الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/820/2017

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 July 2019

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 820/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: د. ب. (يمثلها المحامي، ألكسندر موانزا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 9 نيسان/أبريل 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 نيسان/أبريل ٢٠١ 7 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 9 أيار/مايو 2019

الموضوع: الإبعاد إلى توغو

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: احتمال التع رض للتعذيب لدواع سياسية في حالة الطرد (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب ة الشكوى هي د. ب. ، وهي مواطنة توغولية ، ولدت في 27 آب/ أغسطس 1985. وقد صدر في حقها قرار بإعادتها إلى توغو وتعتبر أن إعادتها تشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحبة الشكوى محامٍ، هو ألكسندر موونزا .

1-2 وفي 13 نيسان/أبريل 2017، قررت اللجنة، متصرفة بواسطة مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، قبول طلب اتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته صاحبة الشكوى وتناشد الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى إلى توغو ريثما تنظر اللجنة في شكواها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 صاحبة الشكوى متعاطفة مع التحالف الوطني من أجل التغيير منذ تأسيس هذا التيار المعارض، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي 2011، أصبحت عضو اً وارتقت إلى أن عُيّنت أمينة فرع في حيِّها، في العاصمة لومي. وشاركت في العديد من المظاهرات السياسية المناوئة للنظام القائم في توغو.

2-2 وشاركت صاحبة الشكوى بنشاط في التحضيرات لإجراء المظاهرة ضد الحكومة التوغولية التي جرت يوم 12 حزيران/ يونيه 2012. وجرت هذه المظاهرة بمبادرة من تجمّع فلننقذ توغو ، وهو منتدى لأحزاب سياسية معارضة. وفي وقت لاحق، جرى توقيف صاحبة الشكوى من قبل رجلين بلباس مدني، وألقيا بها في سيارة واقتاداها إلى ثكنة عسكرية لقوات التدخل السريع في لومي. واحتُجزت لمدة ثمانية أيام في غرفة معزولة في ظروف شاقة للغاية. وبعد أن استعادت حريتها بفضل مساعدة من أحد أقربائها، قررت صاحبة الشكوى اللجوء إلى غانا. ومن هناك علمت أن رجال اً بزي رسمي فتشوا منزلها السابق في لومي. وقررت عندئذ الانتقال إلى أوروبا، ووصلت إلى سويسرا يوم 18 أيلول/سبتمبر 2012، مرور اً بإيطاليا. وفي اليوم الذي وصلت فيه، طلبت اللجوء في سويسرا.

2-3 وفي تاريخ 19 و20 أيلول/سبتمبر 2012، قدمت صاحبة الشكوى طلب اللجوء في مركز التسجيل والإجراءات في كروزلينغن بسويسرا. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2012، استُجوبت بخصوص دوافعها لطلب اللجوء.

2-4 وفي 31 آذار/مارس 2014، عقدت جلسة استماع مباشرة لصاحبة الشكوى على المستوى الاتحادي لمعرفة أسباب طلبها اللجوء. وتذكر أنها قدمت، دعم اً لطلبها، أربع صور التقطت لها أثناء مظاهرة سياسية في توغو جرت يوم 19 آذار/مارس 2011 وبطاقتها الانتخابية. وفي 7 آذار/مارس 2016، رفض كاتب الدولة لشؤون الهجرة طلبها بدعوى أن تصريحاتها لا تلبي شروط الإقرار لها بصفة اللاجئ في سويسرا. وبذلك قرر كاتب الدولة لشؤون الهجرة إبعادها من سويسرا. وطعنت صاحبة الشكوى في قرار طردها. وفي 26 نيسان/ أبريل 2016، أعلنت المحكمة الاتحادية الإدارية رفض الطعن في قرار كاتب الدولة لشؤون الهجرة.

2 -5 وتذكر صاحبة الشكوى فضل اً عن ذلك أن والد ابنتها بات، منذ نيسان/أبريل 2016، مطلوب اً من السلطات التوغولية . فقد استُدعي يومي 1 و15 نيسان/أبريل 2016 إلى المحكمة الابتدائية في لومي. وبموجب قرار مؤرخ 28 نيسا/أبريل 2016، رفع النائب العام للجمهورية في توغو دعوى ضده لصلته بأنشطة سياسية مارسها في السابق سويا مع صاحبة الشكوى. وعلى إثر هذين الاستدعاءين، اختفى زوج صاحبة الشكوى مع طفلهما ولم يظهر لهما أثر إلى أن ظهرا في غانا يوم 8 آب/أغسطس 2016 ، وعندئذ أرسل إلى صاحبة الشكوى الوثائق التي تثبت المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات التوغولية . وتؤكد صاحبة الشكوى أن استدعاء زوجها ودعوى النائب العام ضده يثبت بأنه لا يزال مطلوب اً في توغو بسبب نشاطه السياسي.

2-6 وتذكر صاحبة الشكوى أنه، تبع اً لهذه التطورات، طلبت إعادة النظر في قرار إعادتها إلى توغو. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2016، رفض كاتب الدولة لشؤون الهجرة هذا الطلب. وبعد ذلك، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى وأكدت يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قرار إعادتها إلى توغو، وحدد تاريخ لذلك هو 14 نيسان/أبريل 2017. وعليه، تقول صاحبة الشكوى إنه لم يعد أمامها من سبيل انتصاف محلي للطعن في قرار إعادتها إلى بلدها الأصلي.

2-7 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تراع كون طلبها يستند إلى وضعها بصفتها أمينة حزب معارض كبير ولم تراع الأدلة التي تثبت مشاركتها في مظاهرات سياسية ضد السلطة، وهي الأسباب ذاتها التي تلاحقها السلطات التوغولية من أجلها. وتضيف أن الدولة الطرف استعملت أسلوب القياس النفسي المتمثل في استجواب الشخص على مرحلتين، وعلى إثرهما يتخذ أي تناقض مهما صغر ذريعةً لعدم تصديق دوافع طلب اللجوء، بغض النظر عن صحة الوقائع.

2-8 وتذكر صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف تتبع ممارسة عند وجود شكوك مؤكدة بشأن الأدلة التي قدمها طالب لجوء ما أن توفد عناصر محل ثقتها من ممثلياتها الدبلوماسية للتأكد من صحة الوقائع في البلد الأصلي لطالب اللجوء. وفي حالة صاحبة الشكوى، تعتبر أن الدولة الطرف لم تعاملها بمثل المعاملة التي تعامل بها طالبي اللجوء الآخرين، لا سيما برفضها اتخاذ تدابير تكميلية للتحقيق عن طريق سفاراتها.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن إعادتها إلى توغو سيشكل انتهاك اً من قبل سويسرا لحقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد أنها معرضة، بسبب أنشطتها السياسية في توغو، لخطر شخصي وفعلي وحقيقي لمعاملة تتنافى مع أحكام الاتفاقية. وتذكر أنها معرضة لأن تعامل معاملة لا إنسانية ومهينة بسبب شهرتها، التي لا جدال فيها ولا تخفى على السلطات، كونها أمينة أحد أقسام حزبها. وتضيف أنها ألقي عليها القبض وتمكنت من الفرار، بما يجعلها معرضة لعقوبات مشددة في حال عودتها. وتشير صاحبة الشكوى إلى ظروف الاحتجاز القاسية وإلى التلاعب بالعدالة في توغو، حيث تواجه عقوبة السجن عشر سنوات بسبب أنشطتها السياسية. وتضيف أن أعمال التعذيب في توغو تمارس على المحتجزين لانتزاع معلومات منهم.

3-2 وتؤكد صاحبة الشكوى فضل اً عن ذلك أنه لا يخفى على أحد أن السلطات التوغولية تراقب عن كثب جميع الاحتجاجات السياسية؛ وعليه، فسيكون بوسعها التعرف عليها بسهولة لدى عودتها إلى توغو.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وعلى أسسه الموضوعية

4-1 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية البلاغ وعلى أسسه الموضوعية. وتذكّر فيها بالوقائع والإجراءات التي باشرت فيها صاحبة الشكوى في سويسرا للحصول على اللجوء، ولاحظت أن السلطات المختصة في مجال اللجوء أولت الاعتبار الواجب للحجج التي ساقتها صاحبة الشكوى، وأعلنت أن هذا البلاغ لا يتضمن أي عنصر جديد كفيل بأن يجعل السلطات المختصة تقتنع بإلغاء قرارتها.

4-2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تعتبر الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه ينبغي بالتالي اعتبار بلاغها هذا غير مقبول.

4-3 وتذكّر الدولة الطرف بأن كاتب الدولة لشؤون الهجرة رفض، بموجب قرار اتخذه يوم 7 آذار/مارس 2016، طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى. وفي 11 نيسان/أبريل 2 016، قدمت صاحبة الشكوى طعن اً في قرار كاتب الدولة لشؤون الهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، لكن كان ذلك خارج المهلة الزمنية المحددة في القانون. وفي هذا التاريخ نفسه، طلبت إعفاءها من المهلة المحددة لتقديم الطعن. ولم يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار لأن صاحبة الشكوى لم تتمكن من تبريرها، وفق اً للقانون السويسري، الذي يسمح بالإعفاء إذا كان هناك ما يمنع صاحب الشكوى أو موكّله، دون تقصير منه، من اتخاذ الإجراء ضمن المهلة المحددة ( ) .

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه لو قدّمت صاحبة البلاغ طعن اً ضمن المهلة المحددة لكان بإمكانها الادعاء بوقوع انتهاك للدستور. وتؤكّد أن تقديم بلاغ إلى اللجنة ليس بديل اً عن سبيل انتصاف محلي لم يقبل بسبب تجاوز المهلة المحددة لتقديم الطعن.

4-5 أما من حيث الموضوع، فتذكر الدولة الطرف أنه بناءً على اجتهادات اللجنة والفقرات من 6 إلى 8 من تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، يقع على صاحبة البلاغ إثبات أنه ا تواجه خطر اً شخصي اً وفعلي اً وحقيقي اً بأن تتعرض للتعذيب في حال طردها إلى بلدها الأصلي. ويجب تقييم مدى وجود هذا الخطر استناد اً إلى أسس لا تقتصر على مجرد التخمين أو الشك ؛ وينبغي فضل اً عن ذلك عرض وقائع تبيّن أن الخطر حقيقي ( ) ، ومن ذلك بوجه أخص: (أ) أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛ (ب) ادعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الماضي القريب فضل اً عن أدلة من مصادر مستقلة تسند هذه الدعاءات؛ (ج) ممارسة صاحبة الشكوى أنشطة سياسية داخل الدولة المعنية أو خارجها؛ (د) أدلة على مصداقية صاحبة الشكوى.

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تستطع إثبات وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في توغو، وأنها لم تتمكن من إثبات أنها تواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى هذا البلد ( ) . وتذكّر الدولة الطرف فضل اً عن ذلك بأن وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، لا يشكل سبب اً كافي اً يدعو إلى استنتاج احتمال تعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي، وأنه يتعين تقييم احتمال التعرض للتعذيب استناد اً إلى أسس لا تقتصر على مجرد التخمين أو الشك . وتؤكد الدولة الطرف أن توغو لا يوجد فيها حالي اً نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) ، وأن الوضع السياسي لتوغو لا يحول بالتالي من إعادة صاحبة الشكوى إلى هذا البلد. وعلاوة على ذلك، فإن الاحتجاج بالوضع العام لحقوق الإنسان ليس كافي اً لوحده لجعل إعادة صاحبة الشكوى منافي اً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تتمكن من إثبات معقولية ادعاءاتها بأنها ستتعرض لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادتها إلى توغو.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم ادعاءات متعلقة بأعمال تعذيب أو سوء معاملة تعرضت لها في الماضي القريب ولا أدلة من مصادر مستقلة تسند مثل هذه الادعاءات. وأبلغت صاحبة الشكوى أن والد طفلتها تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة؛ أما فيما يخصها هي، فلم تدع أنها تعرضت شخصي اً لمثل هذه المعاملة. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحبة الشكوى، رغم تصريحها بأنها ألقي عليها القبض في حزيران/ يونيه 2012 واحتجزت في ثكنة عسكرية لمدة ثمانية أيام، لم تدع، لا في بلاغها ولا أثناء جلسات الاستماع إليها أمام الجهات الوطنية المختصة، تعرضها لمعاملة تحظرها الاتفاقية أو أنها واجهت مشاكل مع السلطات، فيما عدا إلقاء القبض عليها في 2012.

4-8 وتدفع الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تتمكن من تقديم إثباتات عن أنشطتها السياسية داخل بلدها الأصلي أو خارجه، وهي التي يمكن أن تؤكد احتمال تعرضها للتعذيب في حال عودتها. ولإسناد ادعاءاتها، قدمت صاحبة الشكوى أربع صور فوتوغرافية التقطت لها أثناء مظاهرة سياسية في توغو يوم 19 آذار/مارس 2011 وبطاقتها الانتخابية، فضل اً عن استدعاءين مؤرخين 1 و15 نيسان/أبريل 2016 من المحكمة الابتدائية في لومي والدعوى التي رفعها النائب العام للجمهورية. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن كاتب الدولة لشؤون الهجرة أخذ موقف اً من هذه الادعاءات أثناء النظر في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى ( ) ، وكذلك أثناء النظر في طلبها لإجراء مراجعة ( ) ، حيث لاحظ في قراره المؤرخ 7 آذار/مارس 2016 أن ادعاءات صاحبة الشكوى فيما يتعلق بإلقاء القبض عليها عقب مظاهرة يوم 12 حزيران/ يونيه 2012 وباحتجازها وبفرارها لم تكن جديرة بالثقة.

4 -9 وتذكر الدولة الطرف فضل اً عن ذلك أن صاحبة الشكوى تظهر في الصور الأربعة ترتدي فانلة التحالف الوطني من أجل التغيير أثناء مظاهرة يرجح أنها جرت يوم 19 آذار/مارس 2011، إلا أنه لا يمكننا استنتاج أنها شاركت بالفعل في المظاهرة التي جرت يوم 12 حزيران/ يونيه 2012 التي تزعم أنها ألقي عليها القبض فيها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم إثباتات تتيح التشكيك في استنتاجات كاتب الدولة لشؤون الهجرة. وترى أن ملف صاحبة الشكوى لا يبيّن أنها من أعضاء التحالف الوطني من أجل التغيير المعرَّضين للاضطهاد؛ ثم إن أنشطة هذا الحزب ومجرد العضوية فيه ليست، في نظر كاتب الدولة لشؤون الهجرة، سبب اً للاضطهاد في توغو.

4-10 ووقف اً للدولة الطرف، يتبيّن من قرارات السلطات الوطنية المختصة في مسائل اللجوء أن ادعاءات صاحبة الشكوى ليست جديرة بالثقة وأن تصريحاتها لا تسمح البتة باستنتاج أن ثمة أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنها ستتعرض للتعذيب في حال عودتها إلى بلدها الأصلي. ولم تتمكن صاحبة الشكوى من تقديم معلومات ذات صلة بالوقائع إلى كاتب الدولة لشؤون الهجرة تتطرق لظروف القبض عليها في توغو في حزيران/ يونيه 2012، ولا سيما معلومات أساسية عن الشخصين بالزي المدني اللذين ألقيا القبض عليها، وعن سيارة الشرطة التي اقتادتها إلى ثكنة عسكرية، وعن مكان احتجازها.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى احتجت بعدة وقائع جديدة لم تذكرها أثناء جلسة للاستماع إليها الأولى، ومن ذلك مثل اً الرواية عن تفتيش منزلها. وتناقضت مع نفسها فيما يتعلق بوثائق الهوية، حيث صرحت في البداية أنها ضاعت منها ثم أكدت أنها تركتها في بيتها. ثم إن المعلومات الأخرى المتعلقة بفرارها بعد احتجازها، بفضل مساعدة جندي قالت إنه دلَّها عن الطريق لكي تتوجه وحدها إلى غانا، تدعو إلى الاعتقاد أن هذه التصريحات لا هي قائمة على أدلة ولا هي جديرة بالثقة. ولم يعتبر كاتب الدولة لشؤون الهجرة ولا المحكمة الإدارية الاتحادية أن الوثائق التي قدمتها صاحبة الشكوى ذات حجية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى أعلنت أنها استُدعيت من قبل محكمة في لومي، في عام 2016، أي بعد فترة وجيزة من رفض طلب لجوئها إلى سويسرا، عن أحداث وقعت في عام 2012. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة الشكوى تستند إلى اضطهاد مزعوم يكون والد طفلتها تعرض له لإثبات احتمال تعرضها هي للاضطهاد، في حين أن وثيقة النائب العام في لومي تذكر صاحبة الشكوى. وتشدد الدولة الطرف أيض اً على أن صاحبة الشكوى أكدت، أثناء إجراءات اللجوء، أنها ليست متزوجة ولم تعش مع والد طفلتها. وبناء عليه، من الصعب تفسير إمكانية تعرض هذا الأخير للاضطهاد بسببها هي.

4-12 وتشدد الدولة الطرف على أن السلطات الوطنية كانت محقة في استنتاجها بأن الوثائق المقدمة لا يمكن اعتبارها كافية لتأكيد صحة أقوال صاحبة الشكوى. وبناء عليه، تعلن الدولة الطرف أنها تؤيد استنتاجات كاتب الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، وتخلص إلى عدم وجود أي دليل ملموس يضفي مصداقية على أقوال صاحبة الشكوى بأنها ستواجه خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً بأن تتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادتها إلى توغو.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، أرسلت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق بمقبولية البلاغ، ترى صاحبة الشكوى أنها قدمت، في قضيتها، طعن اً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، وهي الدرجة الأولى للتقاضي في مسائل اللجوء. وأعلنت المحكمة عدم مقبولية طعنها بدعوى عدم مراعاة الأجل المحدد لتقديم الطعون. غير أن صاحبة الشكوى ترى أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية، وأن الدولة الطرف أمرت بطردها إلى توغو في الواقع بعد انتهاء هذه الإجراءات. وتضيف أن تقديم طعن محلي متأخر اً عن موعده لا يجيز للدولة الطرف بتات اً انتهاك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

5-3 أما فيما يتعلق بالموضوع، فتؤكد صاحبة الشكوى الاستدلالات التي قدمتها في بلاغها الأولي. وتلاحظ أن الدولة الطرف تدعي، من جهة، أن سبل الانتصاف لم تستنفد، ومن جهة أخرى تقترح رفض البلاغ بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى أثبتت الوقائع بالفعل. وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تعترض على الإثباتات المقدمة. وتدفع بأن إعادة مناضلة في وزنها إلى توغو، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي في هذا البلد، يشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6 -3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى طعنت في قرار كاتب الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 7 آذار/مارس 2016 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2016، أي خارج المهلة التي حددها القانون، وهو السبب الذي رُفض من أجله هذا الطعن. وتلاحظ اللجنة فضل اً عن ذلك أن صاحبة الشكوى لم تبرر سبب عدم تقيّدها بهذه المهلة، وأنها بالتالي لم تأخذ الحيطة الواجب لكي تستنفد في الوقت المحدد سبل الانتصاف المتاحة لها، وأنها لا يمكنها تحميل الدولة الطرف مسؤولية هذا التقصير. وعليه ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد وتعلن عدم قبول البلاغ بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-4 وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعبد الوهاب الهاني

1 - قدمت صاحبة الشكوى طلب اً للجوء في سويسرا يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر 2012. وفي 7 آذار/مارس 2016، رفض كاتب الدولة لشؤون الهجرة هذا الطلب، بالنظر إلى أن صاحبة الشكوى لا تتوفر فيها الشروط لكي تكون لاجئة في سويسرا. وعلى إثر تقديم صاحبة الشكوى طعن في قرار الطرد الصادر في حقها، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلبها بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2016. وتلاحظ اللجنة أن كاتب الدولة لشؤون الهجرة رفض، يوم 28 أيلول/سبتمبر 2016، طلب إعادة النظر في قرار إعادة صاحبة الشكوى إلى توغو، بعد تقديم معلومات جديدة، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية الاتحادية يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

2- وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تبرر سبب عدم تقيدها بالمهلة المحددة لتقديم الطعن في القرار الأول الذي اتخذه كاتب الدولة لشؤون الهجرة، وأن هذا ما دفع هذا الأخير إلى رفض طلب إعادة النظر في أمره بالطرد. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السويسرية انتظرت قرابة اثنين وأربعين شهرا ً - وهي مدة طويلة للغاية ( ) - قبل أن تبت في طلبها ولم تمنحها إعفاء من مهلة الأربعة أيام.

3- وقد التزمت صاحبة البلاغ الحرص الواجب إزاء طلب إعفائها من المهلة، الذي قدمته بعد طعنها المقدم خارج المهلة في 11 نيسان/أبريل 2016 في قرار رفض طلبها الأول للجوء يوم 7 آذار/مارس 2016. وآجال تقدم الطعن القصيرة وغير المعقولة ( ) لا تنسجم مع وضع طالب اللجوء الهش والمجهِد، وهو أمر مخالف للآراء السابقة للجنة ( ) .

4- وعرضت صاحبة الشكوى قضيتها أمام أعلى هيئة مختصة في مسائل اللجوء التي فصلت في الموضوع نهائي اً بأن رفضت طلب صاحبة الشكوى في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وهذا الإجراء الثاني أصبحت له الغلبة ويلغي مخالفات الإجراء الأول ( ) .

5- وبالتالي، فإن صاحبة الشكوى استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

6- وكان على اللجنة أن تعلن قبول البلاغ بموجب المادة 22 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية من قبل الدولة الطرف، والانتقال من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.