الأمم المتحدة

CAT/C/AUT/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 January 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للنمسا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1362 و1365 المعقودتين في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (CAT/C/SR.1362 وSR.1365)، في التقرير الدوري السادس للنمسا (CAT/C/AUT/6)، واعتمدت ف ي جلستها 1388، المعقودة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف اعتماد الإجراء المبسط لتقديم التقارير، إذ يسمح بحوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف وبما قدمه من ردود على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 7 حزيران/يونيه 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

5- وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) تضمين القانون الجنائي (المادة 312أ) حكماً جديداً في عام 2013، يحظر التعذيب، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، عملاً بتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/AUT/CO/4-5، الفقرة 8)؛

(ب) اعتماد تعديل قانون الجرائم الجنسية، في عام 2013، لتشديد العقوبات المفروضة على عدة جرائم جنسية؛

(ج) تحسين إمكانية وصول طالبي اللجوء إلى إجراء المراجعة القضائية لقرارات الرفض، نتيجة إصلاح نظام المحاكم الإدارية الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(د) اعتماد القانون الدستوري لإسكان وتوزيع الأجانب المحتاجين للدعم والحماية، ودخوله حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(ه) اعتماد مرسوم تعديل القانون الجنائي في عام 2015، المقرر دخوله حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2016، والذي يعزز في جملة أمور الحماية القانونية من الأعمال الجنسية غير الطوعية ويحظر الزواج القسري.

6- وتشيد اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها على نحو يكفل حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيقاً أفضل للاتفاقية، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2014؛

(ب) تفعيل التوجيه الداخلي الذي أصدرته وزارة الصحة الاتحادية في 22 تموز/ يوليه 2014 بشأن حظر استخدام الأسرّة الشبكية وغيرها من الأسر ّ ة القفصية في مؤسسات الطب النفسي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، بدخوله حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2015.

7- وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلقة منذ جولة الاستعراض السابقة

8- بينما تشير اللجنة بتقدير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة، فإنها تأسف لما يلي:

(أ) لا يتصدى التوجيه الداخلي الجديد الصادر عن وزارة الداخلية الاتحادية في 20 أيلول/سبتمبر 2012 للشواغل التي سبق أن أعربت عنها اللجنة بخصوص عدم إلزام الشرطة بإرجاء استجواب المتهمين إلى حين وصول محاميهم إلى مكان الاستجواب (المادتان 2 و11)؛

(ب) لم تنشئ الدولة الطرف هيئة أو آلية تحظى باستقلالية كاملة للتحقيق في دعاوى التعذيب وإساءة المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون (المادتان 12 و13).

9- تُكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/AUT/CO/ 4-5 ، الفقرتان 9 و19) التي تحث فيها الدولة الطرف على:

(أ) أن تُسارع إلى تعديل ال توجيه الداخلي آنف الذكر تلافياً لحرمان المحتجزين من ممارسة حقهم في الدفاع بصورة فعالة في مرحلة حاسمة من الإجراءات ولتركهم عُرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة ؛

(ب) أن تكفل إجراء هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع بلاغات التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة ، وعدم وجود صلة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال، وضمان محاكمة هؤلاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم .

فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب

10- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 312 أ من القانون الجنائي تنص على السجن لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات لجريمة التعذيب البسيطة، ما يتيح هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية لقاضي المحكمة. وتبدو عقوبة السجن سنة واحدة منخفضة جداً كحد أدنى لهذه الجريمة (المادة 4).

11- إ ذ تشير اللجنة إلى أن فرض عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب أمر لا غنى عنه لتحقيق الردع الفعال، فإنها تحث الدولة الطرف على تعديل قانونها بما يكفل معاقبة جميع أعمال التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان الطابع الخط ير لهذه الجريمة، وفقاً للمادة 4 (2) من الاتفاقية.

مجلس أمين المظالم النمساوي

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق الضيق لولاية مجلس أمين المظالم النمساوي ووظائفه فيما يتعلق بدعاوى حدوث انتهاكات على يد موظفي إنفاذ القانون. كما تعرب عن قلقها لأن عملية تعيين أعضاء المجلس، القائمة على تعيينات تجريها الأحزاب السياسية الأقوى في البرلمان، لا تفضي إلى عملية تشاور عام رسمي أو إلى مشاركة جميع عناصر المجتمع المدني (المادة 2).

13- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية لتوسيع ولاية مجلس أمين المظالم النمساوي وتدعيمه وضمان توافق عملية تعيين أعضائه مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الآلية الوقائية الوطنية

14- ترحب اللجنة بتعيين مجلس أمين المظالم النمساوي آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للتوصيات الصادرة عن هذه الآلية (المادة 2 ).

15- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف المتابعة والتنفيذ الفعالين لتوصيات مجلس أمين المظالم النمساوي المنبثقة عن أنشطته الرقابية، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية للجنة الفرعية ل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 ، الفقرتان 13 و38).

المساعدة القانونية

16 - تحيط اللجنة علم اً بالتوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف بأن الأشخاص الذين يتلقون مساعدة قانونية ثم تتم إدانتهم مطالبون بدفع مبلغ مقتطع ما دام لا يضر باحتياجاتهم الأساسية أو احتياجات أقاربهم المباشرين. غير أن القلق يساورها لأن القانون لا ينص على تقديم المساعدة القانونية مجاناً في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، مع أنها تلاحظ بتقدير أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً ينص على تقديم هذه المساعدة في قرار لم يُنفذ بعد (المادتان 2 و11).

17- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في أي شكل من أشكال الحجز الإداري، على جميع الضمانات القانونية الأساسية، بحكم القانون والممارسة، ومنذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية دون إبطاء.

تكوين جهاز الشرطة والإصلاحيات

18- في حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين الوضع القائم، فإنها تظل قلقة إزاء نقص تمثيل المرأة والأقليات الإثنية في أوساط الشرطة وموظفي السجون (المادة 2).

19- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة عدد الشرطيات وموظفات السجون وتنويع التركيبة الإثنية لجهاز الشرطة والإصلاحيات.

طالبو اللجوء ومبدأ عدم الإبعاد

20- تثمّن اللجنة الجهود الخارقة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الاستجابة للتدفقات الاستثنائية الهائلة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى أراضيها دون وثائق هوية، ومنهم أطفال غير مصحوبين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يردها من تقارير عن تردي الظروف المعيشية في بعض مرافق الاستقبال العابر لطالبي اللجوء، ولا سيما الظروف التي سادت مركز طلب اللجوء في تريسكيرشن خلال صيف عام 2015، من قبيل الاكتظاظ الخانق، حيث اضطر مئات الأشخاص للنوم في الخارج، والوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الطبية ومرافق الصرف الصحي اللائقة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإقرار وفد الدولة الطرف بأن افتقار المكاتب الفرعية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إلى عددٍ كافٍ من الموظفين يؤدي إلى العجز عن بحث العدد المتزايد من طلبات اللجوء على وجه السرعة، وبالحاجة إلى توفير التدريب الملائم لجميع ضباط اللجوء الجدد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كاملة عن الإجراء المطبق لتحديد ضحايا التعذيب سريع اً وسط طالبي اللجوء (المادتان 3 و16).

21- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف استقبال ملائمة في مرافق الاستقبال العابر لطالبي اللجوء واللاجئين، واستخدام تدابير الكفالة للأطفال غير المصحوبين؛

(ب) توطيد قدرة المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء على البت في طلبات اللجوء التي يقدمها طالبو اللجوء في البلد، وكفالة حصولهم على مساعدة قانونية مجاناً من محامين مؤهلين ومستقلين طوال الفترة التي تستغرقها إجراءات اللجوء؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية واضحة وتوفير التدريب اللازم بشأن تحديد ضحايا التعذيب وسط طالبي اللجوء.

الاحتجاز قيد الترحيل

22- في حين تلاحظ اللجنة انخفاض عدد طالبي اللجوء المحتجزين ومدة احتجازهم، فإنها ترى وجوب تقصير مدة الاحتجاز قيد الترحيل وعدم تطبيقها إلا كتدبير استثنائي (المادتان 11 و16).

23- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ع دم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر مدّة ممكنة عند الضرورة ، والاعتماد على تدابير بديلة للاحتجاز .

التدريب

24- تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة وموظفي السجن والقضاة والمدعين العامين، وعن برامج التدريب المقدمة لأخصائيي الصحة والقضاة المتدربين بشأن تحديد ضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن تقييم أثر هذه البرامج وغياب التدريب بشأن محتوى الاتفاقية (المادة 10).

25- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز وضع برامج إلزامية للتدريب المستمر تكفل لجميع الموظفين العموميين، لا سيما موظف و أجهزة إنفاذ القانون، وموظفو السجون وموظفو القطاع الطبي العاملون في السجون وفي مؤسسات الطب النفسي، معرفة جيدة ب أحكام الاتفاقية وإدراكاً تاماً بأن أي انتهاكات تحدث ستواجه بصرامة وستخضع للتحقيق بشأنها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء وسيعاقبون، في حال إدانتهم، بما يتناسب مع الجرم المرتكب؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، وبخاصة موظفي سلك القضاء والقطاع الطبي، بمن في ذلك خبراء الطب الشرعي، على تدريب خاص لتحديد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة هذه القضايا إلى سلطات التحقيق المختصة ، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ؛

(ج) تقييم فعالية هذه البرامج التدريبية وأثرها.

ظروف الاحتجاز

26 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتفادي اكتظاظ السجون من خلال بناء مرافق جديدة واستحداث بدائل غير احتجازية، مثل المراقبة الإلكترونية. غير أنها تلاحظ بقلق التقارير التي تتحدث عن اكتظاظ 10 من أصل 27 سجن اً في النمسا حالي اً. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء النقص الطويل الأمد في عدد موظفي السجون، ما أسفر عن حبس السجناء في زنزاناتهم فترات طويلة وقلة الأنشطة المتاحة لهم في سياق إعادة التأهيل الاجتماعي. وأخيراً، يساور اللجنة قلق إزاء فرض الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى أربعة أشهر في حالة البالغين المحتجزين وأسبوعين في حالة الأحداث (المادتان 11 و16).

27- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية :

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اكتظاظ السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز بوسائل تشمل توسيع نطاق تطبيق التدابير غير الاحتجازية؛

(ب) تعيين عدد كافٍ من موظفي السجون وتدريبهم لضمان معاملة لائقة للسجناء؛

( ج) الحرص على توافق التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، وإلغاء تطبيقها على الأحداث بشكل خاص.

الرعاية الطبية في السجون

28- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم ملاءمة خدمات الرعاية الطبية وخدمات رعاية الصحة العقلية المقدمة للنزلاء المصابين بأمراض عقلية، بما في ذلك قضية الإهمال الجسيم التي تعرض لها محتجز رهن المحاكمة في الرابعة والسبعين من عمره، وهي قضية حظيت بتغطية إعلامية مكثفة في الآونة الأخيرة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه رغم الطلب الموجه إلى وفد الدولة الطرف بتقديم معلومات عن التدابير المتوخاة استجابة للاستنتاجات التي خلصت إليها مؤخراً اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بشأن الرعاية الصحية في السجون ( ) ، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات ملموسة عن هذا الموضوع، وبخاصة عن احترام مبدأ السرية الطبية في مرافق الاحتجاز، وتدخل ضباط السجن في أداء موظفي الرعاية الصحية واجباتهم، والحاجة إلى تحسين الفحص الطبي الأولي للسجناء (المادتان 11 و16).

29- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) توفير الرعاية الطبية الجسدية والعقلية الملائمة لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية، وبخاصة من يعانون منهم أمراض اً عقلية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في جميع الحالات التي تنطوي على إساءة معاملة أو إهمال، وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً وتطبيق العقوبات المناسبة عليهم إذا ثبتت مسؤوليتهم؛

(ج) ضمان إجراء فحص طبي شامل للسجناء قبل إدخالهم السجن وكفالة خصوصية المعلومات الطبية وسريتها. وينبغي عدم إجراء الفحوص الطبية للسجناء بحضور ضباط السجن، إلا بطلب من الطبيب.

أسلحة الصعق الكهربائي

30- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن اللوائح الصارمة التي تنظم استخدام أجهزة الصعق الكهربائي على يد موظفي إنفاذ القانون، فإنها تظل قلقة إزاء السماح باستخدام مثل هذه الأسلحة في السجون (المادتان 11 و16).

31- ترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع بصرامة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع استخدامه على يد الموظفين العاملين في السجون أو في أي مكان آخر من أماكن سلب الحرية .

الوفاة أثناء الاحتجاز

32- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تحسين سبل الوقاية من الانتحار داخل السجون. غير أنها تأسف لعدم توفر معلومات كاملة عن عمليات الانتحار وغيرها من حوادث الوفاة المفاجئة التي وقعت في مرافق الاحتجاز أثناء الفترة قيد الاستعراض (المادة 11).

33- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وأسبابها. وينبغي أيض اً أن تتخذ تدابير تكفل اضطلاع لجنة مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.

قضاء الأحداث

34- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أوجه القصور التي تعتري نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف، وتتجلى هذه الشواغل في التوصيات التي قدمتها فرقة العمل المتعددة التخصصات بشأن احتجاز الأحداث قيد المحاكمة، وهي فرقة عمل أنشأتها وزارة العدل استجابة لحادث تعرض حدثٍ في الخامسة عشرة من عمره لاعتداء جنسي أثناء احتجازه قيد المحاكمة في عام 2013. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات مفصلة عن المقاربات المنهجية الجديدة في إطار العمل الاجتماعي مع الأحداث الجانحين ومحتوى إصلاحات قضاء الأحداث، المقرر تطبيقها في عام 2016، فإنها تظل قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم تطبيق بدائل احتجاز الأحداث قيد المحاكمة تطبيقاً كافياً على صعيد الممارسة (المادة 11).

35- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) .

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

36- في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري ( CAT/C/AUT/6 ، الفقرتان 108-109 والفقرة 115)، يساور اللجنة القلق إزاء التضارب بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وغيرها من أشكال التجاوزات السلوكية على يد الشرطة والعدد المنخفض جداً من الملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في سياق هذه الادعاءات، فضلاً عن الغياب الواضح لأي عقوبات تأديبية صادرة أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء تصريح وفد الدولة الطرف بشأن وقف إجراءات التحقيق في مثل هذه الدعاوى عندما لا تكون هناك آثار تعذيب واضحة. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لعدم تقديم معلومات عما إذا كانت السلطات تستند إلى الظروف المشددة المشار إليها في المادة 33 من القانون الجنائي، بما في ذلك دوافع العنصرية وكره الأجانب، في تحديد العقوبات المفروضة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض (المواد 4 و12 و13).

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع حالات وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة - بصرف النظر عن وجود آثار تعذيب ملحوظة أم لا - وملاحقة الجناة قضائي اً وإدانتهم حسب درجة خطورة الفعل المرتكب، وفقاً لمقتضى المادة 4 من الاتفاقية.

الجبر

38- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التعويض المقدم للسيد بكاري جاسي ( انظر CAT/C/AUT/6، الفقرات 145-147)، فإنها تشعر بالأسف لقلة المعلومات المتاحة عن أي تدابير أخرى للجبر والتعويض حكمت بها محاكم الدولة الطرف أو هيئاتها القضائية الأخرى وقُدمت بالفعل لضحايا التعذيب و/أو إساءة المعاملة منذ النظر في التقرير الدوري السابق (المادة 14).

39- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على حق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب وسبل رد الاعتبار على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة عناية الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تشرح فيه طابع ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية بإتاحة وسائل الجبر وإعادة التأهيل كاملةً لضحايا التعذيب.

تدابير تقييد الحركة

40- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود أي سجلات خاصة بالحالات التي تُستخدم فيها تدابير تقييد الحركة، بما في ذلك إعطاء أدوية مخدرة كُرهاً، سواء في مؤسسات الرعاية النفسية أو الاجتماعية (المادتان 2 و16) ( ) .

41- ينبغي تسجيل جميع الحالات التي تُتخذ فيها تدابير لتقييد حركة أي شخص مودع في مؤسسة لل رعاية ال نفسية أو ال اجتماعية ، سواء جسدياً أو بواسطة عقاقير مخدرة ، وحفظها بعناية في سجلات خاصة تخضع لرصد مستقل. وتوصي اللجنة بعدم اللجوء إلى سبل تقييد الحركة إلا كملاذ أخير لدرء خطر تعرض الشخص نفسه أو الآخرين للأذى وفقط عندما تفشل جميع الخيارات المعقولة الأخرى لاحتواء هذا الخطر بشكلٍ مرضٍ.

الاتجار بالبشر

42- تثمن اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر. غير أنها تلاحظ زيادة حادة في عدد البلاغات المتعلقة بحالات اتجار في السنوات الأخيرة. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن إمكانية ملاحقة الجناة الأجانب الذين يثبت استغلالهم ضحايا اتجار على أراضي الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن الحماية المقدمة لضحايا الاتجار بمنأى عن قبولهم أو رفضهم التعاون في الإجراءات المتخذة بحق الجناة المزعومين (المادتان 2 و16).

43- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة قضائياً وتسليط العقوبات المناسبة عليهم في حال إدانتهم وتعويض الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل حصول الضحايا على حماية فعالة، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتجرين.

حاملو صفات الجنسين

44- تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تؤكد عدم إجراء عمليات جراحية للأطفال حاملي صفات الجنسين إلا عند الضرورة وبناء على رأي طبي وتقييم نفسي. غير أنها تظل قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات أجريت فيها عمليات جراحية وعلاجات طبية غير ضرورية ودائمة الأثر على حاملي صفات الجنسين من الأطفال الذين أجريت لهم هذه العمليات دون موافقتهم المستنيرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود أحكام تنص على سبل الجبر وإعادة التأهيل في هذه الحالات (المادتان 14 و16).

45- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان احترام السلامة الجسدية لحاملي صفات الجنسين واستقلاليتهم وكفالة عدم إخضاع أي طفل أو رضيع لعمليات طبية أو جراحية غير ملحّة بهدف تحديد الجنس؛

(ب) توفير خدمات المشورة المحايدة لجميع الأطفال حاملي صفات الجنسين ولآبائهم وأمهاتهم ، لإحاطتهم علماً بعواقب العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير الضرورية وغير الملحّة التي تهدف إلى تحديد جنس الطفل، وبإمكانية تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن العلاج أو الجراحة إلى أن يتسنى للشخص المعني اتخاذ هذا القرار بنفسه؛

(ج) ضمان الموافقة الكاملة والحرة والمستنيرة فيما يتصل بالعلاجات الطبية والجراحية لحاملي صفات الجنسين، وتأجيل التدخلات الطبية الدائمة الأثر وغير الملحّة إلى أن يبلغ الطفل عمراً يؤهله للمشاركة في اتخاذ هذا القرار والموافقة عليه فعلياً؛

(د) التحقيق في الحالات التي أجريت فيها تدخلات جراحية أو طبية أخرى بحق أشخاص من حاملي صفات الجنسين دون الحصول على موافقتهم الفعلية وضمان حصول الأشخاص المعنيين على التعويض المناسب.

إجراء المتابعة

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: حضور محامٍ أثناء استجواب المتهمين لدى الشرطة؛ إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون؛ اللجوء إلى الاحتجاز في انتظار الترحيل؛ إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة؛ استخدام أسلحة الصعق الكهربائي في السجون (الفقرات 9 (أ) و(ب) و23 و37). وفي السياق ذاته، تُدعى الدولة الطرف إلى إحاطة اللجنة علماً بشأن خططها لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات التي لم تُنفذ في ملاحظاتها الختامية، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض القادم.

مسائل أخرى

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيق تها ال أساسية وفق اً ل لمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

48 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها القادم، أي التقرير السابع، في موعد أقصاه 9 كانون الأول/ديسمبر 2019. وفي هذا الصدد تأخذ اللجنة في الحسبان قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير ، و ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل على النحو المناسب قبل تقديم التقرير . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.