* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10-28 شباط/فبراير 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبحرين*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبحرين (CEDAW/C/BHR/3) في جلستيها 1187 و 1188 المعقودتين في 11 و 1 2 شباط/فبراير 2014 ( ا نظر 118و 87 CEDAW/C/SR.11) وترد قائ مة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BHR/Q/3 وردود حكومة البحرين في الوثيقة CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين الذي تمت فيه مراعاة توصياتها السابقة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قا ئمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العا مل لفترة ما بين الدورتين. و هي ترحّب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للمستوى الرفيع لوفدها الذي ترأسته نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، السيدة مريم آل خليفة وضمّت عضويته خبراء من الوزارات ذات الاختصاص، ومن البرلمان والسلطة القضائية المشاركة في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجراه الوفد معها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تُرحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2008 في التقريرين الدوريين الموحّدين الأوّلي والثاني (CEDAW/C/BHR/2 و Add.1) في الاضطلاع بالإصلاحات ال تشريعية، ولا سيما اعتماد:

(أ‌) القانون عدد 36/2012 المنظم للعمل في القطاع الخاص؛

(ب‌) المرسوم الملكي عدد 46/2009 المنشئ للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمرسوم الملكي عدد 28/2012 المعدل لأحكام معيّنة ذات صلة؛

(ج) القانون عدد 35/2009 الهادف إلى دعم أطفال النساء البحرينيات المتزوجات بأجانب.

5 - تُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين ال إطار المؤسس ي وإطار السياسات بالبلد بغية تعجيل القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق اعتماد:

(أ‌) الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) واستراتيجية تنفيذ تلك الخطة؛

(ب‌) الخطة الاستراتيجية للتدريب المهني والتقني للفترة 2008-2014، التي تُوسّع نطاق فرص التدريب للفتيات في الميادين غير التقليدية؛

(ج) مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شؤون الإعلام لتدعيم دور المرأة في وسائط الإعلام (2011)؛

(د) النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية (2010).

6 - تُرحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة في 22 أيلول /سبتمبر 2011 .

7 - تُرحّب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن استعدادها لاستعراض بعض من تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحب تلك التحفظات أو تعديل محتواها، وبحقيقة أنه تمّت إحالة مشروع قانون بشأن هذه المسألة إلى البرلمان.

جيم - مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

8 - تُ شدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2010. وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، تمشيا مع ولايته، فيما يتعلق بهذه الملاحظات الختامية في غضون الفترة المتبقية قبل فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية .

التحفظات

9 - تُحيط اللجنة علما بتأكيدات وفد الدولة الطرف في بيانه الافتتاحي وفي أثناء الحوار بشأن امكانية سحب أو تعديل بعض من تحفظاته فيما يتصل بالواد 2، و 9 (2)، و 15(4)، و 16 من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن اللجنة تظل منشغلة بحقيقة أنه لم يتم تحديد إطار زمني لاستعراض التحفظات. وهي تؤكد من جديد أن سحب التحفظات أو تضييق أمر أساسي بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا في الدولة الطرف، وهي تعتبر أن التحفظات على المادتين 2 و 16 لا تتوافق مع غاية الاتفاقية وغرضها ( ا نظر بيان اللجنة بشأن التحفظات، المعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 1998).

10 - تُناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُعجّل ، دون تأخير، استعراض تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحبها أو تضييق نطاقها، تمشيا مع الاتفاقية في غضون إطار زمني محدد وبمشاركة كاملة من مجموعات المج تمع المدني النسائية. وهي تُناشد الدولة الطرف بصورة خاصة أن تسحب تحفظها على المادتين 2 و 16 اللتين لا تتوافقان مع غرض الاتفاقية ومقصدها.

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - تُقر اللحنة بأن دستور البحرين ينص في المادتين 4 و 18 على أن الدولة تكفل المساواة، وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويحظر كل تمييز على أساس نوع الجنس، فضلا عن أن الاتفاقية لها قوة القانون في البحرين. ومع ذلك، فإن اللجنة تُؤكد من جديد الحاجة إلى أن يتضمن التشريع الوطني حظرا صريحا للتمييز ضد المرأة على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

12 - تُناشد اللجنة الدولة الطرف أن تحظر التمييز ضد المرأة وتُعاقب مرتكبيه وأن يشمل ذلك كلا من التمييز المباشر وغير المباشر تمشيا مع التزاماتها بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وهي توصي بأن تُعزز الدولة الطرف برامج التعليم والتدريب، ولا سيما البرامج الموجّهة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون، بشأن الاتفاقية وانطباقها المباشر في المحاكم الوطنية، وأشكال التمييز ونطاقه. وتُشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابير التوعية والتثقيف من أجل تدعيم معرفة النساء لحقوقهن بموجب الاتفاقية.

القوانين التمييزية

13 - تُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض وتنقيح التشريع التمييزي، بما في ذلك قانونها الجزائي وقانون الجنسية. وتُلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان، لكنها قلقة من التأخيرات المطوّلة لعملية الاصلاح، ومن أن تعديلات عديدة ما زالت في طور الصياغة، وأن مشاريع القرارات التي تمت صياغتها لم تُعتمد بعد.

14 - تُناشد اللجنة الدولة الطرف أن تمنح أولوية عليا لعملية اصلاح قوانينها وأن تُعدّل أو تُلغي دون تأخير وفي حدود إطار زمني واضح التشريع التمييزي، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانونها الجزائي وقانون الجنسية فضلا عن الأحكام التمييزية في المسائل المتعلقة بالأسرة. وتُوصي اللجنة بأن تُكثّف الدولة الطرف جهودها لزيادة وعي مجلسي البرلمان والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور العام فيما يتعلق بأهمية دعم تعجيل الاصلاح القانوني.

الألية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة إعادة تشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ومختلف أنشطة التوعية والتدريب الجارية، وإنشاء وحدات معنية بتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات، ومع ذلك، فإنها تكرر التعبير عن قلقها بشأن الدعم المحدود الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة إلى المنظمات غير الحكومية.

16 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 19) وتوصي المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز تعاونه مع جميع أصحاب المصلحة بوسائل تشمل على وجه الخصوص دعم فئات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم فهم التدابير الخاصة المؤقتة، إذ تعتبرها الدولة الطرف تمييزية ومنافية لروح الدستور. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل نظام الحصص الهادف إلى تعج ي ل تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، ولا تتوخى اعتمادها في المستقبل القريب في إطار استراتيجية رامية إلى الإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

18 - وإذ تذكّر الل جنة بتوصيتها العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها تلاحظ أن مثل هذه التدابير التي تعتمدها الدول الأطراف وتنفذها في إطار الاتفاقية لا تشكل تمييزاً. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 21) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إحاطة المسؤولين المعنيين وتدريبهم بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة بمفهومها الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على الن حو المبيّن في التوصية العامة رقم 25 للجنة؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها، بما يشمل وضع أهداف وحصص بجدول زمني محدد، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل والمرأة في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان، بما في ذلك نقص التمثيل والحرمان في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار والقطاع الخاص؛

(ج) إدراج أحكام في تشريعاتها تهدف إلى تشجيع استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، في القطاعين العام والخاص على السواء.

القوالب النمطية

19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوّها من القوالب النمطية، وتوفير تدريب مهني للفتيات والفتيان على حد سواء، بما يشمل المجالات غير التقليدية. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالشراكة مع وسائل الإعلام لتعزيز مشاركة المرأة وإظهار صورة إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زال يساورها القلق من استمرار القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في المجتمع، وبخاصة في الأسرة.

20 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 22) وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تدابير لتغيير الأفكار النمطية المتفشية بشأن أدوار كل من الرجل والمرأة، بما يشمل تنظيم برامج وحملات للتوعية والتدريب، والترويج لتقاسم المسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتعزيز المركز المتساوي والمسؤوليات المتكافئة لكل من الرجل والمرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة .

العنف ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي (بدأت صياغته في عام 2007) وتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن النظر في مشروع القانون جار حالياً في البرلمان. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها قلق شديد من البطء في اعتماد تشريع محدد من شأنه أن يقضي على ممارسات العنف ضد المرأة في جميع المجالات، بما يشمل وضع تعريف للعنف وأحكام بشأن سبل الانتصاف والعقوبات. وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها لأن أحكاما عديدة في قانون العقوبات تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق إعفاء الجناة من العقاب. وهي تعرب عن أسفها بشكل خاص لأن قانون العقوبات يستبعد الاغتصاب الزوجي، ولأن المادة 353 من القانون الجزائي تعفي المغتصبين من الملاحقة الجنائية والعقاب بمجرد الزواج من ضحاياهم، ولأن المادة 334 من القانون الجزائي تخفف العقوبات الصادرة بحق مرتكبي ما يُسمى بجرائم الشرف. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد المرأة وعدم تقديم شكاوى اغتصاب إلى المجلس الأعلى للمرأة أو الشرطة.

22 - في ضوء التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، والتوصية السابقة للجنة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 25)، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استرا تيجية وبرنامج وطنيين شاملين للتصدي إلى جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تعجيل اعتماد مشروع القانون لمكافحة العنف المنزلي وتجريم مرتكبي العنف ضد المرأة واعتماد أحكام للتنصيص على سبل انتصاف وعقوبات فعالة؛

(ب) تنقيح القانون الجزائي وإلغاء أية أحكام يتضمنها تشج ّ ع أعمال العنف ضد المرأة، ومنها المادتان 334 و 353، وإدراج أحكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي؛

(ج) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمد ّ عين العامين وأفراد الشرطة بشأن ديناميات العنف ضد المرأة والإجراءات المراعية لنوع الجنس في التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

(د) جمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ه‍) ضمان حصول جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء ، بمن فيهن ضحايا العنف المنزلي، على سبل ال حماية ال فعالة ، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(و) اتخاذ تدابير لضمان ألا يكون عدم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب ناجماً عن خشية الضحايا من الانتقام أو الوصم أو مؤشراً على غياب الثقة في الشرطة والسلطات القضائية؛

(ز) التصدي للمواقف الثقافية التقليدية التي تمنع المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف، بوسائل تشمل إتاحة برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.

23 - ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بوجود مأوى للنساء ضحايا العنف، لكن القلق يساورها من عدم كفاية خدمات الدعم لضحايا العنف وعدم وجود بيانات بشأن إعادة إدماجهن وتأهيلهن.

24 - توصي ال لجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة أ عد ا د دور الإيواء وطاقتها الاستيعابية وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا العنف من النساء، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبوسائل تشمل تقديم التمويل الكافي لها؛

(ب) اتخاذ تدابير ل جمع المزيد من البيانات بغية ضمان امكانية حصول النساء ضحايا العنف على خدمات إعادة الإدماج والتأهيل، و مدى توافر تلك الخدمات.

الاتجار والاستغلال في البغاء

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بزيادة عمليات التفتيش وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ وتقديم المساعدة النفسية والحماية الجسدية للضحايا. بيد أن اللجنة تكرر الاعراب عن قلقها من تفشي ونطاق الاتجار بالفتيات والنساء في الدولة الطرف لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الاتجار؛

(ب) عدم توفر معلومات عن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة وعن مقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا الاتجار؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن الخوف من انتقام أرباب العمل ومخاطر التعرض للاحتجاز والترحيل تمنع النساء ضحايا الاتجار من تقديم شكاوى؛

(د) عدم توفر معلومات عن مدى ونطاق انتشار البغاء وحقيقة أن ضحايا الاتجار، ومعظمهم مهاجرات في الدولة الطرف، يوجدن في حالة ضعف تعرّضهن لخطر الاستغلال في البغاء.

26 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 27) بأن على الدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار تشتمل على تدابير للعدالة الجنائية تقضي بملاحقة المت ا جرين ومعاقبتهم وحماية ضحايا الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهن؛

(ب) تقديم بيانات إحصائية عن حالات الاتجار لأغراض الس خرة و/أو الاستغلال الجنسي، و عن الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة في هذا المجال؛

(ج) تعزيز برامج التدريب والتوعية لأفراد الشرطة و سلطات مراقبة الحدود ووكالات إن فاذ القانون الأخرى، بالإضافة إلى مفتشي العمل، بشأن دو ر كل منهم في منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية وما يلزم من أشكال العون والدعم والحماية، بما يشمل تسه يل منح رخص الإقامة عند الاقتضاء؛

(هـ) زيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض السخرة والبغاء مع التركيز على المهاجرات؛

(و) تقديم معلومات شاملة عي قضية البغاء بما في ذلك التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتشجيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية. غير أنها تأسف لأنه بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي والتمكين الاقتصادي للنساء، فإن تمثيلهن ما زال ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار.

28 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 29) وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، تش تمل تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة، تستند إلى مستويات مرجعية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما فيها البرلمان وأجهزة الحكم المحلية، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.

المدافعات عن حقوق الانسان

29 - تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف بأن 19 توصية من التوصيات ا ل‍ 26 التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد نُفذت وأنه يُجرى حاليا اتخاذ خطوات لتنفيذها بشكل كامل. غير أن اللجنة قلقة بشكل خاص من ادعاءات بأن بعض النساء تعرضن لسوء المعاملة والتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، في أعقاب الأحداث السياسية في شهري شباط/فبراير - آذار/مارس 2011، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمل وإنزال رتبهن المهنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أشكال انتقام أخرى متعددة جزاء على عملهن المدني، وأن ذلك شمل الاحتجاز وسحب الجنسية، ولا تزال بعضهن رهن الاحتجاز.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أكمل وجه؛

(ب) ضمان الوقف الفوري لأية عقوبات مفروضة على النساء اللاتي شاركن بسلمية في الأحداث التي جرت منذ شباط/فبراير 2011، أو اللاتي أبدين تأيي دهن لها، وضمان ألا يتعرضن لعقوبات جراء انتماءاتهن السياسية وإعادتهن فوراً إلى المناصب اللاتي كن يشغلنها وتعويضهن ورد اعتبارهن؛

(ج) ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، و كفالة ألا تترتب آثار سلبية عن عملية تنقيح قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية (2006) التي استهلت في تموز/يوليه 2013؛

(د) ضمان تمثيل المرأة وإدماج قضاياها في الحوار الوطني الجاري.

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

31 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الد ولة الطرف بشأن نظر البرلمان حالياً في تنقيح مشروع قانون بشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وترحب اللجنة بالتأكيدات ب أن الدولة الطرف قد اعتمدت ت دابير لتعزيز حصول جمعيات ال مجتمع المدني على التمويل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الجمعيات الحالي (القانون 21/1989) ينطوي على:

(أ) عرقلة حرية المرأة في تكوين الجمعيات بسبب إجراءات التسجيل المطوّلة والرقابة المفرطة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه طلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية؛

(ب) حظر اضطلاع الجمعيات النسائية بأنشطة سياسية.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة تنطوي في جملة أمور على إجراء تعديلات قانونية، لتهيئة وكفالة بيئة تمكينية تسمح بحرية إنشاء مجموعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتيسر لها جمع الأموال والعمل بحرية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز تشاور ها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛

(ب) ضمان أن يتيح مشروع القانون الخاص بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تمكين الرابطات والمنظمات غ ير الحكومية النسائية من العمل في مجالات الحياة العامة وال سياسية في البلد، تمشيا مع أحكام المادة 7 (ج) من الاتفاقية.

الجنسية

33 - ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي لعام 2011 القاضي بمنح الجنسية البحرينية إلى أكثر من 300 طفل لنساء بحرينيات متزوجات بأجانب، وتشير مع التقدير إلى القرار الحكومي الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 بمنح الجنسية البحرينية إلى أطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب رهناً بشروط معينة. غير أنها تعرب عن قلقه ا لأن النساء ما زلن لا يتمتعن بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية، إذ تنتقل جنسية الآباء البحرينيين تلقائياً إلى أطفالهم ولا يحدث ذلك بالنسبة للأمهات البحرينيات . وتلاحظ اللجنة بطء العمل من أجل اعتماد مشروع التعديلات لقانون الجنسية، كما يساورها قلق خاص لأن هذه التعديلات لن تنص على منح الجنسية تلقائياً لأطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب، بل ستكتفي بتدوين النظام الحالي الذي يمكن بموجبه أن تنقل المرأة البحرينية جنسيتها إلى أطفالها، بناء على طلبها وبموجب قرار ملكي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك إمكانية أن يصبح أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب أشخاصا عديمي الجنسية.

34 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 31) وفي ضوء التزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، فإنها تحث الدولة الطرف على الإسراع بتطبيق تعديلات قانون الجنسية، وجعله متوافقاً كل التوافق مع المادة 9 من الاتفا قية، وسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتناول حالة الأشخاص عديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية ع ام 1954 المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

35 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال تعليم الفتيات والنساء، والأهمية التي توليها ل إ شراكهن في التدريب المهني غير التقليدي. ومع ذلك، فهي تلاحظ استمرار المواقف التقليدية والأفكار النمطية التي تؤثر على المسارات التعليمية للمرأة، ولا سيما في المجالين العلمي والتقني.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منس ّ قة لزيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للفتيات والفتيان ، وبتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مجدولة ومصنفة حسب الجنس عن هذ ه المسألة، مع ذكر مستويات متابعة كل من الفتيات والفتيان لهذه الدورات.

العمالة

37 - تشير اللجنة مع ال تقدير إلى استمرار نمو مشاركة المرأة في القوة العاملة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من تأث ّ ر النساء بشكل غير متناسب بالبطالة والتمييز في مجال العمل، ومن :

(أ) الفجوة المتواصلة بين أجور الرجل والمرأة؛

(ب) أن قانون العقوبات والقانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص لا يتضمّنان تعريفا على وجه التحديد للتحرش الجنسي في مكان العمل ولا يجرمانه؛

(ج) أن القانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص يجيز إدراج أحكام تسمح بحظر عمل المرأة ويمنح وزارة العمل صلاحية تحديد المهن التي يُحظر فيها عمل المرأة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية المساواة في الأجر(الاتفاقية رقم 100 لعام 1951) لمنظمة العمل الدولية ؛

(ج) اعتماد تشريع ي جرم مرتكبي جميع أشكال التحرش ال جنسي في مكان العمل وضمان إنفاذ أحكامه ؛

(د) ضمان أن القرارات الوزارية التي تفرض قيوداً على عمل المرأة تقتصر على حماية المرأة في فترات الحمل والأمومة ولا تؤدي إلى استمرار التفرقة المهنية أو القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وقدراتها.

العاملات المهاجرات

39 - ترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف ب أن يعتم د بلده تشريعا يمنح العمال المنزليين حقوقاً وحماية قانونية. ومع ذلك، فإن القلق يساورها بسبب النطاق المحدود لانطباق القانون رقم 36/2012 المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص على العمال المنزليين ، وذلك نظرا لكثرة حالات العنف والتعسف والاستغلال التي تتعرض لها العاملات المهاجرات اللاتي يُستخدمن في العمل المنزلي بشكل رئيسي في الدولة الطرف. وتشيد الل جنة باعتماد الدولة الطرف القرار رقم 79 (2009) ا لهادف إلى إصلاح نظام الكفالة ، لكنها تعرب عن قلقها لأن الشروط التي تتضمنها عقود التوظيف ويحددها أرباب العمل قد تقوض غرض القرار . وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن مدى توفر خدمات وبرامج الدعم لحماية العاملات المنزل يات المهاجرات من العنف والتعسف والاستغلال، وعن مدى توافر سبل الانتصاف الق انونية والإدارية للتظلم بسبب العنف الذي يتعرضن له .

40 - وإذ تذكّر الل جنة بتوصيتها العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات، بالإضافة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 35)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى :

(أ) تعزيز الحماية القانونية للعاملات المهاجرات، بوسائل تشم ل على وجه الخصوص تعديل التشريع لجعل أحكامه تنطبق على العاملات المنزلية المهاجرات؛

(ب) ضمان عدم تقويض غرض القرار رقم 79 بف عل أحكام تمييزية أو تعسفية في عقود التوظيف ؛

(ج) مواصلة اتخاذ خطوات بغية إلغاء نظام الكفالة فعلياً، والتماس المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛

(د) مقاضاة أرباب العمل ووكل اء التوظيف الذين يرتكبون أفعال عنف أو تعسف أو استغلال واستصدار أحكام ضدهم ؛

(ه‍) زيادة الوعي بحقوق العمل لدى المهاجرات والعاملات المنزلية ؛

(و) ضمان ح ص ول العاملات المهاجرات فعلياً على خدمات المساعدة القانونية و وصولهن إلى آليات التظلم ، وتزويد ضحايا الاستغلال والتعسف بما يلزم من حماية ومساعدة، بما يشمل الوصول الفوري إلى خدمات الإيواء وإعادة التأهيل.

الصحة

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتخلي عن ممارسة اشتراط موافقة الزوج قبل إجراء عملية قيصرية لزوجته. بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:

(أ) أن من الصعب وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الصحية الاستعجالية المجانية؛

(ب) أنه تم تجريم الإجهاض حتى إذا كانت المرأة ضحية اغتصاب أو سفاح محارم.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الطبية الاستعجالية المجانية؛

(ب) النظر في إجراء تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب و سفاح المحارم بغية حماية مصالح الضحية على أفضل وجه، وإلغاء التدابير العقابية المتخذة ضد النساء اللاتي يُجرى لهن اجهاض في هاتين الحالتين، في ضوء التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن ممارسة تعدد الزوجات والزواج المبكر غير منتشرة في الدولة الطرف. بيد أن القلق يظل يساورها من استمرار حرمان النساء من المساواة في الحقوق مع الرجال على صعيد العلاقات الأسرية، وبخاصة الزواج، وسن الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والكفالة، والإرث في إطار القوانين القائمة. وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009)، المتعلق بقضايا الأسرة في الجماعة السنية. بيد أن اللجنة تظل قلقة من عدم وجود قانون موحد للأسرة ومن عدم تطبيق هذا القانون في المحاكم الشيعية، وهو ما يحرم المرأة الشيعية من حماية قانون مدوّن للأحوال الشخصية.

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التقدم المحرز بإنجاز الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009 ) والإسراع باعتم اد الجزء الثاني من القانون، بغية اعتماد قانون موحد للأسر ة ينص على المساواة والوصول الفع ل ي ل لعدالة في قضايا الأسرة. و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تتخذ خطوات ل ضمان الوصول إلى ال عدالة في القضايا الأسرية للجماعة الشيعية؛

(ب) زيادة الوعي بشأن الحاجة إلى قانون موحد للأسرة يكفل حقوق المرأة بموجب الاتفاقية؛

(ج) الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى ذات الخلفيات الدينية والأنظمة القانونية المماثلة و التي تمكنت من التوفيق بين تشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية الملزمة قانوناً و التي صد ّ قت عليها، وتحديداً في مجال المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث؛

(د) وتكرر اللجنة أيضا توصيتها ( CEDAW/C/BHR/CO/2 ، الفقرة 39) بأن ترفع الدولة الطرف السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً أسوة ب الفتيان، وبأن تتخذ تدابير محددة لإنهاء ممارسة تعدد الزوجات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تحفظاتها على المادتين 15 (4) و 16 من الاتفاقية بغية سحبها.

النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق

45 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن ممارسة الطلاق المعاصرة. بيد أنها يساورها بالغ القلق من التمييز والقيود القانونية التي ما زالت المرأة تواجهها في سياق الطلاق. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من النتائج الاقتصادية السلبية التي تترتب بالنسبة للمرأة على الطلاق بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض وقبول نفقة محدودة.

46 - في ضوء التوصية العامة رقم 29 بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى حلّها تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق التوافق التام لقانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009) مع أحكام الاتفاقية بحيث يتم إلغاء القيود المفروضة على المرأة والتمييز ضدها في المسائل المتصلة بالطلاق. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق بالنسبة للمرأة، واعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثار غير المواتية التي يُحتمل أن تترتب على القواعد القائمة لتوزيع الممتلكات ولإسناد الملكيّة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

47 - ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ أن تلك اللجنة لم تقدم حتى اليوم طلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهي تلاحظ أيضا عدم وجود معلومات متعلقة بولايتها والموارد المتاحة لها.

48 - توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم طلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛ وبأن تعزز استقلال وفعالية تلك المؤسسة وتحسن التعريف بها تمشيا مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ وبأن تقدم لها موارد بشرية ومالية كافية وتسند لها ولاية محددة بشأن المساواة الجنسانية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى آلية تمكن النساء من التظلم بشأن الانتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد 2015

51 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتصل بإطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

52 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقية بانتظام وباستمرار. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء العناية على أساس الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات في الفترة المتبقية قبل تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي فهي تطلب أن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بصورة كاملة. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وهي توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى الجماعات المحلية بغية التمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية وزيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

53 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بخصوص اتفاق التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهو اتفاق ينعكس فيه التزام الدولة الطرف بالتعاون والمساعدة المتواصلين في وضع وتنفيذ برنامج شامل لحقوق الانسان يشمل تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا، مع التقدير، الافادة المقدمة بأنه، فضلا عن البعثة الاستطلاعية للمفوضية الرامية إلى وضع برنامج للتعاون التقني، ستُجرى مناقشات مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحديد تاريخ مناسب لزيارة المقرر الخاص. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج الداخلة في منظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية التسعة لحقوق الانسان ( ) م ن شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الانسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالية فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق علي المعاهدتين اللتين لم تصبح البحرين طرفا فيهما حتى الآن، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 44 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول شهر شباط/فبراير 2018 .

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/ M C/2006/3 و CORR.1 ).