الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لبلغاريا *

1 - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري الثامن لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/8) في جلستيها 1761 و 1762 (انظر CEDAW/C/SR.1761 و CEDAW/C/SR.1762) المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2020.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل المثارة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/BGR/QPR/8). وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/BGR/CO/4-7/Add.1). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا ترأسه نائب وزير الشؤون الخارجية، السيد جورج جورجييف ، وضمّ ممثلين من وزارة العدل، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، والبعثة الدائمة لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2012 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع إلى السابع المقدم من الدولة الطرف فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد قانون المساواة بين المرأة والرجل، في عام 2016؛

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

(ب) تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل الأمر التوجيهي 2012/29/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الذي يحدد المعايير الدنيا لحقوق ضحايا الجرائم وتوفير الدعم والحماية لهم، في عام 2017؛

(ج) اعتماد قانون جديد للخدمات الاجتماعية في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل للفترة 2016-2020؛

(ب) البرنامج الوطني لتحسين صحة الأم والطفل للفترة 2014-2020؛

(ج) برنامج التنمية الريفية للفترة 2014-2020.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)، في عام 2018 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في بلغاريا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التمييز ضد المرأة

9 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة مكرس في تشريعات الدولة الطرف. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا التعريف لا يشمل التمييز الجنساني وأشكال التمييز المتداخلة، على النحو المطلوب في المادة 1 من الاتفاقية.

10 - واللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/BGR/CO/4-7 ، الفقرة 12) والصلات بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، إضافة إلى أشكال التمييز المتداخلة، في المجالين العام والخاص على حد سواء.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - يساور اللجنة القلق إزاء الإمكانية المحدودة للنساء والفتيات للجوء إلى القضاء في الدولة الطرف، ولا سيما النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وذلك بسبب تفشي الفساد، والوصمة الاجتماعية، وعدم إمكانية الوصول إلى النظام القضائي، والتحيز الجنساني في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، والأولوية المعطاة لإجراءات الوساطة والمصالحة في الحالات التي تنطوي على العنف الجنساني ضد المرأة، والوعي المحدود لدى المرأة بحقوقها، والمعرفة المحدودة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة لدى القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

12 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحديد الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، واتخاذ تدابير فعالة لإزالة تلك الحواجز، بما في ذلك توعية النساء بحقوقهن وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام القضائي؛

(ب) تهيئة بيئات داعمة تشجّع النساء على المطالبة بحقوقهن، والإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والمشاركة بنشاط في عمليات العدالة الجنائية، ومنع تعرض النساء للإيذاء من جديد خلال تعاملهن مع السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون؛

(ج) مكافحة الفساد وبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، بسبل منها جعل التدريب على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية للجنة وتوصياتها العامة جزءا إلزاميا من تدريبهم المهني؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات عن القضايا التي جرى فيها الاحتجاج بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أمام المحاكم الوطنية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين في مجلس الوزراء. وتشيد أيضا بالدولة الطرف على قيامها بإنشاء الآلية الوطنية للتنسيق المتعلق بحقوق الإنسان في عام 2013. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار المجلس الوطني إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان تشغيله واستدامته بفعالية؛

(ب) عدم وجود آليات محلية للمساواة بين الجنسين في جميع البلديات؛

(ج) عدم تضمين الميزانيات الوطنية والبلدية مبادئ للميزنة المراعية للمنظور الجنساني .

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهازها الوطني المركزي للنهوض بالمرأة من خلال تحديد ولايته ومسؤولياته بوضوح، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للتنسيق والعمل على نحو فعال من أجل تحسين المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛

(ب) إنشاء آليات للمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان التنسيق بين هذه الآليات والأجزاء الأخرى من الجهاز الوطني؛

(ج) كفالة تخصيص التمويل الكافي من ميزانية الدولة للكيانات الوطنية والمحلية للجهاز الوطني ؛

(د) تعزيز الآليات المعنية بتقييم الأثر لكفالة الرصد والتقييم المناسبين لسياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقييم تنفيذها بوتيرة منتظمة.

منظمات المجتمع المدني

15 - تلاحظ اللجنة الدور القوي للمجتمع المدني في تنفيذ السياسات والبرامج في الدولة الطرف. ولكن اللجنة تشعر بقلق إزاء القيود المفروضة على أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية، وتعليق أنشطة العديد من هذه المنظمات العاملة في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين أو إغلاقها.

16 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأن تدعم مبادراتها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان بيئة آمنة، بحكم القانون وبحكم الواقع، تشارك فيها المنظمات العاملة في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بصورة منهجية في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة ؛

(ب) توفير الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة إلى النساء اللواتي يواجهن التمييز والعنف الجنساني وانتهاك الحقوق الخاصة بهنّ، وفي الوقت نفسه ضمان احتفاظ الدولة الطرف بمسؤوليتها الرئيسية عن توفير الحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وسائر الخدمات ذات الصلة لهؤلاء النساء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بأن أمين المظالم مُنِحَ المركز ألف من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 2019، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وترحب أيضا بالمساهمة القيّمة لأمين المظالم في الحوار البناء مع الدولة الطرف. ولكن تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد التقنية والمالية المقدمة إلى أمين المظالم للاضطلاع بولايته بفعالية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول أمين المظالم على الموارد التقنية والمالية الكافية وتمتين ولايته فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولأنها لم تنفذ نظم الحصص في القطاعين العام والخاص.

20 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها المرأة من الحرمان أو من النقص في التمثيل، كما هي الحال في مجالات الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة؛

(ب) زيادة مستوى مشاركة النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل نساء الروما والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة، في عملية صنع القرار؛

(ج) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة وأرباب العمل بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي يكون فيها التقدم ناقصا أو غير موجود.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التزام الدولة الطرف المحدود بمكافحة القوالب النمطية الجنسانية المستمرة التي تؤثر على الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) زيادة حالات الخطاب المناهض للمنظور الجنساني في المجال العام، وردود فعل عامة الناس إزاء تصور المساواة بين الجنسين، والتصريحات المعادية للمرأة في وسائط الإعلام، بما في ذلك من قبل سياسيين رفيعي المستوى؛

(ب) الترويج لمفهوم من مفاهيم القيم الأسرية التقليدية يقضي بأن تقتصر مهام المرأة على أداء دور الأمّ وتحمل المسؤوليات المنزلية، والافتقار إلى استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ج) استمرار زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ولا سيما في صفوف فتيات الروما ، على الرغم من وجود تشريع يحظر زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة؛

(د) ازدياد خطاب الكراهية والتحيز الجنسي في وسائط الإعلام، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

22 - وتكرر اللجنة توصيتيها السابقتين ( CEDAW/C/BGR/CO/4-7 ، الفقرة 22)، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية محددة وإجراء حملات عامة واسعة النطاق للنساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائط الإعلام، بغية إعادة تأكيد فكرة المساواة بين الجنسين وتعزيز الصورة الإيجابية للنساء اللواتي يشاركن بنشاط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛

(ب) رصد استخدام لغة معادية للمرأة في البيانات العامة للسياسيين وفي تقارير وسائط الإعلام، وتشجيع وسائط الإعلام على إنشاء آلية فعالة للتنظيم الذاتي من أجل التصدي لاستخدام هذه اللغة، وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في نظام التعليم؛

(ج) ضمان التحقيق الفعلي في حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ومحاكمة مرتكبيها وإنزال العقاب الملائم بهم، وتمكين النساء والفتيات اللواتي يُرغَمن على الزواج بهذه الطريقة من الحصول على الحماية، بما في ذلك الملاجئ وخدمات الدعم الميسرة؛

(د) توفير التدريب للصحفيين بشأن المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق المرأة، وأشكال التغطية الصحفية للعنف الجنساني والقوالب النمطية الجنسانية؛

(هـ) فرض عقوبات محددة أو تحديد المسؤولية في التشريعات الإدارية عن تكرار القوالب النمطية أو السلوك المتحيز جنسانيا .

العنف ضد المرأة

23 - تحيط اللجنة علما بقرار المحكمة الدستورية رقم 13/2018 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2018 بشأن عدم توافق اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) مع الدستور، وتشعر بالقلق لأن هذا القرار يعيق التصديق على اتفاقية اسطنبول. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) عدم ورود تعريف لجميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، ضد النساء والفتيات وعدم تجريمها في التشريعات الحالية، والافتقار إلى حكم ينص على المقاضاة التلقائية لمرتكبي أعمال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) عدم دمج الاغتصاب في إطار الزواج ضمن تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي؛

(ج) ارتفاع معدلات سحب شكاوى ضحايا العنف الجنساني ، وإتاحة مهلة شهر واحد لتقديم التماسات للحصول على أوامر الحماية (انظر قانون الحماية من العنف العائلي، الفقرة 1 من المادة 10) وعدم تحويل عبء الإثبات لصالح الضحية في الدعاوى المدنية فيما يتعلق بأوامر الحماية؛

(د) حالات الوفاة والاعتداء وسوء المعاملة في مؤسسات الصحة النفسية والعقلية ومراكز الحماية الاجتماعية؛

(هـ) الافتقار إلى خدمات متخصصة مقدمة من الدولة لدعم ضحايا العنف الجنساني ، على الرغم من العدد المرتفع لحالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف العائلي، الذي لا يزال هناك قصور كبير في الإبلاغ عنه بسبب الوصمة الاجتماعية وعدم ثقة الضحايا بسلطات إنفاذ القانون؛

(و) غياب الوعي والتدريب في صفوف القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين في القطاع الطبي فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، الأمر الذي من شأنه تمكينهم من التعامل مع هذه الحالات بفعالية وعلى نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ز) عدم وجود بيانات شاملة عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني، بما في ذلك عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(ح) عدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى منظمات المجتمع المدني التي تزود النساء ضحايا العنف الجنساني بخدمات الدعم المتخصصة.

24 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بمواصلة مواءمة التشريعات الوطنية من أجل القضاء على العنف الجنساني ضد المرأة وفقا للاتفاقية، والتصديق على اتفاقية اسطنبول؛

(ب) تعديل التشريعات الحالية، بما في ذلك قانون الحماية من العنف العائلي، للاعتراف بجميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، ضد النساء والفتيات، وضمان إمكانية المقاضاة التلقائية لمرتكبي أعمال العنف هذه، وفرض عقوبات تتناسب مع فداحة الاعتداء؛

(ج) تعديل القانون الجنائي لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج على وجه التحديد باعتباره من الظروف المشددة للعقوبة؛

(د) ضمان اعتماد آليات فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى للنساء اللواتي يعشن في مؤسسات الصحة النفسية والعقلية وفي مراكز الحماية الاجتماعية، وضمان التحقيق بفعالية في جميع حالات الوفاة والاعتداء وسوء المعاملة والمعاقبة عليها، وتحديد المسؤولية الجنائية عند الاقتضاء؛

(هـ) تعديل الفقرة 1 من المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي لإزالة مهلة الشهر الواحد لتقديم الالتماس للحصول على أوامر الحماية، وضمان إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية المجانية في الإجراءات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، ومنع وصم الضحايا اللواتي يقدمن طلبات للحصول على أوامر الحماية، والتخفيف من عبء الإثبات الملقى على كاهلهنّ، وفرض غرامات فعالة لعدم الامتثال لهذه الأوامر؛

(و) زيادة عدد الملاجئ الحكومية الميسرة، في المناطق الحضرية والريفية، وزيادة خدمات المشورة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بمن فيهن من ينتمين أكثر الفئات حرمانا، على الدعم الطبي والنفسي على نحو كامل ومن دون عوائق؛

(ز) بدء تطبيق برنامج منهجي لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وإجراءات التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، بالإضافة إلى توفير تدريب منهجي للعاملين في القطاع الطبي بشأن معالجة الضحايا على نحو مراعٍ للاعتبارات الجنسانية؛

(ح) تخصيص التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي توفر الملاجئ وخدمات الدعم التي يمكن الوصول إليها للنساء ضحايا العنف الجنساني وتعزيز التعاون مع هذه المنظمات، وفي الوقت نفسه ضمان احتفاظ الدولة الطرف بمسؤوليتها الرئيسية عن الإشراف على تقديم هذه الخدمات؛

(ط) إنشاء قاعدة بيانات وجمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الجنساني بصورة منتظمة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، مصنفة بحسب الجنس والسن والإعاقة والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

25 - تعترف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار ودعمهم، غير أنها تشعر بالقلق إزاء غياب التنسيق بين الهيئتين، ونقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء ما يلي :

(أ) حقيقة أن الدولة الطرف هي بلد منشأ ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) التقارير التي تفيد بوقوع 64 حالة في عام 2018 تتعلق بقيام شابات منتميات إلى مجتمعات ضعيفة من طائفة الروما ببيع الأطفال والأعضاء في الخارج بسبب الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية ؛

(ج) غياب الحماية وخدمات الدعم الممولة تمويلا كافيا لضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء والفتيات، وافتقار إلى المعرفة والفهم لدى الموظفين العموميين للمؤشرات المتعلقة بحالات الاتجار هذه؛

(د) عدم توفر معلومات عن خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، بما في ذلك الملاجئ والمساعدة النفسية، للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، ولا سيما للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، إضافة إلى عدم توفر معلومات عن برامج تتيح للنساء ترك البغاء.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجا ر  بالبشر ؛

(ب) ضمان الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بسبل منها توفير تدريب منهجي للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وسلطات الهجرة وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على تحديد هوية ضحايا الاتجار في وقت مبكر وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة وتطبيق أساليب الاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) التحقيق في الحالات المتعلقة ببيع الأطفال والأعضاء في الخارج، ومعاقبة الجناة، وتوفير إعادة التأهيل والمساعدة للضحايا، وتقديم الحماية والفرص الاقتصادية إلى مجتمعات الروما المحرومة ؛

(د) ضمان تقديم خدمات وتعويضات فعالة وميسرة إلى ضحايا الاتجار؛

(هـ) جمع المعلومات والبيانات عن النساء اللواتي يجبرن على ممارسة البغاء، ومعالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء، ووضع تدابير للحد من الطلب على البغاء، وتوفير برامج لترك هذه الممارسة وفرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللواتي يمارسن البغاء.

مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) النساء، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما ، لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في البرلمان، والمناصب الوزارية، ومناصب صنع القرار على مستوى البلديات، وفي المناصب العليا في السلك الدبلوماسي ؛

(ب) الافتقار إلى برامج واستراتيجيات تضمن مشاركة نساء الروما والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) عدم تدريب المرشحات للمناصب العامة على القيادة السياسية والتفاوض وعدم تزويدهنّ بمهارات تنظيم حملات انتخابية.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك نساء الروما والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ولا سيما على مستوى صنع القرار؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين في الخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) ، بغية زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب الوزارية والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي؛

(ج) توفير برامج لبناء قدرات المرشحات فيما يتعلق بمهارات تنظيم الحملات والقيادة السياسية، ولا سيما للنساء اللواتي يتعرضن لأشكال التمييز المتداخلة، مثل نساء الروما والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، وزيادة الوعي في أوساط القادة السياسيين والجمهور بأن مشاركة المرأة بصورة كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة أمر ضروري من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة.

التعليم

29 - تحيط اللجنة علما بعمليات إصلاح قطاع التعليم في الدولة الطرف، ولا سيما اعتماد القانون الجديد للتعليم قبل المدرسي والمدرسي في عام 2015 الذي ينص على تطبيق التعليم الشامل في جميع رياض الأطفال والمدارس، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من ترك الدراسة في سن مبكرة للفترة 2013-2020، والاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال والطلبة من الأقليات الإثنية في التعليم للفترة 2015-2020، والاستراتيجية الوطنية للتعلم مدى الحياة للفترة 2014-2020، والاستراتيجية الوطنية لتحسين الإلمام بالقراءة والكتابة والتشجيع عليه للفترة 2014-2020. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم إجراء تقييم أثر في منتصف المدى لمختلف السياسات والاستراتيجيات المتخذة؛

(ب) على الرغم من اعتماد برنامج العلوم والتعليم من أجل النمو الذكي للفترة 2014-2020، غالبا ما يتركز حضور النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليديا، ويمثلن تمثيلا ناقصا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأمر الذي يقلل من فرص العمل المتاحة لهن؛

(ج) ترسيخ القوالب النمطية الجنسانية عبر المناهج الدراسية، بسبب انعدام التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين والتوعية المنتظمة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) حالات التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية ومعدلات الاستبقاء المنخفضة للفتيات والنساء، بمن فيهن فتيات ونساء الروما ، في جميع مستويات التعليم.

30 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) ، بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لأثر مختلف السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم واعتماد تدابير محددة الهدف للحد من معدلات التسرب من المدرسة، مع التركيز على التدابير الرامية إلى استبقاء الفتيات في المناطق الريفية والفتيات ذوات الإعاقة وفتيات الروما ، والفتيات المهاجرات واللاجئات في المدارس، وزيادة التحاقهن بجميع مستويات التعليم؛

(ب) التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات دراسية ومسارات وظيفية يهيمن عليها الذكور بصورة تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، وتقييم البرامج القائمة لتنويع الخيارات التعليمية ؛

(ج) اتخاذ تدابير منسَّقة للتشجيع على مواصلة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيان والفتيات، وزيادة مشاركة الفتيات في التلمذة الصناعية والحرف اليدوية والعلوم والتكنولوجيا؛

(د) ضمان استخدام مواد التعليم المراعية للاعتبارات الجنسانية على جميع مستويات التعليم ؛

(هـ) إعداد وإدماج مضامين شاملة وميسَّرة بشأن المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية، بما في ذلك حقوق المرأة، وتقديم صورة عن النساء ذوات المكانة المرموقة في الحياة العامة، ومنع التنميط الجنساني والتمييز الجنساني ، إضافة إلى التثقيف الإلزامي المناسب للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف الشامل بشأن السلوك الجنسي للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول؛

(و) النظر في إلغاء الضرائب والمدفوعات الإضافية لرياض الأطفال والتعليم قبل المدرسي لتخفيف العبء على الأسر المعيشية الريفية والمهاجرة والمنتمية إلى طائفة الروما .

العمالة

31 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، لا تطبق الدولة الطرف بالكامل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من تقلّص الفجوة في الأجور بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لا تزال الفجوة قائمة (13,5 في المائة) وتؤثر سلبا على المرأة طوال حياتها العملية؛

(ب) التمييز المهني الرأسي والأفقي والصعوبات المتعلقة بإدماج النساء المهاجرات ونساء الروما والريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل النظامي؛

(ج) العدد المنخفض جدا لحالات التحرش الجنسي والتمييز الجنساني في مكان العمل الذي جرى التحقيق فيه بين عامي 2014 و 2018، على الرغم من وجود قانون متعلق بالتمييز في مكان العمل على أساس الجنس وبالتحرش الجنسي؛

(د) الفرق بين الحد الأقصى لسن التقاعد للمرأة والرجل الذي يضرّ باستحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة، مما يؤدي إلى فجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين بنسبة 28 في المائة؛

(ه) توظيف العاملات المنزليات في أغلب الأحيان خارج إطار العملية الرسمية لتسجيل العمال، مما يؤدي إلى عدم تمكنهن من الحصول على استحقاقات مثل تغطية نفقات الرعاية الصحية والمعاش التقاعدي.

32 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BGR/CO/4-7 ، الفقرة 34) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف من خلال استعراض الأجور في جميع القطاعات بوتيرة منتظمة، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء عمليات تفتيش في أماكن وعمليات استقصاء للأجور بوتيرة منتظمة؛

(ب) تعزيز التدابير للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي وتحسين إمكانية وصول النساء، بمن فيهنّ النساء المهاجرات ونساء الروما والنساء ذوات الإعاقة، إلى سوق العمل النظامي، وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية، وإعطاء الأولوية لانتقال النساء من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل بدعم من مرافق رعاية الأطفال الميسرة وذات الجودة العالية؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، والقيام بترتيبات لإنشاء سجل مركزي لجميع الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي ؛

(د) تعديل قانون العمل لمواءمة سن التقاعد، بغية تضييق الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين وسدها؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، وضمان حقوق هؤلاء العمال.

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة خلال الولادة، والافتقار إلى إجراءات وآليات للرقابة من أجل ضمان استيفاء معايير كافية للرعاية في أجنحة الأمومة في المستشفيات؛

(ب) العدد المرتفع لحالات الحمل المبكر، والافتقار إلى التثقيف الإلزامي الملائم للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، وعدم توفير التدريب للمعلمين والمعلمات في هذا المجال؛

(ج) الفرص المحدودة المتاحة للنساء والفتيات للحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، ولا سيما في المناطق الريفية، والعقبات التي تواجهها المراهقات في الحصول على معلومات متعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) ورود تقارير عن إجراء عمليات جراحة طبية لا رجعة فيها على نطاق واسع للنساء من حملة صفات الجنسين.

34 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة اللتين تهدفان إلى كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BGR/CO/4-7 ، الفقرة 36)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم العنف المرتبط بالتوليد وغيره من أشكال العنف أثناء الولادة، وضمان وجود معايير كافية وميسرة للرعاية في جميع أجنحة الولادة في المستشفيات؛

(ب) اتخاذ التدابير الواجبة لإجراء دراسة استقصائية وطنية للصحة الإنجابية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة لعام 2020 وخطة العمل الوطنية للفترة 2015-2020، وإدماج التثقيف الإلزامي الشامل والملائم للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف بشأن الوسائل الحديثة لمنع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومخاطر الإجهاض غير المأمون؛

(ج) تكثيف تنفيذ البرامج الصحية، بما في ذلك برامج التوعية الشاملة، لضمان توافر وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة وفي المناطق الريفية؛

(د) وضع ضمانات مناسبة لكفالة وضع معايير كافية للرعاية، بما في ذلك إمكانية الوصول واحترام استقلالية المرأة واشتراط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب جميع النساء، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة أثناء الولادة؛

(ه) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على الحقوق للنساء من حملة صفات الجنسين، وعدم إخضاعهن لعملية جراحية أو علاج من دون موافقتهن الحرة والمستنيرة والمسبقة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

35 - يساور اللجنة القلق لأن نسبة 24 في المائة من النساء معرضات لخطر الفقر في الدولة الطرف، ولا سيما نساء الروما والنساء العازبات والنساء ذوات الإعاقة، وفقا لمؤشر المساواة بين الجنسين للمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) غياب التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، والبرامج المحددة الهدف لدعم مباشرة المرأة للأعمال الحرة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛

(ب) عدم توفر معلومات عن برامج القروض وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المتاحة للمرأة، وعدم توفير تدريب خاص على مهارات مباشرة الأعمال الحرة؛

(ج) عدم توفر بيانات عن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها نساء وعن المساهمة المحددة للبرامج الاجتماعية في تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الدخل المنخفض.

36 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BGR/CO/4-7 ، الفقرة 40)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الهدف، بما في ذلك التدريب على المهارات والتعليم التقني، وتيسير حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، من أجل دعم وتحفيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) جمع بيانات إحصائية عن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها نساء وتعزيز برامج مكافحة تأنيث الفقر؛

(ج) تصميم استراتيجيات وبرامج محددة لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، مع كفالة مشاركتها في إعداد تلك المبادرات، والتركيز على المرأة لا بوصفها ضحية أو مستفيدة فحسب، بل أيضا بوصفها مشاركة نشطة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات.

النساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء

37 - تحيط اللجنة علما بإعداد برنامج وطني للتنمية الريفية في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق لأن البرنامج لا يركز على النساء أو على المساواة بين الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء لا يزلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) افتقار المرأة الريفية إلى إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والنقل والدعم المالي وغير ذلك من أشكال الدعم للقيام بأنشطة زراعية واقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة واسعة النطاق للشابات إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلد؛

(ب) توفر فرص محدودة للنساء المهاجرات وملتمسات اللجوء اللواتي ربما عشن في البلد على مدى سنوات عديدة، للحصول على الخدمات المتوفرة للمواطنين البلغاريين، وخاصة التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛

(ج) إمكانية الوصول المحدودة للنساء المهاجرات وملتمسات اللجوء إلى مراكز الاستقبال التي تديرها الحكومة بسبب شروط الأهلية الصارمة وغياب التنسيق الفعال، إضافة إلى الافتقار إلى ظروف استقبال مراعية للاعتبارات الجنسانية ومتوافقة مع معايير الأمم المتحدة في تلك المراكز.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة حصول المرأة الريفية على ما يكفي من الخدمات الاجتماعية والصحية والخدمات الأساسية الأخرى، خدمات النقل والبنية التحتية، وإيجاد أنشطة مدرة للدخل تستهدف تحديدا المرأة في المناطق الريفية، تماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية؛

(ب) تحسين إمكانية وصول النساء المهاجرات وملتمسات اللجوء على الخدمات الاجتماعية والصحية والخدمات الأساسية الأخرى، خدمات النقل والبنية التحتية؛

(ج) تنفيذ نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في مراكز الاستقبال التي تديرها الدولة، مع الاعتراف بالاحتياجات المحددة للمهاجرات وملتمسات اللجوء، ولا سيما النساء الحوامل، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء العازبات والمسنات.

النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز

39 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لا يزلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز والعنف الجنساني .

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على وجه السرعة تدابير محددة الهدف لتحقيق المساواة الفعلية للنساء والفتيات في جميع مراحل الحياة اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين .

نساء الروما

41 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما للفترة 2012-2020. غير أنها تشعر بالقلق لأن تلك التدابير لم تحدث تغييرات في تصورات أو ظروف نساء وفتيات الروما اللواتي يتعرضن في كثير من الأحيان لأشكال متداخلة من التمييز والتهميش ولا يزلن يواجهن الوصم والممارسات الضارة.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير محددة الهدف لمكافحة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء وفتيات الروما ، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية؛

(ب) تعزيز وتنفيذ برامج متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتخفيف وطأة الفقر والإدماج الاجتماعي لنساء وفتيات الروما ؛

(ج) العمل مع المؤسسات التعليمية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل نساء الروما لتنسيق الإجراءات الرامية إلى الحد من التحيز ومكافحة القوالب النمطية الإثنية والتمييز وتعزيز مشاركة نساء الروما على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة ؛

(د) إجراء تقييم جنساني متعدد القطاعات للاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما للفترة 2012-2020 والتركيز على تأثيرها في نساء وفتيات الروما .

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من أحكام قانون الأسرة التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للفتيات والفتيان وتحظر المساكنة مع أشخاص دون سن 16 عاما، لا يزال زواج الأطفال والمساكنة مع الأطفال سائدين في صفوف السكان المنتمين إلى طائفة الروما ؛

(ب) عدم إنفاذ مدفوعات النفقة؛

(ج) استخدام الوساطة في دعاوى الطلاق في قضايا العنف العائلي؛

(د) عدم توفر الحماية للأطفال، ولا سيما الفتيات، الذين يعمل آباؤهم وأمهاتهم في الخارج.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والقضاء عليهما من خلال العمل المنسق من جانب السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية وزعماء طائفة الروما ، وتحديدا بالسبل التالية:

1تعزيز حملات التوعية بشأن الطابع الإجرامي والآثار السلبية لحالات الزواج هذه على تعليم النساء والفتيات وصحتهن ورفاههن؛

2إنشاء آليات للكشف عن حالات الزواج هذه؛

3كفالة التحقيق في هذه الحالات كافة ومحاكمة المسؤولين عنها وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

4جمع البيانات بانتظام عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات المفروضة في حالات الزواج القسري والمساكنة مع قاصر؛

(ب) ضمان الإنفاذ الصارم لالتزامات النفقة، بسبل منها تشديد غرامات عدم الامتثال لهذه الالتزامات، وقيام الدولة بتوفير النفقة في جميع الحالات التي يتخلف فيها الوالد عن تسديد النفقة؛

(ج) إلغاء الشروط المنصوص عليها في قانون الأسرة والمتعلقة بالوساطة في دعاوى الطلاق ؛

(د) كفالة توفير الحماية للفتيات والفتيان الذين يعمل والداهم في الخارج من الانتهاك والاستغلال الجنسيين.

جمع البيانات وتحليلها

45 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء البيانات الإحصائية المتاحة المحدودة، المصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكن الدولة الطرف من تحديد حجم وطبيعة التمييز ضد النساء والفتيات، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات المتعلقة بالشؤون الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات المتعلقة بالشؤون الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة .

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المحدد، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها تنفيذا كاملا. ‬

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و (ب)، و 24 (ج)، و 34 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).