الأمم المتحدة

CRC/C/BDI/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: بوروندي

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوروندي ، في جلستيها 1553 و1555 ( انظر CRC/C/SR.1553 و1555) المعقود تين في 16 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت ، في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم ا لتقرير الدوري الثاني وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/BDI/Q/2/Add.1) ، وتنوه بما اتسم به كلٌ من التقرير والردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة من صراحةٍ ونقدٍ ذاتي . وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء مع الوفد ال رفيع الم ستوى الذي أتاح التوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف .

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد قانون العقوبات الجديد لبوروندي في عام 2009 الذي ينص على رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 13 إلى 15 عاماً.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2007)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأط فال في النزاعات المسلحة (2008)؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم 182) (2002).

5- وترحب اللجنة بإطلاق سراح جميع الأطفال الذين شاركوا في قوات التحرير الوطنية من خلال عملية رسمية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبعودة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم في حزيران/يونيه 2009.

جيم - العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أن سنوات الحرب والنزاع المسلح لا تزال تؤثر تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال وتعوق التقدم باتجاه الإعمال الفعال للحقوق المكرسة في الاتفاقية .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (الماد تان 4 و 42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية )

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2000 (CRC/C/15/Add.133). بيد أن اللجنة تلاحظ بأسف أن العديد من هذه التوصيات لم تعالج بالقدر الكافي.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الأولي والتي لم ت نفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي. وتشمل هذه المسائل تلك المتصلة بآليات الرصد، وتسجيل المواليد، والتمييز ضد أقلية الباتوا وقضاء الأحداث.

التشريع

9- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة تشريعها مع مبادئ الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم إنجاز الدولة بعد الخطط التي ترمي إلى اعتماد صك قانوني شامل يضم جميع الأحكام المتصلة بحقوق الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القوانين والممارسات العرفية لا تتطابق مع أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما لأن قانون الأشخاص والأسرة يتضمن بعض القيود على حقوق الفتيات في الإرث.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير اللازمة ، لصياغة واعتماد صك قانوني شامل يضم جميع الأحكام المتصلة بحقوق الأطفال (قانون الطفل)، وأن تضمن الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ أحكام قانون الطفل تنفيذاً كاملاً عند إقراره. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان مطابقة القوانين والممارسات العرفية مع أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الإرث ومواءمة قانون الأشخاص والأسرة وغيره من الصكوك الوطنية التشريعية مع الاتفاقية.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً لترشيد المؤسسات القائمة وإنشاء وزارة للتضامن الوطني وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ومديرية تابعة لها معنية بحماية حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أن الوزارة الجديدة مكلفة بمسؤولية إعداد سياسات وطنية لحماية الطفل وتنفيذها، لكنها تعرب عن قلقها لأن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً ولا يُعطى الأولوية الضرورية بالنظر إلى الولاية الواسعة للوزارة والوقت المطلوب لإنشائها بالكامل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المديرية المعنية بحماية حقوق الطفل تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مراكز تنمية الأسرة المكلفة بتنسيق وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرة غير موزعة على المستوى المحلي توزيعاً يشمل جميع المقاطعات والبلديات.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعطي أولوية عالية لتمكين الوزارة الجديدة للتضامن الوطني وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بالكامل من وضع واعتماد سياسات وطنية للأطفال تغطي جميع حقوق الأطفال كافة وتستمد منها استراتيجية وطنية وتنسقها . وتحث اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، على التشاور والتنسيق مع جميع الوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني، بما في ذلك مع الأطفال والمراهقين لإنشاء نظام منسق وشامل لرفاه الأطفال وحمايتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتخصيص موارد بشرية متخصصة ومالية كافية للمديرية المعنية بحماية حقوق الطفل، ومنحها السلطة المناسبة لممارسة مهامها التنفيذية اليومية في مجالات التنسيق والرصد والتقييم على المستويين الوطني والمحلي.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توزيع مراكز تنمية الأسرة لتشمل جميع المقاطعات والبلديات ومنحها كل ما يلزم من الموظفين والتمويل والمعدات.

خطة العمل الوطنية

14- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء في عام 2008، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسات شاملة لحقوق الطفل في الدولة الطرف ولعدم توافر استراتيجية وطنية حديثة وما يتصل بذلك من خطة عمل وميزانية مناسبة لتنفيذ سياسات حقوق الطفل في المجالات ذات الأولوية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة تتعلق بحقوق الطفل وتفعيلها في خطة عمل وخطط قطاعية ذات صلة تعالج بالكامل جميع حقوق الطفل المكرسة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد اعتماد محدد في الميزانية و توفير آليات المتابعة الملائمة لتنفيذ هذه الخطة تنفيذاً تاماً وضمان تزويد ها بآلية تقييم ورصد تعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز وتحديد مواطن القصور المحتملة.

الرصد المستقل

16- تلاحظ اللجنة مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان بشأن إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في بوروندي.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد مشروع قانون إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضم وحدة خاصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأطفال من أجل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134) ومراعاة التعليق العام للجنة رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الطفل وحمايته ا . وينبغي أن تكون هذه الهيئة قادرة على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال من الأطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن توفَّر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بالتماس المساعدة التقنية من جهات، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

18- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لخفض النفقات العسكرية، لكنها تُعرب عن قلقها لأن النسبة المئوية للميزانية الإجمالية المخصصة للبنية التحتية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي لا تزال غير كافية.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية للاعتمادات المخصصة في الميزانية للأطفال وعلى زيادة حجمها على الصعيدين الوطني والمحلي، وبوجه خاص ضمان تلقي الوزارة المعنية الموارد المالية والبشرية الكافية لقيامها بأعمالها المتعلقة بالأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالأخذ بنظام تتبع الميزانية فيما يتعلق بحقوق الطفل بهدف رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والتماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة جهات، من ضمنها اليونيسيف. وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى التوصيات التي اعتمدتها عقب يوم المناقشة العامة في عام 2007 حول موضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

20- تلاحظ اللجنة أن معهد الدراسات الإحصائية والاقتصادية لبوروندي أنشأ قاعدة بيانات اجتماعية واقتصادية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية قاعدة البيانات الحالية المتعلقة بالأطفال بوجه عام، ولا سيما البيانات المتعلقة بالأطفال الذين يعانون من الضعف.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل و ل لمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن المعلومات التي يجري جمعها تتضمن بيانات محدَّثة بشأن مجموعة واسعة من الفئات الضعيفة، بمن فيها الأطفال المحاربون سابقاً والأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال الشوارع والأطفال العمال. وتوصي اللجنة أيضاً بالتماس المساعدة التقنية من جهات، من ضمنها اليونيسيف.

النشر والتوعية

22- تلاحظ اللجنة بتقدير وجود حملات للتنبيه والتوعية فيما يتعلق بحقوق الطفل، لكنها تأسف لأن الجهود المبذولة لتعزيز الاتفاقية تقتصر على المناطق الحضرية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق حملات التوعية التي تنظمها لتشمل فئات السكان التي تعيش خارج المناطق الحضرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان نشر المعرفة بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها وقبولها في أوساط البالغين والأطفال على السواء.

التدريب

24- تلاحظ اللجنة بقلق أن التدريب المتاح، لمجموعة فئات، من بينها موظفو إنفاذ القانون، وأعضاء الجهاز القضائي، والمدرسون، ووسائط الإعلام، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل والأُسر البديلة لا يزال غير كافٍ.

25- توصي اللجنة بتوفير تدريب منهجي بشأن الاتفاقية لجميع فئات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي والمدرسون ووسائط الإعلام والعاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملون في مؤسسات رعاية الطفل والأُسر البديلة.

التعاون مع المجتمع المدني

26- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشاركة المجتمع المدني في إعداد سياسات وطنية تتعلق بحقوق الطفل، بيد أنها تعرب عن قلقها لأن منظمات المجتمع المدني لم تشارك في متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ولم تحصل على فرص كافية لعرض آرائها أثناء إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وتوسيع نطاق التعاون لكي يشمل جميع المجالات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع المشاركة النشطة والمنتظمة للمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية ، في تعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك مشاركته في إعداد تقاريرها الدورية ومتابعة الملاحظات الختامية.

التعاون الدولي

28 - تلاحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف الشديد على التعاون الدولي عن طريق دعم الميزانية والدعم البرنامجي على السواء وتشجع كل من الجهات المانحة والدولة الطرف على ضمان توفير الموارد المالية والتقنية المناسبة لتنفيذ الاتفاقية.

2- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تشير اللجنة كتطور إيجابي إلى أن المادة 22 من الدستور تتضمن مبدأ عدم التمييز. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لانتشار التمييز الفعلي تجاه الأطفال والتسامح إزاءه في الدولة الطرف، ولا سيما التمييز تجاه الفتيات (فيما يتعلق بالحصول على التعليم وحقوق الإرث)، والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأطفال المهق ، والأطفال الذين ينتمون لأقلية الباتوا ، والأطفال المودعين لدى أسر الكفالة .

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها لإلغاء جميع القوانين التمييزية من التشريعات والممارسة. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات بهدف ضمان الالتزام في التطبيق العملي لأحكام الدستور التي تكفل مبدأ عدم التمييز التزاماً كاملاً با لمادة 2 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراجعة الصكوك التشريعية و اعتماد استراتيجية شاملة، بما في ذلك التوعية ، للقضاء على التمييز لأي سبب ضد جميع الفئات الضعيفة، ولا سيما الفتيات ( فيما يتعلق بحقوق الإرث والحصول على التعليم)، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال المهق ، والأطفال الذين ينتمون إلى أقلية الباتوا والأطفال المودعون لدى أسر الكفالة .

مصالح الطفل الفضلى

31- ترحب اللجنة باعتراف المادة 44 من الدستور وقانون الأسرة بمبدأ مصالح الطفل الفضلى فيما يتعلق بمسؤولية الأبوين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن مبدأ المصالح مصالح الطفل الفضلى غير مدرج في جميع التشريعات الحالية المتعلقة بالطفل ولا يطبق بما يكفي من الناحية العملية، ولا سيما في القرارات القضائية والإدارية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لضمان إدراج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى بشكل مناسب في جميع النصوص القانونية، وبصفة خاصة في القرارات القضائية والإدارية وكذلك في المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر في الأطفال وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ضمان إدراج مصالح الطفل الفضلى في جميع ع مليات تنقيح التشريع في المستقبل ، ولا سيما قانون الأسرة وفي قانون الطفل ، عند إقراره .

الحق في الحياة والبقاء

33- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الأطفال المهق ، لكنها تعرب عن قلقها البالغ لأن التقارير تفيد بقتل أطفال المهق في رويجي وكانكوزو .

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لتفادي وقوع أي مذابح في المستقبل للأطفال المهق في رويجي وكانكوزو . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم. وإضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وقائية لوضع حد لهذه الجرائم.

احترام آراء الطفل

35- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بإنشاء منتدى للأطفال، لكنها تعرب عن قلقها لأن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر معيشية فقيرة، أو الذين هم خارج المدرسة، واليتامى، وأطفال الشوارع يحرمون من حقهم في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك اتخاذ القرار في الإجراءات المدنية والجنائية والقضائية والإدارية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية وتعزيز احترام آراء جميع الأطفال باختلاف أعمارهم، في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وفي الإجراءات الإدارية والقضائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء منتدى للأطفال وضمان تمثيله لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان احترام وإعمال حق الطفل في سماع آرائه في جميع الدعاوى القضائية المدنية والجنائية وكذلك في ال إجراءات الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز فهم أهمية حق الطفل في سماع آرائه في جميع المؤسسات التي لها صلة بالأطفال وعلى جميع مستويات المجتمع وبخاصة على مستوى المجتمع المحلي، بوسائل منها أنشطة التوعية والتدريب الموجهة إلى الكبار والأطفال أنفسهم ( منها تدريب الأقران) والمتعلقة بالمهارات اللازمة لتيسير مشاركتهم الفعالة في جميع المسائل التي تمس الطفل؛

(د) توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في سماع آرائه.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

37- تلاحظ اللجنة المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2006 الذي يضمن حرية القيد في سجل المواليد لجميع الأطفال حتى سن الخامسة والمشروع الرامي إلى تعزيز تعميم تسجيل المواليد وتنظيم حملة لتسجيل الأطفال دون سن الخامسة في بلدية بوجمبورا وفي المنطقة الريفية لبوجمبورا . بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها لأن عدداً كبيراً من الأطفال لا يسجلون عند الولادة أو في مرحلة لاحقة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الأثر الرجعي ، لضمان خضوع جميع الأطفال لإجراء تسجيل المواليد مجاناً في أقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات لتحديد أولئك الأطفال الذين لم يسجلوا أو لم يحصلوا على بطاقة هوية؛

(ب) إنشاء هياكل مؤسسية مجانية يمكن الوصول إليها بسهولة، وعلى سبيل المثال بإنشاء وحدات متنقلة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين؛

(ج) توعية الأسر بأهمية تسجيل ميلاد أطفالها كوسيلة لتمتعهم بحقوقهم؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، ضمن جهات أخرى، لتنفيذ هذه التوصيات.

العقوبة البدنية

39- تلاحظ اللجنة باهتمام أن قانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2009 قد زاد العقوبات المفروضة في حال مع املة الأطفال معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن العقوبة البدنية لا تزال تمارَس في بعض المدارس ولأن التشريع المحلي لا يحظر صراحة العقوبة البدنية في المنزل والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة، ولا يحظرها كتدبير تأديبي في المؤسسات الإصلاحية.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العقوبة البدنية وعلى القيام بما يلي بوجه خاص:

(أ) إجراء مراجعة للتشريع الحالي لكي يحظر صراحة اللجوء إلى العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة وفي نظام العقوبات؛

(ب) تنظيم حملات تثقيف وتوعية وتعبئة اجتماعية لعامة الناس بالتعاون مع وسائط الإعلام بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأساليب الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتربيتهم؛

(ج) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطبيعتها ونطاقها؛

(د) إيلاء الاعتبار لتعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19، والفقرة 2 من المادة 28، والمادة 37 في جملة مواد أخرى).

العنف ضد الفتيات

41- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف لعضوية المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومن ثم باعتمادها للبروتوكول الخاص بمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال وقمعه. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي على الرغم من حظره صراحة في قانون العقوبات وتعريف الاغتصاب كجريمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضعف إنفاذ القوانين، فالضحايا يثنون عن الإبلاغ عن الاغتصاب أو يخافون من الإبلاغ عنه، ويتعرض كثيرون للنبذ والوصم، ولا يأخذ القضاة الاتهامات على محمل الجد، و لم يحرز نجاح في التحقيق والمقاضاة سوى في حالات محدودة.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني وبالتالي إدراج البروتوكول الخاص بمنع العنف الجنسي ضد النساء و الأطفال وقمعه الذي وضعه المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في تشريعها المحلي، وضمان نشر وتطبيق التشريع إضافة إلى قانون العقوبات المنقح.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

43- تشير اللجنة إلى دراسة الأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية الخاصة بمنطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2005)؛

(ب) إيلاء الأولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز قدرات جميع الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

إنشاء أنظمة وخدمات تبليغ تكون سهلة المنال ومناسبة للأطفال؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث.

(ج) استخدام التوصيات الواردة في الدراسة كأداة للعمل بالشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي واستجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والإيذاء والتصدي لهما؛

(د) التماس المساعدة التقنية في هذا الخصوص من ال مفوضية السامية لحقوق الإنسان و اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات ذات الصلة، و من ضمنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إضافة إلى شركاء من المنظمات غير الحكومية؛

( ) توفير معلومات في التقرير الدوري القادم تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة؛

(و) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ودعمه.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1-2 من المادة 18، والمواد 9 - 11، و19-21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44- تعرب اللجنة عن أسفها للتأثير الذي يحدثه استفحال الفقر في كثير من الأسر ما يضعف أوضاعها المعيشية إلى حد بعيد. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه الحالة تؤثر على الأطفال بسبب الصعوبات التي يواجهها الآباء في تنشئة أطفالهم الذين يُدفع بعضهم إلى الشارع أو يهملهم آباؤهم أو ي تخلو ن عنهم، و يزداد تعرضهم لخطر العنف أو الاستغلال أو التمييز أو الإساءة أو الإهمال.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأسرة وتقديم الدعم الضروري إلى الأسر لتمكينها من رعاية أطفالها وضمان رفاههم . وينبغي تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبرامج، بما في ذلك ال موظفون ال مؤهلون في مجال حقوق الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

46- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، و من بينهم الأطفال المهجورون واليتامى، بمن فيهم الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قلة المتاح من مرافق الرعاية الأسرية البديلة إضافة إلى سوء الأحوال المعيشية والافتقار إلى مؤسسات مسؤولة عن رصد الأماكن السكنية وتقييمها.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وتلبية احتياجاتهم بطرق منها:

(أ) إجراء دراسة لتقييم حالة مختلف فئات الأطفال المودعين في مؤسسات (الرعاية السكنية) واعتماد تدابير لتحسين ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الأطفال اليتامى والضعفاء تنفيذاً فعالاً؛

(ج) إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان من أجل رصد مؤسسات رعاية الطفل وتقييمها في جميع الولايات لضمان أن تعمل على نحو يتسق مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلى؛

(د) وضع معايير واضحة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وضمان الآليات الشاملة اللازمة لإجراء استعراض ورصد دوريين لعملية إيداعهم في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

التبني

48- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات وبيانات عن ممارسة تبني الأطفال على المستويين المحلي وفيما بين البلدان وعن متابعة هذه العملية.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات تبني الأطفال على المستويين المحلي والدولي وضمان الاسترشاد بمبدأ مصالح الطفل الفضلى في عملية التبني وتحسين المتابعة فيما يتعلق بحالة الأطفال المتبنين.

5- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمادة 23، والمادة 24 والمادة 26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة البدنية والعقلية، ولا سيما قلة الفرص المتاحة لهم للحصول على خدمات التعليم و الرعاية الصحية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن سوء الأوضاع الصحية والفقر وسنوات النزاع المسلح أدت إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح واعتماد تشريع ات لضمان الحماية الكاملة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وإنشاء نظام للرصد يسجل بدقة التقدم المحرز ويحدد مواطن القصور في التنفيذ؛

(ب) تقديم خدمات مجتمعية تركز على تحسين نوعية حياة الأطفال ذوي الإعاقة و الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وكفالة إدماجهم ومشاركتهم؛

(ج) تنفيذ حملات توعية لمكافحة المواقف التمييزية القائمة وتوعية الجمهور بالحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة والتشجيع على إدماجهم في المجتمع وتعزيز احترام حقوق الأطفال وآبائهم في سماع آرائهم؛

(د) بذل كل الجهود لتزويد برامج وخدمات ا لأطفال ذوي الإعاقة بموارد بشرية ومالية كافية؛

(ﻫ) تجهيز المدارس بالتسهيلات اللازمة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وكفالة قدرتهم على اختيار مدارسهم المفضلة أو الانتقال بين المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة حسب مصالحهم الفضلى؛

(و) تدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛

(ز) إيلاء الاعتبار في هذا الخصوص ل لقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق ا للجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

52- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الصحة، ولا سيما البرنامج الذي يوفر الرعاية الصحية مجاناً للنساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة. بيد أن اللجنة لا تزال تعرب عن قلقها إزاء انخفاض معدلات التحصين وارتفاع معدلات سوء التغذية نقص الغذاء ونقص المغذيات الدقيقة وتردي الظروف الصحية الشديد بين الأطفال عامة، ولا سيما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات المحرومين من فرص الحصول على الرعاية الصحية الكافية. وإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال ومعدلات الوفيات النفاسية وقلة المستشفيات والمراكز الصحية العاملة و قلة الإمدادات من العقاقير والتكلفة العالية نسبياً للأدوية، بما فيها الأدوية الجنسية وتركز المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة بوجومبورا دون غيرها.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إيلاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة من أجل ضمان تكافؤ فرص وصول جميع الأطفال إلى الخدمات الصحية الجيدة. وإضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين الحالة الصحية للأطفال بطرق من بينها ما يلي:

(أ) ضمان توفير فرص الحصول على المساعدة الطبية والرعاية الصحية الضروريتين لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأساسية؛

(ب) تعزيز جهودها لمواصلة خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، ولا سيما بالتركيز على التدابير الوقائية والعلاج، بما في ذلك التحصين؛

(ج) زيادة جهودها لمواصلة الحد من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك اتخاذ إجراءات محددة ترمي إلى منع حدوث حالات نزيف بعد الولادة وغيره من الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية ؛

(د) مواصلة جهود التحصين، بطرق من بينها تحسين أنشطة التوعية والتنفيذ الفعال لمجموعة أنشطة التدخل المتكاملة برمتها في جميع المراكز الصحية؛

(ﻫ) ضمان إطلاع جميع شرائح المجتمع على المعارف الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ، وحصولها على التثقيف والدعم في مجال استخدامها؛

(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

الرضاعة الطبيعية

54- تأسف اللجنة لعدم جمع بيانات منهجية عن ممارسة الرضاعة الطبيعية وعدم وجود لجنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعية، ولعدم تعزيز الرضاعة الطبيعية.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء لجنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعية وجمع بيانات بصورة منهجية عن ممارسات الرضاعة الطبيعية، مع ضمان إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز إنشاء مستشفيات مناسبة للرضع والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج التدريب على التمريض.

صحة المراهقين

56- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياس ة لرعاية صحة المراهقين، خاصة في مجال الصحة الإنجابية، والحمل المبكر في صفوف المراهقات، و الصحة العقلية والمشاكل المرتبطة باستنشاق مواد، مثل الصمغ وتعاطي المارجوانا .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لوضع سياس ة شاملة لرعاية صحة المراهقين وتوفير التثقيف بخصوص الصحة الإنجابية والمساعدة المتخصصة لمعالجة شواغل المراهقين فيما يتعلق بالصحة العقلية والإنجابية وغيرها. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

58- تلاحظ اللجنة بتقدير أن وزارة الصحة قد جعلت الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أولوية، بإدراجها في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2007-2011. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ازدادت في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضعف نظام الرعاية الصحية، ولا سيما النقص في العاملين المؤهلين في مجال الصحة على جميع المستويات والافتقار إلى المعدات والإمدادات الطبية الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لوجود عدد كبير من اليتامى بين الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ولإصابة المراهقين والشباب بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2007-2011؛

(ب) ضمان تعميم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ومجانيته؛

(ج) تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال اليتامى بسبب الإيدز والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) تعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه في صفوف أطفال المدارس والأطفال غير الملتحقين بالمدارس والشباب؛

(ﻫ) تعزيز التدابير المتخذة لزيادة المرافق والتدريب الطبي على تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية وكشفه ومعالجة الأطفال المصابين به في مرحلة مبكرة؛

(و) تعزيز الجهود لمكافحة التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو المتضررين بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ز) تحسين الجهود المبذولة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل وتحسين إتاحة وسائل منع الحمل في جميع أنحاء البلد؛

(ح) اتخاذ خطوات لجمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف وبشأن اليتامى بسبب الفيروس يمكن استخدامها في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها؛

(ط) تحسين الدعم المتاح في مجالي الحماية والوقاية للأيتام بسبب الإيدز؛

(ي) إيلاء الاعتبار للتعليق العام للجنة رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان.

مستوى المعيشة

60- تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة كبيرة من الأسر والأطفال في الدولة الطرف لا تزال تعيش في فقر مدقع، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى الحصول على المياه النقية و خدمات الصرف الصحي وهو ما يمثل سبباً رئيسياً من أسباب الإسهال بين الأطفال، وإزاء قلة الفرص المتاحة للحصول على المياه النقية، ولا سيما في المناطق الريفية.

61- ووفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لرفع مستوى المعيشة بين سكان الريف والحضر الذين يعانون من الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإصلاح شبكات المياه التالفة ، بما في ذلك تحسين الينابيع غير المحمية وإنشاء شبكات للمياه في المناطق ذات الأولوية حيث تستخدم الأسر المعيشية المياه السطحية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية على نحو أفضل في إدارة مصادر المياه.

الأطفال المودعون في السجن مع أمهاتهم

62- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن بعض الأطفال يولدون في السجون و/أو يرافقون أمهاتهم في السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أوضاعهم المعيشية المتردية وإزاء حرمان الأطفال من حقهم في الصحة والتعليم وهذا غير ملائم الفس يولوجي والنفسي.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ملاءمة ظروف المعيشة في السجن والمرافق لنمو الأطفال البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية، بما في ذلك حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والسعي، عند الاقتضاء، لاتخاذ تدابير بديلة للسجن المؤسسي للحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار.

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28، و29، و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

64- تعرب اللجنة عن تقديرها لقرار الحكومة المتعلق بتوفير التعليم الابتدائي مجاناً لجميع الأطفال في عام 2005 وهو ما زاد معدلات تسجيل الأطفال زيادة كبيرة. بيد أنها لا تزال تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تدني معدلات التسجيل في مرافق تعليم الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسة؛

(ب) تحديد التعليم الإلزامي ب ست سنوات وتدني معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية وإنهاء التعليم فيها وتدني معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية؛

(ج) العدد الكبير للمتوقفين عن الدراسة، ولا سيما الفتيات؛

(د) الافتقار إلى التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك ما يتاح للأطفال المتوقفين عن الدراسة؛

(ﻫ) اكتظاظ المدارس والنقص في معدات الفصول الدراسية؛

(و) عدم كفاية المدرسين المدربين والمرافق الدراسية المتاحة.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة فرص الالتحاق بالمدرسة الابتدائية على الأقل وإكمالها وتوسيع نطاق التعليم الإلزامي تدريجياً ليشمل المدرسة الثانوية حتى الدرجة العاشرة (16 عاماً) في جميع مناطق الدولة الطرف، وإيلاء اهتمام خاص للفتيات؛

(ب) إتاحة التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة وقبل المدرسة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يكبرون في ظل ظروف معيشية تتسم بالفقر والحرمان؛

(ج) توفير وتعزيز التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك للأطفال الذين يتسربون من المدارس الابتدائية أو الثانوية، ولا سيما للفتيات؛

(د) تحسين نوعية التعليم، بما في ذلك عن طريق مراجعة المناهج الدراسية القديمة وخفض نسبة الطلاب إلى المدرسين مع ضمان تلقي المدرسين للتدريب الجيد وتأهيلهم تأهيلاً كافياً وحصولهم على رواتب كافية؛

(ﻫ) إدراج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية؛

(و) مراعاة تعليق ا للجنة العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و38، و39، و40، و37(ب) و(د)، و30، و32، و36 من الاتفاقية)

الأطفال غير المصحوبين والمشردون داخلياً و الأطفال اللاجئون

66- لا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الكبير جداً للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين أو مشردين داخلياً في البلد وإزاء حالة الأطفال المشردين الذين لا يصاحبهم أحد. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدد الأشخاص الذين أعيد توطينهم قسراً وإزاء الظروف غير اللائقة التي تعرّض الحياة للخطر داخل مخيمات إعادة التوطين، وسوء الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة لسكان المخيمات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء نقص المعلومات التي تتعلق بحالة وعدد الأطفال غير المصحوبين والمشردين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جميع الجهود لحماية السكان المدنيين من التشريد وتنفيذ خططها لوضع حد لإعادة التوطين القسرية ، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الأطفال غير المصحوبين والحاجة إلى نظام فعال لتعقب الأُسر. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية لجميع الأطفال المشردين ولأسرهم، بما فيهم أولئك الذين أُعيد توطينهم ، والنظر في ضرورة استمرار حصولهم على هذه الخدمات في أثناء عملية العودة البطيئة غالباً إلى مجتمعاتهم الأصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأطفال العائدين وأسرهم المساعدة في الاستقرار من جديد في ديارهم. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سعياً إلى توفير ظروف تؤدي إلى عودة اللاجئين بسلامة وفي نطاق حلّ دائم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن حالة وعدد الأطفال غير المصحوبين والمشردين داخلياً واللاجئين وملتمسي اللجوء.

الأطفال في النزاعات المسلحة

68- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرَّت سن 18 عاماً كحدّ أدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء الثغرات المحتملة في عملية التجنيد بسبب عدم تسجيل المواليد على نحو ملائم. وترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل ضحايا الكوارث بموجب القانون رقم 1/17 الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 و هي اللجنة المكلفة بإعادة تأهيل الأطفال ضحايا النزاع في بوروندي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تعافي جميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ، ولا سيما الأطفال المشردون والمنفصلون عن ذويهم ، من الناحيتين البدنية والنفسية.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تجنيد الأطفال وتنفيذ تشريعها على نحو صارم؛

(ب) إتاحة تدابير التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ، بمَن فيهم الأطفال المنفصلون عن ذويهم والأطفال المتأثرون بالألغام الأرضية مع إيلاء اهتمام خاص للأُسر التي تعولها الإناث.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

70- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2010-2015، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استغلال الأطفال، بما في ذلك ممارسة عمل الأطفال الشائعة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود هيئة لتفتيش العمل لضمان التنفيذ الفعال لقوانين عمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2010-2015؛

(ب) إعطاء الأولوية لمعالجة حالة الضعف التي يعاني منها الأطفال العاملون في الخدمة المنزلية والأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة؛

(ج) مواءمة تشريعها مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1978(138) واتفاقيتها المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999(182) ووضع آليات لحماية الأطفال العاملين، بمَن فيهم الأطفال العاملون في القطاع غير الرسمي؛

(د) إنشاء هيئة ل تفتيش العمل حتى تضمن التنفيذ الفعال لقوانين عمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛

(ﻫ) مواصلة التماس المساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف.

أطفال الشوارع

72- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع الواسعة الانتشار، بوسائل منها إنشاء مراكز لحماية و رعاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع الذين جرى تحديدهم في المدن الرئيسية، وهم في أغلبيتهم أطفال يعانون من الفقر وأيتام بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

73- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وتحث الدولة، في جملة أمور، على القيام بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة بالمشاركة الفعالة للأطفال أنفسهم مع توفير الموارد الكافية لمعالجة أسبابها الجذرية فضلاً عن تحديد تدابير للوقاية والحماية ووضع أهداف سنوية لخفض عددهم؛

(ب) تنفيذ المشروع الرامي إلى التصدي لظاهرة أطفال الشوارع ، بالتعاون الوثيق مع الأطفال أنفسهم والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ؛

(ج) دعم برامج لم شمل الأسرة أو تدابير الرعاية البديلة ويُفضَّل تدابير الرعاية الأسرية، وضمان مراعاتها الكاملة لمصالح الطفل الفضلى؛

(د) ضمان إمكانية حصول أطفال الشوارع على التعليم ودعمهم للبقاء في المدرسة وتوفير ما يناسب هم من الخدمات الصحية والمأوى والغذاء مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

74- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات إيذاء الأطفال، ولا سيما الإيذاء الجنسي في المدرسة، وتأسف لعدم وجود إحصاءات وآليات لتلقي تقارير عن حالات إيذاء الأطفال ورصدها والتحقيق فيها وتحليل أسبابها الجذرية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود سياس ة شاملة للتصدي لمسألة إيذاء الأطفال.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) بذل كل ما بوسعها لكي تكون المدارس أماكن آمنة للأطفال، ولا سيما الفتيات ولضمان خلوها من العنف الجنسي والبدني ؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لمنع إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك وضع برامج وقائية مستدامة للتثقيف العام؛

(ج) إنشاء آليات فعالة لتلقي التقارير المتصلة بحالات إيذاء الأطفال ورصدها والتحقيق فيها، و الشروع عند الاقتضاء، في مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال على نحو تُراعى فيه احتياجات الطفل ويضمن الحفاظ على خصوصية الضحايا؛

(د) توفير الدعم النفسي الضروري وما يلزم من دعم آخر للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي وغيره من ضروب الإيذاء لضمان تعافيهم بالكامل وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76- تلاحظ اللجنة باهتمام وضع خطة عمل وطنية بشأن قضاء الأحداث للفترة 2009-2010 و إنشاء وحدة و طنية للحماية القضائية للأطفال مؤخراً ( cellule nationale de la protection judiciare de l’enfant ) داخل وزارة العدل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن نظام العدالة الجنائية للأحداث غير متاح في البلد ككل بما أن محاكم الأحداث لم تُنشأ بعد في جميع المقاطعات ولأن النظام يواجه مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد و ل عدم القدرة على ال مقاضاة بفعالية. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفه خاصة إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد قانون الإجراءات الجنائية والاستراتيجية الوطنية لقضاء الأحداث حتى الآن؛

(ب) التقارير التي تفيد احتجاز الأطفال ومقاضاتهم ومحاكمتهم والحكم عليهم في نهاية الأمر في المحاكم نفسها التي تقاضي البالغين ووفقاً للإجراءات نفسها التي ت طبق في حالاتهم؛

(ج) عدم فصل القصّر عن البالغين في مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى مراكز احتجاز خاصة للأحداث؛

(د) انتهاك ال حقوق المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية؛

(ﻫ) بقاء الأطفال غالباً لمدة طويلة في الاحتجاز قبل المحاكمة في انتظار محاكمتهم؛

(و) الت قارير التي تفيد التعرض في السجن لإساءة المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة والعنف الجنسي والبغاء.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، وخاصة المواد 37(ب) و39 و40 من الاتفاقية فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة بما يلي، آخذة في حسبانها تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن قضاء الأحداث :

(أ) إنشاء نظام لقضاء الأحداث يركز على الطفل على أن يعمل في جميع المقاطعات ويعتمد على محاكم منفصلة وتنفيذ القانون الدولي والمعايير الدولية بشكل كامل وفوري فيما يخص الأطفال المخالفين للقانون؛

(ب) تعجيل اعتماد قانون الإجراءات الجنائية المنقح والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(ج) ضمان إسراع الإجراءات لمثول جميع الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم أمام المحكمة على الفور؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى سجن الأطفال إلا كملاذ أخير وفرضه ل أقل فترة ممكنة واحتجاز الأطفال دوماً في أماكن منفصلة عن البالغين سواء في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة أ و في السجون؛

(ﻫ) التحقيق مع الأشخاص المتهمين بإيذاء الأطفال المحتجزين بدنياً أو جنسياً، وتقديمهم عند الاقتضاء للمحاكمة أو معاقبتهم؛

(و) ضمان توفير المساعدة القانونية مجاناً لجميع الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم؛

(ز) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تلقي الأشخاص العاملين مع الأطفال في نظام قضاء الأحداث وقضاة الأحداث وغيرهم التدريب المناسب؛

(ح) ضمان وضع تدابير بديلة مجتمعية لإعادة التأهيل في جميع أنحاء البلد؛

(ط) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاء الفريق الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات أو الشعوب الأصلية

78- لا تزال اللجنة قلقة لأن أطفال جماعة الباتوا يعانون من التمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الرعاية الصحية والغذاء والبقاء والنمو. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التمييز الذي تواجهه فتيات جماعة الباتوا اللواتي لا يلتحقن بالمدرسة أو يكملن المدرسة الابتدائية أو الثانوية.

79- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير على الفور لتعزيز تمثيل جماعة الباتوا في عملية صنع السياسات على المستوى الوطني وإعداد خطة عمل لحماية حقوق أطفال جماعة الباتوا ، بما في ذلك بوجه خاص حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير لضمان استفادة أطفال جماعة الباتوا ، وبصفة خاصة فتيات الباتوا من سياسات التعليم الابتدائي المجاني التي تشمل إمكانية إنشاء صندوق لتغطية تكاليف بنود التعل يم الأساسية ( مثل المواد الدراسية والملابس والدعم الغذائي)؛

(ب) وضع سياسات وبرامج فعالة لتحسين حالة فتيات الباتوا المهمشات ؛

(ج) جمع بيانات دقيقة مصنفة بحسب الفئة الإثنية ونوع والجنس من أجل وضع برامج فعالة لفتيات الباتوا ورصد هذه البرامج.

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

80- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصديق على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

81- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها، إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات ذات الصلة والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات بشأنها.

النشر

82- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقر ير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بلغات البلد، بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) الإنترنت لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية وزيادة الوعي بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها.

10- التقرير المقبل

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتذّكر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.

84- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ) . ويشكل التقرير المتعلق بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً الالتزام بإعداد تقارير منسقة بموجب الاتفاقية.