* اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لبوتان *

١ - نظرت اللجنة في التق رير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لبوتان (CEDAW/C/BTN/8-9) في جلستيها 1437 و 1438، المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1437 وCEDAW/C/SR.1438). وترد قائمة ا لقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BTN/Q/8-9، بينما ترد ردود بوتان عليها في الوثيقة CEDAW/C/BTN/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة ا لقضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّه تها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة الممثل الدائم لبوتان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كينغا سينغي، والذي ضم أيضا ممثلين من اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، والمحكمة العليا، و ديوان النائب العام، ووزارة الزراعة والغابات، ووزارة الخارجية ، والبعثة الدائمة لبوتان.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2009 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/BTN/7)، والمتمثل في إجراء إصلاحات تشريعية، لا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون منع العنف المنزلي، الصادر في عام 2013، والقواعد والأنظمة المتعلقة بمنع العنف المنزلي، في عام 2015؛

(ب) قانون رعاية الطفل وحمايته، الصادر في عام 2011، الذي يتضمن أحكاما بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال؛

(ج) قانون العقوبات ( المعدل )، الصادر في عام 2011، الذي يشدد العقوبات على جريمة الاغتصاب.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة التنمية الوطنية (2013-2018)، لإدماج منظور جنساني في الخطط والبرامج المقررة في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة؛

(ب) سياسة العمالة الوطنية، في عام 2012، ل تعزيز التحاق النساء بالتعليم العالي.

٦ - وترحب اللجنة ب تصديق الدولة الطرف ، في عام 2009، في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير السابق، على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية .

جيم - البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على أهمية دور السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الوضع القانوني للاتفاقية والتعريف بالقوانين والمواءمة بينها

٨ - تلاحظ اللجنة التوضيح المقدم من وفد الدولة الطرف الذي مفاده أنه، بموجب المادة 10 (25) من الدستور، فإن الاتفاقية تشكل جزءا من قانون الدولة الطرف وهي قابلة للتطبيق مباشرة أمام المحاكم الوطنية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا توجد معلومات عن أي قرارات اتخذتها المحاكم تشير إلى أحكام الاتفاقية. وتثني اللجنة على إنشاء فرقة عمل لمراجعة القانون الوطني مسؤولة عن المواءمة بين القوانين التي تتضمن أحكاما متناقضة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمرأة والطفل، ولكنها تلاحظ أنه لا يوجد إطار زمني لإكمال عملية المواءمة .

٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لنشر المعلومات عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وكذلك عن برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين عن طريق المعهد القانوني الوطني لبوتان الذي أنشئ لتوفير التعليم المستمر في المجالين القضائي والقانوني؛

(ب) إنشاء إطار زمني واضح لإنجاز مواءمة القوانين وضمان أن المشاورات التي تضطلع بها حاليا لجنة الجمعية الوطنية المعنية بالمرأة والطفل والشباب بشأن مواءمة القوانين تقوم على المشاركة وتتضمن تحليلا جنسانيا دقيقا لجميع القوانين في الدولة الطرف التي تتعارض مع القوانين المـُدوَّنة الأخرى والاتفاقية .

الاحتكام إلى القضاء والآلية القانونية لتقديم الشكاوى ‬ ‬ ‬

١٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود متصلة لتحسين إمكانية الاحتكام إلى القضاء عن طريق تقديم المعونة القانونية بموجب قانون جامبي لعام 2003 وإنشاء محاكم متخصصة للنساء والأطفال. وتلاحظ اللجنة أن ديوان النائب العام أجرى تقييما للاحتياجات للمعونة القانونية بغية وضع إطار تنظيمي وطني يعكس أفضل المعايير والممارسات الدولية. غير أن القلق يساور اللجنة نظرا لعدم وجود بيانات عن التحديات التي تواجه النساء من حيث إمكانية الاحتكام إلى القض اء، ولا سيما النساء المقيمات في المناطق الريفية التي قد تكون تلك الإمكانية محدودة فيها بسبب طبيعتها الجبلية.

١١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية وصول النساء بشكل فعال إلى العدالة في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، عن طريق معالجة الشواغل المتعلقة بإمكانية الوصول المادي؛

(ب) أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات التي قدمتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية احتكام المرأة إلى القضاء، لا سيما عند وضع الإطار التنظيمي الوطني بشأن المعونة القانونية؛

(ج) التأكد من أن المحاكم المتخصصة في قضايا المرأة والطفل تتمتع بموارد جيدة وميسورة وعلم النساء بها عن طريق برامج ل لتوعية بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٢ - ترحب اللجنة بأن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل، وهي الهيئة المسؤولة عن تنسيق أنشطة النهوض بالمرأة، قد تعززت بوسائل من بينها زيادة الموارد البشرية المتاحة لها وتعيين وزير رئيسا لها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن اللجنة الوطنية للمرأة والطفل تشهد حاليا استعراضا تنظيميا، عقب توسيع نطاق ولايتها لرصد تنفيذ قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011، وقانون تبني الأطفال لعام 2012، وقانون منع العنف المنزلي لعام 2013. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لإدماج أهداف التنمية المستدامة في دليلها للمؤشرات الجنسانية بمساعدة المكتب الوطني للإحصاءات واللجنة، ولقيامها بتقسيم ولاياتها المتعلقة بالأطفال والنساء بحيث أصبح العنصر الجنساني منفصلا، مع تركيزه حصرا على القضايا الجنسانية. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها أداة لفحص السياسات الرامية إلى تحقيق إجمالي السعادة الوطنية ، حيث ترد المساواة بين الجنسين كأحد معايير تصنيف السياسات الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على صياغة سياسة وطنية جديدة للمساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) محدودية التنسيق بين اللجنة الوطنية للمرأة والطفل والأشخاص العاملين بمثابة منسقين للشؤون الجنسانية، ولا سيما على مستوى المقاطعات، ومحدودية التدريب المقدم لهم؛

(ب) محدودية المعلومات المقدمة عن أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة والطفل لرصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج ) عدم وجود بيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ليستفاد منها في أنشطة البرمجة التي تقوم بها الدولة الطرف.

١٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية للمرأة والطفل والأشخاص العاملين بمثابة منسقين للشؤون الجنسانية في المقاطعات، وضمان أن يتلقى الأشخاص العاملون بمثابة منسقين للشؤون الجنسانية التدريب الكافي بشأن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني؛

(ب) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن ال أنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للمرأة والطفل في رصد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، بما في ذلك الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، وضمان أن تتاح لها الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بفعالية بولايتها الموسعة؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى جمع بيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات، والتأكد من أن مشروع السياسة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين يتفادى الصياغة المحايدة جنسان يا وييسر جمع ونشر تلك البيانات؛

(د) كفالة الاستخدام الفع َّ ال لأداة فحص السياسات الرامية إلى تحقيق إجمالي السعادة الوطنية ودليل المؤشرات الجنسانية، الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، في تقييم فعالية السياسات في تعزيز المساواة بين الجنسين .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٤ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BTN/CO/7، الفقرة 15) وتكرر الإعراب عن قلقها لأنه رغم إشارة الدولة الطرف إلى أنها ستنظر في صياغة قانون بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لم تُتخذ أية تدابير من هذا القبيل من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تشملها الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الجهود الرامية إلى تعزيز فهم التدابير الخاصة المؤقتة تعوقها القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية التي ترى أن هذه التدابير تتنافى مع نظام قائم على الجدارة.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً تشريعيةً، وأن تنفذها كلياً، فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي التعليم والعمالة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوصف ذلك استراتيجية ضرورية لتسريع تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية التي تعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة ‬

١٦ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضايا الجنسانية من أجل تغيير المواقف النمطية السائدة في أوساط عامة الجمهور.

١٧ - وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية في تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، وبخاصة المرأة الريفية، فضلا ً عن استعراض المناهج المدرسية للتأكد من تيس ي ر ها القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ؛

(ب) تكثيف التعاون مع وسائط الإعلام بغية تثقيف الجمهور والتوعية بشأن القوالب النمطية الجنسانية القائمة التي ما زالت متفشية في جميع مستويات المجتمع ورصد استخدام وسائط الإعلام لمبادئها التوجيهية الأخلاقية بحيث تقدم الصور الإيجابية للمرأة والفتاة بوصفهما مشاركتين نشطتين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

(ج) إجراء دراسات وطنية تهدف إلى تحليل القوالب النمطية التمييزية القائمة بغية تقييم أثرها في تحقيق المساواة بين الجنسين فضلا ً عن تحديد مدى انتشار الممارسة الضارة المتمثلة في تعدد الزوجات؛

(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية من أجل تقييم أثرها.

العنف الجنساني ضد المرأة

١٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قا نون الحماية من العنف المنزلي في عام 2013 وقواعد وأنظم ة الحماية من العنف المنزلي في عام 2015. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون العقوبات (المعدل) الصادر في عام 2011، الذي يشدد عقوبة جريمة الاغتصاب ولزيادة إنشاء وحدات أو مكاتب لحماية النساء والأطفال لتشمل مزيداً من المقاطعات. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود محاكم متخصصة معنية بالنظر في العنف الجنساني ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي.

(أ) انتشار العنف الجنساني ضد النساء و الفتيات وانخفاض معدل الإبلاغ عن هذه الحالات؛

(ب) وجود تقارير تفيد بأن حوالي 74 في المائة من النساء يعتقدن أن للعنف المنزلي ما يبرره على الرغم من برامج التوعية والأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف؛

(ج) نص المادة 22 من قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2013 على السماح بالوساطة في حالات ا لعنف المنزلي المصنفة ضمن الجنح؛

(د) محدودية عدد الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف ، وإدارة الملاجئ المتاحة وتمويلها كلياً من منظمات المجتمع المدني.

١٩ - وفي معرض إشارتها إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق بصورة دقيقة وفعالة في جميع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم كما ينبغي؛ ‬ والنظر في إنشاء محاكم متخصصة للنظر في العنف الجنساني ضد ا لمرأة بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ب) تنظيم حملات توعية للقضاء على تقبل المرأة للعنف المنزلي اجتماعياً؛ وتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم إبلاغ الن ساء ضحايا العنف عن هذه الحالات؛

(ج) تعديل المادة 22 من قانون مكافحة العنف المنزلي ومنعه لعام 2013 بهدف استبعاد تسوية حالات العنف المنزلي عن طريق الوساطة؛

(د) إنشاء نظام منسق ومتعدد القطاعات من خدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة والناجين منه تمشيا ً مع إجراءات العمل الموحدة بشأن إدارة القضايا ونظام الإحالة للنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، ومع البرنامج المشترك الخاص بالحد من العنف ضد النساء والأطفال بغية الإسهام في سياسة إجمالي السعادة الوطنية؛

(ﻫ) وضع خطة واضحة ورصد ميزانية كافية لتنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي ومنعه لعام 2013، وإجراء تقييم للاحتياجات لتحديد الطلب على الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف في الدولة الط رف، وتقديم التمويل للمنظمات غير الحكومية المسيرة لهذه الملاجئ؛

(و) مواصلة تعزيز قدرات ال شرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون بغرض منع حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والتصدي لها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على برامج بناء القدرات وزيادة عدد وحدات حماية النساء والأطفال.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

٢٠ - ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011، الذي يتضمن فصلا ً عن مكافحة الاتجار بالأطفال ، وجهود الدولة الطرف من أجل تنقيح تعريف جريمة الاتجار تمشياً مع المعايير الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدو لة الطرف بصدد صياغة إجراءات عمل موحدة من أجل التصدي على مستوى قطاعات متعددة لل إ تجار بالأشخاص وأن اقتراحاً يهدف إلى تحديد الوكالة الرائدة بشأن الاتجار قد ق ُ دم إلى الحكومة.

(أ) لا تزال الدولة الطرف بلد مصدر ومقصد لل إ تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي أساساً ، وعدم وجود ملاجئ ملائمة للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار؛

(ب) كثيرا ً ما تتعرض الفتيات، ومعظمهن من المناطق الريفية، للعمل المنزلي الاستغلالي؛

(ج) عدم وجود بيانات عن النساء العاملات في البغاء و عن الاستغلال في البغاء في مراكز الترفيه ( drayangs ) .

٢١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات؛ وضمان إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع، بوسائل منها تمكينهم من الوصول إلى الملاجئ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية؛ ‬

(ب) جمع البيانات عن مدى وأشكال الات جار بالنساء والفتيات، مصنفة، في جملة أمور، حسب السن والمنطقة؛

(ج) جمع البيانات عن النساء العاملات في البغاء وعن الاستغلال في البغاء، ولا سيما في مراكز الترفيه ( drayangs )، والتأكد من أن الدراسة المقررة للنساء العاملات في البغاء تتضمن تحليلا للجوانب الجنسانية لاستخدام واستغلال النساء والفتيات في البغاء؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالأشخاص، ب سبل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين بالأشخاص، وخاصة مع الدول المجاورة وغيرها من بلدان جنوب شرق آسيا.

‬ ‬ المش اركة في الحياة السياسية والعامة

٢٢ - تلاحظ اللجنة حدوث زيادة بنسبة 3 في المائة في تمثيل المرأة عقب انتخابات الحكومات المحلية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2016، وت ثني على الدولة الطرف لوضعها خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب الانتخابية. وتلاحظ اللجنة أن الأسباب الرئيسية لتدني تمثيل المرأة في الحياة السياسية تتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية، و ب انخفاض المستوى التعليمي والافتقار إلى الموارد المالية، وهي أيضا ً الأسباب الرئيسية ذاتها لتعاستهن استنادا ً إلى مؤشر إجمالي السعادة الوطنية الذي وضعته الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز محو الأمية الوظيفية في صفوف المرشحات للمناصب الحكومية المحلية، فإن تمثيلهن لا يزال متدنياً.

(أ) لا تشغل النساء إلا 8 في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية، و 10 في المائة في الحكومات المحلية؛

(ب) لا تزال المرأة ناقصة التمثيل في مناصب صنع القرار، ولا سيما مناصب الوزراء والقضاة والدبلوماسيين وفي أعلى مس تويات السلطة في الخدمة المدنية؛

(ج) لم يبدأ العمل بالتدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

٢٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)

(ب) ضمان التنفيذ الفع َّ ال لعنصر خطة العمل الوطنية الرامي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب الانتخابية، والذي يسعى إلى زيادة عدد النساء المرشحات؛ ومعالجة الشواغل المتعلقة باختبار محو الأمية الوظيفية، والتي تعد عقبة أمام النساء الساعيات إلى المشاركة في انتخابات الحكومات ال محلية؛

(ج) التعجيل بعملية تعديل واعتماد قانون صندوق الانتخابات العامة لعام 2008، من أجل تمديد التمويل ال حكومي للمرشحات قصد تقدم هن إلى المناصب السياسية في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية.

التعليم

٢٤ - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة محو أمية المرأة مثل تقديم المنح الدراسية للفتيات وتنفيذ برنامج التعليم غير الرسمي. وتلاحظ اللجنة أنه تمشيا ً مع مخطط التعليم في بوتان للفترة 2014-2023، أنشأت الدولة الطرف ” مدارس مركزية “ مزودة بوحدات سكنية قصد الحد من ارتفاع معدلات التسرب بسبب الزواج والحمل. وتلاحظ اللج نة أنه نتيجة لهذه التدابير، انخفض عدد الفصول الدراسية الموسعة، الرامية إلى تقليص مسافات المشي إلى المدارس، وبالتالي تحسنت إمكانية وصول الفتيات إلى المدارس. غير أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل التسرب بين المرحلتين الابتدائية والثانوية، وإزاء ارتفاع معدل الأ مية في صفوف النساء والفتيات في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قلّة عدد المدَرّسات في المدارس.

٢٥ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير فعالة تهدف إلى ضمان إبقاء النساء والفتيات في صفوف الدراسة، خصوصاً في مرحلة الانتقال من التعليم الابتدائ ي إلى الثانوي والمراحل الدراسية العليا ؛ ‬

(ب) إجراء تقييم الأثر فيما يخص فعالية ” المدارس المركزية “ وأثر تقليص الفصول الدراسية الموسعة في الحد من التسرب المدرسي في صفوف الفتيات بسبب الزواج والحمل، وتقديم معلومات عن نتائج ال تقييم في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) تكثيف التعليم غير الرسمي وغيره من برامج محو الأمية المخصصة للكبار من أجل خفض معدل الأمية بين ا لإناث؛

(د) زيادة عدد الـمُدرسات في المدار س عن طريق تكثيف تسجيل الإناث في مؤسسات تدريب المدرسين .

العمالة

٢٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتمديد إجازة الأمومة والأبوة من 3 أشهر إلى 6 ومن 5 أيام إلى 10، على التوالي بالنسبة للقطاع العام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشارك في مشاورات مع القطاع الخاص لإنشاء مرافق لرعاية الأطفال والنظر في تهيئة ظروف عمل أنسب لموظفيها فيما يتعلق بالاستحقاقا ت الوالدية. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماج مؤشرات إلزامية بشأن المساواة بين الجنسين في اتفاقات الأداء السنوية لفترة السنتين 2016-2017 لجميع الوزارات الحكومية والوكالات المستقلة. وتلاحظ اللجنة أن عددا ً من النساء قد تدربن والتحقن بالعمل بفضل خطة مهارات العمل، وخطة العمل في الخارج ، وخطة التشغيل المباشر.

(أ) وجود معلومات تفيد بأن معدل البطالة أعلى لدى النساء منه لدى الرجال، وأن مشاركة المرأة في قوة العمل انخفضت في عام 2013؛

(ب) وجود معلومات تفيد بأن فرص المرأة محدودة للعمل خارج القطاعين الزراعي والمنزلي المتدنية أجورهما؛

(ج) قلة المعلومات المتعلقة بالتدابير الملموسة المتخذة للتصدي للتحرش الجنسي وعدم وجود بيانات عن شكاوى النساء من التمييز المهني وما يؤدي إليه من فجوات في الأجور .

٢٧ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقوانين والأنظمة القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجالات العمل والحد من البطالة في صفوف النساء من خلال تشجيع دخول المرأة في الاقتصاد الرسمي ب اتخاذ تدابير منها إتاحة التدريب المهني والتقني؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية والفصل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء؛ واعتماد سياسة تقدمية أكثر بشأن تربية الأطفال بحيث يتقاسم الرجال والنساء المسؤوليات، وتحسين مستوى مرافق رعاية الأطفال؛

(ج) جمع البيانات الإحصائية عن مدى مشكلة التمييز على أساس الجنس في مكان العمل، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل ترمي إلى إنفاذ الامتثال لقوانين العمل ومدونات السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي .

الصحة

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والرضع من خلال استحداث عيادات متنقلة تقدم خدمات ما قبل الولادة وبعد ا لولادة على صعيد المجتمعات المحلية. غير أن اللجنة قلقة لأنه على الرغم من توفير وسائل منع الحمل مجانا ً ، لا تزال معدلات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية مرتفعة ً في صفوف النساء الشابات. وتلاحظ اللجنة أنه بموجب المادة 146 من قانون العقوبات (المعدل) لعام 2011، لا يُسمح بالإجهاض إلا إذا كان بحسن نية بغرض إنقاذ حياة الأم أو كان الحمل نتي جة اغتصاب أو سفاح محارم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن إسقاط الحمل لا يزال يُجرّم رغم وصفه جنحة تستوجب عقوبة أقصاها ثلاث سنوات سجناً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الانتحار في الدولة الطرف، وهو ما ي ُ عزى جزئيا ً إلى إساءة استعمال العقاقير وانعدام الفرص الاقتصادية.

٢٩ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سبل إيصال المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومنها الأساليب الحديثة لمنع الحمل، إلى النساء، بما في ذلك إيصالها إلى النساء والبنات في المناطق الريفية؛ ‬

(ب) تقنين إسقاط الحمل بما في ذلك في حالة الخطر على صحة المرأة وإصابة الجنين بعاهة شديدة وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛ وضمان توفير خدمات الإجهاض الطبي المأمون وسهولة الحصول عليها، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لرفع الحواجز الاقتصادية و التصدي ل إساءة استعمال العقاقير بغية الحد من معدلات الانتحار في صفوف النساء والفتيات .

٣٠ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة النمو الاقتصادي مثل تنفيذ سياسة إجمالي السعادة الوطنية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن ال مجموعة الكاملة ل برامج الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف، ولا سيما البرامج التي تستهدف الفئات المحرومة من النساء، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة والأسر المعيشية التي ترأسها إناث. وتلاحظ اللجنة أن السياسة الوطني ة للحماية الاجتماعية لم تُعتمد.

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في ت قريرها الدوري المقبل معلومات عن برامج الحماية الاجتماعية القائمة التي تستهدف النساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والأسر المعيشية التي ترأسها إناث، وعن أثر هذه البرامج في مجال القضاء على الفقر. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية .

المرأة الريفية

٣٢ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة ا لطرف من أجل القضاء على الفقر في المناطق الريفية، بما في ذلك تنفيذ برنامج النهوض بالاقتصاد الريفي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن إمكانية النساء الريفيات محدودة للوصول إلى المياه المأمونة، والنقل ، والأسواق لمنتجاته ن . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن عملية التحديث التي تقوم بها الدولة الطرف قد تزيد من الأعباء المجتمعية الملقاة على المرأة في المناطق الريفية.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في ت قريرها الدوري المقبل معلومات عن الحالة العامة للمرأة الريفية ، مع التركيز في ذلك على إمكانية وصول ها إلى المياه المأمونة والنقل والأسواق لمنتجاتها ، وكذ لك على تأثير عملية التحديث الوطنية على المرأة الريفية.

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

٣٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لدورها القيادي في مجال تغير المناخ بحيث تعد الدولة الطرف بلدا ً محايداً كربونياً . وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لنجاحها في تنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف من أجل الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ ومن قابلية التضرر من فيضانات البحيرات الجليدية في واديي بوناخا - وانغدي وشمخار واعتماد المرحلة الثانية من برنامج العمل الوطني للتكيف. بيد أن اللجن ة قلقة إزاء عدم وجود معلومات عن مشاركة المرأة في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وبالتكيف مع تغير المناخ.

٣٥ - و توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في ت قريرها الدوري المقبل معلومات عن مشاركة المرأة في وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وبالتكيف مع تغير المناخ فضلا ً عن تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعمل الدولة الطرف على أن يكون وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى، على أساس تحليل جنساني شامل، وأن تراع ي هذه البرامج أيضا ً احتياجات الفئات المحرومة ولكن ها منتجة من النساء، مثل النساء الريفيات.

٣٦ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BTN/CO/7، الفقرتان 33 و 34) وتلاحظ أن تشريع الدولة الطرف لا يزا ل ينص على منح حضانة الأطفال دون سن التاسعة للأم تلقائياً ما لم تقرر المحاكم خلاف ذلك، الأمر الذي يرسخ القوالب النمطية الجنسانية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء العمل بأنظمة الميراث التقليدية إلى جانب قانون الميراث لعام 1980، فضلا عن استمرار الزواج المبكر والزواج القسري، ولا سيما في المنطقة الشرقية .

٣٧ - و تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الطفل على أساس مبدأ مراعاة مصالح الطفل المُثلى .

(أ) إجراء دراسة تهدف إلى فهم الكيفية التي تميز بها شتى الممارسات المتعلقة بقانون الميراث، الرسمية منها وغير الرسمية، ضد النساء والفتيات؛

(ب) إنفاذ قانون الزواج لعام 1980، الذي يحدد السن الدنيا لزواج المرأة والرجل في 18 سنة؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بغية الحد من الزواج المبكر وزواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق، في أسرع وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٣٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٠ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٤١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعمي م الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف عل ى المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، بغية تنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٤٢ - تلاحظ اللجنة أن من شأن ا نضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وسائر المعاهدات ا لأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

المساعدة التقنية

٤٣ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة والتعاون الدوليين والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، والاتفاقية ككل. كما ت هيب اللجنة ب ا لدولة الطرف أن تواصل التعاون مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

٤٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 19 (ه ـ ) و (و)، و 29 (ب) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬ ‬ ‬

٤٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

٤٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).