الأمم المتحدة

CAT/C/SVN/CO/3

Distr.: General

20 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

سلوفينيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لسلوفينيا (CAT/C/SVN/3) في جلستيها 984 و987CAT/C/SR.984) و987) المعقودتين يومي 10 و11 أيار/مايو 2011، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1006 (CAT/C/SR.1006).

ألف -مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم سلوفينيا تقريرهاالدوري الثالث الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، لكنها تأسف على تقديمه بعد تأخر دام ثلاث سنوات.

3- وتلاحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة، وتلاحظ بتقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عدة تندرج فينطاق الاتفاقية.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظر فيتقريرها الدوري الثاني:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في 23 كانون الثاني/يناير 2007؛

(ب)الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في24 نيسان/أبريل 2008؛

(ج)البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، في 23 أيلول/سبتمبر2004؛

(د)البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في23 أيلول/سبتمبر 2004؛

(ﻫ)بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصةالنساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةعبر الوطنية، في 21 أيار/مايو 2004.

5-وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المتواصلة لمراجعة تشريعاتها في المجالات المتعلقة بالاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ)استحداث المادة 265 التي تعرف التعذيب وتجرمه، والتعديلات التي ترفع الحد الأقصى للعقوبة على الاتجار بالبشر في قانون العقوبات، فيعام 2008؛

(ب)التعديلات على قانون الشرطة، التي توفر للمحتجزين إمكانية الحصول على خدمات يقدمها أطباء، في عام 2005؛

(ج)التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الادعاء العام، فيعام2007، التي تنشئ أقساماً متخصصة في إطار مجموعة ممثلي الادعاء العام من أجل الملاحقة القضائية على الجرائم التي ترتكبها الشرطة أو الشرطة العسكرية أو الأشخاص المنتدبين لبعثة عسكرية أو ما يشابهها في الخارج؛

(د)اعتماد قانون حقوق المرضى، في عام 2008، الذي ينظم إجراءات الشكوى عند حصول انتهاكات لحقوق المرضى، بما فيها تلك التي ترتكب في مؤسسات الصحة العقلية؛

(ﻫ)اعتماد قانون الصحة العقلية، في عام 2008، الذي ينص على إسداء المشورة وحماية الحقوق في مجال الصحة العقلية، ومن ذلك إجراءات احتجاز من يعانون مشكلات صحية عقلية؛

(و)اعتماد قانون منع العنف المنزلي، في عام 2008؛

(ز)اعتماد القانون المعدل للقانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة الذين يعيشون في سلوفينيا، في عام 2010؛

(ح)اعتماد قانون حماية الحق في محاكمة دون تأخير لامبرر له، في عام 2006، والتعديلات المدخلة عليه في عام 2009.

6-وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سياساتها وإجراءاتها قصد توفير المزيد من الحماية لحقوق الإنسان وإنفاذ الاتفاقية، بوسائل منها ما يلي:

(أ)استحداث شكل بديل للعقوبة الجنائية ويشار إليه باسم "سجن عطلة الأسبوع"؛

(ب)إصدار كتيب عن "إشعار من ألقي عليه القبض بحقوقه"، في عام 2009؛

(ج)اعتماد قرار بشأن منع العنف المنزلي للفترة 2009-2014.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

7-في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة باستحداث حكم يعرف التعذيب ويجرمه ويتضمن جميع العناصر المحددة في المادة1 من الاتفاقية، فإنها تظل قلقة لأن جريمة التعذيب تخضع لمبدأ التقادم (المادتان 1و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 90 من قانون العقوبات بغية إلغاء مُدةالتقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن أن هذه الجريمة يعاقب عليها بعقوبة مناسبة تراعي طبيعتها الخطيرة، وفق ماجاء في الفقرة 2 منالمادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

8-تلاحظ اللجنة أنه يمكنتسجيل الاستجوابات صوتاً وصورة،بمقتضى المادة148 من قانون الإجراءات الجنائية،لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التسجيل لايُجرى لأن القانون لايشترطه()(المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد الشرط القانوني لتسجيل كل استجوابات المحتجزين في جميع أنحاء البلاد، بالصوت والصورة، باعتباره وسيلة إضافية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

9-وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة وضع الدولة الطرف نظاماً حاسوبياً لتسجيل جميع المعلومات المتصلة بعمليات الاحتجاز على يد الشرطة، فإن القلق يساورها بسبب عدم إدراج جميع المعلومات في هذا النظام، لأن بعض المعلومات، مثل وقت الوصول إلى مركز الشرطة ووقت الإيداع في الزنزانة،غير متوفرة()(المادة 2).

توصي اللجنة بتوسيع نطاق نظام تسجيل المحتجزين إلكترونياً من أجل إدراج جميع المعلومات المناسبة بشأن حبس المحتجز، وذلك لوضع نظام دقيق لرصد فترة الاحتجاز كاملةً.

الحبس الاحتياطي وتراكم القضايا في المحاكم

10-ترحب اللجنة بمشروع "لوكندا" وتدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف وتهدف إلى الحد من تراكم القضايا في المحاكم، لكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع نسبة المحتجزين احتياطياً، فيانتظار المحاكمة، وهي نسبة لم تنخفض في السنوات الخمس الماضية، وفق الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها للحد من تراكم القضايا فيالمحاكم وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض، بما فيها التدابير غير السجنية.

أمين المظالم

11-تحيط اللجنة علماً بالدور الجديد الذي يؤديه أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بصفته آلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري، لكنها قلقة من قلة الموارد المالية المتاحة لمكتبه وشح المعلومات عن نطاق اختصاصاته المتعلقة بالتحقيق بنفسه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بنية مكتب أمين المظالم وتوسيع نطاق ولايته كي يجري تحقيقاته في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وإمداده بالموارد البشرية والمادية والمالية الكافية وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها

12-تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن التحقيق في حالات سوء المعاملة في إطار أبواب شتى من قانون العقوبات، مثل تجاوز حدود السلطة، وتزوير الوثائق، والتهديدات، والإهمال، وسوى ذلك، وتشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن الحالات التي حُقق فيها أو التي قدمت شكاوى بشأنها في إطار المادة 265 من قانون العقوبات الخاص بالتعذيب (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق في جميع المزاعم المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة بسرعة ونزاهة وفاعلية وملاحقة مرتكبيها. وتطلب إلى الدولة الطرف أنتمد اللجنة ببيانات، مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني للضحايا أو نسبهم، عنعدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة بمقتضى المادة265 من قانون العقوبات.

ظروف الاحتجاز

13- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز تحسيناً ملحوظاً، بما فيها بناء مرافق جديدة وتجديد المرافق الموجودة، لكنها لاتزال تشعر بالقلق إزاء مشكلات الاكتظاظ، خاصة في السجون الرئيسية، مثل دوب، وليوبليانا، وماريبور، وكوبر، ونوفي ميستو. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء قلة الآليات التي تحول دون الإقدام على الانتحار فيالسجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود بحيث تتوافق ظروف الاحتجاز في مراكز سلب الحرية مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير الدولية المتصلة بالموضوع، لاسيما عن طريق الحد من الاكتظاظ في السجون، واللجوء أكثر إلى الأشكال غير السجنية، وتوفير السكن اللائق والرعاية النفسية المناسبة للمحتجزين الذين يتطلب وضعهم الرقابة والعلاج النفسيين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات الانتحار والحيلولة دون حدوثها في مراكز الاحتجاز.

مرافق الطب النفسي

14-تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها لها ممثلو الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تأسف على قلة المعلومات عن حالات الإلحاق بمؤسسات الطب النفسي قسراً عندما لايُستوفى سوى عدد قليل من المعايير المنصوص عليها في قانون الصحة العقلية، وليس كلها، وقلة المعلومات عن عدد الشكاوى والطعون فيما يتعلق بالإلحاق بمستشفيات الطب النفسي قسراً. ورغم المعلومات التي قدمت أثناء الحوار، تأسف اللجنة على قلة المعلومات عن اللجوء إلى تدابير مثل المعالجة بالتخليج الكهربي، والعقاقير ذات التأثير النفساني، وعن الشكاوى منتلك التدابير الخاصة (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتولى الأجهزة القضائية مراقبة كل عملية إلحاق بمؤسسة من مؤسسات الطب النفسي ورصدها عن كثب، وأن تتأكد من أن هيئات رصد مستقلة تزور جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مصابون بأمراض عقلية لتلقي العلاج قسراً لتأمين تنفيذ الضمانات القائمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتولى تنفيذ التوصيات التي قدمها أمين المظالم وهيئات رصد أخرى في هذا المجال تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعيد النظر بجدية في تطبيق المعالجة بالتخليج الكهربي، وأي علاج آخر قد يخل بأحكام الاتفاقية.

العنف الممارس ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

15-تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني والعنف ضد الأطفال، لكنها تظل قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات (انظر الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، CEDAW/C/SVN/CO/4، الفقرة 23). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العقاب البدني للأطفال يظل مشروعاً داخل الأسرة (المواد 2 و12و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمنع جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والأطفال، ومنها العنف المنزلي، وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وتتأكد من تنفيذ القوانين القائمة والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لذلك الغرض، بما فيها البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري للفترة 2009-2014 تنفيذاً فعالاً وتاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل باعتماد قانون الزواج والأسرة الذي يحظر العقاب البدني للأطفال في البيت (انظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة40). وتشجعها على تنظيم حملات توعية واسعة النطاق وتقديم دورات تدريبية عن العنف المنزلي لوكالات إنفاذ القوانين، والقضاة، والمحامين، والعاملين الاجتماعيين الذين تربطهم بالضحايا علاقة مباشرة، ولفائدة عامة الناس.

الاتجار بالبشر

16-ترحب اللجنة بالتعديلات على قانون العقوبات التي تعتبر الاتجار بالبشر جريمة، وتشدد العقوبة على ذلك الفعل، إضافة إلى السياسات التي تهدف إلى إذكاء الوعي، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن الاتجار بالنساء بغرض البغاء مايزال يمثل مشكلة في سلوفينيا، ولأن تدابير حماية الضحايا ومساعدتهم تتخذ شكل مشاريع وليست مؤسسات، وتأسف على قلة المعلومات عن عدد الحالات التي جُبرت فيها أضرار الضحايا، بما في ذلك التعويض (المواد 2 و4و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال، بواسطة ما يلي خاصة:

(أ)مواصلة جهود زيادة وعي موظفي إنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعين العامين، بمسألة الاتجار بالبشر؛

(ب)مقاضاة الجناة في إطار الحكم المناسب الوارد في قانون العقوبات، وضمان جبر جميع الضحايا بفعالية على ما أصابهم من أضرار، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج)تحسين عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار وتوفير برامج إعادة تأهيل مناسبة لهم وتهيئة سبل حقيقية لتلقيهم الرعاية الصحية والمشورة، ومأسسة تلك الخدمات.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

17-بالرغم من المادة 51 من قانون الأجانب المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، تظل اللجنة قلقة لأن القانون الجديد المتعلق بالحماية الدولية الذي ينظم اللجوء والمسائل المرتبطة به، لايتضمن حكماً عن عدم الإعادة القسرية، علماً بأن ثمة أسباباً كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص، إن طرد أو أعيد أو سلم إلى دولة أخرى، قد يتعرض للتعذيب. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء طول عملية تحديد وضع اللاجئ ومايتعلق بذلك من جوانب عدم يقين (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ)تضمن أن جميع القوانين التشريعية التي تنظم اللجوء أو المسائل المتصلة به، بما في ذلك إجراءات الحماية المؤقتة التي تمس الفئات المستضعفة، تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب)وتوفر ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة تتعلق بطلبات الإعادة القسرية في إجراءات العزل، بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة بإعادة النظر في حالات الرفض؛

(ج)وتضمن للأشخاص الذين رفضت طلبات حصولهم على اللجوء إمكانية تقديم طعن فعال يفضي إلى وقف تنفيذ قرار الطرد أو الإبعاد؛

(د)وتعدل قانون الحماية الدولية بحيث يجسد المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين ومعايير حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

18-وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية المتخذة لتعديل القانون المنظم لوضع مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا لتدارك الأحكام التي تَبيّن أنها غير دستورية، لكنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لمتوفق في إنفاذ القانون وإعادة حقوق إقامة الأشخاص، المعروفين باسم "المشطوبين"، القادمين أصلاً من جمهوريات يوغوسلافية سابقة، الذين ألغيت إقامتهم الدائمة في سلوفينيا على نحو غير مشروع في عام 1992 والذين عادوا بالفعل إلى الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التمييز في حق هؤلاء "المشطوبين"، بمن فيهم من ينتمون إلى الروما، مايزال سائداً (المادتان 3 و16).

في ضوء التعليق العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2، تذكّر اللجنة بأن توفير الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو المجموعات المهمّشة الأكثر تعرضاً للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، بأن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة وضع الإقامة الدائمة إلى من يطلق عليهم "المشطوبون" الذين أعيدوا إلى دول أخرى في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تيسر الاندماج الكامل ل‍ "المشطوبين"، بمن فيهم من ينتمون إلى الروما، وتؤمّن لهم إجراءات عادلة لطلب الجنسية.

الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل

19-تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن أشكال الجبر التي تتيحها لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن جميع ضحايا التعذيب يُنصَفون ويتمتعون بحق واجب الإنفاذ في تعويض عادل وكاف، بما فيه وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وينبغي أيضاً أن تجمع البيانات عن الضحايا الذين تلقوا تعويضاً وأعيد تأهيلهم، بمافي ذلك المبالغ المقدمة.

التدريب

20-ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف عن طريق وضع برامج تدريب عن أخلاقيات الشرطة، وحقوق الإنسان لأفراد الشرطة، واستحداث نظام للتغذية المرتدة، لكنها تظل قلقة إزاء الرصد والتقييم غير الكافيين لفعالية تلك البرامج في منع التعذيب وسوء المعاملة واكتشافهما (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان أن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكولاسطنبول) يقدم، بانتظام و على أساس منهجي، إلى الموظفين الطبيين وغيرهم من العاملين في التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها ؛

(ب)ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية جميع برامج التعليم والتدريب وآثارها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتقييم التدريب المقدم لموظفيها العاملين في مجال إنفاذ القوانين بانتظام؛

(ج)وتعزيز جهودها لتنفيذ نهج يراعي نوع الجنس عند تدريب العاملين فيمجال الاحتجاز أو الاستجواب أو علاج النساء المعرضات لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د)وتنظيم وحدات تدريب لتوعية موظفي إنفاذ القوانين بالتمييز القائم علىالانتماء الإثني.

أقلية الروما

21-تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف القائل إن جمع البيانات عن الانتماء الإثني يتعارض مع الحق في الخصوصية، لكنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لمتضع أي وسائل بديلة لدراسة مدى الجرائم التي يكون الباعث عليها إثنياً، ومنع حدوث تلك الأفعال ورصدها، في الوقت الذي تؤمّن فيه الخصوصية الفردية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التمييز فيحق أقلية الروما التي لا تتمتع بالمواطنة (انظرالملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.12/SVN/CO/1) (المواد 2 و10و16).

تذكر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2، بأن الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو الجماعات المهمشة الأكثر تعرضاً للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بأن غرض جمع الإحصاءات هو تمكين الدول الأطراف من القيام بتحديد الفئات الإثنية في إقليمها وفهمها فهماً أفضل، ونوع التمييز الذي تتعرض له، أو قد تتعرض له، و تقديم ردود وحلول مناسبة لأشكال التمييز المحددة، وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد. لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة مدى انتشار الجرائم التي يكون الباعث عليها إثنياًوإعداد تقارير بشأنها، والتحقيق في جذورها في الوقت الذي تضمن فيه الحق في الخصوصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلك الجرائم مستقبلاً. وينبغي للدولة الطرف، في هذا المقام، أن تعزز جهودها لمكافحة كل أشكال التمييز في حق أقليات الروما.

جمع البيانات

22-تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون، وعن العنف المنزلي والجنسي والعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة. وتكرر القول بعدم وجود معلومات عن السبل المتاحة لجبر أضرار ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع البيانات الإحصائية، مصنفة حسب نوع الجريمة والانتماء الإثني والعمر والجنس، المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بمافيها البيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون، والعنف المنزلي والجنسي، والعنف الممارس على الأطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة، وكذلك بشأن سبل جبر الضرر، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل، المقدمة للضحايا.

23-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24-وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع، باللغات المناسبة، بواسطة المواقع الشبكية الرسمية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات المتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12و17و21 من هذه الوثيقة.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير، وتتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات المقررللوثائق المتعلقة بالمعاهدات، وهو أربعون صفحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدثة وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للوثيقة الأساسية الموحدة، وهو ثمانون صفحة.وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

27-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها التالي الذي سيكون التقرير الرابع بحلول3 حزيران/يونيه 2015.