الأمم المتحدة

CRPD/C/HUN/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهنغاريا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهنغاريا ( )  في جلساتها 555 و557 و559 ( ) ، التي عقدت بشكل هجين في 8 و9 و10 آذار/مارس 2022. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 582 ، المعقودة بشكل هجين في 25 آذار/مارس 2022.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لهنغاريا ، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير ، ورداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير ( ) .

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في دورة معقودة بشكل هجين ، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي دار مع وفد الدولة الطرف ، في جنيف وعبر الإنترنت من العاصمة ، وتثني على الدولة الطرف لإرسالها وفداً متنوعاً ومتعدد القطاعات ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة. وتقدر اللجنة أيضاً مشاركة المفوض المعني بالحقوق الأساسية ، بصفته آلية رصد مستقلة ، عملاً بالمادة 33(2) من الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تقديم ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2012 ، وبالتدابير الأخرى المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل إدماج فئتي الأطفال والنساء ذوي الإعاقة باعتبارهما فئتين مستهدفتين في المقترحات المقدمة من أجل مشاريع الاتحاد الأوروبي.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) اعتماد البرلمان البرنامج الوطني للإعاقة للفترة 2015-2025 في القرار 15/2015 (IV.7)؛

(ب) اعتماد المرسوم رقم 22/2016 (VI.29)الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات المالية في مؤسسات الائتمان للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016؛

(ج) الاعتراف بلغة الإشارة على المستوى الدستوري في عام 2011 من خلال المادةH (3)من الدستور ، التي تنص على أن الدولة الطرف تدافع عن لغة الإشارة الهنغارية كجزء من الثقافة الهنغارية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة لا تتماشى بعد بصورة تامة مع الاتفاقية ، وأن مصطلحات الاتفاقية ترجمت ترجمة غير سليمة إلى مصطلحات هنغارية ومهينة ، مثل "الحالة العقلية غير الطبيعية" المستخدمة في القانون الجنائي لعام 2012 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2017؛

(ب) أن المفاهيم المختلفة للإعاقة في مختلف المجالات المهنية والقانونية تفضي إلى عدم الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية ، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية ، والأشخاص ذوو العاهات النطقية؛

(ج) أن النموذج الطبي للإعاقة لايزال سائداً في الدولة الطرف ، بما في ذلك في إطار نظامها الخاص بتقييم الإعاقة وفيما يتعلق بمعايير الأهلية للحصول على الخدمات الضرورية وتدابير الدعم ، فهو يجري تقييماً لقدرة الشخص على الفهم والعيش باستقلالية ، ولعتبات "الصحة المتبقية" الأمر الذي يؤثر سلباً على الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) أن هناك عدم وعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين المهنيين القضائيين والعاملين في قطاع العدالة ، وواضعي السياسات والمشرعين ، والمعلمين ، والأخصائيين الطبيين ، والصحيين والاجتماعيين ، وجميع المهنيين الآخرين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بالإعاقة ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية ، بطرق منها ضمان ترجمة مصطلحات الاتفاقية ترجمة سليمة إلى اللغة الهنغارية ، وحذف جميع العبارات المهينة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من تشريعاتها كلها؛

(ب) اعتماد مفهوم موحد للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية يتماشى مع أغراض الاتفاقية ومبادئها ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إعادة توجيه نظمها لتقييم الإعاقة عن طريق الاستعاضة عن عناصر النموذج الطبي للإعاقة بمبادئ نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وإنشاء نظم تهدف إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي الكامل؛

(د) توفير برامج لبناء القدرات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن التزامات الدولة الطرف ، بمشاركة وثيقة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، على النحو الوارد في الاتفاقية ، وذلك من أجل المهنيين العاملين في الجهاز القضائي وقطاع العدالة ، وواضعي السياسات والمشرعين ، والمعلمين ، والأخصائيين الطبيين والصحيين والاجتماعيين ، وجميع المهنيين الآخرين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى الاستقلالية والطابع غير الموضوعي للهيئات الاستشارية القائمة ، بما فيها المجلس الوطني للإعاقة ، وهيئة التنسيق الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ، والفريق العامل المعني بحقوق الإنسان ، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالإعاقة ، وعدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في صنع القرار العام؛

(ب) عدم إمكانية الحصول على المواد الإعلامية في عمليات صنع القرار العام ، مما يحد من مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التقارير التي تفيد بممارسة أعمال انتقامية ضد منظمات المجتمع المدني واستمرار الضغط عليها بسبب عملها في مجال الدعوة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز آليات المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في عمليات صنع القرار العام باعتماد تدابير لضمان استقلالهم عن السلطات العامة وبمشاركة المجموعة الكاملة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية ، والأشخاص حاملي صفات الجنسين ، والنساء ذوات الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية ، والأشخاص المتوحدين ، والروما ، والأشخاص ذوي الإعاقة المتنوعين جنسياً ، والأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم ، واللاجئين والأشخاص المهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ب) موافاة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات يسهل الوصول إليها ، بما في ذلك المعلومات المتاحة بصيغة سهلة القراءة والفهم وغيرها من الأشكال الميسرة ، وبجداول زمنية لعمليات التشاور المتعلقة بأي إصلاحات في القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني كمدافعة عن حقوق الإنسان ، وحظر أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واتخاذ تدابير لحماية الحيز المدني.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10- تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى ما يلي:

(أ) الاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتعددة الجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس ضد النساء ذوات الإعاقة ، في تشريعات الدولة الطرف المناهضة للتمييز؛

(ب) الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

(ج) التحقيق في التقارير المتعلقة بالتمييز القائم على الإعاقة ، وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز القائم على الإعاقة ، ومقاضاة الجناة وإنفاذ أحكام العقوبة الصادرة في حقهم.

11- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتعددة الجوانب في تشريعاتها المناهضة للتمييز ، بما في ذلك جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ضد النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كتمييز بموجب القانون 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص وضمان إنفاذه بفعالية في جميع القطاعات وجميع مجالات الحياة؛

(ج) توفير آليات انتصاف فعالة لضحايا التمييز على أساس الإعاقة وضمان التحقيق الفعال في التقارير المتعلقة بهذا التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12- تلاحظ اللجنة بقلق ما أبلغ عنه من عدم مساواة بين الجنسين في الدولة الطرف ، مما يؤثر سلباً على النساء ذوات الإعاقة ، بما في ذلك محدودية فرص العمل المتاحة لهن في سوق عمل مفتوحة وشاملة.

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) وتوصي الدولة الطرف بكفالة إدراج حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين واعتماد تدابير محددة الهدف لتنفيذ التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والواردة في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين للفترة 2020-2025.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف تطبق مفهوم مصالح الطفل الفضلى بإيلاء الأولوية لآراء الخبراء وللرعاية المؤسسية؛

(ب) أن تشريعات الدولة الطرف تميز ضد الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المادة 7(2)(أ) من القانون رقم 31 لعام 1997 بشأن حماية الأطفال وإيداع الأطفال دون سن الثانية عشرة في أسر حاضنة ، وهو ما يعفي الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم ، بما يحقق مصالحهم الفضلى على ما يزعم ، ويديم من ثم إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ج) أن الأطفال ذوي الإعاقة لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على الخدمات المجتمعية العامة ، نتيجة لعدة تدابير منها تدبير "التنمية الفردية" ، الذي يؤدي إلى التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

15- بالإشارة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مفهوم مصالح الطفل الفضلى من خلال مراعاة نموذج حقوق الإنسان للإعاقة ، بما في ذلك حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم ، فضلا ً عن حقهم في حياة أسرية ، بما في ذلك الرعاية الحاضنة؛

(ب) إلغاء الأحكام الواردة في قانون حماية الطفل التي لا تزال تسمح بالإيداع المؤسسي للأطفال ذوي الإعاقة وضمان مساواة الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال الآخرين فيما يتعلق بحقهم في الحياة الأسرية؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية والتعليمية المجتمعية العامة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين من خلال توفير الدعم والمساعدة اللازمين لهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16- يساور اللجنة القلق إزاء القوالب النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم ، بمشاركة وثيقة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بوضع برامج لإذكاء الوعي ، بطرق ، منها التغطية الإعلامية ، من أجل القضاء على القوالب النمطية السلبية المتصلة بالإعاقة وتعزيز احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم ومساهمتهم في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

18- تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى ما يلي:

(أ) استراتيجية شاملة على الصعيد الوطني لتطوير البيئات المبنية والخدمات العامة ووسائل النقل العام والمعلومات والاتصالات التي يسهل الوصول إليها في الدولة الطرف ، ولا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة؛

(ب) التقدم المحرز في تنفيذ إمكانية الوصول إلى البيئات المبنية ، والخدمات العامة ، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للأشخاص ذوي العاهات البصرية ، ووسائل النقل العام ، والمعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وإلغاء المواعيد النهائية لإمكانية الوصول من خلال تعديل قانون خدمات نقل الركاب في عام 2013.

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وخطة تنفيذ ذات أطر زمنية واضحة ومخصصات كافية في الميزانية لتطوير إمكانية الوصول إلى البيئات المبنية ، والخدمات العامة ، ووسائل النقل العام ، والمعلومات والاتصالات في الدولة الطرف لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) مراجعة أنظمتها في مجالات البيئات المبنية ، والخدمات العامة ، والنقل العام ، والمعلومات والاتصالات ، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالمشتريات العامة ، وتحديد شروط وجداول زمنية إلزامية لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإنفاذ هذه الأنظمة ، والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال ، وآليات الرصد المستقل لتنفيذ إمكانية الوصول؛

(ج) ضمان أن تراعي معايير إمكانية الوصول التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2016/2102 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول في المواقع الشبكية لهيئات القطاع العام وفي تطبيقاتها الخاصة بالهاتف المحمول ، ومعيار المبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول إلى المضمون الشبكي 2.0 في جميع المواقع الشبكية؛

(د) إكمال عملية نقل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/882 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 17 نيسان/أبريل 2019 بشأن متطلبات إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات ، وقانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي (التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/1972) إلى التشريعات والأنظمة الوطنية.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

20- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم إجراء تحقيقات ومقاضاة بشأن وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ، في المؤسسات الإيوائية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدأ على وجه السرعة تحقيقات في وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ، وأن تعترف بهذه الوفيات بوصفها "أحداثاً استثنائية" ، قد تكون ناجمة عن الإساءة التي يتعرضون لها في المؤسسات ، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر سبل انتصاف وجبر لأسر الضحايا في حالات وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تعجل بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية فيما يخص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا في المؤسسات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم نص القانون الأساسي أو قانون الحماية من الكوارث وبروتوكولات كل منهما على تدابير محددة فيما يتعلق بسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف أنواع العاهات في حالات الخطر والطوارئ الناشئة عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو أزمات اللاجئين والهجرة؛

(ب) التأثير غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 في الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات إيوائية وأماكن الطب النفسي ، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون مستقلين ، حيث يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بكوفيد-19 ، لأسباب منها عدم إمكانية الوصول إلى النظام الصحي العام والعزلة الاجتماعية؛

(ج) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 وعواقبها ، وفي أثناء فترة التعافي.

23- عملاً بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموجز سياسات الأمم المتحدة بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو يراعي منظور الإعاقة ، وتمشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبمشاركة نشطة من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها ، وبروتوكولاتها ، وخططها وتدابيرها فيما يتعلق بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية الناشئة عن النزاعات ، أو الكوارث الطبيعية أو أزمات اللاجئين والهجرة عن طريق دمج متطلبات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مثل هذه الحالات ، بما في ذلك الوصول إلى معلومات الطوارئ وإشارات الإنذار من خلال وسائل بديلة للاتصال والمعلومات؛

(ب) تعميم مراعاة الإعاقة في خطط الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد-19 ، مع التركيز بوجه خاص على ضمان المساواة في الوصول إلى نظم الرعاية الصحية الرئيسية للأشخاص ذوي الإعاقة ، الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية أو يعيشون بشكل مستقل ، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من آثار الجائحة ، بما في ذلك زيادة العزلة الاجتماعية؛

(ج) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع التدابير التي تؤثر عليهم ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 وعواقبها ، والتدابير المتخذة خلال فترة التعافي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

24- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الطابع التمييزي للتقييد المفروض على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس العاهة ، وعدم وجود تدابير لإلغاء الأحكام التمييزية في القانون المدني ، واستمرار نظام اتخاذ القرار بالوكالة ، مما يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم؛

(ب) الاحتفاظ بسمات نظام اتخاذ القرار بالوكالة في آلية الدعم في اتخاذ القرار المنشأة بموجب القانون CLV لعام 2013 ، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراء غير فعال وتمييزي.

25- تماشياً مع المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بالطابع التمييزي لنظام اتخاذ القرار بالوكالة وإلغاء جميع الأحكام التي تسمح بفرض قيود على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة؛

(ب) اعتماد آلية لاستعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بغض النظر عن عاهتهم ؛

(ج) مراجعة جميع الأحكام المتعلقة بآلية الدعم في اتخاذ القرار بهدف ضمان احترام آليات الدعم في اتخاذ القرار كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستقلالهم الذاتي ، وإرادتهم وأفضلياتهم في ممارسة الأهلية القانونية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- تلاحظ اللجنة بقلق الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية ، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية ، والخاضعون لنظام اتخاذ القرار بالوكالة ، والمودعون في المؤسسات الإيوائية ، ومؤسسات الطب النفسي ، والأشخاص ذوو الإعاقات البدنية ، في نظام العدالة بسبب الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للعمر ، وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات بشأن الإجراءات القانونية ، وتعذر الوصول إلى المباني.

27- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء التي أعدها المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر جميع الضمانات والتسهيلات الإجرائية الضرورية والفعالة حتى يتمكن جميع الأشخاص ذوي الأهلية القانونية المحدودة وأولئك الموجودين في مرافق الإقامة والطب النفسي من الاستفادة من إمكانية إجراء مراجعة قضائية فعالة للقرارات التي تمسهم ومن تمثيل قانوني حر وفعلي في جميع الإجراءات؛

(ب) مراجعة قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية لضمان الملاءمة الإجرائية والمناسبة للعمر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في أي ظروف قانونية من خلال وضع وسائل بديلة ومعززة للمعلومات والاتصالات ، مثل طريقة براي ، ولغة الإشارة ، والصيغة السهلة القراءة والفهم ، وأنظمة الرموز ، والوصف الصوتي والمرئي.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية للقانون CLIV لعام 1997 المتعلق بالرعاية الصحية ، الذي يسمح بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية من حريتهم تعسفاً وبإيداعهم في مرافق الصحة العقلية على أساس العاهة والخطورة المتصورة؛

(ب) عدم وجود ضمانات قانونية تكفل الحق في الحرية والأمن للأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي ، بما في ذلك في مؤسسات الطب النفسي الشرعي التي قد يستمر فيها احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاجهم الطبي إلى أجل غير مسمى ، حتى في الحالات التي ترى فيها المراجعة القضائية الدورية أن العلاج والاحتجاز لم يعودا ضروريين؛

(ج) عدم توافر خدمات الصحة العقلية القائمة على حقوق الإنسان وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإصلاحية ، ولا سيما للأشخاص الصم والنساء والأطفال ذوي الإعاقة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وإلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية التي تضفي الشرعية على العلاج القسري للأشخاص وحرمانهم من حريتهم على أساس إعاقتهم النفسية - الاجتماعية وخطورتهم المتصورة ، وضمان أن يستند أي علاج دائماً إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني؛

(ب) كفالة الضمانات القانونية لحق الأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي في الحرية والأمن ، بما في ذلك الأشخاص المودعون في مؤسسات الطب النفسي الشرعي؛

(ج) توفير خدمات الصحة العقلية المجتمعية والقائمة على حقوق الإنسان والدعم في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) ضمان إمكانية الوصول الكامل والترتيبات التيسيرية الإجرائية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإصلاحية ، بما في ذلك أساليب الاتصال المعززة والبديلة ، بطريقة براي ولغة الإشارة.

30- تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تسترشد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، وبالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) فيما يتعلق بمشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب (الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي) وأن تعارض اعتماده. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على نحو يتوافق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

عدم التعرض للتعذيب ، أو المعاملة ، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5)

31- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة بالحبس الانفرادي ، واستخدام القيود الميكانيكية والمثبطات الكيميائية ، والأدوية القسرية وغيرها من أشكال سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية ومؤسسات الطب النفسي؛

(ب) ممارسة عزل الأطفال ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية كشكل من أشكال العقاب.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع أي شكل من أشكال التعذيب ، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية والنفسية وضمان إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء وجبر ضررهم ، بطرق ، منها وضع إجراء للشكاوى يسهل الوصول إليه؛

(ب) وضع حد لممارسة عزل الأطفال ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية وغيرها من أنواع العقاب.

عدم التعرض للاستغلال ، والعنف والاعتداء (المادة 16)

33- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ممارسات الاعتداء المنهجي ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ، وسوء المعاملة والإهمال التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة ، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية ، نتيجة استمرار أشكال الرعاية المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود رصد مستقل للرعاية في المؤسسات ومؤسسات الطب النفسي؛

(ج) عدم وجود أساليب وإجراءات تحقيق محددة جيداً لمكافحة جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المطلوبة للنساء ذوات الإعاقة في الخدمات المخصصة لضحايا العنف العائلي.

(ه) عدم إيلاء الاعتبار الكافي للتوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل في عام 2020 بشأن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وإساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ( ) .

34- تشير اللجنة إلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة وضمانات قانونية لمنع جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء عليها ، بطرق ، منها إلغاء المادة 126(9) من مرسوم وزارة الرفاه العام 15/1998 (IV. 30) بشأن المهام والظروف التشغيلية لخدمات رعاية الطفل وحماية الطفل والمهنيين الذين يقدمون الرعاية الشخصية بغرض إلغاء استخدام غرف العزل المخصصة للأطفال ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية في مؤسسات الأطفال؛

(ب) ضمان إخضاع جميع المرافق ومؤسسات الرعاية ومؤسسات الطب النفسي للرصد المستقل تماشياً مع المادة 16(3) من الاتفاقية ، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات القائمة على حقوق الإعاقة ، من أجل منع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم وممارسة العنف ضدهم؛

(ج) إرساء طرائق وبروتوكولات وإجراءات تحقيق محددة جيداً لمكافحة جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف العائلي ، بما في ذلك مراكز الدعم ودور الإيواء في حالات الطوارئ ، وتوفير الدعم المطلوب؛

(ه) التصديق على اتفاقية الوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما التي اعتمدها مجلس أوروبا ، بهدف ضمان توفير الحماية اللازمة لحقوق النساء ذوات الإعاقة ، بما في ذلك الحصول على خدمات الدعم والإنصاف لضحايا العنف؛

(و) ضمان تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة في عام 2020 تنفيذاً كاملاً ( ) .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ولا سيما اللواتي يخضعن لنظم اتخاذ القرار بالوكالة ومن لا يزلن في المؤسسات ، يمكن أن يتعرضن للتعقيم والإجهاض دون موافقتهن. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات المتوحدات يخضعن لتدابير منع الحمل دون موافقتهن في المؤسسات الإيوائية ، بما في ذلك في البيوت الجماعية ، ويواجهن قيوداً قانونية تمييزية على حقهن في إنجاب طفل.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام القانونية ، بما فيها أحكام قانون الصحة ( 187/B ) التي تسمح بتعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإجراء عمليات الإجهاض عليهن بناء على طلبات من أطراف ثالثة ، بما في ذلك طلبات من الأوصياء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد بروتوكولات بشأن احترام حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية ، وإدراج واجب تزويدهن بمعلومات وخدمات يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بحقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل أن يستند استخدام جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وسائل منع الحمل في جميع السياقات إلى الموافقة الحرة والمستنيرة ، مع احترام كرامة النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستقلالهن الذاتي.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)

37- تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى ما يلي:

(أ) الضمانات الإجرائية ، وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة عند المعابر الحدودية وفي مرافق الاستقبال والإيواء؛

(ب) وسائل للمعلومات والاتصالات مفهومة ويمكن الوصول إليها لطالبي اللجوء أو اللاجئين من الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تدابير لإنهاء احتجاز طالبي اللجوء في مرافق منطقة عبور حدودية مغلقة ولإيواء طالبي اللجوء في مرافق استقبال مفتوحة؛

(د) جهود ترمي إلى إزالة القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لطالبي اللجوء ، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج؛

(ه) بيانات عن طالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة ، مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع العاهة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما يلي:

(أ) تقييم الوضع الحالي لطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة في المعابر الحدودية وفي مرافق الاستقبال والإيواء ، وضمان إمكانية الوصول ، والترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم لهم؛

(ب) ضمان توافر وسائل للمعلومات والاتصالات مفهومة ويمكن الوصول إليها من أجل طالبي اللجوء أو اللاجئين من الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إنهاء احتجاز طالبي اللجوء في مرافق منطقة عبور حدودية مغلقة وإيواء طالبي اللجوء في مرافق استقبال مفتوحة؛

(د) إلغاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم لطالبي اللجوء ، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج؛

(ه) جمع بيانات ، مصنفة حسب الجنس والعمر ، عن طالبي اللجوء واللاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

39- وفي ضوء الأزمة الإنسانية المتنامية في أوكرانيا ، التي دفعت بالفعل عدداً كبيراً من الأشخاص إلى البلدان المجاورة ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة ، الذي يحتاجون إلى الحماية الدولية ، بكل ما يلزم من دعم وخدمات ، بما في ذلك إيواؤهم في أسر حاضنة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

40- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات عن طريق تجديد وبناء أماكن مؤسسية جديدة وإيداع الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم في مؤسسات للأشخاص البالغين ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود آلية رصد مستقلة لإنهاء إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) عدم الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بصورة مستقلة وفي الاندماج في المجتمع المحلي تماشياً مع أحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المؤسسات بتحويلهم من المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة الحجم ، بما في ذلك الدور المدعومة ، وتجديد المؤسسات القائمة ، بما يشمل استخدام الأموال الهيكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ، واستمرار إيداعهم في المؤسسات واستبعادهم على أساس الإعاقة؛

(د) التفسير الخاطئ لنظام اتخاذ القرار بالوكالة ، الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من فرصة ممارسة حقهم في اختيار مكان إقامتهم والعيش بشكل مستقل على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع؛

(ه) استمرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية بموجب قانون الإدارة الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية والمرسوم الحكومي رقم1295/2019 (V.27)، بسبب الافتقار إلى الخدمات المجتمعية والدعم الفردي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل؛

(و) عدم كفاية التدابير الرامية إلى تعزيز وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى الخدمات والمرافق المجتمعية.

41- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) ، وتكرر تأكيد التوصيات الواردة في تقريرها عن التحقيق المتعلق بهنغاريا بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات وضمان حقهم في حياة أسرية عن طريق إعادة توجيه الاستثمارات من المؤسسات إلى تدابير دعم الأسر وتوفير خدمات مجتمعية شاملة ، مثل التدخل المبكر الشامل ، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) ضمان إجراء عملية رصد مستقلة لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات وتقديم الدعم المنهجي المستقل لتلك العملية ، بمشاركة وثيقة من منظمات معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) مراجعة استراتيجيتها الخاصة بإنهاء الإيداع في المؤسسات بهدف إعادة تحديد أهدافها؛

(د) وضع تدابيرها من جديد ، وتوجيه جهودها وميزانياتها إلى خدمات الدعم المجتمعية ، بما في ذلك المساعدة الشخصية ، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ، بغض النظر عن نوع عاهتهم ، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمرافق المجتمعية المتوافرة لعامة السكان ، ومنحهم الفرصة والحق في اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 20)

42- يساور اللجنة القلق إزاء عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل ، والتكنولوجيات المعينة وأشكال الخدمات والوسائط المعينة المباشرة ، نتيجة لارتباطهم الإلزامي بالتأمين الصحي ، بما في ذلك عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إجازة التدابير الرامية إلى تيسير التنقل الشخصي.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم ، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمراجعة نظام الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك آليته لضمان الجودة ، وتيسير توفير ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المعينة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، استناداً إلى احتياجاتهم الفردية ، بهدف تعزيز استقلالهم الذاتي وحياتهم المستقلة.

حرّية التعبير والرأي ، والحصول على المعلومات (المادة 21)

44- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأشخاص ذوو العاهات البصرية ، في الدولة الطرف على خدمات وسائط الإعلام ، والاتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المضمون الشبكي 2.1 وأن تتخذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي ، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين ومن خلال جميع أشكال الاتصال التي يختارونها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر لغة الإشارة ، وطريقة براي ، والصيغة السهلة القراءة والفهم ، وأنظمة الرموز ، ونظم دارات الحث ، والترجمات المصاحبة ، والوصف الصوتي ، والنسخ وجميع وسائل وأنماط وأشكال الاتصال الأخرى التي يمكن الوصول إليها؛

(ب) نقل التوجيه المتعلق بخدمات الإعلام السمعي البصري ( (الاتحاد الأوروبي) 2018/1808 ) بالكامل إلى تشريعات الدولة الطرف.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

46- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود القانونية المفروضة بموجب القانون المدني التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذين يخضعون لإجراء اتخاذ القرار بالوكالة ، من حقوقهم في الزواج والحياة الأسرية؛

(ب) عدم وجود خدمات منزلية ومجتمعية للأسر التي لديها أفراد ذوو الإعاقة ، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال متوحدون وأطفال يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم ، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج العاصمة وفي المناطق الريفية؛

(ج) خطر انفصال الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم بسبب عاهتهم أو وضعهم الاجتماعي -الاقتصادي مما يؤدي إلى إيداعهم في المؤسسات.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع القيود القانونية المفروضة على الزواج والحياة الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم وضمان حقوقهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والأبوة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات المنزلية والمجتمعية وإتاحتها للأسر التي يكون أحد أفرادها من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) منع فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم على أساس عاهتهم أو وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي وضمان توفير جميع ما يلزمهم من أوجه الدعم والخدمات المجتمعية للوفاء بمسؤولياتهم عن تربية أطفالهم.

التعليم (المادة 24)

48- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة مستبعدون من النظام التعليمي العام. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) قانون التعليم العام ، الذي ينص على التعليم القائم على الفصل ، ويسقط الالتزام بقبول الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية ، ويضفي الشرعية على تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات العالية من الدعم في المؤسسات الإيوائية وفي المنزل ، وتقليل عدد ساعات التدريس للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقات البدنية إلى مرافق التعليم النظامي ووسائل النقل في مجتمعاتهم المحلية ، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لاحتياجات الأفراد ، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ج) محدودية معارف ومهارات المدرسين في النظام التعليمي العام اللازمة للتعليم الشامل للجميع؛

(د) الحواجز التي يواجهها الأطفال الصم وضعاف السمع في الوصول إلى النظام التعليمي العام والافتقار إلى فرص التعليم الثنائي اللغة في بيئات تعليمية شاملة؛

(ه) عدم إمكانية الوصول إلى مرافق وبرامج التعليم المهني العام ، ولا سيما فيما يخص الأطفال المتوحدين والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية؛

(و) فصل الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم أطفال الروما ، في إطار التعليم الرديء النوعية وفي المدارس الخاصة.

49- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) وإلى الغاية 4-5 والمؤشر 4-أ من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) مراجعة قانونها للتعليم العام بهدف إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة والنص صراحة على التعليم الجيد الشامل للجميع لضمان عدم استبعاد أي طفل ذي إعاقة من النظام التعليمي العامي على أساس العاهة؛

(ب) ضمان الوصول إلى النظام التعليمي العام في المجتمع المحلي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ج) ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقات البدنية في مجتمعاتهم المحلية إلى مرافق التعليم النظامي ووسائل النقل في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) توفير تدريب شامل ومركز للمدرسين والموظفين الإداريين في التعليم العام بشأن مبادئ وأساليب التعليم الشامل للجميع ، وقدرات الأطفال ذوي الإعاقة ، وتدابير الدعم الفردية التي يحتاجها الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ه) توفير فرص الحصول على التعليم العام للأطفال الصم وضعاف السمع وتعزيز فرص التعليم الثنائي اللغة في بيئات تعليمية شاملة للجميع ، ولا سيما من خلال لغة الإشارة الجيدة وغيرها من أشكال الدعم المطلوبة؛

(و) ضمان إمكانية الوصول إلى مرافق وبرامج التعليم المهني النظامية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأطفال المتوحدون والأطفال ذوو الإعاقات الذهنية ، من خلال تدابير التصميم العام والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ز) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة ، بمن فيهم أطفال الروما ، على التعليم الابتدائي والثانوي والمهني الشامل والعالي الجودة والمجاني ، على قدم المساواة مع الآخرين.

الصحة (المادة 25)

50- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والخدمات والمعدات الطبية ، بما في ذلك إمكانية الوصول المادي والمعلوماتي ، فيما يخص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأطفال المتوحدون في العلاج العام والنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بصحتهن الجنسية والإنجابية؛

(ب) الحواجز الموقفية ومحدودية المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم في أوساط الاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية.

51- تضع اللجنة في الاعتبار الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطط عمل لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق وخدمات ومعدات الرعاية الصحية وإتاحتها في جميع أنحاء الدولة الطرف ، مع التركيز بوجه خاص على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة ، فضلاً عن إمكانية وصول الأشخاص المتوحدين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي العاهات البصرية والسمعية إلى المعلومات والاتصالات في إطار العلاج العام في نظام الرعاية الصحية؛

(ب) وضع برامج تدريبية ، بما في ذلك في الجامعات ومناهج التدريب أثناء الخدمة ، للاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية بشأن احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

52- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما في سوق العمل المفتوحة ، حيث يعمل معظم العاملين في وظائف متدنية الأجور لا تتطلب مهارات وفي ورش عمل محمية؛

(ب) عدم فعالية التدابير القائمة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق عمل مفتوحة ، بما في ذلك الالتزام بموجب قانون العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في عملهم ، نتيجة لعدم إمكانية الوصول إلى أماكن العمل وانعدام الترتيبات التيسيرية المعقولة فيها ، بما في ذلك وسائل النقل.

53- تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات القائمة وتدابير الدعم لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى تقديم الدعم الفعال لعمل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وفي بيئات العمل الشاملة؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة ومواتية ، وضمان عدم دفع أجور الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحد الأدنى للأجور وتزويدهم بعقود عمل ومنحهم أجور متساوية عن العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) إعادة توجيه المخصصات المعتمدة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل المحمي إلى دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم والأشخاص الذين تم إخراجهم من المؤسسات ، وضمان الاعتراف بالحق في التماس الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل للموظفين في القطاعين العام والخاص؛

(د) القيام ، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، برصد إمكانية الوصول إلى أماكن العمل في جميع أنحاء الدولة الطرف ، واعتماد خطة عمل تهدف إلى تحديد التدابير ، مع الأطر الزمنية والميزانيات الكافية ، لضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل وإمكانية الوصول إليها ، بما في ذلك الوصول إلى وسائل النقل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

54- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في بدلات واستحقاقات الإعاقة وعدم كفايتها للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم ، والتي تؤدي ، إلى جانب الافتقار إلى الخدمات المجتمعية ، إلى ارتفاع خطر الفقر والتهميش الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ب) التغييرات التشريعية التي أدخلت على خطط استحقاقات الإعاقة في عام 2012 ، والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ج) نظام استحقاقات الإعاقة ، الذي يبقي على الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى خدمات الدعم الاجتماعي والمعلومات التي يحتاجون إليها.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل ما يلي:

(أ) الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم وفي التحسين التدريجي لظروفهم المعيشية من خلال بدلات واستحقاقات الإعاقة اللائقة ومساكن وخدمات تكون متاحة ويمكن الوصول إليها في المجتمع المحلي؛

(ب) معالجة التأثيرات السلبية لإصلاح خطط استحقاقات الإعاقة في عام 2012 وضمان تعويض الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأضرار الناجمة عن الإصلاح؛

(ج) مراجعة نظام استحقاقات الإعاقة لإتاحة إمكانية الوصول إليه وجعله سهل الاستخدام لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال توفير ، وسائل بديلة ومعززة للمعلومات والاتصالات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) المادة الثالثة والعشرون (6) من القانون الأساسي والمادة 13/ألف والأحكام ذات الصلة من القانون السادس والثلاثين لعام 2013 بشأن الإجراءات الانتخابية ، والتي تسمح بفرض قيود على حق التصويت للأشخاص الخاضعين للوصاية من خلال التقييم القضائي الفردي التمييزي لقدرة الشخص أو لأهليته للتصويت؛

(ب) عدم وضوح المادة 181(1) من القانون السادس والثلاثين لعام 2013 بشأن الإجراءات الانتخابية؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى إجراءات التصويت ومرافقه ومواده فيما يخص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية ، والذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، والإعاقات السمعية أو البصرية ، والأشخاص المتوحدون؛

(د) انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ، في الحياة السياسية للدولة الطرف ، بما في ذلك في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة الثالثة والعشرين (6) من القانون الأساسي والمادة 13/ألف وجميع الأحكام ذات الصلة من القانون السادس والثلاثين لعام 2013 بشأن الإجراءات الانتخابية ، والاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات دون أي تقييم قضائي فردي لقدرة الشخص أو لأهليته للتصويت؛

(ب) تعديل المادة 181(1) من القانون السادس والثلاثين لعام 2013 بشأن الإجراءات الانتخابية من خلال الاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المساعدة في التصويت التي يقدمها شخص من اختيارهم؛

(ج) ضمان أن توفر الإجراءات الانتخابية وإجراءات التصويت ومرافقها وموادها الانتخابية ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي العاهات الشديدة وأن تكون مناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن العاهة ويكون بإمكانهم الوصول إليها؛

(د) وضع وضمان سياسات وتدابير مستدامة لتشجيع انتخاب وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة ، في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى على الصعيدين الوطني والمحلي ، وزيادة مشاركتهم في الخدمة العامة من خلال مراعاة المؤشر 16-7-1 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة الثقافية ، وأنشطة الترفيه ، والتسلية والرياضة (المادة 30)

58- يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز المتبقية التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأطفال ذوو الإعاقة ، إلى أماكن ، وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى الأماكن والأنشطة العامة للترفيه والتسلية والرياضة ، مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأطفال ذوي الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، وأن توفر لهم المساعدة والدعم اللازمين لتحقيق هذا الهدف.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

60- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات ومعلومات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك عن ظروفهم المعيشية والمساعدة والخدمات التي يتلقونها في الدولة الطرف؛

(ب) وجود نظم بيانات مجزأة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، تديرها سلطات مختلفة وتوفر أرقاماً مختلفة ، ولا سيما ما يتعلق بالأشخاص الذين يخضعون لإجراء اتخاذ القرار بالوكالة.

61- تشير اللجنة إلى المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن ومؤشر السياسات المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، مصنفة حسب العمر ، والجنس ، والحالة الصحية ، والعرق ، والأصل الإثني ، والدخل ، والهجرة و/أو مركز طالب اللجوء أو اللاجئ ، ومستوى التعليم ، وحالة العمل ، ومكان الإقامة ، والخدمات التي يتلقونها ، وكذلك عن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ، ووضع الأهلية القانونية ، وضحايا العنف ، والاعتداء وسوء المعاملة؛

(ب) إنشاء نظام موحد للإحصاءات وجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

62- تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى ما يلي:

(أ) مواءمة برامج الاستثمار الدولية ، ولا سيما برامج الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية ، مع غرض الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التشاور بشأن برامج الاستثمار التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادها وتطويرها وتنفيذها.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحقيق اتساق ومواءمة استخدام برامج الاستثمار الدولية ، ولا سيما الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية ، مع غرض الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) إنشاء آلية لإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استشارتهم وإشراكهم بفعالية في جميع مراحل وضع خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي وتنفيذها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

64- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) النطاق الضيق لإجراءات آلية التنسيق الحالية لتنفيذ الاتفاقية ، التي تقتصر أساساً على الشؤون الاجتماعية ، وانعدام قدرة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالإعاقة المعينة لتنسيق الأنشطة الحكومية وتعزيز أحكام الاتفاقية في جميع قطاعات الحكومة وجميع مجالات الحياة في الدولة الطرف؛

(ب) عدم استقلالية وقدرة المجلس الوطني للإعاقة بوصفه الآلية المعينة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم مشاركة فعالة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الآلية الحكومية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية وبناء قدرات جهات التنسيق في مجال تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الإدارة ومستوياتها ، بما في ذلك في نظام العدالة ، وجميع مجالات الحياة ، وتعزيز ولاياتها واختصاصاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) مراجعة آليتها لرصد تنفيذ الاتفاقية لضمان استقلالها التام ، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وضمان المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، بما في ذلك منظمات الدعوة ، وتزويد الآلية بمخصصات مناسبة في الميزانية لدعم مشاركتهم؛

(ج) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك منظمات الدعوة ، مشاركة فعالة في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية ، مع الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 7(2018).

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

66- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها ، تود اللجنة أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 9 ، بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والفقرة 41 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية ، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة ، والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية ، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية ، وكذلك إلى وسائط الإعلام ، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني ، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، في إعداد تقريرها الدوري.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم ، باللغات الوطنية ولغات الأقليات ، بما في ذلك لغة الإشارة ، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها ، بما في ذلك بصيغة سهلة الفهم والقراءة وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

70- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 20 آب/أغسطس 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير ، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.