الصفحة

الجزء الأول - تقديم جمهورية بنن

3

1 - الإقليم والسكان

5

2 - الهيكل السياسي العام

8

3 - الإطار القانوني العام

9

4 - الإعلام والنشر

19

الجزء الثاني - دراسة وضع المرأة بالنسبة للاتفاقية (المواد 1 إلى 16)

23

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

24

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

24

المادة 3: حفز وتشجيع المرأة

27

المادة 4: التعجيل بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة

28

المادة 5: الأدوار والقوالب القائمة على أساس نوع الجنس

31

المادة 6: قمع استغلال المرأة

35

المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة

44

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

48

المادة 9: الجنسية

49

المادة 10: التعليم

50

المادة 11: العمالة

65

المادة 12: المساواة في الحصول على الخدمات الطبية

78

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

90

المادة 14: المرأة الريفية

95

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

109

المادة 16: المساواة في إطار الزواج والحق في تكوين أسرة

114

الجزء الأول: تقديم جمهورية بنن

الجزء الأول:

تقديم جمهورية بنن

سيُعرض تقديم جمهورية بنن في أربع نقاط:

- الإقليم والسكان؛

- الهيكل السياسي العام؛

- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان؛

- الإعلام والنشر.

1 - الإقليم والسكان

1-1 الحالة الجغرافية والمساحة

تقع جمهورية بنن في منطقة غرب أفريقيا. وتتاخمها من الشمال النيجر، ومن الشمال الغربي بوركينا فاسو، ومن الغرب توغو، ومن الجنوب المحيط الأطلسي، ومن الشرق نيجيريا.

المساحة

تغطي جمهورية بنن مساحة تبلغ 763 114 كيلومترا مربعا.

1-2 البيانات الديمغرافية: السكان

وفقا للبيانات الإحصائية المنشورة في إحصاءات الأحوال المدنية في عام 1998، يبلغ عدد سكان بنن، في الوقت الراهن، 680 985 5 نسمة.

وتصل الكثافة السكانية في عام 1996 إلى 48.8 من الأشخاص في الكيلومتر المربع الواحد.

1-3 الخصائص الجغرافية

إن سكان بنن موزعون، على نحو غير متجانس، بكافة أنحاء الإقليم الوطني.

وكما هو الحال في غالبية البلدان المتخلفة النمو، يبلغ معدل المواليد الذكور 105 إلى 106 لكل 100 بنت. وهذا المعدل يختلف حسب الأعمار وفقا لاختلاف نسب الوفيات وهجرة الرجال والنساء، ممن يشكلون مجموع السكان.

وتضم بنن حوالي 52 في المائة من النساء مقابل 48 في المائة من الرجال.

ويبلغ العمر المتوقع عند الولادة 53.4 سنة. وهو يصل إلى 55.2 سنة للنساء و 51.7 سنة للرجال.

ومنذ عام 1993، وسكان بنن في تزايد مستمر، سواء في الأوساط الريفية أم الحضرية.

البيئة الحضرية

زاد عدد السكان من النساء في البيئة الحضرية، على التوالي، من 000 943 نسمة في عام 1993 إلى 000 983 نسمة في عام 1994، وإلى 000 093 2 في عام 1996، وإلى 000 235 2 في عام 1998.

وزاد عدد السكان من الذكور في البيئة الحضرية من 000 896 نسمة في عام 1993 إلى 000 936 نسمة في عام 1994.

البيئة الريفية

ارتفع عدد سكان الريف في بنن من 000 248 2 نسمة في عام 1993، حيث بلغ عدد النساء 000 570 1 وبلغ عدد الرجال 000 578 1، إلى 000 751 3 نسمة.

1-4 معدل النمو

زاد معدل النمو الطبيعي لسكان بنن من 2.96 في المائة في عام 1990 إلى 3.20 في المائة في عام 1995.

1-5 معدل الوفيات

هبط معدل وفيات الرضَّع لدى الجنسين خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل المجهود المشترك المتعلق بالتطعيم ضد الأمراض الستة الأشد فتكا بالرضَّع. وكان هذا المعدل، في الواقع، 132.1 في الألف. وقد انخفض إلى 98.6 في الألف في عام 1995.

وفيما يتصل بمعدل وفيات الأمَّهات، تراوح هذا المعدل بين الارتفاع والانخفاض في السنوات الخمس الأخيرة. وقد كان، في الواقع، 2.46 في الألف في عام 1993، ثم ارتفع إلى 2.5 في الألف في عام 1994، ثم هبط إلى 2.33 في الألف في عام 1995. وعقب ارتفاع طفيف (2.35 في الألف) في عام 1996، هبط إلى 2.21 في الألف في عام 1997.

1-6 خصائص السكان

يتسم سكان بنن بهرم عمري ذي قاعدة بالغة الاتساع وقمة تتميز بالضيق. وهم في الواقع سكان من الشباب، ويضمون 49 في المائة من الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين صفر و 15 عاما، ومن بين هؤلاء يوجد 25 في المائة من الأولاد و 24 في المائة من البنات. ويشكل السكان الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر 4.35 في المائة من مجموع السكان.

الطوائف العرقية

يتألف سكان بنن من 42 طائفة عرقية، وأهم ثماني طوائف هي: أدجا وفون وباريبا ودندي ويو أيوكيا وبيله وفوفولبي وبيتاماريبي ويوروبا.

اللغات

بنن بلد ناطق بالفرنسية، ولديه لغة عمل واحدة، وبالتالي، وهي الفرنسية. واللغات القومية السائدة هي: أدجا وفون ويوروبا وباريبا، حيث تتحدث بها، على التوالي، نسبة 42.2 في المائة و 15.6 في المائة و 12.1 في المائة و 8.6 في المائة من السكان.

وهناك ثماني عشرة لغة مستخدمة في التثقيف الجماهيري من خلال الصحافة الناطقة ومحو أمية الكبار.

الأديان

إن ثمة أديانا متعددة قائمة جنبا إلى جنب في بنن. ومن بين هذه الأديان، تحتل الأرواحية والمسيحية المكانة الأولى. حيث يعتنق كل منهما 35 في المائة من السكان. وبعد ذلك، يجيئ الإسلام بنسبة 20.6 في المائة. أما الأديان الأخرى، فتبلغ نسبة المؤمنين بها 1.9 في المائة من السكان، مع وجود 0.7 في المائة ممن لا تُعرف لهم ديانات. ويلاحظ في السنوات الأخيرة، مع هذا، ظهور عدد كبير من النّحل.

1-7: المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية

إن بنن من مجموعة البلدان التي تتسم بانخفاض إيراداتها وضعف مؤشر تنميتها البشرية.

ووفقا للتقرير العالمي المتعلق بالتنمية البشرية (في أعوام 1995 و 1996 و 1997)، كانت بنن تعد، في الواقع، البلد الـ 155 بالعالم في عام 1992، والبلد الـ 154 في عام 1993، والبلد الـ 146 في عام 1994.

ومن بين البلدان التي تمت دراستها، كانت بنن تشغل المرتبة 124 في عام 1997 وفقا لدليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس.

الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي

وفقا لبيانات عام 1997 (الواردة في إحصاءات الأحوال الاجتماعية)، يبلغ الناتج القومي الإجمالي لبنن 380 دولارا من دولارات الولايات المتحدة. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد بـ 270 1 دولارا مقابل 240 3 دولارا لدى مجموعة البلدان النامية.

1-8: الدين الخارجي لبنن

ارتفع عبء الدين الخارجي الذي تتحمله بنن من 000 530 213 3 فرنك من فرنكات الاتحاد الأفريقي في عام 1993 إلى 000 300 284 6 فرنك في عام 1994، ثم إلى 000 170 482 7 فرنك في عام 1995، وإلى 000 570 571 7 فرنك في عام 1996. ويرجع هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ما شهده فرنك الاتحاد المالمي الأفريقي من تغير في سعر الصرف في عام 1994.

وفي أعقاب إلغاء الدين بنسبة 67 في المائة، وما لحق ذلك من تسوية، بلغ عبء الدين لدى بنن 000 170 482 7 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي في عام 1997 وفقا للصندوق المستقل لاستهلاك الدين.

2 - الهيكل السياسي العام

يمكن تقسيم التاريخ السياسي لبنن إلى أربع فترات:

2-1: الفترة السابقة لعام 1960

أنشئت في عام 1894 مستعمرة داهومي على إثر اتحاد مملكة أبومي القديمة والمناطق الواقعة شمال الأقاليم المحتلة على يد الفرنسيين في الجنوب مثل مناطق ألاّدو وبورتونوفو وهودادي سافي.

وكانت هذه المستعمرة خاضعة لإدارة حاكم بورتونوفو، وتابعة لحكومة أفريقيا الغربية الفرنسية التي يقيم حاكمها العام في داكار

وبلغ مجموع الحكام، الذين تعاقبوا على داهومي إلى حين استقلالها في عام 1960، 24.

2-2: من عام 1960 حتى عام 1972

في 1 آب/أغسطس 1960، حصلت داهومي على استقلالها، ولقد شهدت منذ تلك الفترة مصاعب عديدة في ممارسة سيادتها الوطنية. وتعاقبت حكومات كثيرة كانت تنتهي بانقلابات في نظم الحكم. وتوالى عدة رؤساء من رؤساء الدولة في خلال إثني عشر عاما.

2-3: من عام 1972 حتى عام 1990

شهد البلد مرحلة جديدة من مراحل حياته السياسية في أعقاب انقلاب 26 تشرين الأول/أكتوبر 1972.

ومنذ عام 1972 إلى عام 1990، أي لفترة دامت سبعة عشر عاما،تطورت بنن في إطار حكم عسكري ماركسي اتسم بتشكيل حزب واحد، وهو حزب ثورة بنن الشعبية، في ظل وجود النقابية التشاركية والمركزية الديمقراطية والماركسية اللينينية بوصفها خطا سياسيا توجيهيا، مع تأميم قطاعات الاقتصاد الهامة، وما إلى ذلك.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تحولت جمهورية داهومي إلى جمهورية بنن الشعبية.

ومنذ عام 1986، واجه البلد أزمة اقتصادية طويلة. وبلغت هذه الأزمة ذروتها في عام 1989، حيث حالت الصعوبات المالية الضخمة دون تمكين الدولة من مجابهة نفقاتها السيادية على نحو مناسب. وأدى إفلاس المؤسسات المالية، وما تبعها من شحة الرواتب، إلى انتشار الإضرابات. وتعرضت كافة الإدارات للشلل في عام 1990 إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني، الذي يسمى أيضا مؤتمر القوى ذات الشأن بالدولة.

2-4: من عام 1990 حتى اليوم

بفضل مؤتمر القوى ذات الشأن بالدولة، الذي انعقد في شباط/فبراير 1990، تحولت جمهورة بنن الشعبية إلى جمهورية بنن. واضطلعت حكومة انتقالية جديدة بإدارة البلد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية في آذار/مارس 1991. واتجه المؤتمر نحو الديمقراطية وتعددية الأحزاب على نحو تكاملي، مما ورد فيما بعد في دستور عام 1990.

ومنذ ذلك الوقت، والمشاوارت السياسية تُجرى كل خمس سنوات لاختيار رئيس الجمهورية، مع إجرائها كل أربع سنوات لانتخاب ممثلي الشعب بالجمعية الوطنية. والانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي يُضطلع بها، تثبت أن عملية الديمقراطية تستقر تدريجيا في الذاكرة الجماعية لمواطني بنن ومواطناتها. وهذه الانتخابات تدور دون حوادث تُذكر.

3 - الإطار القانوني العام

يوفر دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 إطارا مرجعيا لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز. وهذا الدستور قد أفضى في الواقع، من خلال ما ورد به من قواعد، إلى إحداث بعض التغييرات الإيجابية فيما يتعلق بتعزيز حقوق وحريات المواطنين والمواطنات ببنن.

3-1: أحكام الدستور

إن الدستور هو القانون الأعلى للدولة. وهو يكرس بابه الثاني لحقوق وواجبات الفرد. وينص في المادة 114 منه على إنشاء محكمة دستورية، لتكون أسمى ولاية قضائية بالدولة فيما يتعلق بالمسائل الدستورية. وهذه المحكمة تفصل في مدى دستورية القوانين، وتتكفل بضمان الحقوق الأساسية للفرد الإنساني والحريات العامة.

والدستور يؤكد رسميا تصميم البلد على “إقامة دولة القانون والتعددية الديمقراطية، حيث تكون حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة وكرامة الفرد الإنساني والعدالة مكفولة ومصانة، مع جعلها بمثابة شرط أساسي للتنمية الحقيقية والمتناغمة لكل مواطن في بنن، سواء من الناحية الزمنية أم الثقافية أم الروحية”.

وقد أدرجت بنن في دستورها (المادة 7) تلك الحقوق والواجبات التي كفلتها لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والتي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية في 18 حزيران/يونيه 1981، والتي صدقت عليها بنن في 20 كانون الثاني/يناير 1986. وفي معرض الإشارة لحقوق الإنسان لعام 1948 أيضا، يؤكد شعب بنن من جديد في دستوره أنه متمسك بجميع الصكوك الدولية التي تحتل مرتبة أسمى من القوانين الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن منطلق الإشارة إلى حقوق الإنسان، بصيغتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في 18 حزيران/يونيه 1981 والذي صدّقت عليه بنن في 20 كانون الثاني/يناير 1986، يؤكد شعب بنن من جديد، على هذا النحو، أنه متمسك بجميع المبادئ الواردة في الصكوك الدولية التي تحتل مرتبة أسمى من القوانين الداخلية.

وحماية المرأة من أي شكل من أشكال عدم المساواة منصوص عليها في العديد من أحكام الدستور. ودستور بنن يؤكد في المادة 26 منه، بصورة عامة، المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب الحماية الواجبة من قبل الدولة للأم والطفل. وهو يعلن في مادته السادسة تساوي مواطنين بنن من الجنسين.

والدستور ينص علاوة على ذلك، في المادة 8 منه على أن الفرد الإنساني مُحترم ومُصان، وهذا يعني بالتالي أنه يؤكد من جديد التزام الدولة بكفالة وصول كل فرد، على قدم المساواة، للتعليم والصحة والثقافة والمعلومات والتدريب المهني والعمالة. وهو يُدرج في المادة 9 منه أن كل كائن بشري له الحق في التنمية، وكذلك في تألق شخصيته على نحو كامل من كافة النواحي المادية والزمنية والثقافية والروحية.

والحق في الحياة والحرية والأمن وسلامة الفرد مكفول بموجب المادة 15. والمادة 15 هذه تنص على حظر التعذيب وكافة الجزاءات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

والمادة 36 تقول “ينبغي لكل موطن من بنن أن يحترم سائر المواطنين دون أي تمييز. ومن الواجب عليه أن يقيم مع الآخرين علاقات تبيح صون وتعزيز وتشجيع الاحترام والحوار والتسامح المتبادل بهدف تحقيق السلام والتضامن الوطني”.

وقد تجدر بالذكر كذلك، المادة 98 من الدستور التي تدرج المسائل المتصلة بالجنسية وبحالة الأشخاص وقدراتهم وبالتركات وينظم الزواج وبالإجراءات اللازمة لمراعاة الأعراف وجعلها متمشية مع التشريعات الداخلية، كما لو كانت من قبيل القانون.

وينبغي أن تُضاف إلى هذه الذخيرة القانونية كافة نصوص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهذا الميثاق يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، والمادتان 2 و 18 منه تتناولان موضوع التمييز على نحو أكثر مباشرة.

والمادة 2 تكفل لكل شخص، بصرف النظر عن جنسه، أن يتمتع بجميع الحقوق المعترف بها في الميثاق، والمادة 18 تنص في الفقرة 3 منها على أنه يجب على الدولة “أن تحرص على القضاء على أي تمييز ضد المرأة، وأن تضمن حماية حقوق المرأة والطفل بصيغتها الواردة في الإعلانات الدولية”.

3-2: الصكوك الدولية التي صدقت عليها بنن

قامت بنن، في إطار إعلانها الدائم لما لديها من تصميم فيما يتعلق بكفالة حقوق الإنسان، بالتصديق على عدد كبير من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها. وقد تُذكر في هذا الصدد:

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، التي اعتُمدت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، والتي صدقت عليها بنن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1974؛

- اتفاقية الرق، التي اعتُمدت في 15 أيلول/سبتمبر 1926، والتي صدقت عليها بنن في 4 نيسان/أبريل 1962؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وصدقت عليه بنن في 12 آذار/مارس 1992؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتُمد في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، والذي صدقت عليه بنن في 12 آذار/مارس 1992؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في 18 حزيران/يونيه 1981، والذي صدقت عليه بنن في 20 كانون الثاني/ يناير 1986؛

- اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتُمدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، والتي صدقت عليها بنن في 3 آب/أغسطس 1990؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، الذي اعتُمد في عام 1992، والذي صدقت عليه بنن في أيار/مايو 1996؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي صدقت عليها بنن في 12 آذار/مارس 1992؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتُمدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، والتي وقعت عليها بنن في 7 شباط/فبراير 1967؛

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، والتي صدقت عليها بنن في 12 آذار/مارس 1992.

3-3: طرق الانتصاف المتاحة أمام النساء اللائي يتعرضن لأفعال تمييزية في بنن

إن ثمة وسائل عديدة للانتصاف لدى كل شخص يتعرض لأفعال تمييزية:

- الرجوع إلى المحكمة الدستورية التي تبت في مدى دستورية فعل ما؛

- الرجوع إلى السلطة القضائية، في ظل كافة الضمانات الإجرائية، وذلك أمام المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا؛

- الرجوع الإداري، الذي قد يتمثل في تقديم شكوى إلى سلطة أعلى أو سلطة هرمية أو غير ذلك؛

- الرجوع إلى شتى مؤسسات حقوق الإنسان.

ووفقا للمادة 125 من دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، تُمارس السلطة القضائية على يد المحكمة العليا أو المحاكم والهيئات القضائية المنشأة بموجب الدستور.

* على صعيد هياكل الدولة

يتضمن القانون رقم 64-28 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1964، الذي يتناول تنظيم القضاء، صلاحيات المحاكم ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا. والمرسوم 21-PR المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1966 يتعرض لتشكيل المحكمة العليا وتنظيمها وأدائها وصلاحياتها.

وينص هذا المرسوم (المادة 31) على أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مختصة بما يلي:

- الطعن بالنقض إزاء تجاوز سلطة قرارات الهيئات الإدارية.

- الطعن لتفسير وتقدير مدى مشروعية أفعال هذه الهيئات فيما يتصل برد السلطة القضائية

وتقوم الغرفة القضائية، من جانبها، بالبت في أي طعن إزاء عدم الاختصاص أو إزاء انتهاك قانون أو عرف، مما يوجَّه ضد القرارات أو الأحكام الصادرة على نحو نهائي من قبل المحاكم أو هيئات القضاء. وهي مختصة أيضا بما يلي:

- طلبات إعادة النظر؛

- طلبات إحالة ولاية قضائية إلى سلطة أخرى من جراء اشتباه قانوني؛

- طلبات مخاصمة قاض أو سلطة ذات طابع قضائي؛

- تناقضات الأحاكم أو القرارات الصادرة على نحو نهائي ضد نفس الأطراف أو بشأن ذات الوسائل من جانب ولايات قضائية مختلفة.

وبوسع السلطات الإدارية التالية، في بنن، أن تطّلع أيضا على الأفعال المتصلة بانتهاك حقوق الإنسان:

• وزارة الداخلية والأمن والإدارة الإقليمية، فيما يتصل بالأفعال المرتكبة في مفوضيات الشرطة، أو في الدوائر التابعة لها؛

• وزارة الدفاع الوطني، فيما يتصل بالأفعال المرتكبة في مفارز الدرك أو في معسكرات الجيش أو الشرطة، أو في الدوائر التابعة لها؛

• وزارة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان، فيما يتصل بكافة أفعال انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل؛

• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فيما يتصل بالمساعدة القضائية وتسليم المجرمين؛

• رئاسة الجمهورية، فيما يتصل بأي انتهاك مرتكب ضد مواطن ما على صعيد حقوق الإنسان.

• وزارة الوظائف العامة والعمل والإصلاح الإداري.

* على الصعيد غير الحكومي

إن مختلف الهياكل غير الحكومية، التي تشكلت في أعقاب النهضة الديمقراطية، أو بالأحرى مع هذه النهضة، تتسم بشدة اليقظة، كما أنها تقوم، عند الاقتضاء، بالتنديد بأي فعل يرمي إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين.

ويلاحظ، بالتالي، أنه قد ظهرت أو تشكلت بعض الهياكل والرابطات التي تتعاون مع وزارة العدل بهدف مكافحة الإساءات التي ترمي إلى انتهاك حقوق الإنسان، مما يعني أن التغيير الذي حدث منذ مؤتمر القوى ذات الشأن بالدولة، وهو مؤتمر لا يخلو من أهمية، كان بمثابة تحول إيجابي في حياة كافة السكان والطبقات الاجتماعية ببلدنا. والأمر يتعلق، من بين جملة أمور، بالمنظمات التالية فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان والمرأة:

- رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن؛

- رابطة بنن للنهوض بالمرأة؛

- مركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن؛

- المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال فرع بنن؛

- رابطة بنن لمساعدة الطفل والأسرة؛

- مؤسسة المحبة؛

- رابطة بنن لحقوق الإنسان؛

- لجنة بنن لحقوق الإنسان؛

- رابطة مناهضة الإقليمية والعرقية والعنصرية؛

- منظمة العفو الدولية؛

- رابطة تشجيع حقوق الإنسان؛

- الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب؛

- جمعية الصليب الأحمر في بنن؛

- مؤسسة حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية في الحياة اليومية؛

- فريق الدراسة والبحث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن وقد أُنشئت في 20 كانون الثاني/ يناير 1990، وهي ترمي إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة والطفل. ولديها مراكز عديدة لتوفير المعونة القضائية بالعديد من مقاطعات البلد، كما أنها تقدم مساعدة في مجال القانون للنساء اللائي يخطرنها بالأمر، وهي تنظم أيضا تدريبات فيما يتصل بحقوق المرأة والطفل.

مركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن وتتركز أنشطته على تشجيع وتدريب النساء الريفيات. وتتبعه مكاتب قانونية لتثقيف النساء بشأن حقوقهن.

المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال فرع بنن وقد أُنشئ فرع بنن هذا في حزيران/يونيه 1990، وهو يعمل على تشجيع الدفاع عن حقوق الطفل. وتتمثل اهتماماته الأساسية في التوعية والتدريب والتثقيف في مجال حقوق الطفل، بالإضافة إلى توفير المشورة القانونية لمن يلجؤون إليه. وثمة نشاط لديه كذلك في مسائل الأطفال الذين يضطلعون بالعمل، حيث يطالب بالحقوق الأساسية لصغار العاملين من الأطفال “المودعين” بالمنازل أو القائمين بخدمات منزلية.

رابطة بنن لمساعدة الطفل والأسرة وقد أُنشئت في عام 1994. وهي ترمي إلى مساندة الطفل من أجل تشجيع الأسرة، وتشجيع الطفل من أجل مساندة الأسرة. وهي تستقبل الأطفال والأسر، حيث تقدم مساعدة قانونية واجتماعية؛

لجنة بنن لحقوق الإنسان وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 89-4 المؤرخ 12 أيار/ مايو 1989، وهي تحظى بشخصية اعتبارية واستقلال مالي. وتضطلع بمهمتين أساسيتين، وهما تشجيع وصون حقوق الإنسان.

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وقد تأسست في عام 1990، وتعمل على التنديد بقوة بأي انتهاك، أو محاولة انتهاك، لحقوق الإنسان، كما تدافع عن حقوق الضحايا، ولا سيما ضحايا التعذيب أو العقوبات أو سائر المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

منظمة العفو الدولية وهي منظمة دولية تستهدف تشجيع مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أُنشئ فرعها، ببنن، في عام 1991. ويساند هذا الفرع أنشطة المنظمات والمؤسسات التي تعمل على تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فريق الدراسة والبحث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولقد شكل ببنن في عام 1990. وهو يرمي إلى تشجيع الديمقراطية من أجل التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مؤسسة حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية في الحياة اليومية ولقد سُجلت هذه المنظمة غير الحكومية في 14 نيسان/أبريل 1993. وهي تستهدف القيام، على نطاق واسع، بتعليم المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

الرابطة المسيحية لقضاء على التعذيب ولقد أُنشئت في عام 1974. وفي وقت لاحق، فُتح فرعها في بنن. وقد سُجل هذا الفرع في 17 آب/أغسطس 1990.

جمعية الصليب الأحمر في بنن وهي منشأة منذ عام 1959، والفرع القائم في بنن يعمل بناء على اتفاقات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. وهو يزاول نشاطه بحيدة تامة في مجال منع وتخفيف المعاناة البشرية.

رابطة بنن لتشجيع الأسرة وقد أُنشئت في عام 1972، وهي تستثمر أساسا في ميدان تنظيم الأسرة (بالوسائل الطبيعية والحديثة) والعمل من أجل الصحة الإنجابية. وهي تضطلع بمجموعة واسعة النطاق من الخدمات، من قبيل الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، ومجابهة هذه الأمراض إلى جانب مرض الإيدز، ومكافحة العقم، ومحاربة الحمل غير المرغوب، وتوفير المشورة بشأن أمراض النساء قبل الولادة وبعدها.

وتتبعها ثماني مستوصفات موزعة بمقاطعات البلد الست. وهي تنظم أنشطة من أنشطة التوعية والتدريب في المجالات المعنية، كما تعد لقاءات وطنية ودولية بشأن مواضيع متنوعة تتصل بحماية حقوق المرأة ورفاهها. وهي تدافع أيضا عن إلغاء القوانين التي تشكل حاجزا قانونيا يحول دون النهوض بالمرأة.

3-4: بنن في مواجهة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

منذ 12 آذار/مارس 1992، وبنن طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد كان من المتعين عليها أن تقدم تقريرها الأولي منذ 10 نيسان/أبريل 1993.

ويمكن أن يلاحظ أن ثمة تطورا ملموسا في الحالة المتعلقة باحترام حقوق المرأة في بنن.

واليوم، تركّز شتى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على احترام التعهدات الدولية التي ارتبطت بها بنن في مجال حقوق المرأة.

وبنن قد صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تسلّم من هذا المنطلق، بأسبقية هذه الاتفاقية على القوانين الوطنية.

ودستور بنن لا يحدد، على نحو واضح، التمييز ضد المرأة، ولكنه ينص في أحكام بالغة العمومية على تساوي كافة المواطنين في الحقوق.

وبموجب المادة 147 من دستور بنن، التي تكرس أسبقية الاتفاقات والمعاهدات التي صدقت عليها بنن بشكل قانوني على التشريعات الوطنية، يلاحظ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشغل مكانة عالية، ونصوصها واجبة التطبيق في بنن، ومن الممكن بالتالي أن يُتذرع بها كيما تحظى بالتطبيق أمام كافة الهيئات الوطنية، سواء كانت إدارية أم تشريعية أم قضائية.

والمحكمة الدستورية مختصة بالإقرار بأي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. وهي ملتزمة بالبت بشأن مدى دستورية القوانين الأساسية والقوانين بصورة عامة قبل صدورها، وأيضا بشأن مدى دستورية القوانين والأحكام النظامية التي تعد مخالفة لحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وكذلك بشأن انتهاك حقوق الإنسان على نحو عام. وأحكام هذه المحكمة بمنأى عن أي طعن.

ودولة بنن قد أبرزت إرادتها السياسية واهتمامها بكفالة الحقوق الأساسية والحريات الفردية من خلال الاضطلاع بتنظيم جديد لوزارة العدل والتشريع، حيث ألحقت بأنشطتها التقليدية موضوع حماية وتشجيع حقوق الإنسان.

والمرسوم رقم 97-30 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1997، والذي يتناول اختصاصات وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وتنظيمها وأدائها، يُنشئ في الواقع، بموجب المادة 135 منه، إدارة لحقوق الإنسان (انظر المرفق).

وهذه الإدارة تضطلع بتشجيع الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تتكفل بمسؤولية ما يلي:

زيادة المواءمة بين التشريعات الداخلية وأحكام الصكوك الدولية؛

زيارة أماكن الاحتجاز بغية تقدير أحوال الاحتجاز ومعيشة السجناء ومنع حالات الاحتجاز المسيئة والتعسفية؛

المضي في التحقق من حالات انتهاك حقوق الإنسان، والاستفادة من طلبات التنديد بكافة انتهاكات حقوق الإنسان؛

العمل على حماية وتأييد حقوق وحريات المواطنين والمحرومين من الحرية والأجانب واللاجئين؛

تشجيع وكفالة جميع حقوق النساء والأطفال المسلّم بها في شتى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

وفي وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أُنشئت أيضا إدارة لتوفير الحماية القانونية للأطفال والشباب. وتتركز اختصاصات هذه الإدارة، من بين جملة أمور، على حماية الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر معنوي، وكذلك على كافة المسائل المتصلة بحقوق الطفل على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن رغبة دولة بنن بصورة واضحة في تشجيع حقوق الإنسان قد تبلورت في إصدار المرسوم رقم 96-433 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996، الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تطبيق الصكوك الدولية، وقد تلقى أعضاء هذه اللجنة بالفعل عدة تدريبات من تنظيم وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان وشعبة حقوق المرأة بالأمم المتحدة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنن.

وفيما يخص التزام كل دولة طرف في الاتفاقية بأن تدمج أحكام هذه الاتفاقية في قوانينها الوطنية، يمكن القول بأنه لا يوجد نص وطني بعينه يتضمن تعريف التمييز أو إدخال شروط الاتفاقية في القوانين الوطنية. ويمكن أن تُثار، على نحو مباشر، انتهاكات حقوق المرأة، في إطار المادة 147 من الدستور، أمام السلطات القائمة في بنن، سواء كانت سلطات قضائية أم دستورية أم إدارية، وكذلك أمام كافة هيئات الإدارة.

وتبرز مع هذا مسألة فعالية التطبيق، فيما يتصل بالتنفيذ، عند عدم نص القوانين الداخلية على الاستجابة للانتهاك المعني.

وثمة إجراءات يجري اتخاذها في الوقت الراهن، بالرغم من ذلك، بهدف تحسين مركز ووضع المرأة في بنن. وهناك إعداد للقيام بتنقيحات وتحديثات لبعض النصوص، وخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

ويخضع قانون الأسرة والإرث لكل من القانونين المدني والعرفي بداهومي.

وينص القانون العرفي لداهومي، وفقا للتعميم a.p.128 المؤرخ 9 آذار/مارس 1931، على أن يكون للمرأة دائما مركز القاصر. وهو يؤكد، في المادة 127 منه على عدم أهلية المرأة من الناحية القانونية، وعلى اعتبارها بمثابة جزء من ممتلكات الرجل ومن إرثه، كما أن المادة 128 تقول بأن المرأة تُورَث من قبل الوارث الطبيعي لزوجها. والقانون العرفي لداهومي يبيح تعدد الزوجات، وتنظيم الزواج على يد الأب أو الأخ الأكبر ورئيس الأسرة في حالة عدم وجود الأب. ورأي زوجة المستقبل غير لازم في أي وقت.

والقانون العرفي لداهومي ينص أيضا على الزواج من خلال التبادل والترمل والتسليف والإرث.

وثمة مشروع قانون، يتعلق بالأفراد والأسرة، تجري دراسته حاليا بالجمعية الوطنية. ونفس الوضع ينطبق على بعض مشاريع القوانين المتصلة بمنع الاغتصاب والإجهاض المستحث والمقصود، وكذلك على مخطط مشروع قانون بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وما إلى ذلك .

4 - الإعلام والنشر

إن جمهورية بنن طرف في أكثر من 25 من الاتفاقيات والعهود الدولية وبعض بروتوكولاتها الإضافية في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات تتعلق بما يلي:

- مكافحة التمييز في مجالات التعليم؛

- مكافحة التمييز فيما يتصل بالعمل وممارسة المهن؛

- تساوي الأجور بين العاملين من الرجال والعاملات من النساء فيما يتصل بالعمل ذي القيمة المتساوية، وما إلى ذلك .

وتقوم هياكل الدولة والمنظمات غير الحكومية بتعميم مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها بنن.

ويبلغ عدد المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بهذا العمل أكثر من 15 منظمة. ومن بينها ما يلي:

- معهد حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية: الديمقراطية على الصعيد اليومي؛

- رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن؛

- رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؛

- رابطة مناهضة العنصرية والعرقية والإقليمية؛

- مركز أفريقيا أوبوتا؛

- رابطة بنن لمساعدة الطفل والأسرة؛

- المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (فرع بنن)؛

- مؤسسة المحبة؛

- الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب؛

- رابطة تنمية المبادرات الريفية؛

- فريق الدراسة والبحث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا؛

- رابطة بنن لتشجيع الأسرة؛

- التعاون الدولي من أجل مساعدة وتنمية المبادرات المجتمعية في بنن؛

- العرقية الجديدة؛

- منظمة العفو الدولية فرع بنن؛

- لجنة بنن لحقوق الإنسان.

4-1: الإعلام في حقل صكوك حقوق الإنسان

نُظِّمت حلقات دراسية عديدة لإعلام المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وموظفي الإدارات الحكومية والسكان بشأن صكوك حقوق الإنسان، وخاصة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وشتى الاتفاقيات وما هو ملحق بها من بروتوكولات في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واضطُلع بحملات لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان على صعيد كافة المقاطعات بالبلد.

وكان ثمة تشكيل وإنشاء رسميان للجنة الوطنية المعنية بمتابعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بتطبيق القانون الإنساني الدولي.

4-2: وسائط الإعلام

كانت شتى المناسبات المتعلقة بحقوق الإنسان، من قبيل الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (في 8 آذار/مارس) والذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويوم الطفل الأفريقي ويوم الطفل البنني، بمثابة فرص لتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات عامة ومناقشات مذاعة في الراديو والتلفزيون، وذلك من أجل زيادة الوعي بالصكوك الدولية.

وكانت غالبية الاحتفالات المنظمة في هذا الإطار مُعممة بشكل كبير من قبل وسائط الإعلام بلغة العمل الرسمية (الفرنسية) وببعض اللغات الوطنية الأخرى عبر أجهزة الإذاعة بالريف. وقد ساندت في هذا الصدد كافة الهيئات الصحفية.

وعلى صعيد البث عن طريق الراديو، كانت ثمة إذاعة لمدة 30 دقيقة (مرة واحدة كل الأسبوع) من أجل المرأة، وذلك في “مجلة المرأة”.

ومما يُذكر أيضا، تلك الاجتماعات المتعلقة بالتوعية، والتي نُظمت في إطار مختلف المشاريع، والتي كانت تحظى بالإذاعة عن طريق الراديو والتلفزيون.

وفي بعض دوريات الصحافة المكتوبة، تُحجز “صفحة للمرأة” تحت إدارة بعض النساء.

ومن خلال وسائل البث هذه، تجرى مناقشة مشاكل كبيرة تتعلق بإلحاق البنات بالمدارس وبالمهور وبالزواج. وتلك العمليات المتصلة بالبث، والتي تستهدف تغيير الأفكار والتصرفات لصالح المرأة، تحظى بتقدير كبير لدى الجمهور الذي كثيرا ما يطالب بإعادة إذاعتها.

ومع هذا، فإن الصكوك الدولية الرئيسية، التي صدقت عليها بنن، لم يجر تعميمها على نحو كاف. وهي لم تُترجم أيضا إلى اللغات الوطنية، التي يتداولها أكبر عدد من المتحدثين، ومن ثم، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة غير معروفة تماما لدى غالبية المواطنات والمواطنين. والبرنامج الإذاعي المعنون “المرأة والصحة والتنمية”، والموجه للجماعات السكانية بلغات متعددة والذي كان يتوخى له أن يبدأ في عام 1991، لم ير النور بعد.

4-3: وضع تقارير الدولة الطرف

الهيئات المسؤولة

وفقا لأحكام المرسوم رقم 96-433 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أُنشئت لجنة وطنية لمتابعة تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وهي تابعة لسلطة وزير العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وتتمثل مهمتها في “وضع التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات المتصلة بحقوق الإنسان والتي تشكل بنن طرفا فيها، داخل بنن، بهدف عرض هذه التقارير على الهيئات الدولية.

طريقة وضع التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان

إن وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تشكل، من خلال إدارة حقوق الإنسان، الهيئة الوحيدة المختصة بالاضطلاع بمبادرة وضع التقارير، وفقا لأحكام المادة 35 من المرسوم رقم 97-30 المتعلق باختصاص وتنظيم وأداء الوزارة: وثمة لجنة وطنية للمتابعة في إطار سلطة وزير العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وبغية مراعاة تطور حالة حقوق الإنسان بالنسبة لكل صك دولي أو إقليمي من الصكوك التي تمثل بنن طرفا فيها، استُخدمت طرق متباينة.

• تتولى وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تكليف خبراء استشاريين بوضع مخططات لمشاريع التقارير، حيث يجري التصديق عليها في وقت لاحق قبل عرضها على المؤسسة القانونية من جانب اللجنة الوطنية لمتابعة الصكوك الدولية، بمساعدة، أو بدون مساعدة، من جانب أحد الخبراء؛

• ويتم التصديق على مخطط مشروع التقرير خلال حلقة تدريبية معقودة لهذا الغرض، مع المشاركة في هذه الحلقة من جانب ممثلي الرابطات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على نحو محدد في مجال الصك المعني، وذلك إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تطبيق الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان. وكان الأمر بهذه الصورة بالنسبة لغالبية التقارير الخاصة بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

ومن الجدير بالملاحظة أن التصديق على مخطط المشروع يتم في ضوء حرية الرأي والتماس توافق الآراء، دون اتخاذ موقف مسبق، من أجل إبراز صدق وواقعية ما يجري من أحداث.

وفيما يتعلق بوضع التقرير الوطني المتصل بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، صيغ مخطط مشروع على يد بعض من موظفي وزارة العدل والتشريع. ولقد عُرض هذا المخطط على لجنة مؤلفة من ممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية تعمل في حقل حماية حقوق الطفل، بهدف إعداد مشروع التقرير. ولقد وُضع هذا المشروع في صيغته النهائية تحت إشراف خبير دولي أثناء حلقة دراسية تدريبية تتعلق بوضع الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

الجزء الثاني:

دراسة وضع المرأة بالنسبة للاتفاقية (المواد 1 إلى 16)

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

رغم أن مصطلح “التمييز”غير محدد بطريقة واضحة من جانب بنن، فإنها ملتزمة بتشجيع المرأة وحمايتها من عدم الإنصاف بكل شكل من خلال كافة الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد أدخلت بنن في دستورها، مع هذا، أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الذي ينص في المادة 2 منه على أنه “يحق لكل شخص أن يتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا الميثاق دون أي تمييز، وخاصة بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر”.

والمادة 3 من هذا الميثاق، وهي مدرجة في الدستور أيضا، تعترف للجميع بـ “المساواة التامة أمام القانون” و بـ “الحماية المتساوية أمام القانون”. وينطبق نفس الوضع على المادتين 3 و 4 اللتين تتضمنان حرمة الشخص الإنساني وحقه في الاحترام، وأنه لا يجوز حرمان أي فرد من الحق في احترام حياته وفي سلامة شخصيته، سواء على الصعيد المادي أم المعنوي، أو من الحق في الاعتراف بكيانه القانوني.

وعلى هذا النحو، يمكن للمرأة، شأنها شأن الرجل، أن تستفيد من كافة أشكال الحماية الواردة في المواد 7 إلى 18، التي قد يذكر منها، في جملة أمور، الحق في التعليم والحق في العمل المتساوي والأجر المتساوي.

ومن الجدير بالذكر أن بنن تولي أهمية خاصة للفقرة 3 من المادة 18 من الميثاق التي تنص على التزام الدولة بـ “الحرص على القضاء على أي تمييز ضد المرأة، وكفالة حماية حقوق المرأة والطفل بصيغتها الواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية”.

وثمة اعتراف بكل هذه المبادئ في دستور بنن المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1990.

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

إن دستور بنن يحمي حقوق المرأة ويمنع أي تمييز ضدها. والمادة 26 منه تنص على أن “الرجل والمرأة متساويان في الحقوق. والدولة تحمي الأسرة وخاصة الأم والطفل”. وهي تتضمن مبدأ تساوي الجميع أمام القانون.

وحق الأسرة والحق في الإرث يخضعان لكل من القانون المدني والقانون العرفي بداهومي.

والقانون العرفي لداهومي، في نطاق التعميم a.p.128 المؤرخ 9 آذار/مارس 1931، يمثل مجموعة من التقاليد والقواعد، ولا يشكل قانونا ما. وقد أكدت المحكمة الدستورية، في قرارها DCC 96-063 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 1996 أن هذا التعميم ليست له قوة تنفيذية ولا يرقى إلى فئة القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية والخاضعة لرقابة دستورية.

والقانون العرفي لداهومي ينص على أن المرأة لها مركز القاصر على نحو مستمر. والمادة 127 منه تؤكد أن المرأة لا تحظى بأهلية قانونية وأنها جزء من ممتلكات الرجل ومن إرثه، والمادة 128 منه تقضي بوراثة المرأة على يد الوارث الطبيعي لزوجها. وهذا القانون العرفي يبيح تعدد الزوجات، وتنظيم الزواج من قبل الأب أو من قبل الأخ الأكبر أو شيخ الأسرة في حالة عدم وجود الأب. وليس من اللازم على الإطلاق أن يؤخذ رأي الزوجة المقبلة.

والقانون العرفي لداهومي ينص أيضا على الزواج من خلال التبادل والترمل والتسليف والإرث.

وثمة مشروع قانون، يتعلق بالأفراد والأسرة ويرمي إلى وضع حد لهذا “الازدواج القانوني”، تجري دراسة بالجمعية الوطنية منذ عدة سنوات. وبغية تحسين وضع المرأة. وُضعت أيضا بعض مشاريع لقوانين تتصل بالحالة المدنية ومنع الاغتصاب والإجهاض المستحث والمقصود، إلى جانب مخطط لمشروع قانون بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وتؤكد دولة بنن، من خلال تصديقها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وإدراجها لهذا الميثاق في دستورها، أنها ملتزمة بالمبادئ الواردة فيه. وهذا الميثاق يعتبر الأسرة بمثابة النواة الأساسية للمجتمع، وينص على أن الدولة ملتزمة بكفالة حمايتها، سواء على الصعيد المادي أم المعنوي، بوصفها حامية للقيم التقليدية.

والفقرة 3 من المادة 18 تركز بصفة خاصة على التمييز ضد المرأة. وهي تنص على التزام الدولة بـ “الحرص على القضاء على أي تمييز ضد المرأة، وكفالة حماية حقوق المرأة والطفل بصيغتها الواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية”.

وعلى الصعيد العملي، تتعرض كفالة الحقوق المعترف بها لبعض الصعاب، حيث لا تزال هناك نقاط غامضة في مجال حمايتها وتشجيعها عند تعلق الأمر بالمرأة. وقد يذكر، من بين هذه الصعاب، الزواج بالإكراه أو على نحو مرتّب أو في وقت مبكر، والممارسات التقليدية السلبية أو المشؤومة من قبيل الختان وسائر التشويهات الأخرى للأعضاء التناسلية للأنثى التي كثيرا ما تؤدي إلى الوفاة، والاتجار في البنات، وما إلى ذلك ولا تزال الممارسات المهينة، التي تتعلق بالزواج عن طريق الترمل والتسليف، قائمة على الرغم من التنديد بها، واتخاذ إجراءات بشأنها في الوقت الراهن.

وثمة جهود تضطلع بها السلطات الحكومية من أجل حظر التمييز وانتهاك حقوق المرأة.

ومن الأحكام المتخذة لتشجيع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، يجدر بالذكر القرار 28/MDR/DC/CC/DAPS المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 الذي يتناول إنشاء “خلية المرأة” في إدارة التنمية الزراعية والريفية لدى وزارة التنمية الريفية إلى جانب اختصاصات هذه الخلية وأدائها، وكذلك القرار 2/MIPME/DC/SA المؤرخ 1 كانون الثاني/ يناير 1995 الذي يتناول إنشاء المركز التنسيقي للجنة الوطنية المعنية بإدماج المرأة في التنمية إلى جانب اختصاصاته وأدائه. ولقد شُرع أيضا في مشاورة دولية تتعلق بإلحاق البنات بالمدارس بموجب القرار 22/MENRS/CAB/DC/DAPS/GC/PDE المؤرخ 20 أيار/مايو 1996.

وفي عام 1996، أُنشئت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووضع المرأة. وبغية إضفاء مزيد من الطابع التنفيذي عليها، يلاحظ أنها تنقسم الآن إلى وزارتين: وزارة الصحة، من ناحية أولى، ووزارة الحماية الاجتماعية ووضع المرأة، من ناحية ثانية. وقد تحولت هذه الوزارة فيما بعد إلى وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة التي تضم إدارة تشجيع المرأة.

وقد لقى حذف مصطلح “وضع المرأة” تقييما متباينا لدى السكان فيما يتصل بما يتعين على الدولة من حماية المرأة. فالبعض يعتبره بمثابة تقهقر إلى الوراء في ميدان الحماية الواجبة للمرأة، في حين أن السلطات تفسر هذا التعديل بالرغبة في تعميم الحماية الاجتماعية على الأسرة بكاملها بما فيها المرأة، وإدماج نهج “نوع الجنس” في عملية تشجيع حقوق المرأة.

وبالإضافة إلى كل هذا الجدل، يجدر بالذكر أن المرسوم رقم 99-613 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي يتناول إنشاء وأداء واختصاص وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة، لا ينتقص من الصلاحيات القديمة التي كانت مُعزاة لوزارة الحماية الاجتماعية ووضع المرأة.

وعلى الرغم من الاستعداد السياسي لصون حقوق المرأة من خلال حظر التمييز ضدها، فإن من المتعذر حتى الآن أن يُضطلع على نحو فعال وحقيقي بتطبيق هذه التدابير في إطار قانوني مناسب، وذلك إزاء وجود جمود لا مبرر له فيما يتعلق باعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون الأفراد والأسرة.

ويضطلع المجتمع المدني ومنظمات تشجيع المرأة بالإجراءات اللازمة لتعميم وتطبيق الإصلاحات الهامة القائمة في هذا الشأن، والتي قد يُذكر من بينها مشروع قانون الأفراد والأسرة.

وقد نظمت رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن، بكافة أنحاء البلد، كثيرا من الاجتماعات (مؤتمرات ومناقشات وحلقات دراسية) لتحقيق نفس الهدف المتصل بتعميم حقوق المرأة.

وبدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مشروعا يسمى “حقوق البنات والنساء”، حيث تلم النساء من خلاله بحقوقها.

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، من ناحيته، بمساندة الأعمال المضطلع بها في مجال تشجيع المرأة وتعميم الاتفاقية.

المادة 3: حفز وتشجيع المرأة

تحظى المرأة، بصورة عامة، بنفس الحقوق التي لدى الرجل في جمهورية بنن. والمادة 8 من دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 تنص على ما يلي:

“للشخص الإنساني جلاله وحرمته. والدولة ملتزمة على نحو مطلق باحترامه وحمايته. وهي تكفل له كامل الازدهار. وهي تضمن لمواطنيها، في هذا الشأن، أن يصلوا بصورة متساوية للصحة والتعليم والثقافة والمعلومات والتدريب المهني والعمالة”.

وهذا يعني أن النساء والرجال في بنن متساوون ويحظون بنفس الحقوق من الناحية الرسمية.

ومع هذا، فإن تطبيق الأحكام ذات الصلة يتم بدرجات متفاوتة، وفقا لما إذا كان الأشخاص المعنيون مثقفين أم لا، وهل يعيشون بالمدن أم بالريف، وهل تتأثر الأسر على نحو قوي أو معقول بالأعراق والتقاليد.

والعقبات التي تحول إلى حد ما دون تفتح المرأة بشكل كامل تتعلق بوظيفتها الأساسية كوالدة للذرّية ومسؤولة عنها بالدرجة الأولى، إلى جانب كونها كفيلة لتعليم الأبناء على نحو سليم. وفي الواقع، لا يتوفر لدى المرأة حتى الآن وقت مناسب للاضطلاع بأنشطة أخرى إضافية من قبيل الأنشطة السياسية. وتضاف إلى هذا، التقاليد والقوالب والممارسات التقليدية والمحظورات.

ومع هذا، فإن مساواة المرأة بالرجل تحظى بالاعتراف والاحترام من الناحية القانونية.

وبصفة عامة، تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي لدى الرجل، وهي تنال كل شكل من أشكال الحماية القانونية، شأنها في ذلك شأن الرجل. والنصوص الوطنية لا تتضمن أي تمييز، وهي تعامل المرأة والرجل في ظل نفس الشروط.

وثمة إسهام من جانب دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 وشتى الاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وجميع الصكوك الدولية التي صدقت عليها بنن في مجال كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد وُضع مشروع القانون المتعلق بالأفراد والأسرة من أجل وضع حد لعدم المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والإرث .

ومجموعة النصوص القانونية المذكورة أعلاه تشارك في تحسين الوضع التقليدي للمرأة ببنن.

والمرأة تشارك بقدر الإمكان، إلى جانب الرجل، في اتخاذ التدابير السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية الضرورية لحمايتها ولتشجيعها، وكذلك في صوغ أي سياسة من شأنها أن تؤدي إلى إفادة المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي.

المادة 4: التعجيل بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة

ترد المساواة بين الرجل والمرأة في المادة 26 من دستور بنن. وهي من الشواغل أيضا لدى الحكومة التي تهتم بتقليل أوجه التفاوت بين الجنسين. وبغية تضييق الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة على نحو تدريجي، اتُخذت في الواقع تدابير تتعلق بالآليات المؤسسية والنصوص الرئيسية.

4-1: الآليات المؤسسية

تضمنت الإجراءات المتخذة لصالح المرأة إنشاء هياكل محددة بوسعها أن تحث على التعجيل بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة. ومن بين جملة أمور، قد يجدر ما يلي بالذكر:

- القيام، بموجب المرسوم رقم 93-173 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1993، بإنشاء اللجنة المعنية بإدماج المرأة في التنمية، والتي تتمثل اختصاصاتها الأساسية في وضع سياسة وطنية في مجال إدماج المرأة في التنمية، وكفالة الذود عن مصالح المرأة، وما إلى ذلك؛

- إنشاء خلية “الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع صعبة في عام 1994”؛

- القيام في عام 1996 بإنشاء إدارة وضع المرأة من أجل تنسيق السياسة الوطنية لتشجيع المرأة، وقد أُدرجت داخل هذه الإدارة اللجنة الوطنية المعنية بإدراج المرأة في التنمية.

وقد وُضعت مشاريع عديدة لتيسير الوصول إلى الائتمانات وتخفيض خط الفقر لدى الطبقات الضعيفة فيما يتصل بالمرأة. ومن بين هذه المشاريع، قد يُذكر ما يلي:

- مشروع مساندة الأنشطة المدرة للإيرادات؛

- مشروع مساندة تنمية الاستثمار على نطاق صغير؛

- مشروع مساندة الاقتصاد لدى نساء أوميه، الذي بدأ في عام 1996؛

- مشروع مساندة تنمية القطاع الزراعي الذي يتضمن عنصرا من عناصر القطاع الخاص؛

4-2: في مجال التعليم

- من أجل تشجيع وصول البنات للتعليم، أُنشئت أربعة مراكز لتعليم فتيات الأوساط الريفية بأربع من مقاطعات البلد؛

- تدريب القائمات بمحو الأمية، بغية زيادة التقريب بين مَن يتعلمن القراءة والكتابة ومَن يقمن بهذا التعليم، والاضطلاع بالتالي بإزالة الحواجز الاجتماعية الثقافية التي تؤخر من إلمام النساء بالقراءة والكتابة؛

- إعفاء فتيات الأوساط الريفية من مصروفات الالتحاق بالمدارس من أجل التعجيل بالمساواة في الحق في التعليم؛

وتطبيق تدابير هذا الإعفاء من مصروفات الالتحاق بالمدارس، بالنسبة لفتيات الأوساط الريفية، يتعرض لشيء من التردد على أرض الواقع، مما يتعلق بانخفاض الموارد المالية لدى المدارس من جراء هذه التدابير، إلى جانب نقص الأثاث الذي تقدمه الفتيات في بعض الأحيان.

وقد لجأت الدولة بالتالي إلى اتخاذ تدابير مصاحبة، من قبيل التعويض، وذلك بتزويد المعلمين بوسائل العمل (مواد التدريس والطباشير) وتقديم الأثاث لمدارس المناطق الريفية.

4-3: في مجال الصحة

يجري في الوقت الراهن تنفيذ مشاريع عديدة لصالح المرأة، وخاصة مشروع “الأمومة بأقل قدر من المخاطر” الذي سيُعمم بكافة أنحاء الإقليم، ومشروع “الصحة الإنجابية للشبيبة المتفتحة في مقاطعتي أتلانتيك وأتاتورا وما إليهما.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة اعتمادا لإعلان يتعلق بالسياسة السكانية، وهو يستهدف على الصعيد المتوسط الأجل، من بين ما يستهدفه، تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة من خلال تحريرها من التقييدات الاجتماعية الاقتصادية، ومن شأن هذا الإعلان أن يسهم أيضا في التدابير الخاصة المتخذة من قبل دولة بنن من أجل تقليل التفاوتات بين الرجل والمرأة.

4-4: في المجال التشريعي

وُصفت مشاريع قوانين عديدة، وأُحيلت إلى الجمعية الوطنية، وهي كما يلي:

- مشروع قانون الأفراد والأسرة؛

- مشروع القانون المتعلق بإلغاء قانون 31 تموز/يوليه 1920 في مجال حظر الحث على الإجهاض وبث دعاية مضادة للحمل؛

- مشروع قانون منع تشجيع الإجهاض؛

- مشروع القانون المتصل بالإنهاء العلاجي للحمل؛

- مشروع القانون المتصل بمنع الاغتصاب؛

- مشروع القانون المتصل بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

- وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن المؤسف، مع هذا، أن مشاريع القوانين المختلفة المذكورة أعلاه لم تُعرض على الجمعية الوطنية للتصويت عليها. وهذا هو الحال بالنسبة لمشروع قانون الأفراد والأسرة، الذي يطالب الجميع بطرحه للتصويت، لأن وضعه موضع التنفيذ سيتيح العثور على حلول عادلة للمشاكل الهامة المتعلقة بالتركات والميراث والزواج وما إلى ذلك.

ووقف مشروع القانون هذا يشكل شاغلا لدى الحكومة، والأفراد عند سؤالهم على نحو مستقل، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات النسائية، التي لا تزال تضطلع بأعمالها المتعلقة بالدفاع.

وحملات التوعية المنظمة في إطار التعجيل باعتماد مشروع قانون الأفراد والأسر، وكذلك الكفاح ضد سوء معاملة العاملات في الخدمة المنزلية، تعبر عن الرغبة الواضحة لدى المنظمات غير الحكومية والدولة في إيجاد عالم أكثر عدلا وإنصافا للمرأة.

ومع هذا، فإن ثمة صعوبة في التنسيق، على صعيد الآليات المؤسسية، من جراء الاستقلال النسبي للهياكل المنشأة. وهذه الحالة هي مبعث تشتت المعلومات الموجودة في ميدان تشجيع المرأة وصلاحية البيانات الإحصائية المتاحة.

4-5: في المسائل الاجتماعية

على صعيد العمل الحكومي في بنن، يستفيد الرجل على سبيل الأولوية من الحق في الإعاشات العائلية، في حالة عمل الزوجين. وهذه الإعانات العائلية تشكل إضافات للمرتبات ويجري صرفها مباشرة مع هذه المرتبات إلا في حالات استثنائية (من قبيل رئاسة المرأة للأسرة المعيشية).

وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض النساء الموظفات لآثار الزيادة التدريجية للضريبة المفروضة على المعاشات والمرتبات، فهن يُعتبرن بدون أعباء وبدون أطفال. ومع هذا، فإن النساء الموظفات اللائي يرأسن أسرا معيشية يستفدن من الإعانات.

وثمة أنشطة نقابية يجري الاضطلاع بها من أجل تسوية هذا الإجحاف في نهاية المطاف من خلال وضع وتنفيذ صكوك جديدة تتسم بمزيد من الإيجابية والحفز.

وعلاوة على ذلك، فإن أولاد وقرين المرأة الموظفة لا يستفيدون من إعانات الباقين على قيد الحياة في حالة وفاة هذه الموظفة.

وبصورة إجمالية، أتاحت غالبية التدابير المتخذة زيادة وصول الطبقات المحرومة والضعيفة (النساء والأطفال) إلى الاحتياجات ذات الأولوية المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية وتحسين المؤشرات الرئيسية، من قبيل التغطية التحصينية، وخفض معدل وفيات الأطفال والشباب والأمهات، ونسبة التحاق الأطفال من الجنسين بالمدارس.

المادة 5: الأدوار والقوالب القائمة على أساس نوع الجنس

في جمهورية بنن، تشكل الأبوية نظام القرابة الذي يسود الأسر. وثمة استلهام كبير من هذا النظام على صعيد الزواج والإرث والأدوار المضطلع بها داخل الأسرة والتعليم.

5-1: الزواج بالإكراه والمهر

بصورة تقليدية، ينبغي لأي زواج أن يكون مقبولا لدى أقارب الأب، ممن يمثلهم أعمام وعمات الفتاة المرشحة للزواج. والأب يقدم ابنته كزوجة، كما يقدم أحيانا إبنه لأسرة من اختياره.

وقد تطورت الأحوال بشكل ملموس، ومع هذا، فإن من الملاحظ في بعض المناطق الريفية، أن الآباء لا يزالون يستخدمون هذه السلطة التي ترجع إلى عصور ماضية، في إطار احتقار اختيار بناتهم، بل واختيار أولادهم في بعض الأحيان. وثمة حالات لاختطاف البنات، وتبادلهن فيما بين الأسر ضد رغبتهن، إلى جانب عقد زيجات مبكرة، أو أي زيجات أخرى ذات طابع عملي دون عنف، وذلك في بعض أوساط أدجا وتوفين وأوتاماري وبربا غيندي وما إليها، حيث تستمر هذه الممارسات، التي تشكل عقبات كبيرة أمام التحاق البنات بالمدارس. وحتى لو حدث أن قبل الأبوان تسجيل بناتهن الصغار في المدرسة، فإنهن قد تنتزعن في أي وقت من النظام المدرسي كي يلتحق بمن قُدر لهن أن يتزوجن به. والأب الذي يحصل بالفعل على مهر نقدي أو عيني تساوره المخاوف خشية أن تهرب ابنته لتتزوج بمن تختاره.

ومبدأ المهر مقبول إلى حد كبير بكافة أنحاء بنن، سواء في الريف أو المدن. وثمة ثلاثة تصورات تبدو في أيامنا هذه، وهي:

(1) بعض الأسر (في غاية القلَّة) ترى أن المهر اختياري. وهي لا تطالب زوج المستقبل بأي شيء؛

(2) وثمة أسر أخرى تلجأ إلى المهر، على النقيض من ذلك، بوصفه يتسم بطابع رمزي. وهي تعتبره بمثابة دليل قوي على تصميم الأسرة الطالبة على زواج ابنتها. وهؤلاء الآباء هم الأغلبية؛

(3) وتوجد فئة ثالثة ترى أن المزايدة هي القاعدة. وهذه هي حصة بعض الأوساط المعروفة في بنن. ويتراوح المهر بين 000 100 و 000 500 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، بل وقد يزيد عن ذلك.

والمناطق التي تسود فيها إلى حد كبير زيجات الإكراه والمزايدات على المهور معروفة ومستهدفة، وهي موطن اهتمام خاص من جانب دوائر الحكومة المعنية بتشجيع المرأة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حقوق المرأة.

والأنشطة المضطلع بها على صعيد هذه المناطق من أنواع ثلاثة:

- توعية وتثقيف الفتيات الناضجات؛

- تعميم الحق في التعلم من خلال المشاريع المتعلقة بحقوق النساء والفتيات ومشروع التثقيف والمجتمع المحلي؛

- تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة من خلال الوصول للائتمانات.

وفي هذه الأوساط، ينتشر الفقر، ولا تشارك النساء في اتخاذ القرار على صعيد الأسرة، في الواقع. وهن يتفانين في أداء واجبهن وفي تعليم أبنائهن. والزواج المعمول به هو تعدد الزوجات، وهو يشجع على تنافس هؤلاء الزوجات لصالح زوجهن المشترك.

وثمة عمل مكثف على الصعيد الشعبي مع المرأة، من أجل القيام تدريجيا بالقضاء على الممارسات الرجعية التي تحول دون تفتح المرأة على الصعيدين المادي والمعنوي بالإضافة إلى الأسس الاجتماعية الاقتصادية لهذه الممارسات، مما يُضطلع به من جانب رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن. والفريق العامل المعني بالعدالة والمساواة على الصعيد الاجتماعي ومشاريع حقوق الفتيات ومشروع التثقيف والمجتمع المحلي ومشروعا برنامج مساعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي كوبلي ودوغبو، ومشروع مؤسسة الأطفال للتعليم والإنصاف، وما إلى ذلك.

5-2: الإرث

يستند أسلوب الإرث إلى النظام القائم على سلطة الأب، الذي تغلغل على نحو كبير في القانون العرفي لداهومي.

وهذا القانون يعزو كثيرا من المميزات للأبناء ولا يعترف للبنات بأي حق في الإرث أو التركة.

وتطبيق هذا القانون على الصعيد التشريعي يؤدي إلى كثير من الاختلافات. فالبعض يعتبره مجرد رسالة معممة، بينما يعتبره البعض الآخر بمثابة نص له قوة القانون في بنن، وأنه منظِّم بالتالي للعلاقات الفردية في سياق الأسرة.

وهناك أعمال يُضطلع بها في مجال الاعتراف بحقوق المرأة ومراعاتها، وذلك على يد رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن إلى جانب رابطات أخرى. وفي كل عام، تستقبل مراكز المساعدة القانونية المعنية بمشاكل الزواج والإرث ما يقرب من 500 من المستفيدين. وثمة 75 إلى 80 في المائة من هؤلاء من النساء.

5-3: أعمال العنف

فيما يتعلق بأنماط العنف، يبرز العنف الجنسي والاستغلال الاقتصادي والزواج بالإكراه والترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مما يستند إلى الأعراف والتقاليد التي تتولى إدامتها. وثمة أعمال يُضطلع بها في هذا الصدد من قبل الرابطات والمنظمات غير الحكومية، من ناحية أولى، ومن قبل الدولة عن طريق وزارات الصحة العامة، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والحماية الاجتماعية والأسرة، من ناحية ثانية.

وتتعرض الفتيات اللائي يعملن في الخدمة المنزلية، والملقَّبات عادة بـ “فيدو ميغون”، للاستغلال الاقتصادي وإساءة المعاملة والمضايقة الجنسية. وقد انتهت بعض حالات الإساءة الجنسية بإحداث الحمل.

واستخدام القُصر كخدم في المنازل يشكل انتهاكا للقوانين المطبقة في بنن في مجال العمل. وتضطلع الجهات العاملة في حقل تشجيع المرأة بتنظيم حملات للتوعية منذ أكثر من عشر سنوات للحد من تفشي هذه الظاهرة.

5-4: الاتجاه نحو إلغاء القوالب المستندة إلى الجنس في الكتب المدرسية

تبين أن الكتب المدرسية تعمل إلى حد كبير على تعزيز القوالب السلبية التي تستند إلى الجنس. ومن منطلق تنقيح البرامج الجديدة، قامت دولة بنن بما يلي:

(1) تحديد الصور السلبية الواردة في الكتب، حيث تُعزى أدوار بعينها، من قبيل الطهو والعمل المنزلي ورعاية الطفل، إلى الفتيات والأمهات، في حين أن الأولاد يذهبون إلى المدارس ويحملون الفؤوس في طريقهم للحقول ويجلسون تحت الأشجار لمناقشة شتى المواضيع، وما إلى ذلك.

(2) تخليص الكتب التعليمية من القوالب السلبية المستندة إلى الجنس.

(3) نشر التعليم الذي يشجع على العدالة والمساواة بين الجنسين.

وثمة مراعاة لمشكلة الصور السلبية من جانب البرامج الجديدة التي تجري تجربتها في دروس المحاكاة. وهذه البرامج والكتب المتعلقة بها بصدد التعميم في كافة فصول المحاكاة. وخلال السنوات الست القادمة، ستُلغى البرامج وكتب التعليم القديمة من المدارس الابتدائية ببنن.

وهذه البرامج تتضمن أيضا ناحية تركز على تدريب المعلمين على ممارسة المساواة في الفصول الدراسية وعلى تشجيع البنات. وثمة تطوير طبيعي لهذه البرامج.

5-5: تنظيم نوادي الفيديو

بغية المحافظة على جيل الشباب من الإباحية، أصدرت بنن المرسوم رقم 96-371 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996 الذي يتناول تنظيم نوادي السينما والفيديو بجمهورية بنن، وكذلك المرسوم رقم 96-372 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996 والذي يتناول تنظيم مهنة الاستثمار في مراكز عرض شرائط الفيديو بجمهورية بنن.

ووفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 96-372، تلتزم نوادي السينما والفيديو بالقيام دائما بتقديم ما ستعرضه من أفلام على اللجنة الوطنية للرقابة السينمائية حتى توافق عليها.

والمرسوم رقم 96-372 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996 يحظر، في الفقرة 3 من المادة 12 منه، عرض أفلام جنسية أو إباحية من قبل مراكز عرض شرائط الفيديو. ومع هذا، فإن الرقابة على هذه المراكز ليست حازمة، في الواقع، مما قد يؤدي إلى بعض الانحرافات.

المادة 6: قمع استغلال المرأة

ينص قانون العقوبات ببنن على معاقبة الاتجار في النساء والفتيات وأعمال القوادة بكافة أشكالها. ولا توجد ببنن أي عقبات تحول دون تطبيق النصوص المعمول بها في مجال حماية النساء والفتيات من الاستغلال الجنسي. والقانون لا يُجيز بيع خدمات المرأة من قبل طرف آخر. ويلاحظ أن ثمة يقظة عامة، سواء على الصعيد الحكومي أم غير الحكومي، فيما يتصل بمكافحة الاتجار في الأطفال بشكل عام، وفي البنات والفتيات بصفة خاصة، بصرف النظر مما إذا كان هذا الاتجار منظما على يد متَّجر يعمل بمفرده أو يعمل في إطار شبكة ما. وتحركات هؤلاء المتجرين سرية ويتم الاضطلاع بها على الرغم من الأحكام القانونية القائمة في هذا الشأن، ولا سيما فيما يتعلق باستخراج أذون بالخروج من الإقليم.

وبنن مدرجة في المنطقة دون الإقليمية باعتبارها بلدا يتولى استقبال وإرسال الأطفال بغرض الاتجار. وهي معروفة أيضا بأنها بلد من بلدان المرور العابر فيما يتصل بالاتجار بالأطفال من كافة الأجناس وإيفادهم إلى البلدان الأخرى. ولا يُعرف بالبلد وجود رسمي لوكالات الزواج أو للأعمال المنظمة للاتجار في الأطفال والبنات والنساء.

6-1: الاتجار في البنات والنساء

لا ينص التشريع الرسمي مباشرة على الاتجار في البنات والنساء. ومع هذا، فإن قانون العقوبات يتضمن أحكاما تتعلق بنقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة واختطاف الفتيات القاصرات والنساء والاتجار بهن، مهما كان عمرهن.

وقد لوحظت بعض حالات الاتجار، حيث كانت هذه الحالات تتعلق بإرسال أطفال وفتيات خارج بنن إلى بلدان أخرى بالمنطقة دون الإقليمية وفي خارج أفريقيا كذلك. وقد رُفعت دعاوى على الصعيد القضائي، وهي تدور اليوم على نحو طبيعي.

ومن بين النصوص القائمة في هذا الصدد، يجدر بالذكر القانون رقم 61-20 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1961 الذي يتعلق بترحيل مَن يقل سنهم عن 18 عاما إلى خارج إقليم جمهورية داهومي، والمرسوم رقم 73-37 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1973 الذي يعدل أحكام قانون العقوبات فيما يخص الاتجار في الأشخاص واختطاف القصَّر؛ والأمر رقم 95-191 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1995 الذي يحدد طرق استخراج أذون خروج القُصر دون الثامنة عشرة من الإقليم الوطني.

القانون رقم 61-20 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1961 والمتصل بتهجير مَن يقل سنّهم عن الثامنة عشرة إلى خارج إقليم جمهورية داهومي

يتولى القانون رقم 61-20، رغم أنه قد أصبح في عداد القوانين القديمة، تنظيم مسألة القمع فيما يتصل بالاتجار بالأطفال، وذلك على الصعيد الجزائي. وثمة صعوبة، مع هذا، فتطبيق هذا القانون في بعض الحالات من قبيل الاعتقالات على بعد من الحدود بمسافة تزيد عن عشرة كيلومترات ومسألة محاكمة المتجرين في الأطفال ذوي الجنسية الأجنبية والذين يتم احتجازهم في بنن. والجزاء الوارد في القانون يتراوح بين سنتين وخمس سنوات في حالة الاضطلاع بالترحيل دون إذن بموجب القانون. والمادة 5 تنص على ما يلي: “كل مَن يتصرف، أو يحاول أن يتصرف، في شخص، أو في حرية شخص، دون الثامنة عشرة، بهدف تحقيق ربح من أي نوع، يتعرض لما يلي:

- عقوبة الإعدام في حالة خطف أو نقل أو ترحيل أو تهجير الطفل من المكان الذي كان مقيما به تحت سلطة أو إشراف مَن يخضع لهم؛

- عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة تسليم الطفل للمتاجرين قبل مَن يتولون أمره على النحو المحدد في الفقرة السابقة. ويتعرض هؤلاء الأشخاص أيضا لنفس العقوبات التي تُفرض على مَن يقوم بالاتجار.

* المرسوم رقم 73-37 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1973، الذي يعدل أحكام قانون العقوبات فيما يتصل بالاتجار في الأشخاص واختطاف القصّر

إن هذا المرسوم يلغي أحكام المادتين 354 و 355 من قانون العقوبات ويحل محلها، وذلك على النحو التالي:

المادة 354: يُجازى بعقوبة الإعدام كل مَن يقوم في داهومي بإبرام اتفاق يرمي إلى التصرف في حرية شخص ثالث، مقابل الحصول على تعويض ما. وتُجازى محاولة ارتكاب هذه الجريمة بنفس عقوبة الجريمة ذاتها. ويُضطلع بمصادرة الأموال أو السلع أو النفائس المسلّمة إزاء هذا الاتفاق، أو العربون الذي يدفع من أجل إبرام اتفاق في المستقبل.

وتنص أحكام المادتين 354 ألف و 354 جيم على ما يلي:

(1) يُجازى بنفس العقوبة إدخال أفراد ليكونوا موضوع اتفاق من هذا القبيل في البلد، أو إخراج، أو محاولة إخراج، مواطنين في إطار مثل هذا الاتفاق بقصد الاتجار بهم في الخارج؛

(2) “ولا تمس الأحكام السالفة الذكر الحقوق المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصائية أو الزواجية على القصّر والنساء المتزوجات”، ما دامت الأفعال المضطلع بها لا تمثل بأي شكل إخضاع القصّر لطرف ثالث بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 355: “يُجازى بعقوبة الإعدام كل مَن يقوم، أو يعمل على القيام، عن طريق الخديعة أو العنف، بخطف أو نقل أو ترحيل أو تهجير القصّر، أو بالتسبيب في نقل أو ترحيل أو تهجير هؤلاء القصّر، عن الأماكن التي كانوا يقيمون فيها تحت سلطة أو إشراف مَن يخضعون لهم”.

وتنص المادة 355 ألف على توقيع عقوبة الإعدام أيضا على المدان بتسلم فدية أو بانتواء تسلمها. وفي حالة العثور على القاصر المختَطَف، وهو سليم من الناحيتين الجسدية والعقلية، قبل صدور الحكم بالإدانة، تتحول العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. (المادة 355 باء)”

*الأمر رقم 95-191 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1995 الذي يحدد طرق استخراج أذون خروج القصّر دون الثامنة عشرة من الإقليم الوطني

يخضع كل مَن يرغب في إخراج طفل من بنن لعدد من الإجراءات التي تشمل، فيما تشمل، طلبا كتابيا موجها إلى نائب المحافظ، بعد تقديم التبرير اللازم لرئيس القرية أو حي المدينة أو لعمدة البلدة، عند أي ترحيل لطفل دون الثامنة عشرة إلى خارج بنن. ويبيَّن حافز الرحلة، وكذلك كامل هوية الشخص المصاحب للطفل، إلى جانب هوية مَن سيرعى الطفل في بلد المقصد في نهاية المطاف. وينص الأمر على أن تُسدد، في حساب مصرفي مفتوح من قبل وزارة الخارجية والتعاون، كفالة تعادل تكاليف ما يحتمل من إعادة الطفل إلى وطنه. ويحتفظ بهذه الكفالة في حساب خاص إلى حين عودة الطفل على نحو نهائي وطوعي.

وهذا الأمر يشدد، بالتالي، من إجراءات إخراج الأطفال القصّر من الإقليم الوطني، بل ويُلزم بإيداع كفالة تساوي تكاليف إعادة الطفل إلى بلده في حالة الموافقة على الإذن بموجب القانون.

وكان ثمة اضطلاع بمشروع قانون يتعلق بوضع الأطفال داخل الإقليم وخارجه، وذلك من قبل وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووضع المرأة. ومن المتوخى أن يُجرى تنقيح لكافة النصوص ومشاريع القانون القائمة في مجال الاتجار بالأطفال، وذلك في مواجهة اتساع نطاق هذه الظاهرة.

6-2: البغاء والقوادة

البغاء غير مشروع، والمجتمع لا يكن أي احترام للبغي.

وقانون العقوبات يكرس المواد 330 إلى 340 لأعمال العنف الجنسي التي تُرتكب ضد النساء وضد الأطفال دون الخامسة عشرة، وأيضا لجريمة الزنا.

والمادتان 334 و 335 من قانون “بوفونت” للعقوبات لعام 1877 تنصان على معاقبة القيام بصورة اعتيادية بتحريض قاصر على الدعارة أو بإغواء قاصر أو امرأة أو التغرير بها، أو ملكية منزل للدعارة، أو إكراء امرأة أو فتاة على البغاء، أو إدارة منزل سري لأغراض البغاء، أو التوسط بين أشخاص يقومون بالبغاء أو الدعارة وأشخاص يستغلون بغاء أو دعارة الغير. وينطبق نفس الوضع على المشاركة في عوائد أو إيرادات بغاء الغير، أو المعيشة مع شخص يمتهن البغاء، أو الإغضاء الاعتيادي عن البغاء في مكان عام.

ويُعاقب مرتكب مثل هذه الأفعال، الذي يشجع أو يحبذ أو يسهل الجريمة، أو الذي يحاول تشجيع أو تحبيذ أو تسهيل البغاء أو استغلال النساء والفتيات، بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إلى جانب سداد غرامة تتفاوت بين 000 18 و 000 800 1 فرنك. وتشدد هذه العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أبّا للضحية أو أفّالها أو وصيا عليها أو كان واحدا من أصولها. وتصبح العقوبة في ذلك الوقت السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مع دفع غرامة تبلغ 000 18 إلى 000 800 1 فرنك إلى جانب فقد السلطة في حالة تعلق الأمر بالأب أو الأم.

وتُطبق نفس العقوبات إذا كانت المسألة تتصل بشخص له سلطة على الضحية، أو بمدرس لها، أو بأجير عندها أو عند إحدى الفئتين السالفتي الذكر، أو كانت ترتبط بموظف عام، أو برئيس ديني.

وتقضي المواد 330 إلى 334 بقمع الاعتداء، بعنف أو دون عنف، على حياء صبي أو فتاة قاصر دون الثالثة عشرة من العمر. وتتمثل العقوبة في هذا الشأن بالسجن مع الأشغال الشاقة.

وتتحول هذه العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان ارتكاب الجريمة من جانب:

• أحد أصول الضحية، أو شخص له سلطة على الضحية، أو معلّم الضحية، أو أجراء هؤلاء، أو أجير لدى الضحية، أو موظف عام، أو رئيس ديني؛

• أشحاص عديدين أو في ظل توفر مساعدة عند القيام بالاعتداء مع استخدام العنف بالنسبة لصبي أو فتاة قاصر دون الثالثة عشرة من العمر.

وتتمثل العقوبة في الأشغال الشاقة المؤبدة، مهما كان عمر الضحية، عندما يكون مرتكب الاعتداء أحد الأصول، أو عند ارتكاب الاعتداء على الحياء من جانب أشخاص عديدين أو في ظل مساعدة.

ويعاقب الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وتطبق العقوبة القصوى عندما يتعلق الأمر بقاصر دون الخامسة عشرة. وتتحول العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مهما كان عمر الشخص، إذا كان الاغتصاب مرتكبا من جانب واحد من أصول الضحية أو من قبل أحد الأشخاص المذكورين أعلاه أو على يد أشخاص عديدين أو في ظل مساعدة.

وثمة قانون جديد للعقوبات تجري مناقشته الآن بالجمعية الوطنية لتنقيح النصوص القائمة، ومنها النصوص المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وعلى الصعيد العملي، يندر أن تقدم شكاوى من النساء من ضحايا العنف، حيث أنهن يرغبن، بدافع من الحياء، في البقاء مستترات وعدم تقديم شكاوى ما. وكثيرا ما تتعرض الدعاوى المرفوعة للإلغاء، وخاصة إذا ما كانت الضحية من القاصرات. ومثل هذه القرارات ترجع، فيما يبدو، إلى رغبة الوالدين بشكل بالغ الحدة في حماية الضحايا من المضايقات والمضار المحتمل حدوثها في المستقبل، والتي قد تترتب على إذاعة هذه الأفعال.

ومن الصعب على الضحايا، مهما كان سنّهن، أن يتحملن العلانية في أوساط الجماهير، وخاصة في المسائل المتعلقة بالجرائم. ومن الشائع أيضا أن تصدر أحكام غيابية، ترجع إلى تخلف الضحايا بشكل ملحوظ عن الحضور إلى المحكمة، كما ترجع أحيانا إلى تغيب مرتكبي الجريمة، وخاصة في حالة تمكنهم من الحصول على حكم بالإفراج المؤقت قبل مثولهم أمام محكمة الجنايات.

6-3: أعمال العنف غير الجنسية

إن النصوص الوطنية تحمي جميع المواطنين من كافة أشكال العنف.

والإساءات البدنية وسائر أشكال العنف أو المعاملات السيئة واردة ومعاقب عليها في المواد 295 والمواد التالية لها من قانون العقوبات. وتشدَّد العقوبات عندما يتعلق الأمر بأفعال مرتكبة ضد أطفال قصّر دون الخامسة عشرة بصرف النظر عن جنسهم.

6-4: الخيانة الزوجية

تختلف عقوبة جريمة الخيانة الزوجية في قانون بنن وفقا لما إذا كانت المسألة تتصل بالزوج أم بالزوجة. والمواد 336 و 337 و 338 و 339 من قانون العقوبات تتضمن شروط الملاحقة القضائية.

وتقاضى المرأة الزانية، هي وشريكها، حيث تتعرض لنفس العقوبة.

والزوج هو صاحب الأمر، فيما يتصل بالمقاضاة، ومن الممكن له أن يسحب شكواه في أي وقت يشاء.

ويحق للمرأة ضحية الخيانة الزوجية أن تتقدم بالشكوى. وهي لا تستطيع أن تقاضي زوجها إلا في حالة اتصاله بخليلة في منزل الزوجية.

والعقوبة المتوخاة للزوج الزاني هي الغرامة التي تبلغ 000 36 إلى 000 720 فرنك، أما عقوبة الزوجة الزانية فتتراوح بين ثلاثة أشهر على أقل تقدير وسنتين على أكثر تقدير.

ويُقاضى شريك الزوجة الزانية، ويعاقب بنفس العقوبة مع مجازاته بغرامة تتراوح بين 000 36 و 000 72 فرنك.

6-5: الزواج بالإكراه وزواج السِّلفة

لا يوجد في التشريع الجنائي ببنن أي نص يتوخى، على نحو مباشر، قمع الزواج بالإكراه أو زواج السّلفة. وهذان الشكلان من أشكال الزواج يعدان من ضمن التقاليد، وهما واردان في القانون العرفي لداهومي. وهما غير مذكورين بالتالي، بوصفهما من المخالفات، في قانون العقوبات ببنن.

وعلى الصعيد العملي، يلاحظ أنهما يؤديان إلى ارتكاب مخالفات من المخالفات المتوخاة والمعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أنهما يتيسران من خلال أفعال متنوعة الطابع، من قبيل الإساءات البدنية المتعمدة والاغتصاب والاختطاف والتغرير بالقصّر والحبس والتسميم والقتل والاغتيال. وتُجازي هذه المخالفات بعقوبات تتعلق بالجنح في حالة الإساءات البدنية المتعمدة، وتجري مقاضاتها في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلا عند وجود ظروف مشدِّدة للعقوبة، فإنها تحال إلى محكمة الجنايات. وفي هذه الحالة، تعد الدعوى ذات الشأن من الدعاوى الجنائية، ويعاقب مرتكب الفعل بعقوبة تتراوح بين السجن والأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة والإعدام.

والعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تستهدف حماية جميع الأفراد من أي شكل من أشكال العنف، تتباين وفقا لنوعية المخالفة، وذلك على النحو التالي:

• العنف والاعتداء والإساءة البدنية: الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وخمس سنوات مع غرامة أو بدون غرامة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والأشغال الشاقة المؤبدة (المواد 295 إلى 309 من قانون العقوبات)؛

• الاعتداءات المتعمدة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد: الأشغال الشاقة المؤقتة (المادتان 309 و 310 من قانون العقوبات)؛

• القتل: الأشغال الشاقة المؤبدة (المادتان 295 و 304 من قانون العقوبات)؛

• الاغتيال: الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الإعدام (المواد 297 إلى 304 من قانون العقوبات)؛

• التعذيب والأعمال الوحشية: عقوبة الإعدام (المادتان 302 و 303 من قانون العقوبات)؛

• الاغتصاب: الأشغال الشاقة المؤقتة، والأشغال الشاقة المؤبدة (المادتان 332 و 333 من قانون العقوبات)؛

• الحبس والاعتقال على نحو غير مشروع: السجن لفترة تتراوح بين شهرين وخمس سنوات في حالة وجود ظروف مخفِّفة، والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة والإعدام في الحالات الأخرى؛

• اختطاف القاصر (بالعنف أو الخديعة أو بدون خديعة أو عنف): الحبس من سنتين إلى خمس سنوات بغرامة أو بدون غرامة، والسجن، والأشغال الشاقة المؤبدة، والإعدام (المواد 354 و 355 و 356 من قانون العقوبات)؛

• التغرير بالقاصر أو الراشد: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة تتراوح بين 2 مليون و 25 مليون من الفرنكات (المادتان 334 و 335 من قانون العقوبات)؛

• تحريض القاصر على الدعارة: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة من 2 مليون إلى 25 مليون من الفرنكات (المادتان 334 و 335 من قانون العقوبات)؛

• التسميم: عقوبة الإعدام (المادتان 301 و 302 من قانون العقوبات)؛

• إدخال مواد ضارة بالصحة: الحبس لفترة تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات، والأشغال الشاقة المؤقتة (المادتان 317 و 318 من قانون العقوبات)؛

6-6: الإجهاض

يتضمن التشريع الوطني ردع الإجهاض والمعاقبة عليه.

وتعاقب كل امرأة تقوم بإجهاض نفسها، أو تحاول القيام بذلك، بالحبس لفترة تمتد من ستة أشهر إلى سنتين مع غرامة تتراوح بين 000 36 و 000 720 من الفرنكات. وتشدد هذه العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات مع سداد غرامة تتفاوت بين 000 180 و 000 600 من الفرنكات، في حالة ارتكاب هذا العمل على يد الغير. وتتحول العقوبة إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حالة اضطلاع هذا الغير بصورة معتادة بعملية الإجهاض.

وثمة مرافعات تدور الآن من أجل إلغاء قانون 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الحث عن الإجهاض وبث دعاية مضادة للحمل.

6-7: حركات هجرة النساء والفتيات

إن حركات الهجرة تخضع للإشراف في بنن، وهي موضع مراقبة على طول كافة حدود البلد. ومن المعروف أن هذه الحدود مليئة بالثغرات، مما يُدرج بنن في قائمة البلدان التي تتولى تمويل واستقبال وعبور المتجرين في الأطفال.

وبصورة عامة، تتميز اتجاهات هجرة السكان في بنن، حسب السن والجنس، بارتفاع معدل الهجرة أثناء العمر المتسم بالنشاط، وبوجود عدد كبير من الأطفال من بين المهاجرين، وبهجرة النساء في أعمار أصغر سنا. (المصدر: QUINGNIDO GAYE K.Julien, INSAE، التعداد الثاني العام للسكان والموئل، المجلد الثاني، تحليل النتائج والتوزيع المكاني والهجرة والهيكل حسب الجنس، آذار/مارس 1994، الصفحة 114).

ويكثر عدد النساء اللائي يهاجرن من سن 5 سنوات إلى 29 سنة. وتُعزى حصة ملموسة من هذه الهجرة إلى ممارسة نزوح الأطفال أو إلى حالات النزوح المضطلع بها لأسباب تتعلق بالزواج.

ويلاحظ أيضا أن ثمة نسبة كبيرة من النساء المهاجرات من العازبات؛ فهن يمثلن 13.75 في المائة من مجموع المهاجرين ببنن بالقياس إلى 12.19 في المائة من الرجال العزاب.

وفيما يتصل بخروج النساء من الإقليم، تتسم المراقبة بالصعوبة، فيما يبدو، فهن راشدات، كما أن الدستور يعترف بحرية الذهاب والإياب.

6-8: التدابير الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة

لا توجد في بنن مراكز استقبال من أجل النساء من ضحايا العنف.

ومع هذا، فإن ثمة مساعدة ما تقدم إلى المرأة في إطار بعض المشاريع. ويتعلق الأمر بمراكز المعونة القانونية التابعة لرابطة النساء العاملات في مجال القانون بنن، والمستوصفات القانونية التابعة لمركز بنن لتشجيع المبادرات على الصعيد الشعبي، ومقار شتى المنظمات غير الحكومية من قبيل مركز الاستقبال والتدريب في سو تشانهو ومركز الاستماع والتوجيه، مما يكفل تقديم مساعدة قانونية واجتماعية للأسرة وللمرأة التي تجتاز ظروفا عسيرة.

ويضطلع بأعمال التوعية والتدريب على يد المنظمات غير الحكومية ومن جانب دوائر وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة. وثمة جهود تجري أيضا من أجل محو أمية المرأة وإلحاق البنات بالمدارس.

والمشاريع القائمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تقوم في إطار برامجها التعاونية مع بنن، بالمساهمة في إيقاظ المرأة فيما يتصل بحقوقها وواجباتها، وكذلك في تدريبها على إدارة أنشطة هذه المشاريع. وهي تهدف أيضا إلى تعزيز القدرات الاقتصادية لدى المرأة، من خلال تمويل الائتمانات الصغيرة وتشجيع الأنشطة المولدة للدخل.

وينبغي أن يضاف إلى هذه المبادرات، ما يضطلع به الشركاء الخارجيون والشركاء في التنمية من مبادرات ترمي إلى تحسين وضع المرأة (السفارات وسائر خدمات التعاون).

المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة

7-1: المراة في مجال السياسة

* الحق في التصويت

تسلّم قوانين بنن المتصلة بالحق في التصويت، على نحو واضح، بحق المرأة في أن تشارك باعتبارها عضوا في المجتمع في مختلف المشاورات التي يفوِّض الشعب عن طريقها مَن ينتخبهم كيما يتولوا سلطة إدارة شؤون الدولة. ومبدأ مساواة الرجل والمرأة، الذي يقر به الدستور، يعطي المرأة البننية الحق في أن تكون مرشحة، شأنها شأن الرجل، بالنسبة لجميع المراكز التي يمكن الوصول إليها عن طريق الانتخابات، سواء كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو نقابية أو أي انتخابات أخرى. ودستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 يشمل، على التوالي، المادتين 6 و 20 اللتين تتضمنان ما يلي:

فيما يتعلق بالانتخابات : “يتسم الاقتراع بالعمومية والمساواة والسرية. وجميع مواطني بنن من الجنسين، الذين أتموا سن الثامنة عشرة والذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يشكّلون الناخبين في ظل الشروط التي يحددها القانون”.

وفيما يخص القوانين : “تكفل الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب المنشأ أو العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المركز الاجتماعي. والرجل والمرأة متساويان في الحقوق. والدولة تحمي الأسرة، ولا سيما الأم والطفل”.

وبالتالي، فليس من المتوخى، على صعيد القوانين التي تنظم حياة المواطنين والمواطنات، أن يُضطلع بأي تمييز بين الرجل والمرأة.

* مشاركة المرأة في السلطة السياسية

بالنسبة لمركز العمدة، يُلاحظ أنه لا توجد أية امرأة من بين العمد العاملين في بنن والبالغ عددهم 520. وبالنسبة لمنصب النائب، كانت الفترة التي شهدت عددا كبيرا من النساء (21 امرأة مقابل 31 رجلا) هي فترة الثورة الماركسية اللينينية، حيث جرى تمثيل المنظمات الجماهيرية النسائية بالجمعية الوطنية الثورية من خلال نظام الحصص، ووفقا للفئات الاجتماعية المهنية، وحسب المناطق. وقد أفضت هذه الحالة إلى تصدر المرأة إلى حد ما.

ولقد تعرضت نسبة النساء في الجمعية الوطنية للصعود والهبوط فيما بين عامي 1990 و 1997. وتغيرت هذه النسبة، بشكل متعاقب، من 3 نساء مقابل 61 رجلا إلى 5 نساء مقابل 76 رجلا ثم إلى 5 نساء مقابل 79 رجلا، مما يعني قيام تمثيل بنسبة 5 في المائة و 6.7 في المائة و 6.32 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد السلطة التنفيذية، كان هناك انتقال متعاقب من وزيرتين مقابل 20 وزيرا، في عام 1993، إلى وزيرة واحدة مقابل 18 وزيرا، في عام 1996، ووزيرة واحدة مقابل 17 وزيرا في عام 1997.

وبالإضافة إلى ذلك، وفيما بين عامي 1993 و 1997، تم تجديد أعضاء المحكمة الدستورية مرة احدة. وفي فترة الولاية الأولى، كانت توجد امرأة واحدة من بين أعضاء المحكمة السبعة، وفي فترة الولاية الثانية، كانت هناك امرأتان. وينبغي التسليم بأن ثمة تطورا إيجابيا على هذا الصعيد، لا سيما وأن هذه المؤسسة كانت دائما برئاسة المرأة.

وفي نفس الفترة، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم امرأة واحدة، في حين أن ميدان الهيئة العليا للوسائل السمعية البصرية والاتصالات كانت خلوا من النساء.

ويرجع ضَعف تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار الرئيسية إلى عوامل عديدة تشمل ما يلي:

- هبوط مستوى وعي المرأة بالكفاح من أجل المشاركة في إدارة البلد على الصعيد السياسي؛

- عدم ثقة المرأة في نفسها؛

- ضآلة اهتمام المرأة بالسياسة؛

- تأثير التقاليد؛

- مقاومة الرجل لمشاركة زوجته في السياسة وارتيابه في ذلك.

وعلاوة على ذلك، فإن تنشيط الحياة السياسية تتطلب، في أيامنا هذه، مبالغ ضخمة قد لا تكون عادة في حوزة المرأة. ومن بين الأحزاب السياسية الأربعة التي ترأسها نساء، يبدو أن الأحزاب التي تشارك في تولي مقاليد السلطة هي التي تتسم وحدها، في الواقع، بمزيد من الدينامية، وبالجنوح إلى تعبئة شيعتها إلى حد كبير.

ومن الملاحظ، مع هذا، أن ثمة أحزابا سياسية عديدة تركز على إذكاء روح النضال السياسي لدى المرأة، من خلال تنظيم دورات تدريبية للقيادة النسائية. وتجري مساندة هذه الدورات، في الكثير من الأحيان، من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية، مثل منظمة فريد ريتش إيبرت.

وقد أنشأت غالبية الأحزاب، ضمن صفوفها، حركات نسائية من أجل تدريب أعضائها من النساء وتعبئتهن.

ويلاحظ أن النساء لا يشغلن، داخل الأحزاب السياسية، مناصب استراتيجية.

الجدول رقم 1: أعداد النساء والرجال بالهيئات السياسية من عام 1985 حتى عام 1997

1998

1990

1993

1996

1997

المشاركة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

الجمعيةالوطنية (النواب)

31

21

21

1

16

3

76

76

5

الحكومة

22

صفر

20

2

18

2

17

1

17

1

مديرو الدواوين ووكلاؤهم

-

40

2

37

3

17

2

17

2

الإدارة الإقليمية

المحافظون

6

صفر

صفر

6

صفر

6

صفر

6

نواب المحافظين

77

7

-

72

4

72

10

72

10

العُمد

-

520

صفر

-

-

-

المصدر : من عام 1985 حتى عام 1996: الأطفال والنساء مستقبل بنن، الطبقة الثانية، حزيران/يونيه 1998، الصفحة 395، عام 1997: تنفيذ منهاج عمل بيجنغ، 1991، وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة.

7-2: المرأة البننية في الحياة العامة

* المرأة في المجال الدبلوماسي بنن

إن المهنة الدبلوماسية من المهن التي كانت غير معروفة تماما منذ وقت قريب. والنساء قليلات في هذا المجال، ولا سيما فيما يتصل بالمناصب العليا.

وخلال السنتين 1996 و 1997، كان عندد النساء في المناصب الدبلوماسية 21 و 20، على التوالي، مقابل 69 رجلا. وهذا يمثل قرابة 23.5 في المائة من المجموع.

وعدد النساء من الكوادر العليا (الشهادة الثانوية + 5 سنوات من الدراسة) بالمناصب الدبلوماسية يبلغ 13 امرأة مقابل 68 رجلا، أي 16 في المائة.

ومع هذا، فإن قلة النساء بالمناصب الدبلوماسية لا يجوز تفسيرها بمحدودية عدد النساء الدبلوماسيات، ويصدق هذا القول بصفة خاصة على فترة السنوات 1992-1997، حيث كانت السيدتان اللتان عُينتا في منصب سفير من خارج أعضاء السلك الدبلوماسي. وكان من شأن عدد النساء أن يتعرض للزيادة في هذا الصدد في حالة اطراد مشاركتهم على الصعيد السياسي.

والجدول التالي يوضح مدى وجود المرأة في المجال السياسي ببنن.

الجدول رقم 2: توزيع الموظفين على المناصب العليا بالسلك الدبلوماسي خارج بنن في الفترة 1992-1998

العدد والنسبة المئوية

الرجال

النساء

الوظائف العليا

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المجموع

السفراء

17

89.47

2

10.5

19

الوزراء المفوضون

13

93

1

7

14

المستشارون

12

85.75

2

14.35

14

المجموع

42

89.36

5

10.64

47

المصدر : دائرة الموارد البشرية التابعة لوزارة الخارجية والاتصالات.

المرأة والروح النضالية

إذا كانت النساء غير بارزات في الهياكل السياسية من جراء العوائق الاجتماعية وهبوط روح النضال لديهم، فإنهن يشغلن، على النقيض من ذلك، مكانة الصدارة على صعيد الترابطات. وقد لوحظ ببنن، في الواقع، وجود ما يزيد على 71 من المنظمات النسائية، التي تعمل في مختلف المجالات، من قبيل التعليم الاجتماعي والائتمان والادخار وحماية البيئة ومحو الأمية والدفاع عن حقوق المرأة والطفل وما إلى ذلك.

وعلى الصعيد النقابي، يلاحظ وجود نقابة للقابلات، ورابطة للنساء المعلمات، ونقابة داخل إدارة الأموال تضطلع النساء بإدارتها.

والاتحاد الوطني لنقابات العمال في بنن يضم لجنة مكلفة بتشجيع المرأة. وتركز تدخلات هذه اللجنة، التي ترأسها امرأة، على المشاكل ذات الطابع النسائي بصفة خاصة والتي ترتبط بالتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتنظيم الأمومة فيما يتصل بقواعد الخدمات والمؤسسات، وتسليم معاش الموظفة المتوفاة لمستحقيه، وقانون الأفراد والأسرة.

ومن الجدير بالذكر أن النساء العاملات بوزارة المالية والاقتصاد أكثر نشاطا من الرجال في الحقل النقابي. فنظرا لتعود النساء على العمل في ساعات النهار غير المخصصة للعمل، فإنهن يحققن مزيدا من الحرية، مما يمكنهن من التكريس للأنشطة النقابية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

8-1: المرأة البننية في المؤسسات الدولية

يبدو، وفقا لمصادر موثوقة، أنه لا توجد أية بيانات عن تمثيل نساء بنن في المؤسسات الدولية. وليست ثمة أية سياسة واضحة عن مكانة المرأة في تلك المؤسسات. ومن الجدير بالذكر أن هذه المسألة تتعلق بمشكلة عامة تتصل بأفراد كل من الجنسين.

والنساء العاملات في المؤسسات الدولية قد تمكَّنّ من تحقيق هذا الوضع باستخدام صلاتهن الشخصية، ومن ثم، فإنه يتعذر الإبلاغ عنهن. ومع ذلك، فهناك تدابير متوخاة في هذا الصدد. وفي وقت قريب، سيتحقق أيضا إنشاء مصرف للبيانات المتعلقة بالكوادر التي يمكن لها أن تطالب بشغل هذه المناصب، من أجل تمكين الدوائر الدبلوماسية بنن من الاستجابة على نحوسريع لعروض التوظيف التي ترد في المستقبل.

ومن الواجب على دولة بنن أن تبذل مزيدا من الجهد كيما تضع تحت تصرف السفارات وإدارة المنظمات الدولية موارد كافية للاضطلاع بالحملات الانتخابية للمرشحات والمرشحين من بنن للعمل في شتى المنظمات الدولية.

وبغية القيام أيضا بتغيير تفكير الرجال بصورة دائمة، أجرت دولة بنن في عام 1997 دراسة عن إمكانية إدخال موضوع نوع الجنس في برامج الدراسة بجامعة بنن الوطنية.

ولقد تبين من هذه الدراسة أنه قد سبق العمل بالفعل في هذا المجال ببعض الكليات من قبيل كلية العلوم الزراعية وكلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية (قسم الفلسفة والاجتماع وعلم الإنسان) وما إلى ذلك. وكان ثمة توخ لتعزيز هذه الدراسات وتوسيع نطاق تدريس موضوع نوع الجنس في سائر الفروع. وتجري في الوقت الراهن دراسة كيفية تنفيذ هذه المقترحات المختلفة.

8-2: المشاركة في الاجتماعات الدولية

لا يوجد في بنن أي قانون يحول دون تمثيل الحكومة من قبل المرأة على الصعيد الدولي، ومشاركتها في العمل بالمنظمات الدولية. والمرأة البننية تساهم في الاجتماعات الدولية، على قدم المساواة مع الرجل، في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.

وثمة نساء من شتى الصلاحيات قد شاركن، إلى جانب الرجال، في مؤتمرات دولية، من قبيل المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بيجنغ وداكار، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكذلك في تقديم التقرير الأولي لبنن بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا في اجتماعات دولية تتعلق بالصحة والبيئة والسياحة وما إلى ذلك.

المادة 9: الجنسية

يتضمن قانون 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، في المادة 98 منه، مسألة الجنسية باعتبارها من المسائل المتعلقة بالمجال القانوني.

وهذه المسألة منظَّمة بموجب القانون 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 والمسمى قانون الجنسية الداهومية التي لم يعد لها وجود الآن.

ومع ذلك، فإن هذا القانون يشكل الإطار التشريعي الذي ينظم علاقات الزوجين من الأقارب أو الزوجين من جنسيتين مختلفتين. وأحكام القانون لا تحول، في الواقع، من المساواة في حقوق الجنسية بين المرأة وزوجها. وعلى النقيض من ذلك، فإنها تتولى صيانتها.

وبالتالي، ووفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، فإن المرأة الأجنبية، شأنها شأن الرجل الأحنبي، التي تتعاقد على الزواج بمواطن بنني تكتسب تلقائيها جنسية بنن إذا لم تكن تنوي ممارسة حقها في التنازل عن هذه الجنسية، مما ورد في المادة 19 والممواد التالية لها، ووفقا لقانون الجنسية الذي ينظم ممارسة هذا الحق المسلَّم به للرجل والمرأة على السواء.

وما من مادة في القانون رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 تتضمن أي حالة من شأنها أن تحدث تمييزا على صعيد المساواة في حق التجنس بين الرجل والمرأة، بالرغم من أن بعض المواد قد توحي بذلك في مواضع ما.

وحقوق التصويت لدى المرأة أو فرص المرأة في الحصول على وظيفة عامة من جراء اكتسابها للجنسية البننية تخضع لذات المبادئ التي تتعلق بقرينها. ومن الضروري مع هذا، مرور فترة ستة أشهر (المادة 20) من أجل التمتع الكامل بهذه الحقوق على يد المرأة الأجنبية التي تتعاقد على زواج مدني مع مواطن من بنن.

ومن الممكن بالطبع تحليل هذه الأحكام بوصفها تمييزا. وهي تشكل، مع هذا، أحكاما تتيح لحكومة بنن إمكانية الاعتراض على منح الجنسية البننية للطرف المعني. وثمة تبرير لمقصد المادة 20 في المادة 21 من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي: “في أثناء الفترة المحددة في المدة السابقة، لا يجوز للمرأة التي تحصل على الجنسية البننية عن طريق الزواج أن تقوم بالانتخاب أو أن تكون من المرشحات، عندما يستند التسجيل في قوائم الانتخابات أو الاضطلاع بالاختصاصات والولايات إلى الصفة البننية”.

ونص هذه المادة يتعلق، بشكل واضح، بتقييد للمساواة بين المرأة وزوجها فيما يتصل بممارسة الحق في الجنسية البننية، فهو لا يشير إلى حالة الرجل الأجنبي الذي يتعاقد على الزواج من امرأة بننية. ومن ثم، فإن المادة 21 قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة في إطار هذا الافتراض الأخير.

وفي حالة تنحية هذا القصور جانبا، يلاحظ أن الحصول على الجنسية وتغييرها والإبقاء عليها، من جانب المرأة، تشكل حقوقا متساوية مع حقوق الرجل في سياق القانون 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 بشأن الجنسية.

والزواج بمواطن أجنبي أو تغيير جنسية الزوج لا يؤثران عادة على جنسية المرأة. وفي الواقع، فإن المادة 48 من القانون السالف الذكر تنص على ما يلي: “تحتفظ المرأة البننية التي تتزوج بأجنبي بالجنسية البننية، إلا إذا قامت، على نحو صريح وقبل الاحتفال بالزواج وفي إطار الظروف والأحوال المنصوص عليها في المادة 54 والمواد التالية لها، بإعلان تنازلها عن هذه الجنسية.

ويجوز الاضطلاع بهذا الإعلان دون تفويض، حتى ولو كانت المرأة قاصرا.

ولا يسري هذا الإعلان إلا إذا حصلت المرأة على جنسية الزوج، أو إذا كان بوسعها أن تحصل على هذه الجنسية، في سياق تطبيق القانون الوطني للزوج.

وتصبح المرأة، في هذه الحالة، متحررة من تبعيتها لبنن في يوم الاحتفال بالزواج”.

ودراسة هذا الشرط من شروط القانون المتعلق بالجنسية تبرز بوضوح أن المرأة لا تزال حرة في الإعراب عن رغبتها في اختيار جنسيتها.

وثمة مواد أخرى تتضمن، من بين ما تتضمنه، المادتين 49 و 50 المتصلتين بفقد الجنسية والمادة 53 المتصلة بسقوط الجنسية، تؤكد علاوة على ذلك تأثير الأم، الذي يماثل أيضا تأثير الأب، في حالة تعرض الأبناء القصر لفقد أو سقوط الجنسية. ولا يجوز توسيع نطاق هذه التدابير كي تشمل الأطفال القصر إذا لم يجر توسيع نطاقها أيضا بالنسبة للمرأة.

المادة 10: التعليم

10-1: الأحكام العامة

10-1-1: القوانين والسياسات الإدارية

تدرك دولة بنن مكانة التعليم على نحو عام وتعليم النساء والبنات على نحو خاص في إطار تنمية البلد. وهذا هو السبب في أن حكومات بنن تنظر إلى التعليم والتدريب بوصفهما جزءا من الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ومواطناتها. والمادتان 12 و 13 من دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 واضحتان في هذا الشأن، حيث تتضمنان ما يلي.

المادة 12: “تكفل الدولة والمجتمعات العامة تعليم الأطفال، وتهيئ الظروف المواتية لتحقيق هذا الغرض”.

المادة 13: “توفر الدولة التعليم للشباب عن طريق المدارس العامة. والتعليم الابتدائي إلزامي. وتضمن الدولة تدريجيا مجانية التعليم العام”.

وبغية القيام شيئا فشيئا بتقليل تعرض البنات لتهميش مستتر فيما يتصل بالتمتع بهذا الحق، قررت الدولة من خلال وزارة التعليم الوطني إعفاء البنات في المرحلة الابتدائية بالمناطق الريفية من سداد المصروفات المدرسية.

وثمة تردد في الواقع على صعيد رؤساء المدارس. وهذا يرجع إلى انخفاض المواد المالية بناء على هذا الإجراء، فيما يتصل بالمدارس، وفيما يتصل أحيانا بتوفير الأثاث الذي أُعفيت منه البنات. وقد لجأت الدولة، بالتالي، إلى اتخاذ تدابير تعويضية مصاحبة من خلال تزويد المعلمين بوسائل العمل (مواد التدريس والطباشير والأثاث وما إلى ذلك).

واضطلع ببناء الأماكن من أجل تمكين رؤساء المدارس من استقبال التلميذات، والاستعاضة عن نقص الموارد الذي يرجع إلى تطبيق تدابير الإعفاء.

وفي كل عام، تنظم حملات للتوعية من جانب وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ووزارة الحماية الاجتماعية والأسرة، من أجل حفز الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس وإبقائهن فيها. وقد لقيت أنشطة التوعية هذه أيضا دعما كبيرا من قبل المنظمات غير الحكومية في داخل بنن وخارجها.

وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تشجيع البنات على النظر بجدية إلى الأنشطة المدرسية، فإن وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة تقوم كل عام بتقديم جوائز للفائزات في مختلف الامتحانات بالمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وكان ثمة بدء للعديد من المشاريع من أجل مساندة تشجيع التحاق البنات بالمدارس. ومن بين هذه المشاريع:

- مشروع مؤسسة الأطفال للتعليم والإنصاف؛

- مشروع التعليم والمجتمع المحلي؛

- إنشاء مدارس داخلية للفتيات الأكثر كفاءة في عواصم المقاطعات بالبلد؛

- مشروع حقوق المرأة والبنت؛

- مشروع “هيا ببناتنا إلى المدرسة” بالتعاون مع فيلق السلام وما إلى ذلك.

ولقد قُدمت مشاريع مختلفة لمساندة الأنشطة المولّدة للإيرادات لدى الأمهات، من أجل زيادة أعداد البنات في المدارس. وقد تُذكر، في هذا الصدد، مبادرات الفريق العامل المعني بالعدالة والمساواة على الصعيد الاجتماعي، ومؤسسة “بورنغواندن”، ومركز بنن للتنمية المستدامة، وما إلى ذلك.

10-1-2: الطابع المختلط للمدارس

لا تمارس الدولة أي تمييز سلبي في سياسة التعليم. ولا توجد لديها أي مدرسة ابتدائية أو ثانوية قاصرة على البنات، باستثناء المدرسة الثانوية لتعليم الاقتصاد الاجتماعي والأسري. وبرامج التعليم واحدة، فيما يتصل بكافة التلميذات والتلاميذ، بجميع المستويات التعليمية.

ومع هذا، فمنذ رد المدارس الابتدائية والثانوية الدينية إلى أصحابها، قامت بعض المدارس الثانوية للبنات بفتح أبوابها مرة أخرى. وهذا هو الحال بالنسبة لمدرسة نوتردام للقديسين. ولكن الدولة لا تزال بمثابة الجهة المؤثرة الرئيسية في النظام التعليمي. ومن هذا المنطلق، فإنها تحرص على القيام بصورة سليمة بتنفيذ البرامج المدرسية المطبقة في كافة المنشآت المدرسية، خاصة كانت أم عامة. وعلى نحو محدد، يلاحظ أن الوسائل التربوية هي الوحيدة التي يمكن أن تتعرض للاختلاف فيما بين المدارس الابتدائية الخاصة والعامة.

10-2: المسار والتوجيه

إلى حين تزويد نظامنا التعليمي بقانون للتوجيه، قامت دولة بنن بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين في النظام التعليمي بوضع سياسة لحفز البنات على اتباع المسارات والحرف القاصرة بشكل تقليدي على الرجال. وهذا أحد أهداف مشروع “هيا ببناتنا إلى المدرسة” الذي اضطلع به فيلق السلام بالاشتراك مع بنن. ومن بين أنشطة هذا المشروع، وضع البنات لدى مراقبات يمارسن مهنا من قبيل إصلاح السيارات والهندسة المعمارية وطلاء المركبات وما إلى ذلك. ومن ثم، فإن هؤلاء البنات يقضين أثناء عطلاتهن أياما بصحبة هؤلاء النساء “القدوة” داخل أماكن عملهن. ويتمثل الهدف المنشود، في هذا المضمار، في إبطال الآراء القائلة بأن بعض المهن من حصة الرجل دون غيره. وقد بدأت هذه التجربة منذ عامي 1996-1997، ولم يُجر أي تقييم لها حتى الآن.

10-3: المنح الدراسية

10-3-1: تقديم المنح الوطنية

يُضطلع بالدراسات الجامعية في بنن بصورة أساسية على مستويين:

- الكليات التقليدية التي لا يشترط لدخولها سوى الحصول على شهادة البكالوريا؛

- المدارس والمعاهد المهنية التي يُلتحق بها عن طريق المسابقات.

وكليتا العلوم الصحية والزارعة تماثل المدارس المهنية وتدخل في نطاق المجموعة الثانية.

والالتحاق بالمدارس والمعاهد المهنية يعطي الحق في منحة دراسية لجميع البنات والأولاد الذين نجحوا في امتحان مسابقة الدخول لهذه المؤسسات.

وعلى النقيض من ذلك، توجد شروط تتعلق بالعمر والإنتاجية لدى عزو المنح الدراسية في الكليات التقليدية.

وليس ثمة أي تمييز بنّاء على جنس طالب العلم عند تقديم المنح الوطنية.

10-3-2: تقديم المنح الأجنبية

هناك تشجيع كبير ومتزايد للمرشحات من الإناث عند تقديم المنح الأجنبية، ولا سيما المنح الكندية والبلجيكية والأمريكية وما إليها.

ويُضطلع بتفضيل المرشحات من الإناث على صعيدين:

- مستوى الدراسة: يُطالَب المرشح من الذكور لهذه المنح أن يكون حاصلا على درجة الماجستير، في حين أن الأنثى الحاصلة على درجة الليسانس يجوز لها أيضا أن تتقدم بطلب لنيل المنحة؛

- اختيار المستفيدين: عند وجود مرشحين من الجنسين يتّسمان بنفس المعالم والصفات، فإن الأولوية تُعزى للمرشحة من الإناث كيما تحصل على المنحة الدراسية.

10-4: النسبة المئوية للموظفات الإناث في مجال التعليم

سيُضطلع بدراسة تطور الموارد البشرية وفق القطاعات كل على حدة.

- وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالموظفات القائمات بالتعليم

- التعليم في مرحلة الحضانة

يوضح الجدول رقم 4 التالي تطور أعداد الموظفين القائمين بالتعليم في مدارس الحضانة من عام 1990 إلى عام 1996. وهو يبين أنه بعد اجتياز فترة تعرضت فيها أعداد الموظفين للارتفاع والانخفاض، يلاحظ أن الحالة ذات الصلة قد تحسنت أثناء فترتي السنتين 1994-1995 و 1995-1996، وخاصة بالنسبة للنساء المعلمات، حيث بلغ معدلا النمو، على التوالي، 27 في المائة و 5.6 في المائة مقابل 3.8 في المائة و 2 في المائة بالنسبة للموظفين من الرجال.

ونسبة الإناث تتسم بزيادة مستمرة حتى عام 1993، حيث تعرضت لهبوط طفيف في عام 1994، وتبع هذا الهبوط ارتفاع في عامي 1995 و 1996 على التوالي بمعدل يبلغ 146 و 156.

وخلاصة القول إن التعليم في مرحلة الحضانة يتميز بتصدر النساء إلى حد كبير.

الجدول رقم 4: تطور معدلات الزيادة في أعداد الموظفين القائمين بالتعليم في مرحلة الحضانة، حسب الجنس، ونسبة النساء، من عام 1990 إلى عام 1996

معدلات الزيادة في المائة

نسبة النساء (عدد النساء/عدد الرجال X 100)

الفترات

النساء

الرجال

المجموع

1990-1991

-6.4

-2.5

-4.5

1990

126

1991-1992

-6.2

2.6

2.3

1991

121

1992-1993

2.1

6.1

3.8

1992

121

1993-1994

11.9

-9.2

-18.4

1993

144

1994-1995

-25

3.8

16.4

1994

119

1995-1996

27.0

-2.0

2.5

1995

146

1996

185

المصدر : التقرير المتعلق بالتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مقتطف الجدول ألف 16 صفحة 214.

- في مجال التعليم الابتدائي

تتعلق البيانات المتاحة بالسنة الأكاديمية 1995-1996. وهي واردة أدناه في الجدول رقم 5.

وباستثناء مقاطعتي أتلانتيك وأوميه، حيث تتماثل تقريبا نسبة المعلمات في المرحلة الابتدائية، يلاحظ أن هذه النسبة تقل عن 20 في غالبية المقاطعات، وهي تبلغ 7.5 و 11.6 و 12.5 و 19.3، على التوالي، في مقاطعات أتاكورا كومونو وبورغو وزو.

الجدول رقم 5 نسبة المعلمين والمعلمات بالمرحلة الابتدائية حسب المقاطعات في الفترة 1995-1996

1995-1996

المقاطعة

المعلمات

المعلمون

أتاتورا

7.5

92.5

أتلانتيك

41.1

58.6

بورغو

12.5

87.5

مونو

11.6

88.4

أوميه

31

69

زو

19.3

80.7

بنن

24

76

المصدر: الحولية الإحصائية لوزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 1997.

- في مجال التعليم الثانوي

تنقسم هذه المرحلة التعليمية إلى التعليم العام والتعليم التقني والتعليم المهني.

التعليم العام

يمكن أن يلاحظ من تحليل الجدول رقم 6 ما يلي:

- يوجد انخفاض متعاقب في عدد المعلمين بالمرحلة الأولى أثناء السنوات الأكاديمية الثلاثة من عام 1995 إلى عام 1998. ومن مجموع المعلمين البالغ 765 1 في عام 1995-1996، هبط هذا العدد إلى 614 1 في عام 1996-1997، ثم إلى 597 1 في عام 1998؛

- يوجد ارتفاع متعاقب في عدد المعلمين بالمرحلة الثانية أثناء نفس الفترة. ومن مجموع المعلمين البالغ 557 في عام 1995-1996، حدث في الواقع ارتفاع في هذا العدد إلى 669 في عام 19996-1997، ثم إلى 702 معلما في عام 1997-1998.

الجدول رقم 6 عدد المعلمين بالتعليم الثانوي، حسب الفرع والمرحلة في السنوات 1995-1996 و 1996-1997 و 1997-1998، على الصعيد الوطني

السنة 1995-1996

1996-1997

1997-1998

المجموع

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية

المجموع

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية

المجموع

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية

الفرنسية والانكليزية

288

288

288

246

246

246

241

-

241

241

الفرنسية والتاريخ الجغرافيا

178

178

178

152

152

152

128

-

128

128

الرياضيات والفيزياء

384

384

384

344

344

344

348

348

348

الرياضيات وعلم الأحياء

332

332

332

315

315

315

311

311

311

الفلسفة

53

53

53

52

52

52

-

59

59

59

الفرنسية

77

77

77

41

81

122

122

60

82

142

142

الانكليزية

92

110

193

193

73

116

189

189

81

121

202

202

الأسبانية

10

10

10

14

14

14

-

9

9

9

الألمانية

11

11

11

11

11

11

8

8

8

التاريخ الجغرافيا

183

113

296

269

155

112

267

267

141

112

253

253

الرياضيات

59

59

59

25

66

91

91

33

71

104

104

الفيزياء والكيمياء

45

56

101

101

39

61

100

100

47

72

119

119

علم الأحياء

102

70

172

172

96

72

168

168

101

82

183

183

الاقتصاد

4

4

4

4

4

7

7

7

التعليم الأسري والمجتمعي

28

28

28

43

9

52

52

21

9

30

30

التعليم البدني والرياضي

119

3

149

149

73

71

144

144

64

70

134

134

الفروع الأخرى

14

14

14

12

12

12

21

-

21

21

المجموع

765 1

557

349 2

349 2

614 1

669

283 2

283 2

597 1

702

299 2

299 2

المصدر : جدول إحصاءات الأحوال المدنية لعام 1998، صفحة 98.

ملحوظة : لا تتوفر البيانات الإحصائية موزعة حسب الجنس.

- في مجال التعليم التقني والمهني

تطور عدد المعلمين الدائمين في هذا القطاع على نحو مستمر وتدريجي من عام 1994 إلى عام 1998.

وقد زاد هذا العدد في الواقع من 34 مدرسا من حملة شهادات التدريس في عام 1994-1995 إلى 55 في عام 1995-1996. وفي عام 1996-1997، بلغ هذا العدد 59 من المدرسين حملة شهادات التدريس، وفي عام 1997-1998 وصل عدد هؤلاء المدرسين إلى 123.

وترد في الجدول التالي حالة الموظفين.

الجدول رقم 7 عدد المعلمين الدائمين، حسب التأهيل، في التعليم العام والتقني والمهني

السنة

التأهيل

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

معلمون احتياطيون

91

91

معلمون

20

15

131

117

مدرسون مساعدون

77

81

72

115

مدرسون من حملة شهادات التدريس

34

55

59

123

آخرون

4

3

المجموع

226

245

262

355

المصدر: جدول إحصاءات الأحوال المدنية لعام 1999.

- في مجال التعليم العالي

والجدول رقم 8 الوارد أدناه يبين أن الرجال أكثر عددا إلى حد كبير (91 في المائة) من النساء (9 في المائة) في مجال التعليم العالي. وعلى صعيد التأهيل المهني، فإن الرجال يبرزون أيضا، سواء في نطاق هيئة الأستاذة ذوي الكراسي (94 في المائة) أم الأساتذة المساعدون (91 في المائة) أو الأساتذة تحت التدريب (78 في المائة).

الجدول رقم 8 إحصائية القائمين بالتدريس بجامعة بنن الوطنية، مع توزيعهم حسب الجنس، في عام 1998

الأساتذة

الأساتذة المساعدون

الأساتذة تحت التدريب

المجموع المباشر

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

الذكور

83

94

324

91

128

78

556

91

الإناث

05

6

33

9

37

22

54

9

المجموع

88

100

357

100

165

100

610

100

المصدر: مأخوذ عن إحصائيات دائرة الموظفين ومكتب الرئاسة، بجامعة بنن الوطنية.

وبصورة عامة، وفي كافة نظم التعليم، يلاحظ أنه لا يوجد تطور ملموس من الناحية الكمية على صعيد الموارد البشرية القائمة بالتدريس.

والقيام، من عام إلى عام، بتخفيض عدد القائمين بالتدريس، مما يجري الاضطلاع به، يؤثر بصفة خاصة على المستوى الابتدائي. ويرجع هذا التخفيض على نحو أساسي إلى تعرض بنن للتكيف الهيكلي. ويجري التوظيف في قطاع التعليم، شأنه شأن بقية القطاعات، بناء على أعداد مَن يتركون الخدمة بصورة اعتيادية بسبب التقاعد.

والأعداد المأذون بها حاليا في إطار التوظيف تقل كثيرا عن الاحتياجات الحقيقية بقطاع التعليم.

ويتبين من جداول إحصاءات الأحوال المدنية أن نسب التلاميذ إلى المجموعة التربوية والتلاميذ إلى المعلمين والمعلمين إلى المجموعة التربوية كانت في عام 1996، على صعيد البلد كله، 48.62 و 52.00 و 0.94، على التوالي، وثمة تفاوتات بالمقاطعات.

ويرجع إلى هذه الحالة وجود أعداد كبيرة بعدد من المدارس.

وهذه البيانات توحي ببعض الأفكار بسبب عدم كفاية القائمين بالتدريس في مرحلة التعليم الابتدائي.

ويلاحظ، بالإضافة إلى ذلك، أن مقاطعة أتلانتيك هي المقاطعة الوحيدة التي تزيد فيها نسبة التلاميذ إلى الفصول (49.05) عن نسبة التلاميذ إلى المعلمين (46.63).

10-5: آثار سياسة تشجيع إلحاق البنات بالمدارس

* على صعيد التعليم الابتدائي

من عام 1992 إلى عام 1997، زاد عدد سكان بنن من 915 4 ‘لى 780 5 مليون نسمة، مما يشكل نسبة زيادة سنوية متوسطة تبلغ 3.30 في المائة.

وفي عام 1992، لدى قيام بنن بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كان المعدل القومي الإجمالي للالتحاق بالمدارس 59.9 في المائة. وكان المعدل الإجمالي لالتحاق البنات 42.7 في المائة. واتسمت بعض المقاطعات، مثل مقاطعات أتاتورا ومونو وبورغو بمعدلات إجمالية للالتحاق تصل إلى 24.5 في المائة و 29.2 في المائة و 29.4 في المائة، على التوالي.

وبفضل الجهود المتضافرة، والمضطلع بها من جانب الحكومة والشركاء في التنمية والمنظمات غير الحكومية، ارتفع المعدل الإجمالي العام للالتحاق بالمدارس من 59.5 في المائة في عام 1992 إلى 68.8 في المائة في عام 1996 وإلى 72.53 في المائة في عام 1997.

أما المعدل الإجمالي لالتحاق البنات بالمدارس فقد زاد في عام 1997 إلى 55.71 في المائة مقابل 42.7 في المائة في عام 1992، مما يمثل زيادة مقدارها 13 نقطة مئوية في خمسة أعوام.

وفي خلال هذه الفترة، وعلى صعيد الأولاد، ارتفع المعدل من 75.3 في المائة في عام 1992 إلى 88.35 في المائة في عام 1997، وهذا يشكل ارتفاعا يبلغ 130 نقطة مئوية كذلك.

وإمكانية التحاق البنت بالمدرسة أكثر احتمالا في أيامنا هذه، ومع ذلك، فإن الفارق بين البنات والأولاد لا يزال قائما.

وأثناء نفس هذه الفترة، تعرّض معدل الإعادة للزيادة من 27.03 في المائة إلى 27.34 في المائة.

* في مجال التعليم الثانوي

بالمرحلة الأولى

في عام 1997، كان معدل الإعادة لدى البنات 19.7 في المائة مقابل 18.1 في المئة لدى الأولاد. وعلى صعيد الصف الرابع، بلغ هذا المعدل لدى البنات 28.3 في المائة مقابلة 25.9 في المائة لدى الأولاد.

بالمرحلة الثانية

لوحظ في بنن أن البنات يقمن بالمتابعة على نحو أفضل من الأولاد، ويشهد على ذلك التقرير المتعلق بالتنمية البشرية في بنن (طبعة عام 1998).

وقد ورد في الواقع، في هذا التقرير، أن معدلات الإعادة لدى البنات بالصف الثاني والأول والنهائي كانت تبلغ، في عام 1997، 6.6 في المائة و 12.1 في المائة و 36.6 في المائة، على التوالي. وبالنسبة للأولاد، وصلت هذه المعدلات إلى 8.3 في المائة و 15.0 في المائة و 35.2 في المائة، على التوالي.

وقد زاد عدد التلاميذ بالمؤسسات العامة التقنية والمهنية بالمستويين 1 و 2. فقد ارتفع هذا العدد، بصورة متعاقبة، إلى 419 4 تلميذا في عام 1994-1995، ثم إلى 054 5 تلميذا في عام 1995-1996 وإلى 565 5 تلميذا في عام 1996-1997.

وفي القطاع الخاص، كان عدد البنات المسجلات، في عام 1996، 388 2 تلميذة، وزاد هذا العدد، في عام 1997، إلى 359 3 تلميذة، مما يشكل نموا مقداره 55.4 في المائة (انظر الجدول 122 بإحصاءات الأحوال المنية لعام 1999).

على صعيد التعليم العالي

في المستوى الجامعات، تعرض الحالة للتحسن بصورة بطيئة وعلى نحو تدريجي.

وخلال السنوات الأكاديمية من عام 1994 إلى عام 1998، زاد عدد البنات المسجلات بكافة مؤسسات جامعة بنن الوطنية إلى 906 1 و 051 2 و 657 2 و 824 2 على التعاقب، في مقابل 101 9 و 076 9 و 398 11 و 676 11 من الأولاد، على التوالي.

ويلاحظ، بالإضافة إلى ذلك، أن البنات يهتممن أيضا بالفروع التي كانت قاصرة على الأولاد بشكل تقليدي (انظر الجدول رقم 169 بصفحة 106 من إحصاءات الأحوال المدنية). ومن ثم، فقد زاد عدد الطالبات الزراعيات من 7 في عام 1994-1995 إلى 13 في عام 1995-1996. وبلغ هذا الرقم 19 في عام 1996-1997، ثم 24 في عام 1997-1998. وهناك أيضا ازدياد في اهتمام البنات بمهنة تدريس التعليم البدني والرياضي. وقد لوحظ أن أعداد البنات المسجلات في المعهد الوطني للتعليم البدني والرياضي كانت ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى. ومن مستوى 8 طالبات في عام 1994-1995، هبط هذا العدد إلى 25 ثم قفز إلى 12، ثم هبط مرة أخرى إلى 11 في عام 1997-1998.

ومن الجدير بالذكر، تلك المساهمة الكبيرة المقدمة من المبادرات الخاصة فيما يتعلق بتنمية القطاع. وهذه المشاركة ملموسة بشكل كبير على صعيد المراكز الحضرية الرئيسية، حيث تبرز إلى حد بعيد احتياجات الالتحاق بالمدارس.

10-6: أسباب التخلف عن الدراسة وطرق إعادة الالتحاق

وثمة مشاكل كبيرة، مع هذا، تعوق تمتع البنات بالحق في الالتحاق بالمدارس. وهذه المشاكل من أنواع مختلفة، ويمكن أن يُذكر منها ما يلي:

- حالات الحمل المبكر والزواج بالإكراه، ولا سيما على الصعيدين الابتدائي والثانوي؛

- فقر الأسر (عدم القدرة على مجابهة التكاليف المباشرة وغير المباشرة للالتحاق بالمدارس)؛

- إن وجود نظام تعليمي لا يفضي في الكثير من الأحيان إلى الحصول على عمل من شأنه أن يؤدي إلى تثبيط همة الوالدين؛

-- حالات إساءة المعاملة من جانب المعلّمين؛

- بُعد المدارس عن القرى التي يقدم منها الأطفال، وما إلى ذلك.

وقد بُذلت جهود من أجل تخفيف الآثار السلبية لهذه الأوضاع على نحو كبير.

وفي عام 1992، كان معدلا التشجيع والتخلف 61.65 في المائة و 9.76 في المائة على التوالي. وفي عام 1997، بلغ هذان المعدلان 64.69 في المائة و 7.97 في المائة، على التوالي. وهذا يوضح أنه قد تحقق تحسن ما.

وبصورة عامة، يمكن القول بأن التحاق البنات بالمدارس يتطور على نحو متناغم، في مشموله، بالرغم من المشاكل التي تعتري هذا القطاع.

- حالات الحمل والزواج بالإكراه

اضطلعت بنن بمكافحة مسبـِّبي حالات الحمل المبكر والزواج بالإكراه، ممن تقع ضحيتهم أحيانا الفتيات من التلميذات. ولقد اتخذت هذه المكافحة أشكالا متعددة: التعبئة السكانية، والتنديد، وملاحقة وقمع مسبِّب الإساءات الجنسية وحالات الزواج بالإكراه.

ومكافحة هذه الإساءات وتلك الحالات تصطدم بمقاومة آباء الأطفال، الذين يجهلون واجباتهم أو يرفضون النهوض بها، خشية انتقام الفاعل أو المسبب، أو خشية رفض الطرف المعني أن يتحمل مسؤوليته إزاء الضحية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المناطق المعروفة بتشجيعها للزواج بالإكراه أو بالتبادل قد أصبحت، منذ بعض سنوات، مكانا مفضلا لأنشطة التوعية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، مثل رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن، وهيئة خدمات المتطوعين الدولية، ومشروع “حقوق البنات والنساء”، وما إلى ذلك. وثمة هبوط أيضا في مدى تواتر هذه الممارسات الذميمة، بأيامنا هذه، على الرغم من تأثير التقاليد.

- فقر الأسر

يشكل الفقر عقبة حقيقية في سبيل تمتع الجميع، ولا سيما الفتيات، بكامل الحق في التعليم. وإلحاق الأولاد بالمدارس يعد ذا أولوية، بالنسبة لإلحاق البنات، لدى بعض من الأسر الفقيرة. ولا يزال الآباء يعتقدون، على سبيل الخطأ أن إلحاق الأولاد بالمدارس ينطوي على مزيد من الضمانات بالنسبة لإلحاق البنات.

وبغية معالجة هذه الحالة الضارة بالبنات في الأوساط الفقيرة، اضطُلع بمشاريع عديدة من مشاريع الائتمانات الصغيرة ودعم الأنشطة المولدة للإيرادات من أجل مساندة هذه الأسر. ومن أجل إعمال حق البنات في التعليم، يوجد التزام كبير، على صعيد الأسر المحرومة والنساء اللائي يرأسن أسرا معيشية، وذلك من قبل فريق العمل والعدالة من أجل المساواة الاجتماعية، ومركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن، ومشروع حقوق البنات والنساء، ومشروع التعليم والمجتمع المحلي التابع لليونيسيف، وقطاع الرعاية وأنشطة الائتمان بمؤسسة “بورنفاوندن”، ومشروع المعونة والعمل، والخطة الدولية، ومشروع التعليم في العالم.

- الصعوبات المرتبطة بالنظام التعليمي في بنن

أصبح من الضروري أن يضطلع بإصلاح البرامج، بغية تقديم تدريب مكيف حسب وقائع الأحوال في بنن ووفق التطورات التكنولوجية الحالية. وفي هذا الإطار، يلاحظ أن خطة العمل “المدرسة ومنزلتها الجوهرية” في سبيلها إلى التعميم. ولقد اتُفق على الاضطلاع بجهود ضخمة من أجل القيام تدريجيا بتخليص الكتب التعليمية من القوالب الرجعية التي تقلل من شأن المرأة، وذلك بهدف وضعها في مكانتها بوصفها عاملا من عوامل التنمية.

ومن جراء عدم كفاية الموارد، لا تزال الحكومة مشغولة بالتنفيذ الفعال لسياستها التعليمية الجديدة، وخاصة إصلاح التعليم التقني والمهني، وذلك على الرغم من كافة الأعمال الجارية في هذا الإطار.

- العقبة المتصلة بالمسافة

إن ثمة جهودا يُضطلع بها، منذ أعوام، من أجل التغلب على عامل المسافة، الذي يشكل عنصرا لتثبيط همة الآباء ممن يميلون بالفعل إلى عدم إرسال بناتهم إلى المدرسة. ومن وسائل مساعدة التلميذات، في هذا السبيل، إنشاء مدارس ابتدائية جديدة وإقامة مطاعم مدرسية بالمدارس الواقعة في المناطق المحرومة.

وهذه الأعمال لا تخلو من آثار إيجابية، وهي تُسهم في تحسين معدل الالتحاق بالمدارس على صعيد التعليم الابتدائي. وتلك الجهود جديرة بالتعزيز من أجل إدامة الإنجازات الجارية.

وينبغي أن يلاحظ أنه يجب إكمال هذا التطور من خلال تدابير إعادة تسجيل البنات اللائي تخلفن عن المدارس.

10-7: محو أمية الكبار

إن الاحتياجات المتعلقة بمحو الأمية في غاية الارتفاع، بصورة مطردة، على صعيد السكان، ولا سيما النساء بالأوساط الريفية. وثمة شعور لدى المرأة بضرورة تعلم القراءة والكتابة من جراء ما تلقاه من مصاعب في إدارة أنشطتها الاقتصادية. وتتزايد هذه المصاعب في إطار التجمعات السابقة على إنشاء التعاونيات، ولدى إدارة مراكز المياه، حيث تشغل النساء مكانة استراتيجية (كأمينات للصندوق ورئيسات).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى الاتصال مباشرة بالإدارات الخارجية قد حفزت على الرغبة في تعلم القراءة والكتابة باللغة الفرنسية أيضا، وذلك في ضوء محدودية الإلمام بالقراة والكتابة باللغات الوطنية.

والجدول رقم 9 يبين هيكل وتطور المصروفات المتعلقة بمحو الأمية في المائة من عام 1992 إلى عام 1997.

ومن ناحية أولى، تمثل النفقات الحقيقية لمحو الأمية، في المتوسط، 0.06 في المائة من النفقات العامة، و 0.012 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية ثانية، تبلغ حصة المصروفات المتعلقة بالمرتبات، من بين النفقات الإجمالية لمحو الأمية، 73.4 في المائة، على نحو متوسط، خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1997.

ومن ناحية ثالثة، يلاحظ أن مصروفات الأنشطة خارج نطاق المرتبات كانت في غاية الانخفاض في عامي 1992 و 1993 (2 في المائة في المتوسط). ولقد زادت من 18.14 في المائة في عام 1994 إلى 23.34 في المائة في عام 1997.

ومن ناحية رابعة، تم تمويل نفقات الاستثمارات، بصورة خالصة، من مصادر خارجية، بمستوى 26.78 و 38.63 في المائة من النفقات الإجمالية للقطاع في عام 1992 و 1993، على التوالي. وعلى النقيض ذلك، جرى تمويل هذه النفقات بكاملها، في عام 1997، من الميزانية الوطنية بنسبة 11.98 في المائة من مجموع نفقات محو الأمية. ولم يسجل أي إنفاق استثماري في الأعوام من 1994 إلى 1996.

الجدول رقم 9 هيكل وتطور نفقات محو الأمية بالنسب المئوية

1992

1993

1994

1995

1996

1997

المرتبات

70.64

59.88

81.86

86.49

76.92

64.59

نفقات الأنشطة خارج نطاق المرتبات

2.58

1.49

18.14

13.51

23.08

23.33

الاستثمار

26.78

38.63

-

-

-

11.98

المجموع

100

100

100

100

100

100

المصدر: مأخوذ عن “تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية، مبادرة 20 % -20 %”، الجدول 26 بصفحة 59).

وبصورة إجمالية، وعلى نحو عام، يلاحظ أن ضآلة الاعتمادات المخصصة لمحو الأمية من جانب الميزانية الوطنية تبعث على الاعتقاد بأن هذا القطاع يتعرض للإهمال، ولا يعد نظاما قائما بذاته من نظم التعليم. وهذه المؤشرات لا تدل في الواقع على الحقيقة، من جراء عدم وجود تمويل عام كاف، في ضوء التقييدات المفروضة في السنوات الأخيرة على يد التدخل السويسري (على صعيد التعليم والإعلام والاتصال)، وأنشطة التعميم المضطلع بها في إطار مراكز العمل الإقليمية للتنمية الريفية التي تنقلها الإذاعات الريفية، ومشاريع الأنشطة المولدة للإيرادات لدى التجمعات النسائية، وما إلى ذلك. وهذه الهياكل تضطلع بمحو الأمية الوظيفي، حيث لا تزال المجالات بالغة المحدودية.

وثمة منظمات غير حكومية عديدة تقوم، في الواقع، بمساندة محو الأمية الوظيفي هذا بوصفه من الأعمال المصاحبة لشتى الأنشطة المضطلع بها لدى النساء في نطاق تجمعاتهن.

وهذا هو الحال بالنسبة للمنظمات غيرك الحكومية، من قبيل فريق الدراسة والبحث المعني بالتنمية القائم في بورغو، وفروع هيئة خدمات المتطوعين الهولندية في كاندي وكوتونو ودوغبو وما إليها، ومشروع التدخلات المحلية المتعلقة بالأمن الغذائي، ومشروع مساندة الأنشطة الممولدة للدخل، ومشروع تدعيم تنمية القطاع الزراعي (الفرع الخاص)، مما يفيد نشاط محو الأمية.

وفي عام 1992، بلغ المعدل الإجمالي لمحو الأمية في بنن 60.28 في المائة. وفي عام 1997، زاد هذا المعدل إلى 68.28 في المائة.

وثمة تطور إيجابي لمحو أمية المرأة، مما يتضح من الأرقام التي تحققت في السنوات الأربع الأخيرة (1994-1998). وقد زاد عدد الملمّات بالقراءة والكتابة، في الواقع، بمقدار 985 4 و 260 6 و 353 6 و 185 9 على التوالي، أي بمعدل الضعف في أربع سنوات. وخلال نفس الفترة (انظر الجدول الوارد في المرفق)، زاد عدد الرجال الذين ألمّوا بالقراءة والكتابة من 688 13 في عام 1994 إلى 966 14 في عام 1995، وإلى 631 14 في عام 1996، وإلى 629 18 في عام 1997.

والعقبة الرئيسية التي تواجه المرأة في مسعاها لأنشطة محو الأمية تتمثل، من بين عقبات أخرى، في ضآلة تقديرها لقدرتها على استيعاب الدروس وفي عبء العمل الضخم الذي لا يتيح لها أن تتكرس للدراسة بالفعل.

وبغية تحاشي مشكلة الوقت المادي، يتاح للمرأة في أوقات كثيرة أن تعيد جدولة برامج الدورات الدراسية، بل وتُتاح لها أيضا إمكانية الحصول على معلمين محليين للقراءة والكتابة، وخاصة من النساء.

المادة 11: العمالة

11-1: مبادئ عامة

لا يتضمن التشريع البنني أي تمييز فيما يتصل بالإدخال في مجال العمالة ومن حق المرأة أن تمارس أي نشاط مهني من اختيارها، شأنها في ذلك شأن الرجل. ولدى التوظيف والتشغيل، لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة.

وتضطلع بنن بعملية متسقة للإنعاش الاقتصادي و الكفاح ضد العمالة الناقصة والبطالة والفقر، ومن ثم، فإنه يتعين عليها أن تواجه حاجة ملحة تتمثل في تعزيز الموارد البشرية، إلى جانب ضرورة قيامها على نحو سريع ومستمر بتكييف وتحسين الإنتاج ونوعية اليد العاملة المتاحة.

والقانون لا ينص على ممارسة مهنة بعينها من جانب امرأة أو رجل. ومع هذا، فإن ثمة عادات واتجاهات تتضمن ممارسة نشاط ما، أو عدم ممارسته، من قبل المرأة، لا من قبل الرجل. ولكن هذه الاتجاهات تتعرض للتصويب شيئا فشيئا. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في ممارسة المرأة لمهنة الميكانيكي أو عامل الضخ أو البحار أو سائق التاكسي مما يضطلع به الرجل عادة. وتوجد المرأة بدورها، في أكثر الأحيان في الأنشطة المكتبية والتعليمية والصحية. وهذه الأوضاع الملاحظة ترجع إلى التكوين النفسي لكل فئة، وهي لا تستند إلى أي تنظيم رسمي.

وثمة تشجيع لقيام المرأة بممارسة الأعمال التي لا تمارسها عادة، وذلك من قبل النساء أنفسهن، بل ومن قبل الحكومة أيضا.

ولا توجد معلومات تُذكر بشأن العمل في ساعات متغيرة. وترد هذه الحالات، بصفة خاصة، في الميناء، وأيضا في بعض القطاعات الخاصة.

11-2: المجموعة القانونية الداخلية

تسلّم القوانين التشريعية والتنظيمية، التي تتحكم في مجال العمالة ببنن، بمشاركة المرأة في الحياة العامة.

والنصوص المرجعية الرئيسية هي: الدستور، وقانون العمل، والأحكام العامة، وأحكام حماية المرأة في مجال العمل.

- الدستور

تنص المادة 8 من الدستور على أن الدولة تكفل لمواطنيها الحصول بصورة قانونية على التدريب المهني والعمالة. والحق في العمل وارد في الدستور، فهو يقول في المادة 30 منه ما يلي “تقر الدولة لجميع المواطنين بالحق في العمل، وهي تسعى إلى تهيئة الظروف التي تجعل من التمتع بهذا الحق أمرا فعليا، والتي تكفل للعامل أجرا عادلا إزاء خدماته وإنتاجه”. والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب يتضمن أحكاما مماثلة في المادة 15.

ووفقا لأحكام المادة 31 من الدستور، تسلّم الدولة لكل عامل، دون أي تمييز يستند إلى الجنس، بالحق في الإضراب وبالحقوق النقابية في إطار الشروط المحددة بموجب القانون.

- قانون العمل

إن القانون رقم 98-4. المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1998، الذي يتضمن مجموعة تشريعات العمل بجمهورية بنن، يمثل تقدما بالنسبة لتشريعات العمل لعام 1967 الصادرة بموجب القانون رقم 33/PR/MFPTP، مما تم إلغاؤه.

والمشروع لم يقم، سواء في قانون العمل لعام 1967 أو لعام 1998، بالأخذ بأي تمييز فيما يتصل بإدخال المرأة في مجال العمالة أو فيما يتصل بشروط العمل.

*الأحكام العامة

من المسلّم به في بنن، أن يسدد نفس الأجر لعمل من نفس القيمة، وأن النساء يستفدن من ذات الحقوق، التي يحصل عليها الرجل، على صعيد الأجور ومختلف التعويضات المرتبطة بالعمل موضع الممارسة.

ويستفيد العاملون من بعض الميزات الاجتماعية الواردة في الاتفاقيات الجماعية المتصلة بالعاملين في القطاع الخاص وفي القانون الأساسي العام لموظفي الدولة بشأن العاملين في القطاع العام.

وتتمثل هذه الميزات في: الحق في إجازة إدارية سنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية، والإجازات المتعلقة بالرضاعة فيما يتصل بالنساء المرضعات، وإجازات الأمومة للنساء الحوامل، والإعانات العائلية، والإجازات المتصلة بالزواج أو بوفاة أحد الوالدين أو الزوج، والإجازات الخاصة بالولادة، والمعاشات التقاعدية، والمساعدة من صندوق الضمان الجماعي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وكافة هذه الإجازات مدفوعة الأجر.

وفي القطاع العام، يستفيد الآباء بإجازة لمدة ثلاثة أيام بعد ميلاد طفل لهم. وهذه الإجازة لا تؤثر إطلاقا على الحياة الوظيفية للموظف.

والعمر الإلزامي للتقاعد 55 عاما، سواء للرجل أم للمرأة. ومع هذا، فيجوز التقاعد من الخدمة العامة بعد 30 عاما من العمل. والاشتراكات في المعاشات التقاعدية واحدة بالنسبة للرجل والمرأة.

ويجوز للنساء، بالإضافة إلى ذلك، أن يحصلن على حقهن في التقاعد، في وقت أكثر تبكيرا، مع تمتعهن مباشرة بمعاشاتهن. وكل مولود حي يعطي الحق في الاستفادة بسنة من سنوات الخدمة.

* الأحكام المتعلقة بحماية المرأة في ميدان العمل

يتضمن قانون العمل لعام 1998، الذي يتألف من 317 مادة، الأحكام الخاصة بعمل المرأة والأطفال، وذلك في الفصل الثاني منه.

والمواد من 169 إلى 173 تنظم موضوع حماية المرأة في ميدان العمل. وتنص المادة 169 على أنه يجوز لمفتش العمل أن يطلب فحص النساء وصغار العاملين فحصا طبيا من أجل التحقق من أن العمل الممارس لا يفوق طاقاتهم.

والمرأة التي تعمل في إطار هذه الظروف لا يجوز لها أن تظل في عمل من المعروف أنه يتجاوز قدرتها. ومن الواجب أن تخصص لعمل مناسب.

ومن الجدير بالذكر أن العمل الذي يعد، على الصعيد العملي، ضارا بالمرأة، بصفة خاصة، يوجد، من ناحية مبدئية، بالمصانع والمناجم. وهذه الأنواع من الصناعات ليست متطورة بالقدر الكافي في بنن.

وثمة حماية خاصة يجري توفيرها للمرأة الحامل.

وإذا لم يكن هناك خطأ جسيم لا يرتبط بالحمل، وفي الحالات التي يتعذر فيها فسخ العقد من جانب صاحب العمل، لا يجوز لصاحب العمل هذا على الإطلاق أن يفصل المرأة وهي في حالة حمل.

والفصل من العمل، الذي يجري في سياق هذه الظروف، يتيح الحق في التعويض بسبب الضرر الذي تعرضت له المرأة الحامل على هذا النحو. وعلى الطرف المعني بالتالي أن يتوجه للدوائر المختصة بوزارة العمل ولمحكمة الشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على التعويض اللازم.

ويُسدد مبلغ التعويض دون مساس بالتعويضات الأخرى التي قد تترتب على الفصل من العمل.

ويحق لكل امرأة أنت حصل على إجازة أمومة تبلغ أربعة عشر أسبوعا، كما أن من الممكن لها أن تنال إجازة إضافية تصل إلى أربعة أسابيع في حالة ما قد يلاحظ على النحو الواجب من وجود مرض يرتبط بالحمل أو الولادة.

وهي تحتفظ بحقها في مرتبها وتعويضاتها واستحقاقاتها من الضمان الاجتماعي، إلى جانب الرعاية المجانية والمخصصات العينية.

ويسلم القانون للمرأة الحامل بالحق في ترك عملها دون إخطار مسبق، ودون الالتزام بسداد غرامة إزاء الانقطاع عن العمل أو دفع تعويض لصاحب العمل.

ولا تُوقَّع أي غرامة من غرامات الانقطاع عن العمل على المرأة التي تترك عملها، دون إخطار مسبق، أثناء الخمسة عشر شهرا الأولى اللاحقة لاستئنافها للعمل.

والمادة 208 من قانون العمل تنص على شروط دفع أجر العاملين، وهي تتوخى “دفع نفس الأجر من أجل الاضطلاع بعمل من نفس القيمة، وذلك بالنسبة لجميع العاملين، مهما كان منشؤهم أو جنسهم أو عمرهم أو مركزهم أو دينهم ”.

وتنص المادة 158 من قانون العمل على أن الإجازة المدفوعة الأجر تتمثل في يومين من أيام العمل لكل شهر من شهور الخدمة الفعلية. ومن الممكن، مع هذا، أن تُمنح شروط خاصة لشباب العاملين من الجنسين الذين يقل عمرهم عن واحد وعشرين عاما. ويجوز تمديد فترة الإجازة هذه في الظروف الخاصة الواردة في القانون.

والنساء العاملات أو المتدربات، اللائي يبلغن من العمر 21 عاما على الأقل، يستحققن إجازة إضافية لمدة يومين إزاء كل طفل يضطلعن بأعبائه. وتُمنح نفس الميزة لكل امرأة عاملة أو متدربة يزيد عمرها عن 21 عاما، بالنسبة لكل طفل تنهض بأموره اعتبارا من الطفل الرابع. وتخفض هذه الإجازة الإضافية إلى يوم واحد من الإجازات الاعتيادية، وليس من الجائز لها أن تزيد عن ستة أيام.

- الاتفاقية الجماعية العامة للعمل المؤرخة 17 أيار/مايو 1974

تنطبق هذه الاتفاقية على المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، وهي ترمي إلى “تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص”.

ومبدأ دفع الأجور للعمال وارد في المادة 31 التي تنص على ما يلي: “عند تساوي الشروط والأقدمية والمؤهلات المهنية، يُدفع أجر متساو للعمال بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو مراكزهم ”.

وبموجب أحكام المادة 44، تنظم شروط عمل النساء والعمال الشباب دون الثامنة عشرة وفقا للقانون. وعلى أصحاب الأعمال أن يراعوا حالة النساء الحوامل فيما يتصل بشروط العمل. ولا يجوز للحمل أن يكون مبررا في حد ذاته للفصل من العمل.

ولدى تغيير العمل، بناء على طلب الطبيب المعتمد بسبب حالة الحمل القائمة، تحتفظ المرأة في مموقع عملها الجديد بضمان الحصول على ما كانت تناله من مرتب قبل نقلها.

وكذلك تعد فترات الإجازة. التي تحصل عليها المرأة من جراء الولادة، بمثابة فترات عمل عند تحديد مدة الإجازة المدفوعة الأجر (المادة 45).

- القانون العام لموظفي الدولة الدائمين (القانون رقم 86-13. المؤرخ 26 شباط/ فبراير 1986

إن القانون رقم 86-13 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1986، الذي يتناول النظام العام لموظفي الدولة الدائمين، يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحصول على العمل. وهو يتضمن أحكاما عامة تتعلق بالوصول إلى الوظائف الحكومية دون أي تمييز قائم على الجنس. وهو يكرس الفصل الأول منه للشروط العامة المتعلقة بنيل الوظائف الحكومية ولمستويات التعيين.

وينطبق هذا القانون على “الأشخاص المعينين في وظائف دائمة، والذين يشغلون رتبا من الرتب المتسلسلة هرميا بإدارات ودوائر الدولة والمجتمعات المحلية والشركات الحكومية وشركات الاقتصاد المختلط والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاجتماعي والمكاتب”.

وبالتالي، فإن القانون العام لموظفي الدولة الدائمين يسلّم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على العمل. وهو يعطي امتيازات للمرأة فيما يتصل بدورها في ميدان الإنجاب والأمومة.

ووفقا للمادة 12 من هذا القانون، لا يسمح بإعطاء وظيفة من وظائف الدولة في الحالات التالية:

- عدم حيازة الجنسية البننية، أو عدم التمتع بالحقوق المترتبة على الأهلية للجنسية البننية، فيما خلا حالات العجز المنصوص عليها في القانون؛

- عدم الحظوة بالحقوق المدنية، أو الاتصاف بحسن السيرة؛

- الخرود عن الوضع السليم فيما يتصل بالقواانين المتعلقة بالخدمة العسكرية أو تلك التي تتعلق بالخدمة المدنية أو الوطنية أو الأيديولوجية أو الخدمة في الجيش؛

- عدم الوفاء بشروط القدرة البدنية اللازمة لممارسة العمل، أو عدم الإقرار بسلامته من أي عدوى تتصل بأمراض السل أو السرطان أو الأعصاب أو شلل الأطفال أو الجُزام، إلا في حالة شفائه منها تماما؛

- انخفاض العمر عن 18 سنة أو زيادته عن 40 سنة.

والفقرة 2 من المادة 12 تنص، بصفة خاصة، على عدم القيام بأي تمييز بين الجنسين لدى تطبيق هذا القانون.

ومع هذا، فإن الأحوال الخاصة التي تتعلق بهيئات بعينها يمكن لها، في ضوء وجود اعتبارات محددة لبعض الأعمال، أن تقصر المرشحين للعمل على هذا الجنس أو ذاك. (الفقرة 3 من المادة 12).

والمادة 13 تتطلب الوفاء بـ “تأهيل يتحدد طابعه ومستواه، بشكل متتال، وفقا للهيئة والفئة اللتين تنتمي إليهما الوظيفة المنشودة”.

والمادة 86 تكفل لمن يشغل وظيفة دائمة بالدولة، من جنس النساء، الحصول على إجازات للأمومة وفقا للشروط الواردة في المواد 94 و 95 و 98.

والموظفة من الإناث تستفيد بإجازة بمرتب كامل فيما يتصل بالولادة والرضاعة.

ويُسمح بالراحة من أجل الإرضاع لمدة ساعة واحدة بكل يوم من أيام العمل إلى حين بلوغ الرضيع 15 شهرا من العمر.

والاستفادة من إجازة الأمومة والراحة بغرض الإرضاع لا تحول دون حصول الموظفة الأنثى على “إجازات خاصة بمرتب فيما يتصل بمناسبات بعينها (الإصابة بمرض خطير من جانب الزوج أو من جانب أحد الأصول أو الفروع المباشرين، أو زواج الموظفة أو ولد لها، أو الولادة بمسكن الموظفة) أو على إجازات سنوية أو مرضية أو إجازات لفترات طويلة.

- القانون رقم 86-14، المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 1986 الذي يتناول المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية

يتعلق قانون المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية بالموظفين الحكوميين الدائمين والأفراد العسكريين وأراملهم من الذكور أو الإناث وأطفالهم اليتامى. وهو يحدد شروط الحصول على المعاش التقاعدي وشروط الاستفادة من معاش الترمُّل.

وثمة أحكام مواتية للمرأة الموظفة، فهي تستطيع الاستفادة، عند حساب سن المعاش، بتخفيض سنة واحدة من هذا السن إزاء كل طفل قامت بولادته (المادة 5 من القانون).

وعلاوة على ذلك، فإنه يحق لها، وفقا للمادة 9، أن تخصم خدمة سنة لقاء كل طفل من هؤلاء الأطفال لدى إدراجهم، بصورة منتظمة، في سجلات الأحوال المدنية.

وينص القانون على التمتع بمعاش نسبي مباشر من قبل الموظفات الأمهات لثلاثة أطفال على الأقل (المادة 20) أو “عند وجود ما يبرر أن هؤلاء الموظفات أنفسهن أو أزواجهن قد تعرضوا للإعاقة أو أنهم قد أصيبوا بمرض لا شفاء منه، مما يُقعدهم عن ممارسة وظائفهم”.

وفي حالة وفاة الزوج الموظف، يُسمح للزوجة بالوصاية على أطفالها وبالقيام بإدارة أموال زوجها. وعند تعدد الزوجات، تتولى كل زوجة إدارة أموال أطفالها.

ولا حق في معاش تقاعدي للمرأة المنفصلة عن زوجها أو المطلَّقة منه.

والأرامل اللائي يتزوجن من جديد أو يعشن في إطار مُساررة معروفة يفقدن حقهن في المعاش.

- القانون رقم 90/4.. المؤرخ 15 أيار/مايو 1990 الذي ينظم إعلان اليد العاملة وتشغيل العمال وفسخ عقود العمل

ينظم القانون رقم 90/4.. المؤرخ 15 أيار/مايو 1990 إعلان اليد العاملة وتشغيل العمال وفسخ عقود العمل، وهو لا يتوخى أيضا أية تمييز فيما يتصل بالمرأة. وهو يُلزم كل رب من أرباب العمل بحرية تعيين موظفيه دون فرض أي تمييز بسبب الجنس.

وفي جميع حالات الفصل من الخدمة، يُلاحظ أن الحقوق والتعويضات المنصوص عليها قانونا مستحقة الأداء بالنسبة لكل عامل.

11-3: الحماية الاجتماعية

إن ثمة قوانين وتنظيمات تتعلق بالصحة والأمن وتشكل جزءا من مجموعة الأحكام المنظمة لمجال بعينه من مجالات العمل: الاتفاقيات الجماعية والقانون العام لموظفي الدولة الدائمين وقانون العمل .

وبصورة عامة، تحصل النساء في حالة الحمل على رعاية خاصة في غالبية الأعمال.

وعلى الرغم من الممارسات التقليدية المتصلة بتعدد الزوجات، فإن المرأة على نحو عام، والمرأة الحامل بشكل خاص، تعد جديرة بالحماية والدفاع والإحاطة بكافة أنواع الرعاية الممكنة.

11-4: العمل الزراعي

إن العمل الزراعي بدون مقابل غير مأخوذ في الاعتبار فيما يتصل باستحقاقات إعانات التقاعد، فغالبية هذا العمل يجري الاضطلاع بها بصورة خاصة أو شخصية. ومع هذا، ففي حالة خضوع هذه الأعمال لعقد من عقود العمل مع إدارة عامة أو خاصة، فإنه تجري مراعاتها، كما تترتب عليها كافة المزايا اللاحقة التي وردت في القوانين الوطنية.

11-5: البيانات الإحصائية المتعلقة بعمالة المرأة

تبين من التعداد العام للسكان والإسكان في عام 1992 أن المرأة تمثل نسبة 14.1 في المائة من السكان الناشطين في بنن، مقابل نسبة 19.3 في المائة فيما يتصل بالرجل. ووفقا لأوساط الإقامة، يوجد عدد أكبر من السكان الناشطين في المناطق الريفية (60 في المائة) بالقياس إلى المناطق الحضرية (34 في المائة) (صفحة 9). ويبلغ المعدل الإجمالي للنشاط 68 في المائة. وهو يصل إلى 82 في المائة بالنسبة للرجل و 55 في المائة بالنسبة للمرأة. ( المصدر : الساسة الوطنية للتدريب المهني المستمر، صفحة 8).

وقد ارتفعت عمالة المرأة من جراء نزوح السكان من الريف والتحضر.

وتتدخل النساء بصفة خاصة في الأنشطة التجارية والأنشطة المتعلقة بالمطاعم. وهن يمثلن 43.5 في المائة من السكان الناشطين العاملين بهذه الأنشطة في الأوساط الحضرية و 95 في المائة من هذه الفئة بالأوساط الريفية.

وتتدخل النساء أيضا في القطاع غير الرسمي، حيث يمثلن 59 في المائة من العاملين.

ويتضح من توزيع النساء حسب المهن أنهن يمارسن العمل في فئة الأعمال المستقلة، حيث يشكلن فيها نسبة 64 في المائة.

وهناك 24.6 في المائة من النساء يعملن في شؤون تدبير المنزل.

وتوجد قلة من النساء من الموظفات ذوات الرواتب، كما توجد نسبة 42.5 في المائة من النساء العاملات.

وثمة 2.5 في المائة من النساء موزعات على مختلف قطاعات الأنشطة.

والجدول رقم 10 التالي يبين توزيع الأعداد المتغيرة للوظائف العامة من عام 1993 إلى عام 1997، حسب الفئة المهنية والجنس.

الجدول رقم 10: تطور أعداد الوظائف العامة حسب الفئة والجنس من عام 1993 إلى عام 1997

السنة

1993

1994

1995

1996

1997

الفئة

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

ألف

445 5

034 1

489 5

346 4

650 1

969 5

158 5

218 1

376 6

184 5

227 1

411 6

160 5

222 1

382 6

باء

040 5

404 1

444 6

102 11

422 4

245 15

201 5

447 1

675 6

221 5

475 1

696 6

194 5

467 1

661 6

جيم

100 90

423 7

432 17

102 5

164 9

751 6

215 8

781 3

996 11

245 8

802 3

047 12

210 8

794 3

004 12

دال

388 5

209 7

982 5

933 2

849

782 3

783 2

884 1

667 4

796 2

898 1

694 4

779 2

895 1

674 4

هاء

166 8

181

849 1

860 1

453

313 2

183 1

147

330 1

186 1

147

333 1

178 1

145

323 1

فئة غير متوفرة

816

59

875

290

72

362

064 1

133

197 1

992

110

102 1

881

94

975

المجموع

259 54

901 2

496 63

555 22

889 7

449 34

604 23

637 8

241 32

624 23

659 8

283 32

402 23

617 8

019 32

المصدر : وزارة الوظائف العامة والعمل. ويلاحظ أن الموظفين الخارجين عن نطاق الرصد، بسبب شغلهم لوظيفة غير وظيفتهم الأصلية أو بسبب إحالتهم إلى الاستيداع، قد تم تجميعهم تحت الفئة غير المتوفرة.

المصدر : جداول الأحوال المدنية، أيلول/سبتمبر 1999، صفحة 116.

ويبلغ عدد الموظفين بالخدمة العامة، في عام 1993، 012 9 من النساء و 954 25 من الرجال، بمجموع قدره 966 34.

وفي عام 1994، تعرضت هذه الأرقام للانخفاض. وبلغ عدد النساء 897 8 من مجموع موظفي الخدمة العامة البالغين 449 34.

وفي عام 1997، وصل العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العامة إلى 019 32، وكان عدد النساء من بين هذا العدد 617 8.

ويتبين من الجدولين التاليين توزيع موظفي الدولة الدائمين والمضطلعين بالعمل، حسب الفئة والجنس والوزارة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 1997.

الجدول رقم 11: توزيعات موظفي الدولة الدائمين والعاملين، حسب الفئة والجنس، ووفقا للوزارة والمؤسسة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992

الفئة ألف

الفئة باء

الفئة جيم

الفئة دال

الفئة هاء

الفئة غير المحددة

المجموع الكلي

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

AN

2

1

3

3

-

3

-

1

1

4

-

4

-

-

-

-

-

-

9

2

11

CS

25

1

26

4

1

5

6

9

15

19

11

30

3

-

3

-

-

-

57

22

79

HCR

1

-

1

-

-

صفر

1

-

1

2

-

2

1

-

1

-

-

-

5

-

5

MAEC

89

23

112

23

6

29

15

8

23

29

18

47

14

-

14

-

-

2

172

55

227

MCC

51

13

64

30

5

35

30

19

49

52

28

80

23

-

23

7

2

9

193

67

260

MCJS

-

-

-

-

-

صفر

-

-

صفر

-

-

صفر

-

صفر

1

-

1

1

1

MCT

74

25

99

57

20

77

73

22

95

89

24

113

6

-

6

-

1

1

299

92

391

MDN

1

1

2

-

-

صفر

1

1

2

1

1

2

-

صفر

-

-

صفر

3

3

6

MDR

627

77

704

384

29

413

696

94

790

446 1

329

775 1

610

7

617

299

3

302

062 4

539

601 4

MEHC

1

-

1

-

-

صفر

-

-

صفر

-

-

صفر

-

-

صفر

-

صفر

1

1

MEMB

-

-

-

-

-

صفر

1

1

-

-

صفر

-

-

صفر

-

1

1

1

1

2

MEMH

49

5

54

13

4

17

5

5

14

4

18

5

5

-

-

صقر

86

13

99

MEN

783 1

427

210 2

573 3

839

412 4

007 8

247 3

254 11

460

327

787

295

85

380

31

12

43

149 14

937 4

086 19

MET

201

13

214

69

4

73

46

13

59

107

44

151

51

-

51

2

2

479

74

550

MF

329

93

422

249

83

332

368

206

574

543

313

865

158

7

165

458

23

481

015 2

725

740 2

MFPRA

43

10

53

14

3

17

13

16

29

23

22

45

8

1

9

-

صقر

101

52

13

MIEEP

62

18

80

15

5

20

5

9

14

19

8

27

8

8

1

-

1

110

38

148

MIPME

25

5

30

3

3

3

3

9

2

11

1

1

-

صفر

38

10

48

MISAT

195

29

224

25

3

28

48

19

64

156

84

240

19

1

20

1

1

2

444

137

581

MJL

123

46

169

33

58

41

16

18

34

75

73

148

20

1

21

1

-

1

268

146

414

MJS

81

10

91

141

18

159

53

18

71

133

64

197

71

1

72

1

-

1

480

111

591

MPRE

140

32

172

39

19

58

19

18

37

83

35

118

118

16

-

-

صفر

297

104

401

MPS

-

-

-

-

-

-

صفر

-

-

-

-

-

صفر

-

1

1

1

1

MS

314

107

421

222

286

508

407

371

778

445

526

971

177

70

247

5

8

13

570 1

368 1

935 2

MSP

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

صفر

صفر

1

1

MTEAS

95

78

173

42

48

90

54

66

120

57

98

155

32

6

38

2

4

280

296

576

MTPT

69

6

75

23

3

26

9

4

3

39

13

52

21

21

1

2

1

162

26

188

PR

29

3

32

29

4

33

29

13

42

57

20

77

44

1

45

1

-

1

189

41

230

PRIMAT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

المجموع

409 4

023 1

432 5

991 4

388 1

379 6

903 9

175 4

078 14

863 3

045 2

908 5

583 1

180

763 1

813

54

867

469 25

861 8

330 34

المصدر : جداول الأحوال المدنية، أيلول/سبتمبر 1999، صفحة 117.

الجدول رقم 12: توزيعات موظفي الدولة الدائمين والعاملين، حسب الفئة والجنس، ووفقا للوزارة والمؤسسة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997

الفئة ألف

الفئة باء

الفئة جيم

الفئة دال

الفئة هاء

الفئة غير المحددة

المجموع الكلي

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

AN

31

3

34

7

1

8

3

1

4

7

2

9

2

صفر

2

8

صفر

8

58

7

65

CES

4

2

6

2

2

4

1

صفر

1

1

صفر

1

8

4

12

CC

6

1

7

1

1

2

1

1

2

3

صفر

3

2

صفر

2

21

3

24

34

6

40

CS

26

6

32

3

4

7

5

8

13

12

13

25

9

صفر

9

3

1

4

58

32

90

HAAC

14

1

15

1

صفر

1

1

1

2

صفر

1

1

1

صفر

1

21

2

23

38

5

43

MENRS

190 2

524

714 2

757 3

871

628 4

136 6

824 2

960 8

348

280

628

235

78

370

38

408

036 13

615 4

451 17

MEHU

75

11

86

24

2

26

9

4

13

34

19

62

15

صفر

15

12

صفر

12

178

36

214

MIPHE

91

7

98

9

2

11

10

9

19

19

5

5

صفر

5

1

صفر

2

135

23

158

MISAT

198

30

228

43

5

48

51

19

70

53

48

101

16

صفر

16

3

1

4

364

103

467

MCC

127

29

156

98

29

127

141

33

174

161

60

221

52

2

7

1

8

586

154

740

MDN

4

صفر

4

1

صفر

1

3

2

5

20

3

23

42

صفر

42

1

صفر

1

71

5

76

MFPTRA

111

25

136

36

22

58

27

31

58

55

55

110

22

صفر

32

5

2

7

226

135

391

MJSL ـ

42

6

48

31

7

38

17

11

28

29

29

58

24

1

25

7

صفر

7

150

54

204

MJLDH

99

43

142

25

6

31

14

16

30

53

58

13

1

2

صفر

2

206

134

340

MSPSCF

392

183

575

251

339

590

430

437

867

441

560

001 1

151

57

208

35

18

53

700 1

594 1

294 1

MAEC

146

32

178

34

9

43

29

17

46

54

24

87

17

صفر

17

39

14

53

319

96

415

MF

377

121

498

326

79

405

616

200

816

383

301

684

121

2

123

40

5

45

853 1

708

271 2

MMEH

109

10

119

42

5

47

12

6

18

36

14

50

16

صفر

5

صفر

5

220

35

255

MTPT

202

24

226

70

6

76

35

12

47

60

33

93

31

صفر

31

6

2

8

404

77

481

MCAT

77

25

102

36

21

57

22

28

50

41

24

2

صقر

2

1

صفر

1

179

98

277

MDR

630

83

713

346

29

375

608

101

709

829

296

125 1

349

4

353

276

4

280

038 3

517

555 3

MPREPE

160

47

207

33

20

53

15

23

38

79

37

116

16

صفر

4

صفر

4

307

127

434

PR

32

7

39

14

7

21

21

9

30

45

21

66

34

صفر

34

9

2

11

155

46

201

PRIMATURE

17

2

19

4

صفر

4

3

1

4

8

2

10

3

صفر

3

4

1

5

39

6

45

المجموع

160 5

222 1

382 6

194 5

476 1

661 6

210 8

794 3

004 12

779 2

895 1

674 4

178 1

145

323 1

881

94

975

402 23

617 8

019 32

المصدر : وزارة الوظائف العامة والعمل وجداول الأحوال المدنية، أيلول/سبتمبر 1999، صفحة 119.

11-6: تأثيرات الحالة الزواجية على عمل المرأة

فيما يتصل بالقوانين التنظيمية، لا تؤثر الحالة الزواجية على أمن العمالة. ولكن في بعض الوظائف، مثل الوظائف الدبلوماسية، يستحسن الزواج.

وبنن لا يزال بلدا يفتقر إلى أعداد كافية من هياكل استقبال الأطفال أو رعايتهم. ومراكز تنشيط وحفز الطفل تشكل نوعا من مراكز رعاية الأطفال المنشأة من جانب الدولة أو القطاع الخاص، كما أنها تمثل أول مستوى من مستويات التعليم المدرسي. وهي جزأ من الدورة التعليمية المدرسية، ولا تستقبل رُضَّعا من سن سنتين أو أقل، بل تستقبل بالأحرى أطفالا من سن ثلاث إلى خمس سنوات. ومع هذا، فإنه يجري تدريجيا إنشاء مراكز لرعاية الأطفال تابعة للقطاع الخاص في أحياء المدن. والعاملون بهذه المراكز من المؤهلين.

والآباء يقومون بأنفسهم باتخاذ ترتيبات لرعاية أطفالهم. وهم يستخدمون غالبا خدمات أشخاص يعملون بالمنازل ويسمون “خدما” أو “خادمات”، ممَّن يُطلق عليهم بصورة عامة “فيدو ميغون”، وما إلى هذا، وذلك بأجر من قبلهم أو بدون أجر.

11-7: مشاركة المرأة في الأنشطة النقابية

في إطار التجديد الديمقراطي ببنن، يُلاحظ أن الحركة النقابية ببنن تتعرض لدينامية جديدة. وتشارك النساء على نحو كامل في هذه الحركة النقابية، ولكنه لا توجد إحصاءات موثوقة بشأن النقابات في مجموعها. وفي الاتحاد العام لعمال بنن، تمثل النساء، مع هذا، نسبة 33 في المائة من الأعضاء. ووفقا لمصدر آخر، تتراوح نسبة المنتميات إلى الاتحاد بين 18 و 22 في المائة. أما نسبة مَن يقمن أكبر قدر من النشاط فهي تقع بين 8 و 10 في المائة.

11-8: المضايقات الجنسية للمرأة في العمل

كثيرا ما تُثار هذه المشكلة في الاجتماعات الرسمية، ولا سيما فيما يتصل بالبنات العاملات بالمنازل. وفي بعض الأحيان، تتلقى الدوائر النقابية، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المسائل المتعلقة بخدم المنازل، عددا من الشكاوى.

ولا تُخطر الولايات القضائية ببنن، على نحو عام، بحالات المضايقات الجنسية والعنف الجنسي، التي تتعرض لها المرأة في مكان العمل. ومن الملاحظ أن النساء من ضحايا هذه المارسات يحجمن عن الإبلاغ عنها، أو يعرضن عن تقديم الشكاوى للدوائر القضائية المختصة في هذا الشأن. ومن المتعذر، بالتالي، إيراد وصف حقيقي لهذه الظاهرة، أو تقديم بيانات موثوقة تتيح تقدير مدى انتشارها.

المادة 12: المساواة في الحصول على الخدمات الطبية

يستند مبدأ المساواة في الحصول على الرعاية الصحية بجمهورية بنن إلى المادة 8 من دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، التي تنص على ما يلي: “إن الشخص الإنساني مُبجل ومُصان. وتلتزم الدولة على نحو مطلق باحترامه وحمايته. وهي تكفل له كامل الازدهار. وفي هذا الشأن، تضمن الدولة لمواطنيها حصولهم على الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والتدريب المهني والعمالة، على قدم المساواة.

ومراعاة هذا المبدأ واردة، بصورة مؤكدة، في برنامج عمل الحكومة لشهر أيار/مايو 1997. ومن خلال هذه الوثيقة، تلتزم الحكومة بكفالة حيازة جميع مواطنيها لحد أدنى مشترك من الخدمات الاجتماعية، مما يتضمن خدمات الرعاية الصحية. وقد أكدت هذه الوثيقة، بالإضافة إلى ذلك، أن الحكومة تعتزم تهيئة الظروف الملائمة لتمكن النساء والفتيات من الإسهام في صرح البناء الوطني بما لديهن من مبادرات ومن قوى نشطة أيضا، فهذه مصادر ضرورية من مصادر التقدم.

ويُضطلع بتطبيق هذه الالتزامات المتعلقة بالوفاء بالاحتياجات الصحية للسكان بشكل عام، وللنساء بشكل خاص، من خلال القيام بتجهيزات قانونية ومؤسسية، من ناحية أولى، وتناول هذه التجهيزات بصورة مناسبة من ناحية ثانية. ودراسة وضع المرأة، فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، يستند إلى ما سبق اتخاذه من تدابير في هذا الشأن، وأيضا إلى الواقع اليومي المتعلق بالتمتع بهذا الحق المعترف به للكافة على الصعيد العالمي.

12-1: تقدير التجهيزات القائمة في الفترة 1992-1993

في عام 1992، كانت بنن تضم 798 من الهياكل الأساسية الصحية، وهي موزعة كما يلي:

- مستشفى وطني واحد؛

- 4 مراكز استشفائية بالمقاطعات؛

- 84 مركزا صحيا على صعيد المقاطعات الفرعية والدوائر الحضرية؛

- 305 مركزا صحيا مجتمعيا؛

- 10 مستوصفات مستقلة لرعاية الوالدات؛

- 52 عيادة مستقلة؛

- مركز واحد للصحة النفسية؛

- مركزان لعلاج السل الرئوي؛

- 9 مستشفيات للجذام؛

- 37 عيادة مدرسية؛

- 293 وحدة صحية قروية.

12-2 وضع التجهيزات في الفترة 1996-1997

من عام 1992 إلى عام 1997، لم يكن هناك تغيير في عدد بعض من فئات هذه التجهيزات، من قبيل المستشفيات الوطنية والمراكز الصحية بالمقاطعات الفرعية والدوائر الحضرية والمستشفيات المتخصصة.

وفيما يخص مراكز الاستشفاء بالمقاطعات (انظر الجدول الوارد في المرفق)، يلاحظ أن عدد هذه المراكز قد زاد من 4 إلى 5. أما عدد المراكز الصحية المجتمعية فقد تعرض لزيادة مماثلة، حيث ارتفع من 305 إلى 306.

وفي نفس الفترة، زاد عدد المستوصفات المستقلة لرعاية الوالدات من 10 إلى 17، مما يشكل زيادة مقدارها 70 في المائة. وكذلك زاد عدد الوحدات الصحية القروية من 293 إلى 310 في عام 1997، وهذه زيادة تبلغ 106 في المائة.

ويمكن الخلوص بنتيجة مفادها أنه قد ووفق على الاضطلاع بالجهود اللازمة، بصورة أساسية، على صعيد التدريبات الصحية التي توجد حاجة ماسة إليها من جانب السكان الريفيين، ومن جانب النساء بشكل خاص. ومن الملاحظ أن النساء يترددن، في الواقع، بأعداد أكبر حجما، على المستوصفات المستقلة لرعاية الوالدات، والوحدات الصحية القروية، وأقسام رعاية الوالدات بالمراكز الاستشفائية بالمقاطعات، للحصول على خدمات الإحالة في الحالات المتعلقة بعُسر الولادة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد اضطُلع بجهود كبيرة أيضا فيما يتصل بإصلاح مركز الاستشفاء الجامعي الوطني ومركز رعاية الوالدات عند بحيرة كوتونو. وقد زادت قدرة الاستيعاب بمركزي الإحالة هذين، كما تم تحسين نوعية الرعاية المقدمة منهما.

12-3: الموارد البشرية

يتضح من تطور أعداد الموظفين الصحيين التقنيين بالقطاع العام ببنن (انظر الجدول الوارد في المرفق) ما يلي:

- زيادة تبلغ 33.33 في المائة في فئة الأطباء؛

- ارتفع عدد الصيادلة إلى ثلاثة أضعافه تقريبا (من 11 إلى 31)؛

- زاد عدد مفتشي الأعمال الصحية من 3 إلى 29 أي إلى 9 أضعاف العدد المتعلق بعام 1992؛

- كان عدد القابلات 500 في عام 1997 بالقياس إلى 413 في عام 1992، مما يشكل زيادة مقدارها 21 في المائة.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي في الأعداد المتصلة بالموارد البشرية، فإن النموذج المنشود لا يزال بمنأى عن التحقق. ولم يكن بالإمكان، حتى الآن، بلوغ نسبة طبيب واحد لكل 000 1 من السكان، في الواقع. والنقص الملاحظ على هذا النحو يجري تعويضه أحيانا بالتجاء السكان إلى الممارسين التقليديين. ولقد قُدِّر عدد هؤلاء الممارسين بـ 000 5 في عام 1996، وفقا لوثيقة “السياسات والنماذج والمعايير” الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

12 4: الموارد المالية لوزارة الصحة العامة

فيما يلي برامج الاستثمارات العامة لدى وزارة الصحة العامة:

- 1993: 000 513 340 5 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي

- 1994: لا توجد بيانات متوفرة

- 1995: 901.00 081 12 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي

- 1996: 530.00 004 13 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي

- 1997: 780.00 195 14 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي

وقد أتاحت جهود بنن وجهود الشركاء في التنمية لوزارة الصحة العامة زيادة الميزانية المخصصة لهذا القطاع، في عام 1992، إلى ثلاثة أضعافها تقريبا. ومع هذا، فإن مساهمة الميزانية الوطنية في هذا القطاع لا تزال غير كافية إلى حد بعيد (4.9 في المائة في عام 1996). ووفقا لوثيقة “السياسات والنماذج والمعايير” الصادرة ببنن في تشرين الأول/ أكتوبر 1998، كانت هذه النسبة 4.9 في المائة في عام 1996، بالقياس إلى المعدل البالغ 8 في المائة، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

12-5: الأعمال الأساسية

(1) القيام، في 26 أيار/مايو 1994، بإنشاء إدارة الصحة الأسرية، بموجب المرسوم رقم 94-145، كيما تضطلع بمهمة تعميم أنشطة الصحة الأسرية وتخطيطها وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها. وهذه الإدارة تتلقى دعما كبيرا من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

(2) الشروع في دراسات عديدة من أجل تقدير الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمرأة، مما يتضمن البحث الديمغرافي والصحي لعام 1996؛

(3) الاضطلاع بكوتونو، في الفترة من 24 إلى 26 آذار/مارس 1997، بتنظيم مؤتمر دولي بشأن موضوع “الندوة المعنية بالحواجز القانونية التي تواجه الصحة الجنسية والإنجاب”؛

(4) إصدار بيان عن السياسة السكانية بجمهورية بنن؛

(5) توقيع اتفاق تعاوني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع شركاء آخرين أيضا، فيما يتعلق ببرامج الدعم التقني والمالي لبرامج تشجيع المرأة ببنن؛

(6) الشروع، في كانون الثاني/يناير 1997، في وثيقة “السياسات والنماذج والمعايير في مجال الصحة الأسرية”. وثمة أولوية في هذه الوثيقة لمشاكل الإنجاب والصحة لدى المرأة، إلى جانب كافة الشروط اللازمة للوفاء باحتياجات الأسرة في ميدان الصحة؛

(7) بداية مشروع الأمومة بحد أدنى من المخاطر، في عام 1997. ويتضمن هذا المشروع عددا كبيرا من اتجاهات الدعم المؤسسي؛

(8) الإذن، على نحو استثنائي، بتعيين موظفين دائمين بالدولة وموظفين تقاعديين من أجل مواجهة تلك المشاكل الهامة، التي تتعلق بقلة عدد الموظفين، وهي مشكلة يعاني منها القطاع الصحي منذ انضمام بنن إلى برنامج التكيف الهيكلي.

ومن الجدير بالذكر أن القيام، على نحو فعال ودائم، بمواجهة مشاكل صحة المرأة يتطلب إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية التي تعوق الإجراءات المتخذة في هذا الميدان. والأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالقانون المؤرخ 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الحث على الإجهاض وأي دعاية مناهضة للحمل، وهو قانون لا يزال ساريا في بنن.

وبغية القيام بذلك، شرعت سلطات وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في إجراءات إلغاء القوانين التي أصبحت من عوائق تشجيع تنظيم الأسرة. ووضعت أيضا مخططات لمشاريع مراسيم تتضمن إبلاغ الجمعية العامة بمشاريع قوانين تتصل بما يلي:

- الإجهاض العلاجي المقصود؛

- حظر الإجهاض المستحث؛

واضطُلع بإجراءات للتوعية والإعلام في إطار العمل من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وكانت هذه الإجراءات موجهة نحو القائمات بهذه الممارسة والسكان إلى جانب كبار الشخصيات. وثمة منظمات حكومية عديدة تشارك في هذا المجال، ومن أهمها فرع بنن للجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل ومنظمة “كرامة الأنثى” وهناك عواقب لهذه الظاهرة في مناطق ناغوت وبوكو وباتونو وبيله بمقاطعات أتاتورا وبورغو وزو الشمالية وشمال أوميه.

وقد نُظمت حلقات تدريبية ودراسية بشأن هذه المسألة، مما أوضح أن المشاكل الاقتصادية تدخل في نطاق العوامل المشجعة على تلك الحلقة المفرغة المتعلقة بختان الإناث.

والنساء الممارسات لعملية ختان الإناث هذه يعشن، في الواقع، من الموارد المالية المترتبة على هذا النشاط. وبدعم من الشركاء في التنمية أيضا، تتولى المنظمات غير الحكومية دراسة طرق ووسائل تغيير مهنة هؤلاء الممارِسات حتى يتركن هذا النشاط بصفة نهائية. ولقد قررت بعض هؤلاء الممارِسات بزو الشمالية، بالفعل، نبذ ممارسة ختان الإناث هذه.

12-6: الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)

في عام 1987، اضطلعت بنن بمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بصفة عامة، ووباء الإيدز، بصفة خاصة. ووُضع، لهذا الغرض، برنامج وطني لمكافحة الإيدز. ويتضمن هذا البرنامج ناحيتين:

- الوقاية من مرض الإيدز؛

- التصدي لمرض الإيدز.

وثمة مساندة لهذا البرنامج من قبل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والبنك الدولي، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهيئات التعاونية الفرنسية والبننية السويسرية والألمانية والهولندية وما إليها

وعلى الصعيد الوطني، قامت منظمات عديدة غير حكومية ببذل الجهود اللازمة لمكافحة هذا المرض. ومن بينها، مؤسسة كاريتاس الدولية، ومنظمة الخدمات السكانية الدولية، ومنظمة المبادرة الإنمائية، وغيرها.

ويوضح الجدول رقم 13 أن جميع الفئات العمرية معنية بظاهرة مرض الإيدز، بما في ذلك الأطفال في الرابعة من عمرهم وما دونها. ولكن التراكيزات المرضية الكبيرة موجودة فيما بين الفئات العمرية من 20 إلى 49 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد النساء المصابات بمرض الإيدز يقل عن عدد الرجال المصابين به (816 امرأة مقابل 475 1 رجلا).

الجدول رقم 13 التوزيع، حسب الفئة العمرية والجنس، لحالات الإصابة بمرض الإيدز المعلنة ببنن حتى حزيران/يونيه 1997

الجنس

الفئة العمرية

الرجال

النساء

المجموع

صقر 4

64

57

121

5-14

14

8

22

15-19

24

32

56

20-29

361

303

664

30-39

544

225

769

40-49

284

110

394

50-59

82

36

118

60 وما فوقها

26

11

37

فئة عمرية غير محددة

60

34

94

المجموع

459 1

816

275 2

المصدر: البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز

جداول إحصاءات الأحوال المدنية لعام 1999، صفحة 81.

وعدد المصابين بالمصليّة الإيجابية في ميدان العمل يتسم بالارتفاع بالنسبة لمجموع عدد السكان الناشطين. وفي ضوء الأثر الكبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز على الحالة الصحية للمريض (هبوط القدرة على الأداء، والتغيب المزمن عن العمل)، فإن هذا المرض يمثل تهديدا حقيقيا لاقتصاد البلد، وهو اقتصاد ضعيف بالفعل، حيث يقلل تدريجيا من النشاط المهني للضحايا.

الجدول 14 - العدد التقديري للمصابين بالمصليّة الإيجابية في مجال العمل ببنن في عام 1997

المقاطعة

مجموع السكان

السكان الناشطون

عدد المصابين بالمصليّة الإيجابية

أتاتورا

294 755

780 503

163 18

أتلانتيك

943 253 1

222 786

304 28

بورغو

264 990

032 607

853 21

مونو

202 793

975 632

787 22

أدوميه

830 102

564 722

012 26

زو

070 960

249 667

021 24

المجموع

603 855 4

822 919 3

113 141

المصدر: جداول إحصاءات الأحوال المدنية لعام 1999، صفحة 82.

* وسائل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)

من الوسائل الرئيسية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، اليوم وغدا، الوقاية من الفيروس الذي يتسلل بصورة أساسية عن طريق الجنس أثناء ممارسة الاجتماع الجنسي.

وأُعدت قنوات عديدة لتوزيع أغطية عنق الرحم والرفالات، لكفالة الوصول إلى هذين المنتجين على نحو فعال.

وتتمثل مراكز التوزيع، من بين أماكن أخرى، في الحانات، ومحطات البنزين، والنـزّل والفنادق، والمطاعم، ومخازن الأدوية، وما إلى ذلك.

ويلاحظ، مع هذا، أن ثمة إحجاما من جانب الشركاء (رجالا كانوا أم نساء) عن استخدام الأغطية والرفالات، على الرغم من وجودها في متناول أيديهم أو أيديهن عند الوصول إلى مرحلة الجماع. ويرجع هذا الإحجام، فيما يبدو، إلى التشكك، على نحو واضح، في وجود مرض الإيدز، إلى جانب الأفكار الخاطئة المتصلة بتلك الأغطية والرفالات، وما إلى هذا.

وليست هناك معرفة واسعة النطاق بأغطية عنق الرحم، بالرغم من توزيعها على يد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقاطعات أتلانتيك ومونو وأوميه وزو من خلال مواقع اللاجئين منذ عام 1995.

12-7: الإجراءات والاستراتيجيات المحددة

* إجراءات التوعية

قامت منظمة المبادرة الإنمائية وهي من المنظمات غير الحكومية، في إطار التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز والرابطة الفرنسية للمتطوعين من أجل التقدم ومنظمة الخدمات السكانية الدولية والرابطة البننية للتسويق الاجتماعي، بوضع برنامج لمكافحة وباء الإيدز، وبرنامج آخر للتوعية والتنبية بالخطر الذي تمثله الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومنها الإيدز، بالنسبة للإنسان. وهناك أحياء عديدة بمدينة كوتونو مُستهدفة من خلال هذا المشروع. وأثناء جلسات التوعية، كانت النساء يشكلن 80 في المائة من جمهور المستمعين. وتركز منظمة المبادرة الإنمائية اهتمامها على النساء والفتيات بغية تذكيرهن بمسؤولياتهن، على نحو فعال، في مجال مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتعويدهن على حمل أغطية عنق الرحم التي لا يزال البعض يتشكك فيها، بل ويرفضها، بالرغم من التطور الحالي لمرض الإيدز.

وبعض المنظمات غير الحكومية تستثمر في مجال “تدابير المصاحبة” المتعلقة بمجابهة الأمراض. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لفرع بنن من منظمة كاريتاس الدولية، الذي يقوم، من خلال منظمته غير الحكومية المسماة “سيديكون”، بتوفير دعم مالي، في صورة قرض بدون فائدة، للمرض كيما يضطلعوا بأنشطة مولدة للإيرادات بهدف تمكينهم من مواجهة احتياجاتهم الحيوية واحتياجات أُسرهم كذلك. ويقدم هذا القرض لأحد أفراد الأسرة من أجل مساعدة المريض عند تأثر حالته الصحية بشكل كبير.

* تحليل

في بداية برنامج مكافحة مرض الإيدز، تمثل الأمر في إجراءات للتوعية تتصل بالجمهور عموما. وكانت توفد أفرقة إلى الساحات العامة بالقرى والمدن (الأسواق وأماكن النقاش تحت الأشجار) حيث تدور محادثات متبوعة بمناقشات موجهة إلى السكان. وتُدعم هذه المحادثات بعرض للبس الرفالات، مع توزيعها بالمجان من أجل مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومنها الإيدز.

والنتائج المستخلصة بعد عشر سنوات لا تبعث على قدر كبير من التشجيع. وفي عام 1990، كان معدل انتشار مرض الإيدز 0.36 في المائة. وفي عام 1997، ارتفع هذا المعدل إلى 3.29 في المائة. وقد تبين أن ثمة ضرورة لتغيير النهج المبدئي. ومنذ عام 1997، اضطُلع بتجربة جديدة وهي استخدام النساء لنقل المعلومات ويتمثل هذا النهح في تدريب مجموعات من النساء بشأن استراتيجية التوعية من أجل الوقاية من مرض الإيدز. وتتضمن ميزة هذا النهج الحصول على آثار مضاعِفة والتقريب بين العناصر الفاعلة بالبرنامج والمستفيدين منه.

12-8: التغذية

إن الفروق في النمو ضئيلة نسبيا فيما يتعلق بالجنس: فنسبة 27 في المائة من الأولاد مصابة بتأخر في النمو، ومن بين هؤلاء توجد نسبة 10 في المائة تمثل حالة متعادلة، وذلك مقابل 23 في المائة و 6 في المائة من البنات، على التوالي. والعاملان الأكثر بروزا في هذا الصدد هما مستوى التعليم ووسط المعيشة. ومقاطعتا مونو وأتاتورا هما أكثر المقاطعات تأثرا بسوء التغذية من جراء ما تتعرض له الأغذية الأساسية من عجز موسمي في هاتين المنطقتين الفقيرتين إلى حد ما (الجدول 16).

وثمة نشاط من قبل مشروع التدخلات المحلية في مجال الأمن الغذائي بجهات عديدة، وفي هاتين المقاطعتين بصفة خاصة، من أجل تخفيف حدة مشكلة سوء التغذية.

الجدول رقم 16 - الحالة الغذائية للأطفال حسب الخصائص الديمغرافية (مقتطف من الجدول 10-7 بالمسح السكاني والصحي في بنن لعام 1996)

المؤشرات القياسية البشرية

الخاصية

الطول المتعلق بالسن

الوزن المتعلق بالسن

الوزن المتعلق بالسن

أقل من

أقل من

أقل من

أقل من

أقل من

أقل من

جنس الطفل

-3 من الفارق النموذجي

- 2 من الفارق النموذجي

- 3 من الفارق النموذجي

- 2 من الفارق النموذجي

- 3 من الفارق النموذجي

- 2 من الفارق النموذجي

الأعداد

ذكر

9.5

27.2

2.6

16.0

8.7

32.1

145 1

أُنثى

6.0

2.8

12.6

6.1

26.2

128 1

22.7

المصدر : المسح السكاني والصحي لعام 1996، صفحة 151.

ملاحظة : يعد الأطفال المصابين بسوء التغذية إذا كانوا أقل من 2 من الفارق النموذجي (- فارق نموذجي و 3 فارق نموذجي) من متوسط السكان الحرجيين.

12-9 المساواة في الرعاية الصحية فيما بين الرجل والمرأة في بنن

لا يوجد في بنن أي تمييز فيما يتصل بمجابهة المشاكل الصحية السكانية خارج نطاق بعض الممنوعات الغذائية وغيرها بالنسبة لمن يعشن في إطار أوضاع خاصة من قبيل الحمل والإرضاع وما إلى ذلك.

ولقد التزمت بنن في الواقع بمبادئ الرعاية الصحية الأولية التي توصي بتقريب خدمات الرعاية الصحية من المستفيدين وبتيسير الحصول على هذه الرعاية من الناحية المالية. وتستند الإمكانية المالية للحصول عليها إلى ممارسة التمويل على الصعيد المجتمعي، حيث تُقدر تكلفة الاستشارات والتعليمات والأدوية بمبلغ اتفاقي.

12-10: دراسة تطور حالة المرأة الصحية

* الأحكام المتعلقة بالتغذية بصفة خاصة

في الوثيقة المتعلقة بالسياسة العامة، والمسماة: “القواعد والمعايير في مجال صحة الأسرة” والمطبقة في بنن، توجد مكانة كبيرة لأنشطة الإعلام والتعليم والاتصال في ميدان توفير تغذية سليمة للمرأة بناء على المنتجات المحلية. وثمة استناد في هذا المجال إلى:

- إضافة منتظمة من عنصر الحديد للنساء الحوامل.

- توزيع فيتامين ألف أثناء الأربعين يوما الأولى للنفساء الجديدة.

- تشجيع تناول الملح المزود باليود من قبل الأسر من أجل الوقاية من مرض تضخم الغدة الدرقية، وهو مرض متوطن في مناطق عديدة.

* الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة فيما يتعلق بالمرأة

- حالات المرض

تتمثل الأسباب الرئيسية لمرض المرأة فيما يلي:

- الملاريا؛

- التهابات الجهاز التنفسي؛

- الالتهابات المعدية المعوية؛

- الإسهال؛

- الحالات الرضّية وحالات فقر الدم.

- حالات الوفاة

تتمثل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات فيما يلي:

- تعقيدات عمليات الإجهاض المستحث؛

- حالات النزيف عند الولادة؛

- الالتهابات النفاسية؛

- حالات تسمم الدم الحملي وحالات تعسر الولادة.

وفي عام 1993، قامت نسبة 55.4 في المائة من النساء بالولادة داخل وحدات صحية، وفي عام 1997، تلقت نسبة 68.1 في المائة من النساء خدمات للرعاية قبل الولادة، على الصعيد الوطني. وتتراوح هذه النسبة بين 60 و 81 في المائة حسب المقاطعات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحصاءات لا تتضمن الهياكل الصحية الخاصة التي تضطلع، مع هذا، بأنشطة ملموسة لصالح النساء الحوامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد المطبقة في مجال تقدير أعمال الرعاية الموفرة للمرأة قد تعرضت أيضا لتطور محسوس. ومن ثم، فإنه في عام 1997 لم يكن من المفترض أن حملا ما قد تمت متابعته بالفعل إلا إذا كانت المرأة قد تعرضت للفحص ثلاث مرات على الأقل، ومنها مرة واحدة في الأشهر الثلاثة الأولى مع الاضطلاع بالفحص النهائي في الثلاثة أشهر الأخيرة، مما يخالف ما كان سائدا في عام 1993.

وعلى الصعيد الوطني، وفيما يبين عامي 1996 و 1997، شهد عدد حالات الولادة لمواليد أحياء في إطار من المساعدة زيادة طفيفة. فقد ارتفع هذا العدد من 131 145 إلى 267 148، وذلك في الوقت الذي حدث فيه انخفاض في عدد المواليد الأموات (من 591 4 إلى 534 4) أثناء نفس الفترة.

12-11: أنشطة تنظيم الأسرة والإنجاب

تعرضت أنشطة تنظيم الأسرة لتوسع نسبي، بالرغم من المثبطات المترتبة على قانون مناهضة الحمل لعام 1920، إلى جانب المثبّطات المتصلة بالحقائق الاجتماعية الثقافية السائدة بالبلد. وبنن من البلدان التي تشجع الولادة. وتُقدر الاحتياجات غير الملبَّاة في مجال منع الحمل في عام 1996. بنسبة 26 في المائة، مما يمثل نسبة النساء غير المتزوجات من بين السكان.

وبصفة عامة، ينبغي أن يكون هناك إذن مسبق من قبل الزوج فيما يتعلق بالإعانات المتصلة بتنظيم الأسرة. ومع هذا، فإن الرفض أو الإذن يجريان في سياق من التكتم.

وليس من المتوخى أن يضطلع بالإجهاض لهدف علاجي من أجل حماية الأمم إلا إذا كان هناك تهديد حقيقي لحياة المرأة.

وثمة اختباران يُضطلع بهما عادة في بنن، وهما اختبار الحمل وسبـر الصدى.

ولا يُلتجأ إلى تحليل السائل الرحمي إلا في حالات استثنائية وفي إطار تعدد حالات الإجهاض لدى بعض الأمَّهات.

وفي ضوء حظر الإجهاض في بنن، فإن الإحصائيات في هذا المجال ضئيلة العدد. ولا يُشمل، بصفة عامة، إلا الحالات التي تتضمن تعقيدات، والتي كثيرا ما تحال إلى الوحدات الصحية. والطابع المستتر للإجهاض المستحث يجعل الممارسين لا يقومون بتوجيه المريضات إلا لدى ظهور أمارات تدل على حدوث تعقيدات. وهذا يؤدي بوضوح إلى تأخير تدخل الأخصائيين، وإلى الوفاة في غالبية الحالات المحالة.

وفي عام 1996، سُجلت 200 6 حالة إجهاض، كما سجلت في إطار عام 1997 حالات يصل عددها إلى 330 6. وهذه الأرقام لا تعكس حقيقة الخطر الذي تواجهه المرأة.

والتعقيم الطوعي ليس منتشرا في بنن على الرغم من توفر الصلاحيات التقنية اللازمة في هذا الصدد. والأزواج يتفقون بالإجماع، في هذه الأيام، على الكف عن الإنجاب بعد مولد عدد معين من الأطفال، ولكن لا يوجد اتجاه حتى الآن نحو التعرض للتعقيم الذي يؤدي إلى نتائج لا رجعة فيها.

12-12: تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

يشكل ختان البنات تهديدا حقيقيا لصحة الأم والطفل. وهو يمارس في مناطق شمال زو ووسط أتاتورا وهضبة أوميه وفي بورغو أيضا.

وتقديرات لجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل تشير إلى وجود ما يقرب من 000 620 امرأة ببنن ممن تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية. وثمة كفاح يضطلع به من أجل القضاء على هذه الممارسة. ولقد وعدت بعض الممارسات بالكف عن ختان البنات، ومن المتوخى لهن أن يغيرن من مهنتهن.

12-13: المساعدة الطبية في حالات الولادة

وفقا لاستنتاجات المسح السكاني والصحي، يلاحظ أن الحالة في بنن في مجال المساعدة عند الولادة من قبل موظفين صحيين، أفضل من الأحوال التي كانت سائدة بالسنغال في الفترة 1992-1993 وببوركينا فاسو في عام 1933 وبكوت ديفوار في عام 1994، حيث قامت نسبة 47 في المائة و 42 في المائة و 45 في المائة من النساء، على التوالي، بالولادة بمساعدة مهنيين صحيين.

وفيما يتصل ببنن، يوضح هذا المسح السكاني الصحي أن نسبة 64 في المائة من حالات الولادة، التي تمت خلال السنوات الثلاث السابقة، قد حظيت بمساعدة موظفة صحية، وأن نسبة 54 في المائة قد تمت بمعونة قابلة أو ممرضة، وأن نسبة 6 في المائة كانت بمساعدة طبيب، وأن نسبة 4 في المائة قد جرت بمعونة مساعِدة في الولادة.

وهناك تباينات مع هذا، فالنساء في مقاطعتي بورغو وأتاتورا، على سبيل المثال، يتلقين أقل قدر من المساعدة عند الولادة (39 في المائة و 40 في المائة على التوالي).

وهناك حالات للولادة لا تزال تتم بالمساكن.

ويرجع هذا الوضع، بصورة أساسية، إلى بُعد المراكز الصحية عن المساكن، وقلة وسائل المواصلات، فضلا عن فقر الأسر المعيشية.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

يعترف دستور جمهورية بنن، في المواد 22 و 26 و 30 منه، بتساوي جميع الرجال والنساء أمام القانون، وبالحق في العمل، وبعدالة الأجر عن الخدمات والإنتاج.

13-1: شروط الوصول للعمالة

على صعيد الإدارة العامة، تلاحظ بشكل عام تلك الأحكام الواردة في دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 في مجال تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم. وفي إطار الانضمام لبرنامج التكيف الهيكلي ومع انتهاء التوظيف التلقائي لدى اختتام الدراسة، أصبح الحصول على وظيفة عامة يخضع بالفعل لمسابقة من مسابقات الدخول. ومن الناحية العملية، لا يوجد أي عائق أمام المرأة بصفة خاصة.

وعلى صعيد القطاع الخاص، يتسم تنظيم التشغيل بمبدأ الحرية. فصاحب العمل حر في اختيار موظفيه.

وبعض الهياكل الخاصة تلجأ على نحو مطرد إلى الخبرة الخارجية من قبيل خبرة مركز الاتقان والمساعدة في مجال إدارة المشاريع والمكاتب الخاصة المعنية بالتوظيف فيما يتصل بإعانتها في اختيار أفضل المرشحين والمرشحات. وتوجد لدى القطاع الخاص، في بعض الأحيان، تفضيلات، تؤدي إلى جعله لا يتمسك بدقة بمبدأ المساواة الرسمية بين الرجال والمرأة بشأن بعض الوظائف. ويلاحظ في هذا المقام وجود تمييز إيجابي واضح إزاء المرأة في بعض الأوقات. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في العديد من مشاريع التنمية التي تفضل مرشحات من النساء على المرشحين من الرجال. وبعض المنظمات غير الحكومية، الوطنية والأجنبية، تولي أيضا اهتماما خاصا للمرشحات من النساء، على الصعيد الميداني، من منطلق اهتمامها بتحقيق أهداف التنمية المجتمعية، من ناحية أولى، وتشجيع البنات فيما يبذلنه من جهود، من ناحية ثانية.

والأمر يتعلق، بصورة عامة، بالتوظف في مكان مجاور، من قبيل العمل كمشجعات أو منسقات للمشاريع.

وتشريع بنن، الذي ينظم منح الاستحقاقات من الرواتب، يعطي الأولوية للرجال دون النساء فيما يتصل بالإعانات العائلية. وبالتالي، ففي نطاق زوجين يشغلان وظيفتين دائمتين من وظائف الدولة، يلاحظ أن المستفيد المباشر من الإعانات العائلية هو الزوج في أكثر الأحيان. وفي هذا الموقف، تتعرض المرأة للضرر من ناحيتين:

- فهي تحرم من الحق في الإعانات العائلية التي كانت تستحقها بوصفها والدة للأطفال، علاوة على مركزها كموظفة دائمة بالدولة، مما يؤهلها بالتالي للتمتع أيضا بهذا الحق؛

- والضريبة التدريجية المتعلقة بالمعاشات والمرتبات تُحسب بناء على عناصر عديدة تتضمن العبء العائلي، وحيث أن هذا العبء يُدرج على اعتبار عدم وجود أطفال ما بالنسبة للمرأة، فإن الضريبة ترتفع إلى أعلى، مما يقلل بالتالي من المبلغ الصافي المسدد.

وفي هذا السبيل، اضطلعت النساء العاملات بوزارة المالية والاقتصاد، من منطلق إدراكهن لما يتعرضن له من ظلم على هذا الصعيد، بالكفاح في إطار مطالبهن النقابية من أجل تنقيح القانون كيما يكفل المساواة والعدالة. ولم يؤد هذا الكفاح إلى ننتيجة ما حتى الآن.

ومع هذا، فإن المرأة والدة الطفل، عازبة كانت أم أرملة، تستفيد من هذه الإعانات العائلية في حالة إثبات أن الطفل الحائز لهذا الحق، أو الأطفال الحائزين لهذا الحق، بمنأى عن التمتع بهذه الاستحقاقات، بالإضافة إلى ذلك.

وخارج نطاق الإعانات العائلية، التي تؤدي طرق استخدامها أحيانا لمنازعات زوجية، فإنه لا توجد أشكال أخرى من أشكال التمييز الرسمي أو غير الرسمي في مجال عزو الحقوق الاجتماعية من جانب الدولة.

وقانون العمل يركز على تحسين مراعاة حالة المرأة، وبالتالي، فإنه ينص على ما يلي:

- لا يُضطلع بتمييز ما بشأن الراتب أو التصنيف؛

- يحق للمرأة الموظفة أن تطلب إلى هيئة تفتيش العمل القيام بفحص طلبي لها للتحقق من أن نشاطها المهني لا يعرضها لمضار أو مخاطر، مع مناداتها بوضع حد لهذه الحالة، شأنها في ذلك شأن الموظف من الرجال.

وعلى أي حال، لا يوجد أي إجراء قانوني تمييزي من شأنه أن يضير بالمرأة في إطار الحقوق المعترف لها بها. وبالتالي، فإن المرأة الموظفة تحق لها، فضلا عن حقها في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، جميع المزايا الاجتماعية الأخرى المسلّم بها للرجل من فئتها.

ومع هذا، وفي ضوء الحالة الصحية للمرأة التي كثيرا ما تتعرض للضعف من جراء حالات الحمل وارتفاع مستوى مسؤوليتها بالمنزل، مما يقلل أحيانا من حضورها للعمل أو يحول دون هذا الحضور، فإن أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص لا توجد لديهم رغبة قوية في الترشيحات النسائية. والقوالب النمطية تسيء في بعض الأوقات إلى المرأة عندما تتقدم للعمل في القطاع الخاص.

13-2: الوصول إلى الائتمانات

لا تقوم الدولة مباشرة بتوفير ائتمانات. فهذا النشاط من الأنشطة المضطلع بها في مجال المصارف التقليدية التي تقدم قروضا بفائدة. ومنذ الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى إفلاس المؤسسات المصرفية وتصفيتها، وبغية تشجيع تحرير المبادرات الخاصة، يلاحظ ظهور مجموعة من مؤسسات التمويل على نطاق صغير. وهذه المؤسسات تعوّض عن عدم كفاية المصارف ذات المكانة، وهي ترمي إلى الاقتراب من العملاء وتيسير وصولهم للائتمانات.

وبعض هذه المؤسسات التمويلية الصغيرة قد اضطُلع بها من جانب الدولة. ومن بينها مشروع تدعيم الأنشطة المولدة للإيرادات، ومشروع التدخل المحلي في مجال الأمن الغذائي، وبرنامج دعم تنمية القطاع الزراعي، وهو تابع للقطاع الخاص، وبرنامج دعم تنمية المشاريع البالغة الصغر وبرنامج دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق مساندة العمل الاجتماعي ومشروع المساعدة الاقتصادية لنساء أوميه، ومشروع التنمية الريفية، وهو في مستوى الإدارات العامة لمراكز العمل الإقليمية للتنمية الريفية، ومشروع حقوق البنات والنساء. وهذه القائمة ليست كاملة بسبب تشتت هذه الهياكل وعدم وجود هيئة تنسيقية فعالة لمختلف التدخلات لصالح حقوق الإنسان.

والقطاع الخاص ممثل، على نحو بارز، في هيكل الإعانة في الوصول إلى الائتمانات. ومن بين المؤسسات العاملة في هذا الإطار، الدائرة الهولندية للمتطوعين، وفريق الدراسة والبحث المعني بالبيئة والتنمية، ومركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن، والفريق العامل المعني بالعدالة والمساواة الاجتماعية، ومؤسسة “بورنفاونديه”، وفرع بنن لمنظمة كاريتاس الدولية، وما إلى هذا.

وجدول إحصاءات الأحوال المدنية، طبعة عام 1995، يوضح وجود 16 منظمة غير حكومية تقوم بالتدخل في مجال التمويل على نطاق صغير. وتستهدف في كافة هذه الهياكل، التي أُنشئت غالبيتها في عام 1992، توفير شروط تتسم بالمزيد من المواتاة للنساء حتى يمارسن نشاطا مربحا. وهذه المؤسسات الجديدة قد قررت أن تساعد النساء في التخلص من حلقة الرِّبا التخريبية، وتفادي الشروط العسيرة التي كثيرا ما تؤدي إلى البلبلة والارتباك، والتي تفرضها المصارف التقليدية باعتبارها من الضمانات، ومن ثم، فإنها تتدخل على هذا النحو بوصفها من أطراف الحوار الحقيقية التي ترمي إلى القضاء على فقر المرأة المتوطن.

والدراسات المختلفة التي اضطلع بها بشأن الحالة الاقتصادية لسكان بنن قد خلُصت، في الواقع، إلى نتيجة مفادها أن ثمة فقرا قائما بالمدن والقرى، وهو يتسم بصفة خاصة بطابع نسائي.

وفيما يتصل بالفقر، تحدد النتائج المترتبة على برنامج الدراسات والاستقصاءات المعني بالقطاع غير الرسمي لعام 1992 الحد الأدنى للمرتبات في القطاع غير الرسمي بمبلغ 053 15 فرنكا من فرنكات الاتحاد الأفريقي في المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل النساء، وفق نفس المصدر، نسبة 43 في المائة من السكان الناشطين، وهن يقدمن في القطاع التجاري، الذي يمثلن الأغلبية فيه، 85 في المائة من القيمة المضافة.

وأعمال مختلف المؤسسات، التي تمنح الائتمانات أو التي تيسير الوصول إليها، قد أتاحت التغطية من قبل وكالة تمويل المبادرات على الصعيد الشعبي، وهي موجودة بكافة أنحاء الإقليم. وقد استفادت 740 امرأة من قروض صغيرة يبلغ مجموعها 000 663 12 فرنك، مما يمثل 55.61 في المائة من المستفيدين، واستفاد الرجال، من ناحيتهم، بمبلغ 000 735 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، أي بنسبة 29.57 في المائة. وتلقت المجموعات المتضامنة تمويلات تبلغ 000 373 3 فرنك، بنسبة 14.81 في المائة من المستفيدين.

وعلى صعيد برنامج دعم تنمية المشاريع الصغيرة، الذي تتركز أنشطته في حدود دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من مدينة كوتونو، وفي الفترة من عام 1994 إلى عام 1997، تمت تغطية 105 9 من العملاء، أي 116 7 من النساء (78.15 في المائة) و 989 1 من الرجال (21.84 في المائة). والمبلغ الإجمالي المقدم يصل، على التوالي، إلى 618 316 588 2 فرنكا (73.09 في المائة) و 598 615 952 فرنكا (26.9 في المائة).

- وبعض المنظمات غير الحكومية توجه أعمالها نحو النساء على نحو خالص. وهذا هو الحال بالنسبة للرابطة النسائية للتعاون والتضامن والدائرة الهولندية للمتطوعين. ووصل مبلغ الادخار الإجمالي من عام 1995 حتى عام 1997 إلى 170 081 25 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، بنسبة غير مسددة تعرضت للانخفاض من 20 في المائة إلى 2 في المائة، مع زيادة صافية في عدد الصناديق من عام لآخر. أما عدد أعضاء الرابطة النسائية للتعاون والتضامن فهو في زيادة مطردة، حيث ارتفع على التوالي من 805 1 إلى 618 1 فيما بين عامي 1995 و 1996، وكان هناك 456 3 صندوقا في عام 1997.

- ومركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن موجود في مقاطعات زو ومونو وأتلانتيك. ولقد قدم في عام 1994 ائتمانات من أجل الأنشطة المولدة للإيرادات لدى المرأة، بمبلغ إجمالي مقداره 035 902 204 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. وكذلك شرع في إنشاء وإقامة الصناديق الريفية للادخار والائتمان، كما أنه وفر ائتمانات مدرسية. وهذه التجربة آخذة في الانتشار شيئا فشيئا.

ومن هذه التجارب كلها، يجدر بالذكر أن هياكل الدولة والمنظمات غير الحكومية تضطلع بأعمال تؤدي إلى تحقيق نتائج تعاونية لصالح المرأة.

والوصول إلى الائتمانات يحظى بتقدير كبير لدى السكان بالمدن وبالريف على السواء، والتنظيم الذي يُضطلع به في هذا القطاع يمثل وسيلة ممتازة لتطوير المرأة وتغيير أحوالها الإنسانية. وتدابير المصاحبة التي شُرع فيها، من قبيل محو الأمية والتثقيف في مجال الصحة وتنظيم الأسرة، تشكل عنصرا قيما لإدامة مكتسبات شتى البرامج القائمة في الوقت الراهن.

ولا شك أن التجديد الأكثر أهمية في هذا الشأن يتمثل في الانتقال تدريجيا من القروض الفردية (وهي عقبات في سبيل الوصول إلى الائتمانات) من أجل تركيز هذه الائتمانات على مجموعات التضامن. وهذا يرفع من شأن الانضمام إلى هذه المجموعات، مما يشكل عاملا لتطوير الفرد الإنساني.

وفي ضوء تشتت هياكل الائتمانات على نحو كبير، فإن ثمة تعذر في قياس التغطية الحقيقية للأنشطة القائمة في هذا المجال. ومع هذا، وبناء على الوثائق المتوفرة، فإن من الممكن أ، يقال دون مبالغة إن مشكلة الوصول إلى الائتمانات في طريقها إلى الحل. وتزايد عدد العميلات يشهد أيضا على اطراد اهتمام المرأة بهذه الائتمانات.

ومع هذا، فإن ثمة بعضا من الصعوبات، وهي صعوبات تتصل بعدم الخبرة في إدارة الائتمانات والأمية وعدم كفاية الائتمانات ذاتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنافع المترتبة على الأنشطة الاقتصادية غير كافية بالنسبة لما يتعين على المرأة أن تضطلع به من عدد كبير من المهام، وهذه المنافع لا تتيح تنمية تلك الأنشطة بشكل سريع. وثمة عقبات كثيرة ينبغي للمرأة أن تواجهها كلك يوم. ومن الواجب بالتالي أن يعاد النظر في مدة الائتمانات، فقصر فترة البرامج الائتمانية لا تسمح للنساء بالاستقلال وبالتحول إلى شريكات حقيقيات للمصارف التقليدية.

الجدول 17 موجز القروض المقدمة من المؤسسات ومن خلال توسطها

عدد الأفراد المستفيدين والمبالغ

الرجال/المبلغ

النساء/المبلغ

مجموعات التضامن، والمبلغ، والنسبة المئوية

المؤسسات

العدد

المبلغ

النسبة المئوية

العدد

المبلغ

النسبة المئوية

العدد

المبلغ

النسبة المئوية

المجموع

وكالة تمويل المبادرات على الصعيد الشعبي

740

000 663 12

55.61

166

000 735 6

29.57

35

000 373 3

14.81

برنامج دعم تنمية المشاريع الصغيرة

116 7

698 316 588 2

73.09

989 1

598 615 952

26.90

-

-

-

المادة 14: المرأة الريفية

تواجه البيئة الريفية في الكثير من الأحيان مشاكل تتعلق بالمواصلات وبالحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي هذا الصدد، تتأثر النساء بصورة عامة أكثر من الرجال، فهن يشغلن مكانة استراتيجية فيما يتعلق بالوفاء بالاحتياجات الحيوية للأسرة. والتحسين الملموس لظروف المعيشة يؤثر بشكل إيجابي على وضع المرأة. ولقد حدثت تغييرات كثيرة في البيئة الريفية ببنن منذ بداية سريان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

14-1: الحالة الاقتصادية للمرأة الريفية

من المشاكل الكبيرة التي تواجه المرأة الريفية، عدم التمكن من الوصول إلى الائتمانات الزراعية.

وفي الفترة 1994-1995، أجريت دراسات بشأن تقدير الحالة الاجتماعية الاقتصادية للبيئة الريفية. وقد أبرزت هذه الدراسات المشاكل الكبيرة في هذا المجال، وهي: قلة الأراضي، وضعف التربة، والافتقار إلى الائتمانات، ونقص المعدات والمدخلات الزراعية، وعدم وجود ميكنة للتصنيع الزراعي الغذائي، وضآلة هامش الاستفادة، ومشقة العمل الزراعي اليدوي، والمشاكل المتعلقة بالصحة البيطرية، وضآلة المراعي، وما إلى ذلك. وثمة نتيجة مشتركة لهذه المجموعة من المشاكل، وهي الفقر.

وبغية مواجهة هذه المشاكل المتنوعة، وضعت سياسة فعالة في مجال الوصول إلى الائتمانات.

14-2: وصول المرأة الريفية إلى الائتمانات

تعمل هياكل عامة وخاصة عديدة في مجال الوصول إلى الائتمانات بالبيئة الريفية.

وها هي الهياكل الحكومية التي توفر المساعدة اللازمة للوصول إلى الائتمانات: وزارة التنمية الريفية، ووزارة الدولة المعنية بتنسيق العمل الحكومي والتخطيط والتنمية وتشجيع العمالة، ووزارة الحماية الاجتماعية والأسرة، ووزارة المالية والاقتصاد، حيث تمثل هذه الوزارات هياكل عاملة في هذا المجال. وتستند سياسة الوصول إلى الائتمانات، التي وضعت منذ عام 1995، إلى إنشاء هياكل لتمويل أنشطة الأعمال التجارية الصغيرة. والعمليات الزراعية وتخزين المنتجات الغذائية. ولقد أقيمت ست مؤسسات كبيرة في هذا الصدد، وهي:

- مشروع التدخلات المحلية في مجال الأمن الغذائي؛

- مشروع تدعيم الأنشطة المولدة للإيرادات؛

- صندوق دعم العمل الاجتماعي؛

- مشروع الدعم الاقتصادي للمرأة في مقاطعة أوميه؛

- صندوق التنمية الريفية (على صعيد مراكز العمل الإقليمية للتنمية الريفية؛

- الصندوق الوطني للائتمان الزراعي، وتتبعه هياكل غير مركزية تعمل بوصفها صناديق محلية من صناديق الائتمان الزراعي.

14-3: الهياكل الخاصة التي تساعد في الوصول إلى الائتمانات بالبيئة الريفية

إن ثمة نشاطا حادا من قبل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، الدولية والوطنية، وكذلك من قبل بعض المؤسسات في مجال التمويل على نطاق صغير. وقد يُذكر في هذا الصدد:

- برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛

- فريق العمل في مجال العدالة والمساواة الاجتماعية؛

- مركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن؛

- فريق الدراسة والبحث المعني بالتنمية؛

- مؤسسة “بورن فوندن”؛

- الدائرة الهولندية للمتطوعين؛

- هيئة “PUIF”، وما إلى ذلك.

14-4: الجهود المبذولة لتمكين المرأة الريفية من الوصول إلى الائتمانات

في عام 1995، جرت مساعدة 125 تجمعا نسائيا، في مجال الائتمانات الصغيرة، في 37 من المقاطعات الفرعية، وذلك بفضل دعم مشروع التدخلات المحلية في مجال الأمن الغذائي. وفي عامي 1996 و 1997، على التوالي، قامت 350 303 من التجمعات النسائية بالاستثمار في أنشطة الإنتاج الغذائي، وتصنيع المنتجات الزراعية، والاضطلاع بالتجارة على نطاق صغير، وتخزين السلع الزراعية، وإنتاج البقول، وما إلى ذلك.

ومشروع تدعيم الأنشطة المولدة للإيرادات، الذي أُنشئ في عام 1995، قد بدأ أعماله من أجل سكان الريف في عام 1996. وهذا المشروع يضم الرجال والنساء من الأعضاء، أو من غير الأعضاء، في رابطات الخدمات المالية، التي تمثل مصارف قروية يتم حشد رؤوس أموالها عن طريق شراء الأسهم.

ووفقا لإحصاءات هذا المشروع، يبلغ عدد الأفراد المستفيدين من مخصصاته 952 17. وينبغي أن يضاف إلى هذا العدد الأشخاص المعنويون. ومن هذا العدد، يوحد 412 7 من النساء المستفيدات، أي 42.30 في المائة من مجموع المستفيدين، إلى جانب 114 من التجمعات، حيث بلغ هؤلاء جميعا دعم المشروع.

وعلى صعيد الهياكل الخاصة، تقدم ائتمانات للنساء بغية معاونتهن في مواجهة نفقات العمليات الزراعية، أو من أجل الاضطلاع بأنشطة تجارية، أو بهدف القيام أحيانا بتحمل تكاليف انتظام الأولاد في المدارس. وثمة تدخل أيضا في هذه المجالات من قبل منظمات غير حكومية، مثل مركز وضع المبادرات على مستوى القاعدة الشعبية في بنن، ومؤسسة بورن فوندن، وفريق الدراسة والبحث المعني بالبيئة والتنمية، وهيئة “PUIF”.

وفيما يتصل بالهياكل غير المركزية، التي تتبع الصندوق الوطني للائتمانات الزراعية، فإن هذه الهياكل تقدم قروضا للمرأة، على نحو فردي وجماعي. ولكن الإحصاءات المتوفرة غير موزعة حسب الجنس، وثمة تجربة ناجحة على صعيد الصندوق المحلي للائتمان الزراعي والتعاوني في منطقة أبوني، منذ عام 1993، وهي مبادرة إنشاء تجمعات “يناوا”. وهذه التجمعات تضم أكثر من 600 5 من العملاء و 000 4 من الشركاء برأس مال يبلغ 000 000 10 من فرنكات الاتحاد الأفريقي. وتحظى هذه التجمعات، منذ 5 حزيران/يونيه 1994، بمجلس للإدارة ولجنة للإشراف.

وهناك مؤسسات عديدة تقوم بالتعاون مع الصناديق المحلية للائتمان الزراعي فيما يتصل بتقديم الائتمانات للتجمعات النسائية. وهذا هو الحال بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وهيئة “PUIF” ومركز تنمية الأراضي الجافة، وما إلى ذلك. وفي منطقة كوبلي، توجد أربع قرى (تابارغا ونوانغو ونامونتشاغا وسنّد) تتلقى الدعم في مجال أنشطة إعادة التحريج، كما أنها تحصل على أموال دائرة من أجل الأنشطة ذات الربح.

ويقوم فريق الدراسة والبحث المعني بالبيئة والتنمية، من ناحيته، بالتدخل في مقاطعات فرعية عديدة تابعة لمقاطعة بورغو، ومنها ما لاتفيل وسيغبانا.

ومع هذا، فإن ازدهار مؤسسات التمويل على نطاق صغير وانتشارها بكافة أنحاء الإقليم الوطني قد جعلا من تنسيق المعلومات المتصلة بأنشطتها أمرا في غاية الصعوبة. وقد تبلور الاهتمام بتنسيق هذا القطاع، منذ وقت قريب جدا، من خلال الاضطلاع بمبادرة لإحصاء المؤسسات المذكورة على يد وزارة المالية والاقتصاد، وذلك تمهيدا لبدء سريان القانـــون المتعلق بإنشاء وأداء الصناديق التعاونية للادخار والائتمان، والمسمى قانون “PARMEC”،.

14-5: التجمعات النسائية

لا توجد في بنن أي عقبة قانونية تحول دون المبادرة بالتجمع في شكل رابطات أو تجمعات تعاونية مبدئية بهدف تحقيق الأرباح. وهذه الرابطات تخضع، هي والمنظمات غير الحكومية لقانون عام 1901 الذي يتولى تحديد أساليبها.

وثمة 84 منظمة ورابطة واردة في بيان المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية ببنن، الذي وُضع بناء على الدراسة المتعلقة بتحديد تلك المنظمات والرابطات، التي طالبت بها الدائرة الهولندية للمتطوعين والدائرة الألمانية للتنمية ومنظمة أوكسام كوبيك.

الجدول رقم 18- توزيع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية حسب المقاطعات

المقاطعة

العدد

أتاتورا

8

أتلانتيك

38

بورغو

8

مونو

5

أوميه

11

زو

14

المجموع

84

المصدر: بيان المنظمات غير الحكومية، 1996.

14-6: التجمعات التعاونية المبدئية

في وقت بالغ التبكير، اعتُبرت الحركة التعاونية بمثابة رد على مشكلة ندرة الموارد المالية والمادية، وهي مشكلة صعبة.

وكان هناك تشجيع، بالتالي، لتجميع قوى الفلاحين. وعلى غرار الرجال، تجمعت النساء دون قيد حول أنشطة مولدة للإيرادات، وذلك في تجمعات نسائية. وكان ثمة التقاء في بعض الأحيان بين الرجال والنساء فيما يتصل بالإنتاج والبيع. والأمر يتعلق في هذا الشأن بتجمعات مختلطة، مما لا يندر وجوده.

والتجمعات النسائية محاطة أيضا بالعديد من الهياكل التقنية المنافسة. وهي من صنع المنظمات غير الحكومية أيضا. وثمة تعقيد لتوفر البيانات وموثوقيتها من قبل مجموع الجهات القائمة بالتدخل (وزارة التنمية الريفية ووزارة الحماية الاجتماعية والأسرة، والمنظمات غير الحكومية، وما إليها).

وترد في الجدول رقم 19 البيانات المتاحة على صعيد إدارة تشجيع التشريعات الريفية.

الجدول رقم 19- عدد التجمعات النسائية حسب المقاطعات

المقاطعة

عدد التجمعات

أتاتورا

250

أتلانتيك

256

بورغو

277

مونو

74

أوميه

141

زو

138

المجموع

038 1

المصدر: هذه البيانات مأخوذة عن دائرة تشجيع أنشطة المرأة في الريف، وإدارة تشجيع التشريعات الريفية، ووزارة التنمية الريفية.

14-7: الوصول للمياه الصالحة للشرب

* الحالة العامة

من عام 1992 وحتى عام 1997، اضطلعت بنن بجهود كبيرة، ومما يشهد على ذلك تلك الزيادة شبه المستمرة في الميزانية المخصصة لوزارة المناجم والطاقة والقوى المائية، التي تضطلع بتوفير المياه للسكان. وفي عام 1993، كانت الميزانية المرصودة تبلغ 000 258 996 11 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. وقد تغيرت، بشكل متعاقب، إلى 000 178 245 12 ثم إلى 000 803 626 18 ثم إلى 000 235 865 13، على التوالي، في عام 1995 و 1996 و 1997. وفيما بين عامي 1991 و 1996، أُنشئ 685 6 مركزا لتوزيع المياه، بمعدل متوسط يبلغ 237 1 مركزا في العام الواحد.

وفي إطار هذا الافتراض، وفي ضوء مراعاة وجود 700 مركز من المراكز الكبيرة لتوزيع المياه قبل مشروع القوى المائية بالريف الذي وُضع في إطار العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية، كان عدد مراكز توزيع المياه في عام 1997 يبلغ 937 1، كما أنه كان يصل إلى 274 3 في عام 1992.

وفي عام 1996، كان يوجد 685 6 مركزا، وقد أضيف إليها 391 مركزا آخر.

وفي عام 1997، تم حفر 668 مركزا لتوزيع المياه، مما يوضح وجود تطور ملموس.

ويُقدر معدل التغطية المائية في هذه الفترة بنسبة 69 في المائة. وثمة بعض من التباينات من مقاطعة لأخرى. وبالتالي، فإن معدل التغطية يبلغ 88 في المائة بمقاطعة أتاتورا، و 57 في المائة بمقاطعة أتلانتيك، و 96 في المائة بمقاطعة بورغو، و 43 في المائة بمقاطعة مونو، و 41 في المائة بمقاطعة أوميه، و 82 في المائة بمقاطعة مونو. والمسافات الطويلة أحيانا، والقائمة فيما بين بعض الجهات بالبلد، تقلل من الإمكانيات الحقيقية للوصول إلى المياه في هذه المناطق. وهذا هو الحال في المقاطعات الشمالية (بورغو وأتاتورا).

وليس بغائب عن السلطات المختصة مدى أهمية المياه بالنسبة لأي كائن بشري. وهي تدرك تماما حجم المعاناة التي تتكبدها المرأة من أجل التزود بهذه المياه. وبغية كفالة حسن الإدارة في هذا الصدد، يقوم مشروع القوى المائية بالريف، في إطار سياسته المتعلقة بالتنمية المجتمعية، بالربط بين المرأة وإدارة مراكز توزيع المياه، على نحو وثيق، من خلال اللجان المشكلة في ذلك الشأن. وهذه اللجان مؤلفة من 5 إلى 7 أشخاص، وتضم من امرأتين إلى ثلاث نساء. واقتصرت مسؤولية النساء في البداية على مجرد الاهتمام بنظافة مراكز توزيع المياه، ولكن دورها قد تعرض اليوم لتطور ملحوظ. ومن بين النساء المسؤولات، توجد في الواقع رئيسات للجان وأمينات لصناديقها.

والمشاكل المتصلة بتوفر الأرض والصعوبات المتعلقة بتحديد موقع للمياه الجوفية في منطقة تحظى بالاتفاق تجعل من مراعاة مطالب المرأة، في اختيار مواقع الحفر، أمرا صعبا أيضا.

ومن الجدير بالذكر أن تجربة إشراك المرأة في إدارة مراكز توزيع المياه قد أتاحت القيام إلى حد كبير بتسوية مشاكل التكاليف المتكررة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للمياه ومع هذا، فلا تزال هناك عقبات ما، وهي عقبات من النوع الاجتماعي الثقافي والتمييزي. فليس من السهل دائما أن يتقبل الرجال أن يخضعوا لإدارة امرأة في إطار لجان إدارة المياه.

ولقد أدت الجهود المبذولة إلى شيء من التحسن في ظروف معيشة السكان الريفيين، والنساء منهم بصفة خاصة، فهن اللائي يواجهن أكثر من غيرهن مشكلة شحة المياه.

وكان ثمة انحسار في مدى الإصابة بالأمراض المتعلقة بنظافة المياه (مرض الكوليرا وداء الحميات).

ومع هذا، فإن حيازة مراكز توزيع المياه من قبل المجتمعات الريفية لا تزال تمثل شرطا لتحسين إدارة المياه وبقاء الأعمال التي تحققت بالفعل أو التي يجري تحقيقها في الوقت الراهن. وبرنامج القوى المائية بالريف يبذل ما يلزم من جهود، حيث يزيد من التثقيف في مجال الصحة إلى جانب التدريب على أعمال الوقاية والصيانة. وثمة ثلاثة أنواع من التدريب من قبل اللجان المعنية بمراكز توزيع المياه، وهي التدريب البسيط في الموقع، والتدريب في مجموعات، والتدريب الإضافي في نهاية المطاف. وكافة هذه التدريبات تشكل جزءا من تدابير المصاحبة بمشروعات توفير المياه. والنهج المجتمعي الذي يضطلع به برنامج القوى المائية بالريف، فيما يتصل بحل مشاكل المياه، معهود به إلى امرأة داخل المؤسسة، مما يشير إلى الأهمية التي يعزوها البرنامج لمكانة المرأة في مجال إدارة المياه.

*الإمداد بالمياه

يوضح الجدول 20، وهو مأخوذ عن التقرير المتعلق بالمسح السكاني والصحي في عام 1996، توزيع الأسر المعيشية كنسبة مئوية وفق طريقة التزود بالمياه والبيئة السكنية.

الجدول رقم 20- توزيع الأسر المعيشية كنسبة مئوية وفق طريقة التزود بالمياه والبيئة السكنية في عام 1996

البيئة

طريقة التزود بالمياه

الحضرية

الريفية

المجموع

1 - توفر مياه جارية داخل المسكن

18.6

0.5

7.5

2 - توفر مياه جارية في موضع آخر

37.8

6.5

186

3 - صنبور عام

2.3

8.1

5.9

4 - بئر محفورة/مضخة

4.8

21.9

15.3

5 - بئر محمية

7.5

9.4

8.7

6 - بئر غير محمية

21.5

21.3

21.4

7 - مصدر مياه

0.00

0.2

0.1

8 - نهر/بركة/خليج

4.3

21.8

15.1

9 - مياه أمطار مخزونة

2.8

8.0

6.0

10- مياه أمطار أخرى

0.2

2.1

1.4

11- مصادر أخرى

0.0

0.0

0.0

12- مصادر غير محددة

0.1

0.1

0.1

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر: جداول إحصاءات الأحوال المدنية، 1999.

وهناك زيادة دائمة في عدد المشتركين في المياه طوال سنوات عديدة متعاقبة. فقد ارتفع عدد المشتركين من 604 42 في عام 1992 إلى 858 71 في عام 1997. وهذه الزيادة ليست موحدة من مقاطعة لأخرى (الجدول رقم 21).

الجدول رقم 21 تطور عدد المشتركين في شركة بنن للكهرباء والمياه، فيما يتصل بالحصول على المياه، حسب المقاطعات، من عام 1992 حتى عام 1998

السنوات

المقاطعات

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

أتاتورا

455 1

776 1

113 2

289 2

622 2

820 2

103 3

أتلانتيك

407 24

060 27

782 30

788 32

155 35

793 38

081 41

بورغو

419 3

950 3

442 4

887 4

771 5

459 6

880 6

مونو

205 2

687 2

420 3

756 3

076 4

445 4

774 4

أوميه

663 6

576 7

895 8

023 9

963 9

027 11

482 11

زو

455 4

435 5

164 6

762 6

595 7

314 8

482 8

مجموع بنن

604 42

494 48

814 55

505 59

182 65

858 71

738 75

المصدر: مأخوذ عن الجداول رقم 207 من جداول إحصاءات الأحوال المدنية لعام 1999، صفحة 138.

14-8: الوصول إلى الكهرباء

يشكل الوصول إلى الكهرباء شاغلا من شواغل الحكومة ببنن. وتوزيع الكهرباء غير متساو بالإقليم الوطني، وثمة مناطق كثيرة لا تزال تعيش في إطار موارد إضاءة تقليدية (مصابيح عواصف، ومصابيح عادية، ومصابيح صغيرة) وأحيانا مشاعل.

ولدى الأسر والمشاريع، يجري الوصول إلى الكهرباء عن طريق الاشتراك لدى شركة بنن للكهرباء والمياه. وهذا الاشتراك غير جائز بالمناطق الريفية ولا بالمناطق المحرومة، حيث لا تتوفر هياكل أساسية وموارد مالية.

والجدول 22 أدناه يتضمن توزيع المشتركين لدى شركة بنن للكهرباء والمياه، حسب المقاطعات، من عام 1992 إلى عام 1997

الجدول رقم 22 - تطور عدد المشتركين لدى شركة بنن للكهرباء والمياه، فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء، حسب المقاطعات، من عام 1992 حتى عام 1997

السنوات

المقاطعات

1992

1993

1994

1995

1996

1997

أتاتورا

027 2

258 2

421 2

710 2

966 2

270 3

أتلانتيك

607 48

063 54

259 58

947 63

743 70

650 80

بورغو

931 5

676 6

140 7

680 7

470 8

485 9

مونو

159 4

811 4

718 5

576 6

501 7

358 8

أوميه

506 15

036 17

289 18

171 20

465 22

636 24

زو

475 6

514 7

838 7

795 8

770 9

867 10

المجموع

705 82

358 92

665 99

879 109

915 121

266 137

المصدر: جداول إحصاءات الأحوال المدنية 1999.

والأرقام الإجمالية الواردة في الجدول المبين أعلاه تخفي بعضا من التباينات.

وثمة مآخذ فيما يتصل بتوفير الطاقة الكهربائية من قبل شركة بنن للكهرباء والمياه. وهناك جهد يُضطلع به من أجل التعويض عن هذا النقص من خلال استعمال الطاقة الشمسية. وقد رُكِّبت ألواح شمسية لتغذية بعض المناطق الريفية جزءا من الوقت.

14-9: المبادرات الخاصة فيما يتعلق بخدمة التنمية الريفية

كانت شحة الموارد البشرية، التي تشهدها بنن منذ انضمامها إلى برنامج التكيف الهيكلي، بمثابة نقطة بداية لتعاون مكثف ومثمر فيما بين هياكل الدولة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل ببنن.

وهذا التعاون يستند إلى التعاقد من الباطن بين الدولة والمنظمات غير الحكومية في شتى ميادين التدخلات لدى السكان.

وتبرز على هذا الصعيد أنشطة التدريب في مجال المشاريع وتنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها وتقييمها، وما إلى ذلك.

ويقوم مشروع التدخلات المحلية في مجال الأمن الغذائي، بفضل مساعدة 26 منظمة وطنية ودولية من المنظمات غير الحكومية، بكفالة تنفيذ خطة عمله لصالح 23 من التجمعات النسائية و 89 من التجمعات المختلطة، المشكلة في القرى، وحتى في القرى الأكثر عزلة. والعدد الإجمالي للنساء المنتميات إلى هذه التجمعات يبلغ 148 1 مقابل 857 من الرجال، مما يعني وجود نسبة مقدارها 57.25 في المائة من النساء.

وكافة هذه المؤسسات، التي تعمل في مجال التمويل على نطاق صغير، تقوم بأنشطة للدعم كيما تكتسب النساء والرجال الصلاحيات اللازمة لتحسين إدارة المشاريع الصغيرة. والأمر يتعلق، بصفة خاصة بتدريبات في مجال محو الأمية أو المحاسبة العادية أو حفظ المنتجات الزراعية وما إلى ذلك.

14-10: مشاركة المرأة الريفية في الاجتماعات الدولية

تضطلع الدائرة الهولندية للمتطوعين، في إطار سياستها المتعلقة بتشجيع المرأة وتغيير العقليات الرجعية، بتنظيم لقاءات بين نساء بنن الريفيات مع إشراكهن في المؤتمرات النسائية الدولية. وعلى هذا النحو، قام وفد من النساء الريفيات بمنطقتي كويلي ودوغبو بالمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد ببكين، حيث قدمن مساهمتهن في المداولات المتعلقة بحالة المرأة في العالم. واضطلعت هذه النساء أيضا برحلات متبادلة مع النساء الريفيات الهولنديات إلى كل من هولندا وبنن.

14-11: تخطيط التنمية الريفية

تستند مبادرة المشاريع إلى سلسلة من المشاورات والدراسات التي تتيح تحديد شتى جوانب المشاكل التي تتضمن هذه المشاريع حلولا لها.

وفي مرحلة جمع البيانات، يُطلب إلى مختلف عناصر السكان أن تعرب بصوت عال عن تطلعاتها.

وتشارك النساء في هذه المشاورات المرتبطة بإقامة هياكل أساسية مجتمعية، من قبيل المضخات الريفية، ومستوصفات رعاية الوالدات، والمدارس، وما إليها ومع هذا، فإن اتخاذ قرار نهائي يتطلب، في أحيان كثيرة، مراعاة عدد كبير من الضوابط، التي يفرض بعضها نفسه. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في مواقع الآبار/المضخات بالقرى، وذلك عندما لا يجري الحفر أو التركيب إلا في أماكن وجود مياه جوفية. وهناك نزاعات قائمة، في هذا الشأن، منذ وقت طويل بين جماعات الأفراد أو بين المجتمعات المحلية، وفي بعض الأحيان، تبرز هذه النزاعات من قبل أحد الأطراف، حيث يقوم بمعارضة اختيار المكان الذي يزمع فيه إنشاء الهيكل الأساسي المجتمعي.

ويتعلق الأمر أحيانا، بصورة كاملة، بالعقائد والخرافات. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، فيما يتصل بإنشاء مركز صحي على مقربة من المدافن. وثمة حالات عديدة من هذا القبيل، مما يبرر عدم التردد على المراكز من جانب السكان. وحالة المركز الصحي في سافيه تشكل مثالا بارزا في هذا الشأن.

ومردودية مشاريع الائتمان الادخار والادخار الائتمان تضطر المسؤولين إلى إدماج التكاليف المتكبدة في حساب أسعار الفائدة، ولكن النساء كثيرا ما يترددن إزاء هذه التدابير.

14-12: تنظيم وزارة التنمية الريفية

إن ثمة اهتماما من قبل وزارة التنمية الريفية بأن تكون من أقرب ما يمكن إلى الفلاّحات والفلاّحين.

وتنظيم هذه الوزارة يستجيب بقدر الإمكان لهذا الشاغل. وهي ممثلة على صعيد المقاطعات، بشكل عام، بالإدارة العامة لمراكز العمل الإقليمية للتنمية الريفية مع ما يتبعها من شتى الإدارات التقنية والدوائر. وعلى صعيد المقاطعات الفرعية توجد الإدارة القطاعية، وعلى صعيد البلدات توجد الإدارة القطاعية الفرعية، وعلى صعيد القرى يوجد موظفون متعددو التخصصات يضطلعون بالتعميم الزراعي. وهؤلاء الموظفون يشكلون المستوى الأساسي الذي يمكن للنساء أو الرجال أن يرجعوا إليه طلبا للمشورة في الميدان الزراعي. وهم ملزمون بالسكنى في القرى التي يعملون بها.

ومع هذا، ففي ضوء تنفيذ مشروع إعادة هيكلة القطاع الزراعي والبرنامج الوطني المتعلق بترك الوظائف الحكومية على نحو طوعي، شهد القطاع الزراعي انخفاضا كبيرا في عدد موظفين العاملين على مقربة من السكان المستفيدين. وعلى هذا الصعيد، لا توجد تغطية سوى لما يقرب من ثلث الاحتياجات من الموظفين.

وبغية مواجهة الصعوبات المترتبة على النقص الواضح في عدد موظفي التنشيط والإحاطة الذين يعملون على مقربة من السكان المستفيدين، اضطلع بنهج جديد في مجال التعميم الزراعي منذ عام 1992. وهو يتمثل في تشكيل مجموعات من مجموعات الاتصال بناء على نهج يستند إلى المشاركة على صعيد القرى. وبصورة إجمالية، شُكِّلت 888 50 مجموعة اتصال تتضمن 680 10 مجموعة نسائية، أي 21 في المائة من العدد الكلي.

وأُنشئت أيضا 666 لجنة تنسيق تضم 558 5 عضوا، وكانت من بينهم 973 من النساء، أي 17.50 في المائة من العدد الكلي.

14-13: التدريب المتعلق بالدعم في الريف

اضطُلع بقدر كبير من التدريب لصالح موظفي الإحاطة بالقطاع الزراعي والمنتجين الزراعيين.

ومن أجل تحسين نوعية الاستحقاقات، تلقى موظفو الإحاطة أنواعا عديدة من التدريبات التي تتضمن نهجا نوعيا وإنمائيا. وقد قدم هذا التدريب إلى كافة الموظفين على الصعيد المركزي وفي الميدان. وترد في الجدول رقم 23 أعداد الموظفين التي استفادت من هذه التدريبات.

العدد حسب الجنس

السنة

الرجال

النساء

المجموع

1995

284

865

149 2

1996

غير متوفر

غير متوفر

784 7

1997

241

453

694

المجموع

525

318 2

627 10

المصدر : إدارة التدريب التشغيلي والتعميم الزراعي التابعة لوزارة التنمية الريفية.

وهذه بيانات موزعة حسب الجنس، باستثناء البيانات المتعلقة بعام 1996، فهي بيانات إجمالية لعدم توفر إحصاءات في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، ومنم عام 1995 حتى عام 1998، استفاد 702 20 موظفا من كافة الفئات من التدريبات في مجالات كثيرة، من قبيل المعالجة النباتية الصحية، وتدريب المنتجين والعمال، ومبادئ الإدارة التعاونية، والنهج القائم على المشاركة على صعيد القرية، وما إلى ذلك. ومع هذا، ومن جراء عدم القيام على نحو دقيق ومنظم بوضع إحصاءات موزعة، يُلاحظ أن استغلال هذه البيانات لم يسمح بفهم سياسة التدريب التي تستهدف المرأة بالقطاع الزراعي.

14-14: تسويق المنتجات الزراعية

أنشأت دولة بنن هياكل للاضطلاع بتسويق المنتجات الزراعية، من قبيل جوز الأكاجو والنخيل، والقطن، والتبغ، وما إلى ذلك، ولكن الإدارة ذات التسلسل الهرمي المتعلقة بالقطن تشكل الإدارة الوحيدة التي تتسم بتنظيم فعلي حتى مستوى المنتجين.

والمنتجون مقسَّمون فيما بينهم إلى تنظيمات من تنظيمات الفلاحين على صعيد القرى حتى مستوى المقاطعات (حيث تتوافر اتحادات لمنتجي الولايات الفرعية واتحادات لمنتجي المقاطعات) مع وجود مكتب يتولى أعمال الرئاسة.

وثمة عدد ضئيل من النساء اللائي يقمن بإنتاج القطن، وهو المحصول المولد للإيرادات بالدرجة الأولى في بنن، مما يفسر خلو هذه الاتحادات تقريبا من عضوية النساء.

14-15: المرأة ومشكلة العقارات في بنن

تنتسب الأسرة إلى الأب في بنن. وتورث الأرض من الأب إلى الإبن.

وليس من الشائع إذن، وفقا للتقاليد، أن ترث البنت أرضا في بنن. وهذه حقيقة عامة تقريبا ومعترف بها من قبل الجميع. ومع هذا، فبوسع البنت أن ترث أرضا عن أمها.

والنساء في بنن يواجهن أيضا مشكلة الأرض الصالحة للزراعة. ولا تترك لهن بشكل عام سوى الأراضي الجدباء، التي يرثنها عن أزواجهن أو عن سائر أفراد أسرة الزوج، وذلك فيما يتصل بسد احتياجاتهن في مجال استغلال الأراضي. والآباء يتركن لهن أيضا أراض للاستغلال.

وبالتالي، فإن النساء يضطررن إلى تأجير الأراضي، في حالة توفر الموارد اللازمة لديهن.

ومع هذا، تقوم النساء الحائزات لما يلزم من وسائل مالية، على نحو متزايد، بشراء أراض صالحة للزراعة من أجل استغلالها.

ومن الواجب أن يُنظر أيضا إلى هذا من منطلق نسبي، فالآباء لا يراعون دائما، في أيامنا هذه، عنصر الجنس عند توزيع ممتلكاتهم على أطفالهم، وخاصة في الأوساط الأكثر تقدما. ولكن هذه الممارسة لا تزال غير معممة حتى اليوم.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

15-1: المبادئ العامة

إن المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون تشكل مبدأ وارد في الدستور، بالمادة 20 منه، وكذلك في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بالمادة 3 منه. وفي ضوء القانون الساري في بنن، تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل فيما يتصل بالأهلية القانونية التي تتعلق بإبرام العقود وإدارة الممتلكات، وبوسع النساء أن ينفذن وصايا آبائهن المتوفين، وكذلك وصايا أزواجهن. وإدارة الممتلكات المشتركة تجري وفقا للقانون، ودون تمييز للخطة حيازتها، سواء كانت قبل الزواج أو خلاله أو بعده.

والتشريع الوطني لا يتضمن صيغا تعاقدية أو أحكاما خاصة تؤدي إلى إلزام النساء بنقص حقوقهن في التفاوض الشخصي بشأن ما يعنيهن من أمور.

والممارسة التشريعية والقضائية تستند، مع هذا، إلى ازدواجية قانونية، فهناك: أحكام القانون المدني وأحكام القانون العرفي لداهومي.

وينص القانون المدني البنني على أربعة شروط أساسية من أجل سريان اتفاقية (المادة 1108). وهذه الشروط تتمثل في موافقة الطرف الملتزم، والأهلية للتعاقد، وتوفر هدف بعينه يمثل موضوع الالتزام، ووجود سبب مشروع لهذا الالتزام.

وتتضمن المادة 1123 من القانون المدني أن بوسع أي فرد أن يتعاقد، ما دام لا يُعد فاقدا للأهلية في نظر القانون، سواء من جراء قصوره الشرعي أو كونه قاصرا قادرا على إدارة على إدارة أمواله، أم من جراء كونه راشدا خاضعا للحماية (ربيب للأمة على سبيل المثال).

وتحليل هذه الأحكام لا يكشف عن وجود أي تقييد يتعلق بجنس الأطراف المتعاقدة. وبالتالي، فإن المرأة البننية لديها أهلية كاملة لإبرام العقود مهما كان طابعها أو قالبها. ومن حق المرأة أن تبرم هذه العقود، وفي مجال الائتمانات كذلك، مع حاجتها رغم هذا إلى رأي زوجها.

وعلى صعيد القانون العرفي، لا تحظى المرأة بأية أهلية قانونية. “والممارسة وحدها تكسبها شيئا من الأهمية. وهي تتولى بالتالي، في أكثر الأحيان، إدارة الأسرة المعيشية؛ وبوسعها أن تحوز مبلغا ماليا مستقلا من حصة ما قد تبيعه من أشياء من تصنيعها. وهي تشكل جزءا من ممتلكات الرجل وميراثه”. (المادة 127 من القانون العرفي بداهومي).

وموافقة المرأة غير مطلوبة فيما يتصل بالزواج. والمرأة من الموروثات بشكل عام، وهي تتزوج الوارث الشرعي لزوجها (المادة 162). والأرملة التي تعترض على هذا الزواج عليها أن تسدد المهر بشكل كلي أو جزئي (المادة 166).

وثمة صعوبات تواجه المرأة أيضا فيما يتصل بالتركات.

والمواد من 256 إلى 259 بالقانون العرفي لداهومي تورد وصفا للقواعد المنظمة للتركات. وهذه القواعد تختلف وفقا للمناطق والانتماء العرقي والجنس. والمبدأ العام يقول بأن ذرّية المتوفى تقوم بالوراثة، سواء كانت وراثة من الأقارب أو وراثة من الحواشي.

والبنات يرثن دائما المآزر والحلي والأوعية المنزلية والأثاثات، وهن يرثن، على أي حال، حصة تقل أهمية عن الحصة المعزاة للرجل.

وبصفة عامة، ترث البنات أمهاتهن. وفي نطاق بعض العادات، يمكن للبنات أن يرثن من الأب ومن الأم أيضا، شأنهن في ذلك شأن الرجال، وقد يَحُزْن، مع هذا، بعضا من مزارع الجوز أو الكولة فيما يتصل بالممتلكات غير المنقولة، ولكنهن لا يرثن إطلاقا مزارع النخيل، إلا في حالة وفاة الآباء دون ترك ذرية من الذكور أو دون وجود أي إخوة لهن.

وثمة تطور اليوم لبعض التقاليد، التي لم تعد تطبق حرفيا وفق ما ورد في القانون العرفي. ولكن هذا التطور يعتبر متعذرا، وهو لا يزال مشوبا بمعدل الأمية المرتفع في ريف بنن.

وعلى الرغم من تساوي المرأة بالرجل أمام القانون، فهي غالبا ما تتعرض للعنف على يد أسرة زوجها أو أبويه، حيث يرفضون مراعاة حقوقها. وفي الكثير من الأوقات، تحدث هذه الحالات في القرى، وأحيانا في المدن، وبجميع الأوساط الأمية والمثقفة.

وبغية الرد على التناقضات القائمة في هذا الازدواج القانوني، فإن مشروع القانون المتعلق بالأفراد والأسرة ينص على المساواة في المسائل المدنية: الزواج التركات وما إلى ذلك.

وكما سبق القول، لم يُعتمد مشروع القانون هذا بعد من جانب الجمعية الوطنية.

15-2: التمثيل لدى المحاكم والمساواة في الوصول للخدمات القانونية

الرجل والمرأة سواء في الحقوق (المادة 26 من الدستور والمادة 3 من الميثاق). وافتراض البراءة، والحماية من التعذيب ومن العنف ومن كافة أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك من الاحتجاز التعسفي، وكفالة الحق في الصحة في حالة التعرض للاحتجاز، تشكل حقوقا تحظى بالاعتراف لدى مجموعة قوانين بنن، وهي مضمونة لكل شخص دون تمييز بسبب الجنس. ونفس الوضع ينطبق على الحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة. وهذه الأحكام واردة في المواد 16 إلى 19 من الدستور، وفي المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. ومن حق المرأة أن تتمكن من الوصول بالتالي لكافة الخدمات القانونية القائمة، شأنها في ذلك شأن الرجل. وبوسعها أن تقوم بالوصية بصورة قانونية، وأن تكون أهلا للاستماع على نحو سليم بوصفها شاهدة في الدعاوى.

والأحكام الصادرة عن السلطات القضائية ببنن، وهي أحكام الإدانة بالسجن أو الغرامة أو التعويض، لا علاقة لها بجنس من تجري مقاضاته.

والمساعدة القضائية إلزامية في الحالات المتوخاة بموجب القانون، ودون تمييز بسبب الجنس. وهذا هو الوضع، على سبيل المثال، في المحاكمات الجنائية، ولدى المقاضاة أمام المحكمة الخاصة بالأطفال.

وفي الحالات الأخرى، يمكن للمرأة، التي تحوز موارد مالية كافية، أن تدفع أجور الخدمات المقدمة من محام أو من أي مستشار قانوني آخر. وتقدم بعض المنظمات غير الحكومية خدمات مجانية ذات طابع قانوني.

15-3: ممارسة الأعمال القضائية

تمارس المرأة في بنن الأعمال القضائية، وهي تشارك فيها مشاركة كاملة مثل الرجل. وفي عام 1997، كانت توجد في بنن 20 امرأة من القاضيات، و 6 نساء من كاتبات المحاكم يتضمن امرأتين تعملان كرئيستين لكتبة المحاكم. ومن الممكن مقارنة عدد النساء القاضيات بالقياس إلى عدد الرجال من القضاة وكذلك عدد النساء المحاميات بالقياس إلى عدد الرجال من المحامين.

ومنذ سنوات عديدة، تمارس النساء أعمال النائب العام. وطوال فترة طويلة، كانت النساء تتولى رئاسة بعض المحاكم الابتدائية، من قبيل محكمة كوتونو ومحكمة بورتو نوفو.

وحتى في ساحات المحاكم، تقوم 15 امرأة بممارسة مهنة المحاماة، وهؤلاء النساء يمثلن دون عائق موكليهم أمام المحاكم ودور القضاء ببنن. وقد سبق بالفعل لإحدى النساء أن أصبحت نقيبة للمحامين.

وقد يجدر بالذكر أيضا أن النساء يشاركن في هيئات المحلفين في محاكمات محكمة الجنايات. وهن يشاركن فيها بوصفهن محلفات مهما كانت القضايا المعروضة.

15-4: العقود التجارية

إن القانون التجاري لا يعمد بطريقة رسمية إلى التمييز بين الرجال والنساء من التجار أو من المتطلعين لممارسة مهنة التجارة.

15-5: المرأة ومنع الحمل

لا تقدم وسائل منع الحمل للمرأة إلا بإذن من زوجها. ومع هذا، فبوسع المرأة، على الصعيد العملي، أن تحصل بنفسها على هذه الوسائل من محلات تركيب الأدوية.

15-6: حقوق المرأة فيما يتصل بإدارة الممتلكات

من حق المرأة العازبة أن تدير ملكية ما بدون تدخل أو موافقة من أي رجل.

وحتى إذا كانت المرأة متزوجة، فإن هذا الحق جائز لها. ومع هذا، فإنه يحدث في بعض الحالات أن يتدخل الزوج لمساعدة زوجته. ولكن الأرامل يلقين صعوبات في بعض الأحيان فيما يتصل بالتمتع بهذا الحق. وأسرة الزوج تمارس بصورة عامة حق رعاية الميراث الذي تركه المتوفى، وتحاول في غالبية الأمر أن تحل محل الزوجة في إدارة ممتلكات زوجها المتوفى. وتقوم المحاكم، أثناء جلسات التصديق على المحاضر الرسمية للمجالس العائلية، بمحاولة كفالة حقوق المرأة في إدارة ممتلكات زوجها، وضمان الوصاية على الأطفال الأحداث. وفي حالة تعدد الزوجات، يتعذر تكليف امرأة واحدة بإدارة أموال زوج مشترك بين امرأتين أو أكثر. وفي هذه الحالة، كثيرا ما يقع الاخيار على أخ للمتوفى، أو على واحد من كبار بنيه أو بناته.

وثمة قاعدة قائمة دائما، وهي أن المرأة تتمتع بجميع الحقوق، شأنها شأن الرجل.

15-7: حرية الذهاب والإياب واختيار مكان الإقامة

إن مبدأ حرية الذهاب والإياب وارد في الدستور (المادة 25) وكذلك في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الذي يتضمنه (المادة 12). وليس هناك أي تقييد يتصل بجنس الأفراد. وللنساء بالتالي نفس حقوق الرجال فيما يتعلق بحرية اختيار مكان إقامتهن وسكنهن. ونفس هذه الحقوق مسلّم بها بالنسبة للمهاجرات والمهاجرين الذين يجوز لهم أن يحضروا ما لهم من أزواج ورفقاء وشركاء وأطفال إلى إقليم بنن. وفيما يتصل بممارسة هذا الحق، لا تتعرض المرأة لأية تقييدات، سواء من جانب القانون المعاصر أو العرفي أو من قبل الممارسة العرفية السارية.

والوضع يختلف، مع هذا، بشأن المرأة المتزوجة. وينص القانون، في الواقع، على أنه يجب على الزوجين أن يتبادلا الوفاء والمعونة والمساعدة. وفي إطار الزواج، يلتزم الزوجان بالمعيشة المشتركة وبتوفير التعليم لأطفالهما (المادة 212 وما يليها بالقانون المدني). ومن الواجب على المرأة المتزوجة أن تلحق بزوجها، الذي يتعين عليه أن يقوم، من ناحيته، باستقبالها لديه. والزوجان يتفقان، من الناحية العملية، على اختيار مكان الإقامة وفقا لموارد معيشة الأسرة وما يضطلعان به من عمل مهني.

وينبغي التشديد على أن ثمة اختلافا في الممارسة المتبعة في هذا الشأن، مما يرتبط بصيغة الزواج، أو عدم الزواج، بزوجات متعددات.

والمرأة تعيش في إطار التقاليد لدى الرجل، إلا في حالة اتفاق الزوجين على اتخاذ ترتيبات مناقضة لذلك.

وفيما يتعلق بالأسرة التي تتضمن تعدد الزوجات، أو لدى وجود مشاكل كبيرة (نزاعات زوجية وصعوبات مادية وما إليها)، يجوز للرجل أن يتقبل معيشة الزوجة خارج نطاق مسكنه. ومن الشائع أن يشاهد الرجال مع زوجاتهم المتعددات تحت سقف واحد، أو أن تكون لهم مساكن متعددة وفقا لعدد زوجاتهم.

ومسكن المرأة المتزوجة يتوقف على أي حال على مسكن زوجها. وانقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين مبعث للطلاق.

وفي كافة الحالات، يقيد الزواج من حق المرأة في اختيار مسكنها من طرف واحد.

وبوسع الزوجة أن تعود إلى مسكنها الأصلي في حالة الطلاق أو الانفصال. وهي تستطيع، من الناحية العملية، أن ترجع إلى أسرتها الأصلية أو أن تهيئ لنفسها مسكنا آخر وفقا لما لديها من موارد مالية.

المادة 16: المساواة في إطار الزواج والحق في تكوين أسرة

16-1: الوضع العام لحالة الزواج في بنن

وفقا للمسح السكاني والصحي، الذي اضطُلع به في عام 1996، يمكن تقسيم السكان إلى ست فئات متميزة:

• العزّاب؛

• المتزوجون؛

• الأشخاص الذين يعيشون في إطار ارتباط، أي بدون زواج، ولكنهم يظلون مع بعضهم؛

• الأرامل؛

• المطلقون؛

• الأشخاص المشمولون بارتباط، ولكنهم يعيشون منفصلين عن شركائهم.

والجدول رقم 24 يبين توزيع السناء والرجال وفقا لحالة الزواج، حسب العمر.

الجدول رقم 24 توزيع النساء والرجال (بالنسب المئوية) وفقا للحالة الزواجية الراهنة، حسب العمر، ببنن في عام 1996

توزيع النساء والرجال (بالنسب المئوية) وفقا للحالة الزواجية الراهنة، حسب العمر، ببنن في عام 1996

الحالة الزواجية الحالية المشمولون بارتباط

الفئة العمرية

العزاب

المتزوجون والمتزوجات

من يعيشون مع بعضهم

الأرامل

المطلقون والمطلقات

المنفصلون والمنفصلات

المجموع

العدد

النساء

15-19

70.9

24.5

4.1

0.1

0.3

0.1

100.0

075 1

20-24

20.5

67.7

9.4

0.5

0.4

1.5

100.0

020 1

25-29

5.7

80.6

10.2

0.3

0.7

2.4

100.0

964

30-34

1.6

84.8

8.7

1.8

1.3

2.0

100.0

766

35-39

0.6

86.0

6.4

3.1

1.9

2.0

100.0

693

40-44

0.2

82.5

8.7

4.0

2.3

2.2

100.0

527

45-49

0.3

83.5

4.5

7.5

1.8

2.3

100.0

447

المجموع

19.0

68.9

7.6

1.8

1.0

1.7

100.0

491 5

الرجال

20-24

72.7

25.2

0.4

0.0

1.0

0.7

100.0

295

25-29

35.1

56.6

6.3

0.0

0.4

1.6

100.0

247

30-34

10.2

72.3

10.8

1.4

3.3

2.0

100.0

217

35-39

2.7

81.6

10.8

0.5

2.8

1.6

100.0

201

40-44

3.2

88.2

4.4

0.6

2.3

1.3

100.0

175

45-49

1.3

86.9

5.6

1.5

2.2

2.6

100.0

137

50-54

0.0

96.5

1.0

0.0

1.7

0.7

100.0

116

55-59

0.0

85.1

7.0

1.6

3.9

2.4

100.0

73

60-64

1.3

84.7

2.9

2.4

7.1

1.6

100.0

74

المجموع

22.0

68.1

5.6

0.7

2.2

1.5

100.0

535 1

المصدر : المسح السكاني والصحي في بنن، 1996، صفحة 74.

ويلاحظ أن نسبة 69 في المائة من النساء كانت تعيش في إطار ارتبطا، وأن نسبة 8 في المائة قد أعلنت أنها تعيش مع شريك لها. وفيما يتصل بالرجال، تبلغ هذه النسبة 74 في المائة، وأن نسبة 8 في المائة منها قد أعلنت المعيشة مع شريكة لها.

وتعدد الزوجات يتعلق بنسبة 50 في المائة من النساء اللائي يبلغن من العمر 19 إلى 49 سنة وبنسبة 33 في المائة من الرجال الذين يبلغون من العمر 20 إلى 44 سنة، كما يتضح من الجدول 25.

الجدول رقم 25 تعدد الزوجات فيما بين النساء والرجال الذين يعيشون حاليا في إطار ارتباط، والنسبة المئوية لمن يعيشن في إطار ارتباط يضم زوجات متعددات، وفقا للخصائص الاجتماعية السكانية، وحسب العمر في الوقت الراهن، بنن في عام 1996

الفئة العمرية

الخصائص

15-19

20-24

25-29

30-40

35-39

40-44

45-49

50 +

المجموع

النساء

بيئة الإقامة

الحضر

7.1

32.9

41.2

43.1

50.6

61.9

63.6

-

45.4

الريف

4.1

41.8

49.5

53.9

58.8

64.4

60.8

-

51.9

المقاطعة

أتاتورا

6.3

40.8

49.1

55.9

47.9

56.3

52.5

-

49.2

أتلانتيك

17.2

20.8

31.6

36.0

48.7

57.7

58.3

-

37.5

بورغو

32.6

45.2

50.0

49.7

65.1

60.3

54.6

-

51.7

مونو

0.9

51.6

58.8

60.2

78.8

79.1

75.9

-

63.6

أوميه

25.0

36.1

39.7

47.2

43.9

64.0

50.6

-

44.0

زو

6.8

38.7

49.0

55.3

56.1

68.0

72.9

-

52.9

مستوى التعليم

بدون تعليم

35.9

42.1

49.6

54.0

58.2

65.2

62.4

-

52.7

تعليم ابتدائي

1.1

32.1

44.4

39.4

56.2

60.5

56.3

-

42.8

تعليم ثانوي أو أكثر

48.4

19.4

26.7

33.3

24.2

41.7

51.0

-

29.6

مجموع النساء

35.1

39.0

46.2

49.8

56.2

63.6

61.6

-

49.6

الرجال

بيئة الإقامة

الحضر

-

0.0

21.4

29.0

27.8

26.4

39.3

37.7

28.8

الريف

-

2.1

20.0

31.5

41.3

39.3

39.9

44.7

34.9

المقاطعة

أتاتورا

-

0.2

42.9

31.5

36.8

39.2

50.4

35.4

36.1

أتلانتيك

-

0.0

17.9

13.2

22.1

25.9

25.5

41.8

22.9

بورغو

-

17.7

33.4

32.2

40.2

38.6

31.0

35.3

34.5

مونو

-

8.8

6.8

52.8

59.6

77.9

66.1

60.0

50.4

أوميه

-

9.7

17.2

30.8

22.7

19.8

45.5

36.6

27.6

زو

-

5.4

9.1

31.6

51.9

29.5

32.7

48.0

32.6

مستوى التعليم

بدون تعليم

-

6.9

25.3

32.8

43.6

38.8

44.3

42.5

37.0

تعليم ابتدائي

-

5.6

11.7

32.8

37.8

30.1

33.9

38.1

28.5

تعليم ثانوي أو أكثر

-

38.0

23.3

23.6

19.9

26.5

19.8

54.7

26.3

مجموع الرجال

-

9.2

20.5

30.5

36.0

34.2

39.7

42.4

32.8

المصدر: المسح السكاني والصحي في بنن، 1996، صفحة 76.

16-2: الأحكام العامة المتعلقة بالزواج

تخضع العلاقات العائلية لكافة القوانين المدنية والعرفية والدينية.

ويوجد في بنن ذلك الزواج الذي يُحتفل به وفقا لأحكام القانون المدني المعمول بها، مع إعلان هذا الزواج، فيما يبدو، تنظيما للزواج المحتفل به وفقا للتقاليد أو طبقا لخطة دينية.

والزواج المحتفل به وفقا لأحكام القانون المدني يتعلق بزوجة واحدة، في حين أن إعلان الزواج يجري وفقا للقانون العرفي الذي يبيح ويجيز تعدد الزوجات. والاختلاف الملاحظ فيما بين هذين الشكلين من أشكال الزواج يتسم بالأهمية في إطار قانون الأسرة ببنن، كما أنه يؤدي إلى ظهور آراء مختلفة في محيط الأسرة وبداخل المجتمع حسب النظام قيد النظر.

16-3: حالات الزواج المدني بعقد زواج

إن هذا الشكل من أشكال الزواج يمثل أقل الأشكال استخداما في بنن. وفي إطاره، يقوم الزوجان أمام موظف الأحوال المدنية بتحرير عقد يتضمن اختيارهم للزواج الأحادي. وهما يختاران أيضا نظام شيوع الملكية أو فصلها.

16-4: إعلان الزواج

هذا هو الشكل الأكثر استخداما من أشكال الزواج في بنن من قبل الزوجين اللذين يمثلان أمام موظف الأحوال المدنية في بنن. وهو لا يتضمن اختيار زواج أحادي أو تحرير عقد للزواج. وهو يبيح بالتالي تعدد الزوجات.

وينبغي التشديد على أن السكان، بصفة عامة، لا يطلعون دائما على مختلف أشكال الزواج الممكنة أمام موظف الأحوال المدنية. والزوجة، على نحو خاص، تعلق كثيرا من الآمال على هذا الزواج، دون أن تفكر في احتمال تعاقد الزوج مع زوجات أخريات.

ومن الجدير بالذكر أن الزواج المدني بموجب عقد للزواج والزواج المعلن يجري تسجيلهما على يد موظف الأحوال المدنية. وهذان الشكلان من أشكال الزواج لا يتعلقان بغالبية السكان الأميين الذين ينظرون إلى الزواج العرفي باعتباره ساريا بالنسبة للجميع.

ولدى الحديث عن الزواج في بنن، ينبغي أيضا أن تُراعى كافة هذه الضوابط من أجل تقدير مدى اتساع نطاقه. وفي إطار دراسات استقصائية مستفيضة، كان النقاش بالأحرى متعلقا “بالنساء والرجال الذين يعيشون في إطار ارتباط”.

16-5: الزواج العرفي

يتمثل الزواج المحفل به وفقا للأعراف بدفع مهر للأسرة ولزوجة المستقبل. وتتبع هذا الزواج احتفالات تقليدية تتضمن اصطحاب الزوجة في إطار من الأبهة على يد أسرتها الأصلية إلى مسكن زوجها الذي يقوم باستقبالها هو وأفراد أسرته.

* مفهوم الزواج في الوسط التقليدي

مهما كان النظام المتبع، يعد كل زواج بمثابة ارتباط جاد ومقدس. وجميع أفراد الأسرة عليهم أن يسهموا في تدعيمه.

ويتمثل الزواج في الوسط التقليدي في دفع مهر لأسرة الزوجة، أو في الزواج بالتبادل وهذا يشكل حالة أكثر ندرة. ويختلف مبلغ المهر وفقا للأوساط وتبعا لمستوى معيشة الزوج. وهو يحدد أحيانا بموجب التقاليد ويظل مبلغا في غاية الرمزية. وقد يُدفع أحيانا على نحو عيني.

وفي حالات قليلة، وطبقا للأوساط، تدفع المرأة مهرا للزوج. ويتألف هذا المهر من شراء أوعية للمطبخ وقصعات ومآزر وما إلى ذلك. وهذا يعني بالضرورة شراء حاجيات مفيدة لحسن سير المعيشة داخل الأسرة.

* حالات الزواج بالإكراه

يحق للمرأة، كما يحق للرجل، اختيار الزوج بحرية، ومع هذا، فإن ثمة بقايا لممارسات تقليدية تجنح إلى إعطاء، أو اختيار، زوج للبنت دون موافقتها (الزواج بالإكراه). ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة تتقهقر بشكل كبير.

* ممارسة زواج السِّلفة

هذا النوع من الزواج موجود في ظل بعض التقاليد. وهو يتمثل في تقديم الأرملة كزوجة للوارث الطبيعي لزوجها المتوفى، وفي حالة عدم وجود وارث من هذا القبيل، فإنها تقدم كزوجة لعضو آخر من أسرته. ومن ثم، فإن المرأة تظل في أسرة الزوج، حيث تتولى حمايتها.

وفي حالة الرفض، تفقد الزوجة حماية هذه الأسرة، ويتعين عليها أن تواجه وحدها نفقات تعليم أطفالها. ووفقا للتقاليد، يُطالب بسداد جزء من المهر.

16-6: الزواج الديني

قد يكون الزواج الديني مسيحيا أو إسلاميا. وهو يلزم الرجل والمرأة بمعيشة مشتركة. والعلاقات الأسرية تستند إلى قوانين الدينيين المعنيين، لا إلى القوانين المدنية الرسمية. والزواج الديني لا يؤثر، في حد ذاته، إلى أي نتائج قانونية فيما يتصل بالعلاقات بين الزوجين.

والزواج الكاثوليكي، على سبيل المثال، يقوم على الحق الكنسي. ومن خلال هذا الزواج، يكرس الرجل والمرأة ارتباطهما إلى الله، ويلتزم الاثنان بواجب الوفاء. ويتعين على الرجل والمرأة أيضا أن يتبادلا المعونة والمساعدة والإخلاص.

والزواج الإسلامي يقضي بنذر العلاقات بين الزوجين وحياتهما المشتركة إلى الله. وتعدد الزوجات مسموح به، ولكن يتعين على الزوج أن يولي نفس المستوى من المودة لجميع زوجاته، حيث يجب عليه أن يعاملهن على نحو يتسم بالإنصاف.

16-7: الحد الأدنى لسن الزواج

في بنن، يبلغ سن الرشد المدني 21 عاما، وهو لا يختلف باختلاف الجنس. ومع هذا، فإن الحد الأدنى لسن الزواج يتفاوت وفقا لصيغة الزواج المضطلع بها. وفي القانون المدني “لا يجوز للرجل دون إتمام الثامنة عشرة من عمره، ولا للمرأة دون إتمام الخامسة عشرة من عمرها، التعاقد على الزواج”، (المادة 144 من القانون المدني) و “لا زواج بدون موافقة” (المادة 146 من القانون المدني).

والقانون العرفي لداهومي يتولى، في المادة 57 منه، تحديد سن الزواج بـ 14 إلى 15 سنة للبنت و 18-20 سنة للولد.

وتوجد، مع هذا، سمات خاصة وفق الانتماء العرفي، وأحيانا وفق صيغة الزواج.

ومن ثم، فإنه يمكن الاحتفال بالزواج في سن 10-12 سنة لدى جماعتي الباريبا والغون، وهما جماعتان غينيتان، بشرط ألا “يمس” الرجل البنت قبل سن 18-20 عاما. وبالنسبة لجماعة الغون، يتعين مرور 12 عاما من أعوام الحيض قبل الاحتفال بالزواج. وعند جماعة السومبا، يبلغ سن الزواج 30 و 20 عاما، على التوالي، للرجال والنساء. وفي نطاق جماعة بيلا بيلا، يُلزم الولد بالامتناع حتى سنن 15-16 سنة. وفيما يتعلق بجماعة الغون، وفي حالة الزواج لدى جماعة أدوميفو أيضا، يبلغ سن الزواج 40 عاما وأكثر.

وقانون “مانديل” لعام 1939 يحدد، من جانبه، سن الزواج بـ 14 عاما للبنات و 16 عاما للأولاد.

ومن الجدير بالذكر بصفة عامة أنه مهما كانت صيغة الزواج المضطلع بها، فإن السن الأدنى المحدد للزواج لا تجري مراعاته في الواقع، وذلك في ضوء تنوع التقاليد السارية في بنن، من ناحية أولى، واحتكاك شباب بنن بالحضارات الأجنبية، من ناحية ثانية. وفترة الدراسة، وهي فترة طويلة تقريبا، تؤدي في الواقع إلى رفع الحد الأدنى القانوني لزواج الشباب.

16-8: اختلاف الحد الأدنى لسن الزواج فيما بين الرجل والمرأة

تضمن مشروع قانون الأفراد والأسرة، وهو بصدد الاعتماد في الوقت الراهن، التركيز بصفة خاصة على حق كل فرد في الشخصية القانونية. ويتضح هذا من المادة 1 بهذا القانون التي تنص على أن “كل شخص إنساني يخضع للقانون، من مولده إلى مماته، دون أي تمييز، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أية حالة أخرى”.

والمادة 123 من مشروع القانون هذا لا تحل مشكلة الاختلاف القائم بين الحد الأدنى لسن الزواج لدى الرجل والمرأة. وهي تقول إنه “لا يجوز التعاقد على الزواج إلا بين رجل لا تقل سنه عن ثمانية عشرة عاما وامرأة ليست دون السادسة عشرة من عمرها على الأقل، إلا في حالة الإعفاء من شرط السن لسبب جوهري بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية في ضوء مطالبة من النيابة العامة.

والمادة 126 تحدد، من جانبها، صيغة الزواج. وهي تسن مبدأ مشروعية الزواج. ووفقا لهذه المادة، “يُحتفل بأي زواج على يد موظف الأحوال المدنية في ظل الشروط المنصوص عليها في القانون. ولا تترتب أية آثار قانونية على الزواج إلا إذا كان قد احتُفل به لدى موظف الأحوال المدنية. ولا يجوز لرجال الخدمات الدينية أن يشرعوا في احتفالات دينية قبل أن يطلعوا على شهادة بالزواج”.

وثمة توخ آخر للشروط الأساسية للزواج.

ومبدأ الموافقة الحرة على أزواج المستقبل، حتى في حالة الحداثة، وارد في المادة 119. ولكل زوج أهلية قانونية، ولكن حقوقه وسلطاته مقيدة بموجب نظام الزواج وفي إطار ظروف بالغة التحديد.

16-9: خطوبة وزواج الأطفال

تبيح التقاليد زواج الأطفال، على نحو مبكر، منذ مولدهم وفي مرحلة طفولتهم. ويمكن القيام بهذه الزيجات من خلال التبادل أو سداد المهور. وهذه الممارسة مفضلة تتسم باختيار الزوج أو الزوجة على يد الآباء أو من قبل الأسرة بكامل هيئتها منذ حداثة سن الطفل أو حتى أثناء فترة مراهقته. وقد ينظم هذا الزواج بين طفلين، أو بين طفل وشخص راشد. وتوضع البنت في هذه الحالة، منذ سن البلوغ، تحت تصرف زوجها أو أسرته، سواء كان ذلك بموافقتها أم لا؛ وقد تتعرض للزواج بالقوة.

وكثيرا ما تنتهي هذه الممارسات، في أيامنا هذه، بالإخفاق، فالأطفال، وخاصة البنات، يختارون على نحو مطرد شركاءهم بأنفسهم. وتقرر الأسرة الإسراع في تزويج البنت، إما بتسليمها لأسرة زوجها المستقبلي أو باختطافها، وذلك في ضوء وعودها والتزاماتها مع الشريك أو الأسرة الشريكة، وخشية تنفيذ البنت لاختيارها الشخصي فيما يتعلق بزواجها. والزواج عن طريق الاختطاف ممارسة متبعة في بعض المناطق. وهو ينظر إليه باعتباره يُكسب المرأة شيئا من الأهمية بالقياس إلى البنت التي لا يدور زواجها على هذا النحو.

وتوجد في أيامنا هذه، وعلى الرغم من كافة الإجراءات المتخذة على يد الدولة والمنظمات غير الحكومية، حالات من حالات الزواج المبكر والزواج بالقوة. ويُعرض الأمر على المحاكم إذا قامت الضحية بالشكوى.

16-10: الحد الأدنى لسن الموافقة الجنسية

لا تتضمن القوانين في بنن حدا أدنى للسن القانوني لتنفيذ الفعل الجنسي.

ومع هذا، فإن بعض الأحكام الواردة في القانون العرفي تمنع العلاقات الجنسية قبل سن الثامنة عشرة، أو قبل مرور عدد بعينه من سنوات الحيض قبل زواج الأبناء.

ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات ينظر إلى الفعل الجنسي الذي يُرتكب مع حدث في سن الثالثة عشرة بمثابة اغتصاب ذي عقوبة مشددة (المادة 332 من قانون العقوبات).

وينبغي لفت الانتباه إلى الزواج العرفي غير المُعلن، وأيضا إلى شتى الزيجات الدينية. وثمة إلزام للزوجين بالقيام، بعد هذا الزواج، بإعلانه أمام موظف الأحوال المدنية، وفي حالة عدم الاضطلاع بهذا الإعلان، فإن هذا الزواج لا يمكن له أن يؤدي، في نظر القانون، إلى أي التزام بين الزوجين أو إلى أي آثار قانونية.

16-11: حقوق الزوجين في الأسرة

إن مسألة التساوي في الزواج وفي إطار الحق في تكوين الأسرة تبرز، بشكل واضح، ولا سيما في القانون العرفي، الذي يحبذ تعدد الزوجات، والذي يبيح للرجل بالتالي أن يتخذ زوجات عديدات وأن يفرضهن على الزوجة الأولى، أو على بعضهن البعض. والمادة 122 من القانون العرفي تنص، في الواقع، على أن المرأة تلتزم بالطاعة وبالوفاء لزوجها. وتقول بأن الرجل عليه أن يقوم من ناحيته بـ “معاملة زوجته معاملة طيبة مع تزويدها بالمسكن والمأكل والملبس. وهو غير ملتزم بالوفاء. وعليه بصفة عامة أن يهتم بكافة زوجاته. وهو ملتزم أيضا بمساعدة أسرة زوجته في الشدائد أو عند مجرد الضيق”.

وفي الزيجات المشمولة بتعدد الزوجات، يلاحظ أن حقوق ومسؤوليات الزوج إزاء زوجاته وحقوق ومسؤوليات الزوجات إزاء زوجهن لا تختلف على الإطلاق عما هو سائد في الزواج الأحادي من حقوق ومسؤوليات. وحقوق وواجبات الزوجين لا تتسم بأي تغيير.

ويقسم ميراث الزوج بين كافة أصحاب الحقوق بدون استثناء.

16-12: حقوق المرأة المتزوجة

للمرأة حقوق تماثل حقوق الرجل فيما يخص اختيار مهنتها. وهذه الحقوق لا تتغير بسبب الزواج.

والنساء المتزوجات يخترن بحرية مهنهن وأعمالهن، وذلك في إطار التنسيق مع أزواجهن في بعض الأحيان.

ولهن الحق في امتلاك وحيازة الأموال. ويحق لهن أيضا أن يقمن بإدارة أموال الأسرة المعيشية والتصرف فيها.

والنساء يمارسن حقوقهن. ومن يجهلن هذه الحقوق يعشن غالبا في الريف. ومع هذا، فإن الهياكل الخاصة والمنظمات غير الحكومية تعمل في هذا المجال لصالحهن.

16-13: حقوق المرأة في حالة الاستسرار

إن الاستسرار غير معترف به أمام القانون، ولكنه يشكل ممارسة شائعة. وعند وجود أطفال من جراء هذه العلاقة، فإنهم يعتبرون بالتالي، بصورة كاملة، أطفالا للأسرة المعيشية، ويحوزون نفس حقوق الأطفال الشرعيين.

والالتقاء الحر والارتباط وسائر أشكال المعايشة ليس لها اعتبار، في نظر المجتمع. وهي تعد نوعا من الفساد أو البغاء، ومن ثم، فإنها غير مقبولة وإن كانت موجودة.

وأطراف الاستسرار لها الحق في معاش يتعلق بغذاء الأطفال المشتركين في حالة الانفصال.

16-14: حقوق الأرامل

ليست الأرملة في منزلة منخفضة بالمجتمع.

وفيما يتصل بتركة الزوج، تعتمد إدارة الأموال على ما اتفق عليه عند الزواج من نظام (شيوع الأموال أم لا). وتتصرف النساء في أموالهن بحرية، من حيث المبدأ.

وفي حالة وفاة الزوج، يحاول أقرباء المتوفى أن يتصرفوا في الميراث على حساب مصالح الزوجة والأطفال، ولا سيما إذا كان هؤلاء الأطفال لا يزالون قصرا.

وكثيرا ما تتعرض الأرامل لطقوس تقليدية تتسم في بعض الأحيان بمزيد من القسوة.

والرجال بمبعد عن هذه الضغوط في حالة وفاة زوجاتهن.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن النساء يتعرضن لابتزازات شتى عند وفاة أزواجهن. وتجنح الأسر إلى طردهن من المنزل المشترك وإلى السعي لفصلهن عن أطفالهن، من أجل القيام بإدارة الأموال أو بالوصاية أو بالإشراف على الأطفال.

16-15: حقوق المرأة في الطلاق

في نطاق الأسرة، لا يوجد أي قيد حقيقي على التمتع بالأموال.

ولكل شخص الحق في الطلاق بصرف النظر عن جنسه. ويعني الطلاق، في هذا الحالة، القيام على نحو قانوني بقطع الصلات المترتبة على الزواج أو على إعلان الزواج أمام موظف الأحوال المدنية.

وتسجيل الطلاق أو عدم تسجيله يتوقف على نوعية الزواج الذي تم التعاقد عليه. ويلزم هذا التسجيل في حالة الزواج المدني أو في حالة إعلان الزواج أمام موظف الأحوال المدنية. ويجري الطلاق في هذه الحالات عقب صدور حكم بذلك وفي إطار الشروط المحددة الواردة في القانون.

ولدى فسخ الزواج، تقوم المحكمة بتنظيم قسمة الأموال إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك. ويحق للنساء أن يحصلن على معاش غذائي في أعقاب الطلاق، وخاصة إذا كن يقمن برعاية الأطفال. ومن المتعذر تقييم العمل المنزلي أو الزراعي من جانب المرأة، مما يؤدي إلى مشاكل في الكثير من الأحيان عند توزيع الأموال. والنساء يتعرضن للإجحاف بصورة عامة لدى هذا التقسيم للأموال، ولا سيما إذا كانت الأموال المحازة مسجلة عموما باسم الزوج. وثمة نساء يعملن طوال حياتهن لدى أزواجهن، وهن يجدن أنفسهن في حالة الانفصال أو الطلاق مجردات من كافة الممتلكات، وذلك لصالح الأزواج. ومما يشجع على هذا الوضع، نظام فصل الأموال الذي يسود إعلانات الزواج.

* الحق في معاش غذائي في حالة الاستسرار

في حالة ولادة طفل في إطار الاستسرار، يطالب أيضا بالحق في معاش غذائي بعد الطلاق.

* تنفيذ الحكم القضائي في حالة الانفصال أو الطلاق

كثيرا ما يشكل تنفيذ حكم القضاء مشكلة من المشاكل. ويصطدم هذا الحكم بتكتم الأب المدين الذي لا يقوم بالتحديد اللازم فيما بين التزاماته المتعلقة برعاية الأطفال، حتى بعد قطع صلات الزوجية وعقب نشوب نزاعات شخصية مع الزوج أو الشريك. ويأمر القضاة أحيانا بحجز ما للمدين لدى الغير من أجل تيسير تنفيذ الحكم. ويتعلق الأمر مع هذا بغير الموظفين.

16-16: المسؤوليات الأبوية

يتضمن التشريع بصورة عامة نفس المسؤوليات الأبوية للرجل والمرأة فيما يتصل بأطفالهما. فالأب رئيس للأسرة، والأم تحظى بالاعتراف كمعلّمة للأطفال. وعلى النقيض من ذلك، لا تطالب المرأة في الكثير من الأحيان بإبداء رأيها عند الاضطلاع باتخاذ قرار على صعيد الأسرة المعيشية، وخاصة في السياق التقليدي. وفي إطار بعض التقاليد، يُترك تعليم البنت وإعدادها للزواج بصورة أساسية للأم.

16-17: منع الحمل لدى المرأة المتزوجة

تتأثر ممارسة منع الحمل لدى النساء بالبيئة الطبيعية. وتحبذ التقاليد البت في ذلك من جانب الزوج أو أعضاء الأسرة الآخرين (المسح السكاني والصحي ببنن لعام 1996، صفحة 68).

وأثناء هذا المسح السكاني والصحي، الذي اضطلع به في عام 1996، أعلنت نسبة الربع من النساء تقريبا أنهن يعارضن منع الحمل (23 في المائة)، وقامت نسبة 21 في المائة من النساء بتبرير عدم استخدام منع الحمل بالرغبة في الحصول على المزيد من الأطفال. ويعارض الرجال، من ناحيتهم، منع الحمل بنسبة 15 في المائة، كما أنهم يبررون بنسبة 43 في المائة عدم استعمال وسائل منع الحمل بالرغبة في الإكثار من الأطفال (المسح السكاني والصحي لعام 1996، صفحة 64).

وثمة إجراءات كثيرة مضطلع بها في إطار تنظيم الأسرة.

وقد عقدت اجتماعات وطنية ودولية من أجل التفكير بشأن تنظيم الأسرة في بنن. وصندوق الأمم المتحدة للسكان والرابطة البننية لتنظيم الأسرة تضطلعان بالتنظيم من خلال إعداد مراكز وإجراءات تدريبية والاضطلاع بحملات للتوعية تستهدف المرأة.

وعلى الصعيد العملي، لم يعد من الضروري، فيما يتصل بمنع الحمل لدى المرأة، أن يطالب بإذن الزوج، مما اعتُبر بمثابة عائق في مجال الصحة الإنجابية للمرأة، ومن الجائز للمرأة، ما دامت راشدة، أن تعرب عن رغبتها بحرية في هذا الشأن.

وتنظيم الأسرة موضع تعميم وممارسة، ولكن الجهات الفاعلة المعنية بتشجيعه لا تزال قلقة بشأن قانون 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الحث على الإجهاض وبث دعاية مناهضة للحمل. وثمة إجراءات قائمة في هذه الأيام من أجل تحديث هذا القانون أو إلغائه من مجموعة التشريعات البننية المتعلقة بحماية المرأة.