الدورة الثالثة والسبعون

١-١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩

البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للبحرين

الإطار التشريعي

١ - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتحقيق الفصل الفعلي بين السلطات وكفالة أسبقية القانون التشريعي، بما يتماشى مع الاتفاقية، من أجل ضمان تنفيذها بالكامل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإشراك القيادات الدينية والتقليدية بوصفها جهات فاعلة غير رسمية في عملية تنفيذ أحكام الاتفاقية، بصفة عامة. وتشير الدولة الطرف في الفقرة 58 من تقريرها (CEDAW/C/BHR/4) ( ) ، إلى أن الاتفاقية قد أصبحت عقب انضمام الدولة الطرف إليها قانوناً وطن ياً وأن تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية نافذ في التشريع الوطني. وبالإشارة إلى المادة 37 (2) من دستور الدولة الطرف، التي تشترط لنفاذ المعاهدات المتعلقة بالحقوق الخاصة للمواطنين أن تصدر بقانون، والفقرة 59 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة بشأن التشريعات الوطنية التي تحظر بصريح النص التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص وتعاقب عليه والتي تتناول أشكال التمييز المتداخلة، بما يتماشى مع الالتزامات المفروضة بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، على النحو الموصى به سابقاً في الملاحظات الختامية للّجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 12)، وتماشيا مع المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وتشير الدولة الطرف في الفقرة ٥٨ من تقريرها إلى أن المحاكم تستند إلى تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية عند النظر في القضايا ذات الصلة. ويرجى إبلاغ اللجنة بعدد القضايا المعروضة على المحاكم التي وردت فيها إشارة إلى الاتفاقية وتعريفها للتمييز ضد المرأة. ويرجى تقديم معلومات عن مشاريع القوانين المذكورة في الفقرة ٤٢ وعن أوجه التقدم المحرز في تنقيح التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون العقوبات في الدولة الطرف وقانون الجنسية (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 14).

التحفظات

٢ - تبلغ الدولة الطرف اللجنة، في الفقرة 52، باعتماد المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، الذي يؤكد التزامها بتنفيذ المواد 2 و 15 (4) و 16 من الاتفاقية. وبالن ظر إلى أن الدولة الطرف تؤكد، في نفس الفقرة، أن تحفظاتها لا تنال من جوهر الاتفاقية ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، يرجى تقديم جدول زمني لاستعراض تحفظاتها التي كانت حتى 1 حزيران/يونيه 2016 تتعلق بالمواد 2 و 9 (2) و 15 (4) و 16 و 29 (1)، وذلك بغية سحبها من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية .

المرأة والسلام والأمن

٣ - في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في منع النزاعات وإدارتها وحلها، بما في ذلك العقبات القانونية أو الاجتماعية أو السياسية أو المؤسسية، ولاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

٤ - تشير الدولة الطرف في الفقرة ٧٠ من التقرير إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يقدم المساعدة القانونية المجانية في قضايا النفقة والطلاق والحضانة، وكذلك في القضايا المدنية التي تنشأ فيما يتعلق بالمسائل الأسرية الأخرى. ويرجى تقديم بيانات عن الحالات المبلغ عنها إلى تلك المؤسسة، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالعمالة، والتعليم، والتحرش الجنسي، والصحة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن محتوى الدورات التدريبية المذكورة في الفقرة ١٠٣، وكذلك عن أدوار المشاركات وأعدادهن. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتشجيع النسا ء على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 22 (و) و (ز))، بما في ذلك حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعنف في المحيط المنزلي، من قبيل التدابير المتمثلة في توعية النساء بالأحكام المتاحة في الدولة الطرف لحماية الشهود (الفقرة 115) وضمان إجراء المقابلات مع الضحايا والجناة بشكل منفصل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٥ - يرجى تقديم معلومات عن ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنس ان فيما يتعلق بحقوق المرأة، وعن عدد الشكاوى الواردة من نساء ونتائجها. ويرجى أيضا الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات لتوعية النساء بشأن تلك الآلية المعنية بتلقي الشكاوى، وبما إذا كانت المساعدة متاحة لمن يقدمن الشكاوى. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة وإمدادها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو يتسم بالكفاءة وتحقيق امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الناشطات والصحفيات وا لعضوات في منظمات المجتمع المدني

٦ - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 29) عن قلقها إزاء أشكال الانتقام الأخرى المتعددة التي ترتكب ضد الن ساء جزاءً على عملهن المدني. وفي الفقرة 147 من تقريرها، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن تلك الأفعال تستند إلى أحكام قضائية صادرة وأحكام قانونية قائمة، وهو ما توضحه في الفقرتين 14 4 و 145. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية التعبير والتنقل وحرية تكوين الجمعيات لجميع النساء في الدولة الطرف، بمن فيهن الناشطات والصحفيات وعضوات منظمات المجتمع المدني. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطات والصحفيات قبل وبعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3) والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وهي الانتهاكات التي أفيد بأنها تشمل حظر السفر وسحب الجنسية والطرد من العمل وتخفيض الرتبة المهنية والتهديدات والمضايقة والتحرش الجنسي والعنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب، والتدابير المتخذة لضمان توفير وسائل الانتصاف للنساء ضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك التعويض. ويرجى تقديم بيانات عن الشكاوى التي قدمت إلى الأمانة العامة للتظلمات منذ إنشائها في عام 2012. ويرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمنظمات والمؤسسات المدنية سيسمح للجمعيات النسائية بالاستفادة من تمويل الدولة الطرف حال انخراط هذه الجمعيات في أنشطة سياسية، وما إذا كان مشروع القانون سيخفِّف إجراءات تسجيل تلك الرابطات ويقلِّل من صرامة الإشراف عليها، وتقديم جدول زمني لاعتماده (الفقرة 155).

التدابير الخاصة المؤقتة

٧ - تؤكد الدولة الطرف مراراً في تقريرها على أن دستورها، وكذلك تشريعاتها ولوائحها وتعاميمها الوزارية، تساوي بين الرجال والنساء في الحقوق والحريات والواجبات (الفقرات 56 و 71 و 74 و 82). وبالنظر إلى بيانات الدولة الطرف التي تبيّن أن مشاركة المرأة أقل في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية (انظر على سبيل المثال، الفقرات 75-77)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتغلب على أوجه عدم المساواة القائمة فعلياً تلك، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ولضمان تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق والحريات والواجبات التي يكفلها دستور الدولة الطرف في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٨ - تحيط اللجنة علما بنهج الدولة الطرف تجاه حقوق المرأة في دستورها، حيث يشار إلى ” واجبات المرأة نحو الأسرة “ . ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لتفسير هذا النهج بما يتماشى مع الاتفاقية. ويرجى أيضا إطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لتقييم النهج الذي تتبعه الدولة الطرف في مجال حقوق المرأة لإحداث تغيير في الأفكار النمطية التقليدية المتفشية والراسخة بشأن أدوار كل من المرأة والرجل (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 22، و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 20) ولضمان تمتع المرأة بمساواة فعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات تتجاوز مضمون التشريعات واللوائح والتعاميم الوزارية (الفقر ة 71) وتنعكس في الحياة اليومية.

٩ - ويرجى تقديم بيانات عن حالات تعدد الزوجات وزيجات الأطفال التي عُقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ما يتعلق بالاستثناءات التي أصدرتها المحاكم من الحد الأدنى لسن الزواج. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة قانون الأسرة لعام 2017 مع الاتفاقية من خلال تجريم الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، بما في ذلك زواج الفتيات دون سن 18 عاما، وتعدد الزوجات (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39، وCEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 44 (د))، والممارسات المتمثلة في اختيار الأسرة للزوج ودفع الأثمان الباهظة والمهور وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتغطية الوجه في أراضي الدولة الطرف .

العنف الجنساني ضد المرأة

١٠ - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أشكال العنف ضد المرأة والفتاة التي تم تجريمها وتحديد ما إذا كان الاغتصاب الزوجي والعقاب البدني للنساء والفتيات من جانب أزواجهن أو أولياء أمورهن أو آبائهن والعنف الذي يقع خارج إطار الأسرة جزءا من أشكال العنف المجرّمة. ويرجى تقديم بيانات بشأن حالات العنف ضد المرأة وعدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات التي بدأت، والإدانات التي صدرت، وكذلك العقوبات الموقّعة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب السن والجنسية والأصل العرقي والإعاقة وحسب وقوع الحالة في منطقة حضرية أو ريفية والعلاقة بين الضحية والجاني. ويرجى تقديم جدول زمني لاعتماد تشريع لإلغاء ما يلي: (أ) المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976، بغية تجريم الاغتصاب في جميع الأحوال، بما في ذلك الاغتصاب الذي يرتكبه جان واحد والاغتصاب الجماعي والاغتصاب الزوجي، وإلغاء خيار إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقاب إذا تزوج من الضحية تحت أي ظرف من الظروف؛ (ب) المادتان 16 و 334 من المرسوم بقانون رقم 15، اللتان توقعان عقوبات مخفّفة على الزوج الذي يهاجم زوجته ويقتلها لارتكابها الزنا. ويرجى إبلاغ اللجنة بما تعتزم الدولة الطرف القيام به لرفع الحد الأدنى لسن قبول المعاشرة الجنسية إلى 18 سنة وفيما يتصل بالعقوبات المفروضة على النساء بسبب ارتكابهن الزنا، ويرجى تقديم بيانات عن عقوبتي الرجم والإعدام اللتين توق عان على النساء في الدولة الطرف.

١١ - ويرجى تقديم معلومات عن الإنجازات التي تحققت في إطار الاستر اتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وعدد الأماكن المتاحة حاليا في دور الإيواء لضحايا العنف الأسري والجهود المبذولة لتوسيع نطاق خدمات الإيواء لضحايا العنف الأسري في جميع أنحاء الدولة الطرف. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ سَنّ قانون الحماية م ن العنف الأسري، وما إذا كانت قد صدرت بناء على طلب الضحية أو كيان آخر، وأسباب إصدارها وفترات صلاحيتها.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

١٢ - يرجى تقديم بيانات عن عدد حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الموقعة على الجناة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الدعاوى التي رفعتها عاملات المنازل المهاجرات أو ”العاملات الوافدات“ فيما يتعلق بعدم دفع المرتبات، واحتجاز جوازات السفر وغيرها من الوثائق الشخصية، وكذلك فيما يتعلق بالإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي من جانب أرباب العمل في الدولة الطرف، وبيان ما إذا كانت تلك الدعاوى قد تم التحقيق فيها بموجب قانون العمل أو بوصفها جرائم اتجار، وتقديم معلومات عن العقوبات الموقعة. ويرجى بيان ما إذا كان تعريف الدولة الطرف للاتجار متوافقا مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وتقديم معلومات بشأن عدد دور الإيواء المتاحة لضحايا الاتجار (الفقرة 122)، وتوزيعها الجغرافي، وعدد الحالات التي يمكن استيعابها هناك، وكذلك بشأن طبيعة تمويلها، وبيان المعايير التي يُستند إليها في إحالة الضحايا إلى هناك أو إلى مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة (الفقرة 126).

١٣ - وتماشيا مع التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 26 (و))، يرجى تقديم معلومات شاملة عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف وعن السياسات والتدابير المتخذة لمنع استغلال النساء والفتيات في البغاء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تدابير متوخاة أو قائمة بالفعل لإلغاء تجريم البغاء والحد من الطلب على البغاء ودعم النساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١٤ - يرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والإعاقة وما إذا كانت المنطقة ريفية أو حضرية، عن مشاركة المرأة في جميع المناصب التي تُشغل بالانتخاب أو التعيين في الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية على كل من صعيدي الدولة والمحافظات والصعيد المحلي. وبالنظر إلى أن النساء لا يشغلن سوى 15 في المائة من المناصب في السلطة التشريعية و 20 في المائة من المقاعد في المجالس البلدية (الفقرة 75)، يرجى أيضا توضيح التدابير الخاصة المتخذة، استنادا إلى نقاط مرجعية وجداول زمنية محددة، من أجل الوصول إلى ق در معتبر من المساواة الفعلية في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 29، و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 28).

الجنسية

١٥ - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 31، وCEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 34)، يرجى تقديم جدول زمني لاعتماد تعديل قانون الجنسية الذي من شأنه أن يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية البحرينية لأبنائها وفق شروط معينة (الفقرة 159)، وتقديم معلومات عن التدابير الإضافية المزمع اتخاذها لضمان إمكان أن تعطي المرأة البحرينية جنسيتها لزوجها وأطفالها بمقتضى ذات الشروط المطبّقة على الرجال. ويرجى أيضا تقديم جدول زمني لانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

العمالة

١٦ - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المزمع اتخاذها لإلغاء المرسوم رقم ٢٣ لعام ٢٠١٣ بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والمادة ٥٦ (ب) من قانون الأسرة التي تقتضي موافقة الزوج على عمل المرأة. ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإلغاء نظام الكفالة بالنسبة لجميع النساء، بمن فيهن النساء البحرينيات و ”العاملات الوافدات“ في مجال العمل المنزلي والنساء اللائي يحملن تصاريح عمل مرنة. ويرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لرصد تنفيذ المادة ٣٩ من قانون العمل والمادة ٣٩ من قانون العمل في القطاع الأهلي، اللتين تحظران التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس، وتقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والجنسية والأصل العرقي وما إذا كانت البيئة ريفي ة أو حضرية وما إذا كان العمل في القطاع العام أو الخاص بشأن الأجور المدفوعة في الدولة ال طرف. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن الدعاوى المرفوعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في الأجور والتحرش الجنسي، وعن نتائج هذه الدعاوى. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لترقي ة النساء في مواقع صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، وتقديم جدول زمني للانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 38) .

العاملات المنزليات المهاجرات

١٧ - يرجى توضيح ما إذا كانت العاملات المنزليات المهاجرات أو ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي، وكذلك النساء اللائي يحملن تصاريح عمل مرنة، مشمولات بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالأجور والإجازات وتسوية المنازعات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومكافأة نهاية الخدمة، بالرغم من المادة 2 (ب) منه (الفقرة 184). وإذا لم تكن تلك الأحكام تشمل ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي والنساء اللواتي يحملن تصاريح عمل مرنة، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد تشريع يمنحهن الحماية. وإذا كانت تدابير الحماية المذكورة تسري بالفعل على ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي والنساء اللواتي يحملن تصاريح عمل مرنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعيهن بتلك الأحكام، ورصد ت نفيذها ودعم ضحايا الانتهاكات في تقديم الشكاوى والحصول على وسائل الانتصاف قبل انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة الخاصة بهن، وتقديم بيانات في هذا الصدد. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت تتوافر لديهن إمكانية الحصول على خدمات الضمان الصحي، ويرجى تقديم جدول زمني لاعتماد مشروع قانون الضمان الصحي. ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 54) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

١٨ - يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتعديل قانون العقوبات بها بهدف إلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع نطاق الأسباب الداعية إلى إجرائه بحيث لا تقتصر على الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرّضةً للخطر لتشمل حالات منها بوجه خاص التشوّهات الجنينية الخطيرة والحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 42). ويرجى تقديم بيانات عن العقوبات المفروضة على النساء اللواتي خضعن للإجهاض في الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنسية والأصل العرقي والإعاقة وما إذا كانت المنطقة حضرية أو ريفية عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن معدلات انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا، وتعزيز سبل وصول النساء والفتيات إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وحصولهن على وسائل منع الحمل، وإدخال التعليم الملائم للعمر عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول، وتوفير تدريب كاف للمعلمين والمعلمات في هذا الصدد. ويرجى تقديم معلومات عن الخدمات الرياضية المتاحة للنهوض بالصحة البدنية والعقلية للمرأة خارج دار الأمان، وعما إذا كانت الدولة الطرف تشجع الأفرقة الرياضية الوطنية النسائية.

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز

١٩ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم النساء والف تيات البحرينيات اللواتي يعشن في قطر وحمايتهن من خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وك ذلك بالنسبة للعائدات من قطر بعد القرار الصادر في 5 حزيران/يونيه 2017 بقطع العلاقات الدبلوم اسية مع هذا البلد، والمدرجات في قائمة الإرهابيين المزعومين الـ 59 التي صدرت بصورة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، والتي قد تشمل أيضا ناشطات، والمنتميات لأسر الأفراد المدرجين في تلك القائمة .

٢٠ - ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة أحوال الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مراكز ترحيل النساء، مع قواعد الأمم المتحدة النموذجي ة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (CAT/C/BHR/CO/2-3، الفقرة 23 (أ)).

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

٢١ - في الفقرتين 70 و 82 من تقريرها، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتخذة لمنح خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة، أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، أو العزباء اليتيمة. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للسماح لجميع النساء بامتلاك مساكن دائمة، بما في ذلك بمساعدة الدولة، دون الحاجة إلى إذن الزوج أو الطليق. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام القانونية التي توجب موافقة الزوج على منع الحمل، وكذلك على مغادرة المرأة بيت الزوجية، والإبلاغ عن التدابير المتخذة للسماح بحرية التنقل لجميع النساء دون وصي قانوني، بما في ذلك لأداء فريضة الحج.

الزواج والعلاقات الأسرية

٢٢ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية، بم ا في ذلك عن طريق إلغاء الأحكام القانونية التالية: (أ) السماح بال زواج بموافقة ولي الأمر الذكر أو القاضي بدلا من موافقة المرأة؛ (ب) السماح للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد؛ (ج) إلزام المرأة بدفع تعويض عند الشروع في إجراءات الطلاق دون موافقة الزوج؛ (د) إلزام المرأة المهجورة بقضاء فترة انتظار مدتها 4 سنوات قبل أن يسمح لها بالشروع في إجراءات الطلاق؛ ( ه ) منع تقديم أدلة خطية بشأن المسائل المتصلة بالعلاقات الزوجية، الأمر الذي قد يؤدي إلى التمي يز في توزيع الديون والأملاك عند الطلاق؛ (و) التفرقة في المعاملة بين المرأة السنية والمرأة الشيعية في أمور منها ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للسماح للمرأة بولاية أمر أطفالها والحضانة الكاملة ل هم عند الطلاق والاحتفاظ بالحضانة إذا تزوجت مرة أخرى، لضمان عدم إرغام المرأة تحت أي ظرف من الظروف بموجب القانون أو الممارسة على قبول الصلح (الفقرة 206)، وكفالة المساواة في توزيع الممتلكات عند هجر الزوجة وفي توزيع الميراث بين الأبناء الباقين على قيد الحياة ذ كورا وإناثا.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٢٣ - يرجى إبلاغ اللجنة بجدول زمني لانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية ولقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية.