الأمم المتحدة

CCPR/C/CRI/CO/6*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 April 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل كوستاريكا **

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس لكوستاريكا (CCPR/C/CRI/6) في جلستيها 3248 و3249 (CCPR/C/SR.3248و3249) المعقودتين يومي 16 و17 آذار/مارس 2016. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم كوستاريكا تقريرها الدوري السادس وبالمعلومات الواردة فيه. ‬ وتعرب عن امتنانها للفرصة التي أُتيحت لها لمواصلة حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها ك وستاريكا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية المقدمة على قائمة المسائل (CCPR/C/CRI/Q/6/Add.1)، والتي استُكمِلت بالإجابات الشفوية المقدَّمة من الوفد. ‬

باء-

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل المادة 1 من الدستور، في آب/أغسطس 2015، للاعتراف بالطابع المتعدد الأعراق والثقافات للدولة الطرف؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (رقم 9095) في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 والتشريع المتعلق بتنفيذه في 9 أيلول/سبتمبر 2015؛

(ج) اعتماد قانون الهجرة والأجانب (رقم 8764) في 19 آب/أغسطس 2009 واللوائح التي تنظم شؤون اللاجئين (المرسوم التنفيذي رقم 36831) في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011؛

(د) اعتماد السياسة الوطنية من أجل مجتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وخطة العمل المتصلة بها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها : ‬ ‬

(أ)

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 14 كانون الثاني/يناير 2014؛

(د) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 أيلول/سبتمبر 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي ‬ ‬

5- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، لكنها تشعر بالقلق لأن العهد لا يطبق على أكمل وجه ممكن في بعض الحالات. كما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لرصد وتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ بيد أنها تشعر بالقلق لأن أنشطة هذه اللجنة ظلت محدودة حتى الآن ولأن الهيئة الدائمة للتشاور مع المجتمع المدني لا تؤدي عملها بشكل كامل (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر مضمون العهد بين القضاة والمحامين وعامة الجمهور وأن تدرِّب القضاة على انطباق أحكام العهد في القانون المحلي. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تحظى اللجنة المشتركة بين المؤسسات لرصد وتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما يلزم من الوسائل، بما فيها الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة، للاضطلاع بولايتها بفعالية، وأن تستطيع هذه اللجنة كفالة أن تؤدي الهيئة الدائمة للتشاور مع المجتمع المدني عملها بشكل كامل.

مكتب أمين المظالم

7- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تخصيص التمويل الكافي لمكتب أمين المظالم، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الموارد لا تزال غير كافية لكفالة أن يتمكن المكتب من أداء وظيفته بفعالية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن عملية اختيار نائب أمين المظالم لا تتسم بالشفافية (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف ضمان امتلاك مكتب أمين المظالم للموارد المالية والبشرية والمادية التي يحتاج إليها للاضطلاع بمهامه على نحو فعال، وضمان إجراء عملية اختيار نائب أمين المظالم بشفافية، بغية كفالة استقلالية المكتب وفعاليته على نحو تام وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

عدم التمييز

9- على الرغم من جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة التمييز، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، مما يعيق حصولهم على التعليم والعمل والسكن. كما يساور اللجنة القلق بسبب استمرار وصم المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وبسبب التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار قانوني عام بشأن عدم التمييز لحظر التمييز على جميع الأسس المبينة في العهد (المادتان 2 و26).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل إزالة القوالب النمطية والقضاء على التمييز ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق ات خ اذ إجراءات منها تنظيم حملات للتوعية بغية تعزيز التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتماد قانون بشأن منع جميع أشكال التمييز و ال معاقبة عليها، والحرص على أن يتضمن هذا القانون حظر اً عام اً للتمييز على جميع الأسس المبينة في العهد، وأن يشمل أحكام اً تسمح بتقديم الجبر من خلال سبل انتصاف قانونية فعالة ومناسبة في حالات التمييز والعنصرية وكره الأجانب.

التمييز على أساس الميل الجنسي أ و الهوية الجنسانية

11- لاحظت اللجنة الخطوات المتنوعة المتخذة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنس انية. ‬ بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة تعالج هذا النوع من التمييز معالجة شاملة . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بسبب ما ورد من تقارير عن حالات أفعال الإيذاء والعنف، بما فيها تلك التي يرتكبها موظفون، ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهو ية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التحقيقات ذات الصلة (المواد 2 و7 و26). ‬

12- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل وضع حد للتمييز ضد هؤلاء الأشخاص وما يتعرضون له من وصم اجتماعي، وذلك بغية توجيه رسالة صريحة مؤداها عدم التسامح مع أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وينبغي التحقيق في جميع حالات العنف وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

13- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المهمشة أو المحرومة مثل الأشخاص المحرومين من حريتهم، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمهاجرين في وضع غير نظامي، يتعرضون للتمييز ويواجهون مشاكل في العثور على عمل والحصول على الخدمات الصحية والعلاج الطبي (المادتان 2 و26 ).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير محددة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بهدف مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحيز إزاء الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما الأشخاص المحرومين من حريتهم، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمهاجرين في وضع غير نظامي، بالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي.

المساواة بين الجنسين

15- على الرغم من التدابير المعتمدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجو ة الكبيرة في الأجور بين الجنسين وارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن تمثيل ا لنساء، لا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، لا يزال ضعيف اً في مناصب صنع القرار، على الرغم من التقدم المحرز عن طريق تنفيذ نظام للحصص (المادة 3).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية الاستمرار في زيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة على جميع المستويات الحكومية وفي ال وظائف الإدارية في القطاع الخاص.

الإجهاض

17- يساور اللجنة القلق لأن الإجهاض غير مسموح به إلا عندما يكون هناك خ طر جسيم على حياة المرأة الحامل أ و على صحتها، ولأن القانون لا يسمح باستثناءات أخرى، كحالات الاغتصاب أو زنا المحارم أو اعتلال الجنين بشكل مميت. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه حتى في الحالة الوحيدة التي يسمح فيها القانون بالإجهاض، لا تتاح العملية في الواقع بسبب عدم وجود بروتوكولات لتحديد متى ينبغي إجراء العملية، مما يدفع النساء الحوامل إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية تعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بسبب ورود تقارير تفيد بأن النساء يتعرضن لأفعال عنف يرتكبها أخصائيون طبيون حتى أنهم يمنعون النساء في بعض الحالات من الوصول إلى الإجراءات الطبية الأساسية (المواد 3 و6 و 7 و17).

١٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي : ‬ ‬

(أ) أن تعدل تشريعاتها من أجل إدراج أسباب إضافية للإجهاض الطوعي، مثل الحالات التي ينتج فيها الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم أو حالات اعتلال الجنين بشكل مميت، لضمان ألا تؤدي العقبات القانونية إلى لجوء النساء إلى الإجهاض السري الذي يعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر؛

(ب) أن تعتمد دون تأخير بروتوكول اً يكفل الحصول على خدمات الإجهاض عندما يكون هناك خطر على حياة الأم أو على صحتها؛

(ج)

(د) أن تواصل جهودها من أجل دعم برامج التثقيف على المستوى الرسمي (في المدارس) وغير الرسمي (عن طريق وسائط الإعلام وغيرها من وسائط الاتصال) بشأن أهمية استخدام وسائل منع الحمل وبشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تضمن إعمال هذه الحقوق ؛

( ﻫ ) أن تضمن التحقيق الشامل في حالات العنف ضد المرأة في المرافق الصحية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

الإخصاب الأنبوبي

19- تحيط اللجنة علم اً بالمرسوم التنفيذي رقم 39210 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015 الذي يجيز استخدام تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب المتمثلة في الإخصاب الأنبوبي ونقل الجنين، لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفرطة التي ما زالت تعيق إمكانية الحصول على تلك التك نولوجيا (المادتان 17 و23).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل ما في وسعها لمتابعة نيتها المعرب عنها في إلغاء الحظر المفروض على الإخصاب الأنبوبي والحيلولة دون فرض قيود مفرطة على ممارسة الأشخاص ال راغبين في الاستفادة من تلك التكنولوجيا لحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 17 و23 من الع هد .

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن ظاهرة العنف ضد المرأة في كوستاريكا، بما في ذلك العنف المنزلي وقتل الإناث، لا تزال منتشرة على نطاق واسع، على الرغم من الإطار التشريعي القائم لحماية المرأة من العنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قلة عدد الإدانات فيما يتصل بأعمال العنف هذه وعدم كفاية عدد أماكن إيواء الضحايا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد الأطفال (المواد 3 و6 و7 و 24 ).

22-

(أ) أن تتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، وأن تنشئ نظام اً يكفل الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما يشمل إعادة تأهيل الضحايا؛

(ب) أن تزيد من عدد أماكن الإيواء المزودة بالموارد المادية والبشرية اللازمة؛

(ج) أن تعتمد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل والمعاقبة عليها؛

(د) أن تضع نظام اً للإبلاغ عن أعمال العنف ضد المرأة والطفل، بما يشمل الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكي يتسنى تحليل الحالات واتخاذ التدابير المناسبة.

الاتجار بالبشر

23- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (رقم 9095)، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة عدد التحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت فيما يخص هذه الجريمة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التعرف على الضحايا وضمان حصولهم على س بل انتصاف فعالة (المادة 8).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيد اً من الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، بطرق منها التحقيق المنهجي والفعال وملاحقة الأشخاص الضالعين فيه وضمان فرض العقوبة المناسبة على الأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجريمة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول الضحايا على سبل ا نتصاف فعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل، وأن تجمع إحصاءات شاملة بغية تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن التحقيقات والعقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفون في مراكز الاحتجاز أو أفراد من الشرطة، لا سيما الانتهاكات التي تنطوي على التعذيب وسوء المعاملة (المادة 7).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق بشكل كامل وجدي في التقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بغية تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بالعقوبات المتناسبة مع خطورة الجريمة. وينبغي لها أيض اً أن تضمن حصول الضحايا على التعويض المناسب.

27- على الرغم من الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرا ر ارتفاع مستويات الاكتظاظ و رداءة الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز، لا سيما في المنطقة "ف" ومركز " لاريفورما " للاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط والمطول للاحتجاز السابق للمحاكمة (المادتان 9 و10).

28-

ظروف المعيشة في مراكز احتجاز المهاجرين

29- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المعلومات التي تشير إلى الظروف المعيشية غير اللائقة في مركز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين الأجانب غير النظاميين، لا سيما الاكتظاظ ورداءة المرافق الصحية والافتقار إلى الخدمات الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يحدد المدة التي يجوز أن يوضع المهاجرون خلالها رهن الاحتجاز (المادة 10).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية في مراكز احتجاز المهاجرين، بما في ذلك ما يتعلق بالمرافق الصحية والخدمات الصحية الملائم ة ، بغية الامتثال بشكل تام لأحكام المادة 10. وينبغي للدولة الطرف ضمان ألا يوضع المهاجرون رهن الاحتجا ز الإداري إلا عندما يكون ذلك مبرر اً باعتباره تدبير اً معقول اً وضروري اً ومتناسبا ً ، وضمان ألا يستخدم هذا الاحتجاز إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

استقلال القضاء

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد قاض في محكمة الأسرة لاعترافه بالاقتران بحكم الواقع بين شخصين شابين من نفس الجنس، حيث يشكل هذا الأمر مصدر قلق بالغ فيما يخص استقلال القضاء (المادتان 14 و17).

32- ينبغي للدولة الطرف كفالة وحماية استقلال القضاة وحيادهم وضمان أن تُتَّخذ القرارات القضائية دون أي نوع من أنواع الضغط أو التدخل.

حرية الفكر والوجدان والدين

33- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تمتع جميع الأديان بالمزايا والامتيازات نفسها في الدولة الطرف. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه سابق اً لأن الزواج الكاثوليكي هو الزواج الوحيد المعترف به قانوناً في كوستاريكا، و هذه حالة تنطوي على ال تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى (المواد 2 و18 و26).

34- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/CRI/CO/5 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات ال لازمة لمواءمة تشريعاتها المحلية مع أحكام المواد 2 و18 و23 و26 من العهد وضمان احترام مبدأ عدم التمييز بين الأديان.

عمل الأطفال

35- يساور اللجنة القلق بسبب الم علومات الواردة ع ن عمل الأطفال في الدولة الطرف، على الرغم من اعتراف اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تقديم المساعدة للأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع (المادة 24).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة حالة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والتصدي لاستغلال الأطفال بصفة عامة، بطرق منها تنظيم حملات لتوعية الجمهور بشأن حقوق الطفل.

تسجيل المواليد ‬‬‬

37- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة ال طرف لضمان تسجيل جميع المواليد، لكنها تأسف لأن عدد اً كبير اً من السكان الأصل يين من مجتمع نغوبي بوغلي لم يحص لوا بعد على شهادة الميلاد وما زالوا يواجهون عراقيل في الحصول عليها (المادتان 24 و27).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها وضمان حصولهم على شهادة ميلاد رسمية، وينبغي لها تنظيم حملات لتسجيل جميع البالغين غير المسجلين بعد.

نظام قضاء الأحداث ‬ ‬‬‬

39- تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة من أجل تحسين نظام قضاء الأحداث، لكنها تشعر بالقلق بسبب عدم وجود تدابير فعالة لإعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في المجتمع (المادة 24).

40- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل ضمان التنفيذ الفعال لبرامج إعادة التأهيل التي تشجع إعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في المجتمع.

حقوق الشعوب الأصلية ‬ ‬‬‬

41- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إقرار مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية حتى الآن ولعدم وضع أي ترتيبات قانونية لكفالة استشارة الشعوب الأصلية مسبق اً بشأن القرارات التي قد تؤثر في ممارستهم لحقوقهم. ورغم الاعتراف القانوني بحق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي اعتادت على امتلاكها أو شغلها، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة الحماية المتاحة لممارسة هذه الحقوق في الواقع العملي وإزاء تعرض بعض المجتمعات الأصلية لهجمات نتيجة النزاعات على الأراضي (المادة 27).

42-

(أ) أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستقلة للشعوب الأصلية؛

(ب) أن تكفل التشاور الفعلي مع الشعوب الأصلية من أجل ضمان موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد أو تنفيذ أي تدبير يمكن أن يكون له أثر كبير على طريقة حياتهم وثقافتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير في أراضيهم أو أقاليمهم أ و مواردهم الأخرى، مثل مشاريع استكشاف الموارد الطبيعية أو استغلالها؛

(ج) أن تضمن في الواقع العملي حق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي اعتادت على امتلاكها أو شغلها، بوسائل منها الاعتراف القانوني بهذا الحق وحمايته من الناحية القانونية، حسب الاقتضاء؛

(د) أن تتيح ما يلزم من الوسائل القانونية ليتسنى للشعوب الأصلية استرداد الأراضي غير القابلة للتصرف الممنوحة لهم سابق اً بموجب تشريعات وطنية، وأن توفر الحماية الملائمة، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة، للشعوب الأصلية التي تعرضت لهجمات.

43-

44- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 (عدم التمييز) و18 (الإجهاض) و42 (حقوق أفراد الشعوب الأصلية) أع لاه .

٤٥ -