* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبوروندي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبوروندي (CEDAW/C/BDI/5-6) في جلستيها 1435 و 1436المعقودتين في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1435 و CEDAW/C/SR.1436). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BDI/Q/5-6، وترد ردود بوروندي عليها في الوثيقة CEDAW/C/BDI/Q/5-6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود التي قدمتها الدولة الطرف كتابة بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب ب حضور وفد الدولة الطرف وبالعرض الشفوي الذي قدمه وبالإيضاحات الإضافية المقدمة كتابة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسته إليزا نكيرابيروري ، مساعدة وزير حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والجنسانية، وضم ممثلين من مجلس الشيوخ، ووزارة حقوق الإنس ان والشؤون الاجتماعية والجنسانية، ووزارة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي، ووزارة العدل، والبعثة الدائمة لبوروندي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها، في عام 2008، في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع (CEDAW/C/BDI/4) فيما يتصل بإجراء ‏الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 1/13 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2016 المتعلق بحماية ضحايا أعمال العنف الجنسي والجنساني ومنعها والمعاقبة عليها؛

(ب) القانون رقم 1/28 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه؛

(ج) القانون رقم 1/04 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2011 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(د) القانون رقم 1/05 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2009 المعدل بموجبه القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية لتعزيز عقوبات أعمال العنف ضد المرأة، وتعريف الاغتصاب بوضوح أكبر، وتجريم التحرش الجنسي.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة و النهوض ب المساواة بين الجنسين، مثلا ب اعتماد سياسة وطنية للشؤون الجنسانية للفترة 2012-2025 وإنشاء وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والجنسانية.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، في عام 2013؛

(ج) البروتوكول الإضافي ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2012؛

(د) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2008.

جيم - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على أهمية ال دور ا لحاسم ل لسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية.

دال - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

السياق العام

٨ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما فتئت تعاني من الاضطراب السياسي منذ نيسان/ أبريل 2015، مما أدى إلى زيادة العنف وارتفاع مستويات انعدام الأمن. وتشعر اللجنة بقلق شديد ل أن هذه الحالة أسهمت ، إلى جانب عدم التقيد بسيادة القانون، في زيادة عدد أعمال العنف الجنسي والجنساني الخطيرة التي يرتكبها ضد النساء والفتيات أفراد الشرطة والجيش ورابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم التي تسمى الإ مبونيراكور . وتأسف اللجنة لاعتزام الدولة الطرف الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضها لإجراء تحقيق مستقل بشأن بوروندي عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ-24/1 (انظر A/HRC/33/37)، وإعلانها من ثم أن ال خبراء الموفدين أشخاص غير مرغوب فيه م في الدولة الطرف، ورفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أنشأها ال مجلس ( انظر القرار 33/24 )، واستمرارها في إعادة تقييم تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووجود ها في الدولة الطرف.

٩ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي، عملا بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع:

(أ) مكافحة الإفلات من العقاب بفعالية والامتثال لالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة والجيش والإمبونيراكور ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ ‬

(ب) توفير تدريب منهجي لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش والإمبونيراكور بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة؛

(ج) ضمان وصول كيانات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق ، إلى جميع المناطق في بوروندي من دون عوائق؛

(د) مواصلة التعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالبحث الأولي الجاري وأي تحقيقات رسمية أو ملاحقات قضائية محتملة، لتمكين المدعية العامة من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، وتحديد مداها ونطاقها الكاملين.

المرأة والسلام والأمن

١٠ - ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن الشاملة للفترة 2012-2016 . غير أنها تلاحظ بقلق نقص الموارد المتاحة لخطة العمل وعدم فعالية تطبيقها ، و عدم مشاركة المرأة مشاركة مجدية وشاملة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام، بما في ذلك في تسوية النزاع الحالي.

١١ - واللجنة ، إذ تشير إلى توصيت ي ها العام تين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة و رقم 30 ، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة المرأة مشاركة مجدية وشاملة في تسوية النزاع الحالي ووضع وتنفيذ تدابير العدالة التصالحية لإعادة بناء الثقة والسلام المستدام في المجتمعات المحلية المتضررة من العنف خلال النزاع الحالي؛

(ب) ضمان تجديد خطة العمل الوطنية تم ا شيا مع توصيات الدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، ووضع برامج لبناء قدرات من يسعى من النساء إلى المشاركة في هذه العمليات؛

(ج) وضع خارطة طريق ذات إطار زمني واضح ونقاط مرجعية وميزانية مخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية المجددة؛ ووضع مؤشرات لرصد تنفيذها بانتظام؛ وتوفير آليات للمساءلة.

القوانين التمييزية

١٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتكريس مبدأي المساواة وعدم التمييز في المادتين 13 و 22 من دستور عام 2005. غير أنها تكرر الإعراب عن ال قلق (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 11) من أن الدولة الطرف لم تبذل إلا جهدا ضئيلا في تعديل القوانين السارية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية والأسرة (المواد 38 و 88 و 122 و 126)، وقانون الجنسية (المادة 4)، وقانون العمل (الباب 4)، والقانون الجنائي (المواد 353-357 و 363 و 539). ورغم أن اللجنة تعترف بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الشروع في استعراض بعض هذه القوانين، تشعر بالقلق من عدم تحديد إطار زمني لتنقيحها أو إلغائها. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 13) من أن تطبيق القانون العرفي، في ضوء الفراغ القانوني السائد في شؤون الميراث وأنظمة الزواج والهبات، ي حول دون تمتع المرأة بحقوقها بموجب المواد من 13 إلى 16 من الاتفاقية.

١٣ - وتسترعي اللجنة الانتباه إلى الصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية و الغاية 5 -1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة عملية إصلاح القانون والعمل في غضون إطار زمني محدد على إلغاء جميع الأحكام التمييزية ومواءمة جميع القوانين مع الاتفاقية وضمان تنفيذها بفعالية.

الوصول إلى العدالة

١٤ - ترحب اللجنة بإدراج الاتفاقية مباشرة في دستور عام 2005 بموجب المادة 19 منه ، غير أنها تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية لا تذكر في الأحكام القضائية ولا تمتثل لها القرارات القضائية دائما . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلال القضاء مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي أفعال التمييز ضد المرأة، بما ف ي ذلك العنف الجنسي والجنساني، من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن نظام العدالة يظل ، في الممارسة العملية ، بعيد المنال عن معظم النساء بسبب عوائق مثل عدم معرفتهن بحقوقهن وقلة المعونة القانونية.

١٥ - واللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BDI/CO/4 ، الفقرة 16) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح النظام القضائي وتعزيزه ، بطرق تشمل العمل بانتظام على بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون، بشأن الاتفاقية، وكذلك بشأن التوصيات العامة الصادرة عن ا ل لجنة واجتهاداتها بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية لصندوق المساعدة القانونية وللمنظمات غير الحكومية المعنية بتيسير وصول المرأة إلى العدالة؛

(ج) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالشؤون القانونية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بغية تمكينها من المطالبة بحقوقها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٦ - ترحب اللجنة بتجديد السياسة الجنسانية الوطنية للفترة 2012-2025 وتخصيص بند لها في الميزانية ، غير أن ها قلقة لأن الإطار المؤسسي في الدولة الطرف يفتقر إلى التنسيق والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الفعال.

١٧ - و تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6 (1988) المتعلقة بالآلية الوطنية الفعالة و نشر الاتفاقية ، وبالتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بتهيئة الظروف اللازمة لضمان حسن أداء الآليات الوطنية، وتكرر توصيتها ( CEDAW/C/BDI/CO/4 ، الفقرة 22) بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لضمان تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية و إنشاء آليات الرصد المتصلة بها، بما في ذلك المجلس الوطني للشؤون الجنسانية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

١٨ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة ل حقوق الإنسان في عام 2011 بموجب القانون ، غير أنها تشعر بالقلق لأن قلة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف ضد المرأة، والإبلاغ عنها، قد تقوض استقلاليتها.

١٩ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية المستقلة ل حقوق الإنسان امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما بخصوص استقلاليتها، والعمل معها لزيادة وعي المرأة بحقوقها وقدرتها على المطالبة بها.

المدافعات عن حقوق الإنسان

٢٠ - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء القيود المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان، بما يشمل المنظمات النسائية والمحاميات، منذ بداية الأزمات الراهنة، بما في ذلك زيادة المراقبة والخوف من الانتقام بسبب الدفاع عن حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ممثلات المنظمات غير الحكومية يخفن من الانتقام منهن بسبب المشاركة في حوار اللجنة مع الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن المدافعات عن حقوق الإنسان ي ضطررن إلى مغادرة الدولة الطرف والتماس حماية حياتهن وسلامتهن الشخصية.

٢١ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنهاء أعمال التخويف والمضايقة واحترام وحماية الأنشطة السلمية التي تضطلع بها جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما بضمان حريتهن في التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحريتهن وسلامتهن الشخصية، و حقهن في الوصول إلى العدالة؛

(ب) منع الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء و إنزال العقوبات المناسبة بهم ، واتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الأفعال.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف دليل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة العامة. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

٢٣ - وتم ا شيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة مقترنة ب أهداف وحوافز محددة، و برامج ل لتوعية والدعم، وجزاءات قانونية، واعتمادات خاصة في الميزانية، واتخاذ تدابير استباقية أخرى ترمي إلى تحقيق النتائج من أجل التعجيل ب بلوغ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما في مجالات التعليم والتنمية الريفية والصحة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة ونساء الباتوا .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - ترحب اللجنة بالعمل مؤخرا على سن القانون رقم 1/13 المؤرخ 22 أيلول/ سبتمبر 2016 المتعلق بحماية ضحايا أعمال العنف الجنسي والجنساني ومنعها والمعاقبة عليها ، وب تنقيح القانون الجنائي في عام 2009 لتشديد العقوبات على العنف ضد المرأة. غير أن اللجنة يساور ها القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات انتشار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف والتسامح مع العنف المنزلي بسبب المواقف الراسخة القائمة على السلطة الأبوية (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 23)؛

(ب) نقص الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة لأسباب منها الوصم من جانب الأسرة وأفراد المجتمع المحلي، والخوف من الانتقام، وإفلات الجناة من العقاب؛

(ج) اشتداد خطر تعرض النساء المسن ا ت ونساء الباتوا والمشردات داخليا واللاجئات والمصابات بالمهق و/أو ذوات الإعاقة للعنف الذي يرتكب دون رادع في غياب تدابير محددة للحماية؛

(د) عدم جمع البيانات بانتظام عن التحقيق في أعمال العنف الجنساني وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء ومعاقبتهم، و ال فرص المحدودة المتاحة ل لنساء والفتيات للحصول على المساعدة والحماية الممنوحت ي ن للضحايا، وعدد الملاجئ المحدود في الدولة الطرف.

٢٥ - و اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ ال قانون المعتمد في عام 2016 بفعالية وتعزيز إجراءات منع العنف الجنسي والجنساني وحماية ضحاياه وم قاضاة مرتكبيه، و توفير تدريب منتظم لهذه الغاية بشأن أحكامه للقضاة و المكلفين بإنفاذ القانون والمحامين ؛

(ب) ضمان رفع الوصم عن الضحايا وتشجيعه م على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، وكفالة استفادته م من الحماية وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، ومقاضاة الجناة أمام محكمة جنائية مختصة؛

(ج) إزالة العقبات التي يواجهها ضحايا العنف الجنساني في سبيل الوصول إلى العدالة، بطرق تشمل إلغاء شرط الحصول على شهادة طبية لمباشرة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالاغتصاب؛

(د) تقديم ما يكفي من المساعدة والحماية إلى النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، بطرق منها زيادة عدد الملاجئ وتوفير العلاج الطبي، وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج النفسي و الاجتماعي، ولا سيما في المناطق الريفية، ومن خلال تنسيق الإجراءات وخدمات الدعم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين؛ ‬

( ه ـ ) تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني (2010) تنفيذا فعال ا ، وتخصيص الموارد الكافية لضمان التنسيق والفعالية في تنفيذها، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المستضعفات؛

(و) تكثيف جهود التوعية العامة، من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية الاستراتيجية المتسقة، للتصدي للعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة؛

(ز) كفالة جمع وتحليل منتظمين لل بيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وتصنيفها ب حسب العمر والمنطقة والعلاقة بين الضحية والجاني. ‬

العنف الجنساني ضد المرأة ‬ في سياق النزاع

٢٦ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تفاقم العنف ضد النساء في الدولة الطرف منذ نشوب النزاع الداخلي في نيسان/أبريل 2015. ف قد تلقت تقارير مزعجة تفيد بأن أفرادا من أعضاء رابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم، التي تسمى الإمبونيراكور ، ارتكبوا مرارا وتكرارا أعمال الاغتصاب الجماعي لنساء من أسر الأشخاص الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة. وتلقت اللجنة أيضا تقارير وثقت باستمرار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاعتداء البدني والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتشويه والتعذيب، ارتكبتها قوات الأمن في أثناء تفتيش المنازل والاعتقالات الجماعية وخلال الهروب من البلد، وفي حالات أخرى. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تبذل جهودا لتوثيق حالات العنف الجنسي التي حدثت أثناء النزاع، وشيوع الإفلات من العقاب بسبب عدم التحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء في سياق النزاع، وعدم ملاحقتهم أمام القضاء ومعاقبتهم، وعدم وصول الضحايا إلى العدالة وسبل جبر الضرر.

٢٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 30:

(أ) إصدار أوامر فورية إلى أفراد الشرطة والجيش والإمبونيراكور تحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ب) التحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة وملاحقة الجناة أمام القضاء وإنزال العقوبات المناسبة بهم ، وضمان جبر الضرر للضحايا؛

(ج) ضمان وصول المرأة إلى العدالة، بطرق منها اعتماد إجراءات تراعي الفوارق بين الجنسين في التحقيق في العنف الجنسي ، وتدريب قوات الشرطة والجيش واعتماد مدونات سلوك وبروتوكولات لهذه القوات تراعي الفوارق بين الجنسين ، وبناء قدرات الجهاز القضائي بغية كفالة استقلاله ونزاهته وحياده؛

(د) إعطاء الأولوية لحماية الضحايا والشهود من الأعمال الانتقامية لدى سعيهم إلى الوصول إلى العدالة أو التعاون مع الجهاز القضا ئي ؛

(ه ـ ) ضمان حصول النساء ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي الشامل، والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي و الاجتماعي، على يد أخصائي ي ن صحي ي ن مدرب ي ن تدريبا مناسبا على كشف حالات العنف الجنسي ومعالجة عواقبه، فضلا عن إمكانية استفاد تهن من فحوص الطب الشرعي؛

(و) ضمان إثارة قضايا العنف الجنسي باستمرار وفي مرحلة مبكر ة من إجراءات تسوية النزاع، وكفالة تناوله بالقدر الكافي في نهاية المطاف في اتفاق السلام؛ ومواصلة رفض أشكال العفو عن مرتكبي الجرائم الجنسانية، ولا سيما العنف الجنسي.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

٢٨ - ترحب اللجنة ب ال قانون المعتمد عام 2014 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه، وتنوه بتنفيذه من خلال خطة عمل متعددة القطاعات (2014-2017) وإنشاء لجنة وطنية في هذا الصدد . غير أنها لا تزال قلقة (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 27) إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير منسقة وفعالة للتصدي لتزايد أعداد النساء والفتيات المتجر بهن خارج البلد لأغراض العبودية المنزلية والاسترقاق الجنسي. وتلاحظ عدم كفاية الميزانية المخصصة للجنة الوطنية لأداء ولايتها. وتأسف لعدم وجود نظام لجمع البيانات المصنفة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، بما يشمل البيانات عن عدد الضحايا، والتحقيقات والملاحقات القضائية ، والإدانات ، والعقوبات. وتظل اللجنة قلقة من أن البغاء يعاقب عليه بالسجن والغرامة، مما يعرض النساء لخطر العن ف والإيذاء، على يد أفراد الشرطة أيضا .

٢٩ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BDI/CO/4 ، الفقرة 28) وتوجه الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ والرصد الفعالين لقانون عام 2014 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل المتعددة القطاعات المرتبطة به؛

(ب) العمل المستمر على بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن التعرف مبكرا على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالته م إلى الجهات المختصة وإعادة تأهيله م ؛

(ج) منع الاتجار بالبشر وم لاحقة المتجرين بالبشر ومرتكبي ما يتصل بذلك من انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء، وإنزال العقوبات المناسبة بهم، واعتماد تدابير مراعية لنوع الجنس ل حماية النساء والفتيات ا لضحايا؛

(د) تنظيم حملات تثقيف وتوعية وطنية بشأن مخاطر الاتجار بالبشر وطابعه الإجرامي؛

(ه ـ ) العمل بانتظام على جمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن الاستغلال في البغاء وعن الاتجار بالأشخاص؛

(و) تعديل المادة 539 من مشروع قانون العقوبات المنقح لنزع صفة الجر يمة عن البغاء ؛

(ز) كفالة ملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء المحترفات للبغاء أمام القضاء ومعاقبتهم، وتوفير الحماية والدعم بما يراعي نوع الجنس.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٣٠ - ترحب اللجنة بنص الدستور على تخصيص حصة 30 في المائة من المناصب في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ للنساء (المواد 129 و 164 و 180) وما نتج عن ذلك من زيادة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية. غير أنها تلاحظ أن تمثيل المرأة على مستوى المحافظات والمقاطعات (التلال) منخفض جدا ولا توجد أي استراتيجية شاملة لتذليل ا لعقبات التي تواجهها المرأة في المشاركة في صنع القرار، ومنها انتشار ثقافة سياسية قائمة على السلطة الأبوية بسبب القوالب النمطية الجنسانية وقلة مهارات المرأة وتعليمها وافتقارها إلى الاستقلال الاقتصادي في الدولة الطرف.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تم ا شيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تتبع سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار وطني ا ومحلي ا ، وأن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بطرق منها توفير تدريب محدد على تنظيم الحملات العامة ودعم ذلك بالتمويل اللازم؛

(ب) تنفيذ أنشطة للتوعية تستهدف عامة الناس والأحزاب السياسية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، بغية التخلص من المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية بشأن الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في المجتمع؛

(ج) وضع نظام لجمع بيانات مصنفة عن مشاركة النساء اللائي يمثلن مختلف الأعراق فضلا عن نساء الباتوا في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

الجنسية

٣٢ - تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 29) لأن المادة 4 من قانون الجنسية لا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية، إذ لا تسمح للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي بتجنيس زوجها ولا بتجنيس أطفالها ، خلافا للرجل البوروندي المتزوج من أجنبية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك الحكم التمييزي الوارد في قانون الأحوال الشخصية والأسرة (المادة 38) الذي ينص على أن الأب هو المخول دون غيره تسجيل ميلاد طفله، ولا يجيز ذلك للأم إلا في حالات محددة جد ا . وتحيط اللجنة علم ا ك ذلك ب أعداد المواليد غير المسجلين المرتفعة .

٣٣ - و تكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW/C/BDI/CO/4 ، الفقرة 30) بأن تعدل الدولة الطرف قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة لمواءمتهما مع المادة 9 من الاتفاقية، وأن تكفل تسجيل جميع المواليد .

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التي وضعت لزيادة قيد واستبقاء الفتيات في المدارس، بما في ذلك اعتماد سياسة بشأن إعادة إدماج الفتيات في المدرسة بعد الحمل، ووضع برامج الوجبات المدرسية، وتدريب المدرسين والتلاميذ على مكافحة العنف ضد المرأة. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) المستوى المرتفع جدا لمعدل تسرب الفتيات في مرحلة التعليم الثانوي، بسبب جملة عوامل منها الزواج والحمل المبكر ا ن، وتكاليف الدراسة غير المباشرة، وسوء التغذية، وعمالة الأطفال، وتفضيل إلحاق الأولاد ب المدرسة، وعدم إنفاذ سياسة التعليم الإلزامي؛

(ب) مستوى ال و صول إلى التعليم المحدود للغاية فيما يخص الفتيات من المشردين داخليا أو اللاجئين أو فتيات الباتوا ، والفتيات المصابات بالمهق، والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما بسبب التمييز وعدم القدرة على دفع الرسوم؛

(ج) نوعية التعليم تظل متدنية بسبب الافتقار إلى المعلمين المدربين تدريبا كافيا ونسبة التلاميذ إلى المدرسين المرتفعة ؛

(د) اشتراط غياب الفتيات بعد حملهن عن المدرسة لمدة سنة واحدة في سياسة إعادة ال إدماج الخاصة بهن ؛

(ه ـ ) تعرض الفتيات في كثير من الأحيان للعنف الجنسي والجنساني في الطريق إلى المدرسة ومنها وكذلك داخل المدارس، وإفلات مرتكبي هذه الأفعال بصورة منتظمة من العقاب بسبب عدم إجراء تحقيقات في الادعاءات في غالب الأحيان.

٣٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا للغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الفو ار ق الجنسانية في التعليم، بما يلي:

(أ) إنفاذ سياسة التعليم الإلزامي حتى الصف التاسع؛

(ب) التخلص من التكاليف غير المباشرة للتعليم، وزيادة عدد المدارس والمدرسين المدربين ، وتحسين نوعية التدريس والبنية التحتية المدرسية، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية؛

(ج) إلغاء سياسة اشتراط مرور فترة سنة واحدة قبل التحاق الأمهات الشابات ومن يرسب في امتحان التعليم الثانوي للمرة الأولى مجددا بالمدرسة؛

(د) تنفيذ تدابير محددة الهدف ل ضمان فرص حصول فتيات الباتوا والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات المشردات داخليا على التعليم؛

(هـ) إذكاء الوعي العام بأهمية تعليم النساء والفتيات، وتعزيز سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في المدرسة عن طريق كفالة إنزال العقاب المناسب بالجناة، وإلغاء العقوبة البدنية على مستوى الممارسة، وضمان حصول الضحايا على الرعاية الصحية والخدمات النفسية والتعويضات؛

(و) إنشاء نظام محكم لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في النظام التعليمي، بما ي شمل تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وصافي معدلات الالتحاق بالمدارس واستبقاء التلاميذ فيها، وحوادث العنف الجنسي والجنساني في الأوساط المدرسية، بما في ذلك طريقة تسويتها، وإنفاذ التوصيات السابقة للجنة ( CEDAW/C/BDI/CO/4 ، الفقرة 32).

العمالة

٣٦ - ترحب اللجنة بتنقيح قانون العمل من أجل تعزيز حقوق المرأة في العمل والقضاء على الفجوة المستمرة في الأجور. وتحيط علما بمشروع قانون يوجد في مرحلة متقدمة يتعلق بحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. ومع ذلك لا يزال القلق يساور اللجنة (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 33) إزاء عمل النساء بشكل مركز في القطاع غير النظامي في وظائف لا تتطلب مهارات لقاء أجور متدنية وغير مشمولة بال حماية ا لا جتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم حماية العاملين المنزليين من الاستغلال والاعتداء الجنسي، ولأن عمل الأطفال لم يحظر بعد، ولاستمرار تعرض الفتي ات للاستغلال، ولا سيما في العمل المنزلي.

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح قانون العمل وكفالة تضمينه أحكاما تكفل المساواة بين المرأة والرجل، وتحظر التمييز في العمل، وتكرس مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة ؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع السياسة الوطنية للعمالة التي تعالج مسألة تهيئة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تضمينها أحكاما تتعلق بالاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) العمل تدريجيا، وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 (رقم 204)، على تحقيق العمالة النظامية عن طريق ضمان الانتقال التدريجي من العمالة غير النظامية إلى العمالة النظامية، مع تحسين ظروف العمل وضمان الاستفادة من الحماية الاجتماعية ؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين، ٢٠١١ (رقم ١٨٩) ؛

(ه ـ ) حظر عمل الأطفال حظرا مطلقا ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية للحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) ؛

(و) توفير موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليه، وإجراء أنشطة الرصد من خلال عمليات التفتيش، ولا سيما في المناطق الريفية والأسر المعيشية المحلية .

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة بالانخفاض الملحوظ في معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) سبل الاستفادة المحدودة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرأة، ولا سيما النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة واللاجئات والمشردات داخليا؛

(ب) استمرار المستوى المرتفع لنسب الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، ولانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء المحترفات للبغاء وفي المناطق الريفية، ولسوء التغذية الحاد في صفوف النساء ؛

(ج) انعدام وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم توافرها بتكلفة معقولة وعدم تيسر الحصول عليها في الدولة الطرف، وتجريم الإجهاض، ولكون م ا نسبته 45 في المائة من السجينات يقضين عقوب ات سجن لفترات تصل حتى عشرين سنة نتيجة إدانتهن بالإجهاض وقتل الرضع.

٣٩ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإذ تسترعي الانتباه إلى الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض نسب الوفيات النفاسية في العالم، وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة مخصصات الميزانية المفردة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وتوفير وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة بتكلفة ميسورة، مع إيلاء الأولوية للنساء في المناطق الريفية، والشابات والفتيات، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات والمشردات داخليا ؛

(ب) خفض الوفيات النفا س ية بتحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية ‏الأساسية قبل الولادة وبعدها، وخدمات الولادة المستعجلة، والتوليد على يد قابلات ‏متدربات والرعاية بعد الإجهاض، والاستفادة من خدمات الرعاية المتخصصة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، مع مراعاة التوجيهات ‏التقنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى خفض الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( انظر A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2)؛

(ج) نزع صفة الجريمة عن الإجهاض وتوسيع نطاق رخص الإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على حياة وصحة الأم والتشوه الشديد للجنين، وإعداد مبادئ توجيهية بشأن الرعاية بعد الإجهاض لكفالة حصول النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم على خدمات الإجهاض المأمون دون مقابل ؛

(د) كفالة تضمين الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز للفترة 2014-2017 استراتيجية للحد من ضعف النساء والفتيات والتصدي للوصم والتمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

المزايا الاقتصادية والاجتماعية

٤٠ - ترحب اللجنة باعتبار المساواة بين الجنسين أولى أولويات الإطار الاستراتيجي المتعلق بمكافحة الفقر، وبإنشاء صندوق لتمويل الأنشطة الزراعية للمرأة الريفية ضمن الإطار الاستراتيجي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحواجز لا تزال تعترض تمكين معظم النساء اقتصاديا، نظرا إلى أوضاعهن الاجتماعية الاقتصادية السيئة وللقوالب النمطية التي يحشرن فيها، إضافة إلى قدرتهن المحدودة على الحصول على الائتمان بسبب عدم استيفاء شروط المصارف وعلى التمتع بالحق في حيازة الأراضي بسبب عدم المساواة في حقوق الميراث .

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى النهوض بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال ضمان تيسير الحصول على فرص العمل والائتمان والأراضي وغير ذلك من الموارد، ومن خلال إزالة القوانين والممارسات التمييزية التي تمثل حواجز أمام مشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية .

المرأة الريفية

٤٢ - تلاحظ اللجنة إنشاء آليات مجتمعية تستهدف تعزيز مشاركة المرأة الريفية في البرامج الإنمائية وفقا لحصة دنيا تبلغ 30 في المائة، ولكن القلق لا يزال يساورها لأن المرأة لا تشرك عمليا في صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، يساور ها القلق إزاء الحالة الهشة للنساء الريفيات ولمعدلات الفقر المرتفعة في صفوفهن، ومما يزيد هذه الأوضاع تفاقما اشتداد ندرة الأراضي الصالحة للزراعة التي تعد وسيلة أساسية لبقائهن. وتلاحظ كذلك مع القلق أن المرأة تواجه حواجز قانونية وإدارية في تسجيل أراضيهن، خلافا لأحكام المادة 36 من الدستور، بسبب تطبيق قواعد عرفية تمييزية يستأثر بموجبها الرجال بالأراضي.

٤٣ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الزراعية الوطنية المجددة والخطة الوطنية للاستثمار الزراعي ؛

(ب) كفالة حماية العاملات الريفيات، ولا سيما من يعمل منهن في القطاع غير النظامي، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية، ولا سيما الضمان الاجتماعي والأمومة والتقاعد في إطار الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية ؛

(ج) كفالة عدم مواجهة المرأة لأي عوائق قانونية أو إدارية في ممارسة حقهن الدستوري في ملكية الأراضي .

النساء اللاجئا ت والمشردات داخليا

٤٤ - تلاحظ اللجنة أن عدم الاستقرار السياسي والحالة الأمنية في الدولة الطرف أديا منذ نيسان/أبريل 2015 إلى تشريد ما يزيد على 000 50 شخص تشريدا داخليا وإلى التماس 000 320 شخص اللجوء خارج البلد، معظمهم من النساء والأطفال. وتلاحظ أيضا أن أكثر من 000 50 لاجئ من البلدان المجاورة يقيمون في الدولة الطرف. وقد وردت عليها تقارير متواترة تشير إلى أن النساء والفتيات هن أكثر عرضة لخطر العنف والاستغلال الجنسيين أو يرحن فعلا ضحية لهذا العنف في سياقات التشرد الداخلي والخارجي. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف لأي تدابير وقائية لضمان الحماية من التشريد القسري وكفالة حصول النساء والفتيات المشردات على الخدمات الأساسية.

٤٥ - وتذكر اللجنة بأن الاتفاقية تنطبق في كل مرحلة من مراحل دورة التشريد، حسبما تبين توصيتها العامة رقم 30 (2013). وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) معالجة المخاطر المحددة التي تواجه فئات مختلفة من اللاجئين والمشردين داخليا من النساء والفتيات اللائي يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، مثل النساء الريفيات، والمسنات، والأرامل، والنساء ذوات الإعاقة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بهن ؛

(ب) اتخاذ تدابير عملية لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيان، وضمان حمايتهن ؛

(ج) كفالة وضع آليات المساءلة في جميع حالات التشرد، وتمكين الضحايا ف ورا من الخدمات الطبية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات رعاية الولادة العالية الجودة ؛

(د) إنشاء نظام لجمع البيانات عن عدد الأشخاص المشردين داخليا، تكون مصنفة حسب نوع الجنس وال سن والانتماء الإثني، وعن ظروف معيشتهم .

الفئات المحرومة من النساء

٤٦ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) غياب خطة استراتيجية للنهوض بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية للفئات المحرومة من النساء في الدولة الطرف، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة ونساء الباتوا والنساء المصابات بالمهق، وغياب إجراءات الحماية الاجتماعية التي تلبي احتياجاتهن على وجه التحديد؛

(ب) تعرض الأرامل والأمهات العازبات والنساء المسنات في الدولة الطرف للتمييز؛

(ج) تسبب الحواجز المادية والاجتماعية، بما في ذلك الوصم والتمييز الشديدان اللذان يواجهان هؤلاء النساء في جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية، في تفاقم ما تعانين منه من إقصاء وفقر مدقع وخطر التعرض للعنف الجنساني والاستغلال الجنسي .

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) سن قانون شامل يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الباتوا والأشخاص المصابين بالمهق، وإنشاء آلية لرصد إنفاذه، مع كفالة إنزال عقوبات مناسبة بمرتكبي أعمال التمييز والعنف الجنساني ضدهم، وتعويض الضحايا تعويضا ملائما ؛

(ب) إجراء تعداد لحصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الباتوا والأشخاص المصابين بالمهق في الدولة الطرف، يكون مصنفا بحسب نوع الجنس والسن والمنطقة ؛

(ج) كفالة استفادة النساء المستضعفات من إجراءات خاصة للوصول إلى العدالة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والاستفادة من التعليم والأنشطة المدرة للدخل والرعاية الصحية الشاملة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

المحتجزات

٤٨ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن 45 في المائة من السجينات يوجدن في وضع الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يشير إلى عدم كفاءة نظام العدالة الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ال ظروف التي تعاني منها النساء المحتجزات، بما في ذلك اكتظاظ السجون، وعدم الفصل المنهجي عن المحتجزين الذكور وعن النزلاء المدانين، وعدم توفير الغذاء الكافي والرعاية الصحية المناسبة . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدد النساء المحتجزات مع الرضع والأطفال الصغار، وعدم اتخاذ أي تدابير لتوفير الرعاية الاجتماعية لأطفال النساء المحتجزات المنفصلين عن أمهاتهم وحمايتهم.

٤٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام على وجه السرعة بمعالجة مسألة الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات جد طويلة، والإفراج فورا عن النساء المتهمات بجرائم غير خطيرة ؛

(ب) تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وضمان فصل المحتجزين النساء عن المحتجزين الرجال، وتكليف حارسات بمسؤولية الإشراف على المحتجزات، وتوفير مرافق وخدمات الرعاية الصحية الملائمة والعلاج الملائم، لا سيما للنساء الحوامل والمحتجزات مع أطفالهن .

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تنفيذ توصياتها السابقة الصادرة في عام 2001 (A/56/38، الفقرة 56) و 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4، الفقرة 12) بإيلاء الأولوية لتنقيح قانون الأحوال الشخصية والأسرة، ومنح نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بمسائل ال ملكية وحياز ة الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، وإنهاء التمييز، وتوحيد سن الزواج للجميع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه، في انتظار الاعتماد النهائي لمشروع القانون المتعلق بالميراث وأنظمة الزواج و الهبات الذي أعد منذ عام 2009، لا يزال القانون العرفي يحكم هذه المسائل، مما يحرم المرأة من حقوقها بموجب المواد من 13 إلى 16 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود إطار قانوني ينظم حالات القران بحكم الواقع ويكفل المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل، ولا سيما عند فسخ هذا الشكل من القران.

٥١ - واللجنة ، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، إضافة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014) الصادرين بصفة مشتركة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بوضع مشروع تنقيح قانون الأحوال الشخصية والأسرة في صيغته النهائية، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالميراث وأنظمة الزواج واله بات ، تمشيا مع التوصيات التي قبلتها الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2013 (انظر A/HRC/23/2،الفقرة 515)؛

(ب) إنشاء آليات للرصد من أجل متابعة تنفيذهما الفعلي، لا سيما في المناطق الريفية ؛

(ج) التعجيل بوضع واعتماد التشريعات التي تنظم الجوانب الاقتصادية لحالات القران بحكم الواقع .

جمع البيانات وتحليلها

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏ المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والوضع ‏الاجتماعي الاقتصادي، وتحليل تلك البيانات وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٥٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، نص تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٥ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، طبقا لأحكام الاتفاقية، على صعيد كامل إجراءات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٨ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة . لذا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تنضم بعد كطرف إليهما .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابة، في غضون عامين، معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 33 و 51 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقب ل

٦٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/G EN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .