الأمم المتحدة

CEDAW/C/BLR/Q/7

Distr.: General

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 201 1

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

بيلاروس

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السابع لبيلاروس(CEDAW/C/BLR/7).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن عملية إعداد التقرير الدوري السابع، و لا سيما بشأن طبيعة ال منظمات غير ال حكومية والمنظمات النسائية ومدى مشاركتها . وبالإضافة إلى ذلك ، يرجى بيان التدابير المتخذة لتحسين تعاون السلطات مع ال منظمات غير الحكومية، لإ نشاء منظمات غير حكومية نسائية وتشغيلها ، و تشجيع وتيسير المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التطبيق التام للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وفقا ً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 344).

2 - و يتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة مفصلة حسب نوع الجنس بشأن حالة المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات بشأن وضع عملية جمع البيانات وتحليلها في البلد بصفة عامة، وإلى أي مدى تتم عملية جمع البيانات هذه على أساس مفصل حسب نوع الجنس ، وكذلك السن، والمناطق الحضرية والريفية وغيرها من العناصر ذات الصلة . ويرجى بيان الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تحسين عملية جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- شجعت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرتان 334 و336) على اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين يتضمن تعريفا ً للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفقا ً للمادة 1 من الاتفاقية. يرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع إدراج حكم في تشريعها على وجه السرعة يحظر التمييز ضد المرأة. ويرجى كذلك توضيح العوائق التي لا تزال تحول دون اعتماد قانون شامل بشأن المساواة بين الجنسين والتدابير المتخذة لتخطّي هذه العوائق.

4- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد صاغت أي تشريع يتضمن إنزال عقوبات على انتهاك الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، الواردة في ق وانين منها قانون الزواج والأسرة وقانون العمل والقانون المدني، بما في ذلك ضد المؤسسات الخاصة والأفراد في حالة انتهاك أحكام مناهضة التمييز الواردة في هذه القوانين. وما هي العقوبات التي أُدرجت في التشريع الوطني من أجل معاقبة أي شخص على القيام بأي ممارسة تمييزية، سواء أكانت في الحياة الخاصة أم العامة؟ وإذا وُجدت هذه العقوبات ، ف يرجى ذكر القضايا التي فرضتها فيها المحاكم.

5- يرجى بيان عدد الشكاوى التي قُدمت وعدد القضايا التي رفعت أمام المحاكم أو الهيئات الأخرى منذ النظر في التقرير السابق. وكيف تم البت فيها؟ وهل تم وضع أي سبل انتصاف خاصة أو وسائل للتعويض، كمحكمة متخصصة، أو لجنة أو كيان آخر شبه قضائي، لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى فعالية ذلك؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتوعية المرأة وتشجيعها على السعي للانتصاف إزاء التمييز؟ يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية أنشطة تدريب على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري لصالح أصحاب المهن القانونية لتوعيتهم بهذه القضايا.

6- يرجى بيان عملية رصد وتقييم تأثير القوانين والسياسات المعتمدة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبصفة خاصة خط ط العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفتر تين 2001-2005 و2008-2010، و الخطة الإطارية للتربية المستمرة للأطفال والشباب والتعديلات المدخلة على قانون الأسرة وقانون العمل. يرجى تقديم معلومات عن التغييرات الكمية والنوعية الملموسة الناجمة عن هذه القوانين والخطط في المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

7- وأوصت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 338) بضمان اتباع نهج شمولي في جميع السياسات والبرامج المخصصة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فضلا ً عن اعتماد التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق في المؤسسات العامة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة ل تنفيذ هذه التوصية.

الآلية الوطنية

8 - يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل تعزيز المجلس الوطني المعني ب ال سياسات الجنسانية لجعله أكثر بروزا ً وتخويله ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار والموارد المالية والبشرية (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرة 346). ما هو التكوين الجنساني الحالي للمجلس ومسؤولياته الرئيسية ودوره في تعزيز التنسيق بين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين؟ يرجى بيان وضع ممثلات المنظمات النسائية داخل المجلس الوطني المعني ب ال سياسات الجنسانية .

التدابير الخاصة المؤقتة

9- وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، يشير التقرير (CEDAW/C/BLR/7، الفقرات 108-121) إلى أن خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2001 - 2005 " ساعد ت على كفالة تكافؤ الفرص للجنسين كليهما في بيلاروس " . بيد أن التقرير لا يتطرّق إلى التدابير الخاصة المؤقتة المعتمدة من أجل تحقيق المساواة الجوهرية (الفعلية) بين النساء والرجال. يرجى بيان ما إذا كان هناك أساس قانوني لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للتوصية العام ة رقم 25 الصادر ة عن اللجنة وما إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت أو إذا كان من المزمع اتخاذها، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن وقعها .

القوالب النمطية

10- يشير التقرير (CEDAW/C/BLR/7، الفقرات 137-149) إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور النساء والرجال في الحياة الخاصة والعامة. يرجى بيان ما إذا أجري تقييم لوقع مختلف المبادرات المتخذة للتعريف بأشد العقبات في هذا الصدد. وما هي الجهود المبذولة للتصدي للقوالب النمطية تجاه النساء المعرضات لأشكال متعددة من التمييز على أساس الانتماء العرقي أو السن أو الإعاقة أو غيرها من الصفات؟ وهل اتخذت أي تدابير خاصة مؤقتة أو يعتزم اتخاذها في هذا الصدد؟

11- هل يمكنكم توضيح المقصود بعبارة "القوالب النمطية الإيجابية" (المرجع نفسه، الفقرتان 145 و258) وكذلك توضيح مدى إسهام ال متاحف ال معنية بالأمومة و تقديم ج و ائز للأمهات اللائي ربين أكثر من خمسة أطفال (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرتان 161 و162) في القضاء على القوالب النمطية وتشجيع التقاسم المتكافئ للمسؤوليات بين الرجال والنساء؟ وكانت اللجنة قد أعربت عن القلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 339)، إزاء استمرار القوالب النمطية التي تنزع إلى إلقاء مسؤولية تنشئة الأطفال بالدرجة الأولى على عاتق المرأة، وأشارت اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية تقوّض الوضع الاجتماعي للمرأة وتشكل عقبة تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية. يرجى بيان الخطوات المتخذة لتشجيع الرجال على تقاسم المسؤوليات الأسرية.

12- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن إعداد المعهد الوطني للتعليم كتب ا ً مدرسية ومواد تعليمية مراعية ل نوع ا لجنس (CEDAW/C/BLR/7، الفقرة 156). يرجى تقديم تفاصيل عن محتوى البرنامج المعني بتطوير نظام التعليم الوطني للفترة 2006 - 2010 ، ولا سيما عن التقدم المحرز في تحديث محتوى التعليم والدعم التعليمي والمنهجي . (المرجع نفسه، الفقرة 242).

العنف ضد المرأة

13- دعت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى سن مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف المنزلي وضمان الملاحقة القضائية لمرتكبي العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه بكل ما يلزم من صرامة وسرعة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 348). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتجريم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، كجريمة محددة ينص عليها القانون الوطني.

14- ويبين التقرير (CEDAW/C/BLR/7، الفقرة 529) أن القضايا الجنائية التي تتصل بالعنف المنزلي لا يُشرَع فيها إلا على أساس شكوى تقدّمها ضحية الجريمة. يرجى بيان الظروف التي يمكن فيها للمدعي العام أن يشرع في التحقيق والملاحقة دون وجود شكوى رسمية. هل هناك أي آليات، مثل أ وا مر ال حماية ، تحمي المرأة التي ترفع شكوى ضد الجاني؟

15- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف للتحقيق في جميع وقائع العنف ضد المرأة، سواء أكان يحدث في البيت، أم في مكان العمل، أم في المجتمع المحلي، أم في المجتمع ككل؛ وكذلك التدابير المتخذة لملاحقة مرتكبيها قضائيا ً ومعاقبتهم؛ وتقديم تعويض ودعم كافيين للضحايا. وفضلا ً عن ذلك، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن الشكاوى التي تتعلق بالعنف ضد المرأة وعما يتصل بها من تحقيقات وملاحقات وعقوبات جنائية وتقديم بيانات كذلك عن أي جبر يمنح للضحايا.

16- ولا يتطرّق التقرير إلى برامج إعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وتعافيهن. يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للتصدي لهذه المسألة. وما هي الجهود المبذولة لكفالة تخصيص موارد كافية في إطار الميزانية الحكومية للأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك موارد لتنفيذ مختلف المبادرات وخطط العمل بصيغتها الواردة في التقرير (المرجع نفسه، الفقرات 532-550)؟ ووفقا ً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 348)، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدريب وحملات التوعية التي تستهدف الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين والجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الصحية ووسائط الإعلام والمربين في القطاع العام والمتخصصين الاجتماعيين من أجل مكافحة العنف ضد المرأة ومنعه.

الاتجار بالبغاء واستغلاله

17- وفقا ً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرة 350)، يرجى تقديم معلومات عن البرامج الاجتماعية - الاقتصادية التي وُضعت من أجل إزالة أسباب تعرض المرأة للاتجار، وضمان إعالتها على النحو الوافي. هل توجد قوانين وسياسات قائمة لحماية النساء وصغار الفتيات من وكالات التشغيل التي تعمل أساسا ً في الاتجار؟ وهل توجد قوانين وسياسات معمول بها فيما يتعلق بوكالات التزويج، ولا سيما تلك التي تعمل في ترتيب الزيجات بمواطنين أجانب؟

18- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تدابير التعافي وإعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا الاتجار. ويرجى بيان موقف المجتمع من هؤلاء الضحايا وذكر البرامج التي وضعت لتيسير إعادة إدماجهن وتفادي وصمهن. ووفقاً لمقترح المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي قدمته في تقريرها عن بعثتها إلى بيلاروس(A/HRC/14/32/Add.2)، يرجى بيان الخطوات المتخذة من أجل إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا الاتجار.

19- وأوصت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بكفالة إنزال عقوبات أشد على المتجرين، فضلاً عن تدريب شرطة الحدود ومسؤولي إنفاذ القوانين (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرة 350). يرجى ذكر التدابير المتخذة في هذا الصدد.

20- هل توجد أي برامج قائمة لإعادة إدماج ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري في المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب على العمل، وتقديم المساعدة القانونية، و توفير الرعاية الصحية و المشورة النفسية و السرية ، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الموارد التي تُخصّص لهذا الغرض؟ وهل توجد برامج اجتماعية محددة لهؤلاء النساء المشتغلات بالبغاء واللائي يرغبن في تركه؟ وهل توجد برامج صحية محددة، بما في ذلك برامج تركِّز على رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه؟

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

21- رغم أن التقرير يشير إلى أوجه التحسن التي تحققت في تمثيل النساء، ولا سيما في الجهاز القضائي والمجالس المحلية، فإنه يشير، رغم ذلك، إلى أن النساء لم ي شغلن في عام 2007 سوى 18 في المائة من المناصب القيادية في الهيكل الإداري الجمهوري (CEDAW/C/BLR/7, para. 49)، وأن أربع نساء فقط كن يعملن بمرتبة سفير (المرجع نفسه، الفقرة 231) وأن تمثيل نساء بيلاروس في المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات لا يزال منخفضاً (المرجع نفسه، الفقرة 232). يرجى بيان التدابير الملموسة المعتمدة لزيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرار عن طريق أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة ووفقاً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة A/59/38)، الجزء الأول، الفقرة 358).

22- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة التقييدات المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية (النسائية).

العمالة

23- بالإشارة إلى التوصية الواردة في الملاحظات الختامية السابقة (المرجع نفسه، الجزء الأول، الفقرة 352) وبيان الدولة الطرف أن للنساء متوسط تعليم أعلى كثيراً من متوسط الرجال ومع ذلك يعملن في المهن وقطاعات الصناعة ذات الأجور الأدنى (CEDAW/C/BLR/7، الفقرة 53)، وكذلك استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال (المرجع نفسه، الفقرة 315)، يرجى بيان الخطوات المتخذة لكفالة تساوي الفرص بين النساء والرجال في سوق العمالة ولا سيما للحد من فجوة الأجور وتقليصها والقضاء على التمييز المهني، عن طريق أمور منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.

الصحة

24- بالرغم من في تراجع العدد المطلق لحالات الإجهاض، ما يزال الإجهاض الطريقة الرئيسية لتحديد النسل (المرجع نفسه، الفقرتان 372 و373). يرجى بيان الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوعية بأساليب منع الحمل وتوفير الاستفادة منها على نطاق واسع، ولا سيما في المناطق الريفية، وعما إذا كانت جميع وسائل منع الحمل تقدَّم مجاناً ويستفيد منها كل من النساء والرجال، بما يشمل المراهقات والمراهقين.

25- ويرجى إيضاح التدابير التي تم الأخذ بها في البلد لزيادة الوعي العام بخطر وآثار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟ ويرجى تبيان ما إذا كان أي من هذه التدابير موجهة تحديداً إلى النساء والفتيات؟

26- ووفقاً للتقرير، (المرجع نفسه، الفقرة 23)، فإن إحدى المشاكل الديمغرافية الرئيسية التي تواجه بيلاروس ، ولا سيما في سن فئة السكان العاملة، هي ارتفاع معدل ال وفيات. يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس عن الأسباب الرئيسية للوفيات. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لخفض معدلات إدمان الكحول والتدخين بين النساء.

نساء الأقليات والفئات الضعيفة من النساء

27- بالرغم من أن التقرير يقدم معلومات وبيانات مفصلة عن المهاجرات، فإنه لا يتطرق إلى نساء الأقليات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة والمسنات، بما في ذلك حالتهن الاقتصادية والصحية والتعليمية وحالة عمالتهن. يرجى تقديم المعلومات السالفة الذكر، وفقاً لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/59/38، الجزء الأول، الفقرة 360).

28- يرجى بيان ما إذا كان ت قوانين اللجوء في بيلاروس ت تضمن أن ي كون الاضطهاد المتعلق بنوع الجنس أساساً شرعياً للاعتراف بمركز اللاجئ. ويرجى كذلك تقديم معلومات عما إذا كان القانون الخاص بالجنسية يمكِّن المرأة اللاجئة المتزوجة من الحصول على جنسية بيلاروس دون حملها على التخلي عن جنسيتها السابقة.

السجينات

29- أشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الفقرة 72 من تقريره عن بعثته إلى بيلاروس في آب/أغسطس 2004 (E/CN.4/2005/6/Add.3)، إلى أن النساء يحتجزن في نفس مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة التي يحتجز فيها الذكور، في زنزانات منفصلة، لكن تحت إشراف حراس ذكور، الأمر الذي ينتهك حقوقهن في الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق. وفضلاً عن ذلك، فإن مراكز احتجاز الإناث تقييدية جداً فيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك أطفال المحتجزات. يرجى بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإيجاد حل لهذا الوضع.

تعدي ل الفقرة 1 من المادة 20

30- يرجى تقديم وصف للتقدم المحرز نحو قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة.