الأمم المتحدة

C MW/C/ARG/CO/2

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

4 February 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للأرجنتين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للأرجنتين (CMW/C/ARG/2) في جلستيها 431 و 432 (انظر CMW/C/SR.431 وSR.432)، المعقودتين في 2 و 3 أيلول/سبتمبر 2019 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 443 المعقودة في 11 أيلول/سبتمبر 2019 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وبردودها على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/ARG/QPR/2) وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الذي ترأسه خوسيه هوراسيو غارسيا، مدير المديرية الوطنية للهجرة في وزارة الداخلية والأشغال العامة والإسكان. وضم الوفد أيضاً ممثلين آخرين عن المديرية الوطنية للهجرة، وهما دييغو إنريكيز، مدير الشؤون القانونية، وأوسمار ألزا، مدير الشؤون الدولية؛ وممثلةً عن وزارة الخارجية وشؤون العبادة، وهي ماريا غابرييلا كوينتيروس، الوزيرة ومديرة مديرية حقوق الإنسان والقضايا الجنسانية؛ وممثلين عن البعثة الدائمة للأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها إزاء الحوار المفتوح والبنَّاء الذي أُجري مع الوفد. غير أنها تأسف لأن الردود على قائمة المسائل لم تُقدّم إلا في 26 تموز/يوليه 2019 ، وهو ما حال دون إتاحة وقت كافٍ للترجمة إلى لغات عمل اللجنة.

4 - وتدرك اللجنة أن الأرجنتين، بوصفها أحد بلدان المنشأ للعمال المهاجرين، أحرزت تقدماً في حماية حقوق مواطنيها في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تواجه، بوصفها بلد عبور ومقصد، عدداً من التحديات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين.

5 - وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون من الأرجنتين ليست أطرافاً في الاتفاقية وأن ذلك قد يعرقل تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل إقليمها وحمايتها، ولا سيما التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها إزاء قبول الدولة الطرف العمال المهاجرين الفنزويليين وأسرهم، وإزاء البرنامج الإنساني الذي وُضع لصالح اللاجئين السوريين.

7 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015 ؛

(ب) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2014 ؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189 )، في عام 2014 .

8 - وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) الأمر رقم DI-2019-3767-APN-DNM#MI الصادر عن مدير المديرية الوطنية للهجرة، الذي ينص على العفو عن فانيسا غوميز كويفا، وهي مواطنة بيروفية لديها أطفال يحملون الجنسية الأرجنتينية، ورُفع بموجبه الحظر على عودتها إلى الأرجنتين لأسباب استثنائية ذات طابع إنساني، وهو قرار أعلنه رسمياً ممثل الدولة الطرف خلال الحوار البناء مع اللجنة؛

(ب) القانون العام بشأن الاعتراف بالأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم ووضع إجراء لتحديد وضع الأشخاص عديمي الجنسية ولحمايتهم ومساعدتهم وتوفير تسهيلات لتجنيسهم، المعتمد في عام 2019 ؛

(ج) الخطة الوطنية للمساواة في الحقوق والفرص ( 2018 - 2020 )، المعتمدة في عام 2018 ؛

(د) افتتاح المديرية الوطنية لمساعدة الضحايا في عام 2018 ؛

(هـ) الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية العمال المراهقين، 2018 - 2022 ، في عام 2017 ؛

(و) افتتاح أول مركز لتوجيه المهاجرين واللاجئين، في عام 2017 ؛

(ز) خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ولمساعدة الضحايا، 2017 - 2019 ، المعتمدة في عام 2016 ؛

(ح) الأوامر التالية الصادرة عن المديرية الوطنية للهجرة: الأمر رقم 594 / 2018 والأمر رقم 520 / 2019 اللذان يضعان برنامجاً خاصاً لمساعدة المهاجرين الفنزويليين؛ والأمر رقم 1143 / 2017 الذي يسوّي أوضاع المواطنين الهايتيين لأسباب إنسانية؛ والأوامر رقم 3915 / 2014 ورقم 4499 / 2015 ورقم 4683 / 2016 ورقم 1025 / 2019 الصادرة في إطار برنامج الأشخاص المتضررين من النزاع السوري (Programa Siria

(ط) اعتزام الدولة الطرف أن تدرج، في متحفها الوطني المعني بالهجرة في مدينة بوينس آيرس، فرعاً يركز على هجرة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي إلى الأرجنتين، باعتباره وسيلة لعرض تنوع المجتمع الأرجنتيني؛

(ي) مشاركة الدولة الطرف النشطة في عمليات التنسيق الإقليمية من أجل تنظيم هجرة المواطنين الفنزويليين والمقترحات التي أيدتها لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في منتديات مثل عملية كيتو، ومنظمة الدول الأمريكية، واللجنة المعنية بقضايا الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومؤتمر أمريكا الجنوبية للهجرة، ومجموعة أصدقاء الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها الإيجابية في العمليات العالمية والإقليمية من أجل وضع استجاباتٍ للهجرة تقوم على الحقوق وتشمل تقاسم المسؤولية بين الدول.

9 - وترحب اللجنة بتصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 73 / 195 ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتنفيذه، على نحو يضمن امتثالاً كاملاً للاتفاقية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84 )

المرسوم رقم 70 / 2017 والقوانين المحلية

10 - يساور اللجنة قلق بالغ بشأن إصدار المرسوم رقم 70 / 2017 وتطبيقه رغم أن دائرة الاستئناف الإدارية الاتحادية أعلنت عدم دستوريته في آذار/مارس 2018 . ويدعو الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف كذلك إلى استعراض الامتثال للمعاهدات وللالتزامات الدولية، وهو ما لا ينص عليه المرسوم أيضاً. وأوصت هذه اللجنة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب بإلغائها، وحثت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة الطرف على إزالة الحواجز التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى تيسير تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين. وتحيط اللجنة علماً بشرح الدولة الطرف ومفاده أن القرار النهائي بشأن دستورية المرسوم لا يزال دون بتّ في المحكمة العليا. غير أنها تعرب عن قلقها الشديد بشأن الآثار المترتبة على تنفيذ إجراء الطرد الموجز المنشأ بموجب المرسوم، لا سيما لأنه يتنافى مع أحكام الاتفاقية، وبشأن ما يلي:

(أ) حصر تقديم الطعون بالمديرية الوطنية للهجرة دون غيرها، بوصفها الهيئة الوحيدة المخول لها البت في جميع قضايا الجرائم الإدارية للمهاجرين؛

(ب) عدم موثوقية إجراءات التبليغ بإشعارات الترحيل، ولا سيما اعتبار التبليغ بالإشعار صحيحاً دون توقيع الشخص المعني عليه؛

(ج) تخفيض المهلة الزمنية المحددة لتقديم طلب المراجعة القضائية، الذي لا يجوز تقديمه إلا إلى المديرية الوطنية للهجرة، لتصبح ثلاثة أيام عمل؛

(د) إمكانية إنفاذ أمر الطرد دون وجود بروتوكول يضمن حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأسرهم بمجرد أن يصبح إجراء الاستئناف الإداري نهائياً أو أن يُرفض؛

(هـ) إمكانية احتجاز شخص طوال إجراءات الطرد الموجزة، بصرف النظر عن عدم جواز حرمان أي شخص من حريته على أساس وضعه إزاء قوانين الهجرة؛

(و) اشتراط أن يثبت الأشخاص الخاضعون لإجراءات الطرد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يفتقرون إلى الموارد المالية قبل أن يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية مجانية؛

(ز) اعتماد ممارسة الحق في وحدة الأسرة على تقديم أدلة تبيّن أن مقدم الطلب يعيش مع الأسرة وعلى "أن يثبت المهاجر وجود روابط اقتصادية وعاطفية"، على نحو ما تحدده السلطات الإدارية (المرسوم، المادتان 29 و 62 ).

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية كي تلغي الهيئة المعنية المرسوم رقم 70 / 2017 ، وعلى تعليق تنفيذه ريثما تكتمل هذه العملية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان محاكمةٍ وفق الأصول القانونية للمهاجرين في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف؛

(ب) أن تضع في اعتبارها، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2013 ) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، أن الاحتجاز الإداري ينبغي ألا يستخدم إلا كخيار أخير، وأن تنظر في بدائل للممارسة المتبعة حاليّاً، المتمثلة في "احتجاز" المهاجرين؛

(ج) أن تضمن عدم فصل الأطفال المهاجرين والأطفال الأرجنتينيين عن ذويهم أو المسؤولين الرئيسيين عن رعايتهم وعدم انتهاك حقوقهم بموجب قرارات إدارية بشأن وضع، أفراد أُسَرهم إزاء قوانين الهجرة، وذلك وفقاً للتعليق العام المشترك رقم 3 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، والتعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة؛

(د) أن تضمن أن تكون الجزاءات الإدارية المفروضة على الدخول أو الإقامة غير النظاميين متناسبة ومعقولة وأن تُحدَّد على أساس فردي؛

(هـ) أن تسوّي حالات الإغفال أو الخطأ الإداري دون الإضرار بالعمال المهاجرين المعنيين أو بأُسَرهم، بحيث لا تتعارض نتائجُ القرارات السلبية أو الخاطئة أو المتأخرة التي يتخذها الموظفون العموميون، في أي وقت أو في أي إدارة حكومية، مع حقوق المهاجرين؛

(و) أن تشجِّع على إعادة تأهيل المهاجرين الذين قضوا مدة عقوبتهم على جرائم ارتكبوها، حتى يتمكنوا من العودة إلى أُسَرهم في حال استقر أطفالهم في الأرجنتين.

12 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض القوانين الاتحادية وقوانين المقاطعات التي أُقرت تنتهك الاتفاقية وتقيد حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مثلما حدث في مقاطعات تشوبوت وجوجوي وميسيونس.

13 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنقح أي أطر تشريعية محلية لا تمتثل للصكوك الدولية، وتحثها على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل استئناف تنفيذ القانون رقم 25871 ووضع جميع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون وتطبيقه على جميع مستويات الحكم. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تراعي أحكام الاتفاقية عند التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية، مثل الاتفاق الخاضع للمناقشة حالياً مع دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف "العامل المهاجر" الوارد في تشريعات الدولة الطرف لا يشمل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص ما لم يكونوا من مواطني إحدى الدول الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة، في حين أن معظم العاملين في القطاع غير الرسمي في البلد من الأفارقة.

15 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية تضمن امتثال تشريعاتها امتثالاً تاماً للاتفاقية، ولا سيما للمادة 2 (ح) المتعلقة بالعاملين لحسابهم الخاص.

المادتان 76 - 77

16 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ARG/CO/ 1 ، الفقرة 10 ) وتحث الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية وعلى اتخاذ التدابير المحلية اللازمة لتمكينها من إصدار هذين الإعلانين في أقرب وقت ممكن.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

17 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ARG/CO/ 1 ، الفقرة 12 ) وتوصي بأن تصدق الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143 ). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190 ).

التنسيق

18 - تحيط اللجنة علماً بأن المديرية الوطنية للهجرة أنشأت مكتباً خاصاً من أجل التنسيق بين الوكالات وحماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في عمل المديرية، ولعدم وجود كيان له ولاية أو سلطة معنيَّة بتنسيق إعمال الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، على جميع مستويات الحكم.

19 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات ذات ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

20 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة (Radex) وبالمعلومات المقدمة في مرفقات تقرير الدولة الطرف عن عدد طلبات الحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة. غير أنها تعرب عن قلقها بشأن الحواجز التقنية التي تحول دون استخدام المنصة وترى أن هناك نقصاً في الإحصاءات المصنفة عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

21 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ARG/CO/ 1 ، الفقرة 14 ) بأن تنشئ الدولة الطرف، وفقاً للغاية 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة، نظاماً من أجل جمع البيانات عن أوضاع العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتوفير إحصاءات متاحة للجمهور عن العمال المهاجرين سواء كانوا يملكون وثائق قانونية أو لا، والعمال المهاجرين العابرين، والمواطنين العاملين في الخارج. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف الدعم في إطار هذا الإجراء الآلي، في مكاتب الهجرة، إلى الذين لا تتوافر لديهم الوسائل التكنولوجية لتقديم طلب الحصول على تصريح بالإقامة، وبأن تزيد من تعاونها مع قنصليات بلدان المهاجرين الأصلية.

الرصد المستقل

22 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن مكتب كبير المحامين العامين غير قادر على الوفاء بولايته من أجل تعزيز حقوق العمال المهاجرين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن تعليق المساعدة القانونية التي يقدمها المحامون العامون في إجراءات الهجرة، ولا سيما في قضايا طرد المهاجرين. وتأخذ اللجنة مأخذ الجدّ البالغ عدم وجود تمثيل قانوني مستقل للأطفال الأرجنتينيين على وجه الخصوص، وللقاصرين من جنسيات أخرى، المتضررين من الطرد القسري لذويهم أو الأوصياء عليهم.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير عمل مكتب كبير المحامين العامين في تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتها على نحو فعال وفقاً للاتفاقية، ولا سيما فيما يتصل بالنظر في شكاوى العمال المهاجرين، وفي تقديم المساعدة في أوانها في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة؛

(ب) تزويد مكتب كبير المحامين العامين بالوسائل اللازمة للالتزام بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) تعيين محامين مستقلين، دون استثناء، لأطفال العمال المهاجرين الذين يكون ذووهم أو الأوصياء عليهم معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية ستؤثر في أوضاع الأطفال، بحيث يكفل المحامون احترام حقوقهم أثناء جميع مراحل الإجراءات.

التدريب المتعلق بالاتفاقية ونشر المعلومات بشأنها

24 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم تقديم التدريب الكافي المتعلق بالاتفاقية في مختلف هيئات السلطة التنفيذية، وقلة التوعية بها في أوساط السلطة القضائية وسلطات الحكومة الاتحادية وسلطات إنفاذ القانون والمسؤولين في مجال الخدمات الاجتماعية مثل الخدمات الصحية والتعليمية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم تعميم الاتفاقية على العمال المهاجرين المستقرين في الأرجنتين.

25 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف وتوسع نطاق برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بمضمون الاتفاقية سعياً إلى إضفاء الطابع المؤسسي عليها في النهاية، وبأن يُقدَّم هذا التدريب إلى جميع الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص العاملين في مجالات متصلة بالهجرة، بما يشمل الشركات الخاصة التي توفر عملاً للمهاجرين. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية اطلاع العمال المهاجرين على المعلومات المتصلة بحقوقهم بموجب الاتفاقية وبأن تعمل مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.

مشاركة المجتمع المدني

26 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المنخفض لمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري للدولة الطرف، وإزاء الحوار المحدود وضعف التنسيق بشأن القرارات واللوائح التي تؤثر على العمال المهاجرين وأسرهم.

27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم حوارها مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما عند إعداد التقرير الوطني؛

(ب) إنشاء منتديات للحوار بشأن تنفيذ لوائح الهجرة من أجل الحصول على آراء المنظمات غير الحكومية؛

(ج) تزويد منظمات المجتمع المدني العاملة مع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالوسائل اللازمة كي تشارك على نحو فعال في متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83 )

عدم التمييز

28 - تحيط اللجنة علماً بما أنجزه المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية من أعمال، بما في ذلك حملاته الرامية إلى التوعية بحقوق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والعمال المهاجرين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن الرسائل المستمرة التي تربط المهاجرين بالجريمة وانعدام الأمن، الصادرة عن السلطات ووسائط الإعلام على السواء.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 7 ، على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لكفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز؛

(ب) تعزيز السياسات والبرامج العامة الرامية إلى منع مظاهر كره الأجانب والقضاء عليها على جميع مستويات الدولة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما في دوائر التعليم والخدمات الصحية وأوساط الشرطة؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل القضاء على الأفكار النمطية التمييزية عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومعاقبة أولئك الذين يُدلون ببيانات تنم عن كره للأجانب وتمسّ بكرامة المهاجرين أو تنال منها، سواء في الخطاب السياسي أو الرسائل الصادرة عن السلطات، أو في محتويات وسائط الإعلام؛

(د) مراعاة التوصيات التي قدمها مكتب أمين المظالم المعني بخدمات الاتصال السمعي البصري فيما يتعلق بالمعاملة [الصحفية] المسؤولة للهجرة وحقوق المهاجرين، سعياً إلى إدراجها في السياسات العامة لسلطات الدولة وفي قوانينها وممارساتها، وإلى تعزيز إنفاذها عن طريق وسائط الإعلام ونظام التعليم في الدولة الطرف.

الحق في سبيل انتصاف فعال

30 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن أوجه التمييز في المرسوم رقم 70 / 2017 وتراجعه عن كفالة الحقوق، ولا سيما فيما يتصل بالمحاكمة وفق الأصول القانونية، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، والحق في المساواة في المعاملة، وحرية التنقل. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد بشأن إجراء "المسار السريع" الموجز الذي أُنشئ بموجب مرسوم للأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالطرد، وهو ما يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم ويُسند وضعاً إدارياً بحتاً إلى القرارات المتعلقة بالإقامة والطرد التي تمس حياة وحقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

31 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع تدابير تنفيذ المرسوم رقم 70 / 2017 ، الذي تتنافى أحكامه بشكل واضح مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) وضع إجراء لكفالة تطبيق المبادئ التالية في جميع الحالات، بما يشمل الأحكام الواجبة النفاذ والإجراءات المتعلقة بأوامر الإبعاد الناجمة عن تطبيق المرسوم رقم 70 / 2017 :

' 1 ' تحديد أسرة العامل المهاجر؛

' 2 ' الإقرار بجذور المهاجر في الأرجنتين وبروابطه القائمة معها؛

' 3 ' تكليف محام عام بالدفاع عن المهاجر؛

' 4 ' ضمان تعيين محام مستقل لأي طفل قاصر من أطفال المهاجر؛

' 5 ' تطبيق معيار التناسب في إجراءات الجزاءات الإدارية وفي الطعون من أجل إجراء مراجعة قضائية لنتائجها؛

' 6 ' إيلاء النظر في كل قضية، من منظور مراعٍ للحقوق، إلى قضاة مؤهلين حسب الأصول وعلى دراية بالاتفاقية؛

' 7 ' عرض خيار تسوية وضع الهجرة بصورة منهجية من أجل تفادي المزيد من الضغط أو المحاكمة على ذات الجرم مرتين في الحالات التي يُلغى فيها أمر الطرد؛

' 8 ' حماية وحدة أسرة العامل المهاجر إذا طُلب منه مغادرة الدولة الطرف بمجرد البت في قضيته. ومن الضروري أن تتحمل الدولة الطرف المسؤولية عن رفاه أي قصّر أرجنتينيين يُطردون إلى بلد المنشأ برفقة ذويهم المهاجرين؛

(ج) ضمان تقييم مصالح الطفل الفضلى من جانب مهنيين مستقلين ومحايدين متخصصين في حقوق الأطفال والمراهقين، ويُفضّل أن يكونوا من الوكالات المنتمية إلى النظام الشامل لحماية الطفل وألاّ تربطهم صلة بسلطة الهجرة؛ وضمان تمتع القصّر بالحق في إسماع آرائهم في إطار إجراءات الهجرة التي تشمل ذويهم المهاجرين؛

(د) تطبيق هذه المبادئ في إجراء عادل ومنظم يمكن استخدامه في أي حالة ترى فيها الدولة الطرف ضرورة أن تطلب مغادرة عامل مهاجر مقيم في أراضيها؛

(هـ) إدراج مضمون التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4 للجنة ورقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل في تشريعاتها الوطنية.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 - 35 )

الحماية من العنف والإصابة الجسدية والتهديدات والتخويف

32 - تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ولمساعدة الضحايا للفترة 2017 - 2019 . غير أنها تعرب عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن مجموعات من العمال المهاجرين، مثل الباعة المتجولين (" manteros ") ، ولا سيما القادمين من السنغال أو هايتي، وعمال النسيج، والنساء المشتغلات بالبغاء، والعمال المهاجرين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، يتعرضون للعنف والمضايقة على أيدي أفراد الشرطة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن اللجوء إلى التدابير التأديبية ضد المهاجرين من الباعة غير النظاميين وانعدام الخيارات لتسوية أوضاعهم من حيث قوانين الهجرة؛ وهم يتعرضون أيضاً لإساءة المعاملة من جانب السلطات بسبب عدم حيازتهم على وثائق هجرة.

33 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل منع العنف ضد الفئات الضعيفة من المهاجرين، وبأن تحميهم من الجريمة، وبأن تحقق مع الجناة وتقاضيهم وتعاقبهم، بما في ذلك أي شخص يعمل بصفة شريك لموظفي الدولة.

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

34 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف عززت قدرتها على تنظيم الهجرة في المناطق الحدودية، ولا سيما من خلال تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الكثير من العمال المهاجرين لا يزالون غير مدركين لشرط الحصول على أدلة تثبت دخولهم بصورة قانونية إلى الدولة الطرف عبر مركز حدودي معترف به.

35 - وتوصي اللجنة، تمشياً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات التوعية وأنشطة بناء القدرات لموظفي الحدود من أجل ضمان إبلاغ جميع العمال المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الدولة الطرف عبر مراكز حدودية معتمدة بشرط الحصول على برهان أو سجل للقبول، حتى يتمكنوا لاحقاً من تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة/استيطان؛

(ب) الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في جميع المعابر الحدودية، بما يشمل الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية لجميع المهاجرين بصرف النظر عن أوضاعهم.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

36 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن المديرية الوطنية للهجرة تُجري عمليات تفتيش العمل بهدف منع أو كشف حالات استغلال أو إساءة معاملة الأجانب من قِبَل أصحاب العمل أو دوائر خدمات الإسكان. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن المعلومات التي تفيد بأن العمال المهاجرين، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، لا يزالون يخضعون للعمل القسري وسوء المعاملة والاستغلال. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن عمال النسيج، الذين يفد الكثير منهم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات، يُستخدمون دون عقود مكتوبة، ويعملون لساعات طويلة، ويقيمون في حالات كثيرة مع أطفالهم في مكان العمل.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 ، بما يلي:

(أ) ضمان إجراء عمليات تفتيش منتظمة ينفذها مفتشو العمل المدرَّبون بهدف التشجيع على إبلاغ سلطات العمل بحالات إساءة المعاملة والاستغلال من جانب أصحاب العمل، غير أن ذلك لا ينبغي أن يشكل أساساً لفرض جزاءات على أي شخص في وضع غير نظامي إزاء قوانين الهجرة؛

(ب) إجراء تحقيقات فعالة في حالات إساءة المعاملة والاستغلال؛ ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات مناسبة عليهم وتوفير جبر الضرر الملائم للضحايا ولأسرهم؛

(ج) ضمان توحيد عقود العمال المهاجرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف مستويات المهارات، مع تحديد توصيف الوظائف والأجور وظروف العمل؛

(د) تكثيف الحملات الإعلامية التي تستهدف العمال المهاجرين من أجل منع إساءة المعاملة والاستغلال في مكان العمل ومكافحتهما.

الأجور وظروف العمل

38 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون رقم 26844 الذي يرسي نظاماً لعقود استخدام خاصة للأشخاص العاملين في منازل خاصة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد باستمرار انتشار العمل غير الرسمي على نطاق واسع في قطاع العمل المنزلي الخاص وعدم وعي العمال المهاجرين في هذا القطاع بحقوقهم والتزاماتهم.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1 ( 2011 ) بشأن العمال المنزليين المهاجرين ووفقاً للغاية 8 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) ضمان حصول العمال المنزليين المهاجرين على شروط عمل صريحة ومكتوبة، بلغة يفهمونها، وتُبيِّن على وجه التحديد واجباتهم، وساعات عملهم، وأجورهم، وأيام راحتهم، وغير ذلك من ظروف العمل، في إطار عقود حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهم الكاملة؛

(ب) نشر معلومات عن إجراءات الهجرة والوثائق اللازمة وعن حقوق المهاجرين عند وصولهم ومرورهم العابر، إضافة إلى معلومات عن إمكانية اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى وغيرها من الموارد المتاحة للمهاجرين بموجب الاتفاقية.

حرية الانضمام إلى النقابات والمشاركة في اجتماعاتها

40 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 18 من قانون النقابات (رقم 23551 ) تقضي بأن ما لا يقل عن 75 في المائة من المناصب التنفيذية والتمثيلية في النقابات يجب أن يشغلها مواطنون أرجنتينيون، وبضرورة أن يكون شاغل المنصب الأعلى رتبةً ومناوبه من المواطنين الأرجنتينين.

41 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان حق جميع العمال المهاجرين في تشكيل الهيئات التنفيذية للنقابات والانضمام إليها من أجل تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية، ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87 ).

الرعاية الطبية

42 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن جميع المقيمين في الأرجنتين يحق لهم الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العام والمجاني القائم لديها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تقارير مفادها أن المهاجرين غير النظاميين يواجهون مشاكل مستمرة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولأن بعض المستشفيات أبلغت عن المهاجرين غير النظاميين إلى سلطات الهجرة ورفضت أن توفر لهم الرعاية الصحية المناسبة.

43 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، وفقاً للمادتين 28 و 30 من الاتفاقية، تدابير محددة لضمان استفادة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من نظام الرعاية الصحية في البلد. كما توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لضمان عدم الاستعانة بالمعلومات الشخصية التي يقدمها المهاجرون عند تسجيلهم في دوائر الرعاية الصحية وغيرها من دوائر الخدمات الاجتماعية لاستخدامها ضدهم بغرض التمييز في حقهم أو الإبلاغ عنهم أو لاعتمادها سبيلاً إلى اضطهادهم على أساس جنسيتهم الأصلية أو وضعهم غير النظامي من حيث قوانين الهجرة.

التعليم

44 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى أن التعليم حق يمكن لجميع المهاجرين الحصول عليه، بصرف النظر عن وضعهم من حيث قوانين الهجرة. إلاّ أنها تعرب عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن أطفال العمال المهاجرين يتعرضون أحياناً للتمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن العقبات البيروقراطية التي تحول دون الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية لا تزال تحد من فرص حصول العمال المهاجرين وأسرهم على التعليم ودخولهم سوق العمل.

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً للتعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4 للجنة ورقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، وللمادة 30 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة وفعالة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، بصرف النظر عن وضع ذويهم من حيث قوانين الهجرة؛

(ب) وضع إجراءات مناسبة تضمن أن ييسّر نظام التعليم إدماج الأطفال والمراهقين، بما يشمل الاعتراف بالتحصيل العلمي السابق وتقديم المساعدة التعويضية المناسبة للطلاب المهاجرين؛

(ج) تعزيز بناء القدرات في خدمات حماية الأطفال والمراهقين على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات بهدف تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بتقديم الخدمات والحماية.

تحويل الدخول والمدخرات عند إنهاء الإقامة

46 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن مواطني الدول الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة يحق لهم تحويل دخولهم ومدخراتهم الشخصية بملء حريتهم إلى بلدانهم الأصلية. غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود سياسة شاملة بشأن إرسال مواطني الدول الأخرى للتحويلات المالية.

47 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، وفقاً للاتفاقية، تدابير تيسّر لجميع العمال المهاجرين تحويل الدخول والمدخرات إلى بلدانهم الأصلية، مع تحديد الرسوم ذات الصلة.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 56 )

الضمان الاجتماعي

48 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى وجود اقتراح تشريعي حالياً لإتاحة فرص متكافئة للمهاجرين وغير المهاجرين بهدف الاستفادة من برامج تحويل الدخول. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن العمال المهاجرين ما زالوا يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات نظام الضمان الاجتماعي، وبخاصة فيما يتصل بالاستحقاقات الاجتماعية غير الاكتتابية التي تتطلب فترات طويلة من الإقامة القانونية، مثل معاشات العجز التي تقتضي إقامة قانونية لمدة لا تقل عن عشرين عاماً، وهو ما يعني استبعاد جميع الأطفال ذوي الإعاقة لوالدين من العمال المهاجرين.

49 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ARG/CO/ 1 ، الفقرة 30 )، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية من أجل استعراض مدة الإقامة المطلوبة لدفع الاستحقاقات الاجتماعية غير الاكتتابية للمهاجرين، بغية ضمان توافق القوانين مع الاتفاقية.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 - 71 )

الاتجار بالأشخاص

50 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 26842 بشأن منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ومساعدة الضحايا، وبوضع برنامج وطني لإنقاذ ضحايا جرائم الاتجار وتقديم الدعم إليهم. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود للأحكام المفروضة على الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن مسؤولين أو موظفين حكوميين متواطئون في جرائم الاتجار.

51 - ووفقاً للاتفاقية وللمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع جرائم الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الجرائم المتصلة بالاستغلال الجنسي والجرائم التي تواطأ فيها موظفون عموميون، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على وجه السرعة وعلى نحو فعال ومحايد؛

(ب) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في المجال الصحي وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها على تناول قضايا الاتجار بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية واحتياجات الطفل، ونشر المعلومات عن الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا على نطاق واسع؛

(ج) تخصيص موارد كافية في كل مقاطعة لتقديم المساعدة النفسية والقانونية والطبية للضحايا، فضلاً عن المآوي أو مراكز الرعاية المتخصصة للأطفال والمراهقين والنساء ضحايا الاتجار بالأشخاص.

52 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتسوية أوضاع المهاجرين من السنغال والجمهورية الدومينيكية وهايتي وبلدان أخرى وبالتدابير المتخذة من أجل تيسير إجراءات الهجرة للمواطنين الفنزويليين. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق تعليق بعض العمليات الرامية إلى تيسير تسوية الأوضاع القانونية للمعنيين، في حين تتطلب عمليات أخرى فترات انتظار طويلة. ويساورها القلق أيضاً بشأن تكلفة خدمات الهجرة، وهو ما يحدُّ من إمكانية الحصول عليها بالنسبة إلى الأسر المهاجِرة المنخفضة الدخل والأشخاص الذين أُجبروا على الهجرة ويسافرون بدون موارد.

53 - وتوصي اللجنة، وفقاً للاتفاقية وللمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن تُعدّ الدولة الطرف برامج ترمي إلى تسوية أوضاع المهاجرين أو التوصل إلى حلول طويلة الأجل مثل الإقامة الدائمة، مصحوبة بتدابير محددة للمهاجرات اللواتي هنّ في وضع غير نظامي، وبأن تيسّر سبل الاستفادة من هذه البرامج. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لخفض رسوم التسجيل وأوقات معالجة الطلبات. كما تحث الدولةَ الطرف على ضمان تطبيق التدابير الإيجابية المتخذة لقبول المهاجرين الفنزويليين على الأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى أيضاً والذين أُجبروا كذلك على الهجرة إلى الأرجنتين، على قدم المساواة وبطريقة منصفة.

6 - النشر والمتابعة

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 84 ، أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بما يشمل إحالتها إلى المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس والسلطة القضائية والسلطات المحلية.

55 - وتقترح اللجنة أن تُنشئ الدولة الطرف منصة من أجل رصد ومتابعة تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات اللجنة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة والمجتمع المدني؛ ومن أجل إجراء تقييم دوري لتنفيذها بدعم من وكالات الأمم المتحدة والهيئات العامة لحقوق الإنسان وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و 31 و 33 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية والنتائج المحققة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN. 2 /Rev. 6 ).