* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لبلجيكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لبلجيكا (CEDAW/C/BEL/8) في جلستيها 1917 و 1918 (CEDAW/C/SR.1917 و CEDAW/C/SR.1918)، المعقودتين في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن الذي أعدته استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/BEL/QPR/8). وتثمِّن أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/BEL/CO/7/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة خطيًّا ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويًا أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفدًا من قطاعات متعددة، ترأسه الممثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، مارك بيكستين دي بويتسويرف ، وضم المندوب العام للحكومة الفلمندية ، والمبعوث العام لوالونيا - بروكسل، وممثلين عن الخدمة العامة الاتحادية لشؤون التوظيف، والخدمة العامة الاتحادية لشؤون العدالة، والخدمة العامة الاتحادية لشؤون الضمان الاجتماعي، والخدمة العامة الاتحادية للشؤون الداخلية، ممثَّلةً بمكتب الهجرة، والحكومة الفلمندية ، واتحاد والونيا - بروكسل، ومعهد المساواة بين المرأة والرجل، وممثلين آخرين للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2014 في التقرير السابق للدولة الطرف، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المؤرخ 4 شباط/فبراير 2020 الذي ينص على تعديل القانون المؤرخ 10 أيار/ مايو 2007 بشأن مكافحة التمييز بين المرأة والرجل، مضيفًا الخصائص التالية في ما يتعلق بحظر التمييز: الخصائص الجنسية، والرضاعة الطبيعية، والتبني، وتسهيل الإنجاب، والأبوة، والأمومة المشتركة؛

(ب) القانون المؤرخ 12 أيار/مايو 2019 الذي أنشئ بموجبه معهد اتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛

(ج) القانون المؤرخ 22 أيار/مايو 2019 بشأن الاتجار بالأعضاء البشرية ومبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذي ينص على أنه لا يمكن لضحايا الاتجار التعرض للعقوبة على الأفعال التي يرتكبونها كنتيجة مباشرة لاستغلالهم؛

(د) القانون المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 الذي ينص على الإنهاء الطوعي للحمل، وإلغاء اختبار الإجهاد، وحذف الإجهاض من قانون العقوبات؛

(هـ) القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2018 الذي ينص على مكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية؛

(و) القانون المؤرخ 30 آذار/مارس 2017 الذي ينص على تعديل المادة 61/2 من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، بشأن دخول المواطنين الأجانب إلى إقليم البلد وإقامتهم واستيطانهم وترحيلهم، فقد منح، في إطار إجراءات التصدي للاتجار بالأشخاص، تراخيص بالإقامة المؤقتة عوضًا عن توجيه أوامر بمغادرة الإقليم؛

(ز) القانون المؤرخ 31 أيار/مايو 2016، المكمل لتنفيذ الالتزامات الأوروبية إزاء الاستغلال الجنسي للأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالأشخاص، والمساعدة في الدخول والعبور والإقامة بصورة غير مشروعة، والذي ينص على توسيع قائمة الظروف المشدِّدة، وفرض عقوبات أشد على المتجرين، وتجريم الشروع في الاتجار، وتمديد فترة التقادم إلى 18 سنة بالنسبة للجرائم المتصلة بالاتجار، وتعزيز الحماية المقدمة لضحايا الاتجار.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد أو صياغة ما يلي:

(أ) خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2015-2019، في عام 2015، وخطة عمل وطنية جديدة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني للفترة 2021-2025، في عام 2021؛

(ب) خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2015-2019، في عام 2015، وخطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2021-2025، في عام 2021؛

(ج) خطة عمل مشتركة بين مقاطعات الاتحاد لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للفترة 2018-2019، وخطة عمل اتحادية لجعل بلجيكا صديقة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للفترة 2021-2024، في عام 2021؛

(د) خطة اتحادية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للفترة 2015-2019، في عام 2015، وخطة اتحادية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للفترة 2020-2024، في عام 2020؛

(هـ) خطة خمسية للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعنوان ” المرأة في المجال الرقمي، وهي عبارة عن استراتيجية وطنية وشاملة لعدة قطاعات للفترة 2021-2026 “ ، في عام 2021؛

(و) المؤتمر المشترك بين الوزارات المعني بحقوق المرأة لتعزيز التعاون فيما بين مختلف مستويات الحكومة ورصد العمل ذي الصلة على أعلى مستوى سياسي، في عام 2019؛

(ز) لجنة تقييم في الخدمة العامة الاتحادية لشؤون العدالة لتقييم التشريعات الاتحادية المعنية بمكافحة التمييز، في عام 2016.

6 - وتحيّي اللجنة أيضا الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، لقيامها بالتصديق على الصكوك التالية: ‬

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2016؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في عام 2015.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة في بلجيكا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان الاتحادي وبرلمانات المقاطعات في بلجيكا، إلى أن تتخذ، وفقا لولاياتها، الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارًا من الآن ولغاية موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي

9 - ترحب اللجنة بإنشاء فريق عامل يضم 12 عضوا من أعضاء المجلس الوزاري للمؤتمر المشترك بين الوزارات المعني بحقوق المرأة، وبالتدابير والممارسات المعتمدة أثناء جائحة كوفيد-19 للتخفيف من أثرها على تمتع المرأة بحقوقها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وحماية ضحاياه، ومقاضاة مرتكبيه، والتدابير الرامية إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والاستقلال الاقتصادي للمرأة. غير أن اللجنة تود توجيه انتباه الدولة الطرف إلى أهمية استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 بالنسبة لتمتع المرأة بحقوقها.

10 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة أوجه التفاوت القائمة منذ وقت طويل بين المرأة والرجل وتجديد الزخم تحقيقًا للمساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صلب استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، تمشيًا مع أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) كفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق خطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) كفالة المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة والمهمشة، في تصميم وتنفيذ برامج التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(د) كفالة استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز، بما يشمل تقديم الدعم المالي لهن نظير اضطلاعهن بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجال الرعاية، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

إبراز الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن الاتفاقية مدرجة في إطار برامج جامعية محددة لدرجة الماجستير، وأنها مدرجة أيضا، منذ عام 2020، في إطار برامج إلزامية لبناء القدرات لدى القضاة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة غير معروفة على نطاق واسع، ولا يُحتج بها في المحاكم؛

(ب) أن قرارات المحاكم في الدولة الطرف لا تتضمن إشارات إلى أحكام الاتفاقية.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بصورة منهجية للمسؤولين الحكوميين، والقضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وسائر موظفي إنفاذ القانون، والمحامين.

(ب) اتخاذ الخطوات الرامية إلى توفير ضمانات قانونية كافية، في التشريعات والممارسة العملية، لكفالة توفير الحماية الكاملة في نظامها القانوني المحلي للحقوق المكرسة في الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - تحيط اللجنة علمًا بالتعديلات التي أدخلت على القانون القضائي في ما يتعلق بالمعونة القضائية، في عامي 2016 و 2020. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن معايير الأهلية للحصول على المعونة خاضعة لقيود شديدة وأن إجراءات الحصول عليها أصبحت أكثر تعقيدا. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) أن الشكاوى لا تسجَّل دائما من طرف الشرطة، التي لا تستطيع دائما إبلاغ الضحايا بحقوقهن أو إحالتهن إلى الخدمات المختصة؛

(ب) العقبات الكأداء أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء التي تواجهها النساء المهاجرات ضحايا العنف الجنساني ، ولا سيما اللواتي لا يحملن تصاريح بالإقامة، خوفًا من الترحيل، والنساء ذوات الإعاقة.

14 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تكفل الدولة الطرف تحديد معايير الأهلية للحصول على المعونة القضائية وخدمات الدفاع العام بالاستناد إلى الدخل الحقيقي للمرأة أو أصولها المتاحة، وأن يكون الإجراء المتعلق بالحصول على المعونة متاحا ومستداما ويراعي احتياجات المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة قيام الشرطة دائمًا بتسجيل جميع الشكاوى وكفالة حصول الشرطة على التدريب الكافي بشأن العنف الجنساني ضد المرأة والخدمات المتخصصة التي تقدَّم للضحايا؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة العقبات الكأداء أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء التي تواجهها جميع النساء، بمن فيهن النساء اللواتي لا يحملن أوراقا رسمية والنساء ذوات الإعاقة، من خلال كفالة توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن، وخدمات الترجمة الشفوية، ومنح تصاريح بالإقامة طوال فترة الإجراءات القضائية للضحايا اللواتي لا يحملن أوراقا رسمية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة أن معهد المساواة بين المرأة والرجل يضطلع بالمسؤولية عن تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الاتحادي، ورصد سياسات المساواة بين الجنسين في مجال العمالة وغيره من المجالات. وترحب بإطلاق المؤتمر المشترك بين الوزارات المعني بحقوق المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2019، لتعزيز التعاون فيما بين مستويات الحكومة ورصد الإجراءات المتخذة على أرفع مستوى سياسي؛ وباعتماد الخطة الاتحادية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للفترة 2015-2019، التي مُدِّدت لتغطي الفترة 2020-2024، وهي تشمل الالتزام بدمج بُعدٍ جنساني في مختلف السياسات الحكومية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن إدماج منظور جنساني في السياسات الاتحادية لا يزال يشكل تحديا، وأن تقارير التقييم التي تتناول أثر مشاريع القوانين على حالة المرأة ( ” الاختبار الجنساني “ )، التي تُدرَج في تحليل أولي للأثر لتقديمه إلى مجلس الوزراء، تقوم بإعدادها الإدارات الحكومية المعنية التي تصوغ مشاريع القوانين، ولذا فإنها تتفاوت في تقاريرها من حيث درجة الإحكام.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آلية رصد واضحة وقوية وتتسم بالكفاءة من أجل تحسين التنسيق على جميع المستويات، ولا سيما فيما بين الكيانات الاتحادية؛ وإجراء تقييم منهجي، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، للخطة الاتحادية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني للفترة 2020-2024 من أجل تقييم فعاليتها وأثرها الملموس على حقوق المرأة ودورها القيادي بما يتماشى مع رؤية 2030؛ وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها؛

(ب) تعزيز بناء قدرات الهيئات التشريعية على مواءمة منهجية ومعيار التقييمات التي تتناول أثر مشاريع القوانين على الجنسين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ 12 أيار/مايو 2019 القاضي بإنشاء معهد اتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، يكفل التغطية الكاملة لقضايا حقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي. غير أنها تلاحظ أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تُعتمد بعدُ وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

18 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تكليف المعهد الاتحادي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بولاية لتلقي الشكاوى والالتماسات الفردية والنظر فيها؛ وامتثاله لمبادئ باريــس. وتوصي اللجنة أيضا بأن تيسر الدولة الطرف طلب المعهد للحصول على الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأن تزوده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛ وأن تشجعه على التعاون مع منظمات المجتمع المدني النسائية.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف توفر نظمًا للحصص وتشجع على اتخاذ إجراءات إيجابية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإفادة الناس من الفئات المحرومة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد في الفترة المشمولة بالتقرير أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في مراكز صنع القرار والمراكز القيادية في الحياة السياسية والاقتصادية، أو تدابير لفائدة النساء من الفئات المحرومة، من قبيل المهاجرات، بمن فيهن النساء اللواتي لا يحملن أوراقا رسمية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

20 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في مراكز صنع القرار والمراكز القيادية في الحياة السياسية والاقتصادية، أو في أي مجال آخر تظل فيه المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، مع وضع أهداف ونقاط مرجعية محددة زمنيًا، وفرض جزاءات في حالة عدم الامتثال؛

(ب) تحديد وإنفاذ ” إجراءات إيجابية “ لفائدة المرأة في السياسات العامة القطاعية الحالية واللاحقة تستهدف الفئات السكانية المحرومة (من قبيل المهاجرين والروما والأشخاص ذوي الإعاقة)، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية

21 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز الجنساني في الأماكن العامة والقضاء على التنميط الجنساني التمييزي، بما في ذلك إذكاء الوعي بهدف التخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع. وتحيط علمًا كذلك بصدور قراريْ إدانة مؤخرا في إطار القانون المؤرخ 22 أيار/مايو 2014 الذي ينص على مكافحة التحيز الجنساني في الأماكن العامة، والزيادة الكبيرة في عدد التقارير المتعلقة بارتكاب أعمال تحيز جنساني، التي ارتفعت من 133 تقريرًا في عام 2017 إلى 625 1 تقريرًا في عام 2019. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ استراتيجية شاملة تهدف إلى التخلص من القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة.

22 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة، تُخصَّص لها ميزانية وتُوضع لها أهداف وغايات محددة زمنيًا، بهدف التخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع.

الممارسات الضارة

23 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من التشريعات القائمة والتدابير المتخذة، لا تزال هناك ممارسات ضارة ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية لرصد التقدم المحرز في حماية النساء والفتيات من الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(ب) لا يزال التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، يشكل ممارسة واسعة الانتشار وشرطا تفرضه بعض المؤسسات؛

(ج) يتعرض أحيانًا الأطفال ممن ولدوا ولديهم صفات الجنسين لتدخلات طبية باضعة ولا رجعة فيها تهدف إلى تحديد جنس للمولود؛

(د) الافتقار إلى بيانات وتدابير لمكافحة سفاح القربى الذي لا يزال يُنظر إليه على أنه من المحرمات في المجتمع.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بناء القدرات لدى القضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وأمناء السجلات المدنية، وموظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي وغيره من التشريعات التي تحظر الزواج القسري بغية كفالة التحقيق على نحو فعال في قضايا الزواج القسري ومقاضاة مرتكبيه، وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة؛ وإذكاء الوعي لدى الزعماء الدينيين وجاليات المهاجرين وعامة الجمهور بشأن الصبغة الإجرامية لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛ واشتراط تسجيل واقعة الزواج في السجل المدني قبل إقامة حفل الزفاف الديني؛ وتقييم أثر التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات من الممارسات الضارة ومكافحة هذه الممارسات؛

(ب) كفالة عدم تعقيم النساء ذوات الإعاقة، في الممارسة العملية، ولا سيما ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتقديم برامج تدريبية لهن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك منع الانتهاك الجنسي، في أشكال ميسرة ومكيفة تبعًا لاحتياجاتهن الخاصة؛

(ج) وقف ممارسة التدخلات الطبية التي لا رجعة فيها، ولا سيما العمليات الجراحية على الأطفال من حاملي صفات الجنسين؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإذكاء الوعي بالانتهاك الجنسي داخل الأسرة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك سفاح القربى، ومنعه ومكافحته، مع كفالة حصول الضحايا على الرعاية المناسبة والجبر الفعال عن الضرر الحاصل، وكذلك رصد التنفيذ الكامل للإصلاح القانوني الأخير المتعلق بسفاح القربى.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتصديق في عام 2016 على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وباعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني للفترة 2021-2025. وتحيط علمًا كذلك باعتماد تعميم جديد COL15/2020 بشأن تقييم مخاطر العنف العائلي؛ وتنقيح التعميم COL 04/2006 المتعلق بالسياسات الجنائية، في عام 2015، بشأن القواعد الواجب تطبيقها لمواجهة حالات العنف العائلي؛ وتعديل التشريع المتعلق بحظر الإقامة المؤقت في المسكن على مرتكبي العنف العائلي، من أجل تيسير تطبيقه (القانون المؤرخ 5 أيار/مايو 2019 الذي ينص على أحكام شتّى في المسائل الجنائية)؛ واتخاذ تدابير لتعزيز خدمات دعم الضحايا. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق قلة عدد الأماكن المتاحة في مرافق الإيواء لضحايا العنف الجنساني في الدولة الطرف؛ وانخفاض تمويل السياسات الموجهة نحو مكافحة العنف ضد المرأة؛ والافتقار إلى بيانات إحصائية شاملة ومحدثة عن مدى انتشار العنف الجنساني في الدولة الطرف.

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتمشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة توفير الملاجئ الميسرة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني وتمويلها على نحو كاف، وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية، والتدريب والتعليم على المهارات؛

(ب) تخصيص التمويل الكافي لتنفيذ خطة العمل لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ورصد الخطة وتقييمها بانتظام؛

(ج) كفالة الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وتصنيفها حسب العمر، والجنسية، والإعاقة، والعلاقة بين الضحية والجاني.

27 - وتحيط اللجنة علمًا باعتماد تعديلات على قانون العقوبات في 21 آذار/مارس 2022، تُعرِّف العنف الجنسي بأنه ” الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية، والحق في تقرير المصير الجنسي، والأخلاق الحميدة “ . وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف نحو مكافحة العنف الجنسي، ولا سيما توسيع مراكز استقبال ضحايا الاعتداء الجنسي في حزيران/يونيه 2020، التي أقيمت داخل بعض المستشفيات، وهذا ما يتيح لضحايا العنف الجنسي تقديم شكاوى والحصول على خدمات دعم الضحايا في مركز شامل مفتوح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي يواجهن، خارج إطار هذه المستشفيات، حواجز متعددة تحول دون تقديمهن شكاوى، وأن العنف الجنسي ضد الأطفال، بما في ذلك سفاح القربى، لا يزال سائدا في الدولة الطرف. وتلاحظ كذلك أن جرائم قتل الإناث والحمل على الانتحار لم تدرج في عملية الإصلاح الجارية حاليا لقانون العقوبات، وأن منصة رصد قتل الإناث ( Femicide Watch Platform ) سجلت ارتكاب ما لا يقل عن 22 جريمة بحق النساء في عام 2021.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة توفير التمويل المستدام لمراكز استقبال ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ب) استعراض وتقييم التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي بغية كفالة الحماية الكاملة للنساء والأطفال وفقا للمعايير الدولية، وإجراء بحوث عن مختلف أشكال العنف الجنسي، وإعداد إحصاءات موثوقة بشأنها، وتوفير التثقيف والتوعية على نحو شامل ومناسب للعمر في المدارس؛

(ج) كفالة التحقيق على نحو فعال في جميع أعمال العنف الجنسي ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيها، من خلال توفير التدريب المهني الإلزامي والمستمر للقضاة، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، وسائر موظفي إنفاذ القانون، وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة؛

(د) إدراج أحكام واضحة في قانون العقوبات تجرّم قتل الإناث والحمل على الانتحار.

29 - وترحب اللجنة باعتماد القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2018 القاضي بمكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية؛ وتحيط علمًا باعتماد تعميم متعلق بالسياسات الجنائية ( COL 6/2017 ) لتوعية القضاة وضباط الشرطة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتوضيح سياسة الملاحقة القضائية لدى المدعين العامين. وتحيط علمًا كذلك بأنه تم الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي، بما في ذلك إنشاء موقع على شبكة الإنترنت وإطلاق حملة ملصقات للإعلان عن خط المساعدة المجاني 0800/90.901، وإعداد دليل عن العنف الجنساني المرتكب بذريعة ما يسمى ” الشرف “ لفائدة الاختصاصيين في المجالين القانوني والصحي، لتمكينهم من تحديد العلامات التي تدل على وقوع حالات عنف جنساني وإدارة هذه الحالات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ندرة البيانات الإحصائية المصنفة المتعلقة بالقضايا التي تجري المحاكمة فيها بموجب قانون مكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد، أو ما يسمى ” الشرف “ .

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة المرتكب باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وتوخي الصرامة في تنفيذ الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي قانون مكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد، أو ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية؛

(ب) كفالة جمع وتحليل بيانات إحصائية شاملة ومحدثة عن العنف المرتكب باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ ، وتصنيفها حسب العمر، والجنسية، والإعاقة، والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ج) إذكاء الوعي لدى الزعماء الدينيين، والمجتمعات المحلية المستهدفة، والاختصاصيين في المجالين القانوني والصحي، وعامة الجمهور، بالصبغة الإجرامية لأعمال العنف الجنساني المرتكبة ضد المرأة بذريعة ما يسمى ” الشرف “ وأنه لا يمكن التذرع بالقواعد الدينية والعرفية، ومفاهيم ما يسمى ” الشرف “ لتبرير هذه الأعمال.

31 - وتحيط اللجنة علمًا بتعيين ضابط شرطة وقاضي إحالة في كل مقاطعة لمعالجة قضايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وقضايا العنف البدني والنفسي بذريعة ما يسمى ” الشرف “ ، المنصوص عليها في التعميم COL 06/2017 المتعلق بالسياسات الجنائية. وتحيط اللجنة علما بالعديد من المبادرات المتخذة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك إمكانية رفع السرية المهنية في ما يتعلق بأعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ ، المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 458 مكررا )؛ وتشغيل مراكز علاج متعددة التخصصات في اثنين من المستشفيات؛ وإجراء دراسات وتقديرات لمدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف؛ ووضع مدونة في عام 2018، بالتشاور مع نقابة الأطباء، للإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تسمح للأطباء بالتدخل في الحالات التي تثير شكوكًا معقولة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق قلة عدد قضايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي تجري المحاكمة فيها بموجب قانون مكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد، أو ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية.

32 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مقاضاة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وبتوخي الصرامة في تنفيذ الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي قانون مكافحة أعمال العنف المرتكبة باسم الثقافة، أو الأعراف، أو الدين، أو التقاليد أو ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

33 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد القانون المؤرخ 31 أيار/مايو 2016، المكمل لتنفيذ الالتزامات الأوروبية إزاء الاستغلال الجنسي للأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالأشخاص، والمساعدة في الدخول والعبور والإقامة بصورة غير مشروعة؛ والقانون المؤرخ 22 أيار/مايو 2019 بشأن الاتجار بالأعضاء البشرية ومبدأ عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ واعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2021-2025؛ والاضطلاع بأنشطة إذكاء الوعي؛ وتوفير التدريب للاختصاصيين؛ وتمويل ثلاثة مراكز لاستقبال ضحايا الاتجار. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التناقص التدريجي للموارد المخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص المتاحة سواء للموظفين القضائيين أو لدعم الضحايا؛

(ب) الوقف الكلي أو الجزئي لتنفيذ نسبة عالية من الأحكام الصادرة بحق المتجرين المدانين في عام 2020 (55 من أصل 97 حكما)، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك التعريف الفضفاض الذي يقدمه القانون للاتجار بالأشخاص؛

(ج) الافتقار إلى تدابير ملموسة للتصدي لما يسمى بظاهرة ” العشيق “(loverboy) ، التي تستهدف الفتيات؛

(د) مهلة التفكير البالغة 45 يومًا المتاحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار قبل البتّ في مسألة تعاونهن مع السلطات المختصة من عدمه، والتمكن بالتالي من الاستفادة من تدابير الحماية المقدمة لهن ، هي مهلة قصيرة نسبيًا.

34 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التنفيذ الكامل لخطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون مكافحة الاتجار، وكفالة تخصيص الموارد الكافية، ولا سيما للموظفين القضائيين ودعم الضحايا؛

(ب) تعديل تعريف الاتجار الوارد في التشريعات لمواءمته مع التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء التابع لمجلس أوروبا المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة للتصدي لما يسمى ظاهرة ” العشيق “ ، وهي ظاهرة تقع الفتيات القاصرات ضحايا لها؛

(د) النظر في إطالة مهلة التفكير المتاحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، نظرًا لأن ضحايا الاستغلال الجنسي تحديدًا قد يحتجن إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل اتخاذ أي قرار.

35 - تحيط اللجنة علما باعتماد القانون المؤرخ 21 آذار/مارس 2022 الذي ينص على تعديل قانون العقوبات في ما يتعلق بالقانون الجنائي والجرائم الجنسية، الذي يبطل تجريم البغاء. وتحيط علما كذلك بتوفير التمويل العام للبرامج المخصصة للنساء الراغبات في ترك البغاء التي تديرها المنظمات غير الحكومية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الغموض الذي يكتنف القانون الجديد وأثره على تحديد ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء من خارج الاتحاد الأوروبي؛ وعدم وجود تدابير قانونية محددة لتجريم شراء الخدمات الجنسية من الفتيات أو النساء ضحايا الاتجار؛ وتزايد الطلب على البغاء؛ والافتقار إلى معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد منه.

36 - وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف الأسباب الجذرية للبغاء، من قبيل أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، والطلب على البغاء، واتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية النساء، ولا سيما النساء المحرومات، من الاستغلال في البغاء، بسبل منها توسيع نطاق البرامج المخصصة للنساء الراغبات في ترك البغاء وتوفير فرص دخل بديلة لهن. وتوصي كذلك بأن تخضع التشريعات للاستعراض توخيًا لما يلي :

(أ) الوضوح في تحديد الظروف التي يمكن في ظلها تشغيل شخص لأغراض البغاء؛

( ب) تجريم شراء الخدمات الجنسية من الفتيات أو النساء ضحايا الاتجار.

مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

37 - تلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن 41 في المائة من الأعضاء المنتخبين في البرلمان الاتحادي، و 44 في المائة من برلمانيي المقاطعات، و 40 في المائة من الممثلين المحليين المنتخبين في الإقليم الفلمندي وإقليم والون، و 50 في المائة في إقليم بروكسل العاصمة. وتلاحظ أنه بالرغم من أن الحكومة الاتحادية كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 متكافئة في تشكيلها، فقد كانت هناك ثلاث نساء في الحكومة الفلمندية (33,3 في المائة)، وثلاث نساء في حكومة والون (37,5 في المائة)، وثلاث نساء في حكومة بروكسل (37,5 في المائة). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه باستثناء إقليم والون (44,4 في المائة)، لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي شغلن أرفع المناصب الإدارية 11,1 في المائة على الصعيد الاتحادي، و 18,2 في المائة على صعيد الإقليم الفلمندي ، و 28,6 في المائة على صعيد العاصمة بروكسل في عام 2017؛ وأن النسبة المئوية للنساء برتبة سفيرات في السلك الدبلوماسي بلغت 12,4 في المائة في عام 2022؛ وأن نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات العامة المستقلة والشركات المدرجة في البورصة بلغت 26,8 في المائة في عام 2017.

38 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وإلى الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة من قبيل زيادة الحصص ونظم التمثيل التعاقبي في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والتمويل المحدد الأهداف للحملات الانتخابية للمرشحات، ترمي إلى تحقيق التكافؤ في تمثيل المرأة والرجل في المناصب التي تُشغَل بالانتخاب، في برلمانات الاتحاد والأقاليم والجماعات اللغوية؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة من قبيل منح الأفضلية في التوظيف والترقية للمرشحات، ترمي إلى تحقيق تكافؤ الجنسين في المناصب العامة التي تُشغَل بالتعيين، بما في ذلك المناصب في الإدارة العامة والسلك الدبلوماسي والقضاء، ولا سيما على صعيد صنع القرار؛

(ج) الإنفاذ الصارم للتشريعات التي تقتضي من مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والشركات العامة المستقلة ألا يزيد عدد المديرين في تلك المجالس من الجنس نفسه عن ثلثي عددهم ككل؛

(د) النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بمشاركة المرأة على صعيد صنع القرار في الشركات التي لا تشملها التشريعات المتعلقة بالمؤسسات العامة المستقلة والشركات المدرجة في البورصة؛

(هـ) تزويد السياسيات والمرشحات بالتدريب في مجال بناء القدرات على تنظيم الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض، وإذكاء الوعي، بالتعاون مع وسائط الإعلام، في صفوف الساسة، ووسائط الإعلام وعامة الجمهور، بشأن أهمية تكافؤ الجنسين في الحياة السياسية والعامة باعتباره شرطا لتنفيذ حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تنفيذا كاملا ولتحقيق الاستقرار السياسي في الدولة الطرف.

الجنسية

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن بعض النساء حُرِمنَ من جنسيتهن أو تصريح إقامتهن أو جواز سفرهن بسبب إدراج أسمائهن أو أسماء أبنائهن في قواعد البيانات المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته؛

(ب) أن بعض النساء اللواتي لا يحملن أوراقا رسمية عديمات الجنسية، وأن التشريعات في الدولة الطرف لا تنص على الاعتراف بانعدام الجنسية؛

(ج) أن الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين في مناطق النزاع يعيشون في ظروف سيئة، وأنه لا يوجد إجراء واضح لإعادتهم إلى وطنهم.

40 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) توفير ضمانات قانونية وسبل انتصاف فعالة للأفراد الذين ألغيت جنسياتهم أو تصاريح إقامتهم أو جوازات سفرهم بسبب إدراج أسمائهم أو أسماء أقاربهم المقربين في قواعد البيانات المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته؛

(ب) تنظيم منح الجنسية أو التصاريح بالإقامة للأشخاص المعترف بهم بوصفهم عديمي الجنسية؛

(ج) تحديد وتنفيذ إجراء واضح لإعادة الأطفال المولودين لمواطنين بلجيكيين من مناطق النزاع إلى وطنهم، واحترام المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال في جميع الأوقات.

التعليم

41 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحذف التنميط الجنساني التمييزي من الكتب المدرسية والمواد التعليمية؛ واعتماد خطة خمسية للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توفر استراتيجية وطنية وشاملة لعدة قطاعات للفترة 2020-2025؛ وإذكاء الوعي لدى صغار السن من الفتيات والفتيان؛ وإدراج موضوع الجنسانية والعنف الجنساني ضد المرأة في مرحلة التدريب الأساسي للمعلمين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التمييز بين الجنسين في جميع المراحل التعليمية واستمرار النقص في تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، من قبيل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) انخفاض عدد النساء في المناصب الأكاديمية الرفيعة؛

(ج) عدم إتاحة دورات تدريبية منهجية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لمعلمي المرحلة العليا من التعليم الثانوي؛

(د) الافتقار إلى بيانات عن إمكانية حصول الفتيات والنساء من الفئات المحرومة على التعليم، بمن فيهن الفتيات والنساء من طائفة الروما ومن أوساط المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

42 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق النساء والفتيات في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التشجيع على التحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص القانونية، بهدف كفالة تمثيل النساء والرجال على قدم المساواة في المناصب الأكاديمية الرفيعة؛

(ج) كفالة إدراج مواد تثقيفية متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول، تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة للعمر وفي المتناول، في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، من أجل منع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا، بسبل منها تزويد المعلمين في جميع مراحل النظام التعليمي وكافة أرجاء إقليم الدولة الطرف بالتدريب المنهجي في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) تعزيز إمكانية وصول الفتيات والنساء من الفئات المحرومة، بمن فيهن الفتيات من طائفة الروما ومن أوساط المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والفتيات ذوات الإعاقة، إلى التعليم العام في جميع مراحله، وإدراج بيانات إحصائية مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الالتحاق بالدراسة وإكمالها، ومعدلات التسرب من المدارس، والوصول إلى التعليم المهني والجامعي.

العمالة

43 - ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في عام 2015. وتحيط علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التمييز بين الجنسين في سوق العمل وتحسين فرص حصول المرأة على وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا. وتحيط علمًا أيضا باعتماد القانون المؤرخ 15 آذار/مارس 2017 بشأن العمل المناسب والسهل التدبير، الذي يتيح للعمال نظاما للعمل بساعات مرنة؛ وباعتماد خطة إجازة والدية جديدة وإضافية في عام 2018، يمكن بموجبها تخفيض فترة عمل الوالدين بنسبة 10 في المائة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، والتمييز الرأسي والأفقي في سوق العمل، وحصر النساء في العمل بدوام جزئي في القطاعين العام والخاص على السواء؛

(ب) ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة على أساس الحمل والأمومة؛

(ج) قلة عدد حالات التحرش الجنسي في مكان العمل التي جرى التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(د) التقارير المتعلقة باستغلال العاملات المنزليات وإساءة معاملتهن على يد أرباب العمل، واستمرار عدم المساواة في ظروف عملهن مقارنة بغيرهن من العاملات، من حيث الأجور وأوقات الراحة والفراغ، والحد من ساعات العمل وتقييد الحصول على الحماية من الفصل التعسفي؛

(هـ) ارتفاع معدلات البطالة لدى النساء من الفئات المحرومة (من قبيل المهاجرات، والنساء اللواتي لا يحملن أوراقا رسمية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، والمُسنّات) والعقبات الإضافية التي يواجهنها في الوصول إلى سوق العمل والاستمرار فيه والحصول على ترقيات فيه.

44 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف الوظائف وتقييمها، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، وتشجيع أرباب العمل على نشر نبذة تتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية التوصل إلى فهم أفضل للأسباب الكامنة وراء وجود هذه الفجوة، والتطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف؛

(ب) منح الأولوية للمرأة في التحول من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل، بسبل منها توفير عدد كاف من المرافق الملائمة والميسّرة لرعاية الأطفال؛

(ج) ترسيخ التدابير الرامية إلى معالجة مسألة التمييز في العمل ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة، بما في ذلك عمليات التفتيش المنتظمة على العمل وتعزيز وصول المرأة إلى الآليات السرية والمستقلة المعنية بمعالجة الشكاوى؛

(د) إذكاء الوعي لدى أرباب العمل والعمال بالتحرش الجنسي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بالحماية من العنف والتحرش المعنوي أو الجنسي، وكفالة التحقيق على نحو فعال في جميع التقارير المتعلقة بالتحرش الجنسي وإنزال العقوبة المناسبة بالمسؤولين عنها، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)؛

(هـ) تعزيز عمليات التفتيش على العمل لرصد ظروف عمل العاملات المنزليات والتحقيق في الممارسات الاستغلالية والتعسفية التي ينتهجها أصحاب العمل ومعاقبة مرتكبيها؛ والتأكد، في التشريعات والممارسة العملية، من حصول العاملات المنزليات على شروط عمل واضحة ومكتوبة تبيّن بالتحديد واجباتهن، وساعات عملهن، وأجورهن، وأيام راحتهن وسائر شروط العمل، في عقود حرة ومنصفة وتحظى بموافقتهن الكاملة، إلى جانب معلومات عن سبل الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(و) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتجاوز الحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء من الفئات المحرومة (من قبيل المهاجرات، والنساء اللواتي لا يحملن أوراقًا رسمية، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، والمسنّات) بهدف كفالة العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

الصحة

45 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على الحق في الإنهاء الطوعي للحمل من خلال إلغاء اختبار الإجهاد وحذف الإجهاض من قانون العقوبات، في عام 2018. وترحب اللجنة أيضا بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أن المرأة المعنية وحدها هي التي يمكنها الموافقة على التعقيم وليس الوصي الشرعي عليها. وتحيط علمًا كذلك بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن تغطية الرعاية الصحية المتعلقة بالخدمات النفسية تحسنت، منذ عام 2022، في الدولة الطرف، بما في ذلك الرعاية المقدمة للنساء والفتيات، وأنه ليست ثمة ضرورة للاستعانة بممارس عام؛ وأنه جرى وضع برامج وقاية تتعلق بالصحة العقلية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الصعوبات التي كثيرا ما تواجهها النساء ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات، بمن فيهن النساء اللواتي لا يحملن أوراقًا رسمية، ونساء الروما في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون؛

(ب) ارتفاع معدلات الانتحار ومحاولات الانتحار، في صفوف الفتيات وغيرهن، في الدولة الطرف؛

(ج) الافتقار إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب النساء، ولا سيما ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والمهاجرات، والأطفال من حاملي صفات الجنسين، على أي علاج أو تدخل طبي.

46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول جميع النساء والفتيات اللواتي يفتقرن إلى الموارد الكافية، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، على الرعاية الصحية المجانية، التي يجب أن تكون ميسّرة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحق في الإجهاض؛

(ب) جمع بيانات شاملة عن أسباب ارتفاع معدلات الانتحار، في صفوف النساء والفتيات وغيرهن، والإبلاغ عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة، في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) كفالة الحصول من جميع المريضات على موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي علاج أو تدخل طبي وتزويدهن، عند الضرورة، بما يحتجن من دعم لاتخاذ قرار مستنير.

التمكين الاقتصادي

47 - ترحب اللجنة بإنشاء فرقة عمل معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، في عام 2018، في دائرة الشؤون المالية العامة الاتحادية لتحديد التحيز الجنساني في النظام الضريبي ومعالجته. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بنتائج تحليل أثر التحيزات الجنسانية على الجنسين في النظام الضريبي؛

(ب) تعرض النساء بشدة للوقوع في براثن الفقر وللإقصاء الاجتماعي في الدولة الطرف.

48 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف لتمكين المرأة اقتصاديا، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) التصدي لخطر تأنيث الفقر، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات الحد من الفقر، بما يكفل إدماج النساء، ولا سيما النساء من الفئات المحرومة، من قبيل الأمهات العازبات؛

(ب) الاستمرار في إجراء تقييمات لأثر السياسات المالية على الجنسين لكفالة أن تكون مراعية للمنظور الجنساني وغير تمييزية.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

49 - ترحب اللجنة بدور الدولة الطرف في القيام، إلى جانب دول أخرى، بإدراج صلة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والسياسة المناخية في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ولا سيما من خلال الإشارة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية وطنية مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للمخاطر والتحديات البيئية، وتغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من مخاطرها، والتأهب لمواجهتها، والاستجابة لها، والتعافي منها.

50 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تكفل الدولة الطرف تمثيل المرأة ومشاركتها في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي أيضا بأن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا في هذه الخطط والسياسات وأن تكفل استشارة المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، أثناء وضعها تلك الخطط والسياسات. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الكفيلة بمعالجة أثر تغير المناخ تحديدًا على حصول المرأة على الموارد وسبلها في كسب العيش، من أجل كفالة عدم تضرر المرأة بشدة من جراء ذلك.

النساء من الفئات المحرومة والمهمشة

المسنات

51 - تحيط اللجنة علمًا بأن نسبة التعرض للفقر في صفوف المسنات العازبات انخفضت من 25,2 في المائة في عام 2009 إلى 20,3 في المائة في عام 2018. وتحيط علمًا أيضا بأنه أصبح من الممكن، منذ عام 2016، تطبيق نظام الرصيد الزمني، والانقطاع المؤقت عن العمل، والعمل بدوام نصفي، في حساب استحقاقات المعاشات التقاعدية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن شريحة من فئة المسنات تواجه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن المالي في الدولة الطرف.

52 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، مع تكرير تأكيدها على توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BEL/CO/7 ، الفقرة 39)، بأن تعالج الدولة الطرف الحالة غير المستقرة للعديد من المسنات، بما في ذلك حالتهن الاقتصادية، تجنّبًا للوقوع في براثن الفقر والعيش في عزلة .

المهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية

53 - ترحب اللجنة باعتماد المساهمة التي قدمها الاتحاد في خطة العمل المقبلة المشتركة بين مقاطعات الاتحاد لمكافحة العنصرية في عام 2022، في مجالات منها العمالة والصحة والقضاء والخدمة العامة، وفي المجال الرقمي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء حدوث مزيد من حالات التأخير، على صعيد مقاطعات الاتحاد، في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وأشكال التمييز المتداخلة ضد المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء في الدولة الطرف.

54 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف دونما إبطاء خطة عمل مشتركة بين مقاطعات الاتحاد لمكافحة العنصرية في مجالات من قبيل إمكانية اللجوء إلى القضاء، والتعليم، والعمالة، والصحة، والإسكان، ووسائط الإعلام، والحياة الثقافية، والرياضة، واتخاذ تدابير محددة لفائدة المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال التمييز المتداخلة ضد المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، سواء في المجتمع ككل أو في داخل جماعاتهن.

النساء ذوات الإعاقة

55 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف كثيرا ما يواجهن الاستبعاد من سوق العمل، وارتفاع مستويات الإيداع في مؤسسات، وارتفاع معدلات العنف الجنساني .

56 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تتمكن جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الوصول إلى سوق العمل، وأن يبدين موافقتهن الحرة والمستنيرة بشأن العيش أينما يردن وبصحبة من يردن، وأن يحصلن على جميع خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف الجنساني .

(ب) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بسبل منها إزالة القيود المفروضة على أهليتهن القانونية؛ وكفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء؛ وحمايتهن من العنف الجنساني ، وحصولهن على التعليم الجامع، والعمالة، والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

المثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين

57 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل اتحادية لجعل بلجيكا صديقة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للفترة 2021-2024، وتحيط علمًا باعتماد القانون المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2017 الذي ينص على تعديل الأنظمة المنطبقة على الأشخاص مغايري الهوية الجنسية في ما يتعلق بالإشارات إلى إمكانية تغيير الجنس المقيَّد في سجلات الأحوال المدنية وآثارها. غير أنها تلاحظ بقلق أن المحكمة الدستورية أعلنت أن القانون ” غير متوافق جزئيا مع الدستور “ ، في عام 2019.

58 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف القانون المتعلق بتسجيل جنس الأشخاص مغايري الهوية الجنسية في وثائق الأحوال المدنية بما يتوافق مع الدستور بهدف كفالة أن تنال مغايرات الهوية الجنسية الاعتراف بهويتهن الجنسية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تنص التشريعات في الدولة الطرف على استثناءات من الحد الأدنى للسن القانوني للزواج البالغ 18 عاما لكل من النساء والرجال، وتلاحظ كذلك استمرار الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال و/أو الزواج القسري داخل جماعات المهاجرين والروما ؛

(ب) في حالة طلب الطلاق، يطبق مبدأ الحضانة المشتركة للأطفال تلقائيا دون استثناء، وهذا ما قد يؤثر سلبًا على النساء ضحايا العنف الجنساني وعلى أطفالهن؛

(ج) إمكانية أن تؤثر التعديلات التي أدخلت في عام 2017 على قانون الميراث تأثيرا سلبيا على النساء والفتيات.

60 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل قانونها المدني لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى للسن القانوني للزواج البالغ 18 عاما لكل من النساء والرجال؛

( ب) كفالة أن تراعي محاكم الأسرة حوادث العنف العائلي أو غيره من أشكال العنف الجنساني لدى البت في حضانة الأطفال عند فسخ الزواج أو فسخ القران؛

( ج) اتخاذ ورصد جميع التدابير الضرورية لكفالة ألا يؤثر القانون الجديد الذي ينص على تعديل القانون المدني في ما يتعلق بالميراث والهبات، وتعديل مختلف الأحكام الأخرى في هذه المسألة، تأثيرًا سلبيًا على النساء والفتيات.

جمع البيانات

61 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدّثة، تكون مصنّفة حسب الجنس، والعمر، والانتماء الإثني، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وهي بيانات ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، ولتحديد ما إذا كانت المرأة تعاني من التمييز، من أجل وضع سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف والقيام، بصورة منهجية، برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

62 - وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية بغية تحسين جمع البيانات، مصنّفة حسب الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتحسين تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

63 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في أوانه، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والأقاليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، للتمكين من تنفيذها على الوجه الأكمل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

65 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي اتفاقية لم تصبح بعدُ طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (ب)، و 24 (ب)، و 26 (أ)، و 44 (هـ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

67 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري التاسع وتعلن عنه وفقا لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وعقب اعتماد قائمة بالمسائل المحالة قبل تقديم التقرير، إن وجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يشمل التقريرُ كامل الفترة لغاية موعد تقديمه.

68 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .