2004

1997

1986

الفئات العمرية

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

0.4

1.2

0.3

1.8

0.6

4.1

15-19

المصدر: تقرير المرأة والرجل في دولة قطر - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس التخطيط - 2004.

الجدول 2

متوسط العمر عند الزواج الأول حسب الجنسية والنوع للأعوام 1986 ، و1997 ، و2004

200 4

1997

1986

الجنسية والنوع

الاجتماعي

المؤشر

غير قطريين

قطريون

غير قطريين

قطريون

غير قطريين

ق طريون

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

28.9

24.5

29.2

24.8

27.4

23.4

26.5

23.2

25.9

21.0

24.8

19.2

متوس ـ ط العمر عند الزواج الأول

المصدر : تقرير المرأة والرجل في دولة قطر - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس التخطيط - 2004.

48 - فيما يتعلق بحضانة الطفل، نص قانون الأسرة في المادة 173 منه على انتهائها بالنسبة للذكر بإتمام سن الثالثة عشرة، في حين تنتهي الحضانة بالنسبة للأنثى بإتمام الخامسة عشرة من العمر، إلا أن للمحكمة صلاحيتها إذا رأت خلاف ذلك وبعد التحقق من مصلحة المحضون أن تأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام الخامسة عشرة سنة، والأنثى إلى الزواج، أو تخير المحضون بعد التأكد من صلاحية المتنازعين.

49- وفيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية، نصت المادة 7 من قانون الأحداث على أ نه ( لا مسؤولية على من لم يبلغ من العمر تمام السابعة)، كما أحال قانون العقوبات الصادر عام 2004، إلى قانون الأحداث في المادة 53 منه بشأن العقوبات المنطبقة على أفعال هذه الفئة من الأشخاص، حيث نصت المادة سالفة الذكر على أنه (تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث)، وأنه (لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة). ووفقاً لهذا المنهج للمشرع القطري، فإنه لا مسؤولية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة، حيث إ ن هذه السن هي سن التمييز، وإذا ما أقدم على ارتكاب جريمة فلا يخضع للمسائلة الجنائية. ومع ذلك، فإن مسؤولية من أتم السابعة من العمر تُعد مسؤولية مخففة، فالطفل إذا ارتكب جناية أو جنحة، يعد ممن توافرت لديه حالة من حالات التعرض للانحراف، ويحظر على القاضي، في هذه الحالة توقيع العقوبات العادية عليه، وإنما تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث (التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع لدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية ) ، والتي تعد في حقيقتها من قبيل وسائل التربية، وتقويم السلوك وليست عقوبة، فهي تدابير احترازية لحمايته في هذه السن، علماً بأنه ستتم الإشارة إليه لاحقاً في البند الخاص بالحماية.

50 - وفيما يتعلق بسن التطوع لدى القوات المسلحة، نصت المادة 1 من قانون رقم 31 لعام 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية على أ نه يشترط فيمن يعين ضابطاً، أن لا يقل عمره عن عشرين سنة، في حين أن المادة 13 منه، اشترطت فيمن يعين بالرتب الأخرى أن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة ولا يزيد عن الخامسة والثلاثين. فالمشرع ضمن هذا الوصف، جعل إتمام سن الثامنة عشرة شرطاً للتعيين في الخدمة العسكرية، وبهذا لا يقبل تعيين من هم دون هذا السن.

51 - وبالنسبة لسن العمل، فقد أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى قلقها كون القانون القطري لا ينص بوضوح على سن الاستخدام.

52 - وفي هذا الخصوص نشير إلى تصديق دولة قطر بالمرسوم رقم 29 لعام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182.

53 - وقد رفع المشرع القطري، الحد الأدنى لسن العمل من سن الخامسة عشرة إلى سن السادسة عشرة، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون رقم 14 لعام 2004 بإصدار قانون العمل، فحظر نهائياً قيام من لم يبلغ هذا السن بأي عمل من الأعمال، بل ذهب إلى ما أبعد من ذلك، بعدم السماح له بدخول أي من أماكن العمل. كما أنه وضع شروط لتقييد عمل من بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة (الحدث) في المادة 87 من قانون العمل، وهي موافقة ولي أمره، وصدور إذن من إدارة العمل، والحصول على موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان تلميذاً. كما حظر عمل من لم يبلغ الثامنة عشرة في الأعمال التي من شأنها أن تلحق ضرراً بصحته، أو بسلامته، أو بأخلاقه، وصدر لتحديد هذه الأعمال قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 15 لعام 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها. كما اشترط قانون الخدمة المدنية رقم 1 لعام 2001 في المادة 10 منه فيمن يوظف للعمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة، انسجاماً مع منهج المشرع في حظر عمل الأطفال.

54 - وفيما يتعلق بحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن، فقد تضمن القانون رقم 22 لعام 2005 حظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن، ممن يقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة والذي سيرد ذكره تفصيلاً في القسم الخاص بإجراءات الحماية في هذا التقرير.

55 - وفيما يتعلق بمنع عقوبة الإعدام على من هم أقل من ثمانية عشرة عاماً، فقد نص قانون العقوبات القطري رقم 11 لعام 2004 في المادة 20 منه على أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة. فحدد المشرع القطري سن بلوغ الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة لفرض عقوبة الإ عدام، ولم يجز فرضها على من لم يبلغ هذه السن، وإنما وضع تدابير بديلة لعقوبة الإعدام، فإذا ارتكب الطفل جنائياً عقوبتها الإعدام، أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس عشرة سنوات، وذلك إدراكاً من المشرع بأن عقوبة الإعدام هي عقوبة استئصال تفترض اليأس من إصلاح المحكوم عليه، وهذا يتعارض مع هدف المشرع من تقويم سلوك الحدث وعدم التسرع في اليأس من إصلاحه.

ثالثاً - مبادئ عامة

المواد 2 و3 و6 و12

ألف - مبدأ عدم التمييز

56 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " أنها تشعر بالقلق إزاء التمييز في إطار قانون الأحوال الشخصية المعمول به (مثلاً في مجالات الإرث، والكفالة والوصاية) ضد النساء والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية، وإزاء أوجه التفاوت في تمتع الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال غير القطريين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم " . كما أوصت اللجنة " باتخاذ تدابير فعالة تشمل إصدار التشريعات لمنع وقمع التمييز القائم على الجنس والمولد في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للتوفيق بين حقوق الإنسان الأساسية ونصوص الشريعة الإسلامية".

57 - ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ عام وملزم في الدستور القطري في المادة 34 منه والتي تنص على أن " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، فقد جاء مخاطباً كافة فئات المجتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دونما تمييز ، وذلك بمخاطبتهم بلفظ (المواطنون) وهو لفظ عام لكلا الجنسين (رجال ونساء), كما ساوى بينهم في الحقوق والواجبات دون تمييز ، وجعل الدستور في المادة 35 جميع الناس متساويين أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ف ا عترف للنساء و الرجال بكافة الحقوق والواجبات على قدم المساواة فكفل في المادة 42 منه للمرأة الحقوق السياسية وذلك بإعطائها الحق في الانتخاب والترشيح ومارست المرأة هذا الحق بأن شاركت سواء بترشيح نفسها أو بانتخاب غيرها في الانتخابات البلدية. ويتضح مبدأ عدم التمييز ضد الإناث في القوانين القطرية منها قانون الولاية على أموال القاصرين رقم 40 لعام 2004 الذي منح المرأة الحق في الوصاية على القاصر دون تمييز بينها وبين الرجل بأن أجاز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً، بشرط كون الوصي عادلا ً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً ومتحداً بالدين مع القاصر، وكذلك قانون العمل رقم 14 لعام 2004 الذي ساوى بين الرجل و المرأة في الأجر المستحق عند قيامها بذات العمل الذي يقوم به الرجل، وساوى بينهما كذلك في فرص التدريب والترقي في المادة 93 منه، بل ولجأ المشرع إلى مراعاة وضع المرأة الاجتماعي والصحي والبدني، بأن حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا ً أو أخلاقيا ً ، أو غيرها من الأعمال، أو في غير الأوقات المحددة مسبقاً من الجهات المختصة في المواد 94-95، كما حظر على صاحب العمل إنهاء عقدها بسبب زواجها أو الحصول على إجازة وضع في المادة 98 منه. وضمن هذا السياق، صدر القانون رقم 2 لعام 2004، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عرف ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه (كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه وقدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل)، فكفل لكل شخص (رجل أو إمرأه أو طفل) من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق بالتمتع بالتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية والحصول على الأجهزة والأدوات ووسائل النقل التي تساعدهم على التنقل والاتصال بالبيئة المحيطة، وغيرها من الحقوق وذلك بصرف النظر عن عنصر الشخص أو جنسه أو لونه أو لغته أو دينه. كذلك القانون رقم 25 لعام 2001 بشأن التعليم الإلزامي الذي قرر أن "يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك" ، فكفل حق التعليم الإلزامي لجميع الأطفال دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.

58 - وفيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، لم ترد في التشريعات القطرية نصوص يستدل منها أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الأطفال من زواج شرعي ، بل حرص المشرع على حياة هذا الطفل حتى في مواجهة أمه بأن نص في المادة 303 من قانون العقوبات على معاقبة المرأة التي تقتل عمدا ً طفلها الذي حملت به خارج إطار الزواج بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، كما كفل لهم الحق بالتعليم والصحة والإرث، فقانون الأسرة في المادة 297 أعطى لهذا الطفل الحق في الإرث من أمه وقرابتها ، وهذا في حال معرفة الأم ولم يقر به الأب ، كما منح قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لعام 1995 الطفل مجهول الأب الحق في المعاش، وتم مضاعفة المعاش المستحق له وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2006.

59 - وبالنسبة للأطفال مجهولي الأبوين، فقد نظم قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1992 الإجراءات الواجب ا تباعها في حال العثور على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين وذلك بتسليمه لأقرب مركز شرطة وتحرير محضر بذلك وتقديمه إلى المحكمة الشرعية لتختار للطفل إسما ولوالديه أسماء وهميه ومن ثم تحرر له شهادة ميلاد، كما كفل له المشرع القطري في المادة 85 من قانون الأسرة الحق في النفقة، بأن تكون نفقته على الدولة إذا لم يكن لديه مال ولا يوجد لديه متبرع بالإنفاق كما كفل له قانون الضمان الاجتماعي الحق في المعاش ، وزاد من قيمة المعاش المستحق لهذه الفئة من الأطفال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2006، وكذلك منحه الحق في اكتساب الجنسية القطرية باعتبار أن اللقيط مولود في قطر ما لم يثبت العكس المادة 2 من قانون الجنسية.

60 - وفيما يتعلق بحق المرأة في منح طفلها جنسيتها يأخذ قانون الجنسية القطري رقم 38 لعام 2005 بمنح الجنسية بطريقة الدم عن طريق الأب إلا أنه رعايةً للأم القطرية، فقد أوجب القانون في المادة 2 اكتساب الجنسية القطرية لمن كانت أمه قطرية. كما أن المشرع القطري وللحفاظ على مصير الأطفال من أم قطرية وأب أجنبي في حال توفي عنها زوجها أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية، قرر منح هؤلاء الأبناء إقامة دائمة مع أمهم فضلاً عن منحهم وثائق سفر قطرية ومعاملتهم معاملة القطريين بالنسبة للتعليم والعلاج الطبي والعمل، ويكون للأبناء البالغين س ـ ن الرشد الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية وفقاً للمادة 6 من قانون تنظيم الزواج من الأجانب رقم 21 لعام 1989.

61 - فيما يتعلق بحق المرأة في حضانة أطفالها، عالج القانون القطري أحكام الحضانة في المواد 165-188 من قانون الأسرة، فأعطى الأم الأولوية في حضانة الطفل، كما كفل لها الحق في أجرة الحضانة وذلك حتى بلوغ المحضون سن انتهاء الحضانة، وضرورة توفير ولي الطفل سكن مناسب لها أو فرض أجرة مسكن، وبالنظر إلى الترتيب في ثبوت حق الحضانة كما في المادة 169، يتضح بأن الأولوية تكون للمرأة بشكل عام في حضانة الطفل، وذلك إيماناً من المشرع من أفضلية المرأة في احتضان وتربية الطفل في هذا السن الصغير واستيعابه لمدى حاجة الطفل لها. كما أجاز المشرع للأم أن تسافر بالطفل إذا لم يكن هناك ضرر من السفر وإذا منعها الولي من السفر يكون للقاضي أن يمكنها منه، في حين أنه لم يجز لغير الأب أو الجد من الأولياء أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بعد أخذ الإذن من الأم. فالمشرع جعل مصلحة المحضون (الطفل) هي الأولى في أحكام الحضانة لذا وضع شروطاً أوجب توافرها في الحاضن وهي الأمانة والقدرة على تربيته وتوفير البيئة الصالحة لنشأته نشأة سليمة والقدرة على حفظه من الانحراف وتوفير أفضل العلاج والتعليم وإعداده الإعداد الذي من شأنه أن يمكنه من خوض المستقبل، فالمشرع و إ ن حدد سناً معينه لانتهاء الحضانة للذكر بإتمام الثالثة عشرة والأنثى بإتمام الخامسة عشرة، إلا أنه ترك الأمر للمحكمة للإذن باستمرار الحضانة لما بعد هذا السن إذا رأت أ ن من مصلحة المحضون (الطفل) ذلك، أو أنها تخير المحضون ( لطفل) بين المتنازعين بعد التحقق من صلاحيتهما، كما وأنه مراعاةً لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أجاز المشرع استمرار حضانة النساء لهم.

62 - فيما يتعلق بحق المرأة في الإرث، عالج المشرع القطري أحكام الإرث في المواد 241-301 من قانون الأسرة، وحافظ المشرع على حق الطفل في الإرث، ذكرا ً كان أم أنثى، حيث يستحق نصيبه من الإرث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بل وذهب إلى وقف ميراث الجنين في بطن أمه، وذلك بأوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى في المادة 294. كما أعطى المرأة الحق في الإرث سواء بوصفها زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو بنت ابن أو جدة، كل حسب النصيب المفروض لها في التركة وفقاً للشريعة الإسلامية.

63 - وقد جاءت النصوص الخاصة بالإرث متوازنة بالنسبة للذكر والأنثى، فتارة يتساويان بالأنصبة، وتارة أخرى يفوق نصيب الذكر الأنثى، في حين يفوق نصيب الأنثى نصيب الذكر في حالات، أو أن ترث الأنثى دون الذكر في حالات أخرى. فالفقه الإسلامي، في باب الفرائض في الميراث، حدد أربع وثلاثين حال ة من أحوال الميراث ترث فيها الأنثى بنسب مختلفة، ولم يقتصر على قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين " ، فهناك عشر حالات ترث الأنثى بنصيب مثل الذكر، وعشر حالات أخرى ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، وعشر حالات تحجب الأنثى فيها الذكر وتأخذ الإرث كاملاً. في حين أن هناك أربع حالات فقط يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، ونعرض فيما يلي أمثلة توضيحية لحالات ميراث الذكر والأنثى.

مساواة نصيب الأنثى بالذكر في الميراث

- ميراث الأب والأم، لكل واحد منه م ا السّدس لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، فإذا توفّ ى شخص وترك أباً وأمّاً وابناً فيكون نصيب الأب السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن ، وترث الأم السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيباً.

- ميراث الأخوة للأم سواء بين الذّكور والإناث فالذّكر يأخذ مثل الأنثى عند فقدان الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12].

الأنثى ترث أكثر من الذكر

64 - في بعض حالات الميراث نجد أن الأنثى ترث أضعاف الذكر حسب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، و من الأمثلة على ذلك:

- مات شخص وترك بنتاً وأباً، فيكون نصيب الأب السّدس، وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث.

- مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقين، فالبنت لها النصف لانفرادها، ولعدم وجود من يعصبها، والأخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل أخ شقيق الربع، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى.

- مات شخص عن بنتين، وعمّين شقيقين، فالبنتان ترثان الثلثين فرضاً لتعدّدهنّ، ولعدم وجود من يعصبهن، بالتّساوي بينهما، فكل واحدة لها الثلث، والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا، فيكون نصيب كل عم السدس، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى.

- إذا ماتت امرأة ولها زوج وابنة، ترث البنت النصف ويرث الزوج الربع، فالبنت ترث ضعف ما يرث أبوها.

حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الذكر:

65 - هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الذكر وهذه بعض الأمثلة:

- مات شخص عن ابن وبنت وأخوين شقيقين، فالابن والبنت يأخذان التركة كلّها ، ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين، والأخوان الشقيقان لا يرثان شيئاً فقد حجبهما الفرع الوارث، فترث البنت ولا يرث الأخ الشقيق.

- مات رجل عن (أم أم) و(أب أم) يعني جدّة لأمّه وجدّ لأمّه، فهنا ترث أم أمّه كل التركة وتعرف في علم المواريث بالجدّة الصحيحة، أي أنها ترث السّدس فرضاً، والباقي ردّا، ولا شيء لجدّه للأم وهو زوجها رغم أنّه في درجتها بالنسبة للمتوفّ ى، وترث النصيب كلّه لأنها من أصحاب الفروض والجدّ من أصح اب الأرحام، وأصحاب الأرحام لا يرثون مع أصحاب الفروض.

- مات شخص عن بنت وأخت شقيقة، وترك أخاً لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعماً وابن عم ، فإن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير في قوة الأخ الشقيق، تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق، فتحجب كل هؤلاء الرّجال ، وهكذا ترث البنت النصف فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً ولا يرث الأخ لأب ولا أبناء الأخوة ولا الأعمام ولا أبناء الأعمام، وكلّهم ذكور (18).

66 - فيما يتعلق ب التفاوت في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ً الحق في الصحة والتعليم، التي يواجهها الأطفال غير القطريين، فلقد حرصت دولة قطر، ومن خلال نظامها القانوني وسير عمل إداراتها العامة، ومن خلال الإشراف على تنظيم عمل الجهات الخاصة، على تمتع الأطفال بحقوقهم كافة التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل متساوٍ وبدون تمييز ينسب إلى اللغة أو الدين أو المعتقد أو العرق، أو بين المناطق المختلفة في درجة تمدنها من ريفية وحضرية، فجاءت الأدوات التي تكفل حقوق الطفل عامة لتشمل الذكور والإناث ولمختلف مناطق الدولة، ومؤكدةً على شمول الأطفال غير القطريين بهذه الحقوق، من خلال تهيئة الوسائل القانونية والواقعية لتمتعهم بها. فبالنسبة للحق في التعليم، أكدت المادة 25 من الدستور الدائم لدولة قطر أن التعليم يعد دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، وتسعى الدولة إلى نشره وتعميمه، وإعمالاً لمبدأ المساواة نصت المادة 34 منه على أن "المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، كما قررت المادة 35 منه على أن "الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، وقرر الدستور أن "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم ومجانيته " في المادة 49 منه. وقد أوجب القانون إلزامية التعليم ومجانيته لكل من بلغ السادسة من العمر ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ الثامنة عشرة أيهما أ سبق في المادة 2 من قانون التعليم الإلزامي سالف الذكر، وفرض ذات القانون التزاماً قانونياً على الشخص المسؤول عن الطفل بإلحاقه في الدراسة عند بلوغه السادسة في المادة 3 منه وإعلام الوزارة المختصة ( التربية والتعليم ) بأي تغيير يطرأ على محل إقامة الطفل أو عنوانه في المادة 5 منه، وبخلاف ذلك يتعرض المسؤول عن الطفل لعقوبة قانونية مؤداها دفع غرامة مالية محددة تضاعف في حال تكرارها في المادة 11 منه. ولما كان الحق في التعليم حقاً أساسياً أصيلاً لعموم المواطنين، وبشكل خاص الأطفال منهم، ودون تمييز، وبوجود قانون التعليم الإلزامي المشار إليه، فقد أصبح الحديث عن أي تفاوت غير منسجم وواقع الحال والنظام القانوني.

67 - فيما يتعلق بالتدابير المطبقة لضمان عدم التفاوت في فرص التعليم المتوفرة أمام الأطفال غير القطريين، فلقد فتحت الدولة أبواب التعليم مشرعةً أمام غير القطريين، وساوت فئات كثيرة منهم بالقطريين، حيث أجازت قرارات ولوائح وزارة التربية والتعليم الخاصة بشروط التسجيل في المدارس ولكل المراحل، التسجيل بالمدارس الحكومية المجانية، لكل أبناء القطريات من أجانب، وأبناء المقيمين من العاملين والعاملات في وزارات وأجهزة الدولة الأخرى من هيئات ومؤسسات عامة، والشركات التي تملك الدولة 50 في المائة من رأس مالها على الأقل، وأبناء الدبلوماسيين العاملين في سفارات بلدانهم في قطر. كذلك، سمحت الدولة، وحمايةً لحق الأطفال غير المذكورين في الفقرة أعلاه بالتعليم، وهم من أبناء العاملين بالقطاع الخاص، بالتعلم بالمدارس الأهلية، وتأسيس مدارس خاصة للجاليات الأجنبية ووفرت لها كل الوسائل الممكنة في مسائل إقامة مدرسيها والعاملين فيها، وتسهيل دخول كتبها ولوازمها الأخرى. ومنحها أراضٍ لبناء المدارس وتقديم المساعدات المالية والفنية وزيادة في التأكيد على حرص الدولة على منح الفرصة في التعليم للأطفال من غير القطريين من أبناء العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عمّا ذكر أنفاً، نصت شروط التسجيل في المدارس على قبول هؤلاء في المدارس الحكومية في المناطق التي لا توجد فيها مدارس أهلية أو صفوف مناظرة.

68 - وتأكيدا ً على مبدأ عدم التفاوت المتبع في الدولة ضمن هذا المجال، ورعاية ً لحقوق الفئات الأضعف من الأطفال، شرع القانون رقم 2 لعام 2004، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نص في المادتين 1 و2 منه على تمتع هذه الفئة بحقوق خاصة إضافة إلى العامة المقررة لكافة الفئات، ومنها الحق في التعليم والتأهيل المجاني وتوفير المستلزمات والوسائل الضرورية لمن بحالتهم. وقد كفل قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 1997، الحماية للأطفال المعاقين من غير القطريين، بأن إ عفاهم من أجور الدراسة والكتب وأجور المعاملات ذات الصلة.

69 - وفيما يتعلق بالحق في الصحة، فقد أكدت نصوص الدستور، أن الدولة ترعى النشأ وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة في المادة 22 منه، و أ ن الدولة تعنى بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المادة 23 منه وبناءً على ما تضمنه الدستور توفر مؤسسات الدولة المعنية بالصحة العامة وعلى امتداد إقليم الدولة خدماتها المجانية للأطفال القطريين، وعلى ذات المستوى من الخدمة والكفاءة بلا تفاوت أو تمييز جغرافي معين، ابتداءً من البرامج الخاصة بالعناية والرعاية للمرأة الحامل، ومن ثم الرعاية الطبية الخاصة بالطفل حديث الولادة من توفير الخدمات الوقائية ضد الأمراض المعدية والتطعيم. و يمنح كل طفل بطاقة صحية حال ولادته لتسهيل مراجعته وتثبيت سجل لحالته الصحية العامة. كما تقدم المؤسسات الصحية القطرية خدماتها للأطفال غير القطريين من أبناء المقيمين وتزودهم بالبطاقات الصحية، ولا تستحصل أية رسوم أو أجور عما تقدمه في مجال الخدمات الوقائية للأم والطفل، وخدمات الصحة المدرسية، خدمات الأمراض المعدية والتطعيم، وعلاج حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي دخول المستشفى. كما أكد المشرع القطري بالقانون رقم 2 لعام 2004، بش أ ن ذوي الاحتياجات الخاصة، ضرورة توفير الرعاية الصحية الإضافية لهذه الفئة من الأطفال وتوفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، والتقارير الطبية الخاصة، لهم ولمن يعولونهم مجاناً ودون أي مقابل، رعاية لهم ودرأ لأي تفاوت قد ينجم عن حالتهم البدنية والعقلية والنفسية.

باء - مبدأ مصالح الطفل الفضلى

70 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " أنها تشعر بالقلق لأنه في الدعاوى المتعلقة بالأطفال، مثل الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، لا يتم دائماً إيلاء الاعتبار الأول للمبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى، الوارد في المادة 3 من الاتفاقية". كما أوصت اللجنة " بمراجعة تشريعاتها وتدابيرها الإدارية لضمان أن تعكس، على النحو الواجب، أحكام المادة 3 من الاتفاقية، وبمراعاة هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات الإدارية أو القرارات المتعلقة بالسياسات العامة أو قرارات المحاكم أو غيرها". كما أشرنا إليها آنفاً، إلى الحركة التشريعية المضطردة التي شهدتها الدولة ضمن مسعى بناء النظام الديمقراطي المستند إلى سلطة القانون وفي ضوء ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بمبدأ مصالح الطفل الفضلى، حرص المشرع القطري إلى إيلاء جل اهتمامه لإعمال هذا المبدأ وعلى أفضل وجه، الأمر الذي انعكس جليا ً في النصوص المتعلقة بالطفل في القوانين والأنظمة والإجراءات المشرعة بعد تاريخ تقديم التقرير الأولي إلى اللجنة. وفيما يلي الإشارة إلى ما تضمنته تلك التشريعات من إعمال لمبدأ مصالح الطفل الفضلى كما سوف يلي ذكره.

71 - ففي قانون الأسرة، وفيما يتعلق بالنفقة، أوجب القانون نفقة الطفل على أبيه، ومدَ زمن هذا الالتزام تحقيقا ً للمصلحة ليستمر للأنثى حتى زواجها وللولد حتى بلوغه سن العمل، ما لم يكن طالبا ً مواصلاً لدراسته المادة 75 من قانون الأسرة، وجعل من النفقة المستحقة للطفل والزوجة مقدمة من حيث الترتيب والأهمية على غيرها من النفقات (المادة 83). كما ضمن القانون مصلحة الطفل اللقيط مجهول الأبوين، عندما أ لزم الدولة بنفقته في حال لم يكن له ثمة مال أو متبرع (المادة 85). وفيما يتعلق بثبوت النسب، ولأهمية هذا الأمر في المحافظة على حقوق الطفل ومصلحته، جعل القانون ثبوت النسب متحققاً بقيام الزوجية أو الإقرار أو شهادة الشهود (المادة 86). وقرر القانون إجراءات وقتية لضمان نفقة الأطفال والزوجة، يتوجب على القاضي المختص أعمالها عند نظره دعوى التفريق بين الأبوين، تحقيقاً لمصلحة الأطفال وحفاظاً عليهم (المادة 102). وفيما يتعلق بالحضانة التي لها أهمية بالغة في إعداد الطفل وتربيته وتهيئته في بيئة أسرية سليمة ومناسبة، فقد تناول القانون كافة الموضوعات المتعلقة بها حيث عرف الحضانة بأنها "حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، وإلا فألام أولى بها " كما حددتها المادة 165، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحضانة حق متجدد ومشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى كما حددتها المادة 166، فالقانون جعل محور من يمتلك الحضانة هو الطفل. وعند إصدار القاضي القرار بإسناد الحضانة لشخص ما، يراعي في ذلك مصالح الطفل الفضلى من حيث الأفضلية في الشفقة على المحضون، والقدرة على توفير البيئة الصالحة، وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، وإعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق، و أي ميزات أخرى نافعة حددتها المادة 170. ومن باب تحقيق المصلحة الفضلى بضمان الرعاية والاهتمام بالطفل، أ قر القانون إمكانية استمرار الأم بحضانة الأطفال، للذكر حتى إتمام سن الثالثة عشرة و للأنثى بإتمام سن الخامسة عشرة، ومنح المحكمة المختصة الصلاحية إلى مدها للذكر حتى إتمام سن الخامسة عشر سنة و للأنثى حتى الزواج، أو أن تلجأ المحكمة إلى تخيير المحضون كما أوردتها المادة 173. ودعم القانون حق الحضانة هذا، ب أ ن فرض على الأب، للحاضنة أجراً عنها كما وردتها المادة 178، بالإضافة إلى وجوب توفير مسكن للحاضنة أو مال لاستئجار مسكن أو بنصيبه من أجرة المسكن إن سكنت لدى وليها كما حددتها المادة 181. فيما يتعلق بحق الزيارة، فإن كان القانون نظم أحوال وشروط الحق في الحضانة من منطلق مصالح الطفل الفضلى، فمن هذا المنطلق، نص على حق الأب بالزيارة لأطفاله فترة الحضانة، حفاظاً على الأسرة والترابط الأسري والتوجيه الأبوي بالاتفاق أو بما يقرره القاضي كما حددتها المادة 186، وعدّ القانون قضايا الزيارة، من القضايا ذات الصفة المستعجلة أمام القضاء في المادة 187 وفيما يتعلق بالهبة، سمح القانون للطفل بقبول الهبة لنفسه و إ ن كان له ولي (المادة 195)، في حين لم يسمح له بالهبة للغير إلا بإتمام سن الثامنة عشرة في المادة 197، وذلك تثبيتاً لمصلحة الطفل. أيضاً، أجاز القانون للمحكمة المختصة أن تفسخ الهبة في حال فاضّل الأب بين أولاده، ما لم تكن لسبب معقول المادة (204)، حرصاً على وحدة العائلة وحفاظاً على حقوق الأطفال الآخرين ومصالحهم. فيما يتعلق بالوصية، ألزم القانون ولي الموصى له (الطفل)، قبول الوصية، وعدم ردها إلا بإذن من القاضي، كما في المادة 217، تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى. فيما يتعلق بالإرث، فرض القانون وقف ميراث الجنين في بطن أمه (المادة 294)، وكذلك ميراث للطفل من علاقة خارج الزواج من جهة أمه وقرابتها (المادة 297).

72 - كفل قانون الولاية على أموال القاصرين، في المادة 2 منه حماية للطفل وأكد مصالحه الفضلى ب أ ن جعل كل تصرفاته المالية النافعة له، صحيحة قانوناً، وباطلة تلك الضارة به، وقابلة للإبطال تلك الدائرة بين النفع والضرر. كذلك ضمن في المادة 42 منه صح ة تصرفات المسؤول عن الطفل، ب أ ن جعل التصرف بأمواله لا يتم إلا بإذن من القاضي وبعد أ خذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين، واشترط في المادة 5 منه أن يكون المسؤول عن القاصر أميناً قادراً على تدبير شؤونه، مانحاً للقاضي المختص الصلاحية من تلقاء نفسه، أو بطلب من الهيئة العامة أو غيرها من ذوي الشأن، سلب الولاية منه أو الحد منها أو وقفها أو استبداله في المادة 14 منه. كما أراد المشرع القطري في هذا القانون، تحقيق المصالح الفضلى للطفل، بأن أذن له متى ما بلغ سن السادسة عشر سنة، شريطة موافقة القاضي المختص وبعد أ خذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إدارة أمواله أو بعضها أو الاتجار بها، إذناً مقيداً أو مطلقاً كما هو في المادة 44، على أن يقدم القاصر حساباً سنوياً عن أعماله إلى الهيئة العامة كما هو في المادة 45، ويجوز للقاضي تقييد الإذن أو إلغائه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة أو من ذوي الشأن بعد سماع القاصر كما هو محدد في المادة 46.

73 - ويعّد إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين بموجب القرار الأميري رقم 66 لعام 2004 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2004، مكسباً كبيراً وتعبيراً عن سعي الدولة نحو دعم وترسيخ وحماية حقوق الطفل، وضمان مصالح الطفل الفضلى في مجال التصرف في أمواله وتنميتها والحفاظ عليها، وعلى النحو الموضح آنفاً. حيث تهدف هذه الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين من الأطفال ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم، ومن ذلك الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن لمن ليس لهم ولي أو وصي مختار، والإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ومراقبة أدائهم لواجباتهم وصلاحياتهم، ورعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم بشكل عام والإشراف على شؤونهم الاجتماعية والتربوية والصحية والتعليمية وتسلم أموالهم والمحافظة عليها وإدارتها واستثمارها وفتح الحسابات المصرفية لصالحهم ومسك السجلات الخاصة بهم والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.

74 - في قانون العمل كفل المشرع حماية وتحقيق مصالح الطفل الفضلى، حيث أجاز عمل من بلغ سن السادسة عشرة سنة بشروط مسبقة، وهي موافقة الأب أو ولي الأمر، وصدور إذن بالعمل من إدارة العمل في وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان (المادة 87)، وموافقة وزير التربية والتعليم إن كان الطفل تلميذاً، وثبوت صلاحيته للعمل طبياً بعد إجراء الفحص الطبي عليه، الذي يعاد سنوياً (المادة 88). و إ ن كان القانون أجاز العمل للطفل بالشروط الموضحة آنفاً، إلا انه فرض جملة من الضوابط والمحددات التي تمنع الأضرار بصحة وأخلاق الطفل في المواد 87 ،8 9 ، و90. واستكمالاً لهذه الحماية، صدر قرار وزير شؤون الخدمة المدنية و الإسكان رقم 15 لعام 2005 بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2005، بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل هذه الفئة فيها، "سبق الإشارة إليه". وشمل القانون بحمايته الأم، حينما أ لزم صاحب العمل بمنح المرأة الحامل إجازة براتب كامل 35 يوماً لما قبل وبعد الوضع (المادة 96)، ومنحها ساعة تحتسب من ساعات العمل لإرضاع طفلها (المادة 97).

75 - وفي قانون العقوبات بشأن كافة المسائل الجنائية التي يكون أطرافها أو أحدهم من الأطفال أو الأحداث ممن لم يبلغوا سن الرشد فقد أ فرد المشرع لها ولتنظيم حالاتها والعقوبات المتناسبة معها قانوناً خاصاً هو قانون الأحداث تحقيقاً للمصالح الفضلى لهذه الأطفال وحمايتهم، وهو أمر عاد المشرع ليؤكده بمناسبة صدور قانون العقوبات النافذ، حيث أكد عدم المسا ء لة الجنائية لمن لم يتم السابعة من عمره، وسريان فقط في التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في بشأن من ارتكب جناية أو جنحة ممن أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة سنة، وعدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة (المادة 20). واستمراراً لسياسة المشرع في حماية الأطفال وضمان مصالحهم، أ فرد لهم فصلاً لما يعرف بجرائم "تعريض الأطفال للخطر " والتي هي من الجرائم الاجتماعية، ب أ ن عاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما، كل من أ بعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه، و إ ن ثبت أن الطفل ولد ميتاً (المادة 268)، وكل من عرض شخصاً لم يتم السادسة عشرة من عمره للخطر، أو تركه في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه أو برعايته (المادة 269). وفي مسائل الجرائم الجنسية، عاقب المشرع بالحبس كل من ارتكب مثل هذه الجرائم على أنثى لم تبلغ السادسة عشرة سنة و إ ن كان برضاها (المادة 280)، وشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو المتولين لتربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها (المادة 279)، وكذلك أورد المشرع أحكاماً مماثلة في حال تلك الجرائم الواقعة على الذكور من الأطفال أو الأحداث (المواد 283-285).كما جاء المشرع في هذا القانون بتشديد العقوبة على كل من استغل أطفالاً لا تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سنة، في صنع أو استيراد أو إصدار أو حيازة أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض، كتاباً أو مطبوعاً أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً، أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء و الآداب العامة (المادة 292). كذلك جرّم وشدّد العقوبة على كل من حرض على الفسق والفجور والبغاء، من لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، ذكراً كان أم أنثى (المادة 297)، وكل من حرض من لم يبلغ السادسة عشرة سنة على الانتحار (المادة 305). كما عاقب المشرع المرأة التي تقتل وليدها المولود خارج إطار العلاقة الزوجية الشرعية (المادة 303) أو تجهض نفسها بنفسها (المادة 317)، كما جرم وعاقب من اعتدى بالضرب بنية إجهاض المرأة (المادة 315)، وكل من أجهض امرأة عمدً برضاها أو بغير رضاها (المادة 316) حفاظاً على حق الجنين واحتراماً للحق في الحياة.كما جرّم المشرع وشدّد عقوبة من خطف أو حجز أو حرم من الحرية، حدثاً ذكراً كان أم أنثى (المادة 318) وكذلك من احتال على قاصر واستغل عدم خبرته أو حاجته أو هواه لأخذ مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلغاء مثل ذلك (المادة 356) وشدّد العقوبة إذا كان الجاني ولياً للمجني عليه أو من المكلفين برعاية مصالحه أو من ذوي السلطة عليه.

76 - تضمن قانون الإجراءات الجنائية ومن منطلق المحافظة على حقوق ومصالح من لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وفي الأحوال التي يتوقف عليها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب، أن يتولى تقديم الطلب أو الشكوى من له الولاية عليه (المادة 5) كذلك نص القانون، وعند الضرورة، وفي الجرائم التي تقع على الصغير ممن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، تسليمه لشخص مؤتمن لرعايته والحفاظ عليه، أو لأي جهة رعاية معترف بها رسمياً وحتى الفصل بالدعوى (المادة 213). ومن منطلق حق الطفل بالحياة وبرعاية أمه وإرضاعها له وتحقيقاً لمصلحته الفضلى، نص القانون على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن تضع الحامل مولودها، وإرجائه لسنتين لإرضاعه، إذا كان الحكم عن قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فيجوز استبدال الإعدام بالحبس (المادة 345)، كذلك إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم السادسة عشرة من عمره (المادة 356).

77 - نص قانون الجنسية على أ نه يعد قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو الخارج لأب قطري بالتجنس، ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس في المادة 2 منه. وتمنح الجنسية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه، كما يجوز منحها للأولاد من غير المقيمين بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في الدولة وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب (المادة 4 ) ، مع إفساح المجال للأولاد بطلب اختيار جنسيتهم الأصلية بعد بلوغهم سن الرشد.

78 - ويعد قانون التعليم الإلزامي، الذي سبق الإشارة إليه، بحد ذاته، تجسيداً لإعمال المشرع القطري لمبدأ المصالح الفضلى للطفل، بما تضمنه من أحكام ومبادئ بشأن ضمان حق الطفل بالتعليم، مجاناً وبشكل إلزامي، حيث صاغ نصوصاً لتلبية حق الطفل وضمان مصالحه وصولاً إلى إعداده السليم وتهيئته للمستقبل، من خلال فرض التزامات محددة على عاتق ولي أمر الطفل وكذلك الدولة، وعلى قدم المساواة.

جيم - الحق في الحياة والبقاء

79 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " أنها تشعر بالقلق البالغ لأن قانون الأحداث لعام 1994 يسمح بفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، خلافاً للمادتين 6 و 37(أ) من الاتفاقية". كما أوصت اللجنة إلى " اتخاذ تدابير فورية لضمان أن يحظر القانون فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

80 - كفل المشرع القطري حق الطفل بالحياة، عندما أورد نصوصاً متعددة، في القوانين المختلفة، مما يفيد ويعزز حق الطفل في الحياة، حيث أكد قانون العقوبات النافذ في المادة 20 منه، على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، متجاوزاً الثغرة التشريعية في قانون الأحداث. كما أورد نصوصاً تكفل حماية الجنين في بطن أمه، سواء بفعل إرادي منسوب إلى الأم أو إلى الغير، ولو بالتحريض، حيث عاقب المشرع المرأة التي تقتل وليدها المولود خارج إطار العلاقة الزوجية الشرعية (المادة 303)، أو تجهض نفسها بنفسها (المادة 317)، كما جرم وعاقب من اعتدى بالضرب بنية إجهاض المرأة (المادة 315)، وكل من أجهض امرأة عمدا ً برضاها أو بغير رضاها (المادة 316). كذلك جرم وعاقب وكل من حرض من لم يبلغ السادسة عشرة سنة على الانتحار (المادة 305). كما أ فرد في هذا القانون فصلاً لما يعرف بجرائم "تعريض الأطفال للخطر" والتي هي من الجرائم الاجتماعية، ب أ ن عاقب كل من أ بعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله ب آ خر أو نسبه زوراً إلى غير والديه، و إ ن ثبت أن الطفل ولد ميتاً (المادة 268)، وكل من عرض شخصاً لم يتم السادسة عشرة من عمره للخطر، أو تركه في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه أو برعايته (المادة 269). كما عاقب القانون وشدد في العقوبة، كل من ارتكب جرائم جنسية ضد الأطفال (المواد 279-285)، ومن استغل الأطفال في الترويج للمسائل المخلة بالحياء والآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور والبغاء (المواد 292، 297). وإعمالاً لحق الطفل في الحياة والبقاء نص قانون الإجراءات الجنائية على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بالأم الحامل المدانة إلى أن تضع مولودها، وإرجاء التنفيذ لمدة سنتين لإرضاعه، إذا كان الحكم عن قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فيجوز استبدال الإعدام بالحبس (المادة 345). كذلك، وضماناً لحق الطفل بالبقاء والنماء، نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الأبوين إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم السادسة عشرة سنة، في حال حكم عليهما بالحبس ولو عن جرائم مختلفة، ولم يكونا محبوسين من قبل، حتى يفرج عن الآخر (المادة 365).

دال - مبدأ احترام رأي الطفل

81 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " قلقها لأن المواقف التقليدية إزاء الأطفال في المجتمع قد تحد من احترام آرائهم، لا سيما داخل الأسرة وفي المدارس". كما وقد أوصت اللجنة الدولة الطرف "القيام داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات والمحاكم والهيئات الإدارية بتعزيز وتيسير احترام آراء الطفل ومشاركته في جميع الأمور التي تهمّه، وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية؛ ووضع برامج للتدريب على المهارات في المجتمعات المحلية لصالح الآباء والمدرسين والعاملين الاجتماعيين والموظفين المحليين لتعليمهم كيفية مساعدة الأطفال على الإعراب عن آرائهم ووجهات نظرهم عن علم، ومراعاة هذه الآراء والتماس مساعدة اليونيسيف، من بين منظمات أخرى".

82 - أكد المشرع القطري على أهمية وضرورة الحق بحرية الرأي والتعبير، وتناول ذلك في قوانين عدة، هي:

- تضمن الدستور كفالة حرية الرأي والبحث العلمي (المادة 47 ) ، كما جعل من حق التجمع ( المادة 44 ) ، وحرية تكوين الجمعيات ( المادة 45 ) ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 48 ) ، وحرية العبادة مكفولة للجميع ( المادة 50 ) ، من الحقوق التي يحميها ويضمنها الدستور للكافة، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد، رجالاً ونساءً، أطفالا وكباراً.

- وإعمالا ً لهذه الحقوق والحريات الدستورية الأساسية، جاءت التشريعات الأخرى، وكل في نطاق تطبيقها، لتتضمن أحكاما ً تعزز الأخذ برأي الطفل وتمنحه الحرية في إبداء والتعبير عن أفكاره وخياراته ففي مس أ لة حضانة الطفل، نص قانون الأسرة، على قيام المحكمة المختصة بسماع رأي الطفل بشأن اختيار محضونه من حيث البقاء في حضانة الأم من عدمه (المادة 173 ) ، كما أعطى القانون الحق للطفل بالتصريح عن رأيه في مجال قبول الهبة له و إ ن كان له ولي (المادة 195).

- وجاء قانون الولاية على أموال القاصرين، ليمنح الطفل المكنة في التعبير عن آ رائه فيما يتعلق بإدارة أمواله اقتصادياً، ب أ ن أجاز الإذن له بسن السادسة عشرة سنة، إذناً مطلقاً أو مقيداً، إدارة أمواله أو بعضها أو الاتجار بها، بموافقة القاضي وبعد أ خذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين (المادة 44 ) ، و أ ن يقوم المأذون له بتقديم حساباً سنوياً عن أعماله إلى الهيئة المذكورة (المادة 45)، ولا يجوز للقاضي تقييد الإذن الممنوح في هذه الحالة أو إلغائه، إلا بعد سماع رأي المأذون له (المادة 48).

- ولم يغفل المشرع التوجه نحو فئة " ذوي الاحتياجات الخاصة " بشأن حقوقهم في إبداء الرأي وحرية التعبير، عندما نص في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مخاطباً كل الجهات المعنية، على وجوب مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم (المادة 2/9)، إلى جانب الحقوق الخاصة والمميزات الإضافية التي فرضها القانون لهم.

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية

ألف - الحق في الاسم والجنسية و الهوية

المواد 7 و8

1 - اسم الطفل

83 - ا ستوجب المشرع القطري في المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، الإبلاغ عن المواليد، ومن بين البيانات الواجبة اسم المولود ولقبه خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ الولادة.

2- هوية الطفل

84 - أوجب المشرع القطري في المادة الرابعة من قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات أن يشمل الإبلاغ عن المواليد البيانات المتعلقة بيوم الولادة وجنس الطفل و ا سمه ولقبه واسم كل من الوالدين وجنسيتها وديانتها ومحل إقامتها ومهنتها واسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد واسم المبلغ وسنه وجنسه وديانته ومهنته ومحل إقامته وصفته

3 - جنسية الطفل

85 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " أنها تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية لعام 1961 لا يمنح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من رجل غير قطري، علماً بأنه يمنحها لأطفال الأب القطري المتزوج من ا مرأة غير قطرية " . كما أوصت اللجنة " بأن تكفل الدولة حق الطفل في الحصول على جنسية دون تمييز قائم على جنس والديه، وفقاً لأحكام المادتين 2 و7 من الاتفاقية".

86 - في إطار توجه الدولة لتنفيذ هذه التوصيات، أصدر المشرع العديد من التشريعات التي عالجت الموضوعات ذات الصلة بالتوصيات سالفة الذكر حيث أصدر قانون الجنسية رقم 38 لعام 2005، ووفقاً للمادة الأولى منه "يعتبر قطري الجنسية كل من ولد لأب يتمتع بالجنسية القطرية"، كما قررت المادة 4 الفقرة الأولى من ذات القانون منح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ولمن يولد له بعد ذلك.كما تمنح الجنسية لأولاد المتجنس القصر المقيمين في الخارج بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب. كما أعطى القانون القطري الأولوية في التجنس لمن كانت أمه قطري ة وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة في منح جنسيتهم إلى أبنائهم وفقاً لنص المادة 2 منه وإعلاء للاعتبارات الإنسانية فقد قرر المشرع القطري في المادة 2، الفقرة الأخيرة من قانون الجنسية سالف الذكر منح الجنسية القطرية لمن ولد في قطر لأبوين مجهولين واعتباره في حكم المتجنس كما ا عتبر مجهول الأبوين مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.

باء - حرية التعبير

87 - إن حق التعبير عن الرأي هو من الحقوق الدستورية لكل مواطن قطري أو مقيم على أرض دولة قطر وهذا ما أكده المشرع في المادة 47 من الدستور الدائم لدولة قطر حيث نصت على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون"، ويسري النص السابق على الشخص البالغ والطفل، لذا لم يجد المشرع القطري ضرورة لوضع نص خاص يمنح هذا الحق للأطفال بصفة خاصة. والجدير بالذكر أن الممارسة العملية في دولة قطر تؤكد كفالة هذا الحق للأطفال حيث يتم التعبير عن آراء الطفل في البرامج المخصصة لهم في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة و المرئية ومن خلال مجالس الطلبة في المدارس والجامعات.

جيم - حرية الفكر والوجدان والدين

المادة 14

88 - إن دولة قطر لا تمنع حرية الفكر والوجدان بما في ذلك الأطفال وهذا ما أكد ه الدستور الدائم للدولة حيث نصت المادة 50 على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع وفقا ً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة". ويعاقب المشرع القطري كل من سب أحد الأديان السماوية أو تطاول على الأنبياء أو قام بتخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبانٍ أو شيء من محتوياتها إذا كانت معد ة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية (المادة 256 من قانون العقوبات).

89 - هذا، وقد أكدت التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والإقليمية والوطنية كفالة حرية الفكر والوجدان والدين في الدولة وخلت من الإشارة إلى وجود عائق أمام أي طائفة دينية موجودة على أرض دولة قطر بشأن ممارسة شعائرها الدينية، وبال ر غم من أن دولة قطر دولة إسلامية لا تسم ح للطفل فيها بتغيير دينه الإسلامي، إلا أنها لا ترغ م أي طفل على ترك دينه واعتناق الإسلام عملاً بقول الله عز وجل " لا إكرا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي " سورة البقره (الآية رقم 256) .

دال - حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

90 - إن حق الفرد في تكوين الجمعيات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحرية الشخصية وحرية الاجتماع وحرية التعبير ولقد كفل المشرع هذا الحق في المادة 45 من الدستور التي نصت على أن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". وقد صدر القانون رقم 12 لعام 2004، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي نظم فيه المشرع ممارسة الحق في تكوين هذه الجمعيات من حيث شروط العضوية للقطريين وغير القطريين واكتساب الجمعية للشخصية المعنوية وإداراتها وش ؤ ونها المالية وحلها والعقوبات التي تقع على من يخالف أحكام هذا القانون. كما كفل المشرع حرية الاجتماع حيث نصت المادة 44 من الدستور على أن "حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون". وقد صدر القانون رقم 18 لعام 2004، بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات التي تنظم ممارسة الحق في التجمع السلمي سواء كان التجمع خاصاً بالأطفال أو غيرهم من البالغين، ولم يحظر القانون ممارسة هذا الحق بالنسبة للأطفال.

هاء - حماية الحياة الخاصة

91 - كفل المشرع الحياة الخاصة للإنسان فقد نصت المادة 37 من الدستور على أنه "لخصوصية الإنسان حرمتها فلا يجوز تعرض أي شخص لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه". وقد أصدر المشرع القانون رقم 23 لعام 2004 الخاص بالإجراءات الجنائية الذي تضمن العديد من النصوص القانونية التي تحمي الحياة الخاصة للطفل مثل ما تضمنته المادة 3 والتي حددت الجرائم التي لا يجو ز تحريكها إلا بناء ً على شكوى فقد أجازت المادة في حالة وقوع الجريمة على الطفل تقديم الشكوى ممن يقوم مقام الطفل. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه " إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 منه، لم يتم ست ة عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القي ّ م. وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك". وقد نصت المادة 6 من ذات القانون على أن " تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله". وحماية لحياة الطفل، فقد قررت المادة 345 وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تض ـ ع مولودها ويؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد الولادة وإذا كان الحكم بالإعدام تعذيراً - فيجوز استبداله بالحبس المؤبد.

واو - الحصول على المعلومات المناسبة

المادة 17

92 - إن حق الحصول على المعلومات هو حق من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم يجب حصول الأطفال على المعلومات المناسبة والملائمة لسنه وقدراته. وهذا ما أكده الدستور في المادة 22 حيث نصت على أنه " ترعى الدولة النش ء و تصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة" . والجدير بالذكر أن جوهر نماء الطفل يرتبط بحصوله على المعلومات المناسبة وباعتبار أن هذا العصر هو عصر ثورة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام التي لها أثر مباشر في حياة الطفل وتكوين شخصيته من خلال البرامج التي يعرضها وتؤثر في تربيته. لذا قامت دولة قطر بتخصيص عدة برامج للأطفال بقناة الجزيرة للأطفال. يضاف إلى ما تقد م بأن الكتب المدرسية في دولة قطر في مرحلة الطفولة تخضع لعملية التحديث لتتناسب مع التطور الفكري للأطفال في دولة قطر، كما تم توظيف التكنولوجيا الحديثة في جميع المدارس بد ءاً من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية باعتبارها مادة تعليمية أو وسيلة مساندة.

زاي- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة

93 - أشارت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى " أنها تشعر بالقلق البالغ لأنه يوجد احتمال في أحكام قانون الأحداث لعام 1994، وخلافاً للمادة 37، الفقرة ( أ ) من الاتفاقية، لإخضاع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لعقوبات ينص عليها القانون، مثل عقوبة الجلد" . كما أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن " تتخذ فوراً خطوات لضمان أن يحظر القانون فرض عقوبة الجلد وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأشخاص الذين قد يرتكبون جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة.

94 - وكفل المشرع الحرية الشخصية وحظر خضوع الإنسان سواء كان طفلا ً أو بالغاً لسن الرشد للتعذيب أو غير ه من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث نصت المادة 36 من الدستور على أن "الحرية الشخصية مكفولة ولا يجو ز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحدي د إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل وفق أحكام القانون. ولا يعر ض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون" . ولقد جرم المشرع القطري أفعال التعذيب أو القو ة أو التهديد باستعمالها من قبل الموظف العام وحدد لذلك عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة عشر سنوات والحبس المؤبد والإعدام في المواد 159، و161، و163 من قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004 وقرر المشرع في المادة 20 من قانون العقوبات سالف الذكر سريان الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث بحق من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وحظر الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب ه الجريمة.

حاء - الأطفال الذين يعيشون ظروف صعبة

95 - لقد اهتم المشرع القطري بالطفل سواء كان قطري الجنسية أو أجنبياً حيث ضمن له العديد من الحقوق الخاصة في القانون رقم 2 لعام 2004، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بجانب ما يتمتع به الطفل المعاق من حقوق أخرى بموجب التشريعات الأخرى.

96 - كما قرر المشرع للطفل المعاق في القانون سالف الذكر الحق في التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل بأمان وسلامة والمعدات التي تساهم في التعليم والتأهيل والحركة والتنقل بالإضافة إلى توفير فرص العمل التي تناسب قدرته وتأمين المسكن الذي يكفل له الحركة والتنقل بأمان وسلامة وتأمين المرافق الخاصة به في الأماكن العامة ومشاركته في القرارات المتعلقة به. ( المواد 2، 3، 5، 6، 9، 10 ) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لعام 2004.

97 - عملت دولة قطر على كفالة الأطفال القطريين الذين يعيشون في حالة فقر، حيث قرر المشرع منح هؤلاء الأطفال معاشاً شهرياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لعام 1995 وقرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2006، الخاص بمضاعفة المعاش الشهري.

98 - أما بالنسبة للأطفال الغير قطريين فتوجد في دولة قطر العديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم لهم المساعدات المالية كهيئة قطر للأعمال الخيرية، صندوق الزكاة، مؤسسة عيد الخيرية، جمعية الهلال الأحمر القطري وغيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى.

خامسا - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

المواد 5، و9-11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 19-21 و25 والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39

9 9 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي حول تنفيذ اتفاقية الطفل إلى ضرورة تقديم الدول الأطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابير الأساسية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، ولا سيما معلومات عن كيفية تجلي مبد أي "مصالح الطفل الفضلى" و "احترام آ راء الطفل " وذلك في تناول المسائل التالية:

ألف - مسؤوليات وحقوق الوالدين

التدابير التشريعية

100 - في إطار التدابير التشريعية والوقائية والتنفيذية المتخذة لتقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين للاضطلاع بمسؤوليا ت هم عن تربية الطفل عالجت الدولة ذلك في العديد من قوانينها، فقد قرر المشرع القطري في قانون الخدمة المدنية رقم 1 لعام 2001، ولائحته التنفيذية منح الأم الموظفة الحق في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً من تاريخ الوضع فضلاً عن ساعتي رضاعة يومياً تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.كما منحها الحق في أخذ إجازة أمومة لمدة سنتين مدفوعة الأجر أيضاً للتفرغ لتربية أطفالها ممن لم يتجاوزوا سن السادسة عشر، على أ ن تكون في المرة الأولى براتب كامل وبنصف راتب في المرة الثانية، واستثنى من لديها أولاد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من شرطي السن وعدد المرات (المواد 159و168 من القانون) و(المواد 109 و110 من اللائحة).

101 - كذلك نص قانون العمل رقم 14 لعام 2004 على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسون يوما ً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على أن لا تقل المدة بعد الوضع عن 35 يوماً، كما منحها الحق في ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع تحسب هذه الفترة من وقت العمل ولا يترتب عليها تخفيض في الأجر (المواد 96 و97).

102 - ومن منطلق حق الوالدين في تربية الطفل نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 2004 على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن تضع الحامل حملها وإرجاء التنفيذ لسنتين لإرضاعه، وذلك إذا كان الحكم قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فقد أجازت المادة 345 استبدال عقوبة الإعدام بالحبس، كما أجازت المادة 356 تأجيل عقوبة أحد الزوجين حتى يفرج عن الآخر إذا كان محكوما ً على رجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم السادسة عشرة من عمره وذلك لتمكين أحدهما من أن يتولى المسؤولية الرعاية والتربية لهذا الطفل في بيئة أسرية.

التدابير التنفيذية

103 - اتخذت الدولة العديد من التدابير التنفيذية لضمان حماية الأسر وأطفالها من خلال إنشاء أجهزة تنفيذية، حكومية وكذلك إتاحة المجال لتأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تعنى بهذا المجال وذلك استناداً الى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 12 لعام 2004، والقانون رقم 21 لعام 2006، بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام حيث تسعى الدولة من خلالها إلى توفير أرقى خدمات الرعاية الاجتماعية المتطورة لمواطنيها. وتقوم سياسة الدولة في هذا الإطار على تحقيق المبادئ الاجتماعية وترسيخها بحيث أصبحت قطر في مقدمة الدول التي توفر خدمات مرموقة في مجال الرعاية الاجتماعية.

104 - وفي هذا الإطار نجد أن إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تقوم على توفير سبل الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة تطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على صرف إعانات شهرية للأرامل والمطلقات والأيتام والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وأسر المفقودين، بالإضافة إلى الأشخاص العاجزين عن العمل، واقتراح السياسات المتعلقة بهذه الرعاية ووضع وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية. هذا وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2006 بزيادة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات بنسبة 100 في المائة حفاظاً على كرامتهم وإعانة لهم على مصاعب الحياة.

105 - كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ التدابير لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب عيشهم، ومن ذلك إلحاقهم بمراكز التدريب المهني وتنظيم الدورات لهم وتشجيعهم على مواصل ة التعليم لمساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة لهم (المادة 17).

106 - كما تم إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين بهدف المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها وحماية حقوقهم المالية،بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم، والإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقي ّ مين والوكلاء ومراقبتهم، كذلك حصر أموال القاصرين وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة.

107 - أما الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات المنشأة بموجب أحكام القانون رقم 24 لعام 2002، بشأن التقاعد والمعاشات فتتولى إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد للمشمولين بأحكام قانون التقاعد والمعاشات من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، تأميناً لحياة كريمة لهم ولورثتهم من بعدهم و ضماناً ل حقوق الأسر.

108 - أما صندوق الزكاة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لعام 1992، فيقوم ب جمع وتوزيع الزكاة والصدقات والهبات والتبرعات ومساع ـ دة الأسر المحتاج ـ ة، حيث بلغ ع ـ دد الأسر المستفيدة 464 28 ، وبكلف ـ ة إجمالي ـ ة مقدارها 858 393 160 ريال، للأعوام 2001-2006. بالإضافة إلى تبني ودعم المشاريع الخيرية لصالح الأطفال، مثل "مشروع كفالة الطالب" ، حيث تخصص الأموال لدعم ومساعدة الطلاب في كافة مراحل التعليم ، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذا المشروع 424 29 ، وبكلفة إجمالية مقدارها 677 114 32 ريال، للأعوام 2001-2006.

109 - أ ُ نش ئ ت قطر الخيرية، جمعيةً خيرية خاصة، بتاريخ 1 نيسان/أبريل 1992 بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 5 لعام 1992، طبقاً لأحكام القانون رقم 2 لعام 1974 الخاص بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتخضع في أعمالها لإشراف الهيئة القطرية للأعمال الخيرية.

110 - وتهدف هذه الجمعية إلى الإسهام الفاعل في التنمية البشرية للشعوب الفقيرة في مجالات التعليم والصحة والدخل والعناية بالبيئة، تحقيقا ً للتنمية المستدامة والإسهام المسؤول والحيادي في الوقاية من الخلاف ا ت والصراعات بمختلف أنواعها والتي تعيق التنمية وجهودها. كذلك تهدف قطر الخيرية إلى إبراز نموذج التعاون العربي الإسلامي الذي يستمد قيمه من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الداعي إلى التعاون والتلاقي بين الشعوب.

111 - وتبعاً لهذه الأهداف، تنوعت مهام وأنشطة قطر الخيرية لتتوزع على ميادين، التنمية والإغاثة.

112 - ففيما يتعلق بالتنمية، تتجه قطر الخيرية نحو المرأة والأسرة والطفل والتعليم والثقافة والأنشطة المدرة للدخل، من حيث حماية الأسرة ورعايتها ودعم قدراتها الإنتاجية، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، وحماية الطفل ورعايته. وكذلك دعم التعليم الأساسي ومحو الأمية وتربية المجتمع والتدريب والتأهيل المهني، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

113 - أما فيما يتعلق بأنشطة الإغاثة، ف إ ن قطر الخيرية تركز جهودها نحو تقديم خدمات الماء والصرف الصحي وتوفير المأوى والمواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات الصحية والتعليم وتحسين الدخل.

114 - وقد تعددت مصادر تمويل قطر الخيرية لتغطية مهامها وأنشطتها المتنوعة، فهناك:

- المصادر الذاتية: وتشمل مساهمات الأعضاء وعائد استثمارات قطر الخيرية.

- المحسنون: و هم مجموع الأفراد الذين يتبرعون لقطر الخيرية لدوافع خيرية وإنسانية.

- القطاع الخاص: ويشمل تبرعات القطاع الخاص الموجهة لخدمة القضايا الاجتماعية.

- القطاع الحكومي: ويشمل التمويل الذي يخدم التعاون الثنائي كما يشمل أيضاً التمويل الذي يتم في إطار التعاون المتعدد الأطرف من خلال منظمات دولية أو إقليمية.

- القطاع غير الحكومي: ويتعلق الأمر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بمختلف مستوياتها الدولية والوطنية والأهلية.

115 - وتتوجه أنشطة قطر الخيرية إلى نوعين من الفئات المستفيدة:

- الأفراد، مثل الأطفال اليتامى، الطلبة، المدرسون، أصحاب الإعاقات، الأسر المحتاجة غير القادرة والمنتجة.

- المجموعات، مثل اللاجئون والنازحون والعائدون، والأهالي في حال استفادتهم من خدمات المشاريع الإنشائية أو الخدمات الجماعية كالمنشآت التعليمية أو الصحية أو التربوية أو غيرها.

116 - ولمزيد من الإطلاع على أنشطة ومهام قطر الخيرية، وحجم المنجز منها، يمكن زيارة موقعها على الشبكة ا لإ لكترونية www.qcharity.org.

دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن:

117 - مركز الاستشارات العائلية : يعمل المركز على إيجاد أسرة واعية متماسكة من خلال إزالة أسباب الخلافات الأسرية وحلها والسعي نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار وكذلك تقديم الخدمات الإرشادية للتوفيق بين الأزواج عبر آلية عمل واضحة ومحدده لتجنب مشاكل الطلاق وآثارها السلبية على الأسرة والأطفال بشكل خاص.

118 - دور دار الإنماء الاجتماعي : وتتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي من بين أهدافها تدريب الأيدي العاملة وتحويلها إلى وحدات إنتاجية وتسويق الإنتاج لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة. وانطلاقاً من ذلك تبنت الدار العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية غير الربحية التي تهدف إلى استثمار طاقات الأفراد وتنميتها وتحقيق مساهمتها في الحركة الإنمائية للدولة، ويعد مشروع " الأسرة العصرية"، من المشاريع الهامة التي تبنتها الدار منذ عام 1997 ، والتي امتدت أهدافه لتشمل جميع الأسر وعدم قصرها على الأسر متدنية الدخل و تتبنى الدار خطة طويلة المدى لتطوير المشروع واستمراريت ه من خلال إعداد الدراسات والبحوث الميدانية وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للأسر في مجال ات عدة منها ( التعبئة والإنتاج والتسويق والترويج والإدارة والتخطيط المالي ) فضلاً عن إقامة معرض تجاري سنوي عام لبيع المنتجات المتنوعة للأسر.

باء - توجيه الوالدين

المادة 5

119 - عملت الدولة على توفير التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل لحقوقه المعترف بها، حيث نصت المادة 166 من قانون الأسرة على جعل مس ؤ ولية حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته هي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما. واشترط المشرع في ذات القانون القدرة على التوجيه والتقويم كأحد المعايير التي يجب على القاضي مراعاتها عند تولية الحاضن أمر المحضون (المادة 170) كما أوجب القانون قيام الحاضنة بتمكين الولي أو العاصب الإشراف على تنشئته تنشئة صالحة وحفظه من الانحراف (المادة 171).

120 - وقد ساهمت مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الطفل بدور كبير في توجيه الوالدين بمهارات التربية والإرشاد في تربية الأبناء حيث قام كل من المركز الثقافي للأمومة والطفولة ومركز الاستشارات العائلية بنشر الوعي بطرق التربية الصحيحة للأطفال في مختلف مراحل النمو، وإعداد برامج خاصة للأمهات لتوعيتهن بما يحيط بهن من عوامل ثقافية واجتماعية تساهم في التنشئة الصحيحة للأطفال وتجنب الممارسات الضارة والسلوكيات الخاطئة في هذا المجال والتعرف على المشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال وتقديم الوسائل التي تساهم في حلها.

جيم - الانفصال عن الوالدين

المادة 9

121 - راعى المشرع في قانون الأسرة مصلحة الطفل في شتى النواحي ورسم كيفية التواصل العائلي بين الطفل وأبويه وأسرته وكيفية انتقال الحضانة مع بقاء التواصل بين الطفل والوالدين الحاضن منهما وغير الحاضن، ونظم حرية تنقله ، فضمن حق الحضانة لهما بتربيته وتقويمه ورعايته ما دامت الزوجية قائمة بينهما وفي حال الافتراق ولو بغير طلاق جعل للأم أولوية في حضانة الصغير، وذلك في المواد من 165 إلى 187 منه، على النحو الذي سبق تفصيله عند الحديث عن مصالح الطفل الفضلى.

122 - كما منح قانون تنظيم السجون رقم 3 لعام 1995 في المادة 42 منه الأم المسجونة إذا وضعت حملها أثناء تنفيذ عقوبتها أن تحتفظ به حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها، أو بلغ هذه السن، سلم إلى أبيه أو من تختاره الأم من أقارب، فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب أودع إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم المسجونة بمكان وجوده، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية متقاربة.

123 - وهناك ظروف حددها قانون الأحداث تستدعي فصل الطفل عن والديه وذلك في المادة 27 منه بأن أجاز لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حق كل شخص ضم إليه الحدث بحكم من جهة الاختصاص في حالات وهي إذا حكم على الولي إنهاء ولايته بالحبس لجريمة جنسية لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم, وإذا عر ّ ض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد في السيرة ، وإذا حكم بإيداع الحدث دار الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

124 - أما فيما يتعلق بالتدابير التنفيذية، تقوم إدارة ال شؤون الاجتماعية بوزارة الخدمة المدنية والإسكان بزيارات ميدانية لأسرة السجين للتعرف عن قرب على أوضاعها واحتياجاتها ورفع تقرير بذلك لمدير الإدارة كجزء من متابعتها الدورية لها، وبعد الدراسة تحول الأسرة لقسم الضمان الاجتماعي لصرف معاش للزوجة والأبناء إذا كانت الزوجة لا تعمل.

125 - وفي هذا السياق تعمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام على إيجاد البيئة البديلة للأطفال الذين يعيشون في أسر متصدعة فتقدم لهم الرعاية بالإيواء والخدمات الأخرى، وكذلك للطفل المرفوض من الأسر الطبيعية ولا يوجد له عائل، والطفل الذي يكون ضحية الخلافات الأسرية، كما تمتد رعايتها لطفل الأم المسجونة إذا لم يكن له أب أو أقارب يتولونه بالرعاية، كما ترتب المؤسسة زيارة الطفل لأمه على فترات دورية بالتعاون مع إدارة السج ن .

دال - جمع شمل الأسرة

126 - وفي إطار جمع شمل الأسرة سعت دولة قطر على أن يعيش الطفل ضمن نطاق أسرته فقد قرر القانون رقم 3 لعام 1963، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر حق الزوجة والأولاد القصر بالإقامة في الدولة تبعاً لإقامة والدهم (المادة 20). كما أن قرار وزير الداخلية رقم 9 لعام 1963 بشأن منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها في المادة 6 منه أجاز للجهات المختصة بالخارج أن تؤشر على جوازات سفر الطلبة العائدون إلى قطر للالتحاق بأهلهم والقصر القادمون لقطر بصحبة أهاليهم دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، وذلك تيسيراً لإجراءات الدخول لهذه الفئة وإدراكاً منه لضرورة تواجدهم في بيئتهم الأسرية.

127 - كما قرر قانون الخدمة المدنية في لائحته التنفيذية على أن تتحمل الدولة لنفقات سفر الموظف غير القطري وزوجته وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة عند التعيين وانتهاء الخدمة، إذا كان عند تعي ي نه يقيم خارج الدولة على أن يصرف له تذاكر سفر من وإلى خارج دولة قطر لأقرب مطار لمحل إقامته، وذلك تقديراً من المشرع لأهمية جمع شمل الأسرة الواحدة (المادة 42).

هاء - تحصيل نفقة الطفل

الفقرة 4 من المادة 27

128 - كفل قانون الأسرة حق الطفل بالنفقة وذلك في المواد من 75 إلى 79 منه، بأن جعل نفقة الطفل الذي لا مال له على أبيه، واستمرار نفقة الفتاة إلى أن تتزوج والفتى إلى أن يصل إلى سن يتمكن معه من العمل أو إنهاء دراسته، وتستمر نفقته للطفل العاجز عن الكسب لعاهة إذا لم يكن لديه مال يمكن الإنفاق منه، وإذا كان مال الولد لا يكفي ي ُ لزم والده باستكمال المال اللازم للنفقة، وكذلك تجب النفقة على الأم الموسرة إذا أعسر المسؤول عن النفقة، أما في حالة الحضانة فتكون نفقة المحضون من ماله الخاص إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه النفقة (المادة 76).

129 - كما كفل قانون الأسرة احترام مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل فيما يتعلق بالنفقة، حيث لم يميز بين نفقة الذكر والأنثى بل جاء النص عليها عاماً بتقرير نفق ة متساوية لكل من الذكر والأنثى، وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء القطري الذي قضى بفرض نفقة متساوية للذكر والأنثى. كما منح القانون للذكر والأنثى حق رفع دعوى استحقاق النفقة على المسؤول بدفعها وتختص دائرة التنفيذ في محكمة الأسرة بتحصيل نفقة الطفل وتسليمها للحاضن سواء كان الأب أم الأم أو غيرهما.

130 - ويجدر الذكر، بأن القضاء القطري عند نظره لدعوى إنهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين ووجود أطفال بينهما، يقضي بإلزام المسؤول عن النفقة بدفع نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية. أما في حالة رفض الملتزم بدفع النفقة، يملك القاضي المختص الأمر بالتنفيذ على أمواله لدفع النفقة وذلك بالقوة الجبرية حيث يتم الحجز على أموال الشخص وتحصيل نفقة الصغير منه ، المواد ( 408 ، و 473 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لعام 1990 وتعديلاته . وقد أضفى المشرع حمايته على الأموال المخصصة للنفقة ب أ ن حظر الحجز عليها (المادة 389 من قانون المرافعات المدنية والتجارية).

131 - والجدير بالذكر بأن دولة قطر بصدد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الخاص بالتقاضي المتعلق بقانون الأسرة، والذي سيتضمن العديد من النصوص التي تكفل وتيسر للطفل الحصول على نفقته من المسؤول عنها.

واو - الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

المادة 20

التدابير التشريعية

132 - حفاظاً على مصلحة الطفل الفضلى وتماشياً مع ما ورد في الاتفاقية بشأن الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية، فقد عملت الدولة على توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من أسرهم وقد جاءت القوانين والقرارات الوزارية لتكفل للأطفال المحرومين الرعاية وذلك في قانون المواليد والوفيات رقم 5 لعام 1982 المعدل بقانون رقم 16 لعام 1992 وقانون الجنسية رقم 38 لعام 2005، على النحو السابق بيانه في موضع سابق.

التدابير التنفيذية

133 - أنشأت الدولة المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام المشار إليها سابقاً كأداة تنفيذية تهدف إلى الاهتمام ورعاية الأيتام ومن في حكمهم عبر برامج وأنشطة داخلية وخارجية لتحقيق التكافل الاجتماعي والمشاركة الفعالة في بناء مواطن صالح ي عتمد على ذاته ويساهم في تنمية مجتمعه. كما تقدم المؤسسة العديد من الخدمات لهذه الفئة سواء بالإيواء الداخلي من خلال تقديم خدمات معيشة متكاملة واحتضانهم وإرشادهم تربوياً ونفسياً، ومتابعة أوضاع الأيتام في الأسر الحاضنة البديلة للتعرف على اليتيم ونوعية الرعاية المقدمة له ومدى مناسبتها لتربيته.كذلك تعمل المؤسسة على إيجاد بيئة بديلة للأطفال الذين يعيشون في بيئة متصدعة بسبب الوفاة أو الطلاق أو العجز أو السجن أو المرض بالإضافة إلى ما ذكر تعمل المؤسسة على توعية وتثقيف المجتمع بقضية الأيتام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم ونظرتهم لذاتهم ومجتمعهم، وتوجيه البحث العلمي لخدمة الأيتام من الناحية النظرية والميدانية.

الجدول 3

عدد الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية حسب الأسباب، مقر الإقامة - المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام

السنوات

تصنيف الفئات

ذكور

إناث

2007

مجهول الأبوين

2

-

مجهول الأب

3

1

يتيم

-

-

طفل من أسرة مفككة

3

3

منفصل بسب قرار محكمة

-

-

الإجمالي

8

4

12

الجدول 4

عدد الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية حسب الأسباب، ومقر الإقامة، والأسر الحاضنة البديلة

السنوات

تصنيف الفئات

ذكور

إناث

1961-2006

مجهول الأبوين

123

136

مجهول الأب

-

-

يتيم

-

-

طفل من أسرة مفككة

-

-

منفصل بسب قرار محكمة

-

-

الإجمالي

123

136

259

زاي - نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة

المادة 11

134 - في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة ينص قانون العقوبات في المادة 268 منه على معاقبة كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا ً إلى غير والديه بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين.

حاء - الإساءة والإهمال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

المواد 19- 39

135 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية إلى قلقها بشأن " عدم كفاية المعلومات والوعي بسوء معاملة الأطفال داخل الأسرة وفي المؤسسات وتوصي اللجنة الدولة "بإجراء دراسة لتقييم طبيعة وحجم ظاهرة سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم، ووضع سياسات وبرامج لمعالجة هذه الظاهرة؛ واتخاذ تدابير تشريعية لمنع جميع أشكال العنف الجسدي والعقلي الممارس ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية والاعتداء الجنسي داخل الأسرة وفي المؤسسات؛ كذلك تنظيم حملات لتوعية الجمهور بالآثار السلبية المترتبة على سوء معاملة الأطفال، والتشجيع على اعتماد أشكال إيجابية للتأديب لا تقوم على العنف، كبدائل للعقوبة الجسدية؛ ووضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بما في ذلك التدخل عند الضرورة؛ و التحقق من حالات سوء المعاملة ومقاضاتها، بشكل يضمن عدم تحول الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة إلى ضحية في الإجراءات القانونية، وضمان حماية حرمة شخصه؛ وتقديم الرعاية والعلاج للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ وتدريب المعلمين، والموظفين المس ؤ ولين عن إن ف اذ القوانين، والعاملين في مجال الرعاية، والقضاة، والمهنيين الصحيين، على تحديد حالات سوء المعاملة والإبلاغ عنها وإدارتها؛ والتماس مساعدة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من بين منظمات أخرى".

التدابير التشريعية

136 - نصت المادة 24 من قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبةٍ أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُ من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثاً على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو آوى أو أخفى من فرَ على الوجه المذكور أو منعه من الرجوع إلى دار الرعاية الاجتماعية أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالمٌ بذلك"، كما نصت المادة 25 على ما يلي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرَض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً. وتكون العقوبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 000 3 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن له سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون". ونصت المادة 27 منه على أنه "يجوز لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الحدث بحكمٍ من جهة الاختصاص وذلك في الحالات الآتية: ( أ ) [...] ( ب ) إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة".

137 - شدد قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004 عقوبة جريمة الزنا والجرائم الواقعة على العرض إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما ً عند من تقدم ذكرهم لأن ذلك يعد إهمالا ل ا لمسؤولية التربية الموكلة إليهم (المواد 279-288). كما شدد العقوبة أيضاً على من عرض للخطر طفلا ً لم يتجاوز السادسة عشرة إذا وقع هذا الفعل ممن هو مكلف بحفظه أو رعايته.

138 - وفي مجال الحماية من العنف البدني والنفسي نصت المواد من 300 إلى 303 من القانون نفسه على تشديد عقوبة القتل العمد، وعلى تجريم الاعتداء على الآخرين وإيذائهم سواء بأن أفضى هذا الاعتداء إلى الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة، وجرم التهديد في المادة 325 منه بأن عاقب كل من يهدد غير ه بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، وسواء كان التهديد كتابيا ً أو شفويا ً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل، ويتجسد مدى حرص المشرع على الطفل الحدث من الناحية النفسية في المادة 203 منه بأن عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذكر سبع حالات ومنها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور المتهمين الأحداث.

139 - وحمى الجنين من العنف البدني حيث عاقب في المادتين 315 و316 منه كل من اعتدى عمداً بالضرب أو نحوه على امرأة حبلى مع علمه بذلك وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها أو بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، كما عاقب القانون كل من يقدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة خمرا ً أو شراباً مسكرا أو حرضه على تعاطيه (المادة 271)، وكذلك الحال على كل من يحرض شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة أو ساعده بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك (المادة 305).

140 - كفل قانون الإجراءات الجنائية حماية خاصة للمجني عليهم من الصغار والمصابين بعاهة عقلية حيث أجازت المادة 213 منه "أن يؤمر في كل جريمة تقع على الصغير بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسميا ً حتى يفصل في الدعوى، وإذا كان الشخص مصاب بعاهة عقلية جاز أ ن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مأوى علاجي أو تسليمه إلى شخص مؤتمن عليه بحسب الأحوال".

141 - كما تضمن قانون العمل القطري العديد من المواد 86-145 التي تحمي صحة الحدث فقد حظر نهائياً قيام من لم يبلغ سن السادسة عشرة بأي عمل من الأعمال، وقيد عمل من بلغ السادسة عشرة بموافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن من إدارة العمل ، وإذا كان تلميذاً وجب الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم ، كما حظر عمله في الأعمال المضرة بصحته وسلامته وأخلاقه، ووضع ضوابط يجب مراعاتها و التقيد بها عند عمله وهي توقيع الكشف الطبي عليه، ولا يكون عمله بعد غروب الشمس وشروقها، أو في أيام الراحة أو الإجازات، وعلى ألا تزيد ساعات عمله على 36 ساعة أسبوعياً، وأن تتخلل ساعات العمل فترة للراحة وتناول الطعام، وألزم صاحب العمل بفتح ملف خاص للحدث تحفظ فيه شهادة ميلاده ولياقته الصحية والفحص الدوري الذي يوقع عليه، على أن يقدم صاحب العمل لإدارة العمل بيانات باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله وساعات عمله وفترات راحته ويعلقها في مكان العمل بشكل واضح، ووضع المشرع عقوبات حال مخالفة الأحكام الواردة في المواد سالفة الذكر.

142 - صدرت القرارات الوزارية التي تعنى بصحة الطفل وحمايته مما قد يؤثر سلباً عليه مثل:

- قرار وزير شؤون الخدم ـ ة المدني ـ ة رق ـ م 13 لعام 2005، بشأن تنظي ـ م أعمال تفتيش العمل وإجراءاته.

- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 15 لعام 2005، بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم البدني ة والنفسية.

- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 16 لعام 2005، بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنش آت بما فيهم الأحداث والنساء الحوامل.

التدابي ر التنفيذية

143 - تقوم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة باستقبال جميع حالات الأطفال التي تحتاج إلى مساعدة، وتعتمد المؤسسة على مختلف مصادر الإبلاغ وتلقي الشكاوى من الضحايا والمتضررين من الأطفال أو ذويهم أو معلميهم بطرق ووسائل مختلفة، إما مباشرةً إلى المؤسسة أو من خلال المراكز الصحية أو المدارس أو الجهات المختلفة، وقد تم استح ـ داث الخط الساخن للتواص ـ ل ومساعدة الطفل لضم ـ ان حقه في العي ـ ش الكريم بدون أي اضطهاد.

الجدول 5

عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة للسنوات 2004، و2005، و2006

نوع الحالة

2004

2005

2006

الحالة الصحية

17

25

11

الحالة القانونية

47

151

76

الحالة الاقتصادية

28

137

11

الحالة التعليمية

24

72

50

الحالة الاجتماعية

16

74

42

المجموع الكلي للسنوات السابقة (781) حالة

132

459

190

الجدول 6

عدد حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف خلال السنوات 2004، و2005، و2006

العام

عدد الحالات

2004

15

2005

54

2006

19

المجموع الكلي

88

144 - كما تقوم المؤسسة القطرية بالعديد من الإجراءات لمعالجة الحالات التي ترد إليها، مثل التحقق من حالات سوء المعاملة ومقاضاتها بشكل يضمن عدم تحول الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة إلى ضحية في الإجراءات القانونية ، وضمان حرمة شخصه.

145 - تجدر الإشارة إلى أ نه تم تشكيل لجنة فنية لوضع دراسة متخصصة حول إنشاء المركز الشامل لحماية الطفل والمرأة باقتراح من المؤسسة وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون مثل ( وزارة الداخلية والنيابة العامة ) ، وقد وضعت اللجنة المختصة الإطار العام لهذا المركز واختصاصاته والهيكل التنظيمي له وبانتظار إنجاز ما يتعلق بقانون عمل المركز ، إذ يهدف المركز إلى تلقي الشكاوى والبلاغات عن سوء معاملة الأطفال والقيام بالإجراءات القانونية من مقابلات وفحص طبي شرعي وتحقيق بأسلوب يتناسب وعمر الضحية والظروف النفسية التي تحيط بها وكذلك ضمن شروط تحمي كرامة وخصوصية الحالات التي ترد إلى المركز، كما تقدم للضحايا شروط حماية كرامتهم وإنسانيتهم بما يتناسب ودستور دولة قطر والقوانين المنفذة له والتزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، كذلك تقديم الرعاية والعلاج للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.

146 - وقد أنجزت المؤسسة دراسة شاملة حول إنشاء " دار الأمان القطرية " والتي ستوفر الحماية والرعاية والتأهيل والعلاج لضحايا الإساءة من الأطفال عند تعرضهم لها ، ويقوم التصور العام لهذه الدار على توفير برامج ونشاطات تأهيلية تأخذ بعين الاعتبار حاجة الأطفال الماسة إلى الحياة الطبيعية وإلى برامج علاجية تنطلق من إعادة إدماجهم في المجتمع والأسرة وبما يتلاءم وفئاتهم العمرية واحتياجاتهم النفسية ، بالإضافة إلى تدريب العاملين والموظفين المسئولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في مجال الرعاية والقضاة والمهنيين الصحيين على تحديد حالات سوء المعاملة والإبلاغ عنها وإدارتها حيث عملت المؤسسة وبالتعاون والمشاركة مع مؤسسات الدولة المختصة في تقديم خدمات الرعاية والصحة وإنفاذ القانون على نشر قيم ومفاهيم السلم والأمن الاجتماعي وزيادة كفاءة العاملين بالجهات المختصة في التعامل مع ضحايا العنف والإساءة بما يتناسب ومبادئ السرية والكرامة الإنسانية، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور القطري والقوانين المنفذة له وما التزمت به دولة قطر من مواثيق واتفاقيات عربية ودولية.

147 - كما أنجزت المؤسسة ا ستراتيجية تدريبية شاملة ضمن رؤيتها في توفير نظام متكامل لتدريب وتأهيل العاملين في مجال حماية الطفل والمرأة ليصبحوا على كفاءة عالية في التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء في دولة قطر، وتضمنت هذه ا لا ستراتيجية رسالة واضحة عبر بناء نظام تدريبي للوصول بخدمات الحماية الشاملة إلى أعلى درجات التميز و الإتقان لضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء، وقد حددت المؤسسة الهدف العام ل لا ستراتيجية التدريبية بالتأسيس لإطار وطني يمثل الجهات المختصة بإن ف اذ القانون والمؤسسات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإضافة إلى وزارات الدولة ذات الصلة ، من خلال إعداد وتأهيل المتخصصين من العاملين في مجالات حماية الطفل والمرأة للتعامل مع حالات العنف والإساءة، وتضمنت هذه ا لا ستراتيجية عدة أهداف ( التعرف على أنماط وأشكال العنف والإساءة التي يقع ضحيتها الطفل و المرأة، وزيادة مهارات المشاركين باكتشاف حالات الإساءة والعنف وتشخيصها وتقييم خطورتها، و إتقان مهارات تسجيل المقابلات باستخدام الفيديو والوسائل الفنية المساعدة، كذلك التعرف على أساليب وتقنيات إدارة ال مؤتمرات لبحث الحالات التي تتطلب مشاركة المختصين في حلها، و التعامل مع حالات واقعية من ضحايا العنف والإساءة وتعميق الثقافة القانونية للمشاركين بالدورات التدريبية في هذا المجال، و التعرف على دور المؤسسات المختصة في مجال حماية الطفل و المرأة، و التعرف على التشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي شكلت إطاراً مرجعياً للحد من مشكلة العنف والإساءة الواقعة على الأطفال والنساء، وأخيراً تفعيل دور المؤسسات المختصة في إن ف اذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات نوعية لحماية ضحايا العنف والإساءة وبأسلوب المشاركة الوطنية بين المؤسسات.

148 - كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعقد ورشة تدريبية خاصة في آذار/مارس 2007 " لدعم آليات تلقي الشكاوى لحالات الإساءة والعنف الموجهة ضد الطفل، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية لخط نجدة الأطفال، بهدف دعم آليات تلق ي الشكاوى الخاصة بحالات العنف والإيذاء والإهمال الموجه ضد الأطفال، وتطويرها وضمان شموليتها وتكاملها، والتنسيق الفعال بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تدريب القائمين على الخط الساخن من متلقي الاتصالات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين على كيفية التعامل مع الشكاوى المتلقاة وإحالتها وتوثيق البيانات الواردة بشأن الأطفال المتضررين وإعداد تقارير حولها، وطرق التدخل والعلاج وتوعيتهم بطرق تنظيم حملات التوعية (advocacy) بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، باستخدام الأمثلة الواقعية لضحايا العنف من الأطفال وتعميق الفهم حول تصنيفات العنف الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل ودور وسائل الإعلام في مجالات التوعية والتثقيف حول ظاهرة العنف الموجه ضد الأطفال، وكذلك التوعية بالآثار السلبية المترتبة على الإهمال وسوء المعاملة سواءً على الطفل أو المجتمع.

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل

المادة 25

149 - تقوم إدارة رعاية الأحداث بوزارة ش ؤ ون الخدمة المدنية والإسكان ب ال إ شراف عل ى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث و متابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالاختبار القضائي، والواجبات التي يلزم بها الحدث بالإضافة إلى تأمين احتياجات الأحداث نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الخدمات والرعاية الصحية وال بدنية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، كما تعمل على إعادة تأهيل الحدث المنحرف وتكوين خ صو صيته عل ى أسس سليمة و ارتباطه بأسرته ومجتمعه و العمل علي تزويد الحدث بالمعارف والخبرات النظرية والمهنية و إ جراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد أسباب انحراف الأحداث واقتراح التوصيا ت اللازمة لتلافيه ا ، كذلك العمل علي نشر التوعية اللازمة في مجال رعاية وتربية الأطفال وظاهرة انحراف الأحداث وطرق الوقاية والعلاج في مجالاتها، من خلال المساهمة في الندوات والمؤتمرات ، والمحاضرا ت وغيرها من الوسائل المناسبة.

150 - كما تقوم مؤسسة رعاية الأيتام بمتابعة الأطفال المحتضنين من قبل الأسر البديلة، من خلال زيارات دورية لهذه الأسر بهدف توجيهها وإرشادها ومساعدتها، في علاج مشاكل الطفل لضمان استمراره وتوافقه مع الأسرة، ومتابعة الطفل في المدرسة والتعاون مع المختصين في علاج أية صعوبات قد يتعرض لها الطفل.

سادسا ً - الصحة الأساسية والرفاه

المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27

ألف - الصحة والخدمات الصحية

151 - منذ مناقشة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في عام 2001، شهد قطاع الصحة والرعاية الصحية تقدما ً ملموساً، فقد أنشئت الهيئة الوطنية للصحة بقرار أميري رقم 13 لعام 2005، التي تهدف إلى توفير أقصى مستوى ممكن من الرعاية الصحية في الدولة، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطـار السياسة العامة للدولة، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف. وتشرف الهيئة على الجهات التالية: مؤسسة حمد الطبية، والمستشفى التخصصي التعليمي، والمنشآت الطبية الخاصة كالمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال ممارسة المهن الطبية المساعدة، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المرافق العلاجية العامة التي يتم إنشاؤها.

152 - تقوم الهيئة الوطنية للصحة حالياً بتنفيذ برنامج طموح لتحسين الصحة في دولة قطر من أجل قيام مجتمع صحي منتج يتمتع بالحيوية في الحاضر والمستقبل. وإن جوهر هذا البرنامج هو "الرعاية من أجل المستقبل"، وتعنى بتعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط الحياة الصحية وتوفير الرعاية الأولية التي تركز على المجتمع، وتضمن توفير أرقى وأعلى نظم الرعاية الصحية في العالم عند الحاجة إليها وذلك في مرافقها الصحية المتخصصة التي لن تقتصر على تقديم الرعاية ذات المستوى العالي من الجودة فقط بل ستكون رائدة في البحث العلمي.

153 - كما تقدم الأجهزة الصحية بدولة قطر خدمات صحية مجانية بما فيها الخدمات المقدمة للطفل والأم، وذلك طبقاً لنصي المادتين 3 و4 من لائحة الإعفاءات من رسوم العلاج بمؤسسة حمد الطبية حيث نصت المادة 3 منها على أنه " عملا ً بأحكام القانون رقم 7 لعام 1996 والقوانين الأخرى ذات العلاقة، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، لا تطبق رسوم العلاج على الفئات التالية: قطريي الجنسية، زوجات القطريين من غير القطريات، أبناء القطريات من آباء غير قطريين، الأبناء غير القطريين لآباء قطريين بالتجنس، حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 1 لعام 1984، وتلحق بهم أية فئات أو أفراد يقرر وزير الداخلية أنهم في حكمهم، مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواءً أكانوا مقيمين أو زائرين، المحبوسين احتياطيا ً والسجناء - بالغين وأحداث - تنفيذا ً لحكم قضائي، وتصدر لهم بطاقات صحية بدون رسوم، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسهم أو قدراتهم الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيتهم للتعلم أو التأهيل أو العمل". كما نصت المادة 4 على أنه "بموجب أحكام القانون رقم 7 لعام 1996، و وفقاً لصلاحيات مجلس الإدارة بموجب القانون رقم 14 لعام 2002 لا تطبق أية رسوم علاج على خدمات العلاج التي تقدمها المؤسسة في الحالات التالية: علاج حالات الطوارئ والحوادث ويشمل ذلك الحالات التي تستدعي إدخال المريض من الطوارئ إلى المستشفى، الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، وتشمل خدمات فحوصات الحمل وفحص المواليد، والعلاجات واللقاحات المصاحبة لما تقدم، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة وتشمل خدمات الأسنان والسمع والنظر والصحة العامة والأمراض النفسية وأمراض السمنة وفقر الدم وأمراض الطفولة الشائعة، ويشمل ذلك خدمات الوقاية والعلاج الوقائي بمرافق الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المؤسسة، وتشخيص وعلاج الأمراض المعدية واللقاحات الخاصة بها، والعلاج المطلوب لموظفي الحكومة والأجهزة الحكومية الأخرى من غير القطريين، ولخدم المنازل الذين يعملون مع قطريين، بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية، ويشمل ذلك العلاج التجميلي والأطراف الصناعية إذا كان مطلوبا ً بسبب ما تقدم، والفحوصات والتحاليل التي تطلبها الجهات الحكومية لأغراضها الرسمية، ما لم تقم المؤسسة بإرسال تلك الفحوص والتحاليل لإجرائها في الخارج، وفي هذه الحالة يجوز مطالبة الجهات المذكورة بما تكبدته المؤسسة من مصروفات، والعلاج والتنويم بالنسبة للمواليد الذين يتم إبقائهم في المستشفى عقب الولادة مباشرة بعد تسريح أمهاتهم بغرض المراقبة والعلاج، وعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية والإدمان بكافة أنواعه، وإذا كان العلاج مطلوبا ً بسبب خطأ طبي أو خلاف ذلك بسبب مضاعفات ناتجة عن علاج تلقاه المريض بالمؤسسة، والمرضى المتبرعين بالأعضاء فيما يتعلق بأية خدمات علاج أو تشخيص مطلوبة بسبب ذي علاقة بالتبرع بالأعضاء، والمرضى المنقولة لهم أعضاء فيما يتعلق بالخدمات اللاحقة لزراعة الأعضاء، والضيوف الرسميين لدولة قطر بموجب خطاب صادر من الجهة المضيفة بالدولة، ولاعبي المنتخبات الوطنية حسبما تحدده لجنة رعاية المنتخبات التابعة للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، والطلاب غير القطريين الحاصلين على منح دراسية من دولة قطر للدراسة بالمدارس والجامعات القطرية، وذلك طوال مدة الدراسة، وتصدر لهم بطاقات صحية بدون رسوم، والحالات المطلوب معالجتها في المؤسسة لأسباب تعليمية أو تدريبية حسبما يقرره مدير التعليم والتدريب الطبي".

154 - وفي مجال وضع وتنفيذ السياسات الصحية المعنية بمكافحة الأمراض من خلال برامج التطعيم، فقد أولت الهيئة الوطنية للصحة اهتماما ً كبيراً بلقاحات الأطفال لاعتبارها من أهم السبل لحماية أطفالنا من الكثير من الأمراض وقد كان عام 2005 عام مواجهة التحدي العالمي للحد من انتشار مرض شلل الأطفال ونظراً لظهور حالات لشلل الأطفال في بعض الدول المجاورة (على الرغم من خلو دولة قطر من شلل الأطفال ) إلا أن الهيئة الوطنية للصحة قامت بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال والمكورات الرئوية امتدت خلال عامي 2005 و2006 وشملت كل أطفال دولة قطر (قطريين وغير قطريين) من الفئة العمرية ما دون الخمس سنوات من خلال تشكيل فرق طبية جوالة لرياض الأطفال بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. كما قامت الهيئة الوطنية للصحة عام 2005 بإدخال اللقاح الخماسي ضمن اللقاحات الأساسية للأطفال والذي يحتوي على اللقاحات ضد الدفتريا والتيتانوس والشاهوق والتهاب الكبد الوبائي "ب " والهيموفلس إنفلونزا. وفي القريب سيتم إدخال اللقاح الواقي من التهاب العجيليات (Rota virus) والمسبب ل لإ سهالات عند الأطفال وسيكون هذا البرنامج على شكل حملة وطنية للتطعيمات، إذ تمت دراسة على حالات الإسهال لدى الأطفال في الدولة وقد نتج عنها أن حوالي 16-17 في المائة من الحالات كان سببها التهاب العجيليات.

الجدول 7

نسبة تغطية التطعيمات (اللقاحات) خلال الفترة 1997 - 2005

نسبة التغطية % Coverage

نوع التطعيم

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Type of Immunization

درن (بي.سي.جي)

99

100

100

100

99

100

100

100

100

T.B (B.C.G.) at Birth

قطرات شلل الأطفال (جرعة ثالثة)

92

94

92

91

93

96

93

95

98

O.P.V.3

ثلاثي - جرعة ثالثة)

92

94

92

80

93

96

92

96

97

D.P.T 3 + hib

التهاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة)

90

92

92

89

93

98

93

97

97

Hepatitis B Vaccine 3

هيموفليس انفلونزا (جرعة ثالثة)

92

94

92

80

92.4

96

92

96

97

Haemophillus Influenza (3 rd dose)

الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (جرعة ثالثة)

87

89

87

91

92

100

93

99

100

Measles / M.M.R 1

الجديري

بد أ في 2002 ( Started on 2002 )

95

90

98

Varicella (Dose 1)

المصدر: التقرير الصحي السنوي (2005) الهيئة الوطنية للصحة .

155 - من الجدول السابق يتضح النمو المضطرد للتطعيمات خلال السنوات 1997 - 2005 يبلغ أدناها 97 في المائة وتحقق أ خرى نسبة 100 في المائة في بعضها لسنة 2005.

156 - وفي مجال وضع وتنفيذ السياسات الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، فقد أولت دولة قطر اهتماما ً ملحوظا ً في السنوات الأخيرة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها المستشفيات تلخص في النقاط التالية: افتتاح العديد من مراكز طوارئ الأطفال ومراكز طوارئ الحوادث في أنحاء متفرقة من الدولة الهدف منها تقديم أفضل الخدمات الطبية المجانية وبدون أي عناء وهي تعمل على مدار ا ﻟ 24 ساعة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية طبقا ً للمعايير الصحية العالمية، كما تم إنشاء قسم تحسين الجودة بمؤسسة حمد الطبية والذي يهتم بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وفقاً لأفضل المعايير الطبية العالمية وقد استطاعت دولة قطر عام 2006 الحصول على الاعتراف الدولي في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الرئيسية في الدولة وهي مستشفى حمد العام ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الرميلة ومستشفى الأمل لعلاج السرطان (JCI). كما تم إنشاء قسم بمؤسسة حمد الطبية لوضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات وفقاً لمعايير الخدمات الصحية العالمية ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق هذه المؤشرات كخطوة أولى للمتابعة والإشراف، كما تم تشكيل لجنة البحث العلمي بمؤسسة حمد الطبية للعمل على تطوير برامـج الدراسـات والبحـوث الصحيـة بالتعاون مع مؤسسة قطر- (National research body in QATAR FOUNDATION). كما تم إنشاء برنامج المسح الشامل لكل حديثي الولادة في وحدة حديثي الولادة والخدج بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مستشفى الأطفال بجامعة هايدل بيرج بألمانيا ويشمل كل مواليد دولة قطر ( قطريين وغير قطريين ) سواء من تم ت ولادتهم في مستشفى النساء والولادة أو في المستشفيات الخاصة ويهدف هذا البرنامج الى الكشف المبكر عن أمراض الغدد وأمراض سوء الاستقلاب بالإضافة إلى أمراض السمع والإبصار لدى حديثي الولادة وقد تم تشخيص 12 حالة قصور درق و35 حالة سوء التمثيل الإستقلابي، وقد تم تحويل جميع هذه الحالات وبشكل مبكر إلى العيادات التخصصية لتلقي العلاج المناسب، ويقوم هذا البرنامج أيضاً بتوفير العلاجات الخاصة وبدائل الحليب الخاصة بهذه الحالات (وهي باهضة الثمن) وبشكل مجاني.

157 - وفي مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية، فقد تبنت الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية المبادرة الدولية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيقها تحت مسمى المبادرة الصديقة للأطفال وتشمل تنظيم عدد من الجلسات التثقيفية عن الرضاعة الطبيعية والتعريف بالأسس السليمة لتغذية الطفل، وكيفية التغلب على المشاكل أثناء الإرضاع، ووضع الطفل المولود بالقرب من الأم خلال الساعات الأولى للولادة لتشجيعها على الرضاعة الطبيعية، ومساعدة الأمهات على الإرضاع الطبيعي للطفل. وعليه تم تبني سياسة الرضاعة الطبيعية في جميع مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية من خلال إلزام جميع العاملين في المجال الصحي ب ا تباع سياسة الرضاعة الطبيعية، وتدريب جميع الموظفين الإداريين والعاملين في المجال الصحي على المهارات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، ويقوم قسم الرضاعة الطبيعية التابع للهيئة الوطنية للصحة بتقديم دورات تدريبية للممرضات والأطباء في مجال الرضاعة الطبيعية لمدة 40 ساعة منذ عام 2003، ويضم فريق التدريب أربعة مُثق ف ين صحيين (أخصائية تغذية وقابلتين وممرضة) مع طبيبين.

158 - ولقد تضمنت سياسة الرضاعة الطبيعية المطبقة في المستشفيات والمراكز الصحية على إلزامية أن تشمل فحوصات الحوامل وفحوصات ما بعد الولادة على فحص الثدي وتعليم الأمهات كيفية الإرضاع وتزويد جميع السيدات الحوامل والأمهات المرضعات وأفراد أسرهن بشرح واف بفوائد الرضاعة الطبيعية مع تشجيع الأمهات على ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر والاستمرار في رضاعة أطفالهن من أثدائهن حتى بعد إدخال الأغذية التكميلية لهم وذلك حتى تمام العامين من العمر، والبدء في إرضاع المواليد من أثداء أمهاتهم في خلال الساعة الأولى من الولادة، ما لم تسمح حالة المولود بذلك، وعدم إعطاء الطفل حديث الولادة أية أطعمة أو مشروبات أو حليب صناعي خلاف حليب الأم، ما لم تكن هناك ضرورة طبية وحسب تعليمات الطبيب، والإبقاء على الأم والطفل بغرفة واحدة على مدار اليوم (24 ساعة يومياً)، وتشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن عند الطلب، وعدم السماح بالترويج داخل المستشفى لمواد وأدوات الرضاعة الصناعية مثل الحليب الصناعي، وزجاجات الرضاعة، والمصاصات، أو اللهايات سواء من خلال الملصقات أو العينات المجانية أو ما شابه ذلك، وعدم إعطائها للأمهات أو أفراد العائلة، وتشكيل جماعات لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ومساندة الأمهات على الاستمرار في ممارسة الرضاعة الطبيعية.

159 - أما في مجال الرعاية الصحية المقدمة للأمهات قبل وبعد الولادة، فقد أولت دولة قطر اهتماما ً كبيرا ً بالأمهات الحوامل أثناء الحمل وبعد الولادة ففي السنوات العشر الأخيرة منذ عام 1996 وحتى عام 2006 حيث أظهرت الإحصائيات أن النسبة المئوية للحوامل اللاتي أشرفت عليهن عاملات مدربات أثناء الحمل هي 100 في المائة والنسبة المئوية للولادات التي أشرفت عليها عاملات مدربات هي 100 في المائة ، كما أن النسبة المئوية للرضع الذين أشرف عليهم عاملون مدربون بلغت 100 في المائة أيضاً كما هو مبين بالجدول التالي:

الجدول 8

نسبة الحوامل والولادات والرضع التي أشرف عليهن مدربات

نوع التطعيم

نسبة التغطية % Coverage

Type of Immunization

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

درن (بي.سي.جي)

99

100

100

100

99

100

100

100

100

T.B (B.C.G.) at Birth

قطرات شلل الأطفال (جرعة ثالثة)

92

94

92

91

93

96

93

95

98

O.P.V.3

ثلاثي - جرعة ثالثة)

92

94

92

80

93

96

92

96

97

D.P.T 3 + hib

التهاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة)

90

92

92

89

93

98

93

97

97

Hepatitis B Vaccine 3

هيموفليس انفلونزا (جرعة ثالثة)

92

94

92

80

92.4

96

92

96

97

Haemophillus Influenza (3 rd dose)

الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (جرعة ثالثة)

87

89

87

91

92

100

93

99

100

Measles / M.M.R 1

الجديري

بد أ في 2002 ( Started on 2002 )

95

90

98

Varicella (Dose 1)

المصدر: التقرير الصحي السنوي (2005) الهيئة الوطنية للصحة .

160 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية حول تقرير دولة قطر الأولي المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل "عدم توفر معلومات كافية عن صحة المراهقين". وفي مجال صحة المراهقين وتوفير خدمات الصحة المدرسية، فيتم الإشراف صحياً على طلاب المدارس في دولة قطر من قبل العيادات التخصصية في الصحة المدرسية ففي عام 2006 بلغ عدد الأطفال الذين تم الكشف عليهم 323 25 طفلاً.

161- ويبين الجدولين التاليين أكثر الأمراض العقلية والنفسية شيوعاً لدى الأطفال وعدد هؤلاء الأطفال والذين تم فحصهم وعلاجهم في العيادة النفسية والسلوكية في الصحة المدرسية، ومن المقرر استحداث قسم خاص لصحة المراهقين وأقسام خاصة بهم في مستشفى الأطفال (تحت الإنشاء) بما في ذلك الصحة النفسية لدى الأطفال جميعاً وبالأخص المراهقين.

162- وفي مجال تدني الخصوبة بين المراهقين، أظهرت إحصائيات مستشفى الولادة تدني مستوى الخصوبة بين المراهقات (15-19) سنة حيث بلغ عدد حالات الولادة عام 2005، 341 من أصل المجموع الكلي للولادات والبالغ 401 13 ولادة أي ما نسبته 2.5 في المائة.

الجدول 9

عدد زيارات الأطفال للعيادات التخصصية في الصحة المدرسية

Number of Students Visiting School Health Specialized Clinics Between Jan/2006-Dec/2006

S.N.

Clinic

No. Of Visits

1

E.N.T.

3 679

2

Ophthalmology

4 439

3

Dermatology

427

4

General Pediatric

997

5

Psychiatry Clinic

590

6

Clinical psychologist

700

7

Psychologist

172

8

Social worker

190

9

*Dental (start 15/09/2005 to 20/06/2006)

14 129

10

Total

25 323

المصدر : التقرير السنوي (2006) العيادات التخصصية للصحة المدرسية .

163 - قامت الهيئة الوطنية للصحة بتطوير برنامج متكامل لمكافحة الدرن الرئوي في دولة قطر وإدخال برنامج لفحص جميع الحالات التي تعرضت أو اشتبه بتعرضها لحالات السل الرئوي، وإخضاع جميع الأطفال للفحص الطبي الشامل والتأكد من خلوهم من الدرن الرئوي قبل دخول المدرسة، و ي قوم قسم مكافحة الأمراض المعدية بتنظيم محاضرات دورية بواقع ثلاثة مرات أسبوعياً لتوعية الكادر الطبي بالرعاية الصحية الأولية بأعراض وطرق التشخيص والعلاج والوقاية من السل الرئوي من خلال منسق لمرض السل الرئوي والأمراض المعدية الأخرى، كما ويقوم بتوزيع نشرات مطبوعة الهدف منها تعريف وتوعية المراجعين بمرض السل الرئوي وأعراضه وطرق الوقاية منه بالإضافة إلى التعريف بالوسائل التي يجب اتخاذها في حال الاشتباه بالتعرض للمصابين بالمرض باللغات (العربية والإن ك ليزية والهندية)، ويقوم قسم مكافحة الأمراض المعدية بتقديم خدمة الرقابة المنزلية لحالات السل الرئوي الكامن أو النشط للتأكد من أ خذ الأدوية والإشراف عليها بشكل منتظم (DOT).

164- ويقوم قسم القومسيون الطبي التابع للهيئة الوطنية للصحة بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع الحالات من السل الرئوي قبل السماح لهم بالإقامة وإخضاع جميع الأشخاص العاملين بتقديم الأغذية للفحص الدوري كل ستة أشهر للتأكد من خلوهم من الدرن والأمراض المعدية الأخرى.

165- كما يقوم قسم الأمراض المعدية بعلاج ومتابعة جميع حالات الدرن الرئوي في دولة قطر وقد أظهرت إحصائيات 2006 تدني حالات الإصابة بالدرن الرئوي لدى الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر، إذ بلغ عددها 11 حالة من المجموع الكلي والبالغ 339 حالة أي ما نسبته 3.24 في المائة.

الجدول 10

الأمراض العقلية والنفسية لدى الأطفال (4-12) عاماً وعدد الأطفال

Psychometry & Behavior Therapy Clinic - Diagnostic statistics, Jan.-Dec., 2006 Psychological disorders in Age group: 4-12 years

No.

Diagnosis

Q

N- Q

Total

M

F

M

F

1

Poor school performance

69

51

46

27

193

2

ADHD

46

28

57

20

151

3

Speech disorders

37

25

35

20

117

4

Mild mental Retardation

14

12

8

7

41

5

Moderate mental retardation

9

1

2

3

15

6

Nocturnal enuresis

13

4

10

3

30

7

Behavioral disorders

2

4

1

1

8

8

Sexual deviations

3

-

-

-

3

9

Elective mutism

-

1

-

-

1

10

Separation Anxiety

-

1

-

-

1

Total

193

127

159

81

560

المصدر: التقرير السنوي (2006) العيادات التخصصية للصحة المدرسية .

الجدول 11

الأمراض العقلية والنفسية لدى الأطفال (13-17) عاماً وعدد الأطفال

Psychometry & Behavior Therapy Clinic - Diagnostic statistics, Jan.-Dec., 2006 Age group: 13-17 years

No.

Diagnosis

Q

N- Q

Total

M

F

M

F

1

Poor school performance

15

9

6

3

33

2

Nocturnal Enuresis

1

1

2

4

8

3

Speech disorders

5

2

-

-

7

4

Mild Mental Retardation

2

3

-

1

6

5

Moderate mental retardation

3

-

-

-

3

6

ADHD

3

1

-

1

5

7

Sexual deviations

2

-

-

-

2

8

Obsessive compulsive disorder

-

-

-

1

1

Total

31

16

8

10

65

المصدر: التقرير السنوي (2006) العيادات التخصصية ب ا لصحة المدرسية .

الجدول 12

الولادات الحية Total Live Births

الفئة العمرية للأم

الوزن عند الولادة بالجرام Weight at birth per gms

Mother Age group

أقل من 500

Less than 500

500-999

1000-1499

1500-1999

2000-2499

مجموع الأقل من 500 2

Total of less than 2500

مجموع ا ﻟ 500 2 وأكثر

Total of 2500 and more

المجموع

Total

15-19

صفر

صفر

3

4

23

30

311

341

15-19

20-24

2

7

21

38

150

218

2372

2590

20-24

25-29

6

11

26

52

219

314

3888

4202

25-29

30-34

1

2

25

59

191

278

3258

3536

30-34

35-39

1

4

20

29

111

165

1847

2012

35-39

40-44

صفر

1

1

3

39

44

567

611

40-49

+45

صفر

1

صفر

صفر

5

6

103

109

+ 45

المجموع

10

26

96

185

738

1055

346 12

401 13

Total

المصدر: التقرير السنوي (2005) الهيئة الوطنية للصحة .

166- كما يقوم القسم بمتابعة حالات نقص المناعة المكتسبة لدى الأطفال مع العلم بأنه توجد حالتين فقط لدى الأطفال وهم غير قطريين وتجدر الإشارة بأن قسم الأمراض المعدية لدى الأطفال يقوم بمتابعة هذه الحالات بشكل منتظم ويضم هذا القسم استشاري أمراض معدية متخصص في مرض نقص المناعة المكتسب (AIDS).

الجدول 13

عدد حالات الدرن الرئوي في دولة قطر عام 2006

AGE

QAT

OGCC

EGY

IND

PAK

BANG

IRANI

SOM

SUD

YEM

OTHER ARAB

PHIL

NEPAL

OTHER ASIANS

OTHER NATIONS

TOTAL

0-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2-4

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

5-9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10-14

2

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

15-19

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

4

20-24

6

1

1

7

2

1

3

1

-

1

-

1

38

1

7

70

25-34

2

-

3

32

2

5

-

3

-

1

-

12

44

4

15

123

35-44

6

-

1

19

2

6

-

-

-

1

1

8

12

4

10

70

45-54

3

-

-

21

2

7

1

-

1

-

1

4

-

-

-

40

55-64

2

-

-

3

3

1

1

-

-

1

1

-

1

-

-

14

>65 yrs

5

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Total

31

2

5

83

12

20

9

4

1

5

5

25

95

9

33

339

المصدر : قسم الأمراض المعدية لدى الأطفال - مؤسسة حمد الطبية .

167 - وفي مجال صحة الأطفال نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للصحة العامة حملة وطنية بعنوان " مكافحة السمنة لدى الأطفال في المدارس " تهدف إلى توعية المجتمع بكافة شرائحه مع التركيز على الأطفال في المدارس بأهمية الابتعاد عن الممارسات الحياتية غير الصحية التي تؤدي إلى السمنة، وانطلقت الحملة في عام 2003 بمنهجية " إجراء محاضرات تثقيفية للأطفال في المدارس " بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة والاختلاط بهم عن قرب كما أعدت برامج تثقيفية شملت فيما شملته الأطفال والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور في المدارس الحكومية والأهلية والمراكز الصحية لتثقيف أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع عن طريق إقامة أنشطة ومحاضرات عن السمنة وأخطارها كما تم عمل أنشطة على مستوى المجتمع وذلك عن طريق تنظيم مسيرة على الكورنيش بمشاركة جهات مختلفة من الدولة بلغ عدد المشاركين فيها تقريباً 600 1 من طلبة المدارس بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ومسابقات في المجمعات التجارية وذلك لإشراك أ كبر عدد ممكن من الأطفال في الحملة.

باء - الأطفال المعوقون

المادة 23

168 - أشادت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي بإنشاء اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصياغة قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تحيط علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التوعية والإدماج في المجتمع. كما وقد أوصت اللجنة بإدخال تعديلات على السياسات والممارسات المعمول بها المتعلقة بالأطفال المعوقين، بما في ذلك مشروع التشريع الذي يراعي على النحو الواجب القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة التي اعتمدتها في يوم مناقشتها العامة حول "الأطفال المعوقين" ((CRC/C/69، والمضي في إشراك الأطفال المعوقين وأسرهم في وضع الدراسات الاستقصائية واستعراضات السياسات العامة، وبذل المزيد من الجهود لإتاحة الموارد المهنية والمالية الضرورية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل القائمة على المجتمعات المحلية، بما في ذلك مجموعات الدعم المكونة من الآباء، وكذلك تعليم الأطفال المعوقين.

169 - في إطار تنفيذ هذه التوصيات، بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إجراء دراسة وصفية تحليلية لواقع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي صدرت نتائجها في أيار/مايو 2005 ( مرفق الدراسة).

1 70 - وتشير النتائج الإحصائية للدراسة إلى واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر حسب التعداد العام للسكان للعام 2004؛ إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة من السكان القطر ي ين يبلغ 399 2 نسمة؛ أي أن نسبتهم من إجمالي السكان القطريين 12.9 بالألف، في حين كان عددهم 479 1 حسب التعداد العام للسكان لعام 1997، وكان يمثل 9.9 بالألف من إجمالي السكان القطريين . و يوضح ال شكل رقم 1 أدناه توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب النوع وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 2004.

ال شكل 1

الإناث% 42الذكور% 58 توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب النوع

171 - و يتضح من ال شكل رقم 1 أن نسبة الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت 58 في المائة ، ونسبة الإناث 42 في المائة ، وهذا يشير إلى ارتفاع معدل الإعاقة بين الذكور في المجتمع القطري . وتعود أسباب ارتفاع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بين الذكور إلى تعرض الرجال لإصابات العمل والحوادث التي تؤدي إلى الإعاقة عند الرجال أكثر من الإناث ، إضافة إلى التردد أحيانا ً عن الإفصاح عن حالات الإعاقة لدى الإناث لأسباب اجتماعية أو ثقافية. و يوضح جدول رقم 14 توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة ونوع الفرد وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 2004.

الجدول 14

توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة ونوع الفرد

نوع الإعاقة

ذكور

إناث

العدد الكلي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

كفيف

129

9.3

109

10.8

238

9.9

أصم

62

4.7

43

4.3

105

4.4

أصم وأبكم

75

5.4

77

7.6

152

6.3

فقد أ حد الأعضاء

67

4.8

38

3.8

105

4.4

متخلف عقليا ً

280

20.1

197

19.5

477

19.9

م شلول

292

21.0

216

21.4

508

21.2

أخرى

401

28.8

273

27.1

674

28.1

إعاقة متعددة

85

6.1

55

5.5

140

5.8

المجموع

391 1

100.0

008 1

100.0

399 2

100.0

172 - يوضح ال ول رقم 14 أن الإعاقة الحركية (الشلل) تمثل 21.2 في المائة ، وتليها الإعاقة العقلية وتمثل 19.9 في المائة وأن 9.9 في المائة لديهم إعاقة بصرية، و6.3 صم وبكم، و5.8 لديهم أكثر من إعاقة. ويوضح ال شكل رقم 2 أدناه النسب المئوية لتوزيع ذوي الاحتياجات الخاصة مقربة لأقرب وحدة.

ال شكل 2

أصمأصم وأبكمفاقد أحد الأعضاءكفيفأكثر منإعاقة%6أخرىمشلولمتخلف عقلياً%10%4%6%4%20%21%29 النسب المئوية لتوزيع ذوي الاحتياجات الخاصة مقربة لأقرب وحدة

173 - و يوضح الجد ول رقم 15 توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب سبب الإعاقة ونوع الفرد وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 2004.

الجدول 15

توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب سبب الإعاقة ونوع الفرد

أسباب الإعاقة

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الكلي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

خلقي

732

9.3

575

10.8

1307

9.9

حادث

259

4.7

46

4.3

205

4.4

مرضي

439

5.4

337

7.6

776

6.3

أخرى

61

4.8

50

3.8

111

4.4

المجموع

491 1

20.1

008 1

19.5

399 2

19.9

174 - يتضح من ال جدول رقم 15 أن الأسباب الخلقية تمثل 54 في المائة من مجموع الأسباب المختلفة ل لإعاقة ، يليها الأسباب المرضية وتمثل 32 في المائة ثم الحوادث 9 في المائة ، ويوضح ال شكل رقم 3 أدناه هذه النسب بيانياً مقربة لأقرب وحدة.

ال شكل 3

حادث%9مرضي%32أخرى%5خلقي%54 نسب توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب سبب الإعاقة

175 - و تشير بيانات التعداد العام للسكان للعام 2004 إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة عند الأطفال في أعمار أ قل من سنة واحدة يبلغ 14 حالة ، و ي بلغ عددهم في الفئة العمرية دون سن الخمس سنوات 114 حالة بواقع 4.7 في المائة من مجموع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأن 13 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم ضمن الفئة العمري ـ ة 10-14 سن ـ ة ، وما نسبته 11 في المائة في الفئة العمرية 5-9 سنوات ، و10 في المائة في الفئة 15-19 سنة ، ثم تتناقص النسبة في الفئات العمرية الأخرى الأكبر سناً .

176 - كما يتض ـ ح أيضاً من التع ـ داد العام للسكان 2004 أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الفئة العمرية (5-39) سنة يبلغ (62 في المائة ) من إجمال ي ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تبدأ هذه النسبة بالتناقص في الفئات العمرية الخماسية ( أي طول الفئة خمس سنوات) التالية ، وت تراوح ما بين (2.5 في المائة - 4.5 في المائة ).

ال شكل 4

أمي%5أخرى%1جامعي%3الشهادةالثانوية%7الشهادةالإعدادية%9الشهادةالإبتدائية%13يقرأ ويكتب%19 توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحالة التعليمية

177 - و يوضح ال شكل رقم 4 توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحالة التعليمية وفقاً للتعداد العام للسكان لدولة قطر 2004. و يتضح من ال شكل أن 48 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن أعمارهم 10 سنوات فأكثر هم أميون ، ثم 19 في المائة منهم يقرأ ويكتب ، وتتناقص هذه النسب حسب مستوى التحصيل الدراسي حيث إن 13 في المائة منهم لديه الشهادة الابتدائية و9 في المائة لديهم الشهادة الإعدادية و7 في المائة ل ديهم الشهادة الثانوية وصولا ً إلى 3 في المائة لديهم شهادة جامعية.

178 - وقد حصرت الدراسة المؤسسات التي تقدم خدماتها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يلي استعراض للخدمات المقدمة في كل مؤسسة على حدة من مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة حسب أنواع الإعاقات التي تتعامل معها المؤسسة .

مؤسسات تقدم الخدمات الطبية العلاجية

179 - قسم العلاج الوظيفي: يقدم قسم العلاج الوظيفي بمؤسسة حمد الطبية (مستشفى الرميلة) عدد من الخدمات المتخصصة: التعليمية، والتأهيلية، والاجتماعية للإعاقات، وتشمل الخدمات التعليمية بقسم العلاج الوظيفي (إعادة تأهيل الكبار) ومتابعة بعض الحالات التي يشملها برنامج الدمج الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم. أما الخدمات التأهيلية الرئيسة فهي خدمات (العلاج الوظيفي)، كما يقدم المركز خدمات اجتماعية تتمثل في الزيارات المنزلية لبعض الحالات وكذلك زيارات لبعض المدارس العامة التي تتواجد فيها هذه الحالات.

180 - قسم العلاج الطبيعي: يقدم قسم العلاج الطبيعي بمؤسسة حمد الطبية (مستشفى الرميلة) وفروعه الثمانية خدماته بالدوحة وخارجها للإعاقات الحركية والجسمية والمتعددة. ومن أهم خدماته التأهيلية (العلاج الطبيعي)، وتشمل الإعاقات المتعددة المترددة على القسم (الحركية والعقلية، الحركية والبصرية).

181 - قسم الأطراف الاصطناعية: يقدم قسم الأطراف الاصطناعية بمؤسسة حمد الطبية (مستشفى الرميلة) خدماته المتخصصة للإعاقات (الحركية والجسمية، والمتعددة)، ومن خدماته التأهيلية (التأهيل الحركي التصحيحي، والتعديل والتثبيت، وتوفير الأجهزة والأطراف الاصطناعية).

182 - قسم التعليم الخاص: يقدم قسم التعليم الخاص بمؤسسة حمد الطبية (مستشفى الرميلة) خدماته للإعاقات: العقلية، والحركية والجسمية، والمتعددة. ويقدم القسم خدماته للحالات في سن ما قبل المدرسة (التدخل المبكر). كما يقدم القسم أربعة أنواع من الخدمات ( صحية، تعليمية، تأهيلية واجتماعية ) وتشمل الخدمات التأهيلية (العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والكلام) . أما حالات الإعاقة المتعددة التي يقدم القسم خدماته لها فهي ( الإعاقة الحركية - العقلية ). ويقدم القسم خدماته الصحية من خلال طبيب يتابع الحالات بصفة دورية. أما الخدمات الاجتماعية فتشمل دعم بعض الأسر من خلال توفير بعض الأجهزة الطبية والمساعدة بعد دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. بالإضافة إلى مشاركة المستفيدين وأولياء الأمور في البرامج الترفيهية التي يعدها القسم، والمشاركة في الرحلات والزيارات الداخلية والخارجية.

183 - قسم علاج النطق: يقدم قسم علاج النطق بمؤسسة حمد الطبية (مستشفى الرميلة) الخدمات حسب نوع الإعاقات وهي خدمات تأهيلية واجتماعية وبعض الخدمات الأخرى، وتُقدم لحالات الإعاقة العقلية، الإعاقة الانفعالية، و الإعاقة الحركية الجسمية، و الإعاقة السمعية، و اضطرابات الكلام واللغة، و إعاقات أخرى.

مؤسسات تقدم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية والإرشادية

184 - تشمل هذه المؤسسات كل من قسم التربية الخاصة و مدرسة التربية الفكرية للبنين ومدرسة التربية الفكرية للبنات و مدرسة التربية السمعية للبنين، ومدرسة التربية السمعية للبنات، ومعهد النور للمكفوفين. وفيما يلي أهم الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات والفئات المستفيدة منها .

185 - قسم التربية الخاصة: يتبع قسم التربية الخاصة إدارة التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، ويقدم خدمات تعليمية وتأهيلية واجتماعية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ( الإعاقة العقلية، الإعاقات الانفعالية ، الإعاقة الحركية والجسمية ، الإعاقة السمعية ، صعوبات التعلم ، بطيئ و التعلم ، و حالات اضطر ا بات اللغة والكلام ). ويقدم قسم التربية الخاصة خدماته للفئات المستفيدة من خلال جلسات التدريب والتعديل الفردية. وتشمل الخدمات التعليمية تحليل التعليم وتنمية المهارات، وإعداد التقارير الإرشادية للمدارس أو إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب بشأن اللجان الخاصة للمستفيدين باختلاف أشكالها. أما الخدمات الت أ هيلية فهي التأهيل النفسي، والتخاطبي وصعوبات التعلم. ويقدم القسم كذلك خدمات اجتماعية متنوعة منها الإرشاد والتوجي ه الأسر ي والزيارات للمدارس، وتنظيم المحاضرات المتخصصة للعاملين بالمجال والمعلمين، والمحاضرات الإرشادية لأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة والمهتمين.

186 - مدرسة التربية الفكرية للبنين : يشرف على هذه المدرسة قسم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية، وبعض الخدمات الأخرى لحالات الإعاقة العقلية والإعاقة المتعددة للذكور. وحالات الإعاقات المتعددة المستفيدة من خدمات هذه المدرسة هي الإعاقة العقلية والسمعية، والإعاقة العقلية والحركية. وتشمل خدمات التأهيل بالمدرسة كلا ً من التأهيل المهني من خلال الورش المهنية، والتأهيل النفسي، والتأهيل التخاطبي والاجتماعي.

187 - مدرسة التربية الفكرية للبنات : يشرف على هذه المدرسة قسم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية، وبعض الخدمات الأخرى لحالات الإعاقة العقلية والإعاقة المتعددة للإناث. وحالات الإعاقات المتعددة المستفيدة من خدمات هذه المدرسة هي الإعاقة العقلية والسمعية، والإعاقة العقلية والحركية. وتشمل خدمات التأهيل بالمدرسة كلا ً من التأهيل المهني من خلال الورش المهنية، والتأهيل النفسي، والتأهيل التخاطبي والاجتماعي. ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها المدرسة الإرشاد والتوجيه و تقديم البرامج الترفيهية.

188 - مدرسة التربية السمعية للبنين: الخدمات الأساسية للمدرسة هي التعليم والتدريب، حيث تقدم خدماتها المتخصصة للإعاقة السمعية والإعاقة المتعددة للذكور من ضعاف السمع والبكم، والصم والبكم، وحالات زراعة القوقعة. وتتمثل الإعاقة المتعددة بالمدرسة في حالات الإعاقة السمعية والعقلية. ويشمل التأهيل بالمدرسة كلاً من التأهيل المهني، والنفسي، والتخاطبي، والاجتماعي ويشرف على المدرسة قسم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

189 - مدرسة التربية السمعية للبنات: تقدم المدرسة خدماتها التخصصية للمعاق ات سمعياً من الصم وضعيفات السمع، حيث تشمل الخدمات الصحية تواجد ممرضة تتولى متابعة الطالبات صحياً، والتحويل إلى مؤسسة حمد الطبية لإجراء القياسات والفحوصات السمعية اللازمة. أما الخدمات التعليمية فتشمل برنامج تعليمي من الروضة وحتى التأهيل، ويضم التأهيل بالمدرسة خدمات التأهيل المهني، وتشمل: الخياطة والحاسب الآلي، بالإضافة إلى التأهيل التخاطبي والنفسي والاجتماعي.

190 - معهد النور للمكفوفين: يقدم ال معهد خدماته للمعاقين بصرياً من المكفوفين وضعاف البصر، بالإضافة إلى المعاقين إعاقة متعددة، وتشمل حالات الإعاقة البصرية العقلية، والإعاقة البصرية الحركية، والإعاقة البصرية الانفعالية. كما يقدم المعهد عدد من الخدمات الصحية من خلال عيادة التقييم البصري، والعلاج الوظيفي، والمتابعة الصحية للحالات المسجلة بالمعهد. أما الخدمات التعليمية فتشمل برامج مساندة ومهارات الحاسوب وغيرها. ومن الخدمات الت أ هيلية علاج أمراض النطق والكلام، والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى خدمات المعهد الأخرى الدمج العكسي، وتوعية وإرشاد الأسرة والمجتمع.

191 - مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة: يتبع المركز المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ويقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة للإعاقات: العقلية، والانفعالية، والمتعددة. ويقدم خدماته الصحية من خلال الوحدة الطبية، أما الخدمات التأهيلية فتشمل: التأهيل المهني، والتخاطبى، والنفسي، والطبيعي، والوظيفي. ومن الخدمات الاجتماعية : دعم الأسرة اجتماعيا ً ومادياً ونفسياً. كما يقبل المركز عدد ا ً من الإعاقات المتعددة منها حالات الإعاقة العقلية والحركية، والإعاقة العقلية والسمعية، والإعاقة العقلية والتوحد.

192 - مركز التعلم : يتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع و يعد من المراكز المتخصصة في حالات صعوبات التعلم، وتشمل خدماتـه التأهيلية الخدمات النفسية وعلاج أمراض النطق والكلام. أما الخدمات التعليمية فتتم من خلال تنظيم صفوف دراسية لتدريب حالات صعوبات التعلم وفقاً لبرامج ومناهج خاصة، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات الاجتماعية لحالات صعوبات التعلم وحالات اضطرابا ت النطق والكلام. كما يقبل المركز بعض حالات الضعف السمعي البسيط، ويتم تسجيله ا ضمن صفوف صعوبات التعلم.

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتبعها

193 - الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (المقر الرئيس) تقدم الجمعية خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية للإعاقات: العقليــة، والحركية الجسمية، والبصرية، والسمعية، والمتع د دة، ويقصد بالخدمات الصحية البسيطة التحويل إلى الجهات الطبية وتوضيح طبيعة الحالة، وما يعانيه الفرد من أعراض ومشكلات. أما الخدمات التعليمية فتقدم من خلال مراكز الجمعية الأربعة بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليـم ومدارس الدمج الأكاديمي لدمج الطالب في التعليم وتوضيح الحالة وطبيعتها ومطالبها وتوفـير بعض الأدوات والأجهزة بهدف اكتساب الطالب المهارات اللازمة واستمراره في عملية التعليم. ومن الخدمات التأهيلية بالمقر الرئيس التأهيل النفسي والاجتماعي وتوفير الأجهزة المساعدة والطبية والاصطناعية. ويشرف على الجمعية ومراكزها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

194 - المركز الثقافي الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة: يُعد هذا المركز أحد المراكز التابعة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات صحية، وتأهيلية، واجتماعية، وبعض الخدمات الأخرى لحالات الإعاقة السمعية والبصرية والعقلية والانفعالية والحركية والجسمية وصعوبات التعلم وبطء التعلم، وحالات الإعاقة المتعددة. وتشمل الخدمات الصحية تقديم الإسعافات الأوليـة من خلال ممرض منتدب بالمركز. أما الخدمات الت أ هيلية فتشمل التأهيل المهني على مدار العام من خلال دورات مهنية ينظمها المركز تتراوح بين 4 -6 دورات سنوياًَ. ويقدم المركز خدمات أخرى متنوعة منها الأنشطة الترفيهية، والإرشاد والتوعية، وأنشطة اجتماعية متنوعة.

المركز التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

195 - المركز التأهيلي للبنات : يقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية وبعض الخدمات الأخرى للمعاقين عقلياً و ذوي الإعاقات المتعددة، كما يقدم بعض الخدمات التأهيلية لحالات الإعاقة الحركية والجسمية. ويقدم خدمات صحية عن طريق طبيب م نتدب من مؤسسة حمد الطبيـة لمدة يوم واحد أسبوعيا ً للمتابعة الصحية للحالات، بالإضافة إلى ممرضة. وتشمل الخدمات الت أ هيلية ( التأهيل المهني، ويضم الفنون، والأشغال اليدوية والطهي والخياطة، والزراعة والعناية المنزلية والذاتية، بالإضافة إلى التأهيل التخاطبي). أما الخدمات الأخرى فتشمل انتداب مدرب من الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريب ومتابعة بعض الأنشطة البدنية والرياضية. وتشمل الإعاقات المتعددة التي يقبلها المركز كلاً من الإعاقة العقلية والحركية، والإعاقة السمعية والتوحد، والإعاقة العقلية والتوحد.

196 - المركز التأهيلي للبنين: يقدم خدمات صحية وتأهيلية واجتماعية وبعض الخدمات الأخرى للمعاقين عقلياً و ذوي الإعاقات المتعددة. وتشمل الخدمات الصحية التعاون مع الجهات المعنية للمتابعة والكشف الدوري على الحالات المسجلة بالمركز، أما الخدمات الت أ هيلية ف تتمثل في التأهيل المهني، ويُقصد بالخدمات الأخرى الأنشطة الرياضية الخارجية.

جيم - خدمات التربية الرياضية

197 - يقدم الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة خدماته المتخصصة في مجال الرياضة والتربية البدنية لحالات الإعاقة: العقلية، والحركية ، والجسمية، والبصرية، والسمعية، والمتعددة). وقد أ نش أ الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على استثمار وقت فراغهم واستغلال قدراتهم ومهاراتهم المميزة وإبراز وإشاعة روح التعاون بين الجميع. ويمثل هذا الاتحاد دولة قطر في اللقاءات العربية والدولية، ويعمل على نشر رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

دال - خدمات متنوعة (تعليمية - تدريبية - إرشادية)

المراكز الخاصة

198 - مركز قطر للنطق والسمع : يقدم المركز خدمات تعليمية وتأهيلية لحالات الإعاقة التالية: الإعاقات الانفعالية ، الحركية الجسمية - الإعاقة السمعية، صعوبات التعلم ، بطء التعلم، اضطرابا ت لغوية وكلامية ، الإعاقة المتعددة .

199 - مركز برأ لعناية الأطفال: يقدم المركز خدماته المتنوعة ما بين صحية وتعليمية وتأهيلية واجتماعية وبعض الخدمات الأخرى لحالات ا لإعاقات مثل ( الإعاقات الانفعالية ، الحركية الجسمية - الإعاقة السمعية، صعوبات التعلم ، بطء التعلم، اضطرابات لغوية وكلامية ، الإعاقة المتعددة ) .

200 - وفيما يتعلق بتوصية لجنة حقوق الطفل والمتعلقة بإدخال التعديلات على التشريعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، فالعمل جاري نحو إصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2004، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

201 - أما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بإشراك أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الأمور التي تمس مسائل حياة أطفالهم، فقد استخلصت الدراسة الوصفية التحليلية لواقع الخدمات التي تقدمها مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة فيما يتعلق بالعلاقة التفاعلية بين الأسرة وهذه المؤسسات إلى أن ما نسبته 80.9 في المائة من هذه المؤسسات تبقى دائماً ما تنظم لقاءات دورية لأسر المستفيدين، وتشير هذه النتيجة إلى وعي الكوادر الفنية والإدارية بهذه المؤسسات بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات تحقيقاً لأهميتها في المشاركة الإيجابية لأسر المستفيدين في برامجهم التعليمية أو العلاجية. ومن أساليب المؤسسات للتفاعل مع الأسر هو تقديم خدمات الإرشا د والتوجيه للأم أو الوالدين، والمتابعة الشهرية للحالة وعقد ورش العمل للوالدين والمحاضرات والبرامج الثقافية، أو الرحلات للمستفيدين وأسرهم. أما بالنسبة للزيارات المنزلية لأسر المستفيدين فمن الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، فتوجد 66.6 في المائة من المؤسسات تقوم بالزيارات المنزلية لحالات الإعاقة الحركية أو الإعاقة المتعددة، ونسبة 33.3 في المائة من المؤسسات تقوم بهذه الزيارات لحالات الاضطرابات السلوكية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية، وكذلك حالات التوحد والإعاقة العقلية والإعاقة السمعية. ولعل ذلك يرجع إلى الخصائص الجسمية أو السلوكية لمثل هذه الحالات التي يمكن التعامل معها في إطار بيئتها الأسرية، إما لصعوبات شديدة في الانتقال والحركة، أو صعوبة بدء البرامج العلاجية في المؤسسة بعيداً عن البيئة الأسرية، وما تمثله من عناصر أ مان أو التصاق لبعض الحالات، ثم يتم التدرج بعد ذلك في تنفيذ هذه البرامج داخل المؤسسات.

202 - أما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بإتاحة الموارد المالية اللازمة لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد استخلصت الدراسة سالفة الذكر إلى أن حجم الدعم الحكومي يغط ي العدد الأكبر من الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تدعـم الجهات الحكومية 16 مؤسسة من مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا يشير إلى تغطية التمويل الحكومي لقطاعات واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتمثل هذا التمويل فيما تقدمه كل من: وزارة التربية والتعليم ، و مؤسسة حمد الطبية ، و وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ، و اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية . كما تدعم الشركات والمؤسسات 12 مؤسسة، ويدعم رجال الأعمال 7 مؤسسات، وتدعم البنوك أو المصارف 6 مؤسسات ، وهذا يشير إلى تعدد مصادر التمويل سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية للمؤسسة الواحدة. كما تعكس بيانات الدراسة الوصفية أن نسبة 66.7 في المائة من مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم خدماتها مجانا ً ، ونسبة 14.3 في المائة تقوم بإعفـاء ذوي الاحتياجات الخاصة القطريين والمقيمين بالدولة من الرسوم، وهذا يع ني زيادة الدعم الحكومي إلى جانب التمويل غير الحكومي. وكذلك تشير الدراسة إلى أن نسبة 9.5 في المائة من المؤسسات تحصل على الرسوم من المستفيد شهرياً، ونسبة 4.8 في المائة منها تحصل على هذه الرسوم سنوياً أو نصف سنوي. وتساهم كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية بدفع رسوم أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسات للمستفيدين.

برامج و أنشطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المتعلقة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

203 - نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال الأعوام ( 2002-2003-2004 ) حملات توعوية تثقيفية للمجتمع من خلال المراكز الصحية والمدارس وبعض المؤسسات الحكومية والأهلية حيث تضمنت عدد من الفعاليات.

204 - كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في كانون الأول/ ديسمبر 2005 بعقد ورشة عمل على المستوى العربي عن المعجم الإشاري الموحد للصم، حيث تم الاتفاق على اعتماد 500 1 كلمة عربية مقابلها 500 1 صورة إشارية وهذه الكلمات تم ترجمتها للغة الإنكليزية والفرنسية وتمت طباعتها وتصويرها وترجمتها في المعجم الإشاري. كما قام المجلس بإعداد مسح ذوي الاحتياجات الخاصة ( الإعاقة ) بالتعاون مع مجلس التخطيط وذلك بدءاً من كانون الثاني/يناير 2007 وحتى حزيران/يونيه 2007.

205 - كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع جامعة قطر في إنشاء دبلوم التربية الخاصة كما تم الاتفاق بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشركة مواصلات (كروة) على تخصيص عدد من السيارات المجهزة للمعاقين لتنقلاتهم، والتي تم تدشينها خلال شهر أيار/مايو 2007 بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية وإدارة المرور والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الأماكن الحكومية والمجمعات التجارية وإقرار غرامة مالية لمن يخالف حظر الوقوف بتلك الأماكن.

206 - كما نظم المجلس في شباط/فبراير 2006، مائدة مستديرة لمناقشة موضوع ( أهمية ال فحص ما قبل الزواج وأثره في الحد من انتشار الإعاقة ) . كما أقام ورشة عمل في كانون الثاني/يناير 2007 الحالي بالتعاون مع اتحاد الصحافة الخليجية تحت عنوان ( الصحافة الخليجية وذوي الاحتياجات الخاصة إلى أين ) .

207 - كما شارف على الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأسرة وتتضمن ( استراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة ) وتحتوي على عدة محاور تتماشى مع بنود العقد العربي والاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحفظ حقوق المعاقين وكرامتهم والقانون القطري لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لعام 2004.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

المواد 28 و29 و30

ألف - التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

المادة 28

208 - منذ مناقشة التقرير الأول لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في عام 2001، اتخذت الدولة العديد من المبادرات في مجال تطوير التعليم منها صدور مرسوم أميري بقانون رقم 37 لعام 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين أعضائه واختصاصاته برئاسة سمو ولي العهد الأمين، ويتولى المجلس رسم السياسة التعليمية في البلاد والعمل على تطوير التعليم وفقاً لاحتياجات الدولة من الكفاءات البشرية المتميزة مع تحقيق معايير الجودة التعليمية.

209 - وتهدف مبادرة تطوير التعليم " تعليم لمرحلة جديدة " إلى تعزيز المبادئ والقيم الوطنية والإنسانية، وجعل الصفوف مكاناً مشوقاً للتعليم، وتشجيع الطلبة على توظيف أقصى إمكانياتهم ومواهبهم، وجعل المدارس مس ؤ ولة عن الارتقاء بمستويات الأداء، وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتلبية طموحاتهم، وتخريج جيل من الشباب مؤهل للجامعات ولسوق العمل محلياً وعالمياً. وترتكز المبادرة على أربعة مبادئ أساسية هي الاستقلالية والمحاسبية والتنوع والاختيار، وتتكون البنية المؤسسية للمجلس مما يلي:

المجلس: هو السلطة العليا المس ؤ ولة عن رسم السياسة التعليمية وتطوير التعليم - ويضم ثلاث هيئات يرأسها الأمين العام للمجلس وهي:

- هيئة التعليم : وهي الجهة المس ؤ ولة عن الإشراف على المدارس المستقلة من خلال تطوير معايير جديدة للمناهج، وتشجيع أفضل الممارسات والطرق الحديثة في التدريس وتوفير برامج تطوير مهني للعاملين بالمدارس المستقلة.

- هيئة التقييم: وهي الجهة المس ؤ ولة عن تقييم أداء الطلبة عن طريق إجـراء الاختبارات الوطنيــة والاختبارات الدولية (PIRLS TIMSS PISA) وتقويـم أداء المدارس مـن خـلال المراقبة السنوية والتقييم الدوري والتقييم الاستثنائي، وذلك للتأكد من التزام المـدارس بتقديم تعليم نوعي ودعم عمليتي التطوير والتحسين للأداء. كما تتولى الهيئة مهمة جمع البيانات والمعلومات من مصادر متعددة منها الطلبة وأولياء الأمور والمعلمـين ومديـري المدارس مـن خـلال مجموعة من الأدوات العلمية المقننة.

- هيئة التعليم العالي: وهي الجهة المسؤولة عن إرشاد الطلبة حول الخيارات المهنية والوظيفية وبدائل فرص التعليم العالي في داخل دولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى إدارة برامج المنح والبعثات الدراسية.

210 - ويوضح الشكل رقم 5 الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم.

الشكل 5

الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم

مجلس الإدارةاللجنة التنفيذيةالأمين العامهيئة التعليمهيئة التقييمهيئة التعليم العالي 211 - وفي مجال الطفولة المبك ـ رة، فمن ـ ذ مناقش ـ ة التقرير الأول ي لدولة قط ـ ر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في عام 2001، اتخذت الدولة عدة خطوات منها إقرار السياسة التربوية لدولة قطر 2001، والتي اعتبرت مرحلة التعليم قبل المدرسي جزءاً من النظام التعليمي، ولذلك تبنت الدولة إنشاء وافتتاح عدد من رياض الأطف ـ ال الحكومية. ففي 2001- 2002 تم افتتاح قسمين للروضة والتمهيدي في مدرستين ابتدائيتين، كما تم في عام 2002-2003 افتتاح روضتين حكوميتين أخريين، وصدر القرار الوزاري رقم 27 لعام 2003، بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2003، بإنشاء قسم للتعليم قبل المدرسي يسمى ( رئاسة التعليم قبل المدرسي)، ويتبع إدارة تعليم البنات ويختص بالإشراف على عمل رياض الأطفال الحكومية، واعتماد الشهادات الصادرة من رياض الأطفال، وإعداد نتائج التقارير الفنية والإدارية وملفات العاملين في رياض الأطفال وإعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل فيها، وتم التوسع في افتتاح رياض الأطفال حيث بلغ عددها 95 روضة وبلغ عدد الملتحقين بها 756 36 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 2005/2006.

212 - وفي مجال وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، تم مؤخراً وضع مشروع استراتيجية الطفولة المبكرة للمجلس الأعلى للتعليم، والتي تعزز المبادئ الرئيسية لمبادرة تطوير التعليم وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال دون التمييز بينهم، وتهدف إلى إتاحة تعليم يتوافق مع جميع الاحتياجات ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، كما تسعى إلى توفير فرص التعليم المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة، وينطلق ذلك من مجموعة من المبادئ المرتبطة بوجود مناهج وبرامج مخصصة لهذه المرحلة العمرية، واستخدام أساليب تعليم مناسبة مع مراعاة الخبرات البنائية في المراحل المبكرة للتعليم وتوفير بيئة تعليمية مخططة ومنظمة، وامتلاك الهيئة التدريسية ( بهذه المرحلة ) لمجموعة من الكفايات والمهارات المتمثلة في القدرة على الملاحظة والاستجابة للأطفال وغيرها.

213 - ومن منطلق تحقيق أهداف المبادرة فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم اهتماماً بهذه المرحلة فتم تكليف مجموعة من الخبراء بإعداد الخطة الاستراتيجية لتعليم الطفولة المبكرة والتي تم الانتهاء من مسودتها الأولية في شباط/ فبراير 2007. وتشمل الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية الخمسية: تحسين نوعية التعليم المقدم للأطفال في هذه المرحلة العمرية، والاستعداد للتوسع في رياض الأطفال، والانتقال والتطور التدريجي نحو ذلك. وتعتمد الاستراتيجية بشكل أساسي على خطة إعلامية لتحقيق الوعي المجتمعي بأهمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للتعليم ( هيئة التعليم ) والأطراف المس ؤ ولة عن ذلك بما يمكن أن تقوم به من دعم مالي وتنظيمي.

214 - وفيما يلي عرض لبعض الجوانب الكمية والإحصائية المتعلقة بالتعليم في مجال رياض الأطفال، حيث تظهر الإحصاءات التالية مدى التطور المتحقق بين العامين 2000/2001-2005/2006.

الجدول 16

تطور أعداد رياض الأطفال والملتحقين بها خلال الأعوام 2000/2001-2005/2006

العام الدراسي

عدد الرياض

مجموع الأطفال الملتحقين

نسبة الأطفال الملتحقين

مؤشر تعادل الجنسين

2000/2001

90

291 9

29.5

0.89

2003/2004

98

752 11

34

0.94

2005/2006

95

634 15

42.5

0.94

215 - م ـ ن الج ـ دول الساب ـ ق والذي يشير إلى تط ـ ور أع ـ داد رياض الأطفال والملتحقين بها خلال الأعوام من 2000/2001-2005/2006 نلاحظ:

- ازدياد عدد رياض الأطفال إذ بلغ عددها في العام الدراسي 2000/2001 ، 90 روضة حكومية وأهلية، زاد العدد في العام الدراسي 2003/2004 فوصل إلى 98 روضة، ثم قل العدد في سنة 2005/2006 إذ وصل إلى 95 روضة نتيجة لإغلاق بعض الرياض بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية لبعض المباني المستأجرة، والدولة الآن بصدد بناء واستئجار مجموعة من رياض الأطفال.

- ازدياد أعداد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال إذ بلغ العدد في العام الدراسي 2000/2001 ، 291 9 طفلاً وطفلة، وارتفع العدد ليصل إلى 752 11 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 2003/2004، واستمر في الزيادة إذ بلغ 634 15 طفلاً وطفلة في العام الدراسي 2005/2006 وهذا دليل على وعي الأهالي بأهمية إلحاق أبنائهم بالتعليم قبل المدرسي ودوره في تنمية مهارات وقدرات الأطفال وإسهامه في تكيف الطفل في البيئة المدرسية، أما المساواة بين الجنسين في نسب الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية فقد بلغ مؤشر تعادل الجنسين 0.94 أي لا توجد فروق تذكر بين الجنسين في مؤشر الالتحاق.

216 - وفي مجال تشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة، ورفع معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، تسعى الدولة من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة إلى حفز وجذب المتعلمين نحو التعليم وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل في الآتي:

- تنوع مصادر التعلم حيث أصبح بإمكان الطالب أن يستقي العلم من مصادر مختلفة ممثلة في الكتاب المدرسي، الإنترنت، الدوريات، المجلات، الأبحاث والندوات العلمية وغيرها، وقد تم إنشاء وافتتاح مراكز مصادر التعلم في المدارس لتحقيق ذلك.

- التطوير المستمر للمناهج الدراسية بحيث تتوافق مع احتياجات المتعلمين وميولهم وما يطرأ على الدولة من تطورات ونهضة، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات الفكرية والتكنولوجية.

- الاهتمام بالأنشطة المصاحبة في عملية التعلم داخل الصف وخارجه كالرحلات والزيارات الميدانية وإعداد وإجراء التجارب والبحوث داخل المعامل المدرسية، وكذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الموجهة.

- تعدد أساليب وطرائق التدريس والتعلم من خلال تمكين ورفع كفاية المعلمين في استخدام هذه الطرق والأساليب.

- توظيف التكنولوجيا في عمليتي التعلم والتعليم سواء كوسيلة تعليمية أو كمادة مستقلة.

- الاهتمام بالبيئة المدرسية الآمنة والمحفزة لعملية التعلم والتعليم وتطوير المبنى المدرسي بحيث يكون بيئة مشوقة ومتنوعة.

- إسناد مجموعة من الأدوار والمس ؤ وليات للطلبة لإكسابهم الإحساس بالمسؤولية والثقة بالنفس.

217 - وفي مجال رفع معدلات القيد والحضور في المدارس الابتدائية وتوفير فرص التعليم للجنسين، فإن الدراسة بالمرحلة الابتدائية بدولة قطر تمتد لمدة ست سنوات ويقبل بها الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات، وهناك بعض المدارس الخاصة التي تقبل من بلغوا الخامسة من عمرهم في الصف الأول الابتدائي. والجدول التالي يوضح عدد المدارس والطلبة بالمرحلة الابتدائية.

الجدول 17

أعداد الطلبة ومعدلات القيد بالمرحلة الابتدائية خلال الأعوام 2000/2001-2005/2006

العام الدراسي

عدد التلاميذ

المجموع

نسبة القيد الإجمالي

نسبة القيد الصافي

حكومي

خاص

2000/2001

923 37

542 24

465 52

103

4,92

2003/2004

651 93

281 27

932 66

5,101

9,95

2005/2006

008 38

919 32

927 70

7,101

6,97

مصدر البيانات: قسم الاحصاء - وزارة التربية والتعليم.

218 - من الج ـ دول الساب ـ ق الذي يوض ـ ح أعداد الطلب ـ ة ومعدلات القيد بالمرحلة الابتدائية خلال الأعوام من 2000/2001-2005/2006 نلاحظ ما يلي:

- زيادة في أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي على مدى السنوات فقد بلغ عددهم في العام الدراسي 2000/2001 ، 465 62 تلميذاً وتلميذة، وزاد هذا العدد فوصل إلى 932 66 تلميذاً وتلميذة في العام 2003/ 2004 واستمر العدد في الزيادة إذ بلغ 927 70 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2005/2006 وهذه الزيادة ترجع إلى مجموعة من الأسباب تتمثل في وعي المجتمع بأهمية التعليم وصدور قانون إلزامية التعليم، واهتمام الدولة بالتعليم، وكذلك التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي بالدولة والذي تطلب عمالة من الخارج تأتي إلى الدولة مع أسرها مما ينعكس على زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم.

- استيعاب القطاع الحكومي لعدد 923 37 تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته 60.7 في المائة بينما يمثل القطاع الخاص ما نسبته 39.3 في المائة في العام 2000/2001، أما العام 2003/2004 فقد بلغ عدد التلاميذ الملتحقين بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية 651 39 تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته 59.25 في المائة أما عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الخاص فقد بلغ 281 27 تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته 40.75 في المائة أما في العام 2005/2006 فقد بلغ عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الحكومي 008 38 تلميذاً وتلميذة بنسبة قدرها 53.7 في المائة ، أما في التعليم الخاص فقد بلغ عدد الملتحقين بالتعليم الابتدائي 919 32 تلميذاً وتلميذة أي ما نسبته 46.4 في المائة ، و يلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد الإقبال على التعليم الخاص إذ إ ن نسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي في المدارس الخاصة كانت في 2000/2001 ، 39.9 في المائة وارتفعت في عام 2005/2006 إلى 46.4 في المائة ، كما أنه يلاحظ تقارب نسبة عدد التلاميذ الملتحقين بنوعي التعليم في السنة الأخيرة إذ الفروق في العدد ليست بالكبيرة.

- أما بالنسبة لمعدل القيد الإجمالي بالمرحلة الابتدائية، فقد بلغ 103 في المائة والصافي 92.4 في المائة في عام 2000/2001 وانخفض معدل القيد الإجمالي في العام 2003/2004، إذ بلغ الإجمالي 101.5 في المائة أم ـ ا الصافي فق ـ د زادت النسب ـ ة إذ وصل ـ ت إلى 95.9 في المائ ـ ة ، وف ـ ي العام الدراسي 2005/ 2006 بلغت نسبة القيد الإجمالي 101.7 في المائة ووصلت نسبة القيد الصافي 97.6 في المائة من إجمالي الفئة العمرية المستهدفة، ومن الملاحظ أن هناك ارتفاعاً في نسبة القيد الصافي بعد العام الدراسي 2000-2001 وقد يرجع ذلك إلى صدور قانون إلزامية التعليم.

219 - وفي مجال رفع معدلات القيد بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، تمتد الدراسة بهاتين المرحلتين لمدة ست سنوات لكل مرحلة منهما ثلاث سنوات دراسية. والجدول التالي يوضح عدد الطلبة ونسب القيد الإجمالي والصافي لهاتين المرحلتين خلال الأعوام الدراسية 2000/2001-2004/2005.

الجدول 18

عدد الطلبة ونسب القيد الإجمالي والصافي للمرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الأعوام الدراسية 2000/2001 - 2005/ 2006

العام الدراسي

عدد الطلبة

المجموع

نسبة القيد الإجمالي

نسبة القيد الصافي

حكومي

خاص

2000/2001

402 33

529 13

931 46

92.2

78.7

2003/2004

009 38

409 17

418 55

96.7

90.6

2005/2006

778 38

659 19

437 58

96

92.5

220 - من الجدول السابق يتضح ا لآ تي:

- بلغ عدد الطلبة بالتعليم الثانوي في العام الدراسي 2000/2001 ، 931 46 طالباً وطالبة، ووصل عدد الطلبة في المدارس الحكومية إلى 402 33 طالباً وطالبة أما في التعليم الخاص فقد بلغ عدد الطلبة 529 13 طالباً وطالبة، ارتفع العدد في العام 2003/2004 إذ بلغ مجموع الطلبة 468 55 طالباً وطالبة ووصل عدد الطلبة بالمدارس الحكومية إلى 009 38 طالباً وطالبة، أما المدارس الخاصة فبلغ عدد الطلبة 459 17 طالبا ً وطالبة وواصل العدد في الارتفاع إذ بلغ 437 58 طالبا ً وطالبة في العام الدراسي 2005/2006 وبلغ عدد الطلبة بالمدارس الحكومية 778 38 طالباً وطالبة والمدارس الخاصة 659 19 طالباً وطالبة.

- الزيادة المستمرة بمرور السنوات في أعداد الطلبة في المرحلة الثانوية في نوعي التعلم الحكومي والخاص.

- ارتفاع نسبة القيد الإجمالي بصورة ملحوظة خلال السنوات إذ بلغت 92.2 في المائة في العام الدراسي 2000/2001، وارتفعت لتصل إلى 96 في المائة في العام الدراسي 2005/2006.

- كما أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة القيد الصافي إذ بلغت في العام الدراسي 2000/2001 ، 78.7 في المائة ووصلت إلى 92.5 في المائة في العام الدراسي 2005/2006.

- لا توجد فروق تذكر بين الجنسين في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي إذ تراوحت النسبة للقيد الصافي بين 1.02 و99 وهي مؤشرات تدل على المساواة بين الجنسين.

221 - وفي مجال جعل التعليم الأساسي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع فقد صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي والذي ينص على أن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك. ولتنفيذ القانون اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لتفعيله وهي صدور القرار الوزاري رقم 48 لعام 2001 بشأن تشكيل لجنة لدراسة ووضع آليات لتطبيق قانون التعليم الإلزامي وصدور تعميم للمدارس في بداية كل عام لعلاج مشكلات تغيب الطلبة عن المدرسة. وتقوم المدارس عن طريق معلميها والأخصائيين الاجتماعيين بحصر الغياب ومعرفة أسبابه وفي حال الغياب دون عذر يتم الاتصال بولي الأمر وتنبيهه بضرورة حضور إ بنه وعدم تغيبه عن الدراسة، وفي حال منع ولي الأمر إ بنه أو ابنته عن الدراسة يعاقب ولي الأمر طبقاً لقانون إلزامية التعليم، ويتم تحويل بعض الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

222 - أما في مجال المساعدات المالية للطلبة فقد تم تخصيص جزء من ميزانية وزارة التربية والتعليم السنوية ومن أرباح المقاصف للمساعدات الاجتماعية المالية للصرف منها على الطلبة الذين يعانون من انخفاض المستوى الاقتصادي والمعيشي لأسرهم بعد دراسة حالاتهم، وقد بلغ مجموع الحالات التي صرفت لها المساعدات 642 3 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2004/2005، منهم 622 طالباً في المرحلة الثانوية (بنين) و745 طالبة في المرحلة الثانوية بنات، و537 في المرحلة الإعدادية (بنين) 648 في المرحلة الإعدادية (بنات ) ، و598 في المرحلة الابتدائية (بنين) و492 في المرحلة الابتدائية ( بنات)، أما عدد الحالات التي تصرف المساعدات الاجتماعية لها من أعوام سابقة فقد بلغ 071 4 طالباً وطالبة. كما أن مؤسسات الدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني تقوم بصرف مساعدات مالية وعينية لكفالة طالب العلم وقد بلغ عدد الحالات 000 7 طالب وطالبة.

223 - وفي مجال وضع الخطط الموجهة لمكافحة التسرب الدراسي، ومعدلات مواصلة التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقد اتخذت عدة إجراءات تنفيذية منها إقامة المسابقات المتنوعة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتكنولوجية وفق شروط معينة تحفز الطلبة على الالتزام والحضور والاجتهاد في الدراسة، وتحفيز وتفعيل دور المجالس الطلابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي، وتقديم مساعدات وإعانات مالية للطلبة الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة لتشجيعهم على الاستمرار في الدراسة وعدم التسرب للعمل، وتقديم مجموعة من دروس التقوية في المواد التي يعاني الطلبة من ضعف في مستوى أدائهم فيها، وإعداد المعلمين وتدريبهم على استخدام أحدث وأنسب أساليب وطرائق التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وطبيعة المادة التعليمية وبما يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وإصدار قانون إلزامية التعليم الذي يحث على إلحاق جميع الأطفال ممن هم في سن التعليم بالمدارس، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المدرسية التي تساهم في إزالة الحواجز النفسية بين الطلبة ومعلميهم مما يؤثر إيجاباً في إقبال الطلبة على المدرسة ويتيح المجال أمام المعلم ليؤثر بشكل تربوي فاعل على سلوك طلبته لزيادة حرصهم على التعليم وتفعيل دور مجالس الأمناء ومجالس الآباء في متابعة الأبناء بالحضور دورياً إلى المدرسة والاطلاع على وضعهم الدراسي والسلوكي.

224 - تعد نسبة التلاميذ إلى المعلم أحد مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي، ويوضح الجدول التالي نسبة التلاميذ إلى المعلم في المرحلة الابتدائية.

الجدول 19

نسبة التلاميذ إلى المعلم للأعوام الدراسية 2003/2004 -2005/2006

العام الدراسي

عدد الطلبة

عدد المعلمين

نسبة التلاميذ إلى المعلمين

النسبة العامة

حكومي

خاص

حكومي

خاص

حكومي

خاص

2003-2004

651 39

281 27

953 3

950 1

1:10

1:14

1:11

2004-2005

292 38

702 31

322 4

901 1

1:9

1:17

1:11

2005-2006

008 38

919 32

497 4

059 2

8.5 : 1

1:16

1:11

225 - من الجدول السابق الذي يوضح نسبة التلاميذ إلى المعلم، نلاحظ أن نسبة التلاميذ إلى المعلم بلغت في العام الدراسي 2003/2004 في المدارس الحكومية 1:10، وفي العام الذي يليه بلغت 1:9، واستمرت النسبة في التحسن، إذ بلغت في عام 2005/2006 ، 1:8 . 5 أما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فمن الملاحظ أن هناك تذبذباً في النسبة وعدم ثبات إذ بلغت في العام الدراسي 2003-2004 ، 1:14 وزادت في العام الذي يليه إذ بلغت 1:17، ثم انخفضت في العام التالي إلى 1:16 أما النسبة العامة للتلاميذ إلى المعلم فقد بلغت على مدى ثلاثة أعوام دراسية متتالية 1:11 وبالرجوع إلى نسبة التلاميذ إلى المعلم حسبما ورد في الخطة الوطنية للتعليم للجميع لدولة قطر فقد بلغت في العام الدراسي 2000/2001 ، 1:11 في التعليم الابتدائي بالمدارس الحكومية، بينما بلغت في التعليم الخاص 1:16 وبلغ إجمالي نسبة الطلبة إلى المعلم في التعليم الابتدائي بوجه عام 1:12 ومما سبق نلاحظ أن هناك انخفاضاً في نسبة الطلبة إلى المعلم في التعليم الحكومي وفي التعليم الابتدائي بصورة عامة مما يدل على الاهتمام بالكفاءة الداخلية للتعليم، وحرص الدولة على تقديم تعليم نوعي جيد يتيح الفرصة أمام المعلم لمتابعة جميع الطلبة الموجودين في الصف الدراسي، كما أن ذلك يحقق الهدف الذي وضع في خطة تطوير التعليم الأساسي لتحقيق أهداف التعليم للجميع والذي ينص على تقليل معدلات الطلبة إلى المعلم في التعليم الأساسي.

226 - أما في مجال مكافحة الأمية بين الأطفال والكبار فقد بلغ معدل القرائية لدى الذكور من سن 15-24 سنة في العام الدراسي 2003/2004 ، 99 في المائة ولدى الإناث 98 في المائة وهي معدلات عالية أما معدل الأمية فقد بلغ لدى هذه الفئة العمرية 1.5 في المائة وهي نسبة ضئيلة جداً، كما أن مؤشر المساواة بين الجنسين يدل على المساواة بين الجنسين إذ بلغ 98.0 في المائة أما في العام الدراسي 2004 فقد كان معدل القرائية لدى الذكور 99.1 في المائة ولدى الإناث 98.2 في المائة ، أما مؤشر تعادل الجنسين (المساواة) فقد بلغ 99 في المائة وهو يدل على المساواة بينهما، أما نسبة الأمية بين أفراد هذه الفئة فقد بلغت 1.3 في المائة وهذا يدل على زيادة الإقبال على التعليم وارتفاع مستويات الوعي بأهمية التعليم بالدولة.

227 - واستمرت نسبة الأمية في الانخفاض إذ بلغت في العام الدراسي 2005/2006 ، 1 في المائة وهي نسبة بسيطة جداً وتدل على ارتفاع مستوى القرائية الذي بلغ 99 في المائة ، أما مؤشر المساواة فقد بلغ 99.2 في المائة وهو مؤشر يدل على عدم وجود فروق وتمييز بين الجنسين.

باء - أهداف التعليم

المادة 29 مع الإشارة إلى نوعية التعليم

228 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي إلى أن اللجنة " تشعر بالقلق لأن أهداف التعليم المقدمة في التقرير لا تعكس على النحو الكافي الأهداف الواردة في المادة 29 من الاتفاقية، لا سيما لأن نظام التعليم العام لا يزال يركز على التعليم القائم على الحفظ بدلاً من التركيز على الطفل وعلى تنمية القدرات التحليلية، وأن اختيار بعض البرامج على المستويين الإعدادي والثانوي قد يكون محظوراً على الفتيات، وأن تنمية واحترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدينية والإثنية لا يشكلان صراحة جزءاً من المناهج الدراسية". كما أوصت اللجنة " بضمان اتخاذ إجراء لإصلاح مناهج ومنهجيات التعليم، وتوجيه التعليم نحو نمو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والجسدية، وتضمين المناهج الدراسية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، والتماس مساعدة المنظمات الدولية ذات الصلة ك اليونسكو واليونيسي ف ".

229 - ومنذ مناقشة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في عام 2001، اتخذت الدولة العديد من المبادرات في مجال تطوير التعليم منها إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذي تولى رسم السياسة التعليمية في البلاد والعمل على تطوير التعليم وفقاً لاحتياجات الدولة من الكفاءات البشرية المتميزة مع تحقيق معايير الجودة التعليمية (المشار إليه مسبقاً).

230 - ففي مجال تنويع المجالات التخصصية في التعليم الإعدادي والثانوي أمام الفتيات، فإن مبادرة تطوير التعليم، التي يتبناها المجلس الأعلى للتعليم تقوم على أساس المساواة بين الجنسين وإتاحة المجال أمام الطلبة إناثاً وذكوراً للالتحاق بالمدرسة التي يرغبون فيها. وتقوم فكرة المدارس المستقلة، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم، على التنوع والاستقلالية والاختيار والمحاسبية، حيث إن كل مدرسة تختلف في برنامجها التربوي والتعليمي انطلاقاً من رؤيتها وأهدافها، فهناك مدارس تركز على الجانب العلمي كما في مجمع البيان للبنات ومجمع عمر بن الخطاب للبنين، وهناك مدارس أخرى تفتح المجال أمام الطلبة من خلال المواد الاختيارية لاختيار المواد التي تناسب ميولهم ورغباتهم، وتقدم لهم خدمات الإرشاد المهني لتساعدهم في اختيار مجال تخصصهم العلمي ومجالات عملهم ما بعد الدراسة الجامعية. وهناك أربع مواد مشتركة بين جميع الطلبة من الإناث والذكور في النظام التعليمي المطبق من قبل المجلس الأعلى للتعليم المبني على مبادرة تطوير التعليم الجديد وهي ( اللغة العربية - اللغة الإنكليزية - الرياضيات - العلوم ) وتضع كل مدرسة محتوى المادة وأسلوب التدريس المناسب لها وفق معايير المناهج الوطنية المعتمدة.

231 - و مواكبةً لحركة تطوير التعليم بالدولة أنشئت أكاديمية التفوق الرياضي في العام الدراسي 2003/2004 بهدف استقطاب الطلاب المتميزين رياضياً وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم، وفق مناهج ومقررات خاصة تراعي احتياجات وتطلعات الأكاديمية في تحقيق رسالتها ورؤيتها، وتستنير هذه المناهج بمعايير المجلس الأعلى للتعليم، واشتمل البرنامج التعليمي على مجموعة من المواد الدراسية هي: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإن ك ليزية، الرياضيات، العلوم، العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى متطلبات الأكاديمية وهي تكنولوجيا المعلومات والثقافة الرياضية، وعلم النفس الرياضي، وقد اعتمدت الأكاديمية نظام التقويم المستمر المتمثل في عدد من الاختبارات بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة الطالب، وسلوكه. وبلغ عدد الملتحقين بالأكاديمية في العام الدراسي 2005/2006 ، 128 طالباً.

232 - كما افتتحت أكاديمية قطر للقادة في أيلول/سبتمبر 2005 وذلك بالتعاون بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والقوات المسلحة القطرية، وتقدم الأكاديمية أعلى مستوى من المعايير التعليمية كي يحقق كل طالب التميز الأكاديمي، وذلك لتخريج قياديين مفكرين قادرين على التعلّم مدى الحياة، ومواطنين مسؤولين أهلاً لقيادة المجتمع في المستقبل، واشتمل البرنامج الأكاديمي فيها على برامج إسلامية وقيم عربية، وبرامج أكاديمية وبرامج تأهيل قيادي وبرامج رياضية، وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين بها في العام الدراسي 2005/2006 ، 45 طالباً، وتمنح الأكاديمية الطالب الخريج شهادة (IB) التي تؤهله للالتحاق بالجامعات العالمية والكليات العسكرية .

233 - وفي مجال توفير التعليم وإتاحة التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فقد قامت دولة قطر في ضوء اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير الخدمات التعليمية والتأهيلية لهذه الفئة وفقاً للحقوق التي كفلها قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 4 لعام 2003، وصدور القرار الوزاري رقم 6 لعام 2004 بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية لبرنامج الدمج الأكاديمي، والهادف إلى تهيئة البيئة المحفزة تربوياً وتأهيلياً لدمج ذوي الإعاقات الحركية والذين يعانون من صعوبات تعليمية في المدارس العادية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة مع ذوي الإعاقات، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الدمج الأكاديمي وآثاره الإيجابية المختلفة، وإيجاد نظام موضوعي دقيق لتقييم ومتابعة كل العناصر المتضمنة في عملية الدمج. ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات للفئة المستهدفة قد تكون علاجاً نفسياً أو تخاطبياً أو طبيعياً، وقد تكون خططاً فردية تعليمية، وقد بلغ عدد المدارس التي نفذ بها برنامج الدمج خلال العام الدراسي 2006/2007 تسع مدارس، أما عدد الطلبة الذين تم دمجهم فقد بلغ 114 طالباً وطالبة موزعين على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما شمل البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة منها، إعداد الخطة الاستراتيجية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم أسبوع التعايش الأول والثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين بالبرنامج والمس ؤ ولين عن تنفيذه بالمدارس، وحصر أعداد الأطفال ذوي الإعاقات بالمدارس والمراكز التعليمية، هذا بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة والتي تعنى بتعليم الأطفال ذوي الإعاقات كما في مدرسة التربية الفكرية والسمعية ومعهد النور ومركز الشفلح.

234 - تبلور اهتمام الدولة بالموهوبين والمبدعين بإنشاء الهياكل المؤسسية القادرة على إدارة البرامج الخاصة بالموهبة والإبداع، حيث تم إنشاء المركز القطري للموهوبين والمبدعين في عام 2001 بهدف نشر الوعي بمفاهيم الموهبة والإبداع ورعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم من خلال استخدام مجموعة من الأساليب والبرامج الإثرائية والمتنوعة، والتعرف على خصائص الموهوبين وحاجاتهم وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني لهذه الفئة، وأهم البرامج التي ينفذها المركز (برنامج العقل الجميل)، والبرنامج الإثرائي في التعليم، ومهارات التفكير الإبداعي، كما نظم المركز العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات وأخرى للطلبة، والحلقات النقاشية، ويقوم المركز - أيضاً - بتقديم الاستشارات التربوية لأولياء الأمور وإصدار العديد من الكتيبات والنشرات والتقارير منها نشرة (كيف ترعى الأسرة إبداع أبنائها ؟ ) ونشرة لأهم المبادئ التي يمكن أن يستثمرها المعلم في الميدان التعليمي، وبلغ عدد المنتسبين لعضوية المركز 212 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2004/2005.

235 - أما في مجال تحسين جودة التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها، تحرص المدارس المستقلة، وهي مدارس ممولة حكومياً ولها الحرية في تنفيذ رؤيتها ورسالتها وأهدافها التعليمية التي تعكس المعايير التعليمية الوطنية المعتمدة ضمن برنامجها التعليمي على تقديم طرائق تدريس متنوعة ومبتكرة تنطلق من أساس أن المتعلم هو محور العملية التعليمية، لذا كان لهذا التوجه دوره الرئيسي والفاعل في عملية التعلم، وذلك من خلال استخدام أساليب وطرق مختلفة مثل: "التعلم الذاتي، التعلم بالأقران، التعلم التعاوني، العصف الذهني، حل المشكلات، الاستقصاء، العمل المختبري، المناقشة والحوار، إجراء البحوث"، وتحرص المدارس المستقلة كذلك على الجوانب التالية:

- تراعي طرق التدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين بتقديم أنشطة إثرائية وكذلك المعاقين بتقديم برامج وأنشطة تعليمية وخطة فردية حسب نوع الإعاقة إن تطلب الأمر ذلك .

- يتم الربط في طرائق التدريس بين الجانبين النظري والعملي من خلال إجراء التجارب، والتطبي ق المباشر.

- تقوم طرق التدريس على أساس تفاعل المتعلم في العملية التعليمية وإيجابيته في التعلم، مما يعطي الفرصة للمعلم للكشف عن مستوى أداء المتعلم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين كما أنها تتيح الفرصة للكشف عن مهارات المتعلمين ومواهبهم.

- التعزيز الإيجابي الفوري المصاحب لعملية التدريس من خلال التشجيع اللفظي أو منح الشهادات أو الجوائز والمشاركة في الأنشطة المصاحبة المحببة أو لوحات الشرف.

- توظيف التكنولوجيا الحديثة في المدارس كوسيلة تعليمية في العديد من المواد الدراسية مما يجعل عملية التدريس أكثر إثارة وتشويقاً للتلاميذ.

- استخدام المعلمين لأساليب وأنواع مختلفة من الأسئلة التعليمية التي تعزز مهارات التفكير العليا بدءاً من الفهم والاستيعاب والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم والنقد.

236 - أما في مجال تطوير المناهج الدراسية، فقد حرصت الدولة على تطوير المناهج الدراسية من خلال المؤسسات التعليمية بها، وذلك لمواكبة التطور الهائل في المجتمع القطري، ولتحقيق تلبية حقيقية لاحتياجات سوق العمل، حيث تم إعداد معايير وطنية للمناهج للمواد الدراسية الأربع (اللغة العربية واللغة الإن ك ليزية والرياضيات والعلوم)، وتم توزيعها على المدارس المستقلة ونشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتعليم، وأعطيت للمدارس الحرية في اختيار ووضع المحتوى والمقرر الدراسي المناسب لها والذي يتوافق ويحقق المعايير الوطنية لكل صف دراسي. أما بالنسبة للمواد الأخرى فإن للمدرسة الاستقلالية والاختيار والتنوع في وضع المناهج التي تحقق أهداف ورسالة ورؤية المدرسة وقيمها. ويتيح تنوع المناهج الدراسية بين المدارس المستقلة الفرصة لولي الأمر والطالب لاختيار المدرسة المناسبة والتي تتوافق مع ميول وتوجهات الطلبة، وقد تم بناء المعايير الوطنية للمناهج بحيث تسهم في نمو شخصية المتعلم بصورة متكاملة وترتقي بأساليب التفكير لديه وتوصله إلى مستويات التفكير النقدي والإبداعي والتقويمي، كما أنها تعطي حيزاً للمتعلم لإبداء الرأي والتعبير الحر والناقد.

237 - أما في مجال تطوير برامج تدريب المعلمين، فإن التنمية المهنية تعتبر ركناً أساسياً في بناء الكفاءات والقدرات وبالتالي تحسين وتطوير الأداء المهني للكوادر العاملة في الحقل التعليمي سواء من معلمين أو إداريين مما ينعكس إيجاباً على مخرجات النظام التعليمي، لذا حرصت الدولة على تعزيز هذا الجانب من خلال مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية. كما تنوعت البرامج التدريبية حيث شملت أساليب وطرائق التدريس والإدارة المدرسية، والقياس والتقويم، والتوجيه التربوي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الصف، ومهارات التفكير الإبداعي، والإعلام، وحقوق الإنسان، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتدريس والتربية الخاصة. ويحقق التدريب مجموعة من الأهداف منها إكساب العاملين على اختلاف وظائفهم مجموعة من المعارف والمعلومات التي تسهم في تنميتهم مهنياً، وصقل وتنمية مهاراتهم، وتكوين اتجاهات وقيم إيجابية نحو عمليتي التنمية المهنية والجودة في العمل التربوي، ومواكبة المستجدات والمستحدثات العالمية في المجال التربوي والإداري والتقني. ويوضح الجدول التالي عدد البرامج التدريبية والمتدربين في الأعوام 2002/2003-2005/2006.

الجدول 20

عدد البرامج التدريبية والمتدربين في الأعوام 2002/2003-2005/2006

العام الدراسي

عدد البرامج

عدد المتدربين

2002-2003

152

520 3

2003-2004

111

407 3

2004-2005

146

239 3

2005-2006

90

765 2

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج التدريبية التي تنفذها المدارس طبقاً لاحتياجاتها المهنية وتحقيقاً لعنصر التنمية المهنية للعاملين بها.

238 - أما في مجال طرح برامج الدراسات العليا للعاملين في مجال التعليم، بدأت كلية التربية بجامعة قطر بالتعاون مع كلية التربية بجامعة تكساس ( إيه أند إم ) والمجلس الأعلى للتعليم في تنفيذ برنامج دبلوم التعليم الابتدائي منذ بداية شهر آب/أغسطس 2005، بهدف إعداد معلمات صف على قدر عالٍ من الكفاءة للعمل في المدارس المستقلة والإسهام في مشروع تطوير التعليم. ويسعى برنامج دبلوم التعليم الابتدائي والذي يمتد لمدة عامين إلى إكساب المعلمات مهارات و استراتيجيات التدريس الحديثة، واستخدام اللغة الإنكليزية في تدريس مادتي العلوم والرياضيات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التدريس، والإلمام التام بمعايير المناهج للمواد الدراسية الأربع " اللغة العربية، واللغة الإن ك ليزية والرياضيات والعلوم " والمشاركة في تصميم وتطوير المناهج بما يتناسب مع المعايير الوطنية، واستخدام أساليب تقييم مناسبة للطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة لعملية التعليم. ويتكون البرنامج من 30 ساعة مكتسبة تضم 10 مقررات نصفها في طرائق التدريس. وتدرس جميع مقررات البرنامج باللغة الإنكليزية ، وقد صمم البرنامج ليزود المعلمات بالجانبين النظري والعملي في آن واحد، وقد شاركت مجموعة من المدارس المستقلة في الجزء العملي والتدريبي، وبلغ عدد المشاركات في البرنامج 100 معلمة في العام الدراسي 2005-2006.

239 - أما في مجال تطوير البنى المؤسسية للإدارات المدرسية بما يحقق أهداف التعليم كما نصت عليه الاتفاقية، فإن فلسفة المدارس المستقلة والتي تعد النموذج المستقبلي لمدارس دولة قطر تقوم على أساس أن تدير المدرسة شؤونها بنفسها من منطلق الاستقلالية، فهي التي تقوم باختيار المناهج وطرق التدريس وأساليب التقويم، وتحديد النظام المدرسي وتوفير المصادر التربوية المساندة، كما أن هذه المدارس تسمح لأولياء الأمور بأن يكون لهم دور في إدارتها من خلال مجالس الأمناء ومجالس أولياء الأمور. ويضم الهيكل التنظيمي للمدرسة مدي ر المدرسة، والنواب والوكلاء والمدراء المساعدين، ومجلس الأمناء ومجالس أولياء الأمور، ويعتبر مجلس الأمناء أحد عناصر التنظيم القانوني المطلوب لكل مدرسة مستقلة، ويتمثل دوره في توجيه النصح وتمثيل أولياء الأمور والمجتمع ومساعدة المدرسة في ضبط الجودة. ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالـتأكد من التزام المدرسة بالأنظمة والقوانين، واستخدامها لمصادرها لتحقيق رسالتها المنصوص عليها في خطتها الاستراتيجية، وتقديم النصح بشأن رسالة المدرسة واستراتيجيتها وأولوياتها المستقبلية، وتقديم النصح لمدير المدرسة، والعمل مع مدير المدرسة لنشر رسالة المدرسة وإنجازاتها للمجتمع، والمحافظة على أمانة المدرسة وعملية المساءلة بها، و تنويع المصادر وجمع التبرعات المالية والمساهمة بشكل فعّال في المدرسة.

240 - ويتكون مجلس الأمناء في أغلب المدارس من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين سر المجلس وأمين الصندوق وهؤلاء يتم انتخابهم ليشكلوا اللجنة التنفيذية في المجلس. ويجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر، ويقوم بتأدية أدواره عن طريق اللجان مثل اللجنة المالية، ولجنة جمع التبرعات وغيرها وتضم كل لجنة عضوين أو ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء. كما يشكل في كل مدرسة من المدارس مجلس للآباء بهدف تحقيق المشاركة الناجحة والتعاون الحقيقي بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وتنمية الوعي لدى أولياء الأمور ومن خلال ذلك يتم مناقشة الوضع التعليمي والسلوكي والاجتماعي للطلاب من الطرفين الأساسيين في بناء شخصية الطالب، وتعقد هذه المجالس بصورة دورية سنوية وحسب حاجة المدرسة وفي جميع مراحل التعليم. ويتم في هذه المجالس مناقشة أوضاع الطلبة ومشكلاتهم ومستواهم الدراسي، وعادة ما تعقد مجالس الآباء في بداية العام الدراسي لإعطاء صورة واضحة عن المدرسة ونظامها لأولياء الأمور، وما تقوم به من أدوار لتحقيق أهداف التعلم، وكذلك لقضاء يوم دراسي كامل مع أبنائهم داخل المدرسة وداخل الصف الدراسي للتعرف عن قرب على حياة أبنائهم التعليمية.

241 - كما أنشئ برنامج الدعم المدرسي لتحقيق أهداف مبادرة تطوير التعليم " تعليم لمرحلة جديدة " الذي يعتمد بشكل كبير على إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية. ولضمان حصول القيادات الإدارية والمعلمين بالمدارس على الدعم المطلوب تم ربط كل مدرسة من المدارس المستقلة بإحدى منظمات الدعم المدرسي. وتقوم فكرة برنامج الدعم المدرسي على أن يلتحق بكل مدرسة أربعة موظفين متفرغين أحدهم مستشار في الإدارة المدرسية وثلاثة مستشارين آخرين، كما قد يضم الفريق خبراء زائرين حسب حاجة المدرسة، ويمكن أن يشمل الدعم جوانب مختلفة مثل: تقنية المعلومات، التمويل والمحاسبة وغيرها. وتتبع هيئة التعليم نظام متابعة وتقييم لمنظمات الدعم المدرسي ضماناً لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة وقدرة المدارس على التطوير والتجويد، ويتم ذلك عن طريق أخصائي ضمان الجودة في مكتب التطوير المهني التابع للهيئة.

242 - أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( 1999) إلى المرسوم الوزاري لعام 1993 الذي يحظر العقوبة الجسدية في المدارس، وقد أوضحت أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المسألة لم تعالج على نحو فعال. وفي هذا الإطار، واستجابة لسياسة تطوير التعليم في دولة قطر، فقد صدر القرار الوزاري رقم 57 لعام 2001 بشأن إصدار نظام توجيه السلوك الطلابي، وتقويمه، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة تسودها العلاقات الطيبة بينهم وبين زملائهم وبينهم وبين معلميهم، والحد من السلوك غير المنضبط الذي قد يرتكبه بعض الطلبة، وذلك من خلال أسلوب علمي واع ٍ ومتدرج، وتنمية السلوك الإيجابي والسوي المبني على الالتزام بالقيم الدينية والاعتزاز بالمثل العليا واحترام الذات والآخرين، وقد حددت اللائحة الأشخاص المس ؤ ولين عن توجيه السلوك وتقويمه من مدير المدرسة إلى الوكيل والأخصائي الاجتماعي والمعلم والمجالس الطلابية وإدارة التربية الاجتماعية، كما تطرقت اللائحة إلى أساليب توجيه السلوك وتقويمه من التنبيه الشفوي والتوجيه والإرشاد على انفراد، والتنبيه الكتابي والإنذار والفصل المؤقت، والحرمان من الدوام المدرسي، وتغيير البيئة المدرسية، والفصل النهائي، ونصت اللائحة على مجموعة من المحظورات منها العقاب البدني بمختلف أنواعه، وتخفيض الدرجات الدراسية، والعقاب الجماعي، والتشهير والتجريح للطالب وغيرها.

243 - كما وضعت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إرشادات لمنع العقوبات الجسدية المتضمنة في "سياسة الضبط السلوكي" لضبط السلوك الطلابي تسمح في الوقت ذاته للمدارس بالمحافظة على تفردها. وقد حثت الإرشادات على تشجيع وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وأن تكون القاعدة مصاغة بصورة إيجابية وتبتعد عن قائمة الممنوعات، وأن تغطي القواعد سلوك الطلبة طوال اليوم الدراسي. واشترط في السياسة أن يكون هناك نظام مكافأة محكم للسلوك الإيجابي أساسه استخدام لغة التشجيع مع الابتعاد عن السلبية، وأن يكون هناك نظام عقوبات متدرج لمعاقبة السلوكيات السلبية، بهدف تعزيز وتشجيع السلوكيات الإيجابية مع توافر العدالة، وأن تكون العقوبات مطابقة للقانون.

244 - أما في مجال تنمية واحترام حقوق الإنسان والتسامح والمساواة بين الجنسين، تتضمن المناهج والكتب المدرسية في المراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائية والإعدادية والثانوية)، حسب دراسة أجريت، نصوصاً تشتمل في محتواها على تعريف الطفل بحقوقه بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام وتحتوي المناهج والكتب المدرسية عدداً من المحاور والمفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق التمتع بالنظام الاجتماعي للدولة، والحقوق المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد روعيت هذه الحقوق في طرائق التدريس والوسائل المعينة في التعليم والتعلم، مع الأخذ في الاعتبار تعديل المناهج والكتب المدرسية بصورة مستمرة لتتماشى مع المستجدات في مجال حقوق الإنسان.

245 - لقد تم تنفيذ العديد من البرامج في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في البرامج التعليمية كبرنامج نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس، حيث صدر القرار الوزاري رقم 1 لعام 2004 بتشكيل لجنة عليا لنشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس الدولة، وقد باشرت اللجنة العليا بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمين تتناول بشكل مبسط الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل من خلال الربط ما بين هذه الحقوق وحقوق الطفل في الإسلام بالاستعانة بالسور القرآنية والأحاديث النبوية، كما تضمنت هذه الأدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح للأطفال الحقوق والانتهاكات من خلال القصص الواقعية والرسوم الملونة التوضيحية. وقد شملت الخطة تنفيذ ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء الهيئات المدرسية على استخدام هذه الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية و اللاصفية ، وشمل التدريب خلال عامي 2003-2004 و2004-2005 حوالي 60 متدرباً ومتدربة من أعضاء الهيئات المدرسية في 11 مدرسة. كما يعكف القائمون على البرنامج بالتعاون مع اليونسكو على إعداد أدلة تعليمية ذاتية يمكن من خلالها الوصول لشريحة أكبر من مدارس الدولة، ومن المقرر تطبيق هذه الأدلة في العام الدراسي القادم 2007-2008.

246 - كما تم تنفيذ برامج أخرى في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في البرامج التعليمية كبرنامج القيم التربوية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 5 لعام 2004 بشأن تشكيل لجنة تعزيز القيم التربوية في المدارس، وأنيط باللجنة إعداد مصفوفة للقيم التربوية وتطبيقها في الميدان التربوي، وتحديد الأساليب والآليات اللازمة لتطبيق القيم التربوية في المدارس، وتحديد البرنامج التدريبي المناسب للقائمين على تنفيذ المشروع، ومتابعة تنفيذ القيم التربوية في المدارس، و تفعيل حلقات التواصل بين المدرسة والأسرة لدعم جهودهما في عملية تعزيز وغرس القيم والتوعية والتثقيف بأهميتها، وتمثلت المهمة الأخيرة في تحليل المناهج الدراسية لتحديد القيم التربوية المتضمنة فيها.

247 - ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القيم التربوية في نفوس الناشئة بالمدارس من أجل تنميتها في نفوسهم والحفاظ على تماسك المجتمع وترابطه وفق القيم الأخلاقية والإسلامية والإنسانية السامية، وكذلك لتمكين المتعلم من تقييم السلوكيات لقبولها أو رفضها. ويتكون برنامج تعزيز القيم التربوية في المدارس من مجموعة من اللجان وهي اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، والشكل التالي يوضح ذلك.

الشكل 6

اللجنة العلياالإعلام والتدريبلجنة المتابعة والتقييماللجنة المدرسيةاللجنة الطلابيةاللجنة التنفيذية الهيكل التنظيمي للجان تعزيز القيم التربوية

248 - وقد عقدت مجموعة من اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية بالمشروع لجميع الفئات المعنية في جميع المراحل، بعدما تم تعميم مصفوفة القيم على جميع المدارس. كما تم إعداد مجموعة من الإصدارات والكتيبات ومنها النشرة التعريفية، والمرشد إلى القيم التربوية، ودليل الوسائل التعليمية للقيم التربوية، والمعايير التقييمية لمسابقة القيم التربوية، ومجموعة من البطاقات البريدية، ومصفوفة القيم التربوية في المناهج الدراسية. بالإضافة إلى تعميم مسابقة تعزيز القيم التربوية على جميع المدارس بدولة قطر، وشكلت لجنة لتقييم الطلبات المتقدمة وفحص الأدلة، ورصد النتائج ثم رفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، وقد تم تكريم مجموعة من المدارس الفائزة خلال العامين السابقين بمبالغ مالية مجزية.

249 - كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الطلابية اللاصفية المعززة لمفاهيم حقوق الإنسان كالمجالس الطلابية التي تشكل إطاراً جديداً لتوعية الطلبة بدورهم وإعطائهم حقهم في التعبير عن آرائهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على إدارة الحوار والنقاش، وتحقيق مبادئ الديمقراطية التي من أبرزها التعريف بحقوقهم ووسائلهم لتحقيق ذلك، كما تساهم تلك المجالس في إعداد الكوادر القيادية الوطنية القادرة على المساهمة في نهضة وطنها، ويوجد في كل مدرسة من المدارس مجلس طلابي، يمثله طلب ة منتخبون مباشرة من طلبه المدرسة، وتوزع المهام بين أعضائه، وهناك لقاءات منتظمة بين ممثلي المجالس الطلابية على نطاق المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، يتم فيها مناقشة مشاكلهم وإيجاد حلول لها، كما أن هناك لقاءات منظمة وموسمية مع المسئولين لنقل أفكارهم واحتياجاتهم، وتتشكل المجالس الطلابية من عدة مستويات ( مستوى الفصل - المدرسة - المرحلة التعليمية - الوزارة ) . وتختص المجالس الطلابية بمجموعة من الاختصاصات منها التعريف بكافة أنشطة المدرسة، ودراسة المشكلات المدرسية والطلابية واقتراح الحلول لها، والمساهمة الإيجابية في التغلب عليها، والعمل على توثيق العلاقة بين الطلبة والمعلمين والآباء بالوسائل المختلفة، وتنظيم برامج لتبادل الزيارات بين المجالس الطلابية، والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات المختلفة بالدولة، ومعاونة إدارة المدرسة في تسيير كافة البرامج والأنشطة. وتم تخصيص يوم 12 نيسان/أبريل يوماً للإدارة الذاتية والممارسة الديمقراطية في المدارس، بهدف نشر مفاهيم الديمقراطية وتفعيلها داخل المدارس وتدريب الطلاب من قيادات المجالس الطلابية على مهام القيادة والإدارة الذاتية واكتشاف وصقل المهارات القيادية، وتفعيل دور المجالس الطلابية المنتخبة.

250 - أما في مجال تعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، فبجانب اتفاقيات التعاون التربوية والعلمية التي أبرمتها الدولة في المجال التعليمي والتربوي بما يشمله ذلك من تبادل الخبرات التربوية وتبادل المناهج والكتب الدراسية والدراسات والبحوث وتبادل الزيارات بين المعلمين والطلاب والعضوية في لجان عربية ودولية، وفي إطار التعاون والشراكة الدولية وبناءً على إطار عمل داكار المعتمد في المنتدى العالمي للتربية الذي عُقد في داكار في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ا لذي تبنته دولة قطر عام 2000، صدر القرار الوزاري رقم 46 لعام 2002 بتشكيل لجنة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم للجميع بدولة قطر، وتم إعداد تلك الخطة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو، وقد تناولت الخطة أهداف التعليم للجميع بالدراسة والتحليل للواقع التعليمي وتشخيصه ومن ثم وضع الخطة التنفيذية الوطنية لكل محور. ويتم الآن العمل على إعداد تقري ر تقييم منتصف العقد لخطة التعليم للجميع من خلال لجنة صدر بها قرار وزاري رقم 17 لعام 2006 تضم أعضاءً من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة قطر.

251 - أما في مجال الدعم المقدم من قبل الدولة لدعم جهود تطوير التعليم على المستوى الداخلي فقد تم تخصيص صندوق وقفي للإنفاق على التعليم من حصة الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي وعلى المستوى الخارجي، عُينت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند مبعوثاً خاصاً للتعليم الأساسي والعالي لليونسكو في عام 2003 نظراً لجهودها الوطنية والدولية في مجال تحسين نوعية التعليم بدءاً بمبادرات سموها الوطنية لتطوير التعليم العام والجامعي في دولة قطر، وبإطلاق مبادرة " تعليم لمرحلة جديدة " وإنشاء المدارس المستقلة، واستقطاب الجامعات العريقة في المدينة التعليمية لتوفير فرص الدراسة والتميز العلمي للإناث والذكور، ومبادرات سموها الدولية كدعم المشاريع التعليمية لتوفير فرص تعليمية أفضل للإناث في موريتانيا والسودان.

252 - وفي عام 2003 أسست سموها بصفتها مبعوثاً خاصاً للتعليم الأساسي والعالي لليونسكو، الصندوق الدولي للتعليم العالي في العراق، وهو مشروع مدته 3 سنوات يدعم إعمار مؤسسات التعليم العالي في العراق، وقد منحت دولة قطر مبلغ 15 مليون دولار لهذا الصندوق الذي تديره مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى جانب اليونسكو . وتواصل دولة قطر جهودها لدعم المشاريع التعليمية في الخارج من خلال مؤسسة ( أيادي الخير نحو آسيا ) وهي منظمة غير حكومية تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، بهدف تقديم الدعم الإنساني لمناطق الكوارث الطبيعية والمناطق المتأثرة بالصراعات في القارة الآسيوية، وقد قدمت المؤسسة ال مساعدة ل لمجتمعات المحلية النا ئية في كشمير في نوفمبر 2005 لتحسين البنية التعليمية فيها بالشراك ة مع جمعية الهلال الأحمر ( كركس)، ووفرت فرص التعل ي م لحوالي 000 3 من ا لأ طفال المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تلك المناطق ، و تمكنت من تحسين نوعية التعليم الابتدائ ي والثانو ي من خلال الوصول إ لى المعارف و التكنولوجيا ال حديث ة. وقد نظمت المؤسسة أ ول رحلة للمتطوعين لباكستان في نيسان/ أ بريل 2006، ضمت 65 طالباً من ال مدارس ال مختلفة في قطر، وقد ساهم هؤلاء الطلاب في تقديم العون لأطفال المدارس المتضررين من الزلزال في كشمير، ك ال أ نشط ة التعليمي ة المعنية بالصح ة (ال إ سعافات الأولية)، والرياضة والفنون والحرف والموسيقى وقراءة القصة ب لغة الأوردو. ولقد تمكنت المؤسسة خلال عام واحد من جمع ما يزيد على 19 مليون دولار لدعم أنشطتها في القارة الآسيوية والتي تنصب على توفير ودعم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وبالأخص للأطفال والنساء. كما أعيد بناء وترميم مدرسة في إندونيسي ا (قرية يايات كالتن جنوب جوكجاكرتا) تتسع لعدد 960 طالباً، وقد صاحب ذلك تنفيذ برنامج تعليمي وتثقيفي قام به مجموعة من الطلبة القطريين المتطوعين لهذا الغرض. وضمن المشروع نفسه قامت منظمة "أيادي الخير نحو آسيا" بتوقيع مذكرة تفاهم بالدوحة في 2007 مع وفد من مس ؤ ولي كمبوديا لإطلاق أحدث مشاريع المنظمة التعليمية المتمثل في إجراء أعمال توسيع لمبنى مدرسة فايهير سورك الثانوية والابتدائية، وبناء مركز للتدريب المهني.

253 - وفي نفس الإطار أنشأت دولة قطر مجموعة من المدارس بالجمهورية اللبنانية في المناطق الجنوبية المتضررة من الحرب ( الاعتداءات الإسرائيلية ) .

254 - كما وقعت جمعية قطر الخيرية (جمعية أهلية) مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع تعليمية بشرق السودان بمدينة كسلا، بالإضافة إلى مشروع التغذي ـ ة المدرسية المستدامة للأطف ـ ال والذي سيبدأ على مرحلتين خلال العام الحالي 2007 والعام القادم بهدف تهيئة بيئة تعليمية مواتية للأطفال وتشجيع الاستقرار وتطوير النظام التعليمي، وكذلك تطوير مفهوم الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات العالمية غير الحكومية.

جيم - الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

255 - في مجال توفير الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، أنشأت الدولة العديد من المؤسسات التي تقوم بهذا الدور، كما نظمت العديد من البرامج كبرنامج قطر المستقبل، والذي ينفذ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بإعداد برنامج تثقيفي طلابي يسعى إلى تحقيق الانفتاح على حضارات الأمم والشعوب الأخرى والتحاور معها، وترسيخ قيم التسامح والسلام وتقبل الآخر، وتزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف عن تلك الدول والحضارات، وإكسابهم مهارات الحوار والتواصل مع الآخرين، وإطلاعهم على ثقافات الشعوب الأخرى، وتنمية شخصياتهم وتعويدهم الاعتماد على النفس.

256 - وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في العام الدراسي 2003-2004 بتشكيل وفدين ضم كل منهما ثمانية تلاميذ لزيارة كل من إيطاليا وأسبانيا. وفي العام الدراسي 2004-2005 تم تشكيل ثلاثة وفود لزيارة كل من المملكة المتحدة و إ سبانيا وإيطاليا ضم كل وفد ثمانية تلاميذ. أما في العام الثالث 2005-2006 فقد تم تشكيل ثلاثة وفود لزيارة كل من إ سبانيا وتركيا والمملكة المتحدة. وتم اختيار الوفود من التلاميذ الذين أنهوا الصف الخامس الابتدائي أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11-12 عاما ً وبني اختيارهم على مجموعة من المعايير منها التفوق الدراسي، وإتقان اللغة الإنكليزية ، والتميز الأخلاقي. ولقد تم إعداد التلاميذ والتلميذات قبل سفرهم من خلال برنامج تدريبي استمر لمدة ثلاثة أسابيع يشمل اللغة الإنكليزية لتعزيز مهارات الحوار والتخاطب لديهم ولتزويدهم بالمفردات اللغوية اللازمة، كما تم حثهم على إبراز قيمهم الوطنية والإنسانية، وتزويدهم بمعلومات جغرافية وتاريخية عن دولة قطر، كما شمل البرنامج مجموعة من الرحلات والزيارات.

257 - تحرص الدولة على الاهتمام بالتربية البدنية على كافة المستويات وذلك لبناء قاعدة عريضة من النشء المؤهل. لذا فقد تبنت برنامج محو أمية السباحة لنشر رياضة السباحة على مستوى رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، وبناء الجسم السليم للأطفال من خلال معالجة بعض العيوب الجسمانية عن طريق ممارسة الرياضة، والمساهمة في رفع الكفاءة واللياقة البدنية والصحية في مرحلة مبكرة لتلاميذ وتلميذات المدارس. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 750 طفلاً وطفلة.

258 - في إطار تنميتها لطلبتها صحياً وبدنياً وعقلياً ونفسياً، يقوم الطلبة في المدارس بالعديد من المسابقات والمباريات في كثير من أنواع الرياضات المعدة وفق خطة مدروسة وملائمة للمرحلة السنية للطلبة. ومن أهم الأنشطة والفعاليات الرياضية المهرجانات المشتركة لكرة القدم للمراحل التعليمية الثلاث، ومهرجانات المرحلة الابتدائية ( قدم - سلة - يد ) ، ودوري المرحلة الإعدادية والثانوية ( قدم - سلة - طائرة - يد ) ، وبطولة كرة الطاولة المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، والبطولة السنوية ( ابتدائي وإعدادي ) ، والسباحة المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، وبطولة ألعاب القوى المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، وبطولة اختراق الضاحية السنوية للمراحل التعليمية الثلاث، وبطولة القوة البدنية للمرحلة الثانوية كما شملت الفعاليات زيارات ومشاركات خارجية منها الدورة العربية المدرسية الخامسة عشر ة في السعودية/جدة، و مشاركة المنتخب المدرسي بالبطولة الأولى لكرة الطاولة المدرسية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية/ الدمام.

259 - ويوضح الجدول التالي الأنشطة الرياضية التي تمت في عام 2004/2005 في مدارس دولة قطر، ويتضح من الجدول أن عدد الأنشطة الرياضية التي تمت في عام 2004/2005 في مدارس الوزارة، بلغت 27 نشاطاً بمشاركة 582 4 مشاركاً .

الجدول 21

الأنشطة الرياضية المدرسية التي تمت في عام 2004/2005

المرحلة

عدد البطولات

عدد الفرق المشاركة

عدد الطلاب المشاركين

الابتدائية

8

78

978

الإعدادية

9

126

725 1

الثانوية

10

151

879 1

الإجمالي

27

355

582 4

260 - وإيماناً بأهمية الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية يتم التنظيم والإعداد للعديد من هذه الأنشطة، كما أن المدارس تقوم - أيضاً - بدور بارز في هذا المجال وتتضمن الأنشطة الاجتماعية تنظيم حملات التوعية والتثقيف لطلبة المدارس، وتنظيم معسكرات خدمة عامة للطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، وتكريم الطلبة المتفوقين علمياً واجتماعياً، وتنظيم زيارات بيئية ومجتمعية وترويحية لطلبة المدارس، وترشيح وإعداد الوفود الطلابية للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الخارجية، والتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع فيما يخص برامجهم وأنشطتهم، وتنظيم المسابقات الثقافية والاجتماعية والصحفية. أما الأنشطة الثقافية فتتضمن الملتقيات التربوية، وحملات التوعية والتثقيف، والمسابقات الثقافية والاجتماعية، والحفلات المدرسية، والمحاضرات والندوات، والزيارات العلمية والمجتمعية، والمعارض الثقافية والفنية، والاحتفال بالمناسبات المختلفة. ويوضح الجدول الآتي بعض الفعاليات الثقافية بالمدارس في المراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي 2004/2005 .

الجدول 22

الفعاليات الثقافية بالمدارس في المراحل التعليمية الثلاث في العام الدراسي 2004/2005

البرنامج

الفعاليات

الملتقيات التربوية

استضافة الملتقى الخليجي التربوي " البراعم يتكلمون" بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي.

حملات التوعية والتثقيف

- حملة توعية ضد حوادث الطرق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية .

- حملة توعية بأخطار المخدرات لطلاب المرحلة الثانوية.

- حملة توعية بترشيد استخدام الماء والكهرباء.

- حملة توعية بأهمية الأشجار وضرورة الحفاظ عليها .

المسابقات الثقافية والاجتماعية

- حملة توعية ضد حوادث الطرق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية .

- حملة توعية بأخطار المخدرات لطلاب المرحلة الثانوية.

- حملة توعية بترشيد استخدام الماء والكهرباء.

- حملة توعية بأهمية الأشجار وضرورة الحفاظ عليها .

الحفلات المدرسية

- حفل استقبال الطلاب المستجدين .

- حفل يوم الطفل الخليجي.

- حفل تكريم الطلبة المتفوقين علمياً واجتماعياً.

- حفل ختام الأنشطة المدرسية.

الزيارات العلمية والمجتمعية

- مجلس الشورى.

- المجلس البلدي.

- جامعة قطر.

- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

- جمعية الهلال الأحمر القطري.

- مركز الإبداع الفني.

- الجمعية القطرية لهواة الطوابع.

- قسم العجزة والمسنين.

- مدينة رأس لفان الصناعية.

- شركة الحديد والصلب.

- مصنع الأسمدة الكيماوية.

- كلية شمال الأطلنط ي.

- المناطق الترفيهية.

المعارض الثقافية والفنية

- معرض الدوحة الدولي للكتاب .

- المعرض البيئي .

معرض ( لا للإرهاب ) .

- المعارض الختامية للأنشطة بالمراحل المختلفة .

الاحتفال بالمناسبات المختلفة

- اليوم العالمي للإيدز .

- اليوم العالمي للمياه .

- يوم البيئة القطري .

- أسبوع المرور الخليجي .

- أسبوع الشجرة .

- يوم الطفل الخليجي .

- اليوم العالمي للدفاع المدني .

- اليوم العالمي للطفل .

261 - برنامج جلوب "GLOBE" حول البيئة: يهدف برنامج جلوب ، الذي تشارك فيه دولة قطر منذ عام 2000 ، إلى ربط الطلبة والمعلمين بالعلماء والباحثين من خلال التواصل عبر شبكة ا لإ نترنت، بهدف مساعدتهم على الوصول إلى مستويات أعلى في التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم في العلوم والجغرافيا والكمبيوتر، وتوسيع مدارك الطلبة تجاه الفهم العلمي للأرض التي يعيشون عليها، وتنمية حبهم لبيئتهم والمحافظة عليها، وبناء قاعدة معلوماتية حول البيئة في دولة قطر، وذلك من خلال زيارة المحميات الطبيعية والمزارع والحدائق والشواطئ والتخطيط للدورات التدريبية للمعلمين والطلبة، التطبيقية، والتعاون مع الجهات والهيئات المحلية مثل مركز الأرصاد الجوية، والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. ويركز هذا البرنامج على بحوث جهاز تحديد الموضوع الكروي(GPS) والجو والماء و الهيدرولوجي، والتربة، والغطاء الأرضي، والأحياء البيولوجية، وبحث الفصول الأربعة للعام .

262 - كما جاء إنشاء المركز الثقافي للأمومة والطفولة ل يضع اللبنات الأساسية لمنهجية العمل في مجال الأمومة والطفولة من خلال نشره الوعي ل طريق التربية الصحية للأطفال في مختلف مراحل النمو وإعداد برامج خاصة للأمهات لتوعيته ن بما يحيط بهن في البيئة من عوامل ثقافية واجتماعية ومادية، تؤثر في سير حياة الأطفال ونموهم، فضلاً عن العمل على إكساب الأمهات مهارات وتقنيات تربوية بطرق سليمة . ويهدف المركز كذلك - ضمن منهجية عمل - إلى التعرف على المشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال بهدف البحث عن حلول مناسبة لها في وقت مبكر، لتفادي سلبياتها المستقبلية علي هؤلاء الأطفال، وفي الوقت نفسه يحرص على تنمية مهارات الأطفال اللغوية واليدوية والعقلية بأساليب علمية وتربوية متطورة كما يعمل على رعاية الأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم بطرق حديثة . ومن أنشطة المركز ( ورشة الفارس الصغير، وورشة البيئي الصغير، وورشة القراءة الحرة، و ورشة المسابقة الذهنية ) كما أقام المركز مجموعة من المحاضرات مثل ( كيف أعالج أخطائي، تعاملي مميز، كن متيقظاً ) كما شارك المركز في العديد من الفعاليات منها ( نسائم الصيف، ويوم الطفل العالمي ) .

263 - وفي مجال الترفيه والتثقيف الإعلامي للطفل فقد تم إنشاء قناة الجزيرة للأطفال في أيلول/ سبتمبر 2005 وهي قناة فضائية تلفزيونية عربية، تسعى من خلال مفهومها الفريد وشبكة برامجها التربوية الترفيهية المنتجة والمشتراة، لتعزيز مدارك الطفل العربي وتنمية مهاراته وتشجيعه على التعلم والاستكشاف والبحث عن المعرفة. وتقدّم "قناة الجزيرة للأطفال" مجموعة برامج عربية، تطرح مواضيع تعليمية وترفيهية وتفاعلية متنوعة في قالب يستهوي الأطفال بين سن 3 و15 وتلبي احتياجاتهم وتنسجم مع اهتماماتهم. كما تنتج القناة ما يقارب 40 في المائة من البرامج التي تبثها، مع الإبقاء على نسبة منخفضة من الأفلام والبرامج الكرتونية. كما أنها تقدم أول برنامج حواري عربي يتحاور من خلاله الأطفال العرب. ويعبرون عن أنفسهم ويبدون آراءهم. كما تنتج القناة أولى المجلات العربية التربوية لتغطي مواضيع علمية وصحية ورياضية وثقافية ومعلوماتية، هذا بالإضافة إلى برنامج الألعاب الذي يقدّم المعلومة بطريقة سهلة وتفاعلية، وتحرص "قناة الجزيرة للأطفال" على استخدام استديوهات ومرافق مزودة بأحدث الأجهزة التقنية لتضمن بذلك إنتاجاً تلفزيونياً عالي الجودة. وتلتزم القناة بعرض برامج جديدة لمدة 6 ساعات من أصل 18 ساعة بث يومية خلال أيام العمل الأسبوعية، وسبع ساعات من أصل 19 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

264 - وفي مجال الترفيه والتثقيف الرياضي والاجتماعي والثقافي تقدم الهيئة العامة للشباب العديد من الأنشطة للأطفال دون سن الثامن ة عشرة بلغ عددها 22 نشاطاً حيث بلغ عدد الأطفال المشاركين فيها في العام 2001 ، 124 26 طفلاً ووصل العدد إلى 299 30 طفلاً في العام 2003 وزاد العدد ليصل إلى 658 33 طفلاً في العام 2006. و بلغ عدد الأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية المساهمة 23 نادياً ومؤسسة .

الجدول 23

بيان إحصائي بالأطفال المشاركين بالأنشطة في الفترة من 2001 إلى 2006

م

النشاط

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

ديني

417

445

490

437

519

574

2

ثقافي

324

269

309

316

365

538

3

علمي

597

581

681

796

662

533

4

مسرحي

196

178

192

188

158

215

5

فنون

632

061 1

680 1

355 1

597 1

-66 2

6

موسيقى

477

468

494

325

455

569

7

اجتماعي

520

535

733

576

767

711

8

معسكرات

419

410

440

442

510

518

9

بيئي

643 20

419 22

171 23

737 22

650 22

664 22

10

رياضي

899 1

632 1

109 2

862 1

184 2

450 1

المجموع

124 26

998 27

299 30

232 30

980 32

658 33

265 - من الجدول السابق يتضح الآتي:

- ارتفاع أعداد الأطفال المشاركين بالأنشطة بنسبة نمو سنوية تقدر بحوالي 5, 8 في المائة .

- التباين في نسب النمو السنوية بين أنواع الأنشطة المختلفة.

- تنظم الأندية والمؤسسات الشبابية أنشطتها في المجالات المشار إليها في الجدول السابق فنجد أن المجال البيئي حاز على أعلى معدلات المشاركة إذ بلغ في عام 2001 ، 643 20 مشاركاً ومشاركة ارتفع ليصل 664 26 مشاركاً ومشاركة في العام 2006 .

ثامناً - إجراءات الحماية الخاصة

المواد 22، و30، و32، و36، و37، الفقرات (ب) - (د)، و38، و39، و40

ألف - التدابير المتخذة لحماية الأطفال

الأطفال اللاجئون (المادة 22)

266 - إن دولة قطر لا تعاني في الأساس من مشكلة أطفال لاجئين إليها، إلا أ ن ذلك لا يحول دون قيام الدولة بتضمين هذه المسألة في قوانينها النافذة، أو الإقدام على مبادرات تشريعية مستقلة بحيث نضمن حصول الأطفال المعنيي ن على مركز ( الطفل اللاجئ ) ، سيما وإن الدولة هي في الوقت الراهن بصدد إعداد مشروع قانون يخص الطفل، يسترشد باتفاقية حقوق الطفل كونها مرجعية قانونية أساسيةً له، حيث انطوى هذا المشروع على مواد تتلا ء م مع ما ورد في الاتفاقية من أحكام وذلك لضمان حقوق الأطفال اللاجئين مستقبلاً.

267 - كما أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بموضوع اللاجئين في الدول الأخرى التي تعاني من تلك المسألة، إذ أطلقت عدد من المبادرات وقدمت المساعدات المالية والمعونات للاجئين والمتضررين في كثير من دول العالم على الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ذلك تأسيس مبادرة (أيادي الخير نحو آسيا ) كمنظمة غير حكومية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تأسست عام 2005 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تهدف إلى تطوير إمكانيات البشر وطاقاتهم عبر إقامة شبكة من المراكز التي توفر برامج التعليم والأبحاث والتنمية الاجتماعية ودعم أهداف مبادرة التعليم للجميع بحلول 2015 التي أطلقتها اليونسكو . فضلاً عن تبنيها لحملة (أطفالنا) وذلك لمساعدة الأطفال في لبنان وفلسطين.

الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38)

268 - صادقت دولة قطر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بتاريخ 25 تموز/يوليه 2002، وانضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 .

269 - وفي إطار احترام الدولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي الإنساني اتخذت الدولة التدابير التي تضمن عدم انخراط الأطفال في القوات المسلحة، فقد نص قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لعام 2006، على اشتراط بلوغ سن الثامنة عشرة للتعيين في الخدمة العسكرية (المادة 13).

270 - وتجدر الإشـارة إلى أن نظام التجنيد في الدولة يقوم على أساس التطوع الاختياري ووفقاً للضوابط والشروط المقررة قانوناً ومن ذلك تقديم وثائق إثبات العمر وتقرير اللياقة الصحية من لجنة طبية مختصة لإثبات صلاحية الشخص للخدمة العسكرية.

271 - وبناءً على ما تقدم ف إ نه لا يوج ـ د مجندي ـ ن أو متطوعين في صفوف القوات المسلحة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنه وبالتالي لم تشهد القوات المسلحة القطرية حالات تسريح أو إعادة دمج أو تلقي مساعدات إنسانية أو علاج طبي.

باء - الأطفال المخالفون للقانون

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

272 - تبدي اللجنة قلقها بشأن " الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً " والذين تجري محاكمتهم عما يرتكبوه من جرائم بنفس طريقة محاكمة البالغين (أي دون إجراءات خاصة) وفرض عقوبات عليهم لا تختلف عن العقوبات التي تفرض على البالغين، وقلقها إزاء استخدام مفهوم الجرائم المتعلقة بالمكانة الاجتماعية.

273 - توصي اللجنة الدولة " بتحديد الحد الأدنى لسنّ المسؤولية الجنائية وفقاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، وضمان احترام قضاء الأحداث وتشريعاته وممارساته لأحكام الاتفاقية احتراماً كاملاً، لا سيما المواد 37، 39، 40 وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، ك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بيجين)، و المبادئ التوجيهية لمنع جن وح الأحدا ث ( مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل من أجل الأطفال في نظام القضاء الجنائي، والإسراع في إصدار مشروع قانون عدالة الأحداث، وضمان تطبيقه على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه بصورة فعالة، والسهر على ألا تسمح المحاكم بالحرمان من الحرية إلا كآخر تدبير، ولأقصر فترة، وألا يتم احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً برفقة البالغين، والنظر في اتخاذ تدابير بديلة للحرمان من الحرية تشمل إخضاع الشخص المعني لفترات الاختبار، أو إلزامه بالقيام بخدمات مجتمعية، أو وقف تنفيذ العقوبات، وتدريب المهنيين في مجال إعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والتماس المساعدة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، من خلال فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في قضاء الأحداث".

274 - نظم قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994، مسائل إنشاء محاكم خاصة بالأحداث تختص بشؤون الأحداث فضلاً عن دار رعاية الأحداث التي تختص بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف وعلى النحو الذي تمت الإشارة إليه تفصيلاً في تقرير الدولة الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل عام 1999.

275 - كما عالج قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004 هذه المسألة، فقد نصت المادة 53 منه على الآتي: " لا يسأل جنائياً مَن لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وتسري فقط التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة " .

276 - تضمن قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994 تحديداً للمصطلحات الخاصة ﺑ ( الحدث، والحدث المنحرف، والحدث المعرض للانحراف ) إلى جانب تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الانحراف أو التعرض للانحراف والجهات المختصة في اتخاذ التدابير وتنفيذها. وقد نصت المادة 1 على ما يلي: " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.

- فالحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

- والحدث المعرض للانحراف: هو كل حدث وجد في حال إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش أو إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية، أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق أو بجرائم السكر والقمار و التسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، أو قام بخدمة من يقومون بها، أو إذا خالط المشردين، أو المشتبه فيهم، أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق، أو إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش، أو لم يكن له عائل مؤتمن، أو إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معد ة للإقامة أو المبيت فيها.

- أما الحدث المنحرف: فهو كل حدث ارتكب جناية أو جنحة.

- أما محكمة الأحداث: فهي إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.

- وبخصوص شرطة الأحداث: فهي جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشؤون الأحداث.

- وفيما يتعلق بدار الملاحظة الاجتماعية: فهي دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.

- وحول دار التوجيه الاجتماعي: فهي دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف، وفيما يخص دار الإعداد الاجتماعي فهي دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم".

277 - وفي المادة 2: " يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته الشخصية أو سلامة الغير"، كما أن للحدث الحق في تقديم الشكوى لأي جهة من الجهات المعنية بحماية الحدث في الدولة.

278 - ونورد في أدناه بعض البيانا ت الإحصائية موضحة في الجداول التالية:

الجدول 24

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الموقوفين بسبب مخالفة القانون

السنوات

العدد

النصف الثاني من عام 2003

93

2004

15 3

2005

138

2006

183

2007

92

الجدول 25

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم المحكمة لارتكاب جريمة وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من الحرية

السنة

2003

2004

2005

2006

العدد

9

19

4

15

الجدول 26

عدد حالات العودة إلى الإجرام

العدد

الجنسية

أنواع الانحرافات

قطري

خليجي

عربي

أجنبي

السرقة

ضد المال

ضد حياة الأشخاص

ضد الأخلاق

المخدرات

أخرى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

اأنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

51

3

38

2

4

-

8

1

1

-

53

-

11

-

47

2

3

-

4

-

25

4

54

40

4

9

1

35

11

49

3

4

29

الأطفال المحرومون من حريتهم بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات(ب)، و(ج)، و(د) من المادة 37) .

279 - ونورد أدناه بعض البيانا ت الإحصائية موضحة في الجداول التالية:

الجدول 27

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة تمّ إبلاغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة الاحتجاز

السنوات

العدد

متوسط الجنح

متوسط الجنايات

النصف الثاني من عام 2003

93

من يوم إلى أسبوع

من يوم إلى أسبوعين

2004

15 3

2005

138

2006

183

2007

92

عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الذين يُدّعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو ثبت عليهم ذلك

2 80 - هناك مؤسسة واحدة تحمل اسم إدارة رعاية الأحداث.

الجدول 28

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في هذه المؤسسات

م

السنوات

العدد

1

2003

93

2

2004

153

3

2005

138

4

2006

183

5

حزيران/يونيه 2007

92

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال

281 - لا يوجد.

الجدول 29

عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم

م

السنوات

العدد

1

2003

93

2

2004

153

3

2005

138

4

2006

183

5

حزيران/يونيه 2007

92

عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء اعتقالهم واحتجازهم/سجنهم

282 - لا يوجد.

الأحكام الصادرة ضد الأطفال وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة 1 من المادة 37)

283 - راعت دولة قطر أشكال الأحكام الصادرة ضد الأطفال حيث تضمنت القوانين الجنائية العديد من المواد التي تحدد نوع العقوبة لتتوافق مع ما ورد في الاتفاقية والبروتوكولا ت الملحقة بها، ففي قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004 نصت المادة 53 منه على أ نه: " لا يسأل جنائياً مَن لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وتسري فقط التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة".

284 - أما في قانون الأحداث فقد نصت المادة 8 على ما يلي: " إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم، فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية ( التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية ) . أما المادة 19 فقد نصت على ما يلي: " إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية:

- إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

- إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.

285 - ويجوز لمحكمة الأحداث - في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد بدلاً من توقيع العقوبات الواردة بهذه المادة - أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.

286 - وفي المادة 20 نص بالقول: " لا تدرج الأحكام التي تصدر ضد الأحداث وفقاً لهذا القانون في صحيفة الحالة الجنائية لهم. كما لا تسري أحكام العود الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر على الحدث " والمادة 21: " تنفذ عقوبة الحبس التي تصدر على الحدث المنحرف في دار الإعداد الاجتماعي" والمادة 22 " إذا وجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون، كان لشرطة الأحداث التحفظ عليه بدار التوجيه - إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك - لحين عرض أمره على محكمة الأحداث ولا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على ثمان وأربعين ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها " .

287 - كما يجوز لشرطة الأحداث الأمر - بدلاً من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة - بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له عليه حق الولاية أو الوصاية وذلك للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

288 - وفي المادة 23 ورد الآتي: " لمحكمة الأحداث أن تحكم على الحدث المعرض للانحراف بأحد التدابير الآتية: ( تسليمه إلى أحد والديه أو لمن له الولاية أو الوصاية عليه أو لأحد أفراد أسرته مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته، تسليمه إلى عائل مؤتمن - إذا لم يكن له أحد ممن ذكروا في البند السابق - مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته، تسليمه إلى إدارة التوجيه لإيوائه ورعايته ) . ويجوز لشرطة الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون حكم من المحكمة إذا وافق عليه أحد الوالدين أو الولي أو الوصي".

289 - وفي المادة 27 ورد ما يلي: " يجوز لمحكمة الأحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الحدث بحكم من جهة الاختصاص وذلك في الحالات الآتية ( إذا حكم على الولي أثناء ولايته بالحبس لجريمة جنسية أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم، وإذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة ) ، وإذا حكم بإيداع الحدث داراً من دور الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

290 - وفي المواد من 28 إلى 44 الخاصة بمحكمة الأحداث، فقد تم تحديد اختصاصات المحكمة والأحكام التي تصدرها والتدابير التي تقوم بها اتجاه الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والمهنية والصحية التي تتعامل مع الأحداث المحكوم عليهم.

291 - أما في المواد من 45 إلى 47 المتعلقة بالإفراج تحت شرط، فقد تم تحديد حالات الإفراج عن الأحداث المحكوم عليهم بجرائم أو جنح مختلفة.

الأحكام الصادرة ضد الأطفال، وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة (أ) من المادة 37)

292 - لا يوجد .

جيم - سباق الهجن

293 - أبدت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الأولي مخاوفها إزاء " الحالة الخطرة للأطفال الذين يشاركون في سباق الجمال ، ويساورها شعور بالقلق بوجه الخصوص لم ش ا رك ة ال أطفال في سن مبكرة للغاية في سباق الجمال والاتجار بهم ، وتوصي اللجنة ووفقاً لأحكام المادة 32 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التي صادقت عليها الدولة الطرف، ب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تنفيذ أحكام المادة 32 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، مع مراعاة توصية منظمة العمل الدولية رقم 190(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ و القيام امتثالاً لجميع معايير العمل الدولية، بتنفيذ توصيات اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للأسرة للنظر في القضايا المتعلقة بمشاركة الأطفال في سباق الجمال و مواصلة تعزيز جهودها لاتخاذ مبادرة إقليمية في هذا الصدد، تتضمن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف هذا بجانب التماس مساعدة منظمة العمل الدولية " .

294 - وفي إطار تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها بشأن حظر استخدام الأطفال كركابة هجن، فقد أصدر المشرع القطري القانون رقم 22 لعام 2005 بحظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن حيث تم استبدال الأطفال بالرجل الآلي " الروبوت " .

295 - كما تضمنت التدابير التي اتخذتها الدولة بهذا الشأن إعادة الأطفال إلى موطنهم الأصلي وتحمل تكلفة إعادة توطينهم وتعويضهم وإقامة مشاريع وبرامج لإعادة التأهيل وتوفير سبل كريمة للحياة وقد أعد لهذا الغرض مسح اجتماعي لمعرفة الوسائل المثلى لدمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم وقد تم إجراء المسح الميداني في الفترة من 14 تش رين الأول/أكتوبر 2005 شمل مناطق إقامة الأطفال المعنيين بمشروع التأهيل في السودان وذلك لتحديد الاحتياجات الضرورية اللازمة للمشروع وفق أسس ومعايير علمية لضمان حصول الأطفال العائدين والمستهدفين بهذه الدراسة على مساعدات بغرض التعافي والانخراط في مجتمعاتهم التي تحتاج بدورها إلى العون لإحداث تنمية مجتمعية تساعد على خلق بيئة ملائمة وسليمة لتنشئتهم، وقد تمخض هذا المسح عن مجموعة كبيرة من النتائج والتوصيات، وقد أسندت هذه المهمة إلى جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان كمنسق حكومي للمشروع حيث تم إعداد برنامج تأهيل متكامل نفسي واجتماعي لجميع الأطفال البالغ عددهم 212 طفلاً. كما كان لهذا المسح موضع تقدير من جانب اليونيسيف بالسودان حيث عد ّ ته عملاً نموذجياً متميزاً.

دال - تأهيل الأطفال في حالات الاستغلال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

المادة 39

296 - يلاحظ بأن قانون العمل القطري رقم 14 لعام 2004 قد حضر في الفصل الثامن الذي جاء تحت عنوان تشغيل ا لأ حداث، وفي المواد 86-92 تحديداً ما يؤكد على عدم جواز تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال وعدم السماح لهم بدخول أيٍ من أماكن العمل. كما يلاحظ على قانون الأحداث أنه تدرج في موضوع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج طبقاً لنص المواد 10، و11، و12، و13، و14، و15. حيث تبدأ المعالجة من التوبيخ واللوم والتحذير من قبل الأبوين أو من له الوصاية أو من يحسن تربية الحدث في حالة الانفصال، إلى الالتحاق بمراكز تدريب مهني متخصصة، ثم توجيه محاضرات دينية واجتماعية، وتكليف بالحضور وأداء واجبات معينة واختبار قضائي وإيداع في دور إ عداد اجتماعي متخصصة ، وأخيراً إلحاق الحدث بأحد المؤسسات الصحية إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي وإخلاء سبيله متى تبين أن حالته تسمح بذلك.

297 - ولا يجوز نقل الحدث لأحد السجون قبل بلوغه الثامنة عشرة. كما لا يجو ز تشغيل الحدث في أعمال تفضي طبيعتها أو ظروف أدائها إلى إلحاق الضرر بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث، فضلا ً عن عدم جواز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وإضافة إلى ذلك فقد أشارت بقية المواد إلى تحديد ساعات عمل الحدث وراحته وإجازته يومياً وأسبوعيا ً والتأكيد على صاحب العمل بتوفير الظروف المناسبة التي تتعلق بأماكن عمل الأحداث وفترات راحتهم على أن يتم تعليق مثل هذه الأمور في لوحة وبشكل واضح في مكان العمل.

298 - وتجدر الإشارة إلى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام وهي مؤسسة تم إنشاؤها بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى، وتم إشهارها بتاريخ 10 حزيران/يونيه 2003 بالقرار الوزاري رقم 4 لعام 2003 وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالأهلية الكاملة بالتصرف ، وتتلخص رسالتها بالمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات الأيتام والمجتمع وفقاً للشرع الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى تقديم الخدمات المتميزة للأطفال (الأيتام) بكافة فئاتهم وأعمارهم سواء بالإيواء الداخلي أو المتابعة ضمن برامج الأسرة الحاضنة وذلك من خلال توفير الوسائل التي تنهض باليتيم للاعتزاز بذاته وتقبل المجتمع له وصقل شخصيته من خلال برامج وأنشطة إرشادية وحملات توعوية منظمة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية. بالإضافة إلى دور الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي تم إنشاؤها بقرار صادر عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2003، استجابة للتوصيات الصادرة عن لجنة دراسة الخطوات التوجيهية لل استراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وبعد صدور قرار إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر أصبحت الدار القطرية تحت إشراف المكتب الوطني بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من القرار أعلاه ، لكي تكون ملاذا ً آمنا ً لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير فرص التعافي النفسي والصحي والاجتماعي التي تصون كرامتهم وتقديم الحماية والمساعدة لهم ومساعدة الراغبين منهم على العودة لبلدانهم بعد التأكد من تأهيلهم وتعافيهم، وتستقبل الدار حالات إيواء تتم إحالتها من قبل الجهات المخولة بذلك ، علاوة على استقبال حالات سريعة وطارئة ولاعتبارات إنسانية.

299 - أما خدمات الرعاية المقدمة من قبل المكتب والدار فهي توفير السكن المناسب لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال والنساء، وتوعية الضحايا بحقوقهم، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والمعيشية لنزلاء الدار، كذلك تقديم البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية لضحايا الاتجار ، ومتابعة القضايا والحقوق المتعلقة بالضحايا لدى الجهات المعنية والعمل على تأمينها، وتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وضمان تعافيهم صحياً ونفسياً بعد خروجهم من الدار .

1 - الاستغلال الاقتصادي

300 - أبدت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقرير دولة قطر الأولي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (1990) قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن عمل الأطفال في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية، كما أوصت اللجنة بإجراء دراسة استقصائية وطنية حول أسباب عمل الأطفال ومداه وأثره، وتنفيذ توصيتي منظمة العمل الدولية رقم 146(1973) بشأن الحد الأدنى للعمر لأغراض القبول في العمل ورقم 190 بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتماس مساعدة منظمة العمل الدولية، من بين منظمات أخرى.

301 - كفل الدستور رعاية الدولة للنشء وصونه من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي (المادة 22 من الدستور).

302 - وعلى هذا الأساس صدر قانون العمل رقم 14 لعام 2004 الذي سبق الإشارة إليه في موضع سابق من هذا التقرير حيث رفع سن العمل من سن الخامسة عشرة إلى سن السادسة عشرة ووضع ال شروط و ال ضوابط الواجب ا تباعها بشأن عمل الأطفال .

303 - وفضلاً عن ذلك قامت دولة قطر بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بموجب وثيقة التصديق في كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذل ك على الاتفاقية رقم 138.

304 - أما بالنسبة لعدد ونسبة الأطفال دون السن الأدنى للتوظيف المنخرطين في عمل الأطفال فقد تبين من تقارير التفتيش الدورية والمفاجئة على الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لعام 2004، عدم وجود أطفال يعملون دون السن الأدنى المنصوص عليه بقانون العمل والاتفاقيات الدولية.

2 - تعاطي المخدرات

305 - سعت الدولة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار بها بالإضافة إلى ذلك فقد انضمت الدولة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات كما يأتي:

- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961؛

- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

306 - كما صادقت دولة قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم رقم 64 لعام 1995.

307 - كما نظم القانون رقم 9 لعام 1987 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 7 لعام 1998 مسائل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، شدد المشرع العقاب على الشخص الذي يشرك معه شخصاً لم يبلغ الثامنة عشرة سن ة في إحدى جرائمه الواردة في هذا القانون.

308 - كما سعت الدولة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات والمس ْ كرات والتي بدأت بتنفيذ مشروع توعوي شامل للتحصين والوقاية من مخاطر الإدمان.

309 - كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعمل ورشة تدريبية "الوقاية والحد من الإدمان على المخدرات" وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة الورشة لتدريب المعنيون بالأمر من منتسبي الوزارات وأجهزة الدولة العاملين في مجال وقاية ومكافحة المخدرات.

عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة

310 - لا توجد.

عدد الذين يتلقون خدمات العلاج والمساعدة والتأهيل من هؤلاء الأطفال

311 - لا توجد.

3 - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( ا لمادة 34)

312 - وفي إطار حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي فقد اتخذت الدولة العديد من التدابير الملائمة لمنع الاستغلال. فقد قرر الدستور صون وحماية الأطفال من أسباب الفساد و الاستغلال بكافة صورهما ( المادة 22). كما كفل قانون العقوبات حماية الطفل من الاستغلال أو الاعتداء الجنسي في العديد من النصوص الواردة به والتي سبق الإشارة إليه.

313 - وتعد المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إحدى الجهات المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بالأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف، وقد قامت المؤسسة بالعديد من حملات التوعية والتثقيف لمختلف الفئات في المجتمع وذلك لتفادي المشكلات التي يقع فيها الأطفال ويتعرضون فيها إلى الاستغلال، ومنها على سبيل المثال:

- القيام بعمل ورش توعية بعنوان ( الإغواء عبر الإنترنت وطرق الحماية ) وذلك بمشاركة المدارس والمجلس الأعلى للاتصالات ومؤسسة كيوتل، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة لم تتلق خلال السنوات 2004-2006 أي بلاغ بخصوص الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال.

314 - أما بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمتعلقة بالاستغلال والتحرش الجنسي للأطفال فقد بلغ عدد الحالات المسجلة في وزارة الداخلية لعام 2005 على النحو التالي:

الجدول 30

الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمتعلقة بالاستغلال والتحرش الجنسي للأطفال المسجلة في وزارة الداخلية لعام 2005

نوع الجرم

عدد الضحايا

ذكور

إناث

الاغتصاب

1

-

1

اللواط بالقوة

8

8

-

محاولة لواط

2

2

-

تحريض وإغواء باللواط

1

1

-

خطف بقصد الشهوة

1

1

-

هتك عرض

5

-

5

استدراج أطفال قاصرين

2

1

1

التحرش بأنثى

1

-

1

المجموع

21

13

8

الجدول 31

الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمتعلقة بالاستغلال والتحرش الجنسي للأطفال المسجلة في وزارة الداخلية لعام 2006

نوع الجرم

عدد الضحايا

ذكور

إناث

الاغتصاب

2

-

2

اللواط بالقوة

3

3

-

الخطف بقصد الشهوة

2

-

2

هتك عرض

6

-

6

خدش حياء أنثى

2

2

التحرش بأنثى

1

-

1

المجموع

16

3

13

315 - وفي إطار مكافح ة الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال ف إ ن المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر قد حرص على توجيه عناية خاصة بتحقيق هذه الوقاية المطلوبة في هذا الجانب ، وضم َّ نها في خطته السنوية وبرامجه وأنشطته التوعوية سواء من خلال الندوات أو المحاضرات أو الورش التدريبية والتوعوية التي نظمها بهذا الخصو ص ، فضلا ً عن المقابلات والتحقيقات الصحفية عبر أجهزة ا لإ علام المختلفة لتفعيل دور الأسرة وأولياء الأمور والعاملين في مؤسسات الضبط الاجتماعي والأمني والتربوي للتصدي لحالات الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال ومنها التحرشات الجنسية ، حيث نظم المكتب بهذا الخصوص ورشتي عمل للأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيات العاملين في المدارس والمؤسسات الاجتماعية المعنية حول ( كيف نحمي أبناءنا من التحرشات الجنسية ) عقدتا يومي 14و18 كانون الثاني/يناير 2007 وألقيت فيهما مجموعة من المحاضرات التي تناولت مفهوم التحرشات الجنسية وأسبابها والعوامل المساعدة على حدوثها، والآثار الوخيمة الناجمة عنها بالنسبة للأطفال وأسرهم وأولياء أمورهم، وضرورة تكامل وتنسيق أدوار المؤسسات الاجتماعية والنفسية والتربوية والأمنية والقضائية مع الأسرة في التصدي لهذه المشكلة ومواجهته ا بحزم وموضوعية، مع التركيز على كيفية التعامل مع هذه المشكلة ومساعدة الأطفال المعرضين لحالات التحرش الجنسي وتبصيرهم ب أساليب وسبل مواجهتها من قبلهم ومن قبل أولياء أمورهم والقائمي ن على إرشادهم وتوجيههم. كما يسعى المكتب الوطني ضمن خطته المستقبلية إلى توسيع مشاركته ونشاطاته من أجل توعية المجتمع والأسر وتفعيل دورهم في عملية الحماية والوقاية من حالات الجنوح والانحراف بكل أنواعها بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي قد يتعرض لها الأطفال وذلك من خلال الندوات وورش العمل وحملات التوعية التي سينفذه ا بهذا الخصوص خلال خطته لعام 2007/2008.

الجدول 32

عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار

السنة

عدد الأطفال

2002

47

2003

50

2004

44

2005

21

2006

17

الجدول 33

عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل

السنة

المجموع

2002

47

2003

49

2004

44

2005

20

2006

16

عدد حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي وبيع الأطفال واختطاف الأطفال وممارسات العنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير

316 - توجد حالتين تم إيواءهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية .

عدد الأطفال الذين تمّ الاتجار بهم لأغراض أخرى، كالعمل مثلاً

317 - بلغ ع ـ دد الحالات 121 حالة حتى عام 2005 ولا توجد أي حالة بعد صدور القانون رقم 22 لعام 2005 بشأن حظر جلب وإشراك وتدريب الأطفال في سباقات الهجن .

عدد موظفي الحدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منع الاتجار ف ي الأطفال وصون كرامتهم

318 - تم تدريب عدد 25 موظفا ً من موظفي منفذي القانون بشأن التعامل مع قضايا الاتجار.

4 - البيع والاتجار والاختطاف (المادة 35)

319 - في إطار حماية الأطفال من الاستغلال والاتجار جرم المشرع القطري هذه الأفعال وحدد لها عقوبات بموجب قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004 وعلى النحو المبين تفصيلاً بموضع سابق من هذا التقرير بشأن أفعال الخطف والاتجار بالبشر في أي صورة من صوره (المواد 268 - 278 ) ، أما المادة 321 فقد حددت " عقوبة الجاني الذي أدخل إلى الدولة أو أخرج منها إ نسانا ً بقصد التصرف به كرقيق أو 0 كل من ا شترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنسان أو تصرف فيه على أي وجه باعتباره (رقيق)، وفي المادة 322 تم تحديد عقوبة الجاني الذي يسخر أو يكره إ نسانا ً على العمل سواء بأجر أو بغير أجر وتكون العقوبة أشد في حالة كون المجني عليه لم يبلغ سن السادسة عشرة، وفي المادة 278 فقد فرضت العقوبات التي تقع على من يقود حدثا ً للتسول أو يشجعه عليه.

320 - وقد اتخذت دولة قطر خطوة كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث بدأت بشكل فعال من خلال تشكيل لجنة لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2003، والتي انبثق عنها تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الخطوات التوجيهية ل استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه العادي 26 لعام 2003، المنعقد بتاريخ 2 تموز/يوليه 2003 حيث انتهت إلى جملة من التوصيات اعتمدت من مجلس الوزراء وقد أسفر عن هذه التوصيات إصدار قانون رقم 22 لعام 2005 بشأن " حظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن"، وإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية بالإضافة إلى إصدار كتيبات توعوية للعمالة الوافدة بعدة لغات.

321 - أما بخصوص مجال التدريب فقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بتنظيم دورات تدريبية بهدف نشر الوعي بمضمون الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل لأطباء الأطفال، والقضاة والشرطة ونيابة الأحداث ومفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس وسوف يستمر هذا البرنامج التدريبي للسنوات القادمة كذلك تم تضمين مادة حقوق الإنسان في الدورات المقامة بمعهد تدريب الشرطة، حيث جرت الإشارة من خلالها إلى مخاطر الاتجار بالبشر ووسائل الوقاية منها ومواجهتها، فضلاً عن استحداث إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

هاء - الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان الأصليين

المادة 30

322 - لا يوجد بين سكان دولة قطر أقليات إثنية أو دينية أو لغوية على أساس أن مواطني الدولة الأصليين ينتمون إلى مجموعة دينية وعرقية واحدة أما الأقليات الموجودة في الدولة ف تقتصر على العمالة الوافدة.

323 - وعلى الرغم من ذلك اتخذت الدولة التدابير اللازمة حيث راعت فيها مبدأ عدم التمييز على هذا الأساس وضمان عدم حرمان الأطفال من هذه الفئة من التمتع بكافة الحقوق أسوةً ببقية أفراد المجتمع وهذا ما أكدته نصوص الدستور في المواد 18، و34، و35، و50.

واو - الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع

324 - إ ن المعلومات والمعطيات الحقيقية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر تمتاز بها عن أي دولة أخرى، فالإحصائيات المتوفرة لا تشير إطلاقاً إلى وجود عمال ة سواء في قطاع الزراعة أو الخدمة المنزلية دون السن القانونية، ومن ناحية أخرى لا توجد أية مبررات لتسرب الأطفال من الدراسة إلى العمل لأغراض اقتصادية، تعد دولة قطر من الدول الغنية اقتصادياً حيث يقترب دخل الفرد فيها من أكثر الدول تقدماً في العالم ، فضلاً عن أنها لا تعاني من الكثافة السكانية التي تدفع بالأطفال بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية للعمل بسن مبكرة وهو الأمر الذي تؤيده تقارير التفتيش الدورية الصادرة من إدارة العمل، كما أن قانون العمل نظم مسألة العمل ذلك أ ن العمل محظور دون سن السادسة عشرة . لذا تعد الدولة خالية من ظاهرة الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع.

تاسعاً - البروتوكولا ن الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

325 - وفي إطار تقديم الدول المصدقة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات التي أوردتها لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر تقرير قدم إليها، وباعتبار دولة قطر من الدول المنظمة للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل كما تمت الإشارة إليه مسبقاً فنجد أن دولة قطر قد ناقشت تقريرها الأولي حول " التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام البرتوكو ل الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية " في 17 أيار/مايو 2006، كما أنها أخذت الملاحظات الختامية بعين الاعتبار حيث تم توزيعها على الجهات المعنية للنظر في دراستها.

326 - كما أن دولة قطر قدمت تقريرها الخاص بالبروتوكو ل الاختياري لاتفاقية الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتمت مناقشته أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2007.

_ _ _ _ _