* اعتمدت اللّجنة هذه الملاحظات في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).
الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لبوركين ا فاسو *
١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/7) في جلستيها 1532 و 1533 (انظر CEDAW/C/SR.1532 و CEDAW/C/SR.1533)، المعقودتين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/7، بينما ترد ردود بوركينا فاسو عليها في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/7/Add.1.
ألف - مقدمة
٢ - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السابع. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة (CEDAW/C/BFA/CO/6/Add.1) والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
٣ - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة، لور زونغو هيين ، وضم ممثلين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والتنشئة المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة العامة والعمالة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم الوطني ومحو الأمية، ووزارة الاقتصاد والشؤون المالية والتنمية، ووزارة الدفاع الوطني وقدامى المحاربين، ووزارة الزراعة والمنشآت المائية، والبعثة الدائمة لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
٤ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2010 في تقريرها الدوري السادس (CEDAW/C/BFA/6)، وترحب على وجه الخصوص باعتماد ما يلي:
(أ) القانون رقم 039-2017/AN المؤرخ ٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ب) القانون رقم 061-2015/CNT، المؤرخ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، بشأن منع العنف ضد المرأة والفتاة ومعاقبته وجبر أضرار الضحايا ورعايتهم؛
(ج) القانون رقم 033-2012/AN المؤرخ ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، الذي عدل الدستور وكرس تعزيز المساواة بين الجنسين في المادة ١٠١ منه.
٥ - وترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الإطار المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:
(أ) تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، من خلال القانون رقم 2016-01 المؤرخ ٢٤ آذار/ مارس ٢٠١٦، والذي ينص على تكليف اللجنة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها؛
(ب) إنشاء اللجنة الدستورية بموجب المرسوم رقم 2016-216/PRES الصادر في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٦ من أجل تنقيح الدستور الوطني بهدف إدراج أحكام لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة وتعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية؛
(ج) اعتماد مجلس الوزراء خطة عمل وطنية جديدة تغطي الفترة 2017-2019 من أجل تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية (2009).
٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:
(أ) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في 2012 و 2017 ، على التوالي؛
(ب) اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، في 2012؛
(ج) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم، في 2012.
جيم - البرلمان
٧ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.
دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات
الإطار الدستوري والقوانين التمييزية
٨ - تلاحظ اللجنة تنقيح الإطار الدستوري والتشريعي الجاري حاليا في الدولة الطرف، بما في ذلك التعديلات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وإلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من شدة بطء وتيرة الإصلاح القانوني وغياب جدول زمني لاعتماد النصوص، ومن إمكانية إدخال تعديلات إضافية على مشاريع النصوص دون التشاور مع عامة الناس. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق انخفاض تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية (11 عضوة من أصل 90 عضوا).
٩ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي بأن تضع الدولة الطرف ضمن أولوياتها عملية إصلاح قوانينها مع مراعاة الصلات بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع المرأة والفتاة في كل مكان، والقيام ضمن إطار زمني محدد بما يلي:
(أ) وضع الصيغة النهائية للتعديلات التي أدخلت على الدستور والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية والأسرة لصالح حقوق المرأة واعتماد تلك الصيغة؛
(ب) زيادة تمثيل المرأة في اللجنة الدستورية بغية تحقيق التكافؤ بين الجنسين؛
(ج) الشروع في مناقشات عامة مفتوحة وشاملة للجميع بشأن تنوع الآراء والتفسيرات فيما يتعلق بقوانين وممارسات الأحوال الشخصية القائمة على أسس دينية وعرفية، والقيام، بمشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية، بتوعية البرلمانيين والزعماء التقليديين والدينيين والجمهور العام بأهمية الإصلاح القانوني الشامل لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وبناء توافق في الآراء من أجل اعتماد قوانين تعزّز حقوق المرأة .
التعريف القانوني للتمييز
١٠ - ترحّب اللجنة بالاعتراف بالمساواة بين الجنسين وحظر التمييز الجنساني بموجب الدستور. غير أنها تشعر بالقلق من أنه رغم كون المادة ١٥١ من الدستور تؤكد أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، يبدو أن التشريعات الوطنية لا تطبّق مفهوم التمييز ضد المرأة وفقا للتعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية.
١١ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف المساواة الفعلية بين المرأة والرجل عن طريق استخدام تعريف التمييز الوارد في المادة ١ من الاتفاقية، مما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، والاعتراف بأشكال التمييز المتقاطعة (انظرCEDAW/C/BFA/CO/6، الفقرة ١٠).
إمكانية اللجوء إلى القضاء
١٢ - ترحب اللجنة بزيادة عدد المحاكم الابتدائية الكبرى وبتنقيح نظام المساعدة القانونية في ٢٠١٦، لفائدة المعوزات من النساء. وترحب أيضا بإعلان الدولة الطرف أثناء الحوار بأنها ستوقف خصم نفقات الإجراءات القضائية من أي تعويضات نقدية تُمنح للمدعيات. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة من محدودية سُبل لجوء المرأة إلى القضاء لأسباب تُعزى في المقام الأول إلى ما يلي:
(أ) قِلّة وعي المرأة بحقوقها وبسبل المطالبة بها، بالنظر إلى ارتفاع معدلات الفقر والأمية بين النساء في الدولة الطرف؛
(ب) العوائق الجغرافية التي تحول دون وصول المرأة إلى المحاكم، ومحدودية المساعدة القانونية المتاحة في المناطق الريفية؛
(ج) عدم ثقة المرأة في السلطة القضائية بسبب ارتفاع مستويات الفساد، وعدم مراعاة الفوارق بين الجنسين، والمعرفة المحدودة بحقوق المرأة في أوساط القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛
(د) كون القانون الديني والعرفي، الذي تبيّن أن مبادئه تنتهك أحكام الاتفاقية، هو الذي ينظّم المسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية وأحوال الأسرة بالنسبة لغالبية النساء.
١٣ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بكفالة توفير الحماية لحقوق المرأة من الانتهاكات من جانب جميع مكونات النُظم القضائية المتعددة، وتوصي الدولةَ الطرف كذلك بأن تقوم بما يلي:
(أ) مواصلة تطوير النظام القضائي بهدف إنشاء محكمة ابتدائية كبرى في كل منطقة؛
(ب) زيادة وعي المرأة بحقوقها وسُبل المطالبة بها، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛
(ج) توسيع النطاق الجغرافي لخدمات المساعدة القانونية والمؤسسات القضائية بسبل منها زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوحدات متنقلة تتولّى إجراء الجلسات؛
(د) التحقيق في جميع قضايا فساد موظفي العدالة ومقاضاة المتهمين على النحو الملائم؛
(هـ) توفير بناء القدرات المتعلقة بالاتفاقية وبحقوق المرأة لجميع القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لكفالة مواءمة ممارساتهم مع الاتفاقية وإذكاء الوعي بما تواجهه المرأة التي تطالب بحقوقها من تنميط تمييزي ووصم والقضاء عليهما ؛
(و) توسيع نطاق اختصاص المحاكم العادية ليشمل البت في قضايا قانون الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة، وهي حتى الآن من اختصاص المحاكم الدينية والعرفية.
المرأة والسلام والأمن
١٤ - تلاحظ اللجنة حالة تفاقم انعدام الأمن في الدولة الطرف في أعقاب التحول السياسي الجاري منذ عام ٢٠١٤، التي تتّسم بهجمات ترتكبها جهات من غير الدول وبتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من مالي، الذين تفيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قرابة ٠٠٠ ٣٢ منهم كانوا لا يزالون في الدولة الطرف في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. وتشعر اللجنة بالقلق مما يلي:
( أ) زيادة تعرّض النساء والفتيات اللاجئات في الدولة الطرف للعنف الجنسي والجنساني ، وكذلك للزواج المبكر والزواج القسري، والاتجار بالبشر، والبغاء القسري؛
( ب) عدم اكتمال القدرة التشغيلية للمجلس الأعلى للمصالحة والوحدة الوطنية، مما يؤدّي إلى التأخّر في التحقيق في الادعاءات على قوات الأمن والجماعات الإرهابية بممارسة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛
( ج) عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) بشأن المرأة والسلام والأمن تنفيذا فعالا .
١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، عملا بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع:
(أ) جمع بيانات عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، وبخاصة العنف الجنسي، وحالات الزواج المبكر والزواج القسري، والاتجار بالأشخاص، والبغاء القسري، وعمليات الاختطاف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في الدولة الطرف؛
(ب) جعل المجلس الأعلى للمصالحة والوحدة الوطنية يعمل بكامل طاقته، ومن ثم تمكينه من التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات الإرهابية، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، وتقديم المتهمين إلى العدالة، وضمان التعويض وإعادة التأهيل للضحايا؛
(ج) الاستفادة من المساعدة المالية والتقنية الدولية، عند الاقتضاء، من أجل كفالة إدماج المرأة في جميع مراحل عملية صنع السلام وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار ومشاركتها فيها، بسبل منها تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) بشأن المرأة والسلام والأمن تنفيذا فعالا.
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
١٦ - يساور اللجنة القلق لأن إعادة الهيكلة الأخيرة لوزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة أدت إلى توسيع نطاق ولايتها دون تخصيص الموارد الكافية لضمان اضطلاعها بمسؤوليتها عن تحسين أوضاع المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام التنسيق بين الوزارة والأمانة الدائمة للمجلس الوطني للنهوض بالمرأة ومراكز التنسيق الوزارية للشؤون الجنسانية.
١٧ - وإذ تشير اللجنة إلى الإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، وبخاصة بشأن الشروط الضرورية للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية واضحة لتوطيد وتعزيز قدرات الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، والتأكد من أن لها ما يكفي من سلطة صنع القرار والموارد البشرية والمالية لتنفيذ الاتفاقية بفعالية، ومن أنها تعمل بشكل منسق من أجل تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على جميع المستويات؛
(ب) التأكد من أن آليتها الوطنية تتولى وضع سياسات وبرامج ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار حقوق الإنسان، وتقوم بتحسين أساليب جمع البيانات وتصنيفها حسب نوع الجنس وغيره من العوامل ذات الصلة اللازمة لتقدير أثر وفعالية تلك السياسات والبرامج.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
١٨ - ترحب لجنة المرأة بتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يشمل توسيع نطاق ولايتها لتعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال التوعية ومعالجة الشكاوى والمساعدة القانونية وتوفير خدمات الإحالة للضحايا. بيد أن لجنة المرأة تلاحظ مع القلق عدم تشغيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي.
١٩ - وتوصي لجنة المرأة الدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة. ولجنة المرأة تشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تقوم، عند بدء تشغيلها، بتقديم طلب إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليعتمدها باعتبارها مؤسسة تمتثل لمبادئ باريس.
التدابير الخاصة المؤقتة
٢٠ - تكرر اللجنة ما أعربت عنه في وقت سابق من قلق بشأن عدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة بشكل كاف باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى تعزيز تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
٢١ - وتمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أهداف محددة زمنيا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تحديد الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية، بالاقتران مع فرض جزاءات لعدم الامتثال، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل الصحة والتعليم والعمل والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية.
القوالب النمطية والعنف الجنساني ضد المرأة
٢٢ - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف، حسبما يتجلى في احتكار الرجال لعمليات اتخاذ القرارات في المجالين العام والخاص وحصر دور المرأة في الإنجاب. وتلفت اللجنة الانتباه إلى العلاقة بين تدني مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع، وانخفاض مستواها التعليمي وارتفاع معدلات فقرها ومستويات العنف القائم على نوع الجنس المرتكب ضدها، ولا سيما العنف الجنسي والعنف العائلي. وتظل اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا العنف يبدو أنه يكتسي طابع الشرعية من الناحية الاجتماعية وتصاحبه ثقافة يميزها الصمت والإفلات من العقاب، وأن الضحايا لا تجدن إلا وسائل محدودة للمساعدة أو الحماية أو الإنصاف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم العمل بالقانون رقم 061-2015/CNT بشكل كامل، وإزاء عدم وضع إطار زمني للقيام بما يلي:
( أ) تعديل المادة ١٤ (٢) من القانون رقم 061-2015/CNT، الذي لا يجرم اغتصاب الأزواج إلا إذا تكرر ارتكابه مرارا أو عندما تكون الزوجة غير قادرة جسديا على الجماع، ولا يعاقب عليه إلا بالغرامة؛
( ب) مواءمة القانون الجنائي مع القانون رقم 061-2015/CNT.
٢٣ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا واضحة وجدولا زمنيا لتغيير القوالب النمطية التمييزية التي تضر المرأة؛
(ب) التعجيل بتنقيح المادة ١٤ (٢) من القانون رقم 061-2015/CNT لتجريم اغتصاب الأزواج؛
( ج) التعجيل بمراجعة القانون الجنائي من أجل مواءمة أحكامه مع القانون رقم 061-2015/CNT ، بما يكفل أنه يجرّم العنف الأسري وعزل الأسر للفتيات بسبب الحمل خارج نطاق الزواج أو رفض الدخول في زواج قسري، والتحرش الجنسي؛
(د) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 061-2015/CNT ، ومن ثم ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وحصول الضحايا على الانتصاف المناسب، بما في ذلك التعويض؛
(هـ) توفير برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين وزعماء المجتمعات المحلية بشأن كيفية منع العنف الجنساني ، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة به بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
(و) زيادة عدد الملاجئ ونطاق تغطيتها، لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير العلاج الطبي وبرامج إعادة التأهيل النفسي وإعادة الإدماج والمساعدة القانونية لضحايا العنف الجنساني ؛
(ز) جمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة وتحليلها بصورة منهجية، مع تصنيفها بحسب العُمر والمنطقة والعلاقة بين الضحية والجاني، وبشأن أوامر الحماية الصادرة، وعدد الملاحقات القضائية التي جرت والعقوبات التي فُرضت على الجناة.
الممارسات الضارة
٢٤ - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للفترة ٢٠١٦ - 2020 والاستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال والقضاء عليه للفترة ٢٠١٦ - 2025. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:
( أ) استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسياسة إصدار عقوبات خفيفة في الدولة الطرف، بما في ذلك الفشل بصورة منتظمة في تطبيق الحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر على الجناة، والإفراط في استخدام الأحكام المشروطة؛
( ب) الارتفاع الشديد في معدل زواج الأطفال، مع زواج ٩٢ في المائة من الفتيات في المناطق الريفية قبل بلوغ سن ١٨ عاما. وعلاوة على ذلك، فإن نطاق المادة ٣٧٦ من القانون الجنائي التي تحظر زواج الأطفال والزواج القسري يقتصر على الزيجات المدنية ولا يشمل تلك التي أجريت بموجب القانون التقليدي أو الديني، التي تدار بموجبه معظم زيجات الأطفال والزيجات القسرية.
٢٥ - وتوصي اللجنة، تماشيا مع الغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، والقيام بحملات إعلامية وتقديم برامج تثقيفية استراتيجية لزيادة الوعي بين الزعماء التقليديين والدينيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين والجمهور العام بشأن الأثر السلبي لمثل هذه الممارسات الضارة على النساء والفتيات؛
(ب) وضع آليات لرصد وتقييم تنفيذ هذه الخطط على نحو منهجي بغية الاستمرار في تعزيز فعاليتها؛
(ج) الإنفاذ الصارم للمادتين 380 إلى 382 من القانون الجنائي التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووقف إصدار الأحكام المشروطة؛
(د) توسيع نطاق تعريف الزواج القسري في المادة ٣٧٦ من القانون الجنائي ليشمل الزواج القسري الذي يعقد في إطار الممارسات التقليدية أو الدينية.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
٢٦ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمراقبة والرصد، المكلفة بتنسيق تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، كما تلاحظ بقلق نقص المعلومات بشأن ما يلي:
( أ) نتائج دراسة عام 2013 عن الاتجار بالأشخاص التي اضطلعت بها في وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني آنذاك، وهي ضرورية لوضع استراتيجية فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، تكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتعزّز المساعدة القانونية والنفسية الاجتماعية المتاحة للنساء والفتيات الضحايا وإعادة إدماجهن؛
( ب) عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالنساء والفتيات، فضلا عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا وتعويضهن؛
( ج) الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية المتاحة للنساء العاملات في البغاء، بما في ذلك برامج للتخلي عن ممارسة البغاء للنساء الراغبات بذلك.
٢٧ - وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية لمكافحة الاتجار تنص على إلزامية بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون بشأن التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة للحصول على المساعدة وإعادة تأهيلهم، فضلا عن حملات التثقيف والتوعية بشأن مخاطر الاتجار وطابعه الإجرامي؛
(ب) التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ومقاضاتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وخاصة منهم من يتاجرون بالنساء والفتيات، مع التأكد من إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر والبغاء من أي مسؤولية جنائية، وتزويدهن بالحماية الملائمة والإنصاف المناسب، بما في ذلك إمكانية الحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي وإعادة التأهيل والتعويض؛
(ج) التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء من خلال توفير فرص تعليمية للنساء المعرضات لخطر الاتجار بهن أو استغلالهن في البغاء، وبإتاحة فرص بديلة مدرّة للدخل لهن، فضلا عن وضع برامج تتيح للنساء الراغبات في ترك البغاء أن يحققن ذلك، بما في ذلك استراتيجيات إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
٢٨ - ترحب اللجنة بتنقيح القانون رقم 010-2009 المؤرخ 16 نيسان/أبريل ٢٠٠٩ بشأن الحصص الانتخابية لزيادة تمثيل الجنسين في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية من ٣٠ إلى ٥٠ في المائة، ورفض أي قائمة من هذا القبيل لا تحترم تلك الحصص. كما ترحب اللجنة بتنقيح قانون الانتخابات (القانون رقم 005-2015/CNT المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥) بغية مواءمة أحكامه مع أحكام القانون رقم 010-2009. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن على الرغم من تحديد الحد الأدنى للحصة الانتخابية في ٣٠ في المائة أثناء الانتخابات الأخيرة، فأن عدد النساء الفائزات بمقاعد في البرلمان الوطني لا يزال منخفضا للغاية (١٥ من أصل ١٢٧ من البرلمانيين). كما تشير اللجنة إلى تدني عدد النساء اللواتي تم تعيينهن في مناصب وزارية (٧ من أصل ٢٩) وكسفيرات (٧ من أصل ٣٢).
٢٩ - وتوصي اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون تنقيح القانون رقم 010-2009 واعتماده ضمن إطار زمني محدد لزيادة تمثيل الجنسين في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية من ٣٠ إلى ٥٠ في المائة، ورفض قوائم المرشحين التي لا تحترم تلك الحصة، واعتماد ” مبدأ المناصفة “ ، أي إدراج ترشيح امرأة من كل اثنين من صفوف القوائم الانتخابية، والتطبيق الصارم لجزاءات عدم الامتثال للتشريعات؛
(ب) وضع الصيغة النهائية لتعديلات قانون الانتخابات واعتمادها ضمن إطار زمني محدد أيضا لتوائم أحكامه التشريعات المنقحة بشأن الحصص؛
(ج) تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لضمان التكافؤ بين الجنسين في تعيين النساء في مناصب صنع القرار في الحكومة والسلك الدبلوماسي؛
(د) زيادة توافر برامج التدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو تقلد المناصب العامة، ومواصلة تشجيع وسائط الإعلام على ضمان حصول المرشحين والمرشحات والممثلين والممثلات المنتخبين على نفس القدر من الظهور الإعلامي، لا سيما خلال الفترات الانتخابية؛
(هـ) توعية السياسيين ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والجمهور العام بأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة هو شرط لتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وللاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.
الجنسية
٣٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها الإطار القانوني الذي يحكم عملية الحصول على الجنسية وعلى جهودها الرامية إلى تسجيل المواليد. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن ٢٠ في المائة من الأطفال في الدولة الطرف لم يسجلوا عند الولادة، مما يجعلهم معرضين لخطر انعدام الجنسية ويعيق حصولهم على الخدمات الأساسية.
٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تسجيل المواليد في الوقت المناسب وإصدار شهادات الميلاد مجانا في جميع أنحاء إقليمها، بوسائل منها تنظيم حملات توعية بشأن أهمية تسجيل المواليد واستخدام وحدات التسجيل المدني المتنقلة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المولودين في مخيمات اللاجئين.
التعليم
٣٢ - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بتعليم الفتيات للفترة 2012-2021 والأثر الإيجابي لتنفيذها على زيادة إمكانية حصول الفتيات على التعليم في جميع أنحاء الدولة الطرف، كما يتبين من تحقق التكافؤ بين الجنسين في مستوى التعليم الابتدائي. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل الحمل المبكر بين الفتيات في سن الدراسة، وتلاحظ صلته بارتفاع معدل زواج الأطفال و/أو الزواج القسري في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء إفلات المعلمين ومديري المدارس الذين يتسببون في حمل أولئك الفتيات من العقاب. وتعرب اللجنة عن أسفها لكون معظم الفتيات الحوامل، على الرغم من الأحكام التشريعية التي تحظر فصلهن من المدرسة، لا يكملن تعليمهن بسبب الإقصاء الاجتماعي وعدم كفاية الدعم المقدم لهن من أجل إعادة اندماجهن في النظام التعليمي. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ما يلي:
(أ) الانخفاض غير المتناسب في معدلات إكمال الدراسة في المرحلة الثانوية بين الفتيات في المناطق الريفية وما ينتج عن ذلك من انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الريفيات (٢١ في المائة)؛
(ب) عدم توفير تثقيف شامل وخدمات شاملة للمراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
( ج) رداءة التعليم بسبب عدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة للفتيات؛
(د) اضطرار العديد من الفتيات اللاتي يعشن في حالات الفقر إلى ترك الدراسة وإعالة أسرهن.
٣٣ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى الغاية 4-5 من غايات أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) في ضوء التزامها بحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك الانتهاك الجنسي، وعملا بالمادة ١٣ من القانون رقم 49-2005/AN ، المتعلق بالصحة الإنجابية، والمادة ٩٧ من القانون رقم 015-2014/AN بشأن حماية الطفل، أن تخصص الموارد الكافية لبرامج مكافحة الحمل المبكر، بطرق منها إنشاء آليات للإبلاغ عن جميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية، ومن خلال إشراك المجلس الوطني لمنع العنف المدرسي في هذا المسعى؛
(ب) تقديم التوعية الإلزامية للمعلمين وجميع الموظفين الإداريين في المدارس باحتمال تعرضهم للمساءلة الجنائية عن التسبب في حمل التلميذات أو التحرش بهن جنسيا؛
(ج) جمع ونشر بيانات عن عدد حالات الحمل المبكر في المدارس، وعدد حالات التحقيق في هذه القضايا، والمحاكمات، والعقوبات المفروضة؛
(د) تيسير إعادة اندماج الأمهات المراهقات في نظام التعليم، بطرق منها مكافحة الوصم الثقافي من خلال حملات التوعية وتوفير الرعاية الميسورة التكلفة لأطفالهن؛
(هـ) إدراج تثقيف إلزامي يراعي الفئة العمرية ويستند إلى الأدلة ويتسم بالدقة العلمية في المناهج المدرسية للفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول، لأغراض منها خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة المتصل بالحمل؛
(و) التخلص من القوالب النمطية التمييزية وغيرها من الحواجز التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم، وذلك بإذكاء الوعي، لا سيما لدى الوالدين والزعماء التقليديين، بأهمية تعليم النساء؛
(ز) إلغاء التكاليف غير المباشرة للتعليم وتحسين نوعيته وتعزيز البنية التحتية للمدراس ، وتحسين برامج التغذية المدرسية والمرافق الصحية المناسبة المتاحة للفتيات؛
(ح) تعزيز برامج محـو الأمية للكبار، لا سيما للنساء في المناطق الريفية.
العمالة
٣٤ - تحيط اللجنة علما بالضمانات الدستورية والتشريعية، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة وقانون العمل، التي تحظر التمييز القائم على نوع الجنس والتحرش وتحمي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمالة. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة غير المتناسب بين النساء، وتمركزهن في أعمال زهيدة الأجر في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرضن في كثير من الأحيان للعمل المنزلي الاستغلالي، ومحدودية تنفيذ ورصد مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:
( أ) الإمكانية المحدودة لوصول ضحايا التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في مكان العمل إلى سبل الانتصاف بسبب شروط الإثبات الباهظة التكلفة؛
( ب) كون المادة ١٤٢ من قانون العمل تحظر على المرأة الاضطلاع بأنواع معينة من العمل استنادا إلى قوالب نمطية تمييزية؛
( ج) استمرار عدم قدرة المرأة على الحصول على استحقاقات الأسرة أو خصم الوالدية من الضريبة الموحدة على الأجور والمرتبات، التي تُمنح للآباء تلقائيا.
٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحسين سُبل حصول المرأة على العمل الرسمي من خلال تدابير، من بينها تدابير خاصة مؤقتة، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من قبيل تقديم حوافز لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص من أجل توظيف النساء، وتطبيق ترتيبات عمل مرنة، وتعزيز التدريب المهني للنساء؛
(ب) كفالة تطبيق نظُم الحماية الاجتماعية على جميع النساء، بمن فيهن اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي؛
(ج) القيام بعمليات تفتيش بصورة منهجية لمكافحة ممارسات العمل الاستغلالية التي تتعرض لها النساء وضمان فرض العقوبة المناسبة على الجناة؛
(د) استعراض أحكام القوانين والسياسات التي تميز ضد النساء، بأساليب منها تعديل المادة ٣٧ من قانون العمل لتوسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي ونطاق الأشخاص الذين ينطبق عليهم، والتوعية بسبل الانتصاف المتاحة للضحايا وتخفيف عبء الإثبات، وتعديل المادة ١٤٢ من قانون العمل لحظر بعض المهن خلال فترة إجازة الأمومة وليس على النساء عموما، وتنقيح السياسات التمييزية التي تنظم الحصول على استحقاقات الأسرة؛
(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمال المنزليين.
الصحة
٣٦ - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم رقم 2016-311 المؤرخ 2 آذار/مارس ٢٠١٦ الذي وفر الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن الخامسة وللنساء الحوامل في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة يساورها شديد القلق إزاء ما يلي:
(أ) الارتفاع الشديد في معدل الوفيات النفاسية ، وصلته بارتفاع حالات الإجهاض غير المأمون الذي يُعزى إليه حوالي ثلث مجموع الوفيات النفاسية ؛
( ب) العوامل الإضافية التي تتسبب في الوفيات والأمراض النفاسية ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر، والحمل المبكر، وعدم كفاية البنية التحتية لمرافق الرعاية الصحية ونقص الموظفين الطبيين، والتوزيع غير المتكافئ للخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، والعوائق أمام الوصول إلى وسائل منع الحمل.
٣٧ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وتوصيتها رقم 35، توجه الانتباه إلى الغايتين 3-1 و 3 -7 من غايات أهداف التنمية المستدامة اللتين تدعوان إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وحصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية. وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/BFA/CO/6، الفقرة 40)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنهاء تجريم الإجهاض بإلغاء المواد ٣٨٣–٣٩٠ من القانون الجنائي التي تحظر الإجهاض؛
(ب) إزالة العقبات الإجرائية التي تعوق فعليا الوصول إلى الإجهاض القانوني، بما في ذلك اشتراط استصدار حكم قضائي في حالات الاغتصاب، يقر بالعمل الإجرامي وقصر إجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم على الأسابيع العشرة الأولى من الحمل؛
(ج) توعية النساء ومقدمي الرعاية الصحية بسبل الوصول إلى الإجهاض القانوني وسبل الحصول على الرعاية بعد الإجهاض لجميع النساء؛
(د) زيادة توافر معلومات وخدمات خالية من الأحكام المسبقة وفي المتناول عن الصحة الجنسية والإنجابية وتيسير الحصول عليها، فضلا عن توفير لوازم منع الحمل بأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بوسائل منها توعية النساء بقانون الصحة الإنجابية الذي يؤكد حق المرأة في الحصول على وسائل منع الحمل دون موافقة الزوج؛
(هـ) خفض الوفيات النفاسية من خلال تحسين سُبل الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد في حالات الطوارئ من جانب قابلات ماهرات، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، مع مراعاة التوجيهات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى خفض الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (A/HRC/21/22 و A/HRC/21/22/Corr.1 وA/HRC/21/22/Corr.2).
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
٣٨ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 30-2011 المؤرخ 3 حزيران/ يونيه ٢٠١١ بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وحماية حقوق المصابين به. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بين النساء العاملات في البغاء ومحدودية الفرص المتاحة لهن للحصول على العلاج بسبب التمييز والوصم.
٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك العقارات المضادة لفيروسات النسخ العكسي، للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاملات في البغاء، وأن تتخذ كذلك تدابير لمكافحة ما يواجهنه من تمييز ووصم.
الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية
٤٠ - ترحب اللجنة بالخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2016-2020، التي تعتبر المرأة جهة فاعلة رئيسية في التنمية، وبهدفها المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في أوساط أصحاب المشاريع في البلد بحلول عام ٢٠٢٠، وتحيط علما أيضا باعتماد استراتيجية وطنية في عام ٢٠١٥ لتعزيز تنظيم المشاريع بين النساء، والتي تمثل هدفها المعلن في الحد من الفقر بحلول عام ٢٠٢٥. بيد أن اللجنة يساورها بالقلق من أن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير متاحة لأغلبية النساء في الدولة الطرف، وذلك بسبب تدني مستوى الوعي لديهن بكيفية الحصول على هذه الاستحقاقات، وإزاء محدودية إمكانية حصولهن على الأراضي والموارد الطبيعية والتحكم فيها، وهو ما نجم عن المواقف الأبوية تجاه تخصيص الموارد.
٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة وعي المرأة بكيفية الحصول على الاستحقاقات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، فضلا عن القروض المالية المنخفضة الفائدة، وتوسيع الرقعة الجغرافية لمقدمي هذه الاستحقاقات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بين البرلمانيين والزعماء التقليديين والدينيين وعامة الجمهور بشأن ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بوصفه استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر، تمشيا مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
المرأة الريفية
٤٢ - ترحب اللجنة بالإطار القانوني الذي ينص على تيسير الحصول على الأراضي والموارد والمعلومات على نحو منصف، والحد الأدنى البالغ ٣٠ في المائة للحصة المخصصة للمرأة من الأراضي الزراعية التي تديرها الدولة. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن الإطار لم ينفذ بالقدر الكافي بسبب تدني مستوى الوعي بتلك الحقوق فيما بين النساء، ولا يعمم منظور المساواة بين الجنسين في برامجه ولم يُصَغ ويُنفذ بمشاركة كاملة من المرأة الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:
( أ) عدم وجود آليات تمكّن النساء من تقديم شكاوى بشأن التمييز فيما يتعلق بالحق في الحصول على الأراضي وملكيتها واستخدامها ووراثتها؛
( ب) تأثُّر المرأة بشكل غير متناسب من الإخلاء القسري لمجتمعي كونكوفوانو وإساكان ، ومن فقدان الأراضي الخصبة والدخل، وإمكانية الحصول على المياه الكافية والنظيفة والسكن المناسب، وتدهور الظروف الصحية.
٤٣ - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التنفيذ الكامل للقانون رقم 034-2009/AN المؤرخ ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩ بشأن نظام حيازة الأراضي الريفية الذي يقرّ بالمساواة بين الجنسين في الحصول على الأراضي في المناطق الريفية؛
(ب) كفالة إدراج منظور جنساني في جميع سياسات وخطط التنمية الريفية، ومشاركة المرأة في إعداد السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من المخاطر، وفي اعتمادها وتنفيذها؛
(ج) تيسير حيازة النساء للأراضي والموارد الطبيعية واحتفاظهن بها، بطرق منها زيادة الوعي بكيفية المطالبة بالأراضي المخصصة لهن، وتعزيز قدرات اللجان المكلفة برصد تطبيق حصة ٣٠ في المائة من الأراضي المخصصة للنساء، ومساعدة النساء في تقديم الشكاوى بشأن الانتهاكات المتعلقة بالتمييز فيما يتعلق بالحصول على الأراضي؛
(د) إشراك النساء في المجتمعات المحلية المعنية في عملية تشمل المشاريع الخاصة النشطة في كونكوفوانو وإساكان من أجل التفاوض على سبل الجبر والتعويض الملائمة لتحقيق الاسترداد الكامل لقيمة الخسائر التي تكبدتها تلك النساء؛
(هـ) وضع إطار قانوني لضمان أن المشاريع الزراعية الصناعية وأنشطة الصناعات الاستخراجية لا تقوض حقوق المرأة الريفية في ملكية الأراضي وسبل كسب العيش، وضمان عدم التصريح بإقامة هذه المشاريع إلا بعد إجراء تقييمات للأثر على الجنسين تُشرَك فيها النساء الريفيات، والتأكد من أن عمليات الإخلاء صدر بها أمر من المحكمة وتخضع لضمانات إجرائية صارمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
الفئات المحرومة من النساء
النساء المسنات والأرامل
٤٤ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 24-2016/AN المؤرخ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ بشأن حماية وتعزيز حقوق المسنين، الذي يفرض جزاءات ، من بين أمور أخرى، على هجر المسنين وإقصائهم اجتماعيا، وكذلك هجر الأشخاص المتهمين بممارسة السحر وإقصائهم اجتماعيا. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن هذا القانون لا يتناول على وجه التحديد الوضع الهش للمسنات، ولا يوفر آلية لتقديم الشكاوى تكفل لضحايا التمييز، بما في ذلك النساء المتهمات بممارسة السحر، المطالبة بحقوقهم.
٤٥ - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل القانون رقم 24-2016/AN لكفالة إمكانية حصول المسنات على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الكافية والميسورة التكلفة، فضلا عن حصولهن على الميراث والأرض؛
(ب) تخصيص الموارد اللازمة لضمان فعالية آلية الرصد من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الإقصاء الاجتماعي للأشخاص المتهمين بممارسة السحر، التي تغطي الفترة 2012-2016؛
(ج) تنفيذ برامج للتوعية من أجل تغيير الآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات والأرامل، وذلك بهدف مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدهن.
النساء المحتجزات
٤٦ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن غالبية النساء المحتجزات قبل المحاكمة لا يُفصلن بصفة منهجية عن السجينات المـُدانات. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن سوء الظروف التي تُحتجز فيها النساء، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم الحصول على الغذاء ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
٤٧ - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وأن تضمن فصل النساء المحتجزات عن النساء المدانات، وتكفل حصولهن على تغذية ومياه شرب ومرافق صرف صحي ورعاية صحية ملائمة، وتعزز برامج الدعم لإدماجهن عند إطلاق سراحهن.
النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بالمهق
٤٨ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ ١ نيسان/أبريل ٢٠١٠ بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلاحظ أيضا أن المادة ١٨ من الدستور تلزم الدولة الطرف بتقديم مساعدات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها يساورها القلق لأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا تحميها أي سياسة أو خطة عمل محددة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقارير الواردة بشأن الهجمات على الأشخاص المصابين بالمهق، بمن فيهم النساء والفتيات، واستخدام أجزاء من أجسادهم لأغراض السحر، والوصم والإقصاء الاجتماعي اللذين تعاني منهما أمهات الأطفال المصابين بالمهق.
٤٩ - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية لكفالة تمكن النساء والفتيات ذوات الإعاقة من اللجوء فعلياً إلى القضاء، والوصول إلى الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والأنشطة المدرة للدخل، والرعاية الصحية، بما يشمل خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛
(ب) القيام بأنشطة التوعية من أجل تغيير المواقف السلبية تجاه النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المصابات بالمهق، وكفالة فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الانتهاكات ضدهن.
المساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية
٥٠ - ترحب اللجنة بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة المنقح إلى مجلس الوزراء، وبكونه يحدد سن الزواج في ١٨ سنة للرجال والنساء على حد سواء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كانت جميع الأحكام التمييزية قد أُوصي بإلغائها في مشروع القانون المنقح، بما في ذلك ما يلي:
(أ) المادة ٢٣٣ التي تستثني الزواج الذي يُجرى في إطار العُرف والشعائر الدينية من نطاق تطبيق القانون؛
( ب) المواد ٢٥٧ إلى ٢٦٢ التي تسمح بتعدد الزوجات؛
( ج) المادة ٢٩٤ التي تعطي القوامة للزوج في اختيار محل الإقامة؛
( د) المادة ٧٤١ التي تنص على أن الزوج الباقي على قيد الحياة والمنفصل قانونا لا يحق له أن يرث أصول الزوج المتوفي.
٥١ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وكذلك التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، فإن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح الذي يلغي جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بوسائل منها رفع الحد الأدنى لسن الزواج القانوني إلى ١٨ عاما للرجال والنساء، بلا استثناء، وبحيث ينطبق على أي شكل من أشكال العلاقة الزوجية؛
(ب) تشجيع تنظيم الزواج عن طريق تبسيط الشروط الإدارية للزواج المدني وخفض جميع التكاليف المرتبطة به.
جمع البيانات وتحليلها
٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتحليل تلك البيانات ونشرها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
٥٣ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
٥٥ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
تعميم الملاحظات الختامية
٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.
المساعدة التقنية
٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.
التصديق على المعاهدات الأخرى
٥٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
متابعة الملاحظات الختامية
٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 23 (ب) و (و)، و 25 (د)، و 43 (ج).
إعداد التقرير المقبل
٦٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. وينبغي تقديم هذا التقرير في الوقت المحدد، وينبغي أن يشمل، في حالة تأخيره، الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.
٦١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).