الأمم المتحدة

CRC/C/73/D/2/2015

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2016

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 2/2015******

المقدم من : أ . أ. أ.

الشخص المدعي أنه الضحية : أو. أ. إ.

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥

تاريخ اعتماد القرار : ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

الموضوع: طلب اتخاذ تدابير تسمح للعمة بزيارة ابنة أخيها

المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بأدلة كافية ، و التعارض من حيث الاختصاص الموضوع ي

مواد الاتفاقية : 3 و13 و14 و16 و39

مواد البروتوكول الاختياري : 5(1)، و7 (ج) و(و)

1- صاحبة البلاغ هي السيدة أ. أ. أ . ، وهي مواطنة إسبانية من مواليد عام 1971. وتقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنة أخيها أ و . أ. إ. المولودة في 29 تموز/يوليه 2009. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك للمادة 39 من الاتفاقية، وأن أو. أ. إ ضحية انتهاك للمواد 3 و13 و14 و16 و39 من الاتفاقية. ولا يمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيلول/سبتمبر 2013.

الوقائع المعروضة ( )

2-1 صاحبة البلاغ هي عمة أو. أ. إ. ول ديها خلاف كبير مع أخيها، والد أو. أ. إ.، ومع زوجته، والدة أو. أ. إ.، التي تنحدر من أصول فنلندية والتي ربما لم ت ُ قبل داخل أسرة زوجها. وبسبب ذلك، و بعض المشاكل العائلية المزعومة المتعلقة بالإرث، فقد الزوجان الاتصال تمام اً بعائلة الزوج، بمن فيهم صاحبة البلاغ، مما حال أيض اً دون أي اتصال بين أفراد هذه العائلة و بين أو. أ. إ..

2-2 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى ضد والدي أو .  أ. إ. تطلب فيها اتخاذ تدابير ت سمح بزيارات بينها وبين ابنة أخيها. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت ال محكمة الابتدائية رقم 1 بمدينة تولوسا الشكوى على أساس المصلحة الفضلى للطفلة، بما أن العلاقة المتوترة للغاية بين والديها وصاحبة البلاغ قد تؤدي إلى إجهاد ها في حال السماح بإجراء زيارات ( ) .

2-3 وفي 24 آذار/مارس 2014، رفضت محكمة مقاطعة غيبوثكوا استئناف صاحبة البلاغ على أساس الحجة نفسها التي احتجت بها المحكمة الابتدائية، مضيفة أن التقارير النفسية الاجتماعية المقدمة تفيد بأن أ و . أ. إ. طفلة سعيدة و تنمو نمو اً سليم اً، وأن المحكمة لا ترى الفائدة المحتمل ة من بدء علاقة مع عمة مجهولة وذات علاقة متوترة جد اً مع والدي ال طفلة.

2-4 وقدمت صاحبة البلاغ طعن اً بالنقض في هذا القرار مدعية، في جملة أمور، أن هناك انتهاك اً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2015، رفضت المحكمة العليا الطعن وخلصت إلى وجود سبب وجيه لمنع بدء علاقة بين أو. أ. إ. وصاحبة البلاغ إذ في مصلحة الطفلة ألا ت دخل في "علاقة أقل ما يقال عنها أنها محفوفة بالخطر".

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أو. أ. إ. المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية ، لأن المحكمة العليا لم تراع المصلحة الفضلى للطفلة وابتعدت عن اجتهاداتها القضائية السابقة التي تعتبر أن سوء العلاقة بين الأقارب ليس سبب اً وجيه اً لمنع العلاقة مع الأطفال.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوق أو. أ. إ. المعترف بها في المادتين 13 و14 من الاتفاقية. وتدعي أنه لا يمكن أن يترك لل والدين تحديد مع من يجب أن يقيم الأطفال علاقات، بما أن الأطفال أصحاب حقوق فعلي و ن ولهم الحق في تكوين آرائهم وتنمية شخصيتهم وحماية علاقاتهم العائلية.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن هناك انتهاك اً أيض اً لحقوق أو. أ. إ. المعترف به ا في المادة 16 من الاتفاقية لأن والديها جعلاها معزولة عن ع ائلة والدها وعن أصدقائه القدامى. ويشكل هذا إساءة عاطفية يسمح بها الحكم الصادر عن المحكمة العليا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا يمكن تقييم إساءة المعاملة هذه أثناء مقابلة قصيرة لأخصائي نفسي مع طفلة عمرها ثلاث سنوات يرافقها والد ا ها، وأنه كان ينبغي التحري عن علاقة الطفلة مع أشخاص آخرين.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحقوقها هي نفسها، وكذلك لحقوق أو. أ. إ. المنصوص عليها في المادة 39 من الاتفاقية، محتجة بأن المحاكم الوطنية لم تدافع عن مصالح أو . أ. إ..

3-5 وأخير اً، تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-6 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تصدر قرار اً، بالاستناد إلى المادة 18 من الاتفاقية، بأن يتلقى والدا أو. أ. إ. المساعدة المهنية المناسبة ل لحيلولة دون عزل الطفلة و دون إلحاق ضرر نفسي بها. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أيض اً أن تحدد تعويض اً مالي اً ل ها عما لحق بها من أضرار، بما فيها تكاليف الإجراءات القضائية الوطنية التي بدأتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي شكوى مقدمة في أي بلاغ أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

4-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن المحاكم الوطنية انتهكت حقوق أو. أ. إ. المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية لأنها لم تراع المصلحة ا لفضلى للطفل ة عندما ر فضت السماح لصاحبة البلاغ بزيارة ابنة أخيها. وترى اللجنة أن الهيئات القضائية الوطنية هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة. وتلاحظ اللجنة أن أحكام محاكم الدرجة الابتدائية والاستئناف والنقض قد استندت إلى المصلحة الفضلى للطفلة عندما رفض ت طلب صاحبة البلاغ، وهي مصلحة مبررة على النحو الواجب نظر اً للأثر الضار المحتمل الذي يمكن أن ينط و ي عليه بدء أو. أ. إ . علاقة مع قريبة مجهولة ذات خلاف كبير مع والدي الطفلة . وفي غياب مزيد من المعلومات التي تسمح بتوضيح الطريقة التي انتُهك بها مبدأ المصلحة الفضلى للطفلة جراء رفض طلب صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن هذه الشكوى لم ت ُ دعم بما يكفي من الأدلة وتع لن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفيما ي خص شكاوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالمواد 13 و14 و16 و39 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت الطريقة التي ان ت ُ هكت بها حقوق أو. أ. إ. المنصوص عليها في هذه الأحكام جراء انعدام الاتصال بينها وبين صاحبة البلاغ وغيرها من أقارب والد الطفلة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الشكاوى المذكورة أعلاه لا تقوم على أساس بشكل واضح وتعلن عدم مقبوليتها أيض اً بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

4-4 وفيما يخص حق صاحبة البلاغ نفسها بموجب المادة 39 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن هذه المادة وغيرها من مواد الاتفاقية تحمي حقوق الأطفال وليس حقوق البالغين. وعليه ، ترى اللجنة أن هذه الشكوى لا تت فق مع أحكام الاتفاقية وتعلن عدم مقبوليتها وفق اً للمادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري.

4-5 وأخير اً، ترى اللجنة أن الانتهاكات المزعومة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تندرج في نطاق هذا الإجراء الخاص بتقديم البلاغات. وبالتالي، تعلن اللجنة أن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب أحكام المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

٥ - وتقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 (1) والمادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف ل لعلم.