* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (3-28 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشري ن للنيجر *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للنيجر (CERD/C/NER/15-21) في جلستيها 2359 و2360 (CERD/C/SR.2359 وCERD/C/SR.2360) المعقودتين يومي 6 و7 آب/أغسطس 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 2380 المعقودة في 21 آب/أغسطس 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد عدة سنوات من انقطاعه ، وبتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين. وتحيط اللجنة علم اً بالبيان الذي أشارت فيه الدولة الطرف إلى أن عدم الاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة لم  يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بتقديم التقارير. غير أن اللجنة تشجع الدولة الطرف بقوة على احترام المهل المحددة لتقديم تقاريرها المقبلة.

3- وترحب اللجنة بالعرض الشفوي المقدم من وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من مختلف الهيئات التنفيذية وأعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات. وتوجه اللجنة شكرها إلى الوفد على مراعاة قائمة المسائل التي وضعتها. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق النيجر على عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان خلال الفترة قيد الاستعراض ولا سيما ما  يلي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 24 تموز/ يوليه 2015؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 آذار/مارس 2009؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 24 حزيران/يونيه 2008؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 إضافة إلى البروتوكول الاختياري في 30 أيلول/سبتمبر 2004؛

(ه) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة‏ في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 إضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 13 آذار/مارس 2012 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

5- وتحيط اللجنة علما ً بالتدابير التشريعية والسياسية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما ما  يلي:

(أ) الدستور المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولا سيما المادة 8 التي تحظر كل شكل من أشكال التمييز العنصري أو  العرقي وتكفل المساواة للجميع أمام القانون؛

(ب) القانون رقم  98-12 الصادر في 12 حزيران/يونيه 1998 بشأن توجيه النظام التعليمي، وهو قانون يقر ّبالحق في التعليم للجميع دون تمييز على أساس السن أو  الجنس أو  المنشأ الاجتماعي أو  العنصري أو  الإثني أو  الديني؛

(ج) الأمر رقم  2010-035 الصادر في 4 حزيران/يونيه 2010، بشأن نظام حرية الصحافة، وهو يحظر القذف على أساس جملة اعتبارات، منها الانتماء العرقي والديني والذي يهدف إلى التحريض على الكراهية بين المواطنين أو  المقيمين؛

(د) إنشاء مؤسستين وطنيتين هما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم للجمهورية؛

(ه) اعتماد سياسة وطنية للعدالة وحقوق الإنسان مع خطة العمل العشرية للفترة 2016-2025 ؛

(و) اعتماد المادة الجديدة 13 من قانون الجنسية بشأن نقل النساء النيجيريات جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تعريف التمييز العنصري وتجريمه

6- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات التي تحظر التمييز العنصري غير مكتملة على الرغم من أن أحكام المادة 171 من الدستور والنظام القانوني المحلي تنصّ على أسبقية ا لاتفاقية على القانون وإمكانية الاحتجاج بها أمام محاكم النيجر. وفي  الواقع، تنص المادة 102 من قانون العقوبات على أن أي فعل من أفعال التمييز العنصري أو  الإثني يعاقب عليه القانون دون تحديد العنصر المكون للتمييز وفقاً لمدلول المادة 1 من الاتفاقية، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى تفسير القانون تفسيراً تعسفياً. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة ما  أعربت عنه من قلق في الاستعراض الأخير (CERD/C/304/Add.62، الفقرة 8) لأن المادة 102 من قانون العقوبات لا  تأخذ في الحسبان تمويل الأنشطة العنصرية والمساعدة المقدمة للاضطلاع بتلك الأنشطة ولا  الفقرة الفرعية (ج) من المادة 4 من الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم  35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية بما  يلي:

(أ) إدراج تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها يكون مطابقاً للمادة 1 من الاتفاقية ويمكن أن ييسر التفسير الصارم للقانون وذلك لتجنب أي تفسير تعسفي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن التدابير الرامية إلى مراقبة خطاب الكراهية العنصرية ومكافحته ينبغي ألا  تستخدم لتقييد التعبير عن السخط الاجتماعي أو  المعارضة السياسية؛

(ب) مواءمة قانون العقوبات مع المادة 4 من الاتفاقية بإدراج حكم يحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو  الكراهية العنصرية ومنع التحريض على التمييز العنصري وجميع أعمال العنف المرتكبة بدافع عنصري وكذلك كل مساعدة مقدمة للاضطلاع بالأنشطة العنصرية؛

(ج) ضمان إطلاع السكان، ولا  سيما الأطراف الفاعلة في مجال العدالة المكلفة بإنفاذ القانون على إمكانية الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- تلاحظ اللجنة باهتمام ما  تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان من خلال القانون الأساسي رقم  2012-44 الصادر في 24 آب/أغسطس 2012 الذي يعيد تحديد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وصلاحياتها وعملها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم  تمنح بعد الاعتماد من الفئة ألف لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما  تأسف اللجنة لأن الجمعية الوطنية لم  تنظر بعد في التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولأن إنشاء فروع إقليمية ومحلية لم  يبدأ بعد (المادة 2).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) التعجيل باستعراض التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تيسير طلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب) توفير مخصصات كبيرة في الميزانية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من تنفيذ خطة عملها السنوية، بما  في ذلك تحقيق انتشارها في جميع أنحاء البلد.

ممارسة الرق والتمييز على أساس النسب

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مكافحة الرق بوسائل منها تمكين الجمعيات من الادعاء بالحق المدني للحصول على جبر الأضرار في حالات الرق. غير أنّ اللجنة لا  تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة الرق في بعض الجماعات الإثنية التي تسببت في إدامة التمييز على أساس النسب جيل اً بعد جيل وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية للضحايا، بما  في ذلك الحق في الملكية والحق في اختيار الزوج بحرية. وتلاحظ اللجنة كذلك البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف والذي يشير إلى ضرورة إصلاح قانون العقوبات، وزيادة التوعية اللازمة للقضاء على التمييز العنصري على أساس النسب (المواد 1 و2 و3 و5).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء توصيتها العامة رقم  29(2002) بشأن التمييز على أساس النسب بما  يلي:

(أ) تطبيق القانون، ولا  سيما المادة 270 من قانون العقوبات وذلك للتصدي لاستمرار ممارسة الرق اللاإنسانية والتمكن من القضاء عليها بشكل تام؛

(ب) تنظيم حملات واسعة النطاق في مجالات التوعية والتعليم والاتصالات بين الجمهور العام، ولا  سيما الزعماء التقليديون والزعماء الدينيون وقادة الرأي وغيرهم من السلطات المعنوية بشأن الآثار الضارة لممارسة الرق أو  الاستعباد على الضحايا؛

(ج) تسخير جميع أشكال العمل لمكافحة الرق والاستعباد في السياسات الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان فضل ا ً عن خطة عملها العشرية للفترة 2016-2025 وبالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل النتائج المحققة في هذا الشأن؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح تشريعاتها، وبصفة خاصة قانون العقوبات وفقاً للصكوك القانونية الدولية، ولا  سيما ‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.

انعدام الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالتمييز العنصري

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود شكاوى مسجلة في حالات التمييز العنصري أو  الإثني، بما  في ذلك الرق فضل اً عن الافتقار إلى أحكام المحاكم الوطنية في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن حالات التمييز العنصري التي عالجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمين المظالم للجمهورية (المادة 6).

13- إن اللجنة:

(أ) تذك ّ ر ، في ضوء توصيتها العامة رقم  31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، أن عدم رفع شكاوى ودعاوى قضائية تتعلق بالتمييز العنصري لا  يُشكّل بالضرورة عنصراً إيجابياً يدل على عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف. فقد يكشف عدم وجود شكاوى عن افتقار الضحايا إلى معرفة واضحة بسبل الانتصاف القانونية والقضائية وانعدام الثقة في النظام القضائي والخوف من الانتقام و/أو أخيراً عدم وجود استعداد كاف لدى السلطات لمقاضاة مرتكبي أعمال من هذا القبيل؛

(ب) توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى إعلام المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية وضحايا التمييز العنصري بسبل الانتصاف القانونية والقضائية القائمة فيما يتعلق بالتمييز العنصري وضمان وجود آليات، مثل الهيئة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائية فضل ا ً عن قوافل الدفاع التي تيسر للفئات الأشد فقرا ً إمكانية اللجوء إلى العدالة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل الأنشطة التي اضطلعت بها في هذا المجال، بما  في ذلك بيانات إحصائية بشأن الشكاوى المقدمة والملاحقات القضائية الجارية والإدانات الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بالرق أو  التمييز العنصري أو  الإثني.

الممارسات العرفية الضارة بالمرأة

14- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في مجال حقوق المرأة، لكنها لاتزال تشعر بالقلق لأن المرأة النيجيرية، ولا سيما المرأة التي تنحدر من أسر الرقيق تتعرض للتمييز بأوجهه المتعددة المرتبطة بنوع الجنس والإثنية والنسب. و الواقع أنّ استمرار بعض الممارسات التقليدية يحول دون تمتع المرأة التام ببعض الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، بما  في ذلك الحق في ملكية الأرض أو  الإرث، والحق في اختيار الزوج بحرية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم  تعتمد بعد وحتى الآن مشروع قانون الأسرة (المادتان 2 و5).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم  25(2000) المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لإنهاء التمييز ضد النساء على أساس النسب، بما  في ذلك الرق أو  الاستعباد والزواج القسري أو  المبكر، والاتجار بالنساء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، في أقرب وقت ممكن ، قانون الأسر وتكفل تطبيقه مع تنفيذ سياساتها الوطنية الجنسانية وخطة عملها العشرية للفترة 2008-2018. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تنظيم حملات توعية بين السكان، ولا  سيما الزعماء التقليديون والدينيون بهدف القضاء تدريجي ا ً على الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وضمان تمتعها بحقوقها كاملة .

تدابير خاصة

16- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن المادة 10 من الدستور تنص على تدابير خاصة لبعض فئات المواطنين فيما يتعلق بالولايات الانتخابية التي أتاحت تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، ولضمان مساواة الجميع في إطار القانون وفي  الممارسة العملية، تلاحظ اللجنة أنه لا  يزال يتعين اتخاذ التدابير الخاصة الأخرى ولا  سيّما فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الجماعات، بما  في ذلك السكان الرحّل (الفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2 والمادة 5).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم  32(2009) بشأن مدلول ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، بمواصلة تطبيق التدابير الخاصة في عدة مجالات بما  يشمل الحق في التعليم والعمل والإسكان واعتماد استراتيجية شاملة لحالة الأشخاص المنتمين إلى أقليات والذين يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف برنامجها الخاص بالمدارس المتنقلة من أجل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان الرحّل. وبالمثل، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف إنشاء عيادات متنقلة للرحّل من أجل ضمان حصولهم الكافي على الخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص الرعاية الخاصة بالتوليد.

استغلال الموارد الطبيعية

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة وأمن الجماعات التي تعيش في مناطق استغلال الموارد الطبيعية للبلد، ولا  سيما اليورانيوم. كما  يساور ها القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى انعدام المشاورات الجدية مع المجتمعات المحلية المتضررة بشأن تأثير التعدين والأقليات العرقية أو  الإثنية، بما  في ذلك القيود المفروضة على إمكانية الحصول على المياه وتلوثها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء سوء إدارة تلك الموارد التي يُقال إنها لا  تفيد المناطق المعنية على الرغم من أن هناك رسوماً نسبتها 15 في المائة من عائدات المناجم تدفع إلى البلديات التي توجد فيها مناطق لاستغلال الموارد (المادتان 2 و5).

19- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إدارة موارد البلد، لكنها توصيها بما  يلي:

(أ) تعزيز تدابير الأمن والحماية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية من أجل الحرص التام على حماية البيئة وصحة السكان الذين يعيشون في تلك المناطق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوقف المشاريع التي لم  تطلب أو  تعد بعد دراسات بشأنها بصورة مستقلة لتقييم تأثيرها على حقوق الإنسان، وبعقد مشاورة عامة مع مجتمعات الشعوب الأصلية بغية الحصول على دعمها وموافقتها؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على المياه بكمية كافية وجودة مناسبة للسكان في المناطق التي كانت تقطنها تقليدي ا ً وعلى وجه الخصوص منطقة العير؛

(ج) إجراء مشاورات مع السكان أو  الجمعيات التي تمثلهم لضمان عدم انتهاك حقوقهم ومنحهم التعويض في حال نزع الملكية للمنفعة العامة. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً ضمان ألا  يكون استخراج اليورانيوم على حساب صحة السكان أو  حماية البيئة. وأخيراً تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آليات تتيح تفتيش تلك المواقع بصورة منتظمة وممارسة رقابة فعالة على إدارة الموارد المخصصة للبلديات.

إدارة النزاعات بين السكان الرُّحل والفئات الأخرى

20- تشير اللجنة باهتمام إلى إضفاء الطابع المؤسسي على "اللعبة المسرحية الاجتماعية" وهي ممارسة ثقافية لتسوية النزاعات بين المجتمعات المحلية تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف الجماعات الإثنية، لكنها تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد وجود توترات وحتى نزاعات بين السكان الرحّل وباقي السكان، ولا  سيما المزارعون. وترحب اللجنة باعتماد قانون الأرياف وقانون المياه وقانون المراعي للتصدي للمشكلات المتكررة للتحول إلى حياة الرحّل ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تضارب الأحكام بين قانون وآخر، ولا سيما ما  يتعلق بالحصول على المياه. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن قانون المراعي المعتمد منذ عام  2010 لم  يسّن بعد، وهو قانون يمنح عدة حقوق للسكان الرحّل (المواد 2 و5 و7).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) نشر استخدام ممارسة "اللعبة المسرحية الاجتماعية" في جميع أنحاء الإقليم لتسوية النزاعات بين المجتمعات المحلية ومواصلة أعمال توعية المجتمعات المحلية أو  الإثنية المعنية؛

(ب) مواءمة التشريعات (قانون الأرياف وقانون المياه وقانون المراعي) التي وضعت لحل المشاكل المتعلقة بأساليب الحياة الزراعية والرعوية بقراءة موحدة بحيث يكمل كل تشريع منها الآخر ويؤدي الدور المنوط به؛

(ج) سن قانون المراعي لعام  2010 واعتماد اللوائح اللاحقة لتطبيقه تطبيقاً فعالاً.

التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار بعض الممارسات والمواقف الاجتماعية الثقافية التمييزية القائمة على النزعات الإقليمية والتعصب العرقي والرق والاستعباد والتي تبين ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لنشر أحكام الاتفاقية ومعايير حقوق الإنسان (المادة 7) على الرغم من إدراج عنصر تعليم حقوق الإنسان في مناهج بعض المدارس وتقديمه إلى فئات معينة اجتماعية مهنية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوسيع نطاق تعليم حقوق الإنسان بحيث يشمل إلى فئات أخرى اجتماعية مهنية غير فئة المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل السياسيين والصحفيين والزعماء التقليديين والدينيين وتناول أحكام الاتفاقية وغيرها من معايير حقوق الإنسان لتعزيز التلاحم الوطني والقضاء على جميع الممارسات التمييزية على أساس الانتماء الإثني أو  النسب.

دال- توصيات أخرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

24- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم  33(2009) بشأن متابعة "مؤتمر استعراض ديربان"، واعترافاً منها بالجهود التي بذلتها في هذا المجال حتى الآن، بأن تنفذ تنفيذاً كاملاً إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تطبيق أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقيّم إلى أي مدى تندرج السياسات الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان فضلاً عن خطة عملها العشرية للفترة 2016-2025 في إطار إعلان وبرنامج عمل ديربان.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

25- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت بموجبه العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) وقرارها 69/16 بشأن برنامج الأنشطة المتعلقة بالعقد الدولي، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً تضمين تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي تتخذها في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم  34(2011) المتعلقة بالتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

التعديلات على المادة 8 من الاتفاقية

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992، وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي  هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148، و63/243، و65/200، و67/156 التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف على تسريع إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على التعديلات على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وإبلاغ الأمين العام كتابياً في أقرب وقت بموافقتها على هذا التعديل.

الحوار مع المجتمع المدني

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا  سيما تلك المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار معها، في إطار إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه التوصيات.

النشر

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تيسير إتاحة تقاريرها الدورية لعامة الناس لدى تقديم تلك التقارير والعمل أيضاً على نشر ملاحظات اللجنة الختامية على تلك التقارير في حينها وباللغة الرسمية واللغات الوطنية للدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بين جميع الجهات المعنية.

متابعة الملاحظات الختامية

30- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، موافاتها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 9 و11(ب) و21 و23 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

31- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 7 و11 و15 و19، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير العملية والمناسبة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات تنفيذاً فعالاً.

إعداد التقرير المقبل

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين، في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2018، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبمعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي  ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بعدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة، وبالعدد المحدد للوثيقة الأساسية الموحدة، وهو 400 42 كلمة.