلاه، أ نيطت ولاية بحث ال شكاو ى المقدمة من السجناء ومراقبي هؤلاء بلجنة حقوق الإنسان في ملد ي ف. علاوة على ذلك و أثناء المناقشات التي أجريت مع مدير إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل أبلغ الوفد بأن السجناء يمكنهم أن يقدموا شكواهم إلى رئيس الإدارة المذكورة ووزير الشؤون الداخلية ومكتب ال شكاو ى العامة بالإضافة إلى تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان في ملديف. بيد أن نشاط التحقيق الذي يقوم به مكتب ال شكاو ى العامة انته ى في أيار/مايو 2006 .

241- من ناحية أخرى، عبر سجناء عديدون أثناء المقابلات عن أنه م لا يثقون كثيرا ً في آليات تقديم الشكاو ى القائمة حاليا ً . وادعوا أن التحقيقات التي تجري لا تفضي إلى أي نتيجة تذكر و أنه م يخشون كذلك إمكانية الانتقام منهم بسبب تقديمهم شكاو ى .

242- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن من الضمانات الأساسية الواقية من سوء المعاملة ما يتمثل في حق الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه في تقديم طلب أو شكوى بخصوص معاملته ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز، والسلطات الأعلى، وعند الاقتضاء، إلى السلطات المناسبة المناطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف ( ) .

243- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بكفالة وجود نظام عامل فعال وسري ومستقل لتقديم ال شكاوى وللرصد. وينبغي أن يعالج كل طلب أي شكوى معالجة سريعة والرد عليها دون إبطاء. وتطلب اللجنة الفرعية أيضاً إحصاءات مبوبة تتعلق بجميع حالات ال شكاو ى ضد موظفي السجن التي قدمت في عام 2007 فضلاً عن أي معلومات بشأن الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات وأي عقوبات سلطت على الموظفين السج ين ين استنادا ً إلى تلك الشكاو ى .

جيم - مراكز إعادة تأهيل الش ب ا ن

244- زار الوفد مركز التدريب في مافوشي الخاص بالأطفال ودار الطفولة في فيلنغيلي وهو يود أن يثني على الوزارات المعنية لما بذلته من جهود ملحوظة في سبيل توفير الأنشطة التعليمية والترفيهية الملائمة والأوضاع المادية الجيدة للأطفال المحتجزين في تينيك المؤسستين. وتتميز هذه الأماكن بنظافتها وبحسن مسك الدفاتر الخاصة بها وطيب المناخ السائد فيها.

1- مركز التدريب التعليمي الخاص بالأطفال في مافوشي

245- يعمل هذا المركز تحت مسؤولية وزارة التعليم. وهو يؤوي الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الدراسة أو من عدم القدرة على السيطرة الذاتية أو من مشاكل سلوكية. وكان هناك، وقت الزيارة، 34 ذكرا ً تتراوح أعمارهم ما بين 10 و18 عاما ً و48 موظفا ً يعملون على أساس النوبات.

246- ويسكن الأطفال غرفا ً تبلغ مساحتها نحو 37 مترا ً مربعا ً وفي كل غرفة منها ستة أسرة ولا تقفل هذه الغرف ليلا ً . وتتميز هذه الغرف بنظافتها والورشات بحسن تصميمها وتجهيزها وكان هناك حيز كبير للاضطلاع بأن شطة ترفيهية. وكانت المراحيض مقبولة من حيث هيئتها ومستوى نظافتها. ولم تظهر المنش أ ة بمظهر مكان للحرمان من الحرية وقد أجرى أعضاء الوفد مقابلات عديدة مع الأطفال ولم تبلغهم أي شكوى. واللجنة الفرعية توصي باستخدام هذه الأنواع من المراكز نموذجا ً لإنشاء مراكز خاصة بالأطفال الجانحين.

247- ويرخص للأطفال إجراء مكالمة هاتفية واحدة في الشهر مع أبويهم دون أن يوضع حد زمني للمكالمة كما يسمح لهم بترك المؤسسة أثناء الأعياد رفقة أبويهم. واللجنة الفرعية توصي بالزيادة في عدد المكالمات أخذا ً بعين الاعتبار سن الأطفال المودعين في ذلك المركز.

248- وأبلغ المدير اللجنة الفرعية ، فيما يخص العقوبات التأديبية، بأن القواعد والأنظمة لا تشمل العقوبة البدنية فإن لزم اتخاذ تدابير تأديبية عوقب الأطفال بإلغاء البرنامج التلفزيوني المفضل لديهم. والمربون هم الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالإجراءات التأديبية. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تسجل بانتظام جميع الحوادث والعقوبات وغيرها من الإجراءات التأديبية في دفتر خاص بالحوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة الملائمة لاستخدام تلك التدابير.

2- دار الطفولة في فيلنغيلي

249- فتح هذا المركز أبوابه منذ سنتين وهو تحت مسؤولية وزارة شؤون الجنسين والأسرة. وتؤوي هذه المؤسسة الأطفال ضحايا التجاوزات والأطفال الذين يوجد آباؤهم في السجن والأطفال الذين تخلى عنهم أبواهم في المستشفى عند الولادة. و أثناء الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية كان هناك 38 طفلا ً 20 منهم من الذكور و18 من الإناث. وكانت أعمار أغلبيتهم تتراوح ما بين السنتين وا لا ثن تي عشرة سنة، على أن أ صغر طفلين كانا يبلغان من العمر سبعة أشهر. ويمكن أن يبقى الأطفال بهذه الدار حتى إ نه اء المدرسة الابتدائية. والوزارة هي التي تقرر وضعهم في هذه الدار ويتم إبلاغ الوزارة بوفادة الأطفال. ويلتحق الأطفال بالمدرسة ويساعدهم مستشارون لهم خبرة في مجال علاج مشاكل الطفولة. ويمكن للأطفال الذين يوجد آباؤهم في السجن مقابلتهم بالوزارة.

250- ويتم إيواء الأطفال في أجزاء شتى من المبنى رهنا ً بسنهم ونوع جنسهم. وتتميز المؤسسة بنظافتها وتزويدها بالأثاث اللازم وبتزويقها. ويعتني بالأطفال موظفون يبلغ عددهم 45 موظفا ً يعملون بالتناوب ويبدو أنه م يتمتعون بالكفاءة المطلوبة وهم يسهرون على تلبية احتياجات الأطفال. وقد أجرى أعضاء الوفد مقابلات مع أطفال عديدين ولم يسمع منهم أي شكوى واللجنة الفرعية تثني على السلطات لكونها هيّأت ظروفا ً حسنة جدا ً لهؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة للحماية.

دال - مراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات

251- كانت هناك وقت زيارة الوفد، ثلاثة مراكز لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في ملديف: مركز إعادة التأهيل للمدمنين على المخدرات في هيمافوشي ومركز إعادة التأهيل في أتولهو ومركز إزالة السمية في فيذوفينولهو. وقد زار الوفد هذا المركز الأخير.

252- يعمل مركز إزالة السمية في فيذوفينولهو منذ عام 2006 ويديره مكتب مكافحة المخدرات الوطني التابع لوزارة شؤون الجنسين والأسرة في ماليه. فعلى إثر القبض على شخص من قبل الشرطة واكتشاف الاستخدام غير الشرعي للمخدرات في البول، يمكن للمكتب الآنف الذكر أن يتخذ قرارا ً يودع بموجبه الشخص في هذا المكان لمدة ثلاثة أشهر شرط موافقة ذلك الشخص على علاجه. وفي غياب قرار في هذا الشأن، يبقى الشخص في أيدي الشرطة ويبت في الحالة بقرار يصدر عن المحكمة. كذلك يوضع في هذا المركز ا لأشخاص الذين يعثر عليهم وفي حوزتهم أ قل من غرام واحد من الحشيش. وهناك في هذا المركز طبيب واحد وممرضتان وثلاثة مستشارين فضلاً عن ستة موظفين تابعين لمكتب مكافحة المخدرات الوطني يعملون بالمركز. ويقوم المستشارون بتوفير الدعم النفسي. علاوة على ذلك هناك عشرون موظفا ً من الشرطة مسؤولون عن الأمن في المركز.

253- وكان هناك، وقت الزيارة، 41 شخصا ً في المركز تم إيواؤهم في منزلين بكل منزل منهما مبيتان والأشخاص الذين يودعون في مركز إزالة السمية يلتحقون بدورة خاصة مكرسة لإزالة السمية بمساعدة من أطباء ومستشارين. ويقوم مستشار بوضع تقرير بعد تسعين يوما ً من الإقامة يقرر على أساسه مكتب مكافحة المخدرات الوطني ما إذا كان يمكن الإفراج على الشخص المعني أو يجب بقاؤه لمدة تسعين يوما ً آ خر. وأبلغ الوفد بأن من ينتهك النظام المتبع في المؤسسة يسلم إلى الشرطة وينقل إلى مرفق آخر.

254- ويسمح للأشخاص المحتجزين في المركز، والحال أنه م يقيمون في جزيرة معزولة، بالتنقل بحرية في المجمع وبالاشتراك في الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة بعد الظهر وبالذهاب إلى الشاطئ مساء. وتقدم البرامج التدريبية وإن كان الأشخاص المحتجزون في المركز يشتكون من عدم كفاية عدد الموظفين الذين يلقون محاضرات. وبلغ الوفد ب شكاو ى تتعلق برداءة نوعية الأغذية والظروف المادية ولاحظ الوفد أن مراحيض المركز كانت في حالة غير صحية.

رابعا ً - التعاون

ألف - تيسير الزيار ة

255- قامت السلطات في ملديف، في وقت سابق لل زيارة، بتعيين السيدة لويشا ايثاف زاهر، من وزارة الخارجية للقيام بدور موظف الاتصال بالنسبة لزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وتحضيرا ً للزيارة طلبت اللجنة الفرعية مجموعة كبيرة من الوثائق باللغة ا لإ نكليزية بشأن التشريعات ذات الصلة بالحرمان من الحرية. ووفرت السلطات هذه الوثائق فضلاً عن قوائم بعناوين أماكن الحرمان من الحرية.

256- وترغب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في التعبير عن تقديرها للتسهيلات التي وفرتها سلطات ملديف للزيارة وعن شكرها لموظفة الاتصال على ما بذلته من جهود تحقيقا ً لغرض الزيارة.

باء - الوصول

257- لم تواجه اللجنة الفرعية، عموما ً ، أية مشاكل في الوصول إلى الأماكن التي قررت زيارتها. والوصول السريع عموما ً إلى الأماكن يدل على أن السلطات ذات الشأن كانت على علم مسبق بزيارة اللجنة الفرعية وبسبل الوصول المشروعة التي يتيحها البروتوكول الاختياري. وأبدى الموظفون العاملون في المواقع التي زارها الوفد التعاون مع أعضائها وفي الحالات النادرة التي كانت تحوم فيها الشكوك حول ولاية اللجنة الفرعية التي تخول لها الحصول على بعض المواد تمت تسوية المسائل العارضة بسرعة. واللجنة الفرعية ترحب بالجهود المبذولة لنشر المعلومات على الجهات التي يتقاطع عملها مع ولاية اللجنة الفرعية.

جيم - إجراء المقابلات دون حضور شهود

258- تلاحظ اللجنة الفرعية بارتياح أنه تم تمكينها من إجراء المقابلات مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون حضور شهود، ومع أي شخص آخر رأى الوفد أن بإمك ا نه توفير معلومات لها صلة بالموضوع وفقاً للفقرة (1) من المادة 14 من البروتوكول الاختياري.

259- وبالنظر إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة 15 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة الفرعية مع الارتياح أنه ا لم تتلق أية مزاعم بحدوث أعمال انتقامية في أعقاب الزيارة. واللجنة الفرعية تشجع السلطات على التزام جانب اليقظة للحيلولة دون صدور أي انتقام.

دال - ال حوار مع السلطات / الردود الواردة من السلطات

260- ساعدت الاجتماعات العديدة التي عقدت مع المسؤولين إلى حد كبير على فهم إطار نظام الحرمان من الحرية. وترغب اللجنة الفرعية في توجيه الشكر إلى الوزارات والمؤسسات على المعلومات القيمة التي قدمتها.

261- وقدم الوفد سرا ً في نهاية الزيارة ملاحظاته الأولية إلى السلطات في ملديف. وأحالت اللجنة الفرعية أيضاً إلى هذه السلطات نسخة من الملاحظات الأولية. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتن ا نه ا للسلطات على الروح التي تلقت بها ملاحظات الوفد والمناقشة البناءة بشأن المضي قدما ً .

262- بالإضافة إلى ذلك وجهت اللجنة الفرعية خطابا ً إلى السلطات في 3 آذار / مارس 2008 طالبة معلومات محدثة بشأن أي خطوات اتخذت منذ الزيارة بصدد بعض القضايا الممكن أو الواجب التصدي لها في الفترة التالية للزيارة. واللجنة الفرعية ما زالت تنتظر رد الحكومة على البعض من القضايا التي أثيرت في تلك المذكرة.

263- وتسلم اللجنة الفرعية بتلقيها المذكرة الشفوية المؤرخة 22 حزيران/يونيه والتي شكرت فيها حكومة ملديف اللجنة المذكورة على النسخة من الملاحظات الأولية الموجهة إليه ( ) . وقدمت إليها معلومات محدثة حول بعض المساءل التي أثيرت. ونظرت اللجنة الفرعية في هذه الردود والتوضيحات المدرجة حول عدد من المسائل في هذا التقرير. وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تشكر البعثة الدائمة لجمهورية ملديف لدى مكتب الأمم المتحدة في جينيف على تزويدها بترجمة إلى اللغة ا لإ نكليزية للدستور الجديد.

264- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات في ملديف أن توافيها في غضون ستة أشهر بالرد الخطي الكامل على التقرير المتعلق بهذه الزيارة وبخاصة الرد على الاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على معلومات إضافية الواردة في التقرير ومدة الأشهر الستة هذه تتيح، على أ قل تقدير، الوقت الكافي لاتخاذ بعض الخطوات المزمع اتخاذها أو التي هي بصدد التنفيذ على الصعيد العملي، ولبرنامج العمل الأطول أجلا ً الذي سيباشر .

265- واللجنة الفرعية تتطلع لمواصلة التعاون مع السلطات في ملديف في نطاق الالتزام المشترك بتحسين الضمانات المتعلقة بمنع جميع أشكال سوء معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية.

خامسا ً – ملخص التوصيات و طلبات تقديم ال معلومات

ألف - الإطار القانوني والمؤسسي

266- توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تواصل ملديف، سعيا ً وراء تامين أفضل حماية من سوء المعاملة، استعراض وتعزيز جهودها لكفالة مطابقة جميع التشريعات المحلية والنظم الإدارية فيها للأحكام والمبادئ الواردة في صكوك ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وينبغي للسلطات، حين تعمد إلى تضمين تشريعاتها الالتزامات القانونية الدولية أن تراعي المراعاة الواجبة الصيغة التي ترد بها الصكوك القانونية الدولية.

267- وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بعملية اعتماد مشاريع القوانين الجديدة هذه [قانون العقوبات الجديد، لائحة إصدار ال أ حكام، قانون الإجراءات الجنائية، اللائحة الخاصة بالأدلة، اللائحة الخاصة بالشرطة، لائحة الأمن الوطني، لائحة إجراءات الاحتجاز، لائحة التسريح الشرطي] وببدء نفاذها. كما تطلب اللجنة الفرعية نسخة من النصوص المعتمدة للوائح الآنف ة الذكر.

268- وتمشيا ً مع التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب، توصي اللجنة الفرعية في ملديف بجعل جريمة التعذيب موجبة للعقاب بوصفها جريمة بمقتضى قانونها الجنائي والنص على الجبر الملائم للضرر الذي يلحق بضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة. وينبغي أن تتضمن صيغة حكم كهذا، على أ قل تقدير، عناصر التعذيب كما هي محددة في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمتطلبات المبينة في المادة 4. علاوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن الأوضاع التي تفضي إلى سوء المعاملة غالبا ً ما تسهل اللجوء إلى التعذيب؛ لذلك فإن الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب يجب تطبيقها أيضاً على سوء المعاملة.

269- وتوصي اللجنة الفرعية حكومة ملديف بمنع كافة ضروب العقوبة البدنية، بما فيها الجلد ، بغض النظر عما إذا كانت تسلط لغرض التسبب في الألم أو في الإهانة باعتبار هذه العقوبة حكما ً يصدر جزاء جريمة أ و لأغراض التأديب.

270- وتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف بأن تكفل، في جميع القرارات التي تتخذها في سياق إدارة عدالة الأحداث وفي جميع الخطط الرامية إلى إعادة النظر في التشريع ذي الصلة، إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول . وهذا يشمل أول اتصال يجري بالشرطة، وإمكانية البقاء رهن احتجاز الشرطة والاحتجاز الاحتياطي والبقاء في السجن أو في غيره من المرافق بالنسبة للأطفال الذين لا يمكنهم الخروج من تلك الأماكن بحرية .

271- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توضيح ما إذا كان القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان قد بدأ نفاذه فإن لم يبدأ ت طلب توفير معلومات عن الجدول الزمني المقرر لبدء دخوله حيز التنفيذ.

272- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توف ي ر معلومات عن النطاق المضبوط للولاية الخاصة بالزيارات المنوطة بلجنة حقوق الإنسان في ملديف وتبين ما إذا كانت تغطي أيضاً مرافق الاحتجاز لدى الشرطة. وتطلب اللجنة الفرعية كذلك معلومات تتعلق بعدد الزيارات المضطلع بها في بحر عام 2008 والزيارات المقررة لعام 2009 والمؤسسات التي تحظ ى بالزيارة والاقتراحات الممكنة المقدمة من اللجنة بتعديل القوانين الحالية أو الأنظمة بشأن الضمانات الواقية من سوء المعاملة.

273- واللجنة الفرعية تدعو السلطات إلى استعراض الولاية واختصاصات لجنة رقابة السجون بغية إنشائها باعتبارها هيئة مستقلة معنية بالشكاو ى والرصد خاصة بالسجون.

274 - وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الطريقة المتبعة في تقييم صحة المزاعم الصادرة [عن مكتب الشكاو ى العامة] فضلاً عن نسخ من سجلات الفحوص الطبية التي تجرى لتقييم الإدعاءات في الحالات ا ﻟ 57 المذكورة أعلاه التي تنطوي على إدعاءات بالتعذيب أو بسوء المعاملة.

275- وتطلب اللجنة الفرعية تفاصيل بالأحكام التشريعية والتنفيذية لضمان استقلالية لجنة نزاهة الشرطة ومعلومات بشأن قدرتها في مجال التحقيق فضلاً عما يتاح لها من موظفين وموارد مالية. وتطلب اللجنة الفرعية أيضاً إحاطتها علما ً بالتاريخ الذي بدأت فيه اللجنة أعمالها. علاوة على ذلك تطلب اللجنة الفرعية إبلاغها بنتائج الفحص المتعلق بالحالات ا 3 5 غير المنتهية التي نقلها إلى اللجنة مكتب ال شكاوى العامة.

276- واللجنة ا لفرعية ترحب بهذا الحكم الجديد [ المادة 220 من الدستور الجديد التي تنص على إنشاء منصب المدعي العام لملديف]. وتطلب الحصول على معلومات بشأن أي من الخطط الرامية إلى الاضطلاع بالرصد عمليا ً .

277- وترحب اللجنة الفرعية بالحكم الدستوري الجديد المتعلق بالمساعدة القانونية. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أي تغييرات تشريعية يمكن أن يدخلها هذا الحكم الدستوري الجديد، وتعريف " الجريمة الخطيرة" والمدة التي يمكن أن يحتجز طيلتها الشخص قبل أن يوجه إليه رسميا ً الاتهام بارتكاب جريمة. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الخطط والإطار الزمني لإنشاء هذا النظام، بما في ذلك الهياكل الأساسية اللازمة، لضمان أداء وظيفته على النحو الفعال وعلى الصعيد العملي أيضاً ونسخة من أي تشريع جديد فور اعتماده.

278- وتوصي اللجنة الفرعية بالتوسيع في نطاق النظام ليشمل كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم الذين يتعذر عليهم، لأسباب مالية أو لغيرها من الأسباب، التمتع بمساعدة محام خاص وذلك في أبكر وقت ممكن من بدء الحرمان من الحرية ويفضل أن يكون ذلك منذ البداية.

باء - آلية الوقاية الوطنية

279- تطلب اللجنة الفرعية معلومات عن الموارد المدرجة في الميزانية والموارد البشرية المتاحة للجنة حقوق الإنسان في ملديف لكي تضطلع على النحو الفعال بالمهام المنوطة بها باعتبارها آلية وقاية وطنية، بما في ذلك تقسيم للموارد البشرية المخصصة لها للاضطلاع بعملها باعتبارها آلية وقاية وطنية.

280- وتقدر اللجنة الفرعية حقيقة أن دولة ملديف باشرت عملية وضع آلية للوقاية الوطنية وتدعو هذه الدولة إلى مواصلة عملية تعزيزها وتحويلها إلى مؤسسة قائمة. ولهذه الأغراض تعيد اللجنة الفرعية التأكيد على المبادئ التوجيهية [التالية] الموجهة إلى الدولة لضمان التطوير الأمثل لهذه الآلية، والموجهة كذلك إلى الآلية الوطنية لكي توضع خطة شاملة وتكميلية تسمح لآلية الوقاية الوطنية ب إ ن جاز مهامها المتمثلة في منع التعذيب.

جيم - الشرطة

281- توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات ذات الشأن التطبيق الواجب لهذه الإجراءات الج ديدة المنصوص عليها في المادة 48 (د) من الدستور.

282- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توفير وصف مفصل لعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لدى الشرطة، واستمرار هذا الاحتجاز وإعادة الاحتجاز مما يعكس التغييرات التي جاءت بها الإجراءات الج ديدة المنصوص عليها في المادة 48 (د) من الدستور. والمفروض أن يتضمن هذا الوصف، بوجه خاص، معلومات عن السلطات التي تتخذ القرار المتعلق بالتوقيف واستمراره والحدود الزمنية لهذه القرارات والإشارات إلى القوانين و/أو الأنظمة ذات الصلة بالموضوع.

283- وتوصي اللجنة الفرعية يجعل الفترة الأولية للاحتجاز لدى الشرطة فترة أ قصر ما يمكن و أ ن يتم بعد ذلك إعادة الاحتجاز في مرافق تحت مسؤولية إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل وليس لدى الشرطة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تكفل السلطات ذات الشأن بعدم ممارسة أسس الضغط على الأشخاص المحتجزين لأغراض التحقيق أو لأية أغراض أخرى.

284- وتطلب اللجنة الفرعية من الحكومة موافاتها بالمعلومات المتعلقة بأي تطورات جديدة تستجد في هذا الخصوص [فصل مهام الاحتجاز عن مهام التحقيق المنوطة بالشرطة].

2 85- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات في ملديف بأن تعيد النظر في نظام الإفراج عن الأشخاص بكفالة حتى لا تكون السلطة المسؤولة عن التحقيق في الجريمة هي التي تقرر الإفراج بكفالة. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في المادة 48(د) من الدستور الجديد ستأتي بأية تغيرات على الإجراءات الخاصة بإعادة الاحتجاز السابق للمحاكمة والإفراج بكفالة وتطلب، إذا ما كان الأمر كذلك، تلقي معلومات بشأن تلك التغيرات.

286- ولجعل الإفراج بكفالة إمكانية حقيقة في المجال العملي، توصي اللجنة الفرعية بأن يكون مبلغ الكفالة متمشيا ً مع الإمكانيات المالية للمحتجز المعني. وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن عدد الطلبات الخاصة بالمفرج عنهم بكفالة المقدمة عام 2007 وخلال النصف الأول من عام 2008 وعدد الأشخاص الذين ا ستجيب للإفراج عنهم.

287- وترجو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحصول على معلومات حول ما إذا كان النظام الذي يحكم الطلب المقدم لقاض بشأن اعتقال أو احتجاز أشخاص مشتبه بارتكابهم جريمة من أجل مدة إضافية تزيد عما وافقت عليه اللجنة سيعدل أو يلغى بحكم بدء نفاذ الدستور الجديد. وفي حالة غياب الحد الزمني الأقصى للاحتجاز، توصي اللجنة الفرعية بأن تراجع المحكمة في غضون آجال منتظمة القرار القاضي بمواصلة الاحتجاز.

288- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون المحتجزون حاضرين أثناء انعقاد جلسة تتعلق بالاحتجاز واستمراره فضلاً عن إتاحة المحكمة الفرصة لهم للكلام وللإبلاغ بأي تعذيب يتعرضون له. وينبغي أن تكون السبيل مفتوحة على الدوام أمام المحكمة لإحالة شخص إلى الفحص الطبي إذا كانت هناك أسباب على الاعتقاد بأن سوء معاملة ربما حدث واتخاذ الخطوات التي تضمن التحقيق بسرعة من قبل هيئة مختصة في أية مزاعم بسوء التعذيب.

289- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات ذات الشأن باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للحكم الدستوري الجديد المجسد في المادة 52 وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن حالة القواعد المتعلقة بالإجراءات الجنائية وعما إذا كانت تتضمن حظر استخدام التعذيب أو سوء المعاملة أثناء التحقيقات التي تقوم بها الشرطة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن يشدد تدريب الشرطة في مجال طرائق التحقيق على الحاجة إلى الانطلاق من الأدلة وصولا ً إلى الاشتباه في الشخص بدلا ً من توخي العكس. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بوجوب إعطاء الأشخاص المحرومين من حريتهم بيان الشرطة قبل توقيعهم عليه وبتلاوة ذلك البيان عليهم أو إعطائهم فرصة لقراءته.

290- توصي اللجنة الفرعية بأن يعدل التشريع ذو الصلة على النحو الذي يعكس الدستور الجديد ويبين صراحة وبالتفصيل كافة حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلاً عن حق أولائك الأشخاص في إخطارهم بحقوقهم ابتداء من اللحظة التي يبدأ فيها حرم ا نه م من الحرية مع الالتزام المتزايد من جانب موظفي إنفاذ القوانين بضمان ذلك التبليغ والمساعدة على ممارسة جميع الحقوق منذ لحظة بداية الحرمان من الحرية.

291- وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإعداد لائحة نموذجية ترد فيها جميع الحقوق التي يتمتع بها المحرومون من حريتهم باللغات التي ينطق بها الأشخاص المحتجزون وأن تعلق تلك اللائحة في أماكن الحرمان من الحرية حيث يمكن أن يقرأها بسهولة الأشخاص المحتجزون. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن ترد المعلومات نفسها في الاستمارة التي يوقع عليها كل شخص محتجز علما ً ب أنه ينبغي أن تسلم للمحتجز نسخة من تلك الاستمارة.

292- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات ذات الشأن إعمال الحق في إبلاغ عضو من أسرة الشخص المحتجز أو أي شخص له صلة به بذلك الحرمان من الحرية في غضون 24 ساعة من تنفيذ الحرمان عمليا ً . وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يتم إبلاغ المحتجزين بصورة منتظمة بهذا الحق والطلب إليهم بالتوقيع على استمارة نموذجية تتعلق بالحقوق بما في ذلك الشخص الذي يرغبون في إشعاره. وينبغي الإيعاز لموظفي الشرطة بإبلاغ المحتجزين بهذا الحق وإعمال الحق من خلال إشعار الشخص المرغوب إشعاره.

293- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات لكافة الأشخاص المحرومين من حريتهم حق التمتع بمساعدة محام ابتداء من لحظة الحرمان من الحرية. وينبغي أن يتم بصورة منتظمة إبلاغهم بهذا الحق من قبل الشرطة وتمكينهم من التسهيلات المعقولة للتشاور مع محام دون حضور شهود بالإضافة إلى ذلك إذا لم يكن لمحتجز محام اختاره لنفسه كان له الحق في الحصول على محام يعين وفي التمتع بالمساعدة القانونية المجانية إن لم يكن يملك الموارد الكافية لتسديد أتعاب المحامي.

294- توصي اللجنة الفرعية بأن تأخذ السلطات بمبدأ الفحص الطبي المنتظم لكافة الأشخاص رهن احتجاز الشرطة و بأن تجري الفحوص دون استخدام أية تدابير تقييدية. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن يجري الفحص الطبي وفقاً لمبدأ السرية الطبية، ولا ينبغي للأشخاص غير الطبيين، ما عدا المريض أن يكونوا حاضرين. وفي الحالات الاستثنائية وبناء على طلب الطبيب يجوز النظر في اتخاذ ترتيبات أمنية خاصة كأن يوضع شرطي تحت الطلب. وينبغي للطبيب أن يدون التقييم في السجلات فضلاً عن أسماء جميع الأشخاص الحاضرين. من ناحية أخرى ينبغي لأفراد الشرطة أن يكونوا على الدوام على غير مسمع من الفحص الطبي ويفضل أن يكونوا على غير مرأى منه.

295 - وتوصي اللجنة الفرعية بأن يجري كل فحص طبي روتيني باستخدام استمارة نموذجية تشتمل على ما يلي ( أ ) الماضي الطبي (ب) بيان من الشخص المفحوص بأي عنف تعرض له (ج) نتيجة الفحص البدني الشامل، بما في ذلك وصف لأية إصابات (د) تقييم للاتساق القائم بين البنود الثلاثة الأول ى حيث يسمح تدريب الطبيب بإجراء تقييم كهذا. وينبغي أن يتاح السجل الطبي للمحتجز بناء على طلبه ولمحامي المحتجز.

296- وبناء على طلب شهادة الوفاة الوارد ذكره في المذكرة الشفوية المؤرخة 3 آذار/مارس 2008، تطلب اللجنة الفرعية نسخة من التقرير المتعلق بتشريح جثة السيد صولا ح .

297- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضع دائرة شرطة ملديف سجلا ً قياسيا ً وموحدا ً لتدوين كافة المعلومات المتزامنة والشاملة المتعلقة بحرمان الشخص من الحرية وتدريب أفراد الشرطة على استخدام هذا السجل الاستخدام المناسب والمتسق. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتضمن السجلات المعلومات التالي ذكرها على الأقل وهي:

(أ) أسباب الحرمان من الحرية والوقت الدقيق الذي بدأ فيه والمدة التي استغرقها؛

(ب) الشخص المسؤول عن الإذن بالحرمان من الحرية والشخ ص الذي يقوم بتدوين ذلك في السجل؛

(ج) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان وجود الشخص المحتجز أثناء تلك الفترة بما في ذلك أي تحركات داخل المنشأة أو فيما بين المنشآت ؛

(د) المرة الأولى التي مثل فيها الشخص أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى؛

( ) الطلبات وال شكاو ى ؛

(و) اللحظة التي أبلغ فيها الشخص بحقوقه واللحظة التي أ خطر فيها بالاحتجاز وهوية الشخص الذي تم إخطاره فضلاً عن الموظف الذي قام بالإخطار؛

(ز) الوقت الذي قابل فيه الشخص طبيبا ً أو زاره فرد من أفراد أسرته أو محام أو شخص آخر .

298- علاوة على ذلك، توصي اللجنة الموظفين المشرفين بممارسة الرقابة الدقيقة على مسك الدفاتر وذلك لكفالة التسجيل المنتظم لكافة المعلومات ذات الصلة بالموضوع.

299- وتطلب اللجنة الفرعية من سلطات ملديف توفير المزيد من المعلومات حول ولاية وسلطات إدارة التحقيق الداخلية ومجلس التأديب التابع للشرطة وعدد ونوع ال شكاو ى المقدمة خلال السنتين 2007-2008 ونتيجة هذه التحقيقات. وتطلب اللجنة الفرعية أيضاً معلومات فيما يتعلق بما إذا كانت هنالك هيئات أخرى أو مكاتب منوطة بسلطات فحص ال شكاو ى التي تقدم ضد الشرطة وبولاياتها وبعدد الحالات التي فحصت عامي 2007 و2008 ونتيجة ذلك الفحص.

300- وتوصي اللجنة الفرعية بإقرار حق المحتجزين في تقديم الشكوى بشكل واضح في القانون و بأن يتم إبلاغ المحتجزين بكل المعلومات المتعلقة بهذا الحق من قبل مسؤولي الشرطة أو الموظفين العاملين في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة. وترغب اللجنة الفرعية في هذا الصدد في التشديد على واجب السلطات في ملديف كفالة عدم القيام بأية أعمال انتقامية نتيجة لتقديم شكوى.

301- توصي اللجنة الفرعية السلطات بكفالة أن تتاح للمحتجزين إمكانية تقديم شكوى عمليا ً و بأن يحترم مبدأ سرية ال شكاو ى الاحترام الواجب. ويتعين على موظفي الشرطة والموظفين العاملين بمراكز الاحتجاز عدم التدخل في إجراءات ال شكاو ى أو غربلة ال شكاو ى الموجهة إلى السلطات المختصة أو إمكانية الا طلاع على مضمون ال شكاو ى . وتوصي اللجنة الفرعية بوضع قواعد يستخدمها موظفو الشرطة تتعلق بمعالجة ال شكاو ى وتشمل هذه القواعد الطرائق المتعلقة بإحالة الشكوى إلى الهيئات المختصة، والالتزام باحترام إغفال هوية صاحب الشكوى المقدمة إلى السلطات المختصة، وواجب تزويد المحتجزين الراغبين في تقديم شكوى بالمواد اللازمة للكتابة وبمظاريف.

302- وتوصي اللجنة الفرعية سلطات ملديف ببحث إمكانية إرساء هذا النظام المتعلق بالإعلام [المتضمن لمعلومات عن نوع ال شكاو ى التي ترفع ونتيجة التحقيقات والعقوبات التي يمكن أن تفرض].

303- وتوصي اللجنة الفرعية بتزويد موظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين العاملين في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة بالتدريب الملائم للعمل في السياق الخاص باحتجاز أشخاص.

304- توصي اللجنة الفرعية السلطات بأن تضمن الرقابة والإشراف الفعليين على عمل أفراد الشرطة من قبل مسؤولين كبار وسلطات عليا.

305- توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل السلطات ذات الشأن بالتحقيق في مسؤولية أي من كبار الموظفين سواء عن التحريض المباشر أو التشجيع على التعذيب أو سوء المعاملة أو القبول بذلك، تحقيقا ً كاملا ً عن طريق سلطات مختصة ومستقلة ومحايدة منوطة بالإدعاء والمقاضاة.

306- توصي اللجنة الفرعية، منعا ً لحالات التعذيب وسوء المعاملة، بالمراجعة المنتظمة لقواعد التحقيق والتعليمات الخاصة به وأساليبه وممارساته فضلاً عن الاحتجاز ومعاملة الأشخاص الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الحبس.

307- توصي اللجنة الفرعية بأن تكفل حضور أحد الأبوين أو ولي غيرهما كلما تم استجواب طفل من قبل الشرطة و بأن يتمتع الطفل بالوصول غير المقيد إلى محام. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك بالاحتفاظ دوما ً بالأطفال في مكان منفصل عن المكان الذي يحتجز فيه الكهول، ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسات منفصلة، وأن تتوفر في مرافق الاحتجاز الخاصة بالأطفال الشروط الصحية اللازمة و أ ن توفر هذه المرافق إمكانيات للقيام بتمارين في الهواء الطلق؛ وينبغي أن توفر للأفراد العاملين في هذه المرافق التدريب الملائم للعناية بالمحتجزين القاصرين.

308- وتطلب اللجنة الفرعية إبلاغها بفتح أي مرفق منفصل للاحتجاز لإيواء الأطفال الجانحين.

309- وتؤكد اللجنة الفرعية على أن الفحص الطبي الشرعي يجب أن يستند على الدوام، إلى أساس قانوني واضح وأن يصان الفحص الجاري على الأطفال دائما ً بوجود الأبوين أو ولي غيرهما، ما لم يعبر القاصر بوضوح عن الرغبة في عكس ذلك. ويتعين أن يتضمن التقرير الطبي المتعلق بذلك الفحص الأساس القانوني وجميع الأشخاص الحاضرين أثناء الفحص وما إذا كانت ا لقوة قد استخدمت أثناء الفحص فإن كان الأمر كذلك فما طبيعتها وما سبب استخدامها.

310- وترى اللجنة الفرعية أن الممارسة المتمثلة في حبس المحتجزين مغلولي الأيدي ليل نهار تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة. واللجنة الفرعية توصي بوضع حد فوري لهذه الممارسة. علاوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن فناء السجن ليس هو المكان المناسب لإيواء أولئ ك السجناء، وخاصة السجينات.

311- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يزود كل محتجز محبوس في مرافق سجنية تابعة لمراكز الشرطة أو في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة بما يلزم للنوم في ظل ظروف ملائمة بما يتفق مع الشروط الصحية مع إيلاء الاعتبار الواجب للشروط المناخية وخاصة للمحتوى المكعب من الهواء المتاح في الغرفة والحيز الأرضي الأدنى، والتضوئة والتهوئة فضلاً عن حاشية ينام عليها وشروط الإصحاح والأغذية المناسبة والماء الصالح للشراب. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الماء إلى الزنزانات حين تمطر، ومنع الحشرات والقوارض من دخولها أيضاً . وأي شخص يحتجز لما يزيد على 24 ساعة ينبغي أن يتاح له إجراء التمارين في الهواء الطلق كل يوم.

312- توصي اللجنة الفرعية بإبقاء المحتجزين الذين لم تصدر بحقهم أحكام في أماكن منفصلة عن الأماكن التي يوجد بها سجناء يقضون عقوبتهم.

313- وتوصي اللجنة الفرعية بالاستجابة دون إبطاء لطلبات مقابلة لطبيب ودون أن تقوم الشرطة بسابق غربلة لتلك الطلبات، وذلك بالنظر لكون الموظفين الموجودين في مرافق الشرطة لا يملكون المؤهلات الطبية اللازمة لتقييم الاحتياجات الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

314- توصي اللجنة الفرعية بعدم قيام الموظفين غير الطبيين بغربلة الطلبات الواردة من المحتجزين الراغبين في مقابلة الطبيب. ويتعين أن يتوفر لموظفي الشرطة التدريب والتعليمات الخاصة بكيفية التصدي لحالات الطوارئ الطبية، ولو في غياب طلب صريح من المحتجزين للتدخل الطبي. والسجناء الذين هم بحاجة واضحة لعناية طبية من قبيل من يعانون من حالات الصرع، ينبغي نقلهم دون إبطاء للعلاج الطبي.

315- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تفتح ملفات فردية خاصة بكل محتجز إثر وصوله إلى مراكز الشرطة و أ ن يتم تحديثها على إثر كل فحص أو تدخل طبيين يجريان و أ ن توضع تعليمات واضحة خاصة بالأطباء تتعلق بكيفية توثيق حالات التعذيب أو سوء المعاملة وتقديم تقرير عنها.

316- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ إجراءات فورية لإقرار واستبقاء السرية في حفظ الوثائق والسجلات الطبية.

317- ثم إن ندرة الموارد التخصصية تبرز الحاجة لبعض التدريب الأساسي للموظفين في مجال تحديد الحالات النفسية الخطيرة ووضع مبادئ توجيهية جلية لإحالة أولائك المحتجزين إلى مرفق طبي.

318- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ السلطات خطوات لكفالة قيام ضمانات ملائمة للحيلولة دون سوء المعاملة. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن يجري التحقيق الشامل في الإدعاءات بسوء المعاملة من خلال هيئات مختصة ومستقلة ومحايدة.

دال - السجون

319- وتطلب اللجنة الفرعية إحاطتها علما ً بفتح السجن الخاص بالأطفال. علاوة على ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات مفصلة عن المرافق الخاصة بالذكور والمرافق الخاصة بالإناث في المنشأة.

320- تطلب اللجنة الفرعية معلومات عما إذا كانت الحكومات قررت، بناء على إصلاح نظام العدالة الجنائية إدخال أي تغيرات على سياستها ذات الصلة بحساب فترة الحجز الاحتياطي في مدة العقوبة المحكوم بها.

321- وتحيط اللجنة الفرعية علما ً بهذا التطور الإيجابي [فتح سجن مأمون منفصل يسمى "السجن النسائي"] وتوصي بأن تكفل السلطات الفصل الكامل لجميع الأماكن المخصصة للنسوة عن الأماكن المخصصة للرجال. بالإضافة إلى ذلك من الضرورة بمكان تأمين المستوى الكافي من الموظفات الإناث في تلك الأماكن ليل ونهار .

322- واللجنة الفرعية توصي بوجود طبيبة أنثى في فترات أكثر تواترا ً بسجن مافوشي لضمان وصول السجينات إلى طبيب حين تقتضي حالتهن الصحية ذلك .

323- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصي بأن تكفل السلطات المختصة معاملة السجناء والمحتجزين الأجانب معاملة خالية من التمييز وأن تطبق على هذه الفئة من الأشخاص جميع الضمانات الأساسية.

324- وتطلب اللجنة الفرعية معلومات عن أية خطوات اتخذت لتسوية الحالة ولنقل الشخص المعني إلى بلده الأصلي، فضلاً عن أي تعويض ينبغي أن تمنحها السلطات الملديفية إياه.

325- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتم الفحص الطبي لجميع السجناء فور وصولهم. وإذا ما قامت ممرضة بالفحص الأولي، وجب أن تتاح الفرصة للمحتجزين لعرضهم على طبيب في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكون الفحص الطبي شاملا ً بالقدر الذي يكشف عن أية إصابة موجودة. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن يستخدم في كل فحص طبي روتيني يجري استمارة نموذجية تشتمل على (أ) الماضي الطبي للشخص (ب) بيان يدلي به الشخص المفحوص بأي عنف حدث (ج) ونتيجة الفحص البدني الشامل، بما في ذل ك وصف لأي إصابات (د) وتقييم لمد ى الاتساق بين العناصر الثلاثة الأولى إذا ما كان التدريب الذي تلقاه الطبيب يسمح له بإجراء ذلك التقييم. وينبغي أن يتاح التقرير للسجين ولمحاميه .

326- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تتحدد إجراءات على أن تؤخذ بعين الاعتبار الواجب السرية الطبية وموافقة الفرد بالنسبة لجميع حالات العنف وإساءة المعاملة المزعومة التي يوثقها الأطباء والتي يبلغ بها مباشرة مدير السجن من أجل أن يتولى إحالتها إلى الهيئات المسؤولة عن رصد الأوضاع في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة أو في السجون و الجهات المسؤولة عن ال شكاو ى .

327- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ترحب بهذه العملية المهمة الجارية لتعيين وتدريب موظفين جدد وتشجيع السلطات المختصة على مواصلة جهودها في سبيل تدريب الموظفين.

328- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بأن تكفل المستويات الكافية من الموظفين في جميع الأوقات، بمن فيهم الموظفات الإناث في المرافق التي تحتجز فيها نسوة.

329- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن يركز تدريب موظفي السجون على بناء وصيانة علاقات إيجابية فيما بين السجناء وفيما بين هؤلاء والموظفين: وهذا هو نهج الأمن الدينامي في العمل في نطاق السجون.

330- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تسجل بانتظام جميع الحوادث والعقوبات والإجراءات التأديبية في الدفتر المتعلق بالحوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة الملائمة لاستخدام تلك التدابير.

331- وتوصي الجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك السلطات بالعمل على تجنب العقوبات الجماعية. ويتعين على مديري السجون رفع مستوى الرقابة المفروضة على الحوادث والعملية التأديبية حتى تؤمن عدم تسليط أي عقوبات غير تلك التي ينص عليها القانون و وفقاً للإجراءات التأديبية الرسمية. وينبغي أن تسجل كافة الحوادث التي استوجبت تطبيق الإجراءات التأديبية وكافة العقوبات التأديبية في سجلات خاصة رهنا ً بالرصد المستقل.

332- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون وضع السجناء في الوحدة رقم 1 قابلا ً للطعن فيه. وترحب اللجنة الفرعية أيضاً بأن تستعرض بانتظام حالة أي شخص رهن العزل أو غيره من القيود الشديدة وذلك بغية النقل التدريجي للسجين إلى حبس أ قل تقييدا ً .

333- واللجنة الفرعية توصي بأن تضع السلطات ا ستراتيجية ا ستباقية للإدارة الفعلية للمؤسسات السجنية لاستئصال الأسباب الجذرية للحوادث وذلك لاستبدال النهج الحالي القائم على أساس رد الفعل. وترى اللجنة أن تلك التدابير ينبغي أن تشمل، في جملة أمور، تنظيم العمل وغير ذلك من الأنشطة الخاصة بالسجناء. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك بأن يرى المديرون يوميا ً في السجون وأن يكونوا من بين الموظفين الموجودين وبجانب السجناء ليمارسوا بذلك الإشراف المباشر على الموظفين وتفقد ما يحدث في كافة أماكن السجون. وينبغي للمديرين أن يعطوا المثل بريادتهم ويعززوا الأمن الدينامي لرفع مستوى الأمن للجميع ومنع سوء المعاملة.

334- وتوصي اللجنة الفرعية بفتح سجل محدد والمحافظة عليه تدون فيه بانتظام جميع الأحداث التي تنطوي على استخدام القوة. وينبغي أن تتضمن هذه السجلات، على أ قل تقد ي ر، ما يلي: تاريخ وطبيعة الحادث، درجة الانضباط أو القوة، مدة الحادث، أسبابه، الأشخاص المعنيون والتفويض باستخدام القوة.

335- وتوصي اللجنة الفرعية بالقضاء فورا ً على الممارسة المتمثلة في استخدام الأغلال أداة للعقاب.

336- وتوصي اللجنة الفرعية بإجراء استعراض شامل للتدخلات الخاصة في مواجهة أحداث السجون. وينبغي أن يشمل هذا الاستعراض: تناوب الموظفين الذين يكلفون بأداء المهمة؛ توفير التدريب على استخدام القوة بما يتمشى مع مبادئ حقوق الإنسان؛ رفع مستوى الرقابة التي يمارسها مديرو السجون على حوادث السجون؛ التنظيم الصارم لوزع الموظفين الذين يستخدمون في حالات التدخل؛ والأخذ بمبدأ الرقابة المستقلة للجوء إلى هذا التدخل وكيفية ممارسته.

337- واللجنة الفرعية توصي بأن توفر لكافة السجناء، بمن فيهم السجناء الموجودون في وحدة الفصل، الأسر ّ ة ومعها الحشايا التي تكون، إن لزم الأمر، مصنوعة من مادة مقاومة للتلف وملائمة للاستخدام داخل السجون. وتوصي اللجنة الفرعية بالإضافة إلى ذلك بأن تتاح للمحتجزين في تلك الوحدة مرافق الإصحاح الملائمة.

338- وتطلب اللجنة الفرعية إبقاءها على علم بإغلاق مركز ماليه للاحتجاز الاحتياطي .

339- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعالج هذه العيوب في التصميم قبل أن يفتح السجن وتطلب تبليغها بفتحه.

340- وتطلب اللجنة الفرعية إلى السلطات تأكيد ما إذا كانت هذه المنشأة الجديدة معدة لاستخدامها مرفقا ً سج ينا ً تشرف عليه إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل أو ما إذا كانت ستستخدم مرفقا ً للسجن الاحتياطي تابعا ً للشرطة وبيان طاقته الإيوائية القصوى المزمعة.

341- واللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصي السلطات ببذل جهود متضافرة لتوفير برامج وأنشطة تشمل العمل والتثقيف لكافة السجناء .

342- واللجنة الفرعية توصي بتوفير التمارين الخارجية في الهواء الطلق لكافة السجناء بمن فيهم أولائك الموضوعون في وحدة الفصل. والسجناء الذين يرى أنه م يتطلبون عناية خاصة يبذلها الموظفون لأسباب أمنية يمكن إخراجهم إلى الفناء في نوبات.

343- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تكون القواعد الخاصة بأوقات الزيارة ومدة الزيارات مبينة بوضوح ومعلقة على الجدران عند مدخل كل سجن. ولا ينبغي أن تشمل التدابير التأديبية الحد من الاتصال بالعالم الخارجي.

344- واللجنة الفرعية ترحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات لتحسين مستويات الرعاية الطبية في السجون وهي توصي بالعمل على إيجاد حلول عملية من خلال الجهود المتضافرة للسلطات السجنية ولوزارة الصحة. وينبغي إيلاء الاهتمام لتسهيل الوصول إلى الإحصائيين والى أطباء التحليل النفسي بوجه خاص لكافة السجناء الذين هم في حاجة لعلاج طبي تخصصي.

345- وتوصي اللجنة الفرعية بقوة بأن يتولى موظف يتمتع بالتدريب الطبي الملائم، كالممرضات مثلا ً أي وظيفة تتعلق باستقبال طالبي الرعاية الطبية.

346- واللجنة الفرعية توصي بأن تكفل السلطات الاحترام الدقيق للسرية الطبية في جميع الأوقات. وتشدد اللجنة الفرعية على وجوب بقاء موظفي السجن على غير مسمع ولا مرأى من المريض أثناء تعامله مع الطبيب. وفي حالات استثنائية وحين يطلب الطبيب ذلك يمكن التفكير في وضع ترتيبات أمنية خاصة ذات علاقة بالموضوع كوضع موظف من السجن تحت الطلب. وينبغي للطبيب أن يدون هذا التقييم في السجل مرفقا ً بوصف للتدابير الأمنية التي اتخذت وأسماء جميع الأشخاص الحاضرين. علاوة على ذلك لا ينبغي السماح للموظفين غير الطبيين بالوصول إلى السجلات الطبية.

347- وتؤكد اللجنة الفرعية على أن جودة مسك الدفاتر عنصر طبي من عناصر حماية السلامة البدنية للأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن تسجل كافة حالات الإصابات لا في السجل الفردي للمريض وحده بل وكذلك في سجل بالحوادث يتوجب عرضه على المدير.

348- واللجنة الفرعية توصي موظفي الرعاية الطبية بالسجن بأن يجروا فحوصا ً يومية على صحة هؤلاء، ويفهم من هذا أنه ينبغي للطبيب أن يتصرف على الدوام بما يضمن المصالح الفضلى لصحة السجين.

349- وتطلب اللجنة الفرعية من السلطات توفير معلومات تتعلق بالطرائق العملية التي تتبع في تلك الاختبارات [فيروس نقص المناعة البشرية والاختبارات المتعلقة بالمخدرات].

350- وتطلب اللجنة من السلطات تحديث المعلومات المتعلقة بوضع هذه البرامج.

351- وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجه في مجال التوظيف وارتفاع معدل دوران الأطباء في السجن توصي اللجنة الفرعية بوجوب مشاركة الملاك الطبي، وبخاصة الأطباء، في دورات لتجديد المعلومات في مواضيع لها صلة بهذا الشأن وذلك على أساس منتظم.

352- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يشارك ال أطباء بعد حصولهم على التدريب الملائم في الاضطلاع بهذه المسؤوليات.

353- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تعمل السلطات في ملديف على اعتماد التشريع الصحي النفسي لكفالة إيجاد أساس قانوني صلب يعنى بحالة الحرمان من الحرية للأشخاص المصابين بأمراض نفسية. فإن لم ينشأ مرفق تخصصي فينبغي كفالة العناية على أساس منتظم بكافة المسيئين النفسانيين الذين يمضون عقوبات طويلة الأجل ويفضل أن تكون تلك العناية على أساس الاستمرار في توفيرها من قبل نفس الأخصائي النفساني.

354- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بأن تذكر الملاك العامل في السجن كافة وعلى جميع المستويات بحظر جميع أشكال سوء معاملة الأشخاص أثناء احتجازهم.

355- توصي اللجنة الفرعية بإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة كلما تلقت السلطات معلومات ذات صدقية من أي مصدر يفيد حدوث سوء معاملة أشخاص محرومين من حريتهم ولو لم تقدم شكوى رسمية في هذا الشأن.

356- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطات بكفالة وجود نظام عامل فعال وسري ومستقل ل تقديم ال شكاوى وللرصد. وينبغي معالجة كل طلب أو شكوى معالجة سريعة والرد عليها دون إبطاء. وتطلب اللجنة الفرعية أيضاً إحصاءات مبوبة تتعلق بجميع حالات الشكاو ى ضد موظفي السجن التي قدمت في عام 2007 فضلاً عن أي معلومات بشأن الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات وأي عقوبات سلطت على موظفي السجون استناداً إلى تلك الشكاو ى .

هاء - مراكز إعادة تأهيل الش ب ا ن

357- توصي اللجنة الفرعية باستخدام هذه الأنواع من المراكز ( مثل مركز التدريب التربوي في مافوشي الخاص بالأطفال) نموذجا ً لإنشاء مراكز خاصة بالأطفال الجانحين.

358- وتوصي اللجنة الفرعية بالزيادة في عدد المكالمات آخذاً بعين الاعتبار سن الأطفال المودعين في ذلك المركز.

35 9- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تسجل بانتظام جميع الحوادث والعقوبات وغيرها من الإجراءات التأديبية في دفتر خاص بالحوادث على النحو الذي يسمح بالرقابة الملائمة لاستخدام تلك التدابير .

واو – التعاون

360- تطلب اللجنة الفرعية من السلطات في ملديف أن توافيها في غضون ستة أشهر بالرد الخطي الكامل على التقرير المتعلق بهذه الزيارة وبخاصة الرد على الاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على معلومات إضافية الواردة في التقرير . ومدة الأشهر الستة هذه تتيح الوقت الكافي ، على أ قل تقدير، لاتخاذ بعض الخطوات المزمع اتخاذها أو التي هي بصدد التنفيذ على الصعيد العملي، ولبرنامج العمل الأطول أجلا ً الذي سيباشر.

المرفق الأول

قائمة بأسماء أماكن الحرمان من الحرية التي زارتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ألف - مرافق الشرطة

1- مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة

سجن ماليه (مركز الاحتجاز في أذولهوف يهي)

مركز الاحتجاز في ذونيدهو

2- مراكز الشرطة

مقر الشرطة في ماليه (مبنى حسين آدم)

مركز الشرطة في مافانو

مركز الشرطة في فيل نغيلي

مركز الشرطة في أدو أذولهو

مركز الشرطة في فوفامولاه (فواهمولاكو )

مركز الشرطة في هولهوميدهو

مركز الشرطة في كولهودفوشي

مركز الشرطة في هوارافوشي

مركز الشرطة في ها د يد د و

مركز الشرطة في هيذادهو

باء - دوائر السجون

سجن مافوشي

سجن ماليه (مركز الاحتجاز في ماليه)

مبنى السجن الجديد في ماليه

مبنى السجن الجديد في هيذادهو

جيم - المؤسسات الأخرى

مركز التعليم والتدريب في مافوشي الخاص بالأطفال

دار الطفولة في فيلنغيلي

مركز إزالة السمية في فايدهوفينولهو

مركز التدريب التابع لدائرة الأمن الوطني في غيريفوشي.

المرفق الثاني

قائمة بالمسؤولين الحكوميين وغيرهم من المنظمات والأشخاص الذين ا لتقاهم الوفد

ألف - السلطات الوطنية

1- وزارة الشؤون الخارجية

السيدة دنيا ماومون وكيلة وزير الشؤون الخارجية

السيد علي حسين ديدي سفير

السيد علي ناصر محمد مدير عام

السيدة عائشة ليوشة زاهر جهة الوصل بملديف

2- وزارة الشؤون الداخلية

السيد عبد الله كمال الدين وزير الشؤون الداخلية

السيد عبد الله وحيد وكيل وزير الشؤون الداخلية

3- وزارة العدل

السيد محمد مويز أدران و زير العدل

السيدة عائشة شيون محمد قاضية مدنية وفي المحكمة

السيد غانيا عبد الغفور موظف قانوني مساعد

السيد موبوفاز موشين موظف قانوني مساعد

4- وزارة شؤون الجنسين والأسرة

السيدة عائشة محمد ديدي وزيرة شؤون الجنسين والأسرة

5- وزارة ا لإصلاح القانوني والإعلام والفنون

السيد محمد أنيل مفوض لشؤون الإصلاح القانوني

السيدة لبنى زاهر حسين مديرة تنفيذية

6- وزارة الصحة

السيدة شينا موسى مديرة عامة لدوائر الصحة

السيد عبد الله بنيامين مكلف بالبرامج السريرية

7- وزارة التربية والضمان الاجتماعي

السيد محمد باكول

ثلاثة ممثلين آخرين للوزارة

8- مكتب المدعي العام

السيدة عائشة أزيما شاكور المدعي العام

السيد حسين شامين مساعد المدعي العام

9- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ملديف

السيد سالم أ حمد رئيس اللجنة

السيد محمد زاهد نائب رئيس اللجنة

السيد علي نشأت حميد مدير قسم ال شكاوى التابع للجنة

10- مقر الشرطة

السيد آدم زاهر مفوض الشرطة

السيد عبد الله ريان وكيل مفوض الشرطة

السيد حسين وحيد مفتش رئيسي للشرطة

السيد إسماعيل نافيم مساعد مفتش للشرطة

السيد محمد جيناه مساعد مفتش للشرطة

السيد عبد الله نافار مساعد مفتش للشرطة

السيد أ حمد فيصل مساعد مفتش للشرطة

11- إدارة دوائر السجون وإعادة التأهيل

السيد أ حمد شيهان، المدير العام للإدارة

السيد حسين راشد يوسف، المفتش العام للدوائر الإصلاحية

باء - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السيد باتريس كور - بيزو (المنسق المقيم التابع ل لأ مم المتحدة)

السيد لوران ميلان (مستشار في شؤون حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة)

جيم - المنظمات غير الحكومية

Detainee Network

Journey and Women Association Against Drugs

- - - - -