* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين (6-24 شباط/فبراير 2023).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للبحرين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للبحرين (CEDAW/C/BHR/4) في جلستيها 1951 و 1952 (انظر CEDAW/C/SR.1951 و CEDAW/C/SR.1952)، المعقودتين في 14 شباط/فبراير 20 23 . وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BHR/Q/4، بينما ترد ردود البحرين عليها في الوثيقة CEDAW/C/BHR/RQ/4.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/BHR/CO/3/Add.1) المقدَّم متابعةً للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه وفدها والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته هالة بنت محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وضم ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الخارجية، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الإعلام، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومركز الاتصال الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وإحدى منظمات المجتمع المدني، وخبيراً في مجال حقوق الإنسان، وكذلك يوسف عبد الكريم بوجيري ، المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وأعضاء آخرين في البعثة الدائمة للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ النظر في عام 2014 في تقريرها السابق (CEDAW/C/BHR/3) في إجراء إصلاحات تشريعية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون التأمين الاجتماعي رقم 14 لسنة 2022، القاضي برفع معدلات الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وتنقيح صيغة استحقاقات المعاشات التقاعدية، ورفع سن التقاعد العادي للمرأة من 55 إلى 60، وتنقيح طريقة دفع استحقاقات نهاية الخدمة؛

(ب) المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحظر التمييز في الأجور بين العُمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وإلغاء المادة 30 التي نصت على أن يحدِّد الوزير المعني الحالات والوظائف والظروف التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا، وكذلك المادة 31 منه التي تلزم الوزير المعني بإصدار قرار يقضي بتحديد المهن التي يُحظر فيها تشغيل النساء؛

(ج) القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي، الذي يكفل التأمين الصحي لخادمات المنازل المهاجرات/المغتربات؛

(د) المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل قانون العمل للقطاع الخاص الذي يحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة؛

(هـ) القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة؛

(و) قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 26 لسنة 2017، بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري؛

(ز) القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري؛

(ح) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2014 القاضي بتشكيل لجان تكافؤ الفرص في جميع الوزارات والهيئات الرسمية.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، التي مدِّدت إلى غاية عام 2026؛

(ب) المرصد الوطني الرقمي لمؤشرات التوازن بين الجنسين (2018)؛

(ج) قاعدة البيانات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بالعنف الأسري (2017)؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري (2015).

جيم - التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. من أجل التنمية المستدامة. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بأن النساء والرجال يتحملون مسؤوليات متساوية في تحقيق التنمية المستدامة وأنه ينبغي اعتبار النساء والرجال على قدم المساواة قوى دافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لذلك الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الفرع الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية، تمشياً مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

8 - تلاحظ اللجنة أن تفسير الشريعة بما يتماشى مع الاتفاقية يمكِّن أن يعزِّز أهداف الدولة الطرف ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بالمرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014 الذي يعيد صياغة تحفظات الدولة الطرف على المواد 2 و 15 (4) و 16 من الاتفاقية، وذلك بغرض الحرص على ألا تطبَّق هذه المواد إلا ”في حدود ما تقتضيه الشريعة الإسلامية“. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التحفظات، بصيغتها المعدَّلة، لا تزال تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

9 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التحفظات على المادتين 2 و 16 تتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها (انظر بيان اللجنة بشأن التحفظات، المعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 1998)، وأن اللجنة توصي، في الفقرة 66 من توصيتها العامة رقم 33، الدولَ الأطراف بسحب تحفظاتها على الاتفاقية، ولا سيما تحفظاتها على المواد 2 (ج) و 5 (أ) و 15 و 16. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 10)، تدعو الدولةَ الطرف إلى مواصلة إعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها. وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى سحب تحفظاتها على المواد 2 و 15 (4) و 16. وعند القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع في اعتبارها ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنُظم القانونية المماثلة، والتي واءمت بنجاح تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا وجهود التعافي منها

10 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاتباع نهج يراعي المنظور الجنساني للتخفيف من تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المشاركة الاقتصادية للمرأة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من العاملات المهاجرات/المغتربات، ولا سيما خادمات المنازل المهاجرات/المغتربات، قد تأثرن سلباً من جراء الجائحة، التي جعلتهن يفقدن وظائفهن وأصبحن غير قادرات على الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن النساء ممثَّلات تمثيلا ناقصاً وينتمين إلى الفئات المحرومة التي غالباً ما تعاني من الحرمان بسبب الهياكل والمؤسسات والنظم التمييزية.

11 - وتمشياً مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين النساء والرجال وإعطاء زخم جديد لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات الانتعاش من جائحة كوفيد-19 باعتباره أولوية استراتيجية للتغيير المستدام، تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) ضمان استفادة النساء والفتيات، لا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة والمهمشة، وبخاصة العاملات المهاجرات واللاتي يزاولن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، من برامج واستراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 ومن حزم الحوافز الهادفة إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

الإطار التشريعي والوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات التشريعية التي جرت في الدولة الطرف. غير أنها قلقة بسبب ما يلي:

(أ) لا تتضمن التشريعات الوطنية حظراً صريحاً للتمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية ؛

(ب) حدثت تأخيرات في إعادة النظر في التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الجنسية؛

(ج) تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات، الذي أصبح أكثر تقييداً بسبب تضمنيه حكماً يقضي بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يجب أن يكون لهم أي انتماء سياسي، مما تسبَّب في تقلُّص الحيز المتاح للمجتمع المدني، وهو تطور قد يحدّ من الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛

(د) لم تتلق بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة تمويلاً من الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب بعض الأنباء.

13 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) إعطاء أولوية عالية لعملية إصلاح القوانين فيها وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية، دون تأخير وضمن إطار زمني واضح، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانون العقوبات وقانون الأسرة وقانون الجنسية، ولتوعية البرلمانيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان وعامة الناس بالحاجة إلى الإصلاحات التشريعية؛

(ج) تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات بحيث تصبح أكثر شمولاً ولا تستبعد أعضاء مجلس الإدارة بسبب انتمائهم السياسي المحتمل؛

(د) حماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛

(ه) تقديم الدعم المالي لجماعات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية على قدم المساواة وعلى نحو شامل للجميع.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة الدور الحاسم للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بها وأيضاً باعتباره الهيئة الاستشارية في الدولة الطرف للنهوض بحقوق المرأة. وترحب بإطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2013-2022، والعدد المتزايد من لجان تكافؤ الفرص في كل من القطاعين العام والخاص، وإنشاء مركز التوازن بين الجنسين ومركز دعم المرأة ومركز معلومات المرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الجهات المعنية في المجتمع المدني والجهات المعنية غير الحكومية لا تُشرَك بالكامل في الجهود التعاونية.

15 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 16)، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة تعزيز تعاونها مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، وضمان مشاركتها الكاملة في وضع الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تلاحظ اللجنة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتمدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصنّفها ضمن الفئة ”باء“ في أيار/مايو 2016. وتلاحظ بقلق أن القانون لا يذكر شيئاً عن عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة وتعيينهم. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من نقص المعلومات عن عدد ومآل الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الموارد البشرية والتقنية والمالية المرصودة لها.

17 - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان عملية اختيار وتعيين واسعة وشفافة ولتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هيكلها وتشكيلتها وصنع القرار فيها، وذلك لجعلها متوافقة تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المدافعات عن حقوق الإنسان

18 - تلاحظ اللجنة بقلق بعض التقارير، بما فيها التقارير المقدَّمة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، التي تفيد بتقلُّص الحيز المتاح للمدافعات عن حقوق الإنسان والتقارير التي تفيد بارتكاب أعمال انتقامية ضدهن، تشمل التخويف والمضايقة والتهديد والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي وحظر السفر والاحتجاز التعسفي.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وإنفاذ التدابير والضمانات لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنساء أعضاء المعارضة السياسية من الأعمال الانتقامية.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تلاحظ اللجنة أن تقرير التوازن الوطني بين الجنسين يعدُّه كل سنتين المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن الدولة الطرف قد أنشأت مرصداً وطنياً لمؤشرات التوازن بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة بقلق قرار الدولة الطرف القاضي بعدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من قبيل نظام الحصص في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثَّلة تمثيلا ناقصاً أو هي أقل حظاً من الرجل، بما في ذلك في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة.

21 - وتمشياً مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 18)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية وتدريب البرلمانيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما ورد تفسيرها في التوصية العامة رقم 25؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، تشمل الحصص القانونية التوظيف التفضيلي للمرأة، وتكون موجَّهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثَّلة تمثيلا ناقصاً أو هي أقل حظاً من الرجل، بما في ذلك في الحياة السياسية وصنع القرار والقطاع الخاص؛

(ج) اعتماد تشريعات لتشجيع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في كل من القطاعين العام والخاص.

الأفكار النمطية

22 - تلاحظ اللجنة بقلق تأكيد الدولة الطرف في دستورها على ”واجبات المرأة تجاه الأسرة“. وتكرر الإعراب عما سبق أن أبدته من قلق بشأن استمرار الأفكار النمطية التقليدية عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، وبخاصة داخل الأسرة.

23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 20)، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ تدابير، ومنها حملات التوعية والتثقيف، بغرض دحض المواقف الأبوية والأفكار النمطية المترسخة الجذور المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل.

الممارسات الضارة

24 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه بموجب المادة 20 من قانون الأسرة، لا يزال الحد الأدنى لسن زواج الفتيات هو 16 سنة، مقارنة بسن 18 سنة للرجال، وأن الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة لا تزوَّج إلا بإذن من محكمة الأسرة المعنية. كما تلاحظ بقلق أن القانون لا يحظر ممارسة تعدد الزوجات الضارة.

25 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، وإلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 44)، تشجع الدولةَ الطرف على تعديل المادة 20 من قانون الأسرة لضمان تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة لكل من النساء والرجال وحظر زواج جميع الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة، بلا استثناء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر تعدد الزوجات تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

العنف الجنساني ضد المرأة

26 - تلاحظ اللجنة أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق استراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في عام 2015. وتلاحظ أيضاً أن مشروع قانون قد اقتُرح لإلغاء المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 (1976) بإصدار قانون العقوبات، الذي يمكن بموجبه لمرتكب جريمة الاغتصاب الإفلات من العقوبة بالزواج من المجني عليها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المادة 344 من قانون العقوبات لا تجرِّم الاغتصاب الزوجي وتستثنيه من تعريف الاغتصاب ؛

(ب) ليس ثمة جدول زمني لاعتماد مشروع القانون لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، وذلك لتجريم الاغتصاب بشكل موحَّد، بما في ذلك الاغتصاب الذي يرتكبه جان واحد والاغتصاب الجماعي والاغتصاب الزوجي، وإلغاء الاستثناء من المسؤولية الجنائية إذا تزوج الجاني بالمجني عليها؛

(ج) أن المادتين 16 و 334 من قانون العقوبات تنصان على عقوبات مخفَّفة لمرتكبي الجرائم باسم ما يسمى الشرف؛

(د) الافتقار إلى بيانات، مصنفة حسب العمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والمنطقة الحضرية أو الريفية والعلاقة بين المجني عليها والجاني، بشأن عدد الحالات المبلّغ عنها المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة، وكذلك العقوبات الموقّعة؛

(ه) الافتقار إلى معلومات عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ دخول قانون العنف الأسري حيز التنفيذ ومدتها، والعقوبات المفروضة على مخالفي أوامر الحماية.

27 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 22)، والتوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة استكمالاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 344 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي والاستناد في تعريف الاغتصاب إلى عدم الرضا وليس استخدام القوة؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون لإلغاء المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 (1976) بإصدار قانون العقوبات، الذي يمكن بموجبه لمرتكب جريمة الاغتصاب الإفلات من المسؤولية الجنائية بالزواج من المجني عليها؛

(ج) إلغاء المادتين 16 و 334 من قانون العقوبات أو تعديلهما لمنع العقوبات المخفَّفة لمرتكبي الأفعال التي تُرتكب باسم ما يسمى بالشرف أو العرف والتي يمكن، لولا ذلك، أن تُعاقب باعتبارها جرائم ؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية، مصنفة حسب العمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والمنطقة الحضرية أو الريفية والعلاقة بين المجني عليها والجاني، بشأن عدد الحالات المبلّغ عنها المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة، وكذلك العقوبات الموقّعة؛

(ه) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ دخول قانون مكافحة العنف الأسري حيز النفاذ، ومدتها، والعقوبات المفروضة في حالة انتهاك أوامر الحماية .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

28 - تلاحظ اللجنة إنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة في عام 2015، الذي يضم مأوى مخصصاً لضحايا الاتجار بالبشر. وترحب بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2022 وقيام اللجنة الوطنية بوضع استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك تشغيل خطوط هاتفية مباشرة مخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص ولتلقي الشكايات من أرباب العمل الذين ينتزعون الأموال من العمال لتحويل مبلغ كفالة التأشيرة وتغيير الوظائف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات المقاضاة في قضايا الاتجار بالعمال. كما يساورها القلق من الأنباء التي تفيد بأن ضحايا الاتجار يحجمون عن تقديم الشكاوى خوفاً من الانتقام أو الترحيل. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن النساء المشتغلات بالبغاء يُعتبرن مجرمات في الدولة الطرف، وأن ثمة نقصاً في المعلومات عن التدابير الرامية إلى تثبيط الطلب على البغاء ومقاضاة الأشخاص الضالعين في قضايا استغلال النساء في البغاء.

29 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 26) والتوصية العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحليل لظاهرة الاتجار بالعمال من أجل فهم التباين بين عدد التحقيقات في قضايا الاتجار بالعمال وعدد القضايا المرفوعة، ومعالجته على نحو أفضل؛

(ب) توفير بناء القدرات في مجال المقابَلات المراعية للاعتبارات الجنسانية، والتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة التابعة لشرطة الهجرة والسلطات الأخرى التي تعنى بقضايا الاتجار بالبشر، والتأكد من أن الضحايا يمكنهم الإبلاغ عن حالاتهم دون خوف من الترحيل أو الانتقام؛

(ج) ضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الحماية وخدمات دعم الضحايا وعلى تصريح الإقامة المؤقت بغض النظر عن قدرتهم أو استعدادهم للتعاون مع سلطات الادعاء؛

(د) إلغاء تجريم النساء المشتغلات بالبغاء وتوفير برامج تساعد النساء الراغبات في تركه، وتشمل الفرص البديلة المدرّة للدخل؛

(ه) تضمين التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن مسألة البغاء، بما في ذلك التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم.

المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أنها تلاحظ بقلق أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن تمثيل المرأة في المجالس المحلية للجمعية الوطنية والسلطة القضائية لا يزال منخفضاً للغاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات يقيّد بلا داع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بسبب الأنشطة السياسية السابقة.

31 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 28) وتوصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولةَ الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص، ذات أهداف محددة زمنياً، للتعجيل بالمساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الجمعية الوطنية والمجالس المحلية والمكاتب الحكومية وجميع هيئات القضاء، بما في ذلك محاكم الأسرة. وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.

المرأة والسلام والأمن

32 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة الأخرى المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، من خلال دمج عناصر قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. غير أن اللجنة تلاحظ مع الأسف عدم توخي النظر في وضع خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

33 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم على وجه السرعة، بالتعاون مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني النسائية، بوضع واعتماد خطة عمل وطنية محددة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

الجنسية

34 - تلاحظ اللجنة بقلق التأخير في اعتماد مشروع تعديل قانون الجنسية لعام 2014 الذي ستُمنح المرأة البحرينية بموجبه حقوقاً متساوية مثل الرجل البحريني في نقل جنسيتها إلى أطفالها. كما تلاحظ بقلق أن مشروع التعديل لا ينص على نقل الجنسية تلقائياً إلى الطفل عندما تتزوج المرأة من زوج أجنبي، على عكس ما يحدث عندما يتزوج البحريني من زوجة أجنبية، مما يعرِّض طفل المرأة لخطر انعدام الجنسية.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع تعديل قانون الجنسية لعام 2014 وتنقيحه لضمان تمتع المرأة البحرينية بنفس الحقوق المخولة للرجل البحريني في نقل جنسيتها إلى أطفالها، بما في ذلك عندما تكون متزوجة من زوج أجنبي. وتمشياً مع توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 34)، توصي اللجنةُ الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

36 - ترحب اللجنة بزيادة النسبة المئوية للنساء والفتيات المتخرجات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة الطرف. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن زيادة معدلات تسجيل النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لم تُؤد إلى ازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل في هذه المجالات؛

(ب) التربية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ليست جزءاً من المناهج الدراسية الوطنية .

37 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 36) وتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان؛ والتصدي للمواقف والأفكار النمطية التقليدية المستمرة التي تقيد اختيار الفتيات والنساء في مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية؛

(ب) إدراج التربية الشاملة المناسبة للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول والأشكال الحديثة لمنع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم؛

(ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

العمالة

38 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تشريعات تحظر التمييز في الأجور، وتجرم التحرش الجنسي في مكان العمل وتزيل القيود المفروضة على تشغيل النساء ليلا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أنه بموجب المادة 56 من قانون الأسرة يُعتبر من قبيل النشوز أن تقوم المرأة بعمل دون موافقة زوجها بعد زواجهما؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التنفيذ الفعال للمادتين 33 و 39 من قانون العمل، اللتين تحظران الفصل من العمل بسبب زواج المرأة أو أثناء إجازة الوضع والتمييز في الأجور، على التوالي.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لإلغاء أو تعديل المادة 56 من قانون الأسرة لضمان إمكانية أن تزاول المرأة عملا بعد الزواج دون موافقة زوجها؛

(ب) تعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل بغية رصد ظروف وشروط توظيف المرأة وضمان امتثال أرباب العمل امتثالاً كاملاً للمادتين 33 و 39 من قانون العمل؛

(ج) تحديد ومعالجة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في القوة العاملة، بسبل منها معالجة الأدوار التقليدية للجنسين وتعزيز فرص وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

العاملات المهاجرات

40 - تلاحظ اللجنة بدء العمل بنظام جديد لتصاريح العمل عملا بالقرار رقم 1 لعام 2022، الذي يجيز لحاملي التصاريح أن يعملوا لدى أرباب عمل متعدِّدين. ومع ذلك، تلاحظ أن أكثر من نصف العاملات المهاجرات/المغتربات المسجَّلات رسمياً في الدولة الطرف يعملن في الخدمة المنزلية، وتأسف لأن عاملات المنازل غير مؤهلات للتقدم بطلب للحصول على تصريح في نظام تصاريح العمل الجديد. كما تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن قانون العمل لا يسري على خدم المنازل، ومعظمهم من النساء المهاجرات/المغتربات في الدولة الطرف؛

(ب) أن العقد الثلاثي النموذجي للعمالة المنزلية، الذي ينظِّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي ووكالة التوظيف، لا ينظم الحد الأقصى لساعات العمل والتعويض عن العمل الإضافي وفترات الراحة، مما يجعل العاملات المنزليات المهاجرات/المغتربات عرضة للاستغلال، وأن أصحاب العمل الذين يستقدمون خدم المنازل بشكل مباشر غير مطالبين بالالتزام بالعقد الثلاثي للعمالة المنزلية؛

(ج) استمرار العمل بنظام الكفالة الذي ينظِّم العلاقات بين صاحب العمل والعمال المهاجرين/المغتربين.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الحماية القانونية للعاملات المهاجرات/المغتربات عن طريق توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل خدم المنازل؛

(ب) اعتماد مبادئ توجيهية للعقود، وفرض عقوبات مناسبة بسبب العقود المجحفة، وإتاحة فرص الحصول على المساعدة القضائية المجانية واللجوء إلى آليات الشكاوى السرية والمستقلة للمهاجرات/للمغتربات العاملات بموجب عقود عمل مجحفة، سواء أبرمت عن طريق وكالة توظيف أو بشكل ثنائي مع صاحب العمل؛

(ج) مواصلة اتخاذ الخطوات بهدف الإلغاء الفعلي لنظام الكفالة، والتماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 بشأن العمال المنزليين.

الصحة

42 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للتوعية بالأمراض المُعدية وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة. كما تحيط علماً بأن وزارة التربية والتعليم قد وضعت، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، برامج تدريبية للمعلمين والطلاب لمعالجة القضايا المتعلقة بالحمل والزواج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) تنص المادة 40 من قانون الأسرة على أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن إنجاب أطفال من زوجها إلا بإذنه أو لعذر؛

(ب) الإجهاض مُجرم بموجب المادة 321 من قانون العقوبات، وأنه لا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة في خطر؛ ولا يلغي مشروع قانون الإجهاض الذي ينظر فيه البرلمان حالياً تجريم الإجهاض إلا في الحالات التي يعاني فيها الجنين من تشوهات خِلْقية ولكن ليس في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

43 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 42) والتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أو تعديل المادة 40 من قانون الأسرة لضمان عدم تمكن الزوج من إجبار المرأة على إنجاب الأطفال، ولكي يمكنها أن تقرر بحرّية عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات؛

(ب) تعديل المادة 321 من قانون العقوبات من أجل إباحة الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح القربى وتهديد حياة المرأة الحامل أو صحتها أو إصابة الجنين بعاهة شديدة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى.

التمكين الاقتصادي للمرأة

44 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز سبل استفادة المرأة من التأمين الاجتماعي وحظر التمييز بسبب الجنس في الحصول على الائتمانات . غير أنها تلاحظ بقلق أن التأمين الاجتماعي لا يشمل العمال المهاجرين/المغتربين، بمن فيهم النساء، اللائي يمثلن أكثر من نصف سكان الدولة الطرف.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنح العمال المهاجرين، بمن فيهم العاملات المهاجرات، نفس الحماية والمزايا الممنوحة للمواطنين البحرينيين بموجب قانون التأمين الاجتماعي رقم 14 لعام 2022.

النساء المحتجزات

46 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن وزارة الداخلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسمح للجنة بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز وإجراء دورات تدريبية لفائدة موظفي الوزارة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الأنباء التي تشير إلى وجود ظروف احتجاز لا تستوفي المعايير الدولية والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والاعتداء، والتعذيب، وكذلك الأنباء التي تشير إلى عدم وصول النساء، بمن فيهن الصحفيات والناشطات، المحتجزات في الدولة الطرف إلى المرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي.

47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على أن تحصل النساء المحتجزات رهن المحاكمة على المساعدة القضائية الكافية وإمكانية اللجوء إلى القضاء بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وأن تتوافق ظروف احتجاز النساء، بما فيها الظروف السائدة في مراكز إبعاد المهاجرين، مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وأن يتم التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بسوء المعاملة أو الاعتداء في مرافق الاحتجاز بشكل فعال، ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقاب الملائم بهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت قانون الأسرة الموحَّد رقم 19 (2017) وتشجع الوساطة في المنازعات الأسرية. غير أنها تلاحظ بقلق أنه على الرغم من التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 44)، لا يزال قانون الأسرة الموحَّد لا ينص على المساواة وإمكانية اللجوء الفعلي إلى العدالة في مسائل الأسرة، خاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اشتراط موافقة ولي المرأة على زواجها؛

(ب) عدم مساواة المرأة مع الرجل في حقوق الإرث، بموجب الشريعة الإسلامية؛

(ج) قلة الأسباب التي تتيح للمرأة تقديم طلب الطلاق مقارنة بالرجل، والعواقب الاقتصادية السلبية المترتبة على المرأة في حالة طلاق الخلع، مما يُلزم المرأة بالتنازل عن حقوقها المالية، بما في ذلك التخلي عن مهرها؛

(د) قانون حضانة الأطفال والوصاية عليهم المتحيّز جنسياً بشدة، ولا سيما إعطاء الأولوية للأب بصفته الوصي على الطفل أثناء الزواج وبعد الطلاق، واحتمال فقدان الأم حق الحضانة في حالة زواجها من جديد.

49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنقيح قانون الأسرة رقم 19 (2017) بحيث تنطبق جميع أحكامه على الجميع على قدم المساواة، بغض النظر عن الجنس والانتماء الديني. كما توصي بإجراء بحث متابعة بشأن حقوق المرأة في الوساطة. كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء اشتراط موافقة ولي المرأة لإبرام عقد الزواج؛

(ب) إجراء إصلاحات تشريعية لضمان المساواة في الإرث بين النساء والفتيات من جهة والرجال والفتيان من جهة أخرى؛

(ج) تعديل قانون الأسرة رقم 19 (2017) لإزالة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالطلاق وضمان الحماية الاقتصادية للمرأة في حالة الطلاق، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وكذلك توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BHR/CO/3 ، الفقرة 46)؛

(د) تعديل قانون الوصاية الخاص بها بحيث يعترف بالوالدين كليهما وصيَّين على الطفل، ما لم تقتض ظروفٌ خاصة خلاف ذلك؛

(ه) ضمان السماح للمرأة بأن تكون قاضية ووسيطة في المنازعات الأسرية.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

51 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نشر الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين ليست الدولة طرفاً فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (ج) و 19 و 23 و 41 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

55 - ستحدِّد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وتبلِّغه بما يتماشى مع التقويم المستقبلي لتقديم التقارير الذي يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير، حسب الاقتضاء، بالنسب للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).