* أقرها الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين في الاجتماع المعقود في الفترة من 3 آذار /مارس إلى 7 آذار /مارس 2014.

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع لبلجيكا*

السياق العام

1 - قدمت الدولة الطرف بيانات قليلة في تقريرها (CEDAW/C/BEL/7) ، وذلك فيما يتعلق بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية، وأخفق ت، على وجه الخصوص، في تقديم البيانات المتعلقة بمجالي التعليم والتوظيف. يرجى تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس فيما يخص جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع نظام محدد لجمع هذه البيانات وتحليلها.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2 - يرجى تقديم معلومات ملموسة عن الخطوات المحددة التي اتخذت لدمج محتويات جميع أحكام الاتفاقية، ومفاهيمها ومبادئها الرئيسية، في النظام القانوني الوطني. ويرجى أيضا تزويدنا بالأمثلة، إذا توفرت، عن أية قرارات صادرة عن المحاكم تطبق فيها بشكل مباشر أحكام الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كان يجري دمج عناصر من الاتفاقية في برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة، وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - يرجى تقديم معلومات ملموسة عن التدابير المحددة المتخذة لتنسيق سياسات وآليات الهياكل الاتحادية والمجتمعية والإقليمية لكي يتحقق التنفيذ الكامل والموحد للاتفاقية في جميع أراضي الدولة الطرف، تمشيا مع ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BEL/CO/6) . ويرجى تقديم معلومات عن أوجه التنسيق بين المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل (الفقرة 11) ( ) ، والوزارات التي تتولى المسائل المتعلقة بتمكين المرأة لأغراض تعميم المنظور الجنساني على الصعد الاتحادية والإقليمية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

4 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء عدم تمكن الحملات والبرامج الهادفة إلى القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الإعلانات ووسائط الإعلام من تحقيق تغيير كبير في الاتجاهات (CEDAW/C/BEL/CO/6) . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قيّمت آثار التدابير الحالية الهادفة إلى مكافحة القوالب النمطية في وسائط الإعلام لكي يتسنى الوقوف على أوجه النقص وتحسين التدابير المتخذة في ضوء ذلك. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تبني استراتيجية شاملة لمكافحة القوالب النمطية لتشجيع بروز صور إيجابية للمرأة، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام، وبما يشمل المجموعات الضعيفة من النساء، مثل أولئك اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية والدينية، والمتقدمات في السن، وذوات الإعاقة.

5 - ذكرت الدولة الطرف أنها لا تعتقد بأن الإطار التشريعي والنهج العقابي يتيحان أنجع السبل للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الفقرة 125). وذكرت الدولة الطرف أيضا أن خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2014 الرامية لمكافحة العنف بين الشركاء، وغير ذلك من ألوان العنف الأسري، تغطي ظواهر من قبيل الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف المرتبط بالشرف (الفقرة 124). يرجى تقديم بيانات عن المدى الذي تتعرض به النساء والفتيات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزيجات القسرية، وجرائم الشرف، بالإضافة إلى معلومات عن آثار التدابير المتخذة فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمنع هذه الممارسات، وحماية الضحايا المحتملين، وتقديم الدعم والمساعدة وإعادة التأهيل؛ وعن التدابير المتخذة للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم؛ وما يتم القيام به من أنشطة لرفع مستويات الوعي بتوفر التدابير القانونية التي تجرّم هذه الممارسات. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ذلك المجال تشارك أيضا في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات.

العنف ضد المرأة

6 - ذكرت الدولة الطرف أنه لا تتوفر لديها سجلات بمعلومات محددة عن أعمال العنف المرتكبة ضد المساء لأن نوع جنس الضحية لا يتم تسجيله بشكل منهجي. وأضافت أنه، على الرغم من ذلك، هناك بعض الأرقام المتعلقة بأفعال إجرامية محددة، من قبيل العنف بين الشركاء أو الجرائم الجنسية (الفقرة 69). يرجى تقديم البيانات المتاحة عن حالات العنف المرتكبة بين الشركاء، أو الجرائم الجنسية منذ عام 2008، وعن عدد حالات المقاضاة والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة. يرجى أيضا بيان ما يوجد من تدابير، أو ما يعتزم اتخاذه من تدابير، لوضع نظام منهجي ومنتظم لجمع البيانات والمعلومات، وتحليلها، فيما يتعلق بجميع أشكال العنف المرتكبة ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والتحرش الجنسي، وبيانات مفصلة بحسب نوع الجنس، ونوع الممار سة العنيفة، والعلاقة بين الضحية والجاني.

7 - يتبنى التشريع الحالي لدى الدولة الطرف (قانون مكافحة العنف المرتكب بين الشركاء، 1997) [[الاسم باللغة الفرنسية: Loi visant a comrbattre la violence au sein du couple]]، نهجا ضيقا تجاه حقيقة العنف القائم على نوع الجنس الموجه ضد المرأة في جميع مجالات الحياة. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تبني نهج أكثر شمولا لممارسات العنف ضد المرأة في تشريعاتها، والتخلي عن نهجها المحايد من حيث نوع الجنس لممارسات العنف، نظرا لأن ذلك النهج يقوض حقيقة تأثر النساء بممارسات العنف بشكل غير متناسب في المجالات العامة والخاصة. ولقد ذكرت الدولة الطرف، في هذا الصدد، أن خطة عملها الوطنية للفترة 2010-2014 لمكافحة العنف بين الشركاء، قد تم توسيع نطاقها لتشمل أشكال العنف الأخرى القائمة على نوع الجنس (الفقرة 83). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع خطة وطنية تغطي جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مراجعة موقفها لضمان أن يدرج الاعتداء الجنسي في القانون الجنائي باعتباره جريمة موجهة ضد الأشخاص، وليس مجرد مساس بالآداب العامة ونظام الأسرة (CEDAW/C/BEL/CO/6/Add.1، الفقرات 3-6). يرجى بيان الخطوات المتخذة تجاه التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

8 - يرجى وصف الإمكانيات التي تتوفر لطالبات اللجوء السياسي، والمهاجرات غير الموثقات في سعيهن للحصول على الحماية عندما يقعن ضحية للعنف الأسري، دونما خوف من ترحيلهن من الدولة الطرف. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BEL/CO/6) ، بحوثا حول جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المهاجرات، واللاجئات، ونساء وفتيات الأقليات، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن نتائج تلك البحوث. ويرجى تقديم معلومات عن أية مبادرات تم اتخاذها لمعالجة الاعتداء الجنسي على ذوات الإعاقة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في أعمال البغاء

9 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية القائمة فيما يتعلق بالبغاء، وتوفير البيانات الإحصائية عن النساء اللاتي يمارسن البغاء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن البرامج المتاحة للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء، وبيان التدابير المتخذة للحد من الطلب على البغاء، بما في ذلك ما يتعلق بالسياحة الجنسية.

10 - يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المستلمة بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن في أعمال البغاء، وعن التحقيقات، وحالات المقاضاة، والإدانات، والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. ويرجى بيان ما إذا تم وضع آلية لرصد وتقييم فعالية خطة العمل الوطنية لعام 2008 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم. ويرجى تقديم معلومات عن تخصيص الموارد للبرامج والخطط الرامية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وما تم تحقيقه من نتائج فيما يخص تقديم المساعدة لضحايا الاتجار. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم منح الحماية الخاصة، بما في ذلك تصاريح الإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار، حتى في الحالات التي يكونون فيها غير راغبين في التعاون مع سلطات الادعاء، أو غير قادرين على ذلك.

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، أو التي يعتزم اتخاذها، لمعالجة حالات استغلال العمال المهاجرين التي يتم الإبلاغ عنها، بما في ذلك العاملات المهاجرات، وضحايا العمل المنزلي القسري أو المسيء، بما يشمل الحالات التي تقع في نطاق البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - ذكرت الدولة الطرف أن الدستور نص منذ عام 2002 على تدابير لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تبوء المناصب الانتخابية والعامة، وأن عدة قوانين قد تم اعتمادها لزيادة حضور المرأة في الجمعيات التشريعية (الفقرة 160). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قيّمت آثار هذه التدابير القانونية، وإذا كان الأمر كذلك، هل أسفر هذا التقييم عن تنوير عملية وضع تدابير خاصة مؤقتة جديدة، بما يتفق مع أحكام الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. يرجى تقديم بيانات عن أعداد النساء في المناصب القضائية، ومناصب صنع القرارات، في جميع المجالات. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لزيادة حضور المرأة في العمل الدبلوماسي (الفقرة 182).

التعليم

13 - ذكرت الدولة الطرف أن الفصل الأفقي بين الجنسين في التعليم، داخل نطاق الجماعة الناطقة بالف لمندية، لم يتناقص (الفقرة 202)، وأنه لم يتحقق الوصول إلى الهدف الرامي إلى إيجاد توازن في التوزيع الجنساني في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا (الفقرة 222). يرجى بيان ما إذا قامت الدولة الطرف بتقييم آثار التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة، وإذا كان الأمر كذلك، هل أفادت هذه التدابير عملية وضع سياسات جديدة. ويرجى تقديم بيانات عن الاختيارات المهنية والأكاديمية للنساء والرجال على جميع مستويات التعليم في كامل أراضي الدولة. ويرجى تقديم معلومات عن آثار التدابير المتخذة لمعالجة حقيقية أن واحدة تقريبا من كل ثلاث فتيات مهاجرات ينقطعن عن مواصلة التعليم الثانوي دون الحصول على دبلوما أو شهادة، مقابل 10 في المائة من الفتيات المولودات في بلجيكا (الفقرة 221). يرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي.

التوظيف

14 - ذكرت الدولة الطرف أن عددا كبيرا من الشكاوى التي استلمها المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، في عام 2011، كانت متعلقة بحالات الحمل و/أو الأمومة، وأن ثمة توصيات يعتزم تقديمها في هذا الصدد (الفقرة 13). يرجى بيان ما إذا كانت هذه التوصيات قد صدرت، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن محتواها وتنفيذها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما تحقق من نتائج فيما يخص تنفيذ القانون الصادر في 8  آذار /مارس 2002 الذي يهدف إلى تضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال (الفقرة 267)، والقانون الموضوع لكفالة وجود المرأة في مجالس إدارة بعض الشركات (الفقرة 101). يرجى بيان ما إذا قامت الدولة الطرف بإجراء دراسة عن وجود تمييز جنساني فيما يتعلق بمسائل الضمان الاجتماعي، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BEL/CO/6) ، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات في هذا الصدد. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدخال العمل بإجازة الأبوة غير القابلة للتحويل، للآباء، وتقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعزيز تقاسم مسؤوليات الأسرة على قدم المساواة بين المرأة والرجل.

15 - أشارت الدولة الطرف إلى وجود طائفة من التدابير القانونية والأنشطة الهادفة إلى رفع مستويات الوعي، وذلك فيما يخص مكافحة ضروب العنف الجنسي والنفسي، أو التحرش في مكان العمل (الفقرتان 273-274). يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ هذه التدابير وآثارها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد حالات التحرش الجنسي المقدمة إلى المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، وإدارة التفتيش الوظيفي، أو السلطات القضائية، وما أسفرت عنه من نتائج. ويرجى بيان ما إذا كانت تتوفر تدابير قانونية تنص على نقل عبء الإثبات من الموظف إلى جهة الاستخدام في حالات التحرش الجنسي.

الصحة

16 - ذكرت الدولة الطرف أن حوالي 48,1 في المائة من النساء في الجماعة الناطقة بالفلمندية و 9 في المائة من النساء في الجماعة الناطقة بالفرنسية، خضعن في عام 2010، لاختبار فحص الثدي اتقاء للسرطان (الفقرة 295). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتزم اتخاذها لزيادة هذه الأرقام، لا سيما بين نساء الجماعة الناطقة بالفرنسية. يرجى أيضا إعطاء معلومات مفصلة عن الوضع الصحي للمسنات وذوات الإعاقة، ورد الدولة الطرف على الادعاءات بوجود حالات تعقيم قسري للنساء اللاتي يعانين من إعاقات عقلية.

المرأة الريفية

17 - ذكرت الدولة الطرف أنه وفقا لما جاء في دراسة عن دور ووضع النساء، في نطاق الجماعة الناطقة بالفلمندية، في مجالي الزراعة والبستنة، فإن النساء أقل تمثيلا في هذين القطاعين، وبصفة أخص، بين صفوف ذوي المبادرات التجارية. وبينت الدراسة أيضا أن النساء العاملات في المجال الزراعي ليس لديهن كبير معرفة بالإمكانيات التي تنطوي عليها الأنظمة الزوجية، وما تنص عليه قوانين مثل قانون الإرث وقانون الشركات، وغيرها، فضلا عما يترتب على هذه الأنظمة والقوانين من آثار (الفقرة 307). يرجى بيان التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسائل.

المجموعات المحرومة من النساء

18 - ذكرت الدولة الطرف أنه يمكن لملتمسات اللجوء أن يطلبن بأن يتم استجوابهن من طرف امرأة موظفة (الفقرة 92). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت إجراءات تشغيل موحدة يمكن من خلالها لملتمسات اللجوء أن يطلبن بأن يستجوبن من طرف موظفات، وأن توفر لهن مترجمة، وأن ي تم إعلامهن بشكل منتظم بوجود هذه الخدمات.

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتفادي الأوضاع التي يجد فيها ملتمسو اللجوء، لا سيما من النساء، أنفسهم في أوضاع تهين كرامتهم، وعن الإذن بالمراقبة الخارجية لترحيل الأجنبيات، منعا لوقوع أية إساءات. يرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة العنصرية والتمييز ضد المجموعات الضعيفة من النساء، مثل المهاجرات. ويرجى أيضا بيان ما إذا تم إجراء بحوث عن الآثار المترتبة عن النظم واللوائح في المدارس، والمستشفيات العامة، ولدى السلطات المحلية والشركات الخاصة، التي تمنع ارتداء الحجاب، لا سيما فيما يتعلق بحصول النساء والفتيات على فرص التعليم والتوظيف، مع تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على أية آثار تمييزية لهذا الخطر.

الزواج والحياة الأسرية

20 - ذكرت الدولة الطرف أن الحكومة الاتحادية تنظر في مسألة منح الاسم ال عائلي، إذ أن المرأة المتزوجة، أو التي تعاشر رجلا، لا يمكن لها نقل اسمها العائلي إلى طفلها. وذكرت الدولة الطرف أيضا أن المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل قد أوصى بأن يتم تعديل القانون المدني لمعالجــــة المسألة (الفقرة 314)، وأن طائفـــة من المبادرات البرلمانية التي تهدف إلى تعديل قانون منح الاسم للطفل قد قدمت إلى البرلمان (CEDAW/C/BEL/CO/6/Add.1، الفقرة 2). يرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني الممنوح لمراجعة الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بمنح الاسم.