الفريق العامل لما قبل الدور ة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية *

بلجيكا **

نظر الفريق العامل لما قبل الدور ة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبلجيكا (CEDAW/C/BEL/6).

نظرة عامة

1 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) عن قلقها إزاء عدم كفاية البيانات الإحصائي ة المفصلة بحسب الجنس الواردة في التقرير، وأوصت بإجراء تصنيف وتحليل شاملين للبيانات الإحصائية الموزعة بحسب الجنس، وضمها إلى التقرير التالي. وعلى الرغم من تقديم بعض البيانات الإحصائية المفصلة حسب نوع الجنس في إطار بعض مواد الاتفاقية، فإن بعضها الآخر ما زال غير ملائم. يرجى تقديم بيانات إحصائية مناسبة مفصلة ب حسب نوع الجنس وفقا لكل مادة مواضيعية من مواد المعاهدة، وعلى مستوى كل كيان من الكيانات الاتحادية.

2 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، بما في ذلك تفاصيل عن مشاركة مختلف مستويات السلطة في الدولة الطرف، ومساهمات المؤسسات العامة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكيانات الاتحادية، بالإضافة إلى تفاصيل عن المشاورات مع المنظمات غير الحكومية.

3 - و لا يقدم التقرير المتعلق بالمادة 2 من المعاهدة أي معلومات عما اتخذته الطائفة الناطقة باللغة الألمانية من تدابير لتنفيذ المعاهدة وتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة. يرجى تقديم معلومات بهذا الشأن. فيما يتعلق بالطائفة والإقليم الفلمنديين ، يرجى الإفادة عما إذا كان مشروع القرار الرامي إلى إقرار المرسومين المتعلقين بالحصص قد اعتمد، وما إذا كان قد تم الانتهاء من صياغة قانون البرلمان الفلمندي بشأن المساواة في المعاملة، ومتى يتوقع دخوله حيز التنفيذ. وهل تم تعديل مرسوم الطائفة الفرنسية المؤرخ 19 أيار/مايو 2004 بحيث يوفر حماية أفضل من التمييز المباشر وغير المباشر؟

الإطار التشريعي والمؤسسي

4 - فيما يتعلق بوضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، يرجى بيان ما إذا كان تم دمجها ضمن القانون الوطني من خلال إقرار المحاكم التشريعية لذلك، ومصادقة الملك عليه ونشره في الجريد ة الرسمية البلجيكية، عملا بالمادة 68 من الدستور؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان ما إذا كان قد صدر أي قرار عن المحاكم بشأن التطبيق المباشر لأي من مواد الاتفاقية. وهل هناك حالات تم فيها الاحتجاج مباشرة بأي من مواد الاتفاقية أمام المحاكم، حيث أن من المسلم به عموما في بلجيكا أن يؤدي أي نص دولي إلى آثار مباشرة؟ . يرجى تقديم أمثلة عن أي سوابق قضائية متصلة بذلك.

5 - يرجى بيان عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين التي تقدمت بها نساء، بما في ذلك ال نساء ال متحدرات من أص و ل أجنبي ة ، وذلك منذ إنشاء معهد المساواة بين الرجل والمرأة. وما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتوجيه انتباه الجمهور عامة، والنساء خاصة، إلى وجود مثل هذه الآلية؟ يدرج التقرير في الصفحات من 16 إلى 18 عددا من المشاريع، والبحوث وخطط العمل التي وضعها معهد المساواة بين الرجل والمرأة منذ إنشائه. يرجى بيان ما إذا كان أي إجراء من هذا النوع إلى أي تقييم لهذه المشاريع والبحوث وخطط العمل، كما يرجى تقديم تفاصيل عن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى الأثر والنتائج الناجمة عن هذه التدابير.

6 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة بحسب نوع الجنس عن عدد الدعاوى المدنية والجنائية المتصلة بالاتفاقية والمسجلة منذ بدء العمل بقانون 25 شباط/فبراير 2003. كما يرجى الإشارة إلى عدد القضايا المدنية والجنائية الناجحة والجزاءات الصادرة بشأنها. ما هو عدد قضايا التمييز ضد المرأة في مجال العمل التي سجلتها هيئة التفتيش المعنية بالقوانين الاجتماعية دون تقديم شكوى رسمية بشأنها، كما يرجى تقديم تفاصيل عما آلت إليه. سجلت نسبة منخفضة للغاية (5 في المائة) من الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين والمقدمة إلى مكتب مكافحة التمييز لدى مكتب بروكسل الإقليمي للتوظيف (الصفحة 15 من التقرير). يرجى تقديم بيانات حديثة عن عدد القضايا المسجلة سنويا بعد مبادرات التوعية التي جرت منذ عام 2002 في منطقة بروكسل العاصمة.

7 - ويرجى الإفادة عما إذا كانت بلجيكا تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملا بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

القوالب النمطية والتعليم

8 - يشير التقرير إلى اتخاذ الدولة الطرف لمبادرات متنوعة، من بينها اتخاذ مجلس الشيوخ قرار ا بشأن صورة المرأة والرجل في الإعلانات، وذلك بهدف القضاء على بعض مظاهر السلوك الاجتماعي - الثقافي، والأحكام المسبقة والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها الرجل والمرأة ضمن الأسرة وفي المجتمع عموما ( الصفحات من 49 إلى 55). يرجى الإفادة عن إجراء أي تقييم للآثار بغرض تحديد أهم إنجازات هذه البرامج والصعوبات التي تواجهها، وهل اتخذت أي خطوات علاجية بهذا الشأن.

9 - يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من خطوات لإدماج معايير المساواة بين الجنسين وغيرها من معايير حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس الابتدائية والثانوية في مختلف مناطق المجتمعات المحلية في الدولة الطرف.

10 - تمشيا مع ما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء والفتيات الم ت حدرات من أص و ل أجنبي ة ، ومن الأقليات الإثنية، لا سيما طائفة الروما والمهاجرات، بما في ذلك طالبات اللجوء السياسي واللاجئات. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عما يتوفر لهن من تأهيل في مجال حقوق الإنسان عامة، والمساواة بين الجنسين خاصة، وعن أي تدابير محددة تم اتخاذها لمصلحتهن في ضوء ما أجري من دراسات عن الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات الأجنبيات تحديدا (الصفحة 5 من تقرير الدولة).

العنف ضد المرأة

11 - أعربت كل من اللجنة، في ملاحظاتها الختامية ، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ( ) ، عن قلقهما إزاء القانون الذي يصنف أعمال العنف الجنسي بوصفها جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الدولة الطرف . يرجى تقديم تفسير للمنطق الذي استند إليه في الإبقاء على هذا المفهوم والمصطلحات، ومقاومة البرلمان للتغ ي ير. كما يرجى تقديم بيانات إحصائية ومعلومات عن أعمال العنف الجنسي والأسري، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته، وبخاصة عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات الموقعة بالمرتكبين، وأي تعويضات تقرر منحها للضحايا وعائلاتهم.

12 - ووفقا ل لتقرير (الفقرة 21) ، تم وضع خطة عمل جديدة للقضاء على العنف الزوجي في الفترة 2004-2007 وتطبيقها في المجتمعات المحلية والأقاليم. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذها، بما في ذلك الموارد المخصصة من ميزانية الحكومة للأنشطة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل على جميع المستويات الملائمة.

13 - كيف تعالج الدولة الطرف مسألة ضعف المهاجرات والمعاقات في مواجهة العنف وغيره من أشكال الاعتداء على المهاجرات والمعاقات؟ وهل تتوفر خدمات يسهل وصول النساء والفتيات المهاجرات من ضحايا العنف القائم على الجنس إليها من الناحية اللغوية والثقافية؟ وما هي التدابير الخاصة المتاحة لحماية المعاقات من جميع أشكال العنف؟

الاتجار بالنساء واستغلالهن في أعمال البغاء

14 - يشير التقرير إلى مجموعة كبيرة من التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته ومعاقبته، لكنه لا يقدم أي بيانات عن ذلك، باستثناء البيانات الواردة من مراكز الرعاية. يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن عدد الضحايا، وعن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الموقعة بمرتكبي هذه الجرائم.

15 - يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على ا لإ نترنت، لا سيما أن الفتيات ضعيفات على نحو خاص في هذا المجال، كما يرجى تقديم معلومات عن قضايا المواطنين البلجيكيين الملاحقين قضائيا داخل الدولة الطرف أو خارجها لارتكابهم جرائم جنسية في الخارج، لا سيما الجرائم المتعلقة ب الأطفال ( ) .

16 - يرجى الإشارة إلى البرامج المتوفرة لإعادة تأهيل وإدماج النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بغرض البغاء، بما في ذلك الراغبات منهن في الخروج من مهنة البغاء. كما يرجى تقديم تفاصيل عن الموارد المخصصة للبرامج المصممة لمداواتهن وإعادة دمجهن في المجتمع، بما في ذلك التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية المحاطة بالسرية. وفيما يتعلق بتجريم معاشرة البغى ( الصفحة 60)، يرجى الإشارة إلى قضايا الاجتهادات القضائية التي حكم القضاة فيها بوجود استغلال للبغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وعملية صنع القرار

17 - يشير التقرير ( الصفحة 13) إلى مبادرة قام بها الوزير الفلمندي المعني بالمساواة في الفرص في عام 2005 للجمع بين مرسومي الحصص الساريين والمتعلقين بالهيئات الاستشارية وهيئات الإدارة. يرجى الإعلام عن نتائج هذه المبادرة وتقديم بيانات إحصائية عن مشاركة النساء في الهيئات الاستشارية وهيئات الإدارة التابعة للحكومة الفلمندية. كما يرجى تقديم معلومات بشأن الحصص أو أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى لدى الكيانات الفدرالية الأخرى.

18 - تكشف البيانات المتعلقة بتمثيل النساء في السلك الدبلوماسي الاتحادي (الصفحتان 70 و 71)، و مشاركتهن في المنافسة على الوظائف الدبلوماسية (الصفحتان 72 و 73) عن أن مشاركة المرأة في هذا المجال ما زالت ضعيفة. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة، إن وجدت، عملا بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لزيادة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي.

19 - ويرجى تبيان أي تدابير خاصة مؤقتة تم اتخاذها في هذا الصدد، أو في أي مجال آخر، بشأن مشاركة النساء في الحياة العامة، بما يتماشى والمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية والتوصيتان العامتان 23 و 25 الصادرتان عن اللجنة.

العمل والفقر

20 - يشير التقرير (الصفحة 41) إلى أن معدل الفقر في شريحة النساء في والونيا يبلغ 18 في المائة، مقابل 14 في المائة بين الرجال. ويرتبط فقر المرأة ارتباطا مباشرا بانعدام الفرص الاقتصادية. في هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذت لتحسين حالة النساء الفقيرات. وما هي برامج مكافحة الفقر التي جرى وضعها، بما فيها مخططات توفير فرص العمل الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة بين الجنسين ضمن الإطار العام لتحقيق التنمية المستدامة التي تتمحور حول البشر.

21 - يشير التقرير (الصفحة 95) إلى وجود فرق ملموس بين المرتبات الإجمالية للرجال والنساء يصل إلى 30 في المائة. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لتقليص الفجوة في المرتبات بين الرجال والنساء في كل من القطاعين الخاص والعام، كما يرجى شرح سبب وجود هذه الفجوة في ميدان الخدمة المدنية.

22 - يشير التقرير إلى أن النساء ي عانين من البطالة الطويلة الأجل أكثر من الرجال (الصفحة 94) وأن نسبة النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي أعلى من نسبة الرجال. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لمعالجة هذه الظاهرة المتأصلة ولضمان وصول النساء إلى الوظائف ذات الدوام الكامل والوظائف الدائمة.

23 - يبرز التقرير الوضع غير المستقر للمهاجرات في المجموعة الفلمندية فيما يتعلق بالتفاوت في الأجر (الصفحة 100) . مشيرا إلى أن ” أجر المرأة يقل في المتوسط بنسبة 12 في المائة عن أجر الرجل . يضاف إلى ذلك أن المهاجرات يحصلن على أجر يقل بنسبة 10 في المائة عن أجر النساء ’الغربيات‘ “. ما هي الجهود التي تبذل حاليا لسد الفجوة بين أجر المرأة والرجل وبين أجر المهاجرات والنساء ” الغربيات “ ؟ وهل يعار اهتمام خاص للمهاجرات اللاتي ي عانين من تمييز متفاقم في توفر فرص العمل؟ يرجى تقديم تفاصيل عن التمييز في العمل ضد المهاجرات اللاتي يعشن ضمن المجموعة الفرنسية وإقليم والون.

24 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ ال قانون الصادر في 11 حزيران/يونيه 2002 بشأن الحماية من العنف والتحرش السيكولوجي والجنسي في مكان العمل. كما يرجى تقديم بيانات عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها نساء في القطاعين العام والخاص، وعما آلت إليه هذه الشكاوى . يرجى أيضا تقديم تفاصيل عن نتائج تقييم القانون الذي أجري في عام 2004، وما هو وضع التعديلات المقترحة.

الصحة

25 - يقدم التقرير معلومات عن عدد حالات الإجهاض موزعة حسب السن، والتي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض نسبة إلى حالات الحمل لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 19 عاما (الصفحة 112). يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمنع حالات الحمل في سن مبكرة وتوافر وسائل منع الحمل ( ) . كما يرجى تقديم معلومات عن حملات التربية والتوعية الجنسية الهادفة إلى منع الحمل في سن مبكرة والموجهة إلى الفتيات والشابات على وجه التحديد. يرجى الإشارة إلى ما يوجّه من اهتمام لاحتياجات المراهقين الخاصة، وما ينفذ من برامج خاصة بهم، كتوفير التعليم والمعلومات عن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، وعن الأمراض المنتقلة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

26 - يتطرق التقرير إلى تشويه الأعضاء الجنسية للفتيات (الصفحات 6 و 24 و 25 و 40 و 83). يرجى تقديم بيانات إحصائية عن حدوث هذه الظاهرة وعما تم اتخاذه من تدابير لمنعها ومكافحتها ضمن طوائف المهاجرين، وما أسفرت عنه هذه التدابير من نتائج.

الزواج والأسرة

27 - يرجى تقديم آخر ما يتوفر من معلومات (الصفحة 123) عن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في 10 آذار/مارس 2006 والمتعلق بالتهديد أو العنف الراميين إلى الإرغام على إبرام عقد زواج. كما يرجى تقديم بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة.

28 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية للأحكام القانونية المتعلقة بانتقال اسم العائلة. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة بين الوالدين فيما يتعلق بنقل اسم العائلة إلى الأطفال. وما هو الوضع الحالي لجميع مشاريع القوانين المدرجة في الصفحة 125 من التقرير؟ وهل تم تحديد إطار زمني لدخولها حيز النفاذ؟

29 - يرجى تقديم معلومات عن البحوث التي أجريت والاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في التعامل مع النتائج الاقتصادية المتأتية عن فسخ العلاقة. يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات الموزعة عند فسخ العلاقة، والإشارة بصورة خاصة إلى ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المنظورة (أي المعاشات التقاعدية ومستحقات انتهاء الخدمة والتأمين) كجزء من الممتلكات التي يتعين توزيعها. ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل ورأس المال البشري، أو ما إذا كان يأخذ في الاعتبار تحسُّن إمكانيات الكسب ورأس المال البشري عند توزيع الممتلكات (مثلاً عن طريق منح مبلغ مقطوع يمثل الحصة المقدرة لأحد الزوجين في هذا النوع من الأصول، أو عن طريق السماح بمنح مبلغ تعويضي لأحد الزوجين).

تعديل المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية

30 - يرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في قبول التعديل على المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية .