الفقرات

الصفحة

أولاً - مقدم ة

1-12

4

ثانياً - نظرة عامة.

13-16

5

ألف - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

17-24

6

بـــــاء - واقع حقوق وتقدم المرأة

25-34

7

جيم - تقارير دولية ذات صلة بوضع المرأة

35-41

8

دال - التعاون مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والإنجازات التي تحققت

42-43

10

ثالثاً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الموضوعية

10

ألف - المقدمة

44

10

بـــــاء - التعريف بالملاحظات الختامية للجنة

45-47

10

جيم - التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية في مجال تنفيذ الاتفاقية.

48-51

11

دال - توصيات اللجنة.

52-54

11

رابعاً - الجزء الأول من الاتفاقية: المواد من (1) إلى (6)

12

ألف - تعريف التمييز.

55-58

12

بـــــاء - الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز والقوانين التمييزية

59-62

13

جيم - الآلية الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية.

63-72

13

دال - التدابير الخاصة المؤقتة

73-83

16

هاء - القوالب النمطية

84-92

19

واو - العنف ضد المرأة

93-116

21

زاي - الاتجار والاستغلال

117-129

26

خامساً - الجزء الثاني من الاتفاقية: المواد من (7) إلى (9)

29

ألف - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

130-137

29

بـــــاء - إدعاءات المدافعات عن حقوق الإنسان

138-149

31

جيم - المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

150-157

33

دال - الجنسية

158-165

34

سادساً - الجزء الثالث من الاتفاقية: المواد من (10) إلى (16)

36

ألف - التعليم.

166-171

36

بـــــاء - العمالة.

172-183

37

جيم - العمالة الوافدة

184-190

40

دال - الصحة

191-194

42

هاء - الزواج والعلاقات الأسرية.

195-204

43

واو - النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق

205-209

45

زاي - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

210

46

سابعاً - خاتمة

211

46

ثامناً - الملاحق

الملحق (1) - وثيقة المعلومات الأساسية عن مملكة البحرين

11

الملحق (2) - التشريعات الصادرة في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضد المرأة

59

الملحق (3)

- نماذج من إصدارات المجلس الأعلى للمرأة (الكتيبات التوعوية في مجال حماية المرأة من العنف الأسري وحقوق المرأة الاقتصادية وقانون أحكام الأسرة وغيرها)

86-105

- نموذج الدراسات العلمية حول المرأة والإعلام

88

الملحق (4) - أبرز إحصائيات المرأة البحرينية

74-167

أولاً - مقدمة

نبذة عن التقرير الثالث لمملكة البحرين:

1 - طبقاً للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقدمت مملكة البحرين بتقريرها الثالث، إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (المستند رقم CEDAW/C/BHR/3) في موعده المحدد في يوليو 2011. كما تقدمت بردودها على قائمة القضايا التي طرحتها اللجنة قبل مناقشة التقرير بتاريخ 7 نوفمبر 2013 (المستند رقم CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1 والمستند رقمCEDAW/C/BHR/Q/3)، على التوالي.

2 - ناقـش وفد مــمـلكة البــحرين التقـرير برئــاســة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أمام اللجنة في 11 فبراير 2014، وتضمنت المناقشة أهم التطورات والمستجدات فيما يتعلق بمجالات الاتفاقية التي شهدتها المملكة خلال الفترة ما بين تقديم التقرير الدوري الثالث في يوليو 2011 حتى موعد الجلسة (المستند رقم CEDAW/C/SR.1187، والمستند رقم CEDAW/C/SR.1188). وأقرت ملاحظاتها الختامية (المستند رقم CEDAW/C/BHR/CO/3) المنشورة في 28 فبراير 2014.

3 - إلى ذلك، أشادت اللجنة في ملاحظاتها الختامية، بالمستوى العالي للوفد رفيع المستوى الذي ضم في عضويته خبراء من الوزارات ذات الاختصاص ومن البرلمان والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية التي شاركت في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجراه الوفد معها وحرفية أدائهم أثناء المناقشة. كما أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تقديم التقرير الثالث في عام 2011، ورحبت بجهود الدولة على صعيد تنفيذ مواد الاتفاقية، وحددت اللجنة موعد تسليم التقرير الرابع في شهر فبراير 2018.

4 - رحبت ”اللجنة“ بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2008 في التقريرين الدوريين الموحدين الأول والثاني في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، ورحبت بالجهود الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي وإطار السياسات بغية تعجيل القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

5 - طلبت اللجنة أن تقدم مملكة البحرين تقريراً خاصاً في غضون سنتين يتضمن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة (26) المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاستغلال، والفقرة (44) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وقد تم إرساله في موعده ا لمحدد في مارس 2016 (المستند رقمCEDAW/C/BHR/Q/3)).

آلية ومنهجية إعداد التقرير الرابع لمملكة البحرين:

6 - طبقاً للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتقدم مملكة البحرين بالتقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث قام المجلس الأعلى للمرأة، وهو الآلية الوطنية الرسمية، المعنية بالمرأة في مملكة البحرين، بإعداده بمشاركة من الفريق الوطني الذي يضم في عضويته ممثلين عن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية (الوزارات والمؤسسات الرسمية)، ومن مؤسسات المجتمع المدني.

7 - كلما وردت الإشارة في التقرير إلى ”الاتفاقية“ فالمقصود هو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلما وردت الإشارة إلى ”اللجنة“ فالمقصود هو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلما وردت الإشارة إلى ”المجلس“ فالمقصود هو المجلس الأعلى للمرأة.

8 - حرص ”المجلس“ عند إعداده للتقرير الرابع على مراجعة الجهات الرسمية المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات، والإجراءات الحالية والمستقبلية. كما حرص ”المجلس“، على التشاور والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتواصل مع السلطة التشريعية ومع الاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع آرائهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث وبالملاحظات الختامية وتم الأخذ بها لدى إعداد هذا التقرير.

9 - تم إعداد التقرير وفق منهجية أخذت في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والملاحظات الختامية للجنة بعد مناقشتها للتقرير الثالث. وقد تم تناول الملاحظات الأخيرة بالربط بينها وبين مواد الاتفاقية ذات الصلة.

10 - تم الاستهداء بالتوصيات العامة ”للجنة“، وبمنهاج وبرنامج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة (2030) بالإضافة إلى التقارير الدولية ذات الصلة.

11 - يتضمن التقرير بعض المعلومات الأساسية الموجزة ”المستجدة“، لاعتمادها كوثيقة أساسية للمعلومات الخاصة بمملكة البحرين (Core Document)، وسيتم إرسال هذه الوثيقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديمها للهيئات الإشرافية على اتفاقيات حقوق الإنسان. (أنظر ملحق رقم 1).

12 - كما يتضمن التقرير ”نظرة عامة“ تشير إلى أطر رئيسية يتم مراعاتها في تنفيذ التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والانجازات الرئيسية التي تحققت بالنسبة لتقدم المرأة، وإشارة لاستمرار رصد التحديات وسبل مواجهتها.

ثانياً - نظرة عامة

13 - تؤكد مملكة البحرين التزامها ب ـ ”الاتفاقية“ انطلاقاً من التزام الدولة ودستورها بتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وينعكس هذا الالتزام على مسيرة تقدم المرأة البحرينية منذ بدء التعليم النظامي في عام 1899 والتعليم الرسمي في عام 1928، ومشاركتها في الحياة العامة منذ انتخابات هيئة البلدية المركزية في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى إطلاق المشروع الإصلاحي التنموي لملك مملكة البحرين منذ توليه الحكم في عام 1999، وفي السياسات والبرامج التنموية الوطنية، وبالتالي نمو نسب مشاركتها في الحياة العامة.

14 - يحرص ”المجلس“ على أن تكون هناك رؤية واضحة وخطط استراتيجية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وعلى التنسيق والتعاون مع سلطات الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن.

15 - تكرر مملكة البحرين الالتزام ”بالاتفاقية“، وحرصها على التعاون والحوار مع ”اللجنة“، باعتبار ذلك أساساً رئيسياً، هاماً ومفيداً، لتقييم أوضاع تقدم المرأة وتقدير الإنجازات التي تمت على أرض الواقع والتحديات التي يتعين مواجهتها بالعمل الدؤوب في إطار من الشفافية والمصارحة.

16 - ويأتي تقديم مملكة البحرين لتقريرها الرابع إلى ”اللجنة“ للتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بمتابعة تنفيذ بنود ”الاتفاقية“، وكذلك بيان قدرة تلك المؤسسات على استدامة جهودها في إطار مؤسسي للبناء على ما تحقق من انجازات وقدرتها على معالجة التحديات وتقليصها. ولا بد هنا من استعراض الأُطر الرئيسية التي تمت مراعاتها في متابعة تنفيذ التزامات المملكة المنصوص عليها في ”الاتفاقية“، ويتلخص ذلك فيما يلي:

ألف - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:

17 - يكفل ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين ذات الصلة الحماية القانونية لحقوق الإنسان بوجه عام والحماية القانونية لحقوق المرأة بوجه خاص. ولقد نص الميثاق على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفي اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، لا تمي يز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكفل أيضاً حقوق المرأة السياسية خصوصاً حقي الترشيح والانتخاب، وحقها في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.

18 - يقر الدستور لجميع المواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة الاقتصادية، كعاملين أو أصحاب أعمال، في إطار من المساواة القانونية الكاملة التي تراعي الأسس الاقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في اختيار العمل الذي يلائمه ويتناسب مع مهاراته دون تقييد أو اقتصار مهنة أو مجال على جنس دون الآخر. حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (16) من الدستور على أن ”المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون“، كما تنص الفقرة (أ) من المادة (13) على أن ”العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام“.

19 - نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 2002 في المادة الأولى على أن: يتمتع المواطنون - رجالاً ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:

- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.

- انتخاب أعضاء مجلس النواب.

20 - يعد حق التقاضي من الحقوق الجوهرية والمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين، حيث كفل هذا الحق للجميع رجالاً ونساءً على قدم المساواة دو ن أي تمييز في ذلك بسبب العرق أو الجنس أو الدين، كما تكفل الدولة المساعدة القضائية بالشروط التي يحددها القانون.

21 - انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك غالبية اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

22 - يعد إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 بموجب الأمر الملكي رقم (46) أداة وآلية هامة لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويعد صدور الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة جوهرية لتعزيز عمل هذه المؤسسة وتمكينها من القيام بمهامها بكل حرفية واستقلالية. (أنظر الفقرة 210 من التقرير).

23 - جاء تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية في عام 2005 لنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.

24 - صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة. وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة.

باء - واقع حقوق وتقدم المرأة:

25 - نص ت المادة (4) من الدستور على أن ”تشكل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة“. كما نصت المادة (5) فقرة ”ب“ منه على أن ”تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية“.

26 - يواصل ”المجلس“، الذي أنشئ في عام 2001، أنشطته وبرامجه بما يحقق الأهداف التي رسمت له في سبيل تحقيق تقدم المرأة في كافة المجالات، تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية.

27 - تجاوزت المرأة البحرينية مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكاً رئيسياً في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدما تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وتشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للإقتصاد الوطني بناءً على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها.

28 - تواصل مملكة البحرين، جهودها التنموية، وتوزيع مكاسبها وفق معايير العدالة الاجتماعية وكفالة احترام حقوق الإنسان. وقد انعكس ذلك، في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخل الفرد لتصل البحرين إلى المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وتوسيع فرص التعليم، والصحة، والإسكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، مما أدى إلى تبوء المملكة المراكز المتقدمة على المستويين العربي والدولي في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية.

29 - ووفقا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس“ 2017، ارتفع مركز مملكة البحرين (5) مراكز مقارنة بالعام 2016، لتصل إلى المركز 126 عالمياً من أصل 144 بلد حول العالم، والثاني خليجياً والثالث عربياً ، وقد أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مملكة البحرين من بين أفضل الدول اداءً في التقرير. وأغلقت مملكة البحرين 54 ٪ من الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، و  99 ٪ في محور التحصيل العلمي، و  96 ٪ في محور الصحة والحياة، كما أغلقت مملكة البحرين الفجوة بين الجنسين بشكل تام واحتلت المركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي. واحتلت مملكة البحرين المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص. كما احتلت مملكة البحرين المركز الأول خليجياً في إغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة (رائدة عالمياً)، ومؤشر الدخل التقديري، ومؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء.

30 - وحققت البحرين أعلى نسبة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENARegion) فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية الوسطى وبنسبة بلغت 59 ٪ من خلال دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العام 2014. وفي العام 2016 أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28 ٪ ، كما سجلت أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12 ٪ عام 2010 إلى 14 ٪ عام 2014.

31 - واحتفظت البحرين بمركزها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2016، وما زالت مؤشرات التنمية البشرية في البحرين في ارتفاع مستمر (خاصة مؤشر تقدم المرأة ومؤشر التعليم ومؤشر الشباب).

32 - كما يواصل ”المجلس“، وتنفيذاً لاختصاصاته في إبراز تقدم المرأة البحرينية على الصعيد العالمي وتبادل الخبرات عبر تفعيل علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات والو كالات والهيئات الأممية والدولية المتخصصة.

33 - حققت مملكة البحرين على الصعيد العالمي نجاحات عبر حصولها على عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) للفترة من (201 7 - 2 021)، وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) للفترة من (201 7 - 2 019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وإلقاء بيان موحد بالنيابة عن المجموعة العربية (22 دولة) بالإضافة للتفاوض بالنيابة عن المجموعة العربية خلال أعمال الدورة (61) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كما حظيت مملكة البحرين بإجماع عربي بتسمية عاصمتها ” المنامة عاصمة المرأة العربية “ في العام 2017.

34 - وقعت مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شهر يونيو 2016، حيث تبنت وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ”جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة“، وذلك في إطار سعي ”المجلس“ لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وسعياً لتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.

جيم - تقارير دولية ذات صلة بوضع المرأة:

35 - تحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة، ومن ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة (2030)، وتقرير التنمية البشرية، والتقارير الدولية والأممية ذات الصلة، وتتضمن هذه التقارير لمحة عن الإنجازات والتحديات في مجال التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.

36 - أحرزت مملكة البحرين (0.824) نقطة في دليل التنمية البشرية لعام 2015 بما يضعها في فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفي المرتبة (47) عالمياً والرابعة خليجياً وعربياً من مجموع 188 دولة، وفي عام 2014 حققت البحرين نفس قيمة المؤشر (0.824)، وبذات الترتيب الخليجي والعربي ولكن أقل بمرتبتين في الترتيب العالمي. وتجدر الإشارة هنا بأنه فيما يخص مؤشر التنمية البشرية حسب الجنس فقد شهد ارتفاعا في عام 2015 حيث بلغ )0.970)، مقارنة بالعام 2014 (0.940)، وارتفع أيضاً ترتيب مملكة البحرين في مؤشر الفوارق بين الجنسين من (51) إلى الترتيب (48) عالمياً وذلك في العام 2016.

37 - أما بخصوص تقرير الأهداف الإنمائية ، فقد حرصت مملكة البحرين على تقييم وضعها لمعرفة مستوى إنجاز هذه الأهداف من خلال إصدار تقارير دورية حولها، والجدير بالذكر أنه وفي عام 2010 حازت البحرين على جائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010. وأنهت مملكة البحرين إعداد التقرير الرابع والأخير (2015)، وفيما يخص الهدف الخامس ”تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“، تؤكد التقارير كما الاحصائيات تَساوي أعداد النساء والرجال في التعليم الابتدائي والثانوي، وتتجاوز أعداد النساء عن الرجال في التعليم الجامعي، حيث بلغ هذا المعدل 153 امرأة لكل 100 رجل.

38 - كما حققت البحرين أعلى نسبة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENARegion) فيما يتعلق بنسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب إدارية عليا حيث بلغت 45 ٪ في حين بلغ المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Region) حوالي 29.1 ٪ من خلال دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وجاءت مملكة البحرين كثاني أعلى دولة في نسبة الوزيرات بنسبة 18 ٪ .

39 - بناءً على تقرير منظمة اليونسكو للتعليم للجميع لعام 2015 فقد حققت مملكة البحرين نسبة عالية في مؤشر التكافؤ بين الجنسين، حيث بلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم (0.972)، أي ما يقارب المائة في المائة. كما وأشارت أحدث إحصائيات اليونسكو والمنشورة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2017 أن نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي تفوقت على الفتيان وتم إغلاق الفجوة بنسبة ( ٪ 100).

40 - وفيما يخص مؤشرات الصحة المعنية بالمرأة، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، فقد بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء 77.9، وبلغ معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي) 28.6، بينما بلغ معدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي) 1.1. فبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والمنشورة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي (دافوس) للعام 2017 فقد شارفت مملكة البحرين على سدة الفجوة في مؤشر الرعاية الصحية بنسبة (96 ٪ ) وبذلك تحتل المرتبة 14 عربياً.

41 - وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والمنشورة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2017، فقد أغلقت مملكة البحرين (96 ٪ ) من الفجوة بين الجنسين في محور الرعاية الصحية.

دال - التعاون مع ”اللجنة“، والإنجازات التي تحققت:

42 - على الرغم من الإنجازات الرئيسية التي تحققت في تنفيذ المملكة لالتزاماتها في مجال التوازن بين الجنسين وتقدم وضع المرأة والتي أشار إليها التقرير السابق ”الثالث“، فإن التقرير الرابع يؤكد ويوضح استمرار كافة الجهود الوطنية لتحقيق المزيد، ولرصد التحديات على أرض الواقع وطرح السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، ومن ذلك، على سبيل المثال:

- استمرار العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية؛ للتعاون بهدف مواءمة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في استراتيجيتها وخطط عملها التنفيذية، والتنسيق على المستوى الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامجها التنموية واعتماداتها المالية.

- المتابعة مع وزارة المالية للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة.

- التعاون مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية من خلال تقديم المرئيات والاقتراحات بالقوانين الواردة من مجلسي الشورى والنواب.

- التعاون المتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها المجتمعي في التوعية بمفاهيم ومنهجيات التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

- استمرارية دراسة وتقييم وضع المرأة البحرينية، واقتراح السياسات والتشريعات والقوانين والحلول الداعمة لها من خلال وضع وتعديل بعض النصوص القانونية لسد الفجوات النوعية.

43 - وسيشكل الحوار المستمر بين ”اللجنة“ ومملكة البحرين، كما كان دائماً، رافداً رئيسياً للاستفادة منه في دعم الإنجازات ومواجهة التحديات.

ثالثاً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الموضوعية

ألف - المقدمة:

44 - من المناسب في إطار توضيح ما تم تنفيذه من مواد ”الاتفاقية“ بالتعريف بما قامت به الآلية الوطنية المعنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية ”المجلس“ من إجراءات للتعريف بالملاحظات الختامية ”للجنة“ وما تم تنفيذه على صعيد الأخذ بتلك الملاحظات/التوصيات ضمن خطط وبرامج العمل الوطنية. علماً بأنه سيتم تناول الملاحظات الختامية التي لم يرد ذكرها في هذا التقديم في إطار متابعة تنفيذ مواد ”الاتفاقية“ ذات الصلة.

باء - التعريف بالملاحظات الختامية ”للجنة“:

45 - عقد ”المجلس“ مؤتمراً صحفياً فور الانتهاء من مناقشة التقرير الثالث للإعلان عن نتائج هذه المناقشة الدورية للتقرير الثالث التي تمت في جنيف في شهر فبراير 2014، وذلك بحضور جميع السلطات والجهات المعنية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

46 - تم تعميم الملاحظات الختامية بشكل رسمي على السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لمتابعة تنفيذها، وطلب ”المجلس“ تزويده بشكل دوري بأية مستجدات فيما يتعلق بنطاق عمل كل هذه الجهات ليتم تضمينها في التقرير الرابع.

47 - تم تشكيل الفريق الوطني المعني بإعداد التقرير الرسمي الرابع.

جيم - التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية في مجال تنفيذ الاتفاقية:

48 - أظهرت السلطة التشريعية التزاماً واضحاً بكفالة التنفيذ الفعال ”للاتفاقية“ من خلال آليات التعاون المعتمدة مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي تمثل على سبيل المثال في التالي:

- تشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، التي تضم في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة والنوعية في مجلسي الشورى والنواب.

- عقد اللقاءات التشاورية الدورية مع السلطة التشريعية بهدف تحديد أولويات العمل ومجالات التعاون المشتركة ودور السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ( 2022 - 2013 ) ضمن برنامج عمل الحكومة، والعمل على إدماج متطلبات تكافؤ الفرص واحتياجات المرأة في قانون الميزانية العامة، والتأكد من رصد الموارد المالية لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية بالميزانية العامة للدولة ( 2018 - 2017 )، وتفعيل آليات الرقابة في متابعة تنفيذ البرامج، إضافة إلى وضع آلية لاستدامة تبادل المعرفة بما ينعكس إيجابياً على واقع المرأة.

49 - استطاع ”المجلس“، ومن خلال آليات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، من إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة للأعوام ( 2 018 - 2015 ) الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015.

50 - قامت الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب بإنشاء لجان تكافؤ فرص دائمة تساهم في تفعيل محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في برنامج عمل هذه الجهات.

51 - كما حرصت السلطة التشريعية إلى الإشارة بشكل مباشر إلى ”الاتفاقية“ في ديباجة عدة قوانين باعتبارها أساس إصدار التشريع ، ومنها:

- القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

- القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل.

- القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

دال - توصيات ”اللجنة“:

التحفظات:

52 - فيما يتعلق بتوصية ”اللجنة“، التي حثت فيها الدولة على أن تُعجّل، دون تأخير، استعراض تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحبها أو تضييق نطاقها، تماشياً مع الاتفاقية في غضون إطار زمني محدد وبمشاركة كاملة من مجموعات المجتمع المدني النسائية، وبصورة خاصة سحب تحفظها على المادتين 2 و  16 اللتين لا تتوافقان مع غرض الاتفاقية ومقصدها، تكرر مملكة البحرين - التزامها بتنفيذ المادتين (2) و ( 16) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية - أي أن تحفظاتها على تلك المواد تبقى فقط في حدود ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تنال من جوهر الاتفاقية ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة بالرجل، فتلك التحفظات جاءت محصورة في بعض مسائل الأحوال الشخصية والأسرة ولا تؤثر على مساواة المرأة في الحقوق والواجبات في إطارهما العام أو أمام القانون، علماً بأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

53 - أقرت السلطة التشريعية المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتضمن إعادة صياغة بعض التحفظات الواردة على الاتفاقية بإضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على الآتي: ((إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و ( 15) فقرة (4) و ( 16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)).

54 - قامت مملكة البحرين ممثلة بوزارة الخارجية بمخاطبة هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي لإيداع المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتضمن إعادة صياغة بعض التحفظات الواردة على الاتفاقية، وذلك لدى الجهات المعنية بهيئة الأمم المتحدة.

رابعاً - الجزء الأول من ”الاتفاقية“: المواد من (1) إلى (6)

ألف - تعريف التمييز

55 - بعد مناقشة تقرير المملكة الثالث، أقرت ”اللجنة“ بأن دستور البحرين ينص في المادتين 4 و  18 على أن الدولة تكفل المساواة، وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويحظر كل تمييز على أساس نوع الجنس، فضلاً عن أن الاتفاقية لها قوة القانون في البحرين، ومع ذلك، أكدت اللجنة من جديد الحاجة إلى أن يتضمن التشريع الوطني حظراً صريحاً للتمييز ضد ال مرأة على النحو المحدد في المادة (1) من ”الاتفاقية“ (الملاحظة الختامية رقم 11).

هنا يكرر ويؤكد التقرير الرابع على التالي:

56 - يكفل دستور مملكة البحرين باعتباره الوثيقة الأسمى في مملكة البحرين المساواة بين جميع مكونات المجتمع، ولا يميز في الحقوق والحريات والواجبات على أساس الجنس، حيث ينص في مادته الرابعة على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

57 - جاءت كافة التشريعات ملتزمة بما نص عليه الدستور لتعزز المساواة بين الأشخاص المخاطبين بتلك التشريعات دون أي تمييز بسبب الجنس.

58 - وتكرر مملكة البحرين أن ”الاتفاقية“، بعد الانضمام إليها، أصبحت قانوناً وطنياً، ومن ثم، فإن تعريف التمييز على النحو الذي ورد في المادة الأولى من ”الاتفاقية“ يعد مع الاستناد إلى النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، مرجعية أساسية لمنع التمييز، وتعريفاً نافذاً له في التشريع الوطني، وتستند المحاكم إليه في نظرها للقضايا ذات الصلة.

باء - الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز والقوانين التمييزية:

59 - وضع المشرع مبدأً عاماً لمناهضة التمييز في المادة (18) من الدستور والتي تنص على أن: ”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.“ وانطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري تواصلت التشريعات الصادرة في مملكة البحرين والتي تؤكد على حظر التمييز ضد المرأة. (وللمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم 2).

60 - تحرص الجهات المعنية في مملكة البحرين على ضمان اتساق تشريعات المملكة مع ما نص عليه الدستور وموائمة تشريعاتها الوطنية بما يضمن تطوير المنظومة التشريعية وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

61 - وتولي الجهات المعنية في مملكة البحرين برامج التعليم والتدريب بشأن ”الاتفاقية“ وتطبيقها المباشر في المحاكم الوطنية، والموجهة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون، أهمية خاصة، عبر تنفيذ برامج تدريب وتوعية مستمرة تنفذها بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية و ”المجلس“، وقد خصصت مناسبة يوم المرأة البحرينية في العام 2016 للاحتفاء بموضوع المرأة في المجال القانوني والعدلي، والذي تضمن تنفيذ برنامج مكثف للتوعية والتعريف بجميع الاتفاقيات والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة ومن بينها ”الاتفاقية“، واستهدفت تلك البرامج جميع شرائح المجتمع من القضاة والمحامين والجمعيات النسائية والمهنية والشباب من الجنسين.

62 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- مواصلة رصد التشريعات الوطنية ومواءمتها مع مواد ” الاتفاقية “، بما يضمن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

- الاستمرار في برامج التدريب بشأن ” الاتفاقية “ والموجهة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون.

- الاستمرار في التوعية بمفاهيم ومنهجيات التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.

جيم - الآلية الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية:

63 - رداً على ملاحظة ”اللجنة“، بشأن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ”للمجلس“، وإنشاء وحدات معنية بتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات، وما تتولاه من أعمال مختلفة كالأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية، وقلقها في المقابل، بشأن الدعم المحدود الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة إلى المنظمات غير الحكومية، توضح مملكة البحرين ما يلي:

64 - يعمل ”المجلس“، منذ إنشائه وفي إطار اختصاصاته، على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، واستراتيجيات العمل التنفيذية بالتعاون مع الشركاء والحلفاء من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي تبنت بدورها هذه الخطة، وتم إدماجها في برنامج عمل الحكومة (2015 -2018) الذي أقرته السلطة التشريعية في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015.

65 - قام ”المجلس“ بإعادة هيكلة أمانته العامة، لمواكبة متطلبات تقدم المرأة البحرينية في الحياة العامة، ولتكون إداراته وأقسامه أكثر فاعلية في هذا الشأن، وإنشاء مراكز تحت مسمى ”مركز التوازن بين الجنسين“، و ”مركز دعم المرأة“ و ”مركز معلومات واستراتيجيات المرأة“. ويتمتع ”المجلس“ بصلاحية تطوير هيكلة جهازه الإداري إذا اقتضت الحاجة، بما يجعله قادراً ع لى التكيف ومواكبة أية تطورات أو مستجدات في مجال الإدارة، الأمر الذي يجعله أكثر فاعلية في تنفيذ اختصاصاته وبرامجه، بما يخدم مركز المرأة واستدامة تقدمها.

66 - فعلى صعيد مركز التوازن بين الجنسين، تعمل اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة المجلس الأعلى للمرأة على بذل الجهود في سبيل دمج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بما يشكل دعماً قوياً لتحويل فكرة الإدماج إلى واقع حقيقي وملموس يراعي احتياجات المرأة في المنظومة التنموية. ويكون بمثابة النموذج الشامل القائم على إدارة المعرفة في مجال تكافؤ الفرص وحوكمة تطبيقاتها، وبالتالي تحقيق الأثر المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وحفظ مكتسباتها الحقوقية.

67 - منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، ارتفع عدد لجان تكافؤ فرص في القطاع العام من 29 لجنة عام 2014 إلى 45 لجنة عام 2017، وفي القطاع الخاص، من لجنتين عام 2014 إلى 16 لجنة عام 2017، علماً بأن القرار ملزم للمؤسسات الحكومية فقط. وفي إطار متابعة ”المجلس“ تفعيل دور هذه اللجان لتقوم بمهامها واختصاصاتها، فقد تم رصد ممارسات متميزة للجان تكافؤ الفرص في القطاع العام من أبرزها:

- فتح المجال للمرأة التي تعاني من ظروف أسرية خاصة للاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية القريبة من موقع عملها أو إقامتها المؤقتة.

- السماح للأم المقيمة بالمستشفى من رعاية طفلها طيلة فترة تواجدها، مع توفير مستلزمات الرعاية اللازمة، والمحافظة على سلامة وصحة الطفل.

- تقوم بعض المؤسسات بمنح إجازة لمدة ثلاثة أيام للأب عند ولادة الزوجة.

- منح لجنة تكافؤ الفرص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صلاحية مراجعة استمارات التوظيف لضمان تكافؤ الفرص.

- السماح للمرأة المنتسبة لوزارة الداخلية من مزاولة مهن وتخصصات نوعية، مثال على ذلك (قيادة طيران الشرطة، مختبرات العمل الجنائي، كتيبة العمليات الخاصة بقوة الأمن الخاصة، العمل في وحدة حماية الشخصيات، العمل كمهندسة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وفي مجال الأشغال والاتصالات).

68 - كما تم رصد ممارسات متميزة للجان تكافؤ الفرص في القطاع الخاص من أبرزها:

- استحداث جائزة الرئيس التنفيذي السنوية لتمكين المرأة في أحد البنوك الوطنية.

- السماح للمرأة البحرينية غير المتزوجة من الاستفادة من برنامج تملك المنازل التابع للشركة.

- إدماج ومراعاة احتياجات المرأة والأسرة في تصميم المباني والمرافق بشكل عام ومن أهمها مشروع مطار البحرين الجديد.

- تحمل تكاليف التأمين الاجتماعي للموظفة في حال تمديد إجازة الوضع كإجازة غير مدفوعة الأجر. منح المرأة 140 يوماً إجازة وضع، و 10 أيام إجازة أسرية للآباء (علماً إن قانون العمل ينص على 60 يوم إجازة الوضع ويوم واحد للآباء).

69 - وأسفرت نتائج تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة عن البدء بإعداد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي ، وإنشاء المرصد الوطني للتوازن بين الجنسين ، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والرسمية المعنية وذلك لضمان مراعاة مكون المرأة في المؤشرات والإحصائيات في قاعدة البيانات والسجلات الوطنية، والعمل على إنشاء تطبيق إلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين ، والذي يعتبر نواة وطنية لتوحيد مصادر رصد وتجميع مؤشرات المرأة البحرينية.

70 - ويواصل مركز دعم المرأة التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة نشاطه لاستكمال منظومة الخدمات والتسهيلات التي يعمل ”المجلس“ على تقديمها للمرأة في إطار سعيه لرصد إحتياجات المرأة من خلال استقبال المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من بحريني، والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشاكل عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك في حدود اختصاصات ”المجلس“، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ويقدم المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، كقضايا النفقة والطلاق والحضانة، والمساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية. ويعمل المركز على وضع البرامج اللازمة لتنمية المهارات وتقديم برامج التوعية المستمرة في الثقافة القانونية والثقافة الأسرية، وتقديم الاستشارات الأسرية/القانونية المجانية للمرأة، والخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية لتحقيق التوفيق الأسري، وإعداد الاتفاقيات الودية وتسويات الطلاق الآمن بين الطرفين لضمان استقرار الأسرة، بالإضافة إلى متابعة ملفات المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ومتابعة شؤون المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني لحين حصول أبنائها على الجنسية البحرينية.

71 - أوصت ”اللجنة“، بحسب ما ورد في الملاحظة الختامية رقم 16، بأن يعمل ”المجلس“ على تعزيز تعاونه مع جميع أصحاب المصلحة بوسائل تشمل على وجه الخصوص دعم فئات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الشأن نشير، على سبيل المثال، إلى الآتي:

- يواصل ”المجلس“ التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وعلى وجه التحديد الجمعيات واللجان النسائية والاتحاد النسائي البحريني من خلال تفعيل اتفاقيات التفاهم وتنظيم برامج ومشاريع مشتركة. ولدى التواصل مع الاتحاد النسائي البحريني لتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات المطلوب إدراجها وتضمينها التقرير الرابع، ثمن الاتحاد النسائي البحريني دور ”المجلس“ في تنفيذ كل ما يلزم لنهوض المرأة وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وما تحقق على مستوى التشريع واللوائح والتعاميم الوزارية لهو دليل على منح المرأة حقوقها أسوة بالرجل ومساواتها بالحقوق والواجبات.

- تطوير التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية بإعادة تشكيل لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ولجان إدماج احتياجات المرأة بالمنظمات غير الحكومية ”المهنية“، ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بمؤسسات المجتمع المدني، عبر توسيع مجالات التعاون، وإعداد خطة عمل سنوية لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة ومنها التعاون في أنشطة يوم المرأة البحرينية، وفي البرامج المستمرة للدورات والورش التدريبية والتوعوية.

- تم تشكيل لجان تكافؤ فرص سميت بــ ”لجان إدماج احتياجات المرأة“ في ست جمعيات مهنية كمرحلة أولى، وتم تدريب أعضائها على آليات العمل اللازمة لتفعيل دور الجمعيات في إدماج احتياجات المرأة في مجال تخصصها وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

- كما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم المادي بشكل شهري لمؤسسات المجتمع المدني النسائية والشبابية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى وجود برنامج دعم المنظمات الأهلية الموجه للبرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات.

72 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- مواكبة آخر التطورات والمستجدات على صعيد سياسات تقدم المرأة وانعكاسها على الهياكل التنظيمية والإدارية للآلية الوطنية المعنية بالمرأة بما يضمن تعزيز مركز المرأة واستدامة تقدمها.

- رصد الممارسات المتميزة على صعيد الخدمات المساندة لعمل المرأة في مؤسسات القطاع العام والخاص، وتعميمها كتجارب ناجحة لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

- متابعة وتقييم المرصد الوطني للتوازن بين الجنسين، لضمان مراعاة مكون المرأة في المؤشرات والإحصائيات في قاعدة البيانات والسجلات الوطنية.

- متابعة تطوير التطبيق الإلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين بما يضمن توحيد مصادر رصد وتجميع مؤشرات المرأة البحرينية.

- مواصلة تفعيل آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى وجه التحديد الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني لتقوم بدورها المأمول على صعيد رصد إحتياجات المرأة وتعزيز مشاركتها على كافة الأصعدة.

دال - التدابير الخاصة المؤقتة

73 - أعطى دستور مملكة البحرين المرأة البحرينية الحق في الترشح والانتخاب وممارسة حقوقها السياسية، إذ نصت الفقرة (ه) من المادة (1) على أن: ”للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون“. وفي هذا السياق فإن ما تثيره اللجنة بشأن المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل والمرأة في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو الحرمان بما في ذلك في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار والقطاع الخاص، لا يتفق مع حال المرأة البحرينية بشكل مباشر أو غير مباشر.

74 - وتكرر مملكة البحرين موقفها من نظام الحصص، حيث أكد دستور مملكة البحرين على المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وأثبت الواقع العملي عدم حاجة المرأة لنظام الحصص إذ استطاعت المرأة البحرينية وبكفاءتها الوصول إلى عضوية المجلس النيابي والبلدي، وتؤكد الإحصائيات المصنفة بحسب الجنس وصولها إلى مراكز قيادية ومواقع صنع القرار في مختلف السلطات والقطاعات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. (للمزيد من التفاصيل انظر جدول إحصائيات المرأة البحرينية، ملحق رقم 4).

75 - وحيث أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين مكونة من غرفتين - الغرفة المعينة والغرفة المنتخبة - فقد صدر الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، الذي نص على أن يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى (الغرفة المعينة من قبل ملك مملكة البحرين) تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، حيث تبلغ نسبة المرأة في السلطة التشريعية ( ٪ 15)، ونسبة المرأة في المجالس البلدية المنتخبة ( ٪ 20)، كما أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات المجالس النيابية والبلدية في عام 2014 بلغت ( ٪ 46).

76 - في القطاع الحكومي:

- بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي من إجمالي البحرينيين في القطاع الحكومي 51 ٪ عام 2014 و 53 ٪ عام 2016.

- بلغت نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التنفيذية من إجمالي البحرينيين في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 35 ٪ عام 2014 و 40 ٪ عام 2016.

- بلغت نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية من إجمالي البحرينيين في الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي 57 ٪ عام 2014 و 59 ٪ عام 2016.

77 - في القطاع الخاص:

- بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاص من إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص 31 ٪ عام 2014 و 33 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2017.

- بلغت نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص في المهن الإدارية والإشرافية 31 ٪ عام 2014 و 33 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2017.

78 - في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر:

- ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة من ( ٪ 24.3) عام 2001 إلى (43 ٪ ) عام 2016 وبنسبة زيادة بلغت ( ٪ 18.7).

- بلغت نسبة استدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة 50.5 ٪ .

79 - في التعليم:

- بلغت نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التعليمية من إجمالي البحرينيين في الوظائف التعليمية في القطاع الحكومي عام 2014 وعام 2016 ( ٪ 73).

80 - في الصحة:

- بلغت نسبة الطبيبات البحرينيات من إجمالي الأطباء البحرينيين 63 ٪ عام 2015.

81 - كررت ”اللجنة“ ، بعد مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين، في ملاحظتها الختامية رقم 17، 18، الف، باء، جيم) بأن تتخذ الدولة تدابير خاصة مؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفي هذا الشأن تكرر وتؤكد مملكة البحرين على التالي:

82 - التشريعات البحرينية وفي مقدمتها الدستور تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتمنع أي تمييز بسبب الجنس. من هنا، فقد حققت المرأة البحرينية مكتسبات وإنجازات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتواصل مملكة البحرين جهودها في دعم المرأة وتعزيز إنجازاتها ومكتسباتها من خلال إصدار التشريعات أو تعديل بعض القوانين والقرارات المنفذة لها بما يدعم دور المرأة ويدمج احتياجاتها في التنمية ويجعلها شريك فاعل في عملية التنمية المستدامة، فنورد على سبيل المثال:

- إصدار قانون ال أ سرة رقم (19) لسنة 2017 الذي قنن الأحكام الأسرية بالنسبة لجميع الأسر دون أي تمييز بينها.

- إصدار المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 الذي أتاح الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الشرعية بما يضمن النفاذ إلى العدالة على أعلى المستويات بشأن الحقوق الأسرية.

- قرار مجلس الوزراء لسنة 2014 الذي ينص على أن ”امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي“.

- قرار مجلس الوزراء عام 2014 بإنشاء مركز رياضي للمرأة.

- تعميم محافظ مصرف البحرين المركزي (عام 2014) باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حساب لأبنائها كشرط لاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف لهذه المؤسسات المالية العاملة في البحرين.

- قرار مجلس الوزراء لعام 2015 بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم بطلب الخدمة الإسكانية.

- قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بتضمين الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها إبن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.

83 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومتابعة سد اية فجوات بين النصوص والتطبيق بما يضمن تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والتوزان بين الجنسين.

- تفعيل منهجيات الرصد والقياس بما يساهم في ضمان توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة لتقدم وضع المرأة البحرينية في مختلف المجالات، ويساهم في تعزيز موقع/مركز البحرين في التقارير الدولية.

- إبراز قصص نجاح أداء المرأة البحرينية في السلطة التشريعية (مجلسي الشورى والنواب).

- مواصلة تفعيل دور الشركاء والجهات المعنية في تنفيذ الإطار العام لبرنامج التهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية.

- مواصلة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في تعزيز برامج التوعية بمشاركة المرأة في الحياة العامة، والمشاركة السياسية.

هاء - القوالب النمطية

84 - أعربت ”اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلت من أجل إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوها من القوالب النمطية، ورحبت بالجهود المبذولة بالشراكة مع وسائل الإعلام لتعزيز مشاركة المرأة وإظهار صورة إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة، إلا أن ”اللجنة“ ما زال يساورها القلق - بشأن ما وصفته - من استمرار القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسئوليات كل من الرجل والمرأة في المجتمع وبخاصة في الأسرة، (الملاحظات الختامية رقم 19 و 20)، على هذا الصعيد، توضح مملكة البحرين التالي:

85 - ينفذ ”المجلس“ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجاً مستمراً منذ عام 2016 بعنوان ”الحقيبة التوعوية المدرسية“ يستهدف فيها الطلبة والطالبات في المراحل الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، وتتضمن الحقيبة عدداً من الكتيبات ومنها كتيب خاص للتعريف ”بالمجلس“ وكتيب يعرف الطلبة بأهداف النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتطبيقات تكافؤ الفرص، وكتيب حول الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بالإضافة إلى دليل إرشادي للمدرسين والمدرسات لتدريبهم على آليات تطبيق الحقيبة التوعوية.

86 - تهدف الحقيبة إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية بما يواكب مسيرة المرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها وتقدمها ورفع مستوى الوعي بقضايا المرأة في مملكة البحرين من خلال الأدوات المعرفية والتربوية المتاحة وفي مقدمتها المناهج الدراسية، ويتم في إطار تطبيق الحقيبة تدريب وتأهيل وتوعية المدرسين والمدرسات بالمدارس العامة بنين وبنات وبالمدارس الخاصة بمفاهيم الإدماج وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين، كما يقوم الطلاب والطالبات بعمل أنشطة صفية ولا صفية ومعارض ومسابقات وإصدارات وفعاليات حول مفاهيم الحقيبة وما يتعلق بها كحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري وغيرها. ويتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمدارس للمتابعة والتقييم. (وللمزيد من التفاصيل ا نظر ملحق رقم (3) لنماذج من إصدارات المجلس الأعلى للمرأة والكتيبات التوعوية ضمن الحقيبة التوعوية المدرسية).

87 - بالتزامن مع اختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية عام 2017 من قبل جامعة الدول العربية، استضافت مملكة البحرين ورشة عمل إقليمية حول تعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية في المنامة خلال الفترة من 1 3-1 4 سبتمبر 2017 بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة شؤون الإعلام وبمشاركة عدد من المعنيين بقضايا المرأة وإبراز دورها في بناء المجتمع من القطاع الحكومي، وممثلو وسائل الإعلام من الدول العربية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف تمكين المرأة في وسائل الإعلام، وبيان دور وسائل الإعلام المختلفة في تعزيز ودعم الجهود المبذولة في تمكين المرأة العربية، ومدى تأثير المضمون الإعلامي في استدامة تلك الجهود وتصحيح مساراتها، وقياس مدى نجاح الرسالة الإعلامية في الوطن العربي في تصحيح الصورة النمطية للمرأة وإبرازها كمكون فاعل في تنمية المجتمع. وأوصت الورشة بضرورة اعتماد مرصد إعلامي للمرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة العمل على تقييم وتطوير استراتيجيات وخطط تمكين المرأة والتقييم المستمر لمدى تأثير تلك الخطط على مضمون وسائل الإعلام في دعم دور المرأة في الحياة العامة.

88 - نفذت مملكة البحرين عدداً من الدراسات العلمية حول المرأة والإعلام ومن أبرزها، دراسة علمية لتحليل مضمون المرأة في برامج تلفزيون البحرين، في الفترة من نوفمبر 2016 إلى يونيو 2017، ودراسة بعنوان ”واقع المرأة البحرينية في مجال الإعلام 2013“، وقد خلصت الدراسة إلى أن برامج تلفزيون البحرين استطاعت بأن توضح الصورة العصرية للمرأة البحرينية؛ بما يتماشى مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة في مختلف المجالات. (أنظر ملحق رقم (3) لنموذج من الدراسات المذكورة).

89 - خصصت مملكة البحرين موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية في العام 2013 ”المرأة في المجال الإعلامي“، وعلى ضوء ذلك تم تنظيم مسابقة الرالي الإعلامي للشباب من الجنسين في 2013 لتساهم في إحداث تطور ملموس في مجال الإعلام الموجه للمرأة بمجالاته المتنوعة، وتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في وسائل الإعلام، وتنمية الروح التنافسية لدى العاملين والمهتمين في المجال الإعلامي بقضايا المرأة، وتشجيع الكوادر الإعلامية المبدعة على تبني قضايا المرأة.

90 - أظهرت إحصائيات المركز الإعلامي ”بالمجلس“ بأن الصحافة المحلية تناولت موضوعات المرأة بمضمون إيجابي في مختلف وسائل الإعلام بنسبة 74.3 ٪ في عام 2017، تصدرها موضوع الاستقرار الأسري الذي حاز على 18.2 ٪ من إجمالي الموضوعات المنشورة، كما أظهرت الإحصائيات انخفاض معدل استخدام الصور النمطية أو المسيئة للمرأة بغرض الدعاية والإعلان في عام 2017 بنسبة 44 ٪ عن العام 2016، أما على صعيد الإذاعة، فقد سلطت الضوء في 173 ساعة إرسال على برامج المرأة والأسرة خلال الفترة من 201 4-2 017، وعلى صعيد التلفزيون فقد تم تسليط الضوء على المرأة والأسرة في 51 ساعة خلال نفس الفترة.

91 - شغلت المرأة البحرينية مناصب غير تقليدية في المجال الإعلامي وتبوأت فيه مواقع صنع القرار، فالمرأة تعمل في المجال الإعلامي في وظائف متنوعة، فعلى سبيل المثال شغلت منصب وزيرة الثقافة والإعلام في الفترة 200 8-2 010، ثم شغلت منصب وزيرة دولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم حكومة مملكة البحرين في عام 2012، كما كانت المرأة البحرينية تشغل منصب وكيل وزارة مساعد للإذاعة والتلفزيون في عام 1985، إلى جانب شغلها وعملها في المهن الفنية المتخصصة مثل مذيع، ومنتج برامج، ومنسق برامج، ومخرج برامج، ومعد برامج، ومشغل أجهزة، وفني صوت، ومحرر صحفي، ومترجم.

92 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الدراسات التي تعالج صورة المرأة في الإعلام، ودور الإعلام في إبراز مشاركات المرأة على كافة الأصعدة.

- مواصلة تفعيل الخطاب الإعلامي الإيجابي حول المرأة واستثمار كافة وسائل الإعلام ومن بينها قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث.

- الإرتقاء بأساليب الدعم الإعلامي لمشاركة المرأة كمكون ومؤثر رئيسي في التنشئة الاجتماعية على مختلف فئات المجتمع بما فيهم المرأة.

- الاستمرار في تقديم برامج التوعية والحلقات النقاشية لطلبة المدارس وتعزيز المناهج الدراسية بمضامين تهدف لإبراز صور تقدم المرأة.

- مواصلة تطوير المناهج التعليمية والأكاديمية بما يساهم في تعزيز صور المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

واو - العنف ضد المرأة

93 - بالإشارة إلى ما ذكرته ”اللجنة“ في الملاحظات الختامية رقم (21، 22، 23، 24)، توضح مملكة البحرين التالي:

94 - صدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري الذي عرف العنف الأسري في مادته الأولى بأنه (كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها ”المعتدي“ ضد آخر فيها ”المعتدى عليه“)، وحدد أفعال الإيذاء بأربعة أنواع وخصص لكل نوع منها تعريف كالآتي:

- فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.

- فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب .

- فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:

1 - الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.

2 - تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

- فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

95 - نص القانون على أمر الحماية : وهو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون. كما نص الباب الثاني منه على تدابير الحماية من العنف الأسري، حيث ورد في المادة (7) تعمل الوزارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي:

- العمل على توعية الرأي العام بمخاطر وآثار العنف الأسري.

- توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.

- توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدي عليه في جرائم العنف الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.

- توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي.

- توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.

- متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم.

- تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاء وموظفي النيابة العامة.

- نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منه للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية.

- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري.

- تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.

- وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية.

96 - وقد ألزم القانون النيابة العامة ومراكز الشرطة بضمان حماية المجتمع والحفاظ على السرية كما ورد في المادة (9) من القانون، وأجاز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية كما جاء في المادة (15).

97 - بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، قام المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري القائمة على محاور رئيسية تركز على الوقاية، الحماية والخدمات، التشريعات والقوانين، التوعية والدعم الإعلامي، الدراسات والبحوث، التقييم والمتابعة. وشارك في إعدادها فريق وطني يمثل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وتم إعداد الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، وتتضمن مؤشرات دقيقة لمراحل التنفيذ بحسب اختصاص كل جهة من الجهات المعنية.

98 - صدرت القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق فاعلية تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وهي:

- قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي تنفيذاً لحكم المادة (6) من القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَرِي.

- قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.

99 - انخفضت نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات في العام 2015 لتبلغ ( ٪ 0.39)، بعدما كانت في العام 2014 ( ٪ 0.41)، وذلك بعد صدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والبدء في تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

100 - العقوبات: أحال قانون الحماية من العنف الأسري إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وذلك فيما يتعلق بفرض عقوبات على مرتكبي العنف الأسري، حيث نظم قانون العقوبات الجرائم التي تمس الأسرة في المواد من 316 إلى 332، والجرائم الواقعة على الأشخاص في المواد من 333 إلى 372، وأخيراً الجرائم الواقعة على الأموال في المواد من 373 إلى 400، ومع ذلك فإن قانون الحماية من العنف الأسري وضع نصين عقابيين، الأول يتعلق بمخالفة أمر الحماية، أما النص العقابي الثاني فهو إنشاء مراكز الإرشاد الأسري دون ترخيص.

101 - العمل على تعديل قانون العقوبات البحريني، بشأن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وبصفة خاصة في المواد التالية:

- اقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الجاني من العقوبة في جريمة الاغتصاب في حال زواجه من الضحية، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية.

- اقتراح بقانون بتعديل المادة (344) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وهو يعالج جنائياً جانباً من حالات الاعتداء ال جنسي (مواقعة الأنثى التي لم تتم السادسة عشرة).

- الاقتراح بتعديل المادة 16 (استخدام العنف بالاستناد إلى العرف)، والمادة 334 (العذر المخفف في حال مفاجأة الزوج بجرم الزنا)، ونكرر بأنه لا يوج د ما يسمى بجرائم الشرف في مملكة البحرين.

102 - أما بخصوص توفير التدريب الإلزامي لأعضاء السلطة القضائية سواء أعضاء النيابة العامة أو القضاة بشأن العنف ضد المرأة والتعامل مع ضحايا العنف من النساء، ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامجاً مستمراً ومتكاملاً للدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ينفذها خبراء ومختصين محليين ودوليين، أو عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية.

103 - كما تقدم النيابة العامة تدريب مماثل لأفراد المجتمع من خلال البرامج والمحاضرات التدريبية والتوعوية بغرض زيادة الوعي والتثقيف بحقوق المرأة والحماية القانونية والاجتماعية والنفسية المقدمة لها، وأهمية الإبلاغ عن إي نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة.

104 - أطلقت مملكة البحرين القاعدة الوطنية لبيانات وإحصائيات العنف الأسري ”تكاتف“، بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في ديسمبر 2017، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وتفعيل التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية وذلك بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثل عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني وحشد من الإعلاميين، وتهدف هذه القاعدة إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد لحالات العنف والتغيرات التي تطرأ على وضع المرأة المعنفة ، وتعتمد تعريفات وتصنيفات موحدة لحالات العنف، بقصد الوصول إلى دراسات وإحصائيات تسهم في تعزيز وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.

105 - يقوم ”المجلس“ بتنفيذ برامج مستمرة للتوعية والثقافة القانونية وإصدار الكتيبات التوعوية في مجال حماية المرأة من العنف الأسري وحقوق المرأة الاقتصادية وقانون أحكام الأسرة وغيرها. (للمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم 3).

106 - يتولى مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة، مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه، والإرشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الإستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.

107 - تم استحداث مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات في مملكة البحرين، تهدف إلى تلقي حالات العنف الأسري، ومتابعة تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية لها ضمن بيئة ملائمة تراعي خصوصية الأسرة وكيفية التعامل مع حالات العنف. ونظراً لنجاح هذه التجربة فقد أصدر وزير الداخلية قراراً بتعميمها وبفتح مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بكافة المحافظات.

108 - تم إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل بموجب قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2016 - برئاسة امرأة بدرجة قاضي بمحكمة الاستئناف العليا - وهي النيابة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية فيما لو تعرضت المرأة للعنف والتدخل بإجراءات سريعة لوقف ذلك العنف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجاني مع توفير بيئة آمنه لها.

109 - الخدمات المتوفرة بمركز حماية الطفل التابع لوزارة الع مل والتنمية الاجتماعية وخط نجدة الطفل:

- تقديم خدمات الدعم الطارئ للأطفال.

- توفير الرعاية للطفل عند تعرضه للإيذاء الجسدي أو النفسي.

- تقديم العلاج الصحي والخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتعليمية.

- تنسيق الخدمات القانونية والقضائية.

- توفير الرعاية البديلة المؤقتة أو الدائمة في حالة الضرورة القصوى.

- تأهيل الطفل والعائلة وتهيئتهم لإعادة إدماج الطفل في أسرته.

110 - كما إن الشرطة النسائية تقدم في مركز حماية الطفل الخدمات التالية:

- تلقي البلاغات من مراكز الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والبلاغات المجهولة، في جميع الأوقات بما فيها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

- تدوين محاضر المجني عليه في المركز أو المستشفيات.

- مرافقة المجني عليه للنيابة العامة والطب الشرعي، والقيام بالزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك.

- متابعة الحالات منذ الولادة إلى 15 سنة.

111 - كما تقوم مكاتب الإرشاد الأسري في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدور إيجابي في الوصول إلى الحالات المتعرضة للعنف وذلك لإرشادها وحمايتها كما وبشكل دوري تعقد عدة ورش ولقاءات مع الأهالي والأسر في المراكز الاجتماعية. وبالنسبة للخطوات المتخذة لجميع الحالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنه يتم رصد الحالات المتعرضة للعنف من خلال دار الأمان (وهي دار لإيواء المتعرضات للعنف الأسري) ومراكز الشرطة وقد تم افتتاح (7) مكاتب مختصة بالإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين ومكتب لمركز حماية الطفل .

112 - دار الأمان لضحايا العنف الأسري: أنشئت في عام 2006 وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتدار من قبل جمعية أهلية وتوفر ملجأ للإيواء المجاني المؤقت للحالات المعنفة المرأة وأولادها الصغار، وتقدم الدار التقييم والدعم الاجتماعي وخدمات الإرشاد الأسري والنفسي والخدمات والإستشارات القانونية لضحايا العنف من خلال طاقم من العاملين والعاملات في الخدمة الاجتماعية والطب البشري والطب النفسي والدعم القانوني إضافة إلى جليسة أطفال، وتستقبل الدار الحالات على مدار الساعة، وتقوم الدار بالإحالة إلى الجهات المختصة بحسب نوع كل حالة سواء أثناء فترة الإيواء أو بعد انتهائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

113 - الخدمات المتوفرة في دار الأمان:

- تقديم خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة لإعادة بناء الشخصية وضمان توافقها الاجتماعي الصحيح.

- متابعة الحالات التي يتم إعادتها لأسرها للتأكد من عدم تعرضها للعنف مرة أخرى، والتأكد من تكيفها في محيطها الأسري والاجتماعي.

- تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لإعادة تأهيل النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

- افتتاح مشغل لمساعدة النساء على الاندماج في سوق العمل.

- افتتاح نادي رياضي يسهم في تعزيز اللياقة الصحية للنساء.

- افتتاح دار حضانة للأطفال.

114 - التبليغ عن العنف الأسري: يكون للمجني عليه أو أي فرد من أفراد أسرته الحق في التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، كذلك يلتزم كل من علم بواقعة العنف الأسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية إبلاغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة أو دار الامان أو مركز حماية الطفل بما علم عنهم. تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز الشرطة بضمان حماية المبلِّغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن إسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك، والاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية، والحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.

115 - أما بالنسبة لملاحظة ”اللجنة“ حول ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم الإبلاغ خصوصاً في حالات الاغتصاب، وأنه ناجم عن خشية الضحايا من الإنتقام أو الوصم أو غياب الثقة في الشرطة أو النيابة العامة، فان ذلك لا محل له خصوصاً مع الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في نشر الوعي والتثقيف المستمرين في شأن المرأة وكيفيه حمايتها وإعطائها حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، فقد أصبح لدى المجتمع بشكل عام ولدى المرأة البحرينية بشكل خاص الثقافة الكافية التي تجعلها تبلغ الجهات الرسمية عن أي حالة ممكن تتعرض لها خصوصاً في قضايا الاغتصاب دون أن تخشى أي أمر، لثقتها بقدرة أجهزة الدولة على حمايتها وملاحقة الجاني وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وذلك بسبب توافر الحماية القانونية الإجرائية بشأن سماع أقوالها وشهادتها وفقاً لإجراءات حماية الشهود المنصوص عليها وفقا للفرع الخامس من الفصل الأول وللفصل السادس من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز سماع أقوال الشاهد أو المجني عليه دون الكشف عن هويته وغيرها من تدابير الحماية.

116 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- تكثيف برامج التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

- تكثيف الدراسات والبرامج والملتقيات العلمية والإعلامية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه والتصدي لعوامل الخطورة.

- تعميم التجارب الناجحة على صعيد مكاتب الحماية من العنف الأسري، وبرامج الإرشاد والتوفيق الأسري.

- متابعة تفعيل وتقييم قاعدة البيانات الموحدة من خلال استثمار التغذية الراجعة والتتبع الإلكتروني في توفير وتحسين جودة البيانات والخدمات والبرامج النوعية والوقائية.

- متابعة مقترحات التعديلات على قانون العقوبات بما فيها إلغاء المادة 353 - وتعديل المادة 16.

زاي - الاتجار والاستغلال

117 - بالنسبة لما طرحته ”اللجنة“ حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد أولت مملكة البحرين جهداً ملحوظاً في هذا الجانب، وتقوم بتزويد كافة الجهات المعنية بالتقارير الدورية الصادرة عن دور الإيواء وعلى وجه الخصوص التقارير الدورية الخاصة بدار الإيواء المعني بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، كما أن النيابة العامة تصدر إحصائيات سنوية تتعلق بالاتجار بالأشخاص تشمل عدد الضحايا ونوع الاستغلال الذي تعرضن له، ويتم التصريح للرأي العام من خلال وسائل الاعلام المختلفة ونشرها في الصحافة المحلية، أما بخصوص التخوف من أن الانتقام من أرباب العمل ومخاطر الاحتجاز والترحيل قد يمنع الضحايا من النساء من الإبلاغ، فإن ذلك لا محل له في الواقع، إذ لم ترصد أي شكاوى بهذا الشأن، ولم ترد أية تحريات من الجهات المختصة بهذا النوع من القضايا تتضمن عدم إبلاغ الضحية بسبب تلك المخاوف.

118 - ولتأكيد اهتمام مملكة البحرين بهذا الجانب، فقد دأبت الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص على إعداد وتقديم برامج تدريبية وورش عمل للتوعية وكيفية ضبط تلك الجرائم والتصرف فيها، وعلى سبيل المثال فقد قدمت النيابة العامة دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي ذوي الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص من منتسبي وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، كما أن أعضاء النيابة العامة أيضا تلقوا برامج أخرى سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ويولي معهد الدراسات القضائية والقانونية اهتماماً خاصاً لدى تقديم مثل تلك المحاضرات والورش التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل متابعة أهم الأحكام الخاصة بالاتجار بالأشخاص.

119 - تباشر النيابة العامة خلال التحقيق صلاحياتها المقررة بالقانون رقم (1) لسنة 2008 والتي تتعلق بمصلحة الضحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات الصلة، ويتمثل دور النيابة العامة وصلاحياتها وفقاً لأحكام القانون في الآتي:

- إفهام المجني عليه بحقوقه وتمكينه من إيضاح وضعه كضحية في الجريمة وبيان شواهد هذا الوضع وإثباته في التحقيقات.

- اتخاذ الإجراءات لكفالة الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه بعرضه على طبيب مختص وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية والنفسية إن اقتضى الأمر ذلك.

- إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو اتخاذ ما يلزم لتوفير مسكن له.

- مخاطبة لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب لإزالة أية معوقات يتعرض لها الضحية ومن ذلك إيجاد عمل له إن وجدت الحاجة إليه.

120 - أوجبت المادة 292 من التعليمات القضائية للنيابة العامة أعضاء النيابة إرسال نسخة من ملف القضية إلى لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لاتخاذ شئونها حيال الضحية الأجنبي.

121 - أوجبت المادة 293 من التعليمات القضائية للنيابة العامة عضو النيابة المحقق في حالة وقوفه أثناء التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص على وسائل أو طرائق مستحدثة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، إعداد مذكرة بملاحظاته في هذا الشأن وإرسالها إلى النيابة الكلية لتقييمها، ليتولى المحامي العام إخطار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يهم منها لأخذه في الاعتبار لدى قيامها بوضع إستراتيجيتها في مكافحة الجريمة.

122 - أما فيما يخص توصية ”اللجنة“ باتخاذ التدابير لضمان حصول الضحية على المساعدة القانونية وما يلزم من أشكال العون والحماية، فإننا نود أن نشير بأن دار الإيواء المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص تقدم المساعدة القانونية اللازمة للضحية حيث يقدم لها الاستشارات القانونية وترتيب الحماية الأمنية للضحية متى اقتضى الأمر ذلك، كما أن لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص تقوم بتقديم التوصيات لوزارة الداخلية من أجل تصحيح أوضاع الضحية وتمكينها من الإقامة في مملكة البحرين والعمل فيها، ويتم تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بعدم مسئولية الضحية عن الجرائم التي وقعت منها إذا كانت تنفيذاً للاستغلال الواقع عليها.

123 - كذلك قامت وزارة الداخلية متمثلة في شعبة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع هذه الحالات من خلال تكثيف الدورات وورش العمل وحضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات.

124 - وتكرر مملكة البحرين التأكيد على أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الاتجار بالأشخاص سواءً على الصعيد الدولي أو الوطني، إذ انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل ومكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة. أما بالنسبة للإجراءات المتخذة من قبلها على الصعيد الوطني فهي:

- إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت قرار رقم (7) لسنة 2015، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شئون الإعلام، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل، والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتم إعادة تشكيلها في عام 2017.

- تم تشكيل فريق عمل منبثق من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لوضع مدونة بسلوك وقواعد التوجيهات الارشادية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتم إعداد وإصدار المدونة.

- أصدرت اللجنة دليل نظام الإحالة لمركز الإيواء يوضح كيفية التعرف على هوية الضحايا وكيفية التعامل مع الضحايا والسلوك الأخلاقي والسليم في المقابلات مع الضحايا، كما تم تحديد الجهات المسئولة عن الضحايا.

- تم إصدار الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ضوء الاتفاقيات الدولية، والقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

125 - وضعت اللجنة استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وارتكزت الاستراتيجية على محور التنسيق بين اللجنة الوطنية وجهات إنفاذ القانون ومحور دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص ومحور العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الصلة ومحور التوعية والتدريب، حيث قامت بالتالي:

- افتتاح مركز الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص.

- تخصيص أماكن خاصة لعاملات المنازل والعمالة الوافدة من النساء والرجال.

- تخصيص أماكن خاصة للمجني عليها أو المتعرضين للاتجار بالأشخاص.

- تنفيذ العديد من الدورات للعاملين في مركز الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار.

126 - يتميز مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة الذي تم تشغيله في 29 نوفمبر 2015 بمبادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل، باستيعابه لحوالي 120 حالة مع إمكانية رفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 200 حالة. ويقدم المركز الذي وصفته الأمم المتحدة بالأول من نوعه في المنطقة العربية المجهز بهذه المواصفات، مجموعة من الخدمات المتكاملة (للرجال والنساء)، وتشمل خدمات الصحة العامة والنفسية، الاستشارات القانونية، الخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير الحماية الأمنية، كما تم تزويد المركز بخط اتصال يعمل على مدار الساعة بسبع لغات مختلفة برقم 995.

127 - ومن ضمن الجهود التي تتولاها الدولة تجاه عاملات المنازل الوافدات تشجيع المبادرات الشبابية على وسائل التواصل الاجتماعي لنبذ الممارسات غير اللائقة تجاه عاملات المنازل. كما يتم الترويج لكتيبات تثقيفية بـ 14 لغة لتوفير معلومات حول حقوق العاملات الوافدات، وكذلك وضع إعلانات دورية على وسائل النقل العام حول حقوق العاملات، وإنشاء خط مجاني من أجل التواصل مع العاملات، وتقديم خدمات الهاتف المحمول التي تحتوي على رصيد للعمال الأجانب عند وصولهم إلى مطار البحرين.

128 - تقوم الجهات المعنية بدورها في تلقي الشكاوى من خلال خط الهاتف المجاني، وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا والتنسيق مع السفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في شأن الضحايا الأجانب؛ لتذليل العقبات التي قد تصادفهم والتوصل إلى ما يمكن عمله بشأن توفيق أوضاعهم.

129 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- استمرار برامج التوعية الموجهة للعاملات الوافدات وبيان الخدمات والتسهيلات المتوفرة.

- استمرار تقديم وتطوير برامج التدريب والتوعية لإفراد انفاذ القانون والمتعاملين مع العمالة الوافدة.

- زيادة برامج التوعية القانونية بمخاطر الاتجار، وبيان الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

خامساً - الجزء الثاني من ”الاتفاقية“: المواد من (7) إلى (9)

ألف - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

130 - رحبت ”اللجنة“ بالمبادرات التي اضطلعت بها مملكة البحرين لتشجيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية، وكررت توصيتها السابقة، باتخاذ تدابير خاصة ومؤقته لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وأوصت ”اللجنة“ بتعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة، لا سيما في البرلمان والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار. وفي هذا الصدد، تكرر وتؤكد مملكة البحرين بأن المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وتنخرط بقوة في مسيرة التنمية من خلال استدامة منهجيات إدماج الخطط الكفيلة بذلك في مسارات العمل التنموية.

131 - تكفل المملكة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل المملكة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية من الأمم المتحدة وهيئاتها، وعلى سبيل المثال منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي وزارة الخارجية تتولى وكيلة الوزارة مسؤوليات عديدة على مستوى العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى جانب ارتفاع نسبة المرأة العاملة في الوزارة ما بين دبلوماسيات وإداريات سواء على مستوى الديوان العام أو البعثات في الخارج.

132 - وبالإشارة إلى تكرار ”اللجنة“ لتوصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة (29) ودعوتها إلى اتخاذ تدابير، تشتمل تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، تكرر وتؤكد مملكة البحرين بأن الدستور أعطى المرأة البحرينية الحق في الترشح والانتخاب وممارسة حقوقها السياسية، إذ نصت الفقرة (هـ) من المادة (1) على أن: ”للمواطنين، رجالاً ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقا للقانون“.

133 - كما تكرر مملكة البحرين موقفها بشأن نظام الحصص (الكوتا)، حيث أكد دستور مملكة البحرين على المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وأكد الواقع العملي عدم حاجة المرأة لهذا النظام إذ استطاعت المرأة البحرينية وبكفاءتها الوصول إلى عضوية المجلس النيابي والبلدي، وأثبتت بالأرقام وصولها إلى مراكز قيادية ومواقع صنع القرار في مختلف السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. (انظر الفقرات رقم 73-82).

134 - وعلى الرغم من ذلك فإن ”المجلس“ ينفذ برنامجاً مستمراً للمشاركة السياسية للمرأة البحرينية ويكثف ”المجلس“ برامجه في المرحلة السابقة لكل دورة انتخابية. وتعود الانطلاقة الأولى منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات العام 2002، وتمثلت آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي قام بها ”المجلس“ للمساجد والمآتم في جميع المحافظات وأسفرت عن زيادة ن سبة مشاركة المرأة في الانتخابات إلى 48 ٪ .

135 - واستهل ”المجلس“ فعاليات برنامج المشاركة السياسية والتهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية بعقد لقاء تشاوري موسع ناقش خلاله الإطار العام للفترة (2018- 2016 )، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين واعلامين.

136 - ويعتمد البرنامج في نسخته الجديدة منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، كما يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على دور المرأة كشريك أساسي في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات الانتخابية، ويتوجه البرنامج كذلك لأعضاء فرق العمل المساندة للمرأة في الحملات الانتخابية، وجميع فئات المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية من جمعيات سياسية ومهنية ونسائية وشبابية، وجميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.

137 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان إستدامة التطوير:

- متابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

- تفعيل دور جميع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج التهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية.

- مواصلة تنفيذ المبادرات الوطنية الداعمة لحضور المرأة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.

- تطوير دور لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بما يضمن إبراز الممارسات والنماذج الناجحة للمرأة في مختلف المواقع.

- مواصلة تفعيل آليات التعاون والتشبيك مع كافة السلطات في الدولة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) ومؤسسات القطاع الخاص.

- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية لتقوم بدورها كجماعات ضغط في دعم حضور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام.

باء - ادعاءات المدافعات عن حقوق الإنسان

138 - توضح مملكة البحرين بانه لا يوجد ما يسمى بمدافعات عن حقوق الانسان، وانما توجد مؤسسات مجتمع مدني ينظم انشاءها القانون، وباب الانضمام اليها متاح لكل المواطنين من الجنسين، كما يوجد ناشطات في كافة المجالات التنموية والانسانية.

139 - أولت حكومة المملكة اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بادعاءات بعض النساء تعرضهن لسوء المعاملة والتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمل، بالإضافة إلى أشكال الانتقام الأخرى كالاحتجاز وسحب الجنسية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة للتحقيق وذلك باتخاذها الإجراءات الآتية:

140 - إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بموجب مرسوم ملكي رقم (27) لسنة 2012، وعٌدل بمرسوم ملكي رقم (35) لسنة 2013، والبحرين بذلك تعتبر أول دولة على المستوى الإقليمي تأخذ بهذا النوع من الأجهزة والذي يسمي بالأمبودسمان دوليًا، وهي تتلقى الشكاوى بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية، كما حصلت على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء المظالم I.O.I (International Ombudsman Institute) في سبتمبر 2013، وحصلت أيضا على”جائزة شايو “ لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي لعام 2014، من الاتحاد الأوروبي.

141 - والأمانة العامة للتظلمات جهاز مستقل إداريًا وماليًا يعمل بوزارة الداخلية على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، وتمارس صلاحياتها ومهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليها بحق أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم.

142 - بالإضافة إلى ما تقدم، ينعقد اختصاص الأمانة العامة للتظلمات بزيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحطاط بالكرامة.

143 - تم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مملكة البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والصادر في 2 سبتمبر 2013، وذكرت ديباجة المرسوم أنه أُخذ ”في الاعتبار بمبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (A/RES/57/199) بجلسة /2002“. وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحطاط بالكرامة.

144 - وأما بالنسبة لادعاءات بعض النساء بأنهن رهن الاحتجاز، فهن اللاتي ثبتت عليهن ارتكابهن لجرائم جنائية عقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من تحقيق ومحاكمة عادلة، مع كفالة حصولهن على الضمانات المتاحة لهن قانونياً.

145 - وبالنسبة لإجراء سحب او إسقاط الجنسية، فإن هذا الإجراء يتم بحكم قضائي وبمقتضى القانون لدى توافر إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً لسحب الجنسية (قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963) وخاصة عند صدور حكم الإدانة بجرائم الإرهاب أو بالإضرار بأمن مملكة البحرين، أو لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها بالمواد 5، 6، 7، 8، 9، 12، 16 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

146 - وبشأن الادعاء بأن بعض النساء تعرضن لسوء معاملة وتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً للحفاظ على حقوق وحريات الأطراف وقامت باتخاذ خطوات لمنع انتهاك تلك الحقوق ومعاقبة من يجرؤ على انتهاكها حتى ولو كان من أفراد إنفاذ القانون. وبناء على ذلك، فقد أُنشئت وحدة التحقيق الخاصة بموجب قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 وهي وحدة مستقلة تختص في التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسئولين الحكوميين في ضوء المعايير الدولية، لا سيما ما ورد فيها ببرتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، ومدعومة بالخبرات والتخصصات اللازمة من أطباء شرعيين وخبراء نفسيين واجتماعيين وكافة المتطلبات البشرية والمادية التي تضمن لها أداء يتسم بالكفاءة والفاعلية والاستقلال.

147 - لا توجد أعمال طرد أو توقيف أو إنزال رتب مهنية أو الفصل عن العمل أو الاحتجاز وسحب الجنسية لنساء لمجرد عملهن المدني إلا بحكم قضائي ووفق أحكام القانون، حيث أن مملكة البحرين تعطي الفرد حرية التعبير عن رأيه، ويتمتع جميع المواطنين بحرية تكوين الجمعيات، حتى أن حوار التوافق الوطني ضمن من خلاله تمثيل المرأة، كما تم الحرص على مشاركتها كأطراف في ذلك الحوار، حيث شكلت المرأة 25 ٪ من عدد المشاركين في ذلك الحوار.

148 - كما أن الإدارة العامة للشرطة النسائية والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تعمل على تأهيل منتسباتها من خلال الدورات التخصصية النظرية والعملية وذلك بالتعاون مع منظمات تدريب محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع النزلاء والعمل على تأهيلهم وإصلاحهم.

149 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- الاستمرارية في الرقابة على أفراد إنفاذ القانون من قبل جهات الاختصاص، بالطريقة التي رسمها القانون.

- الاستمرارية في تقديم برامج التدريب المستمر لأعضاء السلك القضائي من قضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك أفراد إنفاذ القانون.

- استمرارية التزام المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته وفقاً للمعايير القانونية الأساسية في مجال العدالة الجنائية والتي توائم المعايير الدولية في هذا الصدد.

جيم - المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

150 - تتميز مملكة البحرين بتاريخ عريق لدخول المرأة في العمل التطوعي، وتعود مبادراتها بإنشاء الجمعيات النسائية إلى خمسينيات القرن الماضي بتشكيل أول نادي للسيدات عام (1953) وإنشاء أول جمعية نسائية عام (1955)، ومن ثم توالت إنشاء الجمعيات النسائية، وتلاها إشهار الاتحاد النسائي البحريني في العام 2006 و ا ستمر العمل المؤسسي للنشاط النسائي التطوعي، حتى جاء الاحتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية في العام 2010 للا حتفاء بالمرأة في مجال العمل التطوعي، وتوجد في مملكة البحرين (20) جمعية نسائية إضافة إلى (4) جمعيات تعمل في مجال الطفولة والناشئة أعضاء مجالس إدارتهم من النساء، مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

151 - فيما يتعلق بطلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية، فإنه استناداً لنص المادة رقم (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 والصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يوليو 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة لا يجوز للمرخص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إ لا بموافقة الوزير ”المعني“ ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.

152 - كما نص الفصل الرابع من القرار رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة فيما يخص ”الرقابة والتحقق من أوجه الانفاق وضوابط قبول التبرعات“.

153 - وتكرر مملكة البحرين التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزاما بالتوصية الثامنة من توصيات (FATF) والتي تعمل على حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كان ضمن الإجراءات التعزيزية ضرورة التنسيق مع إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ويعتبر هذا التزاماً على البحرين، ومع ذلك يتم التواصل مع الجهات المختصة لتطوير آلية العمل في هذا الشأن.

154 - فيما يتعلق بما تم طرحه في الملاحظات الختامية للجنة من عرقلة حرية المرأة في تكوين الجمعيات بسبب إجراءات التسجيل المطولة والرقابة المفرطة، فإنه واستناداً لنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي نصت بأنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية، فكما هو واضح من المادة (18) من المرسوم بقانون المذكور فان الحظر ليس مقصوراً على الجمعيات النسائية، بل على جميع الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية المذكورة بالمرسوم بقانون ، أما فيما يتعلق بالجمعيات السياسية، فكما هو معلوم بأن المرأة بمملكة البحرين تتمتع بحرية الاشتغال بالسياسة وفق النظام المعمول به في المملكة استناداً للقانون رقم (26) لسنة 2005 حيث من حق النساء التقدم بطلب تسجيل جمعية سياسية أو طلب الانضمام إلى جمعية سياسية . وأعطى للرجال والنساء الحق في تكوين جمعيات سياسية ولم يحظر على النساء تكوين مثل تلك الجمعيات، حيث نصت المادة الأولى منه على إن: ”للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون“.

155 - وبخصوص ملاحظة ”اللجنة“ بشأن نظر البرلمان في تنقيح مشروع قانون بشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، فإن تعديلات القانون ما زالت في طور الدراسة وإعادة رفعها الى السلطة التشريعية.

156 - وفيما يخص التدابير التي أوصت ”اللجنة“ اتخاذها في هذا الخصوص، فإن التشريعات الحالية السارية على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تسمح بها وتضمن تلك الحقوق لها.

157 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- العمل على الإسراع في إصدار التعديلات المتعلقة بمشروع القانون بشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

- الاستمرار في توعية وتنمية قدرات العاملين بمؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارهم التنموية والتوعوية بما يساهم في تطوير الثقافة المجتمعية الداعمة للمرأة.

دال - الجنسية

158 - ينص قانون الجنسية البحريني على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة تناولتها المادة الرابعة من قانون الجنسية التي جاء في فقرتها (ب) ما يلي: (يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأب يه قانوناً)؛ وذلك لتفادي وقوع الأبناء في حالات انعدام الجنسية، مما يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن القانون البحريني لا يستند في وضع أحكام الجنسية إلى أي أسباب تمييزية ضد المرأة، بل على العكس، تحكمه الضوابط التي تستند إليها تشريعات الجنسية المعمول بها وفقا للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي، والتي يمكن إيجازها باعتبارات المحافظة على سيادة الدولة واعتبارات تقوم على منع قيام حالات انعدام للجنسية، اذ يحق لكل إنسان أن تكون لديه جنسية، واعتبارات تمنع وتنظم ظاهرة ازدواجية الجنسية التي يمكن أن تنتج عندما يتم منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية دون أي ضوابط أو معايير، باعتبار أن هؤلاء الأبناء يحملون بالتأكيد جنسية الأب، حيث أن تشريع الجنسية يأخذ بحق الدم لجهة الأب كضابط لاكتساب الجنسية الأصلية كغيره من التشريعات.

159 - ومن هنا، فإن الاقتراح بتعديل قانون الجنسية الذي تمت الموافقة عليه وإحالته إلى السلطة التشريعية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014، والذي تتم مناقشته حالياً أمام السلطة التشريعية، يتيح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة وتراعي مقتضيات المبادئ والأسس التي تقوم عليها التشريعات التي تنظم الجنسية، باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والفرد تلتزم بها الدولة بضمان حقوق الفرد، وبالمقابل يدين لها هذا الفرد بالولاء والانتماء.

160 - وبانتظار البت بالتعديل على قانون الجنسية يجري اتخاذ تدابير مؤقتة لجعل المركز القانوني لأبناء البحرينية الأجانب مشابها للأبناء البحرينيين، آخذاً في الاعتبار الملاحظة الختامية ”للجنة“ رقم (34)، بعد مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين، بشأن مشروع قانون الجنسية والمسائل المتعلقة به. وتعرض الفقرات التالية للتدابير المؤقتة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بناء على اقتراح ”المجلس“ لحين تعديل قانون الجنسية والتي تمثلت في التالي:

- متابعة المجلس الأعلى للمرأة لطلبات الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، ضمن إطار أعمال اللجنة المشتركة بين ”المجلس“ والديوان الملكي ووزارة الداخلية، حيث تم خلال العشر سنوات الماضية منح الجنسية لما يقارب 000 4 إبن وإبنة بموجب أوامر ملكية سامية.

- تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة ولمدة أطول عند رغبتهم في زيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محدده للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج.

- معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة استناداً للقانون رقم (35) لسنة 2009.

- صدور القانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة مما أتاح لأبناء البحرينية - من ذوي الإعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الإعاقة البحرينيين.

- تدابير أخرى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، مثل معاملة هذه الفئة معاملة الطلبة البحرينيين من حيث الرسوم الدراسية الجامعية وإعفاء ذوي الدخل المحدود منهم، كما اتجه ”معهد البحرين للتدريب“ التابع لوزارة التربية والتعليم لمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحرينيين في رسومه المدعومة في برامج الدبلوما الوطنية النظامية.

- صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (59) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (44) لسنة 2007 الذي أجاز إمكانية الإستفادة من الصندوق لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين ويقدر الصندوق ظروف كل حالة على حده.

161 - فيما يتعلق بعدم انتقال جنسية الأم البحرينية إلى أطفالها من زوجها الأجنبي بشكل تلقائي واشتراطها التقدم بطلب لمنح أطفالها لجنسيتها وصدور أمر ملكي بالمنح، فهذه من الإجراءات التنظيمية الغرض منها بالدرجة الأولى التأكد من عدم حمل أطفالها أي جنسية أخرى تجنباً لتزايد أعداد متعددي الجنسيات؛ ولضمان إحترام إرادة الأفراد.

162 - وارتباطاً بما سبق وبالملاحظة الختامية رقم (34) ”للجنة“، بعد دراستها للتقرير الثالث للمملكة، بشأن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتعجيل في اعتماد مشروع قانون الجنسية من أجل الامتثال للمادة (9) من ”الاتفاقية“ وسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة (9)، وارتباطاً أيضاً بملاحظات اللجنة بعد مناقشتها للمعلومات التحريرية التي قدمتها المملكة بخصوص الملاحظة الختامية للجنة رقم (34)، فإننا نؤكد في هذا المقام على أن موضوع تعديل قانون الجنسية على النحو الذي يتم بمقتضاه منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي يحتل مركز اهتمام ”المجلس“ بمملكة البحرين منذ بداية تأسيسه؛ وذلك سعياً منه للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية. وفي هذا السياق تقدم المجلس مؤخراً بمرئياته لمجلس النواب بشأن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 يتبنى ذات مضمون مشروع القانون المشار إليه أعلاه بما يتيح منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وفقا لضوابط ومعايير موضوعية، بشكل يحفظ حقوق هذه الفئة وبما لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

163 - أما فيما يتعلق بملاحظة اللجنة بشأن القلق الذي يساورها حول إمكانية أن يصبح أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب أشخاصاً عديمي الجنسية، فهذه الحالة قد تنتج فيما لو كان تشريع الزوج الأجنبي لا يكرس حق الدم لجهة الأب، وهذه حالة من غير الممكن حدوثها على الإطلاق، لأن تشريعات الدول قاطبة تأخذ بضابط حق الدم لجهة الأب في منح الجنسية الأصلية، بينما تتفاوت هذه التشريعات فيما بينها بشأن تبني الضوابط التي تستند إلى حق الدم لجهة الأم أو ضابط حق الإقليم أو ضابط اكتساب الجنسية بالزواج، ومن هنا فإن أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب يتمتعون بجنسية آبائهم الأجنبية.

164 - مملكة البحرين عضو في منظمة الهجرة الدولية بصفة مراقب وتم فتح مكتب لهذه المنظمة بالمملكة، وجاري دراسة إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتناول حالة الأشخاص عديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، إذا كان يتناسب مع وضع وسيادة مملكة البحرين والتزاماتها في إطار عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

165 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- متابعة السلطة التشريعية لتعديل قانون الجنسية بما يسهم في منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير موضوعية تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة.

- متابعة اتخاذ المزيد من التدابير القانونية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.

سادساً - الجزء الثالث من ”الاتفاقية“: المواد من (10) إلى (16)

ألف - التعليم

166 - فيما يتعلق بضرورة اتخاذ تدابير منسقة لزيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للفتيات والفتيان، فقد كفل ميثاق العمل الوطني والدستور، للمرأة مواطنة كاملة وتجلى ذلك في كافة المجالات وعلى رأسها التعليم، حيث أن فرص التعليم الأكاديمي والفني للجنسين متاحة بشكل متساوي، وقد صدر عن وزير التربية والتعليم القرار رقم (477/م ع ن/2015) لسنة 2015 بشأن نظام القبول والتسجيل بمعهد البحرين للتدريب، متضمناً العديد من التخصصات غير التقليدية والصناعية والمهنية المتاحة للجنسين على حد سواء.

167 - كما أن معهد البحرين للتدريب، وهو من المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني والمهني ما بعد المدرسي، لم يفرق في سياسات القبول بين الإناث والذكور بل فتح باب التسجيل في كافة التخصصات. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الدبلوم المطور في الهندسة الميكانيكية تخصص المركبات الذي كان حكراً على المتقدمين من الذكور لفترة من الزمن إلا أن فتح باب القبول أصبح متاحاً للإناث كما هو الحال بالنسبة للذكور، وفي عام 2016 تم تسجيل أول متدربة من الإناث في هذا التخصص، ولا زال باب القبول مفتوحاً للإنضمام إلى هذا التخصص. (للمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم 4)

168 - ففي عام 2015 -2016 سجلت الفتيات في التخصصات العلمية نسبة أعلى من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث في دراسة الهندسة الكيميائية 53.8٪، في حين أن نسبة الذكور بلغت 46.2٪، كما تساوت نسبة الإناث مع الذكور في برنامج الدبلوم المطور في الزراعة بنسبة 50٪ لكل منهما، أما في المجال التقني فقد فاقت نسبة الإناث على الذكور في برامج الدبلوما الوطنية العليا في الحوسبة وتطوير نظم (البرمجيات) حيث بلغت نسبة الإناث المسجلات بالبرنامج 90 ٪ إلى 10٪ للذكور، وفي الفنون والتصميم (ثلاثي الأبعاد) فقد بلغت 81.3٪ إلى 18.7٪ للذكور. وفي الفنون والتصميم الجرافيكي بلغت 71.8٪ إلى 28.2٪ للذكور.

169 - وفي العام الدراسي 2016-2017 ارتفعت نسبة المسجلات في برنامج الزراعة من 50٪ إلى 100٪، وفي برنامج التصميم الداخلي من 64.3٪ في العام الماضي إلى 80٪، كذلك حققت الاناث نسبة أعلى من الذكور في الدبلوم المطور في الفنون والتصميم (ثلاثي الأبعاد) حيث بلغت نسبة الاناث 77.4٪ إلى 22.6٪ للذكور. وعلى صعيد برنامج الدبلوما الوطنية العليا في الحوسبة وتطوير نظم (البرمجيات) بلغت نسبة الاناث 58.3٪ في حين أن نسبة الذكور 41.7٪.

170 - ومن أبرز البرامج النوعية التي يندر الانضمام اليها من كلا الجنسين هو برنامج مساحي الكميات، إلا أن نتيجة لتسويق البرامج النوعية لتشجيع الشباب على الانخراط في تلك البرامج شهد ارتفاعاً ملموساً بلغ 71.4٪ للإناث إلى 28.6٪ للذكور.

171 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان إستدامة التطوير:

- الاستمرار في برامج التوعية والتعريف بالتخصصات النوعية في التعليم المهني والفني للطالبات في المرحلة الثانوية، وفرص التوظيف الواعدة.

- تنويع وتطوير آليات الإرشاد والتوجيه المهني للطالبات وأولياء الأمور بشأن التوجه نحو التخصصات العلمية والمهنية المستقبلية.

باء - العمالة

172 - قامت مملكة البحرين باعتماد العديد من التدابير لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة وضمان مساواة الجنسين في اقتضاء الأجر، حيث نصت المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر عام 2012 على حظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما انضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مساواة المرأة بالرجل في اقتضاء الأجر، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور التي أكدت على منح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل العامل عند تماثل العمل.

173 - ونكرر بأن مملكة البحرين احتلت المركز الأول خليجياً في إغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة (رائدة عالمياً)، ومؤشر الدخل التقديري، بحسب التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس“ 2017 .

174 - أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، فإن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلات هما وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لا يفرقون بين الرجل والمرأة في جميع الأوضاع، بل منحوا المرأة بعض الامتيازات التي تقررت لها دون الرجل لاعتباراتها الفسيولوجية ومنها إجازة الوضع وفترات الرضاعة وإجازة رعاية الطفل وإجازة عدة وفاة الزوج وغيرها من الإجازات الأخرى.

175 - وفيما يتعلق بشأن التصديق على اتفاقية المساواة في الأجر، فقد نصت المادة (39) من قانون العمل رقم 36 لسنة 2017 (يحظر التمييز في الأجر لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

176 - أما بشأن ضرورة اعتماد تشريع يجرم مرتكبي جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل وضمان إنفاذ أحكامه، فأن قانون العقوبات البحريني يتضمن الأحكام العامة التي تجرم التحرش الجنسي سواءً في بيئة العمل أو إي مكان آخر، وأفرد عقوبات لكل نوع من أنواع التحرشات التي ممكن أن يتعرض لها الضحية بغض النظر عما إذا كانت امرأة أم رجل، ابتداءً من الاغتصاب والإعتداء على العرض أو إرتكاب الفعل الفاضح أو مجرد التعرض لأنثى بما يخدش حياءها.

- حيث تنص المادة (344) من قانون العقوبات على أن: ”يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة“.

- وتنص المادة (345) على أن: ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها“.

- وتنص المادة (346) على أن: ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من إعتدى على عرض شخص بغير رضاه، وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة، ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة“.

- وتنص المادة (347) على أن: ”يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه“.

177 - وتنص المادة (348) على أن: ”يعتبر ظرفاً مشدداً في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل“:

1 - إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

2 - إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكل فين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.

3 - إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به.

4 - إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة.

5 - إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة.“

- وتنص المادة (349) على أن: ”تكون العقوبة الإعدام إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادة 344 إلى موت المجني عليها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجنايات المنصوص عليها في المادتين 345، 346 من هذا القانون إلى موت المجني عليه“.

- وتنص المادة (350) على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلا مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية“.

- وتنص المادة (351) على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون“.

178 - كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) الصادر عام 2012 قد تضمن نصاً يقضي بجواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أم راً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

179 - كما أفرد المشرع البحريني نصوصاً خاصة تعالج حالات التحرش الجنسي بالقول أو الفعل في مكان العمل وعاقب عليها في تشريعات خاصة أخرى، ومثاله اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، ولائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بموجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2016.

180 - أما بخصوص ضمان أن القرارات الوزارية التي تفرض قيوداً على عمل المرأة تقتصر على حماية المرأة في فترات الحمل والأمومة ولا تؤدي إلى استمرار التفرقة المهنية أو القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وقدراتها، فإنه لا بد من الإشارة إلى قرار وزير العمل رقم (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، قد حدد فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وهي: أولاً - الأعمال التي لا تتناسب والطبيعة الفيسيولوجية للمرأة، وثانياً - الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء الحوامل فيها للمحافظة على سلامة المرأة والجنين (وهو ما يعد متفقاً مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وعلى الأخص الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلاً الموقعة في سان فرانسيسكو بتاريخ 9 يوليو 1948). والذي يؤكد على عدم استمرارية التفرقة المهنية بين الرجل والمرأة أو استمرار القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وقدراتها.

181 - صدقت مملكة البحرين في العام 2000م على الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958م بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي يأتي في مفهومها التأكيد على استبعاد أي تفريق أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، الذي من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أو الاستخدام أو المهنة.

182 - كما نص القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، في المادة رقم (29) على أن تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع أعمالهم. ونصت المادة (33) على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

183 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان إستدامة التطوير:

- مواصلة متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

- مواصلة تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام والخاص.

- مواصلة توعية أصحاب الأعمال بأهمية اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف والترفيع والتدريب … الخ.

جيم - العمالة الوافدة

184 - دعت ”اللجنة“، بعد مناقشتها للتقرير الثالث لمملكة البحرين، في ملاحظتها الختامية رقم (40)، إلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للتعجيل في اعتماد مشروع قانون العمل وكفالة أن يشمل جميع العمال المنزليين المهاجرين، وتعزيز جهود الدولة لكفالة حصول المهاجرين العاملين في المنازل على الحماية القانونية الكافية، وأن يكونوا مدركين لحقوقهم وقدرتهم على الحصول على المساعدة القانونية، تكرر مملكة البحرين بأنه لا يوجد ما يسمى بالعمالة المهاجرة في مملكة البحرين، وإنما هناك عمالة وافدة، ونشير في هذا الشأن إلى:

- وفقاً للفقرة ”ب“ من المادة (2) من قانون العمل في القطاع ال أ هلي رقم (36) لسنة 2012 تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (6) و (19) و (20) و (21) و (37) و (38) و (40) و (48) و (49) و (58) و (116) و (183) و (185) وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون، على: 1) عمال المنازل، ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه. 2) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه .

- ووفقاً للنص المشار إليه أعلاه يتبين بأن قانون العمل في القطاع الأهلي لمملكة البحرين رقم (36) لعام 2012 يسري ويطبق على عاملات المنازل ومن في حكمهم بحدود المواد المشار إليها في المادة (2) الفقرة (ب) التي وردت في الفقرة السابقة، وهي تعد من أهم الأحكام التي تمس خدم المنازل فيها يتعلق بتحرير عقود العمل وإثباتها وكفالة هذه العقود لحقوق خدم المنازل وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون ومنها الأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

185 - كما وضع قانون العمل في القطاع الأهلي المعمول به حالياً أنظمة وتدابير تتعلق بعاملات المنازل في أهم موضوعين يتعلقان بعملهن: الأول يتعلق بالمنازعة مع رب العمل، إذ أجاز القانون لهن التقدم بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسوية منازعاتهن مع من يستخدمونهــن بالطرق الودية، وإذا تعذرت يحق لها رفع النزاع إلى المحكمة الكبرى المدنية للفصل فيه مع الإعفاء من الرسوم في جميع مراحل التقاضي، والثاني يتعلق بإلزام صاحب العمل بمصاريف إعادة عاملة المنزل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، أو الجهة التي أبرم فيها أو الجهة التي قدمت منها أو إلى بلدها الذي تنتمي إليه بجنسيتها. هذا ولم تتلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أية شكوى من عاملات المنازل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها.

186 - فيما يتعلق بشروط عقود التوظيف للعاملات الوافدات، والتي تعرب اللجنة عن قلقها بشأنها كون أنه يتم تحديدها من قبل أرباب الأعمال، فإنه لا بد من التأكيد على أن عقود التوظيف (بما تتضمنها من شروط) تتولاها السفارات التي تتبع لها العاملات وليس أرباب الأعمال، وتحرص هذه السفارات على ضمان أفضل الأجور والشروط في عقود العمل للعاملات اللاتي يتبعن لها.

187 - وأما بشأن توفير الحماية والدعم لعاملات المنازل الوافدات من العنف والتعسف والاستغلال، فلا بد من الإشارة بأنهن من الفئات المشمولة بالحماية في قانون العقوبات البحريني أسوة بأي عامل أو عاملة بحرينية، كما إنهن يتمتعن بالحماية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي، التي تهدف إلى اتخاذ تدابير للعدالة الجنائية تقضي بملاحقة المتاجرين ومعاقبتهم وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.

188 - وهناك دور إيواء لضحايا الاستغلال والتعسف وتقدم لهن المساعدات القانونية والفنية والحماية إن اقتضى الأمر ذلك، ووسائل الإبلاغ عن تلك الممارسات متاحة للجميع وتعطي للضحية الضمانات اللازمة.

189 - أوصت ”اللجنة“ بمقاضاة أرباب العمل ووكلاء التوظيف الذين يرتكبون أفعال عنف أو تعسف أو استغلال واستصدار أحكام ضدهم، وتكرر مملكة البحرين أن قانون العقوبات يطال كل مرتكبي العنف في مجال العمل أو غيره فقد جرمت عدة مواد في قانون العقوبات أفعال العنف على حق الغير في العمل واستخدام العمال سخرة، على سبيل المثال، نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص. ويطبق حكم هذه المادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إليها مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده. وتعد من الوسائل غير المشروعة الأفعال الآتية:

- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

- ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها من حرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة“.

- كما نصت المادة (302) مكرراً على أن: ”مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198)، يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالاً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

- هذا بالإضافة إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 المعني بتنظيم العمل في القطاع الخاص نص على جملة من العقوبات عند مخالفة أحكامه، وقد تم تقديم المخالفين للمحاكمات الجنائية وصدرت أحكام ضدهم.

190 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- الاستمرار في تنفيذ برامج التوعية بحقوق العمالة الوافدة، وكيفية استخدام وسائل النفاذ للعدالة للدفاع عن حقوقهم.

- الاستمرار باتخاذ التدابير التي تعزز حقوق العمالة الوافدة والعاملات في المنازل.

- مواصلة العمل على التشبيك الإلكتروني بشأن إحصاءات العنف مع كافة الجهات والوزارات المعنية على غرار ”تكاتف“.

دال - الصحة

191 - بعد مناقشة التقرير الثالث للمملكة، دعت ”اللجنة“ في ملاحظتها الختامية رقم (41) الدولة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لكي تتمكن المرأة من الموافقة على إجراء عملية قيصرية والعلاج الطبي دون موافقة أو إذن من أي شخص آخر بما في ذلك زوجها، وفي هذا الشأن نعاود التأكيد على أنه لا يتوجب أخذ موافقة الزوج قبل خضوع الزوجة لأي عملية جراحية، بما في ذلك العمليات القيصرية، والموافقة تكون قاصرة على المرأة نفسها. كما أن لدى وزارة الصحة سياسة إجرائية واضحة بهذا الشأن وتم تعميمها على كافة العاملين الصحيين ومنشورة على صفحتها الإلكترونية الداخلية.

192 - أما بشأن اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول العاملات الوافدات إلى الخدمات الطبية الاستعجالية المجانية، تكرر مملكة البحرين عدم وجود ما يسمى بالعمالة المهاجرة في البحرين، وبأنه، وبكل الأحوال، يوجد مشروع قانون الضمان الصحي، يناقش حالياً لدى السلطة التشريعية، وقد تضمن المشروع العديد من الأحكام التي تكفل وصول الأجانب إلى الخدمات الطبية الاستعجالية المجانية، حيث أنه تضمن إلزاماً على أصحاب الأعمال بإشراك عمالهم الأجانب في خدمات الضمان الصحي الإلزامي.

193 - يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت ال ا شراف الطبي المواد ( 3 23 - 321 ) وفي حالات محددة، واللوائح التي تنظم المهن الطبية تسمح بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة.

194 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- العمل على متابعة إصدار قانون الضمان الصحي.

- الاستمرار في تنفيذ البرامج والورش التوعوية الموجهة لأرباب العمل والعاملات والجهات المعنية بشأن الحقوق الصحية للعمالة الوافدة بما فيهم العاملات.

هاء - الزواج والعلاقات الأسرية

195 - تأكيداً لالتزامات مملكة البحرين الطوعية خلال مناقشة التقرير السابق، وبالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرة والمرأة، ومن أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” السيداو “، صادق ملك مملكة البحرين على القانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن قانون الأسرة، كقانون أسرة شامل منظم للعلاقات الأسرية، وتم نشره في ملحق العدد 3323 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 يوليو 2017، ليحل بذلك محل قانون أحكام الأسرة الصادر في العام 2009 في شقه الأول، متضمناً أحكاماً جامعة توحد المركز القانوني للأسرة البحرينية، وتسهل عملية التقاضي، وتنهي التفاوت في الأحكام الصادرة في الدعاوي المتشابهة. وقد صدر القانون عبر عدد من الخطوات الإجرائية، حيث قامت السلطة التشريعية بوضع مسودة المشروع الذي عرض على لجنة شرعية مختصة، ومن ثم تم اعتماده عبر القنوات الدستورية المتمثلة في السلطة التشريعية، وبتصديق نهائي من قبل ملك مملكة البحرين.

196 - ويتضمن قانون الأسرة لعام 2017 (141) مادة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية، وتنظم حياة الأسرة من الخطبة إلى الزواج، وتضم مواد واضحة عن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والولاية وإثبات النسب، وفي حال الشقاق بشأن إنهاء الحياة الزوجية ودعاوى الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بعد الانفصال، كما يتضمن نصوصاً واضحة تسمح بالطلاق للضرر بكافة أنواعه وبإنهاء الحياة الزوجية بالخلع أو بفسخ عقد الزواج.

197 - وبإصدار هذا القانون، تكون مملكة البحرين قد انضمت إلى قائمة الدول التي تنظم الأحوال الشخصية في محيط الأسرة ضمن قوانين تتيح حماية قانونية شاملة تتحدد تحت مظلتها حقوق وواجبات كافة الأطراف، وتعمل أيضاً على ضمان صدور أحكام قضائية تتسم بالعدالة والإنصاف، وبشكل قائم على حماية مصلحة كافة أفراد الأسرة الواحدة.

198 - ومن بين أهم التعديلات التشريعية الإضافية التي قامت بها مملكة البحرين مؤخراً على هذا الصعيد، تعديل قانون محكمة التمييز (المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015) وقانون السلطة القضائية الذي فتح باب الطعن بالتمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بما يضفي المزيد من الرقابة والشفافية على الإجراءات والأحكام القضائية، وبالتالي تعزيز المركز القانوني للمتقاضين، وإتاحة فرص إضافية لضمان حقوقهم وسبل تحقيق العدالة.

199 - وبناء على أمر ملك مملكة البحرين تم تخصيص مبنى مستقل للمحاكم الأسرية، وبدء العمل فيه منذ سبتمبر 2017، ليكون الساحة القضائية التي تضمن للأسرة البحرينية بيئة ملائمة، تأخذ في الاعتبار خصوصية القضايا الأسرية، وتراعي ظروفها وظروف أبنائها خلال فترة الخلافات الأسرية، حيث يضم المبنى تحت سقف واحد كافة الخدمات التي تقصدها المرأة، وأهمها مكتب التوفيق الأسري، وصندوق النفقة، والمحاكم المختصة بالنظر في المنازعات الأسرية، ومحكمة التنفيذ الأسرية، ليسجل بذلك خطوة نوعية على صعيد تطوير العمل القضائي في البحرين.

200 - وفيما يتعلق بأحكام الإرث، فتنظمه الشريعة الإسلامية، إذ أنه ومن باب احترام المذاهب والعقيدة، يخضع المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين في موضوع الميراث بالنسبة للمسلمين إلى مذهب الشخص نفسه وليس لجنسه، أما بالنسبة لغير المسلمين، فإن المحاكم المدنية تطبق أحكامها بحسب ديانتهم، وبناءً على طلبهم وفق قانون الدولة التي يخضعون لها. كما كفل القانون البحريني للمرأة حق الملكية في كافة صورها، وكرس مبدأ إ ستقلال الذمة المالية للزوجة وانفصالها عن الذمة المالية للزوج، فلا يحق للزوج التصرف بأموالها أو الاستفادة منها أو استغلالها إلا بإرادتها وموافقتها، كما لا يجوز التنفيذ على أموال الزوجة اقتضاءً لديون مترتبة على الزوج.

201 - بالنسبة للتوصية برفع السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً أسوة بالفتيان، فقد حدد قانون الأسرة سن الزواج بـ 16 سنة، كما أن لائحة المأذونين الشرعيين ال صادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 (المطبقة على المذهبين) تشترط في المادة (12) منها لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين (الذكر والأنثى) عن ست عشرة سنة وقت العقد. ولم يجز القانون إجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة إلا بناءً على طلب من ذوي الشأن وبعد الحصول على إذن من محاكم الأسرة المختصة بإجراء الزواج بعد التحقق من ملاءمة الزواج (ويعد ذلك متفقاً وقانون الطفل الصادر بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012، والذي حدد سن الطفل في المادة (4) كأصل عام بمن لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، واستثنى من ذلك القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن). وتجدر الإشارة أن الواقع العملي في البحرين يكشف أن متوسط سن الزواج لدى ال ا ناث الرابعة والعشرين سنة.

202 - تكرر مملكة البحرين بأن تعدد الزوجات تحكمه الشريعة الإسلامية وفقا للضوابط والأحكام الشرعية المطبقة، وقد تعامل المشرع البحريني مع هذه القاعدة الشرعية في قانون الأسرة، فاشترط على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين عدد الزوجات اللاتي في عصمته (مادة 19 من قانون الأسرة)، وبالتالي، فإن المرأة قبل أن تتزوج تكون على علم بوضع الرجل فيما إذا كان متزوجاً أم لا، وهذا ما يساهم كثيراً في تراجع حالات تعدد الزوجات - التي هي بالأصل قليلة - إذ أن المرأة تحجم غالباً عن الزواج في هذه الحالة. كما يحق للزوجة أن تشترط في وثيقة عقد الزواج حقها في الطلاق من الزوج في حال زواجه بأخرى، كما لها أن تشترط على الزوج عدم الزواج بأخرى، ف ا ذا أخل بالشرط يكون لها الحق بفسخ العقد أو التطليق (مادة 6 من قانون الأسرة).

203 - فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بإعادة النظر في التحفظ على المادتين ( 15/4 ) و (16) من الاتفاقية بغية سحبها، فقد أقرت السلطة التشريعية المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتضمن إعادة صياغة بعض التحفظات الواردة على ال إ تفاقية بإضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على الآتي: ”إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و (15) فقرة (4) و (16) من إ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية“.

204 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- متابعة تنفيذ قانون الأسرة.

- ال إ ستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية لكوادر السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون بشأن أحكام قانون الأسرة.

- العمل على تضمين التشريعات المتعلقة بقانون الأسرة والتوفيق الأسري في المناهج الأكاديمية.

واو - النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق

205 - بالنسبة للآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والطلاق، لا بد من ال إ شارة أولاً إلى أن حقوق الزوجة الاقتصادية مصانة خلال الزوجية وبعد ا نفصام عراها، فقد ا عتبر قانون الأسرة المهر حق للمرأة تتصرف به كيف شاءت (مادة 31)، وبأنه في حال لم يتم قبضه في الحال عند الزواج، فإنه يبقى ديناً في ذمة الزوج (مادة 33). كما أن الزوجة لا تلزم بشيء من جهاز منزل الزوجية، ف ا ذا أحضرت شيئا منه كان ملكاً لها (مادة 36 - أ) وتسترده في حال انتهاء الزواج. وبعد الطلاق، حفظ قانون الأسرة للمرأة حقوقها الاقتصادية كاملة إذ تحتفظ المرأة بعد الطلاق بأموالها وممتلكاتها التي كانت تملكها قبل الزواج أو التي امتلكتها أثناء الحياة الزوجية، ولها الحق بالنفقة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى حقها بالسكن أو بأجرة المسكن (المواد 53-88 - إلى 92). وفي حال المخالعة، التي يتم بموجبها إنهاء الحياة الزوجية ب ا تفاق الزوجين بصورة ودية، أو التي تتم بناءً على رغبة الزوجة فقط أمام القاضي إذا رفض الزوج إنهاء الحياة الزوجية تعنتاً منه وإضراراً بالمرأة، فإن ذلك يتم لقاء بدل مناسب عما نصه الزوج تدفعه المرأة بشرط ألا يزيد عن قيمة المهر (مادة 95). وبكل الأحوال، لا يصح تخلي المرأة عن حضانة الأولاد أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم مقابل الخلع، وإن تم رغم ذلك الاتفاق على ذلك بطل الشرط وصح الخلع (مادة 96). كما لا بد من الإشارة إلى أن الحقوق المالية للزوجة والمطلقة تعد ديوناً ممتازة وتتقدم على غيرها من الديون أثناء تنفيذ الأحكام.

206 - صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام محاكم الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986- وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري - والذي تضمن إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على محاكم الأسرة، مما فسح المجال أمام المرأة من الوصول إلى تسوية ودية للنزاع مع الزوج عن طريق الاتفاق على المسائل الاقتصادية وغيرها أو عن طريق إنهاء النزاع بالصلح مما ساهم في دعم ال إ ستقرار الأسري.

207 - أما بالنسبة لاعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثار غير المواتية التي يحتمل أن تترتب على القواعد القائمة لتوزيع الممتلكات وإسناد الملكية، نوضح بأن الذمة المالية للزوجين مستقلة، ومن ثم فلا توجد حاجة لتشريع خاص بتوزيع الممتلكات بين الزوجين إذ يحتفظ كل منهما بممتلكاته، ولا يجوز للزوج ال إ عتداء على أملاك الزوجة، فضلاً عن أنه واستناداً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية البحريني، تعتبر العلاقة الزوجية مانعاً معنوياً من موانع الإثبات بالكتابة، مما يعفي الزوجة من تقديم دليل كتابي لإثبات أي دين من الديون المدنية بحقه، الأمر الذي يسهل إثبات الديون المترتبة للزوجة على الزوج خلال الحياة الزوجية بأي طريقة من طرق الإثبات الأخرى بما فيها الشهادة والقرائن.

208 - كما أنه لما كانت الذمة المالية للزوجين مستقلة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، فقد جاء التعديل على قانون الكشف عن الذمة المالية بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016، والذي قصر ال ا فصاح بالذمة المالية على المخاطبين بأحكامه وأولادهم القصر دون زوجاتهم.

209 - التحديات والإجراءات المستقبلية: ضمان استدامة التطوير:

- مواصلة تطوير عمل مكتب التوفيق الأسري، واستثمار مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات التوفيق الأسري.

- متابعة رصد وتعديل القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ال إ ستقرار الأسري.

زاي - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

210 - توضح مملكة البحرين ب ا ن المؤسسة الوطنية لحقوق ال إ نسان لها استقلالية تامة، ولا تخضع لرقابة ا ية جهة أو مؤسسة أخرى، وفيما يتعلق بما ذكرته ”اللجنة“، نوضح بأنه لتوفير المزيد من الضمانات القانونية والاستقلالية التامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صدر القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودخل حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، والذي منحها أيضا مزيدًا من ال إ ختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وللمزيد من التفاصيل (انظر نص القانون المذكور في ملحق العدد رقم (3168) من الجريدة الرسمية الصادر في 7 أغسطس 2014، راجع الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني: www.legalaffairs.gov.bh)، علماً بأن المؤسسة تختص برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه ا نتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وكذلك تختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إ حالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة ال إ تباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.

سابعاً - الخاتمة

211 - يؤكد التقرير الرابع لمملكة البحرين على حرص المملكة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرتكزة على إرادة سياسية مساندة لتقدم المرأة، وآليات وبرامج وطنية اقتصادية واجتماعية تقيس التقدم المحرز، والعديد من الإجراءات التشريعية، التي نجد نتائجها متجسدة على الواقع الفعلي الذي تعيشه المرأة البحرينية. ولا شك أن الحوار البنّاء المستمر مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يشكل إطاراً مرجعياً هاماً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على مواجهة أية تحديات.