الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/829/2017

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 July 2019

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم ٨٢٩/٢٠١٧ * ** ***

بلاغ مقدم من: س . ف. ت (تمثله المحامية دانييل مامين، من جمعية تنسيق اللجوء والهجرة في منطقة الريفييرا (Coordination Asile-Migration Riviera)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٧

الوثائق المرجعية: قرار متخذ بموجب المادتين ١١٤ و 115 من النظام الداخلي للجنة، أحيل إلى الدولة الطرف في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٧ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ صدور هذا القرار: ٦ أيار/مايو ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل إلى بنن

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: ٣ و 22

١-١ صاحب الشكوى هو س. ف. ت، وهو مواطن من بنن ولد في عام 1979. ويدعي أن ترحيله إلى بنن سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة ٣ من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى المحامية دانييل مامين، من جمعية تنسيق اللجوء والهجرة في منطقة الريفييرا .

١ -٢ وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الاستجابة لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمه صاحب الشكوى.

١-٣ وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، وعلى أساس معلومات إضافية من المحامية، مؤرخة ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، طلبت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى بنن ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بنن عُلق حتى تبث اللجنة في الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ في عام ٢٠٠٨، كان يعمل صاحب الشكوى كأمين مخازن وعامل توصيل لدى التاجر باتريس تالون، عم زوجته ورئيس جمهورية بنن الحالي. وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، صدر أمر دولي بإلقاء القبض على باتريس تالون، للاشتباه في مسؤوليته، بالتواطؤ مع بعض الأشخاص المحيطين به، عن محاولة تسميم رئيس الدولة آنذاك، توماس بوني يايي. ويشتبه في ضلوع صاحب الشكوى في هذه القضية، بما أنه عامل توصيل لدى السيد تالون.

٢-٢ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، دخل ثلاثة رجال مقنعين يرتدون زي اً مدني اً، وهم أعضاء في جهاز المخابرات في بنن، إلى منزل صاحب الشكوى، في وقت متأخر من الليل. وأُخذ هذا الأخير في سيارة إلى "القصر الصغير" ، وهو مرفق احتجاز موجود في كوتونو، حيث سجن لمدة أسبوعين، عاري اً، في مكان مظلم لا توجد فيه سوى فجوة واحدة في الأعلى. وتعرض هناك للتعذيب والاستجواب عدة مرات في اليوم، ليعترف بتعاونه مع باتريس تالون في محاولة اغتيال رئيس بنن. ولُكم على وجهه، وضرب على ظهره بمدفع رشاش ومرة على حاجبه الأيمن، مما أفقده وعيه. وأجبر على الركوع وهو يحمل ثقل اً وضع على كتفيه، مع تعرضه للضرب في الوقت ذاته على ركبتيه بسوط ثُبِّتت على طرفه شفرات حادة. ولا يزال يحمل اليوم علامات ويعاني من آلام بسبب ذلك. كما يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للاغتصاب كل مساء من طرف جندي مقنع يجهل هويته. وفي إحدى المرات، أصابه معذبوه بجراح على قضيبه بواسطة ملقط، مما تسبب في إصابته بالتهاب. ولا زال صاحب الشكوى يحمل علامات ذلك.

٢-٣ وعُرض على صاحب الشكوى دفع فدية تبلغ حوالي 000 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة، بأمر من مفوض الشرطة المركزية لكوتونو، المكلف بقضية التسميم. ورافقه سجّانوه إلى منزله من أجل تسليمهم النقود، وأرغموه على التزام الصمت عن الأحداث التي وقعت في "القصر الصغير" وهددوا بقتله أو قتل أفراد أسرته، إذا غادر البلد.

٢-٤ وبعد أن استأنف صاحب الشكوى عمله كأمين مخازن، تلقى بانتظام مكالمات تأمره بعدم الإفصاح عما تعرض له. وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، وبينما كان على طريق العودة من العمل، تلقى صاحب الشكوى مكالمة من زوجته وهي تبكي، لأن رجال اً يرتدون زي اً مدني اً حضروا إلى منزله وأخذوا منه وثائق و حاسوبه. وغادر صاحب الشكوى كوتونو فار اً إلى ميديروس كوندي، حيث تملك والدته منزل اً. وذهبت زوجته وطفلهما للعيش مع حماة صاحب الشكوى.

٢-٥ ومكث صاحب الشكوى حوالي ثمانية أشهر عند أمه. وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، اتصلت به زوجته لتعلمه بأنها تلقت مكالمة هاتفية من مجهول تحذرها من أن أشخاص اً يستعدون للحضور لأخذه، لأنه يبدو أن باتريس تالون موَّل عن طريقه حركة الأربعاء الأحمر، أي الانتفاضة الشعبية ضد مراجعة الدستور. ولذلك غادر صاحب الشكوى ميديروس كوندي وتوجه إلى قرية أخرى حيث لبث الوقت اللازم لتنظيم هروبه.

٢-٦ وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، وصل صاحب الشكوى إلى سويسرا وقدم طلب اً للجوء في فالورب في نفس اليوم. وبقرار مؤرخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٤، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى وأمر بترحيله من سويسرا. وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٥، رفضت المحكمة الاتحادية الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى وأكدت قرار طرده. وفي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قدم صاحب الشكوى طلب اً لإعادة النظر في شكواه إلى أمانة الدولة المعنية بالهجرة، التي حلت محل المكتب الاتحادي للهجرة . وأصدرت الأمانة قرار اً سلبي اً في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٦، متحججة بأن صاحب الشكوى أبلغ عن الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي في وقت متأخر. وفي 22 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى طعن اً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. غير أن هذا الطعن رُفض في 1 حزيران/يونيه 2016.

٢-٧ ويعاني صاحب الشكوى من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وحالة اكتئاب من متوسط إلى حاد. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعاني من اضطرابات في النوم وكوابيس متكررة، يعيش فيها الاعتداءات التي تعرض لها. والآم الجسدية التي شعر بها تعود أيض اً إلى ذاكرته، وتذكره من جديد بالاعتداءات التي تعرض لها. ويخضع حالي اً لعلاج نفسي أسبوعي اً ولعلاج بعقاقير مهدئة قوية، لا بد منهما للحفاظ على سلامته البدنية. ويتبين من الشهادة الطبية المؤرخة ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٧ أن احتمال إيذائه نفسه كبير. ويحظى صاحب الشكوى أيض اً بمتابعة في العيادة الطبية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة لوزان. ويدعي صاحب الشكوى أنه يخشى أن يتعرف عليه أفراد الجيش الذين عذبوه - ولم ير وجوههم لأنهم كانوا يرتدون أقنعة ، ويعتقد أنهم لا يزالون في الخدمة في كوتونو أو في أي مكان آخر في البلد.

٢-٨ وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى شهادة طبية مؤرخة ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧ تشير إلى أنه أدخل للمرة الثانية إلى المستشفى في وحدة الطب النفسي في فيفي، في الفترة من ٢٢ حزيران/يونيه إلى ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٧، إثر وجود خطر انتحار ه . وشُخصت حالته بأنها حالة اكتئاب متكرر وحاد مقترنة بأعراض ذهانية، واضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بوصفه ضحية للتعذيب. وخلص التقرير الطبي إلى أن صاحب الشكوى يحتاج إلى العلاج في الوقت الراهن في بيئة آمنة، وإلا فإن خطر إقدامه على إيذاء نفسه قد يكون كبير اً. وفي حالة عودته إلى بنن، يُخشى عليه من تفاقم أعراض الصدمة النفسية وارتفاع خطر الانتحار وانعدام إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية. وتشير أيض اً شهادة طبية لجمعية انتماءات (وهي جمعية توفر العلاج النفسي للمهاجرين في لوزان)، مؤرخة ٢٢ آب/ أغسطس ٢٠١٧، إلى أن صاحب الشكوى يحظى بمتابعة منذ ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٤، وأنه يعاني من اكتئاب شديد مقترن بأعراض نفسانية، وأن المراقبة المعززة ضرورية من أجل تجنب إقدامه على إيذاء نفسه وأنه يحصل على الأدوية التالية: سيرترالين وسيروكيل وكيتيابين وزولبيديم ونكسيوم موبس.

٢-٩ ويدعي صاحب الشكوى أنه بحاجة إلى متابعة جد منتظمة مع أطبائه المختصين في الأمراض العقلية والنفسية (علاج نفسي أسبوعي) و إلى عقاقير مهدئة قوية للتخفيف من معاناته اليومية، لن يحصل عليها في بنن. وبالإضافة إلى ذلك، سيعيش هناك في خوف مستمر من أن يتعرف عليه معذبوه، الذين كانوا مقنعين. ويرى أن الوضع في بنن ليس هادئ اً بقدوم الرئيس الجديد وأن سلامته لن تكون مضمونة.

الشكوى

٣- يؤكد صاحب الشكوى أن طرده إلى بنن سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا لحقوقه المنصوص عليها في المادة ٣ من الاتفاقية، لأنه قد يتعرض لخطر التعذيب على يد سلطات بنن. وبسبب ما قدمه من شكاوى، قد يتعرض للاختفاء أو القتل. كما يدعي أن طرده قد يترتب عنه تدهور خطير ومستمر في حالته الصحية، بسبب عدم الحصول على الرعاية النفسانية المناسبة في بلده الأصلي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

٤-٢ وتذكر الدولة الطرف في المقام الأول بالوقائع والإجراءات المتخذة أمام السلطات والمحاكم السويسرية. وبعد ذلك، تتناول هذه القضية في ضوء مختلف العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار لتقييم مدى وجود خطر شخصي ومحدق وجدي على صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب عند ترحيله إلى بلده الأصلي، وهذه العناصر هي: (أ) الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ (ب) ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب والأدلة المستقلة لدعم تلك الادعاءات؛ (ج) الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ (د) الأدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ (ه) التناقضات الوقائعية فيما يدعيه صاحب الشكوى ( ) .

٤-٣ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً بعينه سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية، بأنه خطر متوقع وحقيقي وشخصي ( ) . ويجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

٤-٤ وترى الدولة الطرف أن بنن ديمقراطية برلمانية مستقرة، وبلد خال من الاضطهاد، وأنه في حالة حدوث أعمال تعذيب أو سوء معاملة، يمكن أن تعتبر عارضة، على النحو المشار إليه في عام 2016 في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحالة العامة لحقوق الإنسان لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى يتوافق مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أفاد، أمام السلطات المحلية وأمام اللجنة، بأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. كما تلاحظ أن أمانة الدولة المعنية بالهجرة، في قرارها المؤرخ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٦، اعتبرت أن ادعاءات العنف الجنسي قد قُدِّمت في وقت متأخر. وفي هذا الصدد، يشير صاحب الشكوى إلى شهادة طبية مؤرخة ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥ - لم تقدَّم إلى السلطات السويسرية - تفيد بأن ضحايا التعذيب لا يستطيعون سرد الأحداث التي عاشوها إلا في بيئة من الأمن والثقة، وقد يكون من الصعب للغاية أحيان اً تهيئة هذه البيئة بحضور أشخاص على صلة بالسلطات. ووفق اً لهذه الوثيقة، فإن التفسير الذي قدمه صاحب الشكوى إلى طبيب الوحدة الطبية المختصة في حالات العنف في المستشفى الجامعي في كانتون فو، الذي تمكن من إقامة علاقة ثقة معه، يتفق مع علامات الإصابة الملاحظة على عورته. بيد أنه يتضح من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ ١ حزيران/يونيه ٢٠١٦ أن الإصابات المتعددة لصاحب الشكوى لم تكن محل جذل. ومع ذلك، رأت المحكمة أن الشهادتين الطبيتين المؤرختين ١٥ تموز/يوليه و 28 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ واللتين سلِّمتا إلى السلطات المحلية لا تثبتان سبب هذه الآثار، وبالتالي لا تؤكدان ادعاءات صاحب الشكوى، التي تفيد بأن الآثار ناجمة عن إصابات ألحقها به أشخاص يعملون لحساب حكومة الرئيس السابق توماس بوني يايي، بسبب تورط صاحب الشكوى غير المباشر في محاولة الانقلاب المنسوبة إلى الرئيس الحالي لبنن. وبالتالي، خلصت المحكمة إلى أن هاتين الشهادتين لا تأتيان بعناصر جديدة يمكنها أن تؤثر في تقييم مصداقية رواية صاحب الشكوى بشأن خطر الاضطهاد .

٤-٦ وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدع المشاركة في أنشطة سياسية لا أمام السلطات المحلية ولا أمام اللجنة.

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد باتريس تالون، الذي يدعي صاحب الشكوى أنه على علاقة بالأنشطة التي ألقي عليه القبض بسببها، هو رئيس جمهورية بنن الحالي، وهو أيض اً، بالاستناد إلى أقوال صاحب الشكوى، عم زوجته. وبالإضافة إلى ذلك، صدر عفو على باتريس تالون وجميع المشاركين في محاولة الانقلاب من طرف الرئيس السابق لبنن في أيار/مايو ٢٠١٤. وبالتالي، تغيرت البيئة السياسية بصورة جذرية منذ مغادرة صاحب الشكوى بلده.

٤-٨ ولم يقدم صاحب الشكوى أبد اً تفسير اً لأسباب استمرار خوفه من التعرض للاضطهاد في حالة عودته ومن عدم الحصول على حماية سلطات بلده. وعلاوة على ذلك، يتبين من ملف القضية أن زوجة صاحب الشكوى، أي ابنة أحد إخوة باتريس تالون، لم تتعرض أبد اً لأي تحرش، رغم الانتقادات الموجهة إلى زوجها.

٤-٩ وتحيل الدولة الطرف بوجه عام إلى القرارات الصادرة عن السلطات المحلية التي أشارت إلى الافتقار إلى أدلة وعدم مصداقية واتساق رواية صاحب الشكوى فيما يتعلق بأفعال الاضطهاد وسوء المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها في بلده.

٤-١٠ وفيما يتعلق بالصحة النفسية لصاحب الشكوى، تحيط الدولة الطرف علم اً بالشهادات الطبية المقدمة، لكنها تعترض على الادعاء القائل بأن صاحب الشكوى لن يحصل على الرعاية النفسية المناسبة في بلده. وقد خضعت الحالة الصحية لصاحب الشكوى لفحص معمق من طرف السلطات المحلية. وكما لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية، توجد عدة هياكل متخصصة في كوتونو يمكن لصاحب الشكوى أن يتلقى فيها العناية المناسبة.

٤-١١ ولذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعا ءه وجود خطر حقيقي وجدي بأن يتعرض، في بلده الأصلي، لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية.

٤-١٢ وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨، قدمت الدولة الطرف ملاحظات تكميلية بخصوص الوثائق الطبية الإضافية المقدمة من صاحب الشكوى (شهادتان طبيتان مؤرختان ١٩ تموز/ يوليه ٢٠١٧ و٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٧، و إذن بالخروج(Faxmed)مؤرخ ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٧ وتقرير طبي مؤرخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧) . وتشير هذه الوثائق إلى تطور الحالة الصحية لصاحب الشكوى، لكنها لا تتضمن معلومات جديدة عن إمكانيات متابعة علاجه في بنن.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨، قدّم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

٥-٢ وتوجه الدولة الطرف اللوم إلى صاحب الشكوى بالأساس على عدم المعقولية والاتساق في شهاداته، ونقص الأدلة على التعذيب الذي تعرض له والمخاطر التي سيواجهها في حالة عودته إلى بنن، وادعاءاته بشأن استحالة اتباع علاج في بنن.

٥-٣ ويؤكد صاحب الشكوى أنه فر من بنن بعد تعرضه للاغتصاب مرار اً، والتعذيب، والتهديد بالقتل. واستجوبته امرأتان عندما كان في حالة نفسية خطيرة، مشلول اً بسبب الخوف والصدمات النفسية. ويقول صاحب الشكوى إنه بالنظر إلى الطابع الجنسي لأعمال العنف التي تعرض لها، يمكن اعتبار أن استجوابه من طرف شخص من الجنس الآخر ربما أسهم في عدم دقة شهادته وعدم اتساقها.

٥-٤ ويقدم طلب إعادة النظر المؤرخ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ تفسير اً لأسباب رفض اللجوء الصادر عن أمانة الدولة المعنية بالهجرة. وتتناول فيه دائرة المساعدة القانونية لطالبي اللجوء بالتفصيل تسلسل الأحداث والاتهامات والتهديدات التي دفعت صاحب الشكوى إلى الفرار من بنن إلى توغو، ثم إلى سويسرا، بينما كانت زوجته حامل اً وكان هو مسبق اً أب اً لطفل صغير.

٥-٥ ولم يستطع صاحب الشكوى الاعتراف لطبيبه النفساني، الذي يلتقي به مرة في الأسبوع، بأنه تعرض للاغتصاب ولإصابات في قضيبه بملقط ولأفعال تعذيب أخرى، إلا بعد مرور عام ونصف من وصوله إلى سويسرا. ولم تراع أمانة الدولة المعنية بالهجرة بما يكفي المعلومات المبلغ عنها، بما في ذلك التقرير الطبي لمؤسسة دو نانت، الذي يفيد بأن الشخص الذي تعرض لاعتداء جنسي قد يحتاج إلى وقت للحديث عن اغتصابه وقد تظهر لديه اضطرابات في الذاكرة من قبيل تناقضات في روايته ( ) .

٥-٦ ويدعي صاحب الشكوى أن جميع الشهادات الطبية التي قدمها بشأن حالته الجسدية والعقلية - سواء لمؤسسة دو نانت أو العيادة الطبية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة لوزان أو جمعية انتماءات أو الوحدة الطبية المتخصصة في حالات العنف التابعة للمستشفى الجامعي في كانتون فو ، والمرفقة بصور الندوب على جسده، بما في ذلك عورته، تشير إلى أن الإصابات والصدمات النفسية لا تزال مستمرة حتى الآن. وتتطابق آثار الإصابات هذه مع رواية التعذيب وسوء المعاملة التي قدمها صاحب الشكوى، وعلى الرغم من استحالة إثبات أن هذه الإصابات جاءت نتيجة لتلك الأفعال، يبدو من جهة أنه من المنصف مراعاة هذا التقارب بين الوقائع ومن جهة أخرى أنه من غير المعقول أن صاحب الشكوى قد قام بتشويه نفسه بهذه الطريقة.

٥-٧ وتعرض صاحب الشكوى للاغتصاب، والتهديد بالقتل بعد ذلك من قبل جنود مقنعين، إن كشف عن الوقائع، الأمر الذي يفسر خوفه من العودة إلى بنن. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن زوجته تلقت بعد مغادرته تهديدات عبر الهاتف واستدعاء من طرف الشرطة. وبالتالي يواجه احتمال اً كبير اً باعتقاله في حالة عودته إلى بنن، ولا سيما أن الأشخاص الذين اغتصبوه وعذبوه لا يزالون في الخدمة ويعلمون أن صاحب الشكوى كشف عن الوقائع بعد فراره.

٥-٨ وفيما يتعلق بالمتابعة الطبية في بنن، يشير صاحب الشكوى إلى تقارير عن حالة الرعاية الصحية التي تطرح مشاكل في البلد وخاصة الاختلالات في نظام الصحة العقلية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن علاقة التعاون بشأن العلاج التي أقامها صاحب الشكوى مع طبيبه النفساني تعقِّد إنشاء علاقة جديدة مع مقدم رعاية صحية في بنن. كما يخشى صاحب الشكوى من أن تستخدم الأقوال التي قد يدلي بها ضمن الإطار الطبي من قبل الشرطة. وينعكس هذا الخوف في علاقاته مع أسرته، حيث إ نه لم يجرؤ حتى الآن على التحدث بوضوح عما لحقه إلى زوجته.

٥-٩ وفيما يتعلق بصلة القرابة مع باتريس تالون، فإن صاحب الشكوى هو بالفعل زوج ابنة أحد إخوة الرئيس الحالي، لكن هذا لا يعني أنهما كانا قريبين من بعضهما البعض وقت حدوث الوقائع، قبل انتخابه . وهكذا فإن مغادرة صاحب الشكوى يمكن أن تفسر بأنها عدم ولاء لبلده وبالتالي لعم زوجته، مما قد يعرضه لخطر اعتداءات جديدة.

٥-١٠ وكان يأمل صاحب الشكوى في الحصول على الحماية في الدولة الطرف، وبالتالي التخلص من القلق والكوابيس التي أدت في عام ٢٠١٧ إلى دخوله المستشفى. ويحظى الآن بمتابعة علاجية تبدو على أنها السبيل الوحيد أمامه للتغلب على هذه الصعوبات، على الرغم من استمرار معاناته. وعلى المستوى البدني، فإن سجنه وتعذيبه لمدة خمسة عشر يوم اً خلفا آثار اً متعددة. وكان على صاحب الشكوى مثل اً رفع أثقال عدة مرات في اليوم وتلقي ضربات بأعقاب سلاح ناري أو تجريحه بشفرات حادة، مما يتسبب له حتى الآن في آلام شديدة في الركبتين والظهر، تعوق كثير اً حركته وتدفعه إلى اتباع تمارين علاج طبيعي مكثفة.

٥-١١ وفي الختام، تدفع كل هذه العناصر صاحب الشكوى إلى مواصلة ادعاء أن ترحيله إلى بنن سيشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق مقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتُذكر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في أن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا في مقبولية الشكوى.

٦-٣ وإذ إنها لا تلاحظ وجود عوائق إضافية تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبوليته بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

٧-٢ وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف، من خلال إعادة صاحب الشكوى إلى بنن، ستنتهك التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، القاضية بعدم طرد أي فرد أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكّر اللجنة قبل كل شيء بأن حظر التعذيب حظر مطلق وغير قابل للتقييد وبأن الدولة الطرف لا يجوز لها التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) .

٧-٣ ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية قد يتعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف أن تراعي بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية جميع العناصر، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وفي هذه الحالة، يجب على اللجنة تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بنن. ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يعد في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) . وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

٧-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، الذي يبين أن هناك التزام اً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد ب أن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواءٌ كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون عرضة ل خطر ا لتعذيب في دولة المقصد. ودرجت اللجنة في مثل هذه الظروف على اعتبار وجود "أسباب حقيقية" كلما كان احتمال التعرض للتعذيب "متوقعاً وشخصياً وحقيقياً" ( ) . ويمكن أن تشمل عوامل الخطر الشخصي ما يلي، الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو أفراد أسرته، أو وجود أمر بإلقاء القبض عليه دون ضمان المعاملة العادلة والمحاكمة العادلة ( ) . وتذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة مفصّلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. لكن عندما يكون صاحب الشكوى في وضعٍ يجعله غير قادر على تقديم تفاصيل بشأن قضيته، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. بيد أنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات وهي تقيّم بحرية المعلومات المقدمة إليها، وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، في ضوء جميع ملابسات كل قضية ( ) .

٧-٥ وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي مفادها أنه إذا أعيد إلى بنن، فقد يلقى عليه القبض ويتعرف عليه الأشخاص المقنعون (الجنود) الذين قاموا بتعذيبه واغتصابه أثناء احتجازه بسبب تورطه بطريقة غير مباشرة في محاولة الانقلاب المنسوبة إلى الرئيس الحالي لبنن، والذين لا يزالون في الخدمة حسب صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى يخشى من عدم إمكانية الحصول على الرعاية النفسية المناسبة في بلده الأصلي.

٧-٦ وتذكِّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى بنن. وتلاحظ أن صاحب الشكوى أُتيحت له فرصة كافية لإثبات ادعاءاته وتوضيحها، على الصعيد الوطني، أمام المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، لكن الأدلة التي قدمها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أنه يواجه خطر التعرض لضروب من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أنه في بنن، يمكن أن توصف أعمال التعذيب وسوء المعاملة بأنها عرضية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً باستنتاج الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدل على وجود أسباب حقيقية للخوف من تعرض صاحب الشكوى بصورة ملموسة وشخصية للتعذيب عند عودته إلى بنن، بالنظر إلى الحالة السياسية الجديدة في البلد، بما في ذلك كون باتريس تالون، الذي صدر عفو بشأنه في عام ٢٠١٤، رئيس البلد منذ ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٦، وبمراعاة علاقة القرابة التي تربط صاحب الشكوى بالسيد تالون. وتلاحظ اللجنة أن السياق السياسي في بنن تغير منذ الوقائع المزعومة وأن صاحب الشكوى لم يدع المشاركة في أنشطة سياسية.

٧-٧ وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تطعن في الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي، وتعتبر أنها غير معقولة وأنه أبلغ عنها في وقت متأخر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية لم تشكك في آثار الإصابات على صاحب الشكوى، لكن المحكمة الاتحادية لاحظت أن الشهادتين الطبيتين المؤرختين ١٥ تموز/يوليه و 28 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ لا تحددان سبب آثار الإصابات ولا تؤكد بذلك ادعاءات التعذيب، وخلصت إلى أن الشهادتين لم تأتيان بعناصر جديدة من شأنها التأثير في تقييم مصداقية رواية صاحب الشكوى بشأن خطر التعرض للاضطهاد.

٧-٨ وتلاحظ اللجنة أيض اً حجج صاحب الشكوى التي مفادها: (أ) أنه لن يتمكن من الحصول على العلاج النفسي المناسب في بلده الأصلي؛ (ب) وأن علاقة العلاج التي أقامها الآن مع طبيبه النفسي قد تعقِّد إنشاء علاقة جديدة مع مقدم رعاية صحية في بنن؛ ج) وأن الأقوال التي قد يدلي بها ضمن الإطار الطبي في بنن يمكن أن تستعمل من طرف الشرطة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الحالة الصحية لصاحب الشكوى كانت محط فحص معمق من طرف السلطات السويسرية، وأنه لم يعد يخضع للعلاج في المستشفى الآن ويمكنه تلقي علاجه في بنن، حيث توجد في كوتونو العديد من الهياكل المتخصصة التي يمكن لصاحب الشكوى أن يحصل فيها على الرعاية الصحية الكافية.

٧-٩ وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه أنه سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بنن.

٨- واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بنن لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة عبد الوهاب هاني

١- يعاني صاحب الشكوى من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة. ويتلقى حالي اً علاج اً نفسي اً أسبوعي اً وعلاج اً بعقاقير مهدئة قوية، لا بد منهما للحفاظ على سلامته البدنية. وتشير الشهادات الطبية التي قدمها لدعم ملفه إلى أن خطر الإقدام على إيذاء نفسه كبير. وشُخِّصت حالته على أنها حالة اكتئاب متكرر وشديد مقترن بأعراض نفسانية، بوصفه ضحية للتعذيب. وهو يحتاج في الوقت الراهن إلى العلاج في بيئة آمنة، وإلا سيكون خطر الإقدام على إيذاء نفسه كبير اً. ويؤكد صاحب الشكوى أنه سيعيش في بنن في خوف مستمر من أن يتعرف عليه معذبوه. ويفسر العواقب السياسية لقضيته ويعتبر أن الوضع في بنن ليس هادئ اً، مع قدوم الرئيس الجديد وأن سلامته لن تكون مضمونة.

٢- وتعتبر الدولة الطرف أنه أبلغ عن الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي في وقت متأخر، أي بعد مرور عام ونصف على وصول صاحب الشكوى إلى سويسرا، دون مراعاة أن الشخص الذي تعرض لاعتداء جنسي قد يحتاج إلى وقت للحديث عن اغتصابه وأن اضطرابات في الذاكرة وتناقضات في السرد قد تظهر عند الضحية ( ) .

٣- وفي الوقت نفسه، تعترف الدولة الطرف بأن سرد الأحداث التي عاشها صاحب الشكوى لا يمكن أن يجري إلا في بيئة من الأمن والثقة، من الصعب للغاية أحيان اً ت هيئتها بحضور أشخاص على صلة بالسلطات. وتقر الدولة الطرف أيض اً بأن التوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى إلى طبيب الوحدة الطبية المختصة في حالات العنف في المستشفى الجامعي في كانتون فو، الذي تمكن من إقامة علاقة ثقة معه، تتفق مع علامات الإصابة الملاحظة على عورته. ولاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية، مع ذلك، أن الشهادتين الطبيتين المؤرختين ١٥ تموز/يوليه و٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ لا تحددان سبب هذه الآثار ولذا لا تثبتان ادعاءات صاحب الشكوى. ولا تفسر سلطات الدولة الطرف لماذا لم تأمر بإجراء فحص طبي مضاد لتحديد سبب آثار الإصابات. وتقتضي اجتهادات اللجنة أن يُكفل دائماً فحص طبي يجريه طبيب مؤهل، بما في ذلك بناء على طلب صاحب الشكوى، لإثبات أفعال التعذيب التي يدعي تعرضه لها، بغضّ النظر عن تقييم السلطات لمصداقية الادعاءات ( ) ، حتى تتمكن السلطات المختصة من تقييم خطر التعذيب على أساس نتائج الفحوص الطبية والنفسي ة ، دون أي شك معقول ( ) .

٤- وتشير الدولة الطرف كذلك إلى العديد من التناقضات وعدم التطابق في رواية صاحب الشكوى، فيما يتعلق بأفعال الاضطهاد وسوء المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها في بلده. لكن لا يمكن أن نتوقع دقة تامة من ضحايا التعذيب ( ) .

٥- ولا توفر الدولة الطرف أي تفسير فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه استجوب من طرف امرأتين عندما كان في حالة نفسية خطيرة، ومشلول اً من الخوف والصدمات النفسية، بسبب تعرضه لاغتصاب متكرر. ويمكن اعتبار أن استجواب اً يجريه شخص من الجنس الآخر قد يسهم في عدم دقة شهادته وعدم اتساقها. ويتعلق الأمر بضمانة أساسية بالنسبة لصاحب الشكوى، الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب الجنسي مع الاغتصاب مرار اً.

٦- وفيما يتعلق بتقييم الحالة العامة في بلد العودة، على الرغم من أن الدولة الطرف تعتبر بنن ديمقراطية برلمانية مستقرة، وبلد اً خالي اً من أي شكل من أشكال الاضطهاد، وأنه في حالة ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة هناك تصنف هذه الأفعال على أنها عرضية، فإن هذا التقييم لا يستبعد الاضطهادات الظرفية، كما سبق أن أشارت إلى ذلك اللجنة ( ) . وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

٧- والغرض من منح الحماية بموجب المبدأ المطلق المتمثل في عدم الإعادة القسرية هو منع حدوث ضرر لا يمكن جبره وليس جبر الضرر بعد حدوثه ( ) .

٨- وكان ينبغي للجنة أن تطبق مبدأ تفسير الشك لصالح صاحب الشكوى كتدبير وقائي ضد ضرر لا يمكن جبره ( ) . وفي الظروف المحددة لهذه الشكوى، كان ينبغي أن تستنتج اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بنن سيشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية.