* اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لبنغلاديش*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لبنغلاديش (CEDAW/C/BGD/8) في جلستيها 1453 و 1454 المعقودتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1453 و (1454. وترد قائمة اللجنة للقضايا والأنشطة في الوثيقة CEDAW/C/BGD/Q/8، وترد ردود بنغلاديش في الوثيقة CEDAW/C/BGD/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن. كما تُعرب عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل، ميهير أفروز ، والذي ضم أيضا ممثلين لوزارة الصحة ورعاية الأسرة، شعبة الحكم المحلي؛ ووزارة الشؤون الداخلية، شعبة الشؤون التشريعية والبرلمانية؛ ووزارة العمل والعمالة؛ ووزارة التعليم؛ والبعثة الدائمة لبنغلاديش لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في تقريري الدولة الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/BGD/6-7) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون (تعديل) بنغلاديش للعمل لعام 2013، الذي زاد إجازة الأمومة إلى ستة أشهر؛

(ب) قانون حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم (2013) الذي ينص على حقوق المرأة ذات الإعاقة؛

(ج) قانون منع الاتجار بالبشر وقمعه (2012)؛

(د) قانون تسجيل زواج الهندوس (2012) الذي ينص على الاعتراف القانوني بزيجات الهندوس.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى تعجيل القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الخمسية السابعة (2016-2020) لتنفيذ رؤية الحكومة لعام 2021، والتي تشمل تعزيز حقوق المرأة؛

(ب) سياسة حماية ورعاية العمال المنزليين، التي تنص على الحماية القانونية، بما في ذلك الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، وإجازة الأمومة وتحديد السن الدنيا للاشتغال بالأعمال المنزلية، في عام 2015؛

(ج) استراتيجية المساواة بين الجنسين، في عام 2014؛

(د) خطة العمل لتغير المناخ والشؤون الجنسانية، في عام 2013؛

(هـ) خطة العمل الوطنية لتنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المرأة، في عام 2013؛

(و) خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والطفل (20130-2025)؛

(ز) قواعد منع العنف العائلي والحماية منه، في عام 2013؛

(ح) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2014)؛

(ط) خطة العمل الوطنية لصحة المراهقين الجنسية والإنجابية (2011-2016).

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2011، في الفترة التالية للنظر في ت قرير ها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جيم - البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتُمد في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو البرلمان، وفقا لولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

8 - تأسف اللجنة لأنه على الرغم من الالتزام السابق للدولة الطرف، فإنها لم تتخذ أي تدابير لسحب تحفظاتها على المادتين 2 و 16 (1) (ج) من الاتفاقية، وتؤ كد مجدداً أن هذه التحفظات تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

9 - واللجنة إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BGD/CO/7 ، ا لفقرة 12)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لسحب تحفظاتها على المادتين 2 و 16 (1) (ج) من الاتفاقية في غضون إطار زمني محدد.

الإطار التشريعي

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود العديد من القوانين والنصوص التمييزية في التشريعات الوطنية، مثل التعاريف المختلفة ”للطفلة “ و ”الطفل “ في مختلف القوانين، والنطاق المقيّد للاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي، وعدم وجود اختصاص قضائي لمحاكم خاصة بشأن العنف ضد المرأة للاستماع لحالات التمييز ضد المرأة. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن قوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والميراث والوصاية وحقوق الحضانة في مختلف الطوائف الدينية لا تزال تميز ضد المرأة والفتاة، وأنه لا يزال على الدولة الطرف النظر في اعتماد قانون موحَّد للأسرة. كما تعرب كذلك عن قلقها إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف قانون مناهضة التمييز، الذي طال انتظاره، وإزاء عدم تنفيذ أحكام الدستور والقوانين الحالية بشأن حقوق المرأة والفتاة، وهو ما يُعزى جزئياً للمواقف القائمة على السلطة الأبوية في الدولة الطرف.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة وإلغاء جميع القوانين والأحكام القانونية التمييزية، دون إبطاء، ولا  سيما قوانين الأحوال الشخصية، لمواءمتها مع التزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ب) القيام، في غضون إطار زمني محدد، باعتماد قانون موحَّد للأسرة لكفالة المساواة للمرأة في شؤون الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال؛

(ج) التعجيل باعتماد قانون مناهض للتمييز، ممتثل للاتفاقية في غضون إطار زمني محدد؛

(د) إقامة آليات للمساءلة لديها موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لرصد التنفيذ الكامل والفعَّال للتشريعات التي تنص على حماية حقوق المرأة والفتاة.

إمكانية اللجوء إلى العدالة

12 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، ولا سيما المرأة والفتاة اللتان تعانيان من التهميش والحرمان، نظراً لعدم وعيهما، وجهلهما بالقانون، وارتفاع تكلفة الإجراءات القانونية، وعدم وجود برامج لبناء القدرات للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن وصم المرأة التي تلتمس العدالة. ومع ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت صندوق المعونة القانونية للمحتاجين، فإنها تعرب عن قلقها من أن المرأة والفتاة اللتين تفتقران إلى موارد كافية يتعذر عليهما إلى حد بعيد الحصول على معونة الصندوق.

13 - ووفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية اللجوء إلى العدالة على نحو فعال لجميع النساء والفتيات، بما فيهن عديمات الجنسية، واللاجئات، والمنتميات للأقليات الإثنية، بتوعيتهن بحقوق الإنسان التي لهن وبسبل الانتصاف المتاحة لمطالبتهن بها؛

(ب) تزويد الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون ببرامج إلزامية لبناء القدرات بشأن حقوق المرأة؛

(ج) كفالة إمكانية حصول المرأة والفتاة اللتين تفتقران إلى موارد كافية على معونة صندوق المعونة القانونية وضمان التمثيل القانوني لهما وتمكينهما من المطالبة بحقوق الإنسان التي لهما.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون المرأة والطفل مسؤولة عن النهوض بحقوق المرأة وتعميم المنظور الجنساني في كل الإدارات الحكومية . غير أنها تلاحظ مع القلق أن للوزارة ولأية غامضة، وهيكلا مؤسسياً ضعيفاً، وتفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية للتعزيز الفعَّال لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. كما تلاحظ اللجنة أن تعميم المنظور الجنساني لا يمثل أولوية في الدولة الطرف، وأن المؤسسات المعنية الأخرى، مثل المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل، لا تقوم على نحو فعَّال بتعزيز المساواة بين الجنسين.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولاية محددة بوضوح، وسلطة كافية، والموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية للقيام على نحو فعال بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) كفالة تعميم المنظور الجنساني على نحو فعَّال في جميع الإدارات الحكومية، وذلك بالقيام، على سبيل المثال، بإنشاء هيئة تنسيقية مخصصة تحديداً لتعميم المنظور الجنساني.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية إزاء دور كل من المرأة والرجل ومسؤولية كل منهما في الأسرة والمجتمع. كما تُعرب عن قلقها إزاء الجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على تلك القوالب النمطية، التي تشكل حواجز خطيرة أمام تمتع المرأة مع الرجل بحقوق الإنسان التي لها ومشاركتها على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن لدى الدولة الطرف أحد أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم، إذ إن 66 في المائة من الفتيات اللاتي يتزوجن تقل أعمارهن عن 18 سنة، وهو ما يعزى غالبا إلى الفقر أو نقص السلامة الشخصية أو صعوبة التحقق من سنهن، كما تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة تقديم المهر المفروضة على أسرة الفتاة. وتُعرب اللجنة كذلك عن قلقها من أن تعديلاً مقترحاً على القانون المتعلق بزواج الأطفال يتضمن مادة تسمح بزواج الفتاة التي عمرها 16 سنة بموافقة من والديها أو المحكمة، مما يشرعن زواج الأطفال.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ سياسة شاملة ذات تدابير فعَّالة ومستمرة تستهدف المرأة والرجل والفتاة والفتى، للتغلب على المواقف النمطية إزاء دور كل من المرأة والرجل ومسؤولية كل منهما في الأسرة والمجتمع؛

(ب) توعية الشباب والبالغين بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والعمل على نظم التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومع وسائط الإعلام على الترويج لصور إيجابية وغير نمطية للمرأة؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء الممارسات الضارة المتمثلة في زواج الأطفال، بالتعاطي مع الأسباب الجذرية، وتوعية الوالدين والمعلمين وقادة المجتمع وكبار رجال الدين بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال على صحة الفتاة ورفاهها، وتحميل المسؤولية للمسؤولين عنها، واستبقاء السن الدنيا القانونية للزواج ألا وهي 18 سنة لزواج الفتاة، دون أي استثناءات. وينبغي للدولة الطرف لدى القيام بذلك أن تسترشد بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة.

العنف الجنساني ضد المرأة

18 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت في عام 2013 قواعد منع العنف العائلي والحماية منه، وخطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والطفل. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) استمرار حدوث عنف جنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف العائلي، والاغتصاب، والعنف بإيعاز من فتوى، والعنف ذو العلاقة بالمهر، والتحرش الجنسي في الأماكن الخاصة والعامة، في الدولة الطرف؛

(ب) ندرة تنفيذ القواعد والسياسات والخطط الحالية التي تتصدى للعنف الجنساني ضد المرأة بسبب القوالب النمطية والتحيّز الجنساني، وعدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية من جانب موظفي إنفاذ القانون، وعدم بناء قدرات القضاة والمحامين؛

(ج) عدم وجود تشريعات تجرم التحرش الجنسي ضد المرأة والفتاة في أماكن العمل وفي المدارس؛

(د) عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في الدولة الطرف ما لم تكن الضحية عروس يقل عمرها عن 13 سنة؛

(هـ) الإبلاغ باستمرار عن العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب ضد نساء السكان الأصليين في أراضي تلال شيتاغونغ فيما يتعلق بانتزاع الأراضي؛

(و) عدم تحديث الدراسات والاستقصاءات والبيانات المصنفة بشأن مدى العنف الجنساني وأسبابه الجذرية.

19 - وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بأن تولي الدولة الطرف أولوية اهتمامها لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، تشريعات تجرم كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، بغض النظر عن عمر الضحية، والعنف العائلي وكل أشكال الانتهاك الجنسي، وأن تضمن محاكمة الجناة وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم، وأن تحصل الضحايا على حماية عاجلة وتأهيلها وحصولها على سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض؛

(ب) أن تضمن تنفيذ الإطار القانوني والسياسات ي القائم ضد العنف الجنساني بتوفير برامج لبناء القدرات وللتوعية للجهاز القضائي والشرطة وموظفي إنفاذ القانون، فضلا عن توفير مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتوعيتهم بكل أشكال العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، وتمكينهم من إنفاذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة وتوفير الدعم الكافي المراعي للاعتبارات الجنسانية للضحايا؛

(ج) أن تجرم التحرش الجنسي بالمرأة والفتاة في أماكن العمل وفي المدارس؛

(د) أن تحقق بفعالية في كل البلاغات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد نساء السكان الأصليين فيما يتعلق بانتزاع الأراضي، وأن تتخذ التدابير اللامة لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة؛

(هـ) أن تنشئ قاعدة بيانات لجمع البيانات وتقديم المعلومات في التقرير الدوري القادم بشأن عدد الحالات المبلَّغة للعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، مثل العنف العائلي، والاغتصاب، والعنف بإيعاز من فتوى، والعنف ذي الصلة بالمهر، والتحرش الجنسي، وتصنيفها حسب العمر والعلاقة بين الجناة والضحايا، وبشأن عدد المحاكمات والأحكام المفروضة على الجناة؛

(و) أن تُجري دراسات و/أو استقصاءات عن مدى العنف الجنساني وأسبابه الجذرية.

الاتجار بالمرأة والفتاة واستغلالهما في البغاء

20 - تُعرب اللجنة عن قلقها من أن الاتجار بالمرأة والفتاة لا يزال منتشراً في الدولة الطرف، التي هي بلد مصدر للإتجار بالبشر، وفي بعض الحالات بلد مرور عابر له. وتحيط علماً بقانون عام 2012 لمنع الاتجار بالبشر وقمعه وخطة العمل ذات الصلة. غير أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات المتعلقة بعدد المتاجرين بالبشر الذين حوكموا وحُكم عليهم منذ عام 2012. وتلاحظ مع القلق أن ض حايا الاتجار بالبشر من طائفة الر وهينجا غالبا ما يحرمون من خدمات الحماية والدعم المطلوبة بموجب القانون وخطة العمل. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز والعنف ضد النساء في مجال البغاء هن وأبنائهن، ويوجهن الوصم والطرد قسراً، وتحرش الشرطة بهن في كثير من الأحيان، ويُحرمن غالبا من الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعَّال لقانون عام 2012 لمنع الاتجار بالبشر وقمعه وخطة العمل ذات الصلة. كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد النظام الداخلي لتنفيذ القانون ووضع إطار زمني محدد لإنشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المتاجرين بالبشر على نحو فعال وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم؛

(ب) مواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي للاتجار بالأشخاص وتوفير بناء القدرات للعاملين في الجهاز القضائي وإنفاذ القانو ن على إنفاذ قانون عام 2012، بما في ذلك فيما يتعلق بحما ية ومساعدة نساء وفتيات طائفة الر وهينجا اللاتي هن ضحايا للاتجار بالبشر؛

(ج) إعداد آلية تنسيقية لمعالجة الاتجار بالمرأة والفتاة واستغلالهما جنسيا وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتنفيذ الفعَّال لخطة العمل المعنية؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالمرأة والفتاة واستغلالهما في البغاء، وذلك بالحد من الفقر بين النساء والفتيات وتنظيم الأحوا ل الشخصية لنساء وفتيات طائفة الر وهينجا ؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس بشأن عدد النساء ضحايا الاتجار بهن واستغلالهن في البغاء، فضلا عن عدد الشكاوى، والتحقيقات، والمحاكمات والإدانات في قضايا الاتجار والبغاء القسري، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري القادم؛

(و) توفير حماية فعالة للنساء العاملات في البغاء وأطفالهن ومنع التمييز والعنف ضدهن، بما في ذلك تحرش الشرطة بهن وطردهن قسراً، وضمان حصولهن على خدمات كافية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإيواء وفرص الاسترزاق البديلة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

22 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتخصيص 50 مقعداً في البرلمان للمرأة غير أنها تلاحظ مع القلق أن قلة من النساء قد بلغن أعلى مستويات الهرم السياسي وأن المرأة، عموما، منقوصة التمثيل في البرلمان، والجهاز القضائي، والإدارة، وفي القطاع الخاص. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن أعداد النساء، بما في ذلك نساء الأقليات، في الحكم المحلي وفي السلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية، ولا سيما في مستويات صنع القرار.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة فيها منقوصة التمثيل أو محرومة. كما توصي الدولة الطرف بأن تنفذ على نحو فعَّال قوانينها وأنظمتها التي تنص على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات عن عدد النساء في مستويات صنع القرار، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

المنظمات غير الحكومية

٢٤ - تلاحظ اللجنة أن قانون تنظيم التبرعات الأجنبية (أنشطة طوعية) الذي اعتُمد في تشرين الأول/أكتوبر 2016، يمكن أن يتسبب في فرض رقابة صارمة على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، وبخاصة تمويلها، الأمر الذي قد يقوض حرية التسجيل والعمل في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن التجريم المتزايد لانتقاد الحكومة قد يزيد من تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

٢٥ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون تنظيم التبرعات الأجنبية (الأنشطة الطوعية) وتعديله للتأكد من أنه لا يقيد حرية التسجيل والعمل والتعبير لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأنه لا ينشئ حواجز مالية وإدارية غير متناسبة تقوض فعالية أداء تلك المنظمات .

الجنسية

٢٦ - تلاحظ اللجنة أن قانون (تعديل) المواطنة لعام 2009، يمنح الرجل والمرأة حق وق ا متساوية في نقل جنسيتهما إلى أطفال هما أو الزوج الأجنبي. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا القانون لا ي سري بأثر رجعي على الأطفال المولودين قبل دخوله حيز النفاذ . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أنه على الرغم من قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 2004، لا يُسجَّل في الدولة الطرف سوى 3 في المائة من الأطفال فحسب عند الولادة ( في غضون 45 يوما من مولدهم )، و 88 في المائة يُسجلون بمجرد بلوغهم سن المدرسة ، مما يعرِّض الأطفال غير المسجلين لخطر انعدام الجنسية ويمنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن ما يقرب من 60 في المائة من السكان الر وهينجا غير المسجلين هم من النساء والأطفال الذين لا يزالون يفتقرون إلى ال مركز ال قانوني ويواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات القانونية والاجتماعية.

٢٧ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال لتشريعات ها المتعلقة بالجنسية، بهدف منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين لوالد بنغلاديشي والتأكد من تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي على الأطفال المولودين قبل دخول قانون ( تعديل ) المواطن ة لعام 2009 حيز النفاذ . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف أن يُسجَّل جميع الأطفال الذين يولدون على أرضها فور ولادتهم وتوفَّر لهم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

التعليم

٢٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها المساواة في العدد بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. إلا أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) هبوط عدد الفتيات في المدارس إلى النصف بين المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم بسبب زواج الأطفال، والتحرش الجنسي، والحمل المبكر، وتدني القيمة المعطاة لتعليم الفتيات، والفقر، وبُعد المدارس في المجتمعات المحلية الريفية والمهمشة؛

(ب) عدم توافر معلومات بشأن أثر قرار دائرة الاستئناف ب المحكمة العليا ال ذ ي طلب ت فيه إلى جميع المدارس وضع سياسة لمكافحة التحرش الجنسي في المدارس وفي الطريق إلى المدارس ومنها ؛

(ج) عدم وجود سياسات تكفل تمكن الأمهات الشابات من العودة إلى المدرسة في أسرع وقت ممكن بعد الولادة؛

(د) عدم تو اف ُر تدريب للمعلمين على تقديم التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق المرتبطة بهما وعدم وجود منهج إلزامي للتربية الجنسية في جميع المستويات؛

(هـ) نقص مستوى تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية غير التقليدية، كما هو الحال في التعليم الفني/المهني، وفي التعليم العالي.

٢٩ - و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BGD/CO/7 ، الفقرة 28) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإبقاء على الفتيات في المدارس ، واعتماد سياسات للعودة تتيح للأمهات الشابات اللائي تسربن أن يعدن إلى صفوف الدراسة بعد الولادة مباشرة؛

(ب) تشجيع النساء والفتيات على اختيار المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية غير التقليدية عن طريق التوعية وتقديم المشورة المهنية؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (أ) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) ، بشأن المرأة والصحة، مثل المنح الدراسية، لتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم العالي، بما في ذلك في المجالات الدراسية غير التقليدية؛

(د) تعزيز التوعية والتدريب لمديري المدارس والمدرسين وا لتلاميذ ، وإنفاذ التوجيه الذي أصدرته وزارة التعليم بتنفيذ قرار دائرة الاستئناف ب المحكمة العليا المتعلق بوضع سياسة لمعالجة الانتهاك والتحرش الجنسيين في المدارس، وتوفير مواصلات مأمونة من المدارس وإليها، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف، وضمان معاقبة مرتكبي العنف الجنسي في المدارس على النحو المناسب؛

(هـ) كفالة إدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق المرتبطة بهما، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم.

العم ا ل ة

٣٠ - ترحب اللجنة ب قانون (تعديل) العمل في بنغلاديش وسياسة العمل لعام 2013، اللذين يمددان إجازة الأمومة إلى ستة أشهر، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن فترة ال ستة أشهر لا تُنفذ تنفيذا كاملا ولأن التمييز ضد الحوامل لا يزال قائما في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي :

(أ) انخفاض معدل مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي، واستمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في معظم القطاعات؛

(ب) عدم تنفيذ المبادئ التوجيهية لدائرة الاستئناف للمحكمة العليا المتعلقة بحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ج) ظروف العمل غير الآمنة للمرأة ؛

(د) الحواجز القانونية التي تعترض طريق تشكيل النقابات، لا سيما في الصناعات التي تتركز فيها النساء، بما في ذلك في قطاع الزراعة، على الرغم من حدوث زيادة في عدد النقابات المسجلة منذ عام 2013.

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظروف عمل المرأة في القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص من خلال ضمان إجراء عمليات تفتيش منتظمة في مكان العمل و توفير الحماية الاجتماعية؛

(ب) معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال تطبيق تصنيف تحليلي للوظائف وأساليب تقييم واستقصاءات منتظمة للأجر على أساس محايد جنسانيا، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف؛

(ج) تنظيم ورصد ظروف عمل المرأة العاملة في قطاع الملابس من أجل حمايته ا من ظروف العمل غير الآمنة، و ذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش منتظمة وزيادة الغرامات المفروضة على أرباب العمل المتعسفين ؛

(د) إزالة جميع العقبات التي تحول دون إنشاء النقابات، لا سيما بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الزراعي؛

(هـ) اعتماد وتنفيذ تشريعات محددة فيما يتعلق بحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل وفقا للمبادئ التوجيهية لدائرة الاستئناف للمحكمة العليا.

العاملات المنزليات

٣٢ - يساور اللجنة القلق بشأن تعر ُّ ض العاملات المنزليات في الدولة الطرف للعنف وسوء المعاملة والحرمان من الغذاء والقتل. ويساورها القلق أيضا لأن هذه الجرائم لا يُبلغ عنها و لأن السبل المتاحة أمام الضحايا للوصول إلى العدالة وجبر الضرر محدودة .

٣٣ - و توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لرصد الظروف التي تعمل في ها العاملات المنزليات، والتحقيق في جميع تقارير العنف ضدهن، فضلا عن تيسير وصولهن إلى العدالة عن طريق إعفائهن من الرسوم القانونية وتقديم الم عونة القانونية المجانية لهن . وتوصي أيضا الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين المنزليين لعام 2011 رقم 189.

الصحة

٣٤ - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء المستويات المرتفعة ل وفيات الأم ومة التي تُعزى في كثير من الأحيان إلى زواج الأطفال وما يتبعها من حمل مبكر وتجريم الإجهاض مما يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض لا يُجرَّم في حالة وجود خطر على حياة الحامل أ و في حالة ” تنظيم الحيض“ . إلا أن هذ ين الاستثنا ء ين نادرا ما يُطبق ا. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إتاحة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة للفتيات المراهقات والنساء غير المتزوجات، فضلا عن نقص المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق المرتبطة بهما. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدود ية الفرص المتاحة لوصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء العاملات في البغاء إلى الخدمات الصحية بسبب الوصم والنبذ الاجتماعي.

٣٥ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقنين الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الحظر الذي ي تهدد حياة الحامل أو صحتها أو التشوه الشديد للجنين، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، فضلا عن تمكين المرأة من الحصول على رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض، لا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون ، والقيام أيضا بإلغاء التدابير العقابية للمرأة التي تجهض ؛

(ب) معالجة القوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين وضمان أن تتاح لهم إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات الدقيقة والتثقيف بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق المرتبطة بهما، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل ا لمبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء العاملات في البغاء على الخدمات الصحية وتوفير إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات القهقري ة، فضلا عن اتخاذ تدابير لمكافحة الوصم والنبذ الاجتماعي لهن.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٣٦ - تلاحظ اللجنة التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في ما يتعلق ب مكافحة الفقر و من خلال سياستها المتعلقة برؤية عام 2021 والتي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية بين النساء والفتيات، ولا سيما اللاتي تنتمين منهن إلى المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة، التي يُقال بأن فرصها محدودة في الحصول على استحقاقات وبرامج الضمان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية فرص حصول المرأة الريفية على الائتمانات المالية والقروض من المصارف العامة، نظرا لعدم اعتراف القوانين والسياسات بهن كمزارعات.

٣٧ - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها ل لتخفيف من حدة الفقر المراعية للاعتبارات الجنسانية و أن ت ضمن مشاركة المرأة في تطوير هذه البرامج. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تركز تحديدا على التخفيف من حدة الفقر وسوء التغذية في فئات النساء المهمشة والمحرومة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات وتزيل العقبات الماثلة أمام كفالة إعمال حقوق المزارعات في الحصول على الائتمانات والقروض، فضلا عن الموارد الإنتاجية.

المرأة الريفية

٣٨ - تعرب اللجنة عن قلقها من محدودية فرص المرأة الريفية في الحصول على الخدمات التعليم ية والصح ي ة والاجتماعية وملكية الأراضي و/أو الميراث، وأنها لا تشارك في عمليات صنع القرار في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء تلوث المياه الجوفية بالزرنيخ، مما يحد من إمكانية حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية على مياه الشرب المأمونة. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء تأثير تغير المناخ على النساء والفتيات في المناطق المتضررة من الكوارث في البلد، والافتقار إلى نهج مراعٍ للاعتبارات الجنسانية في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة أوضاع ما بعد الكوارث والمشاركة المحدودة للمرأة في عمليات تقرير السياسات بغرض التخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ.

٣٩ - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة الريفية من خلال تحسين مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتمكينها من الحصول على الخدمات التعليم ية والصح ي ة والاجتماعية وملكية الأراضي و/أو الميراث، فضلا عن اتخاذ تدابير ل توفير إمكانية حصول النساء والفتيات الريفيات على مياه الشرب المأمونة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف دائما مشاركة ا لنساء والفتيات على قدم المساواة في عمليات تقرير السياسات بغرض التخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ.

الفئات النسا ئية المحرومة

٤٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن فئات النساء والفتيات المحرومة ، بما في ذلك نساء الداليت والنساء ذوات الإعاقة والمسنات ولاجئات الروهن ج يا والنساء من الأقليات الإثنية ، يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز بسبب نوع الجنس والحالة الصحية والانتماء إلى الشعوب الأصلية والطائفة والوضع الاجتماعي-الاقتصادي. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) العنف الجنسي و الجنساني ضد النساء من الأقليات الإثنية لل أغراض المتعلقة ب الاستيلاء على الأراضي وعسكرة مناطق السكان الأصليين ، ولا سيما في أراضي تلال شيتاغونغ ؛

(ب) عدم توفر إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات على التعليم و الرعاية الصحية والمرافق العامة؛

(ج) عمليات الاختطاف وا لتحرش الجنسي والاغتصاب والتخويف ل نساء الداليت ، وافتقار هن إلى إمكانية الحصول على الخدمات والموارد العامة؛

(د) عدم توفر إمكانية الحصول على التعليم والعمل وحرية التنقل لنساء وفتيات طائفة الروهينجا وزيادة معدلات ال اتجار بالنساء والفتيات من طائفة الروهن ج يا ، ولا سيما غير المسجلات منهن .

٤١ - و تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) سن قانون شامل واتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من الفئات الضعيفة وحمايتهن من جميع أشكال التمييز والعنف الجنساني وسوء المعاملة؛

(ب) مباشرة التحقيق والمحاكمة فوراً في قضايا العنف الجنساني الذي يستهدف النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، بما في ذلك عسكرة مناطق السكان الأصليين ، وكفالة إنزال عقوبات مناسبة بالمُدانين؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات من الفئات الضعيفة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية دون تمييز.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٢ - تلاحظ اللجنة المساهمة المهمة التي تقدمها المرأة البنغلاديشية في بيت الزوجية والأصول التي يشتمل عليها. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة ال طرف ليس بها نظام قانوني لإقرار الممتلكات الزوجية أثناء الزواج أو تقسيم الممتلكات الزوجية على قدم المساواة بين الزوجين عند الطلاق، ولا تحديد تلك الممتلكات أو إرساء القواعد المتعلقة بالسيطرة عليها.

٤٣ - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قوانين الأحوال الشخصية المطبقة لديها واعتماد قانون موحد للأسرة ينطبق بالتساوي على معتنقي جميع الأديان والعقائد في البلد وكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الممتلكات الزوجية أثناء الزواج وعند الطلاق.

جمع البيانات وتحليلها

٤٤ - يساور اللجنة القلق إزاء محدودية البيانات المتاحة في البلد فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية بسبب ضعف أداء نظم التسجيل المدني، وعدم الإبلاغ، والافتقار إلى القدرات التقنية والبشرية.

٤٥ - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لجمع البيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ، وتصنيفها حسب نوع الجنس والسن والانتماء الإثني والخلفية الدينية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ( بما يشمل الطائفة ) والحالة الزو ا جية و الفئات الأخرى .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة عام 2030 ل لتنمية المستدامة

٤٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة عام 2030 ل لتنمية المستدامة.

النشر

٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها الكامل.

المساعدة التقنية

٤٩ - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف بين تنفيذ الاتفاقية وما تبذله من جهود إنمائية، وأن تستفيد من التعاون التقني على الصعيد الإقليمي أو الدولي في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٠ - تلاحظ اللجنة أنّ انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة، في جميع جوانب حياتها، بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ب و ج) و 15 (أ) و 19 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٢ - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.

٥٣ - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع مـبادئ توجيهـية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنسـان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).