* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لجزر البهاما *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لجزر البهاما (CEDAW/C/BHS/6) في جلستيها 1635 و 1636 (انظر CEDAW/C/SR.1635 وCEDAW/C/SR.1636) المعقودتين في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BHS/Q/6، وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/BHS/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة (CEDAW/C/BHS/CO/1-5/Add.1)، والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأّسه وزير الخدمات الاجتماعية والتنمية الحضرية فرانكي أ. كامبيل. وضم الوفد أيضا ممثلين عن إدارة الشؤون الجنسانية وقضايا الأسرة، ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية، والبعثة الدائمة لجزر البهاما لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام ٢٠١٢ في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الرابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/BHS/4) والتقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/BHS/5) فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديل قانون الجرائم الجنسية الذي ينص على إنشاء مدونة وسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية، في عام ٢٠١٤؛

(ب) القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (تكافؤ الفرص)، في عام ٢٠١٤.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها ما يلي:

(أ) رفع مستوى مكتب شؤون المرأة ليصبح إدارة الشؤون الجنسانية وقضايا الأسرة داخل وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية الحضرية، وزيادة الموارد المخصصة له، في عام ٢٠١٦؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام ٢٠١٤؛

(ج) إنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بالعنف الجنساني ، في عام ٢٠١٣، ووضع ما يترتب على ذلك من خطط استراتيجية وخطط تنفيذ؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وفرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر، في عام ٢٠١٣.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقاريرها السابقة، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2018؛ ‬

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2015؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2015.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

جيم - البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٩ - لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لا يزال لديها تحفظات على المادة ٢ (أ)، بشأن الالتزامات القانونية العامة للدول الأطراف بموجب الاتفاقية، والمادة ٩ (٢)، بشأن الجنسية.

١٠ - وتوصي اللجنة بأن تبرهن الدولة الطرف على التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بسحب تحفظاتها على المادتين ٢ (أ) و ٩ (٢) ضمن إطار زمني واضح لضمان إمكانية التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

الحماية من التمييز التي يوفّرها الدستور والتشريعات للمرأة

١١ - يساور اللجنة القلق لأن مشاريع قوانين التعديل الدستوري الأربعة التي ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين رفضها المصوتون في الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيه ٢٠١٦. وما زال القلق يساور اللجنة لخلو دستور الدولة الطرف وتشريعاتها الوطنية من أي تعريفٍ صريح للتمييز ضد المرأة وأحكامٍ بشأن المساواة بين الجنسين تمشياً مع الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم اشتمال المادة ٢٦ (١) من الدستور على أحكام تحظر التمييز على أساس الجنس وتكفل حماية المرأة من التمييز؛

(ب) عدم وجود آليات فعالة وعدم كفاية مخصصات الميزانية على مستوى الدولة لتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) عدم القضاء على التمييز، ولا سيما أشكاله المتقاطعة، وبخاصة التمييز ضد النساء المنحدرات من أصول هايتية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء اللاتي يعشن في الجزر الخارجية.

١٢ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 14)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) تحديد إطار زمني واضح لإجراء إصلاح دستوري، تدعمه حملة شاملة للتثقيف والتوعية والمشاركة الشاملة لمنظمات المجتمع المدني، من أجل توسيع نطاق الحماية الدستورية من التمييز بموجب المادة ٢٦ (١) ليشمل على الأقل التمييز على أساس جنسي وجنساني؛

(ب) العمل، دون تأخير، على كفالة إجراء استعراض شامل للتشريعات القائمة ووضع تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، بما يتمشى مع الاتفاقية، وإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع القوانين الوطنية؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعلي لحظر التمييز على أساس جنسي وجنساني من خلال آليات الإنفاذ والجزاءات المناسبة؛

(د) اعتماد خطة عمل توفَّر لها موارد كافية وتشمل إطاراً زمنياً وأهدافاً قابلة للقياس تقتضي من السلطات تنفيذ القوانين ذات الصلة من أجل منع وإزالة جميع أشكال التمييز الفعلي ضد النساء والفتيات، ولا سيما النساء المنحدرات من أصول هايتية والمهاجرات وملتمسات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء اللاتي يعشن في الجزر الخارجية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير برامج بناء القدرات لفائدة السلطة القضائية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء محدودية قدرة الشرطة والمحاكم على النظر في الشكاوى الواردة من النساء بشأن العنف الجنساني بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم إطلاع النساء في الدولة الطرف، ولا سيما اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة، على حقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بتلك الحقوق.

١٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز النظام القضائي، بما في ذلك من خلال تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية والبرامج المنهجية في مجالي التثقيف القانوني وبناء القدرات لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي من أجل القضاء على التمييز والوصم اللذين تتعرض لهما النساء والفتيات اللاتي يطالبن بحقوقهن؛

(ب) التأكد من قيام الشرطة والمحاكم بالنظر في الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بشأن العنف الجنساني بطريقة سريعة وكفؤة ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تعزيز وعي النساء والفتيات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن بموجب الاتفاقية، بسبل منها حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والرابطات النسائية الناشطة في المجتمعات المحلية .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - ترحب اللجنة برفع مستوى مكتب شؤون المرأة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ ليصبح إدارة الشؤون الجنسانية وقضايا الأسرة داخل وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية الحضرية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الموارد البشرية وعدم الاستغلال الكامل للموارد المالية المخصصة لإدارة الشؤون الجنسانية وقضايا الأسرة؛

(ب) محدودية استقلالية الإدارة وسلطتها اللتين يخولانها الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

(ج) ضعف الهيكل المؤسسي للإدارة فيما يتعلق بكفالة استمرارية البرامج الأساسية في مجال المساواة بين الجنسين في جميع فروع الحكم وعلى جميع مستوياته على نطاق البلد؛

(د) التأخر في اعتماد مشروع السياسة المتعلقة بالمسائل الجنسانية ومشروع الخطة الاستراتيجية للإدارة؛

(ه) محدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تخطيط ووضع السياسات والبرامج والأنشطة المتعلقة بحقوق المرأة.

١٦ - وإذ تشير اللجنة إلى الإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، وبخاصة الشروط الضرورية لفعالية أداء الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير التدريب في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لفائدة موظفي إدارة الشؤون الجنسانية وقضايا الأسرة، ولجميع الموظفين العاملين في المسائل ذات الصلة في الوزارات؛

(ب) القيام على نحو فعال بتحديد المجالات والأماكن التي يلزم بذل الجهود فيها من أجل زيادة فعالية استخدام الموارد المالية المخصصة للإدارة؛

(ج) تعزيز سلطة الإدارة ودوريها التنظيمي والرقابي وكفالة استقلاليتها من أجل تحسين فعالية تنفيذ الولاية المنوطة بها؛

(د) تعزيز الهيكل المؤسسي للإدارة لجعله ملائما للغرض المنشود من أجل الحفاظ على استمرارية وظائفها وبرامجها الأساسية في جميع فروع الحكم وعلى جميع مستوياته؛

(ه) التعجيل باعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية للإدارة ومشروع السياسة المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وإدراج مؤشرات وأهداف محددة في هذه السياسة لتيسير مساءلة الجهات صاحبة المصلحة؛

(و) تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني مع جميع الآليات الوطنية العاملة في مجال تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، بغية تحقيق المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة وفعالة .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون أمانة المظالم عُرض على البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وهو حاليا قيد الاستعراض من أجل كفالة امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). ومع ذلك، تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ذات ولاية تنطوي على كفالة حقوق المرأة، وفقا لمبادئ باريس.

١٨ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 40)، توصي بأن تنشئ الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في امتثالٍ تام لمبادئ باريس، وأن تزودها بموارد كافية وولاية محددة من أجل كفالة حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٩ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة.

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف بشكل أفضل من التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها أدوات للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك من خلال الاستفادة من السياسات القطاعية والأهداف والخطط المتوسطة الأجل وطرائق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن تنظر في تطبيق نظام الحصص وغير ذلك من التدابير الاستباقية بالاقتران مع تقديم الحوافز، وفرض الجزاءات لعدم الامتثال، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل الحياة العامة والسياسية، والتعليم، والصحة، والعمالة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - تعرب اللجنة عن تقديرها لشمول منهاج التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأُسرية عنصرا يهدف إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مشروع خطة تنفيذ السياسة المتعلقة بالمسائل الجنسانية سيشمل خطة استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية والممارسات الضارة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المترسخة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وهو ما ينعكس في عدم كفاية الوعي العام بموضوعي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين أو النقاش فيهما؛

(ب) حقيقة أن القوالب النمطية هي أيضا أسباب جذرية للعنف ضد المرأة، وأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير متواصلة لتغيير أو إزالة القوالب النمطية التمييزية ضد النساء، ولا سيما اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون تأخير، باعتماد مشروع خطة تنفيذ للسياسة المتعلقة بالمسائل الجنسانية وما يرتبط بذلك من استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومتواصلة تستهدف القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة في المدارس ووسائط الإعلام الجماهيري والأماكن العامة؛

(ب) تنظيم مزيد من حملات التوعية بالقوالب النمطية الجنسانية لفائدة جميع الموظفين الحكوميين والمجتمع المحلي والقيادات الدينية وعامة الجمهور؛

(ج) تعزيز تثقيف طلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية بالقوالب النمطية الجنسانية والتحيز والأدوار الجنسانية في العلاقات الأسرية؛

(د) وضع خطة عمل للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تحرض على العنف ضد النساء والفتيات، وإنشاء آلية للرصد من أجل تقييم أثر تلك التدابير، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، من قبيل إنشاء وحدة العنف العائلي وتقديم المشورة، وتعيين فرقة العمل الوطنية المعنية بالعنف الجنساني ، ووضع مشروع خطة استراتيجية وطنية للتصدي للعنف الجنساني . وترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها قوة الشرطة الملكية لجزر البهاما والسلطة القضائية، من قبيل إنشاء وحدة الجرائم الجنسية في إدارة النيابة العامة ومبادرة العدالة السريعة لمعالجة التأخير الحاصل في إمكانية اللجوء إلى القضاء. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي والاغتصاب، وارتفاع حالات الإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وهي جرائم لا تزال مقبولة من الناحية الثقافية ولا يبلَّغ عنها بالقدر الكافي؛

(ب) عدم وجود قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة والتأخر في إنجاز واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف الجنساني ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الجنساني ؛

(ج) التأخير في اعتماد مشاريع التعديلات على قانون الجرائم الجنسية بما يتمشى تماما مع التوصية العامة رقم ٣٥ (٢٠١٧) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، والتعديل المقترح الذي سيحدد فترة الحق في تقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب الزوجي في عام واحد اعتبارا من وقت حدوث الانتهاك؛

(د) التأخير في إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية، وعدم وجود إطار زمني للقيام بذلك؛

(ه) انتشار اللجوء إلى العقاب البدني باعتباره وسيلة مقبولة على نطاق واسع لتأديب الأطفال في المدرسة والبيت؛

(و) التراكم الكبير لقضايا العنف ضد النساء والفتيات في نظام المحاكم؛

(ز) محدودية عدد المآوي التي تديرها الدولة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والجنسي؛

(ح) عدم وجود بيانات عن حالات العنف ضد النساء والفتيات التي جرى التحقيق فيها والتي أفضت إلى محاكمات، وعن العقوبات التي أُنزلت بالجناة في الدولة الطرف، مصنفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني.

٢٤ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35، وتمشيا مع الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بخصوص القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في الأوساط الخاصة والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي والاغتصاب، والقضاء عليه، وتقييم الحالات المبلغ عنها من الجرائم المرتكبة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وتكثيف الجهود الرامية إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والتصورات الثقافية التي تبيح التسامح مع العنف الجنساني بوصفه مقبولا من الناحية الثقافية؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون الشامل المتعلق بالعنف الجنساني ، ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الجنساني ، وذلك تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٥ للجنة؛

(ج) القيام، دون تأخير، باعتماد ما أُدخل على قانون الجرائم الجنسية من تعديلات تجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي، وإلغاء جميع القيود الزمنية المنصوص عليها في مشروع تعديل قانون الجرائم الجنسية فيما يتعلق بالحق في رفع الشكاوى المتصلة بالاغتصاب الزوجي، وإنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية؛

(د) إدراج حظر، في القانون وفي الممارسة العملية، للعقاب البدني المفروض على الفتيات في المدرسة والبيت وتعزيز برامج التوعية من أجل تعزيز الأشكال غير العنيفة لتربية وتأديب الأطفال؛

(ه) كفالة التحقيق الفعّال في حالات العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات ومحاكمة مرتكبيه، وتناسب العقوبات المفروضة على الجناة مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(و) توفير برامج إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القانون على التنفيذ الصارم للقوانين التي تجرّم العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وعلى الأساليب والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل استخدامها في التعامل مع النساء والفتيات ضحايا ذلك العنف؛

(ز) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية والتأهيل للنساء والفتيات ضحايا العنف، بما في ذلك من خلال تعزيز سعة المآوي الموجودة، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المآوي والتأهيل للضحايا، والترويج لتمويلها؛ ‬ ‬ ‬

(ح) جمع بيانات إحصائية عن العنف العائلي والجنسي وغيرهما من أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مصنفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلال العاملات في البغاء

٢٥ - ترحب اللجنة بمختلف المبادرات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وفرقة العمل المعنية بالاتجار بالبشر. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المعروضة على المحكمة والافتقار إلى البحوث المتصلة بالاتجاهات السائدة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات ومدى انتشاره في الدولة الطرف.

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) بناء قدرات السلطة القضائية، وموظفي إنفاذ القانون، وشرطة الحدود، والعاملين في الحقل الاجتماعي، وأخصائيي الرعاية الصحية بشأن تحديد ضحايا الاتجار من النساء والفتيات وإحالتهن المبكرة إلى الخدمات الاجتماعية الملائمة والبروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل تلقيهن العلاج؛

(ب) تكثيف جهود إنفاذ قانون (منع وقمع) الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٨، وزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج اللجنة المشتركة بين الوزارات وفرقة العمل الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، والتعجيل بإنشاء أمانة عامة تعنى بالاتجار بالبشر، مع الاستفادة من مهنيين مدربين للاضطلاع بولاية هذه الهيئات على نحو فعال؛

(ج) إجراء دراسة من أجل وضع خط أساس للاتجاهات السائدة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات ومدى انتشاره في الدولة الطرف .

٢٧ - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تجريم البغاء من خلال قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي، وعدم وجود معلومات عن ظاهرة وانتشار النساء اللاتي يمارسن البغاء في الدولة الطرف، مما يؤثر بالتالي عليهن، فضلا عن عدم وجود معلومات عن برامج للإقلاع عن البغاء للنساء الراغبات في ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدد الأطفال الذين يستغلون في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك في سياق السياحة.

٢٨ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 26) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم البغاء؛

(ب) التصدي للأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء من خلال توفير فرص تعليمية للنساء المعرضات لخطر استغلالهن في البغاء، وإتاحة فرص بديلة مدرّة للدخل لهن، ولا سيما الفتيات من الأسر الفقيرة اللاتي يجبرن على ممارسة البغاء لتوفير دخل للأسرة، وبرامج الإقلاع عن البغاء للنساء الراغبات في ذلك، بما في ذلك استراتيجيات إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، بما في ذلك في سياق السياحة، وتوعية الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بقطاع السياحة بالأطفال ولا سيما الفتيات العاملات في الأنشطة المتصلة بالسياحة المعرضات لخطر الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٩ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وبخاصة في مناصب صنع القرار، الأمر الذي يمكن أن يعزى جزئيا إلى المواقف الأبوية، والافتقار إلى تدابير من قبيل نظام الحصص القانونية أو نظام التكافؤ في التعيينات السياسية، ومحدودية فرص الوصول إلى الشبكات السياسية، وعدم كفاية برامج بناء قدرات النساء في مجال المهارات القيادية والسياسية.

٣٠ - ووفقا للتوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 28) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف وجداول زمنية محددة من أجل تعزيز مشاركة النساء على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات، وتهيئة الظروف اللازمة لبلوغ هذه الأهداف، من قبيل تطبيق نظام الحصص القانونية؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان المساواة بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الواقع داخل الأحزاب السياسية، وتشجيع النساء على الترشح للانتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) توفير المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو الساعيات إلى تولي مناصب عامة؛

(د) رفع الوعي لدى الساسة ووسائط الإعلام وقادة الكنائس وعامة الجمهور من أجل كفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل.

الجنسية

٣١ - تحيط اللجنة علما بإعلان الدولة الطرف، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، تعديل قانون الجنسية في جزر البهاما لضمان تمتع المرأة في جزر البهاما بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال. بيد أنها تأسف لفشل الاستفتاءين اللذين أُجريا في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٦ في تغيير الدستور من أجل تمكين المرأة في جزر البهاما من نقل جنسيتها إلى أولادها على قدم المساواة مع الرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الأطفال عديمي الجنسية في جزر البهاما، بمن فيهم الأيتام المتحدرون من والدين هما نفساهما عديما الجنسية أو مجهولا الجنسية، لا يمكنهم تطبيق مبدأ حق الدم ولا مبدأ حق الأرض من أجل الحصول على جنسية، وإزاء الافتقار إلى معلومات أو إحصاءات عن النساء والفتيات العديمات الجنسية في الدولة الطرف.

٣٢ - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 30) والتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الساسة والجمهور العام بالحاجة إلى تعديل الدستور من أجل إلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة في مسائل الجنسية؛

(ب) تعديل قانون الجنسية لعام ١٩٧٣ في جزر البهاما لإدراج أحكام تسمح للرجل والمرأة في جزر البهاما بنقل جنسيتهما إلى الأطفال على قدم المساواة واتخاذ المزيد من الخطوات التشريعية لكفالة تمكن النساء في جزر البهاما من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن غير البهاميين، تماشيا مع المادة ٩ من الاتفاقية؛

(ج) استحداث إجراء لكشف حالات انعدام الجنسية من أجل تحديد الأشخاص عديمي الجنسية من النساء والأطفال، بمن في ذلك الأيتام لوالدين هما نفساهما عديما الجنسية أو مجهولا الجنسية، وتوفير الحماية لهم في الدولة الطرف، بما يشمل تمكينهم من الاستفادة من عملية تجنيس مبسّطة قبل بلوغ سن ١٨ عاما.

التعليم

٣٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز فيما يتعلق بتيسير حصول الفتيات على التعليم وإعادة تشكيل وكالة التدريب الوطنية في عام ٢٠١٧. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الفتيات على تعليم جيد، لا سيما الفتيات في الجزر الخارجية (Family Islands) وفي المجتمعات المحلية المحرومة، بمن فيهن الفتيات المنحدرات من أصول هايتية، ولتحسين نوعية التعليم، لا سيما في المدارس العامة؛

(ب) التأخير في عمليتي تنقيح قانون التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، اللتين استهدفتا تحسين معالجة مسألة المساواة بين الجنسين؛

(ج) ارتفاع نسبة النساء والفتيات في ميادين الدراسة التي تُستهدف بها الإناث عادةً وانخفاض مستوى تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي برنامج هيئة التدريب التقني؛

(د) إلحاق الفتيات الحوامل بمدارس خاصة تديرها ” المؤسسة المعنية بإتاحة الحصول على التعليم المستمر “ لتجنب الوصم، وعدم وجود تدابير عملية لضمان عودتهن إلى المدارس وبقائهن فيها بعد الولادة؛

(ه) محدودية إمكانية حصول الفتيات ذوات الإعاقة على تعليم شامل للجميع.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الفتيات في الجزر الخارجية والمجتمعات المحرومة، بمن فيهن الفتيات المنحدرات من أصول هايتية، على تعليم جيد في المستويين الابتدائي والثانوي، على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ب) التعجيل بتنقيح قانون التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، بهدف تحسين معالجة مسألة المساواة بين الجنسين؛

(ج) القضاء على القوالب النمطية السلبية والعقبات الهيكلية التي تعترض تسجيل الفتيات في ميادين التعليم غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإسداء المشورة المهنية للفتيات بشأن المسارات المهنية غير التقليدية؛

(د) اعتماد سياسة لضمان بقاء النساء والفتيات الحوامل في المدارس خلال فترة الحمل، وعودة الأمهات الشابات إلى المدرسة بعد الولادة لمواصلة تعليمهن؛

(ه) اتخاذ تدابير لوضع استراتيجية للتعليم الشامل لجميع الفتيات ذوات الإعاقة.

العمالة

٣٥ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية تمكِّن اللجنة من إجراء تقييم كامل للتقدم المحرز بشأن المساواة بين الجنسين في مجال العمالة. ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء التشريعات التي تحد من تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، والأحكام المتعلقة بالحق في إجازة الأمومة، التي لا توفر هذين الحقين وحمايتهما بما يتماشى مع الاتفاقية. ويساورها القلق على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) الارتفاع غير المتناسب في معدل البطالة في صفوف النساء، على الرغم من ارتفاع مستوى تعليمهن مقارنةً بالرجال، واستمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، وتركُّز النساء في وظائف متدنية الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) الكم الكبير من العمل غير المدفوع الأجر وغير المعترف به الذي تقوم به المرأة، ولا يؤهلها للحصول على استحقاقات التقاعد وغيرها من الاستحقاقات المتصلة بالعمل؛

(ج) عدم توافر معلومات بشأن تدابير التنفيذ العملية القائمة فيما يتعلق بالأحكام القانونية، بما في ذلك الفصل 99 من القانون البرلماني لجزر البهاما والقانون المتعلق بالجرائم الجنسية وجرائم العنف العائلي، اللذان يحظران التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل؛

(د) قلة الفرص المتاحة للنساء ذوات الإعاقة للمشاركة في سوق العمل؛

(ه) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بمدى التفاوت بين الجنسين في مجال العمالة وبالوضع الهش للعاملات المنزليات، اللائي لا تتوفر لكثير منهن إمكانية الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية بالقدر الكافي ويتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل.

٣٦ - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 34) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات ملائمة تكفل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل وتعديل الأحكام المتعلقة بالحق في إجازة الأمومة لكفالة هذين الحقين وحمايتهما بما يتماشى مع الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بفترة الإجازة الإلزامية لمدة ستة أسابيع بعد الولادة، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجل إرضاع الأطفال أو استدرار الحليب لهم، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تمكّن المرأة من أن تصبح مستقلة من الناحية الاقتصادية، بسبل منها توعية أرباب العمل والنقابات في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في مجال التوظيف، وتشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي، بسبل منها توفير التدريب المهني والتقني؛

(ج) ضمان أن النساء اللواتي يؤدين أعمالاً غير مدفوعة الأجر يصبحن مؤهلات لاستحقاقات التقاعد وغيرها من الاستحقاقات المتصلة بالعمل، خاصة بعد التقاعد؛

(د) ضمان الإنفاذ الفعال للأحكام القانونية، بما في ذلك الفصل 99 من القانون البرلماني لجزر البهاما والقانون المتعلق بالجرائم الجنسية وجرائم العنف العائلي، اللذان يحظران التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل؛

(هـ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل؛

(و) اعتماد استراتيجية لحماية العاملات المنزليات، بما في ذلك إنفاذ تفتيش العمل، والتصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام ٢٠١١ (رقم ١٨٩) لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

الصحة

٣٧ - تعرب اللجنة عن القلق بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تثقيف شامل يتناسب مع العمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول للفتيات والفتيان، والافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة؛

(ب) عدم الاتساق بين سن قبول المعاشرة، وهي ١٦ عاما، والسن التي يُسمَح فيها بتوفير وسائل منع الحمل وغيرها من الخدمات الصحية دون موافقة الوالدين، وهي ١٨ عاما؛

(ج) القيود المشددة المفروضة على الإجهاض المباح، مما قد يدفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني؛

(د) ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم حالات الوفاة والاعتلال بين الأمهات، بما في ذلك الأثر المحتمل الذي يمكن أن يخلفه الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون على معدل وفيات الأمهات؛

(هـ) ارتفاع معدل الحالات المشخصة حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء؛

(و) الافتقار إلى الخدمات المتخصصة، لا سيما فحص حالات سرطان الثدي وعلاجها وخدمات الصحة العقلية، خاصة في الجزر الخارجية.

٣٨ - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 36) وتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين المناهج المدرسية وحملات التوعية العامة تثقيفا ملائما للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وتدريب المدرسين وغيرهم من المهنيين على تنفيذ تلك الاستراتيجيات وحملات التوعية؛

(ب) ضمان تمكن الفتيات بدءا من عمر ١٦ عاما، بمن فيهن ساكنات الجزر الخارجية، من الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بحرية وبالقدر الكافي؛

(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وإباحته في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوهات الشديدة للجنين وإتاحة إمكانية حصول النساء على رعاية عالية الجودة بعد الإجهاض، لا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع معدل وفيات الأمهات والتصدي للعوامل التي تزيد وفياتهن، مثل الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون، من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك إتاحة المرافق وتوفير مساعدة طبية يقدمها موظفون مدربون؛

(ه) تنفيذ استراتيجيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما سياسات وقائية، وخط أساس لتحديد مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما في أوساط الفئات المعرضة للخطر، وخاصةً الفئات السكانية دون سن ٢٥ عاما، وتشجيع النساء العاملات في البغاء على استخدام الرفالات وكفالة تمكنهن من الحصول على رعاية صحية كافية ومحترمة؛

(و) تحسين فرص حصول المرأة على خدمات الصحة العقلية والخدمات المتخصصة لسرطان الثدي في الدولة الطرف، وتوفير التدريب للعاملين في المجالين الطبي والصحي من أجل الكشف المبكر عن الأمراض العقلية وسرطان الثدي، بما في ذلك في الجزر الخارجية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء يعانين مستوى من الفقر غير متناسب مع الرجال، وأن برنامج التجديد والإلهام والإدامة والتمكين، الذي أُطلق في عام ٢٠١٥، بهدف تخفيض عدد المواطنين الذين يعيشون عند خط الفقر أو تحته في جزر البهاما، عُلِّق في عام ٢٠١٧. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن التدابير الجديدة المتخذة لإحداث تعديلات هيكلية في الاستراتيجيات الإنمائية للدولة الطرف، وبشأن سياسات تحرير التجارة وآثارها على النساء، والبرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر لدى أكثر فئات النساء حرمانا، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة.

٤٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر وقف برنامج التجديد والإلهام والإدامة والتمكين على المرأة، ونشر نتائج التقييم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالتأكد من عدم تعرُّض النساء المعوزات لأي آثار سلبية نتيجة وقف البرنامج والاستعاضة عنه ببرنامج جديد مناسب للتحويلات النقدية يركز على تقديم المساعدة إلى الفئات المحرومة من النساء والفتيات، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد برامج رامية إلى التخفيف من حدة الفقر بين أشد الفئات حرمانا من النساء، واعتماد منظور جنساني في تدابير التنفيذ، في سياق التعديلات الهيكلية وتحرير التجارة، وتقييم أثرها على المرأة. وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف، تمشيا مع التزاماتها خارج إقليم الدولة، من أن سياساتها المالية والضريبية لا تؤثر سلبا على حقوق المرأة والجهود الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

المرأة الريفية

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع المجحف للمرأة في الجزر الخارجية فيما يتعلق بإمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، لا سيما التعليم العالي، وكذلك على العدالة والعمل وفرص تنمية المهارات والتدريب، وإدارة الأراضي الزراعية، والفرص المدرة للدخل.

٤٢ - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣٤ (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي الدولة الطرف بتعزيز مشاركة المرأة في الجزر الخارجية في عمليات صنع القرار، وإمكانية حصولها على الرعاية الصحية عالية الجودة والتعليم والعدالة والعمل وفرص تنمية المهارات والتدريب، وإدارة الأراضي الزراعية، والفرص الجديدة المدرة للدخل.

الفئات المحرومة من النساء

المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

٤٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بتعزيز التعاون الإقليمي بشأن حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، الذي تجلى في استضافة مشاورات الهجرة في منطقة البحر الكاريبي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وتحيط اللجنة علما أيضا بوجود الفريق العامل المعني بالهجرة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع محدد، يتضمن بعدا جنسانيا ، ينظم عمليات اللجوء وطلب اللجوء؛

(ب) احتجاز طالبات اللجوء، بمن فيهن ذوات الأطفال؛

(ج) عدم وجود برامج تستهدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرات والنساء ذوات الأصول الهايتية واللاجئات وطالبات اللجوء في الدولة الطرف؛

(د) حالة طالبات اللجوء والمهاجرات والنساء ذوات الأصول الهايتية غير الحاملات لوثائق هوية أو جوازات سفر وطنية، اللاتي لا يبلغن عن انتهاك حقوقهن، بما في ذلك العنف الجنساني ، إلى السلطات، بسبب الخوف من الترحيل.

٤٤ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 32، توصى اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع محدد، يتضمن بعدا جنسانيا ، ينظم عمليات اللجوء وطلب اللجوء؛

(ب) تطبيق نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في استقبال طالبات اللجوء والنظر في طلبات اللجوء للتأكد من حماية هؤلاء النساء من الاستغلال والانتهاك أثناء احتجازهن وتمكنهن من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأخرى المناسبة؛

(ج) اتخاذ تدابير بديلة أقل تشددا عند التعامل مع طالبات اللجوء أو طالبات الحصول على مركز اللاجئ أو اللائي دخلن البلد بصورة غير نظامية، وأطفالهن، وعدم استخدام الاحتجاز إلا كسبيل أخير؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات والنساء المنحدرات من أصول هايتية من أجل القضاء على الأسباب التي تعرضهن لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والعنف، بما في ذلك العنف العائلي، وإتاحة حصولهن على الخدمات الأساسية، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات؛

(ه) كفالة اتباع نهج يراعي المنظور الجنساني في معالجة طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات وتوفير استشارات قانونية مجانية للاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات بشأن الإجراءات المتاحة للحصول على مركز قانوني في الدولة الطرف والوثائق المرتبطة بالجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - يساور اللجنة القلق لأن المادة ٥٠ من قانون الزواج تحدد سنا دنيا للزواج هي ١٥ عاما وتسمح بمنح استثناءات لزيجات تتراوح الأعمار فيها بين ١٣ و ١٥ عاما. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود أحكام قانونية تنظم علاقات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم إحراز تقدم يُذكر في إرساء نظام موحد للمحاكم وإنشاء محكمة أسرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قلقة لأن الأمهات، لا سيما الأمهات العازبات، يتحملن عبئا غير متناسب في رعاية الأطفال بسبب عوامل ثقافية وعدم وجود آلية إنفاذ لدفع نفقات إعالة الطفل.

٤٦ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BHS/CO/1-5 ، الفقرة 38) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة فرض سن 18 عاما سنا دنيا للزواج في القانون والممارسة، دون استثناء؛

(ب) إعادة النظر في النظام القانوني الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، بغرض توسيع نطاق الأحكام القانونية السارية لتشمل الأزواج الذين يعيشون في حالات اقتران بحكم الواقع؛

(ج) التعجيل بإنشاء نظام موحد للمحاكم، تتوفر فيه محاكم للأسرة وخدمات دعم السبل البديلة لحل المنازعات، وفقا لتوصيات لجنة نظام محاكم الأسرة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لإنشاء وتفعيل نظام موحد للمحاكم ضمن إطار زمني واضح؛

(د) تعزيز جهود تثقيف الوالدين الموجهة نحو الآباء والأسر وعامة الجمهور بهدف تعزيز المسؤولية المشتركة للوالدين معا فيما يتعلق برعاية الأطفال وإعالتهم، واستعراض التشريعات والإجراءات المتعلقة بإعالة الطفل والتصدي للتحديات على وجه السرعة لضمان تلقي الأمهات العازبات نفقات إعالة الطفل في الوقت المناسب.

تأثير تغير المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

٤٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن النساء يشغلن مناصب عليا في الوكالة الوطنية لتدبي الطوارئ وأن تقييما جنسانيا أُجري في أعقاب إعصار ماثيو. إلا أن اللجنة تذكِّر بقابلية الدولة الطرف للتضرر من التغيرات البالغة في البيئة والمناخ والكوارث الطبيعية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تتضرر بصورة غير متناسبة من تغير المناخ والكوارث المتصلة بالمناخ، وأنه يمكن عمل المزيد من أجل إدراج الاحتياجات الخاصة للنساء، لا سيما الفئات الضعيفة منهن، في الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها.

٤٨ - وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات فيما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وإدارة مراحل ما بعد الكوارث وتغير المناخ؛

(ب) التأكد من استخدام نتائج التقييم الجنساني الذي أُجري في أعقاب الأعاصير الأخيرة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المقبلة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى، واستناد جميع السياسات والبرامج إلى تحليل جنساني شامل، ومراعاتها الاحتياجات الخاصة للنساء، بما في ذلك الفئات الضعيفة منهن.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٤٩ - ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف، أثناء الحوار، أنها تعتزم التصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

تعميم الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذاً تاماً.

المساعدة التقنية

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٣ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 16 (د) و 24 (ب) و 26 (ب) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).