* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

الملا حظات الختامية بشأن تقرير بيلاروس الدوري الثامن*

1 - نظرت اللجنة في تقرير بيلاروس الدوري الثامن (CEDAW/C/BLR/8) في جلستيها 1439 و 1440 (انظر CEDAW/C/SR.1439 و (CEDAW/C/SR.1440، المعقودتين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/BLR/QPR.8). وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية التي قدمت استجابة للأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد ال م وقر الذي أوفدته وكان برئاسة ماريانا شوتكينا ، عضو مجلس الجمهورية التابع للجمعية الوطنية لبيلاروس ورئيسة المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية التابع لمجلس الوزراء، وضم ممثلين عن وزرة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة واللجنة الإحصائية الوطنية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز منذ نظرها في عام 2011 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/BLR/7)في إجراء إصلاحات تشريعية، لا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) تعديلات على المادتين 181 و 171 من القانون الجنائي (2015)؛

(ب) قانون منع الجريمة (2014) ؛

(ج) قانون الاتجار بالبشر (2012).

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار سياساتها والتي ترمي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتشجيع على تحقيق المساواة بين الجنسين، بما يشمل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) أفرقة خبراء عاملة تعالج تنفيذ سياسات جنسانية في جميع المناطق في عامي 2012 و 2013؛

(ب) غرف الأزمات، التي زاد عددها من 31 إلى 109 في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016، والتي توفر لضحايا العنف المنزلي والاتجار الملجأ المؤقت، بين جملة أشياء أخرى؛

(ج) حملة ”بيت بلا عنف “ (2012-2015).

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدول ة الطرف في عام 2013، إبان الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

جيم - البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ القادمة بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

المساواة وعدم التمييز

8 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريع يحظر تحديداً التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.

9 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا شاملاً لمنع التمييز يحظر تحديداً جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، على أي أساس، في جميع مجالات الحياة، بحيث يكون التشريع موجها إلى الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الفاعلة الخاصة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، على النحو المشار إليه في التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء كثيرات في الدولة الطرف لسن على علم بإجراءات تقديم الشكاوى للمطالبة بحقوقهن، وأن الآليات المذكورة أعلاه قد لا تكون حتى فعَّالة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن نساء كثيرات والجمهور بوجه عام، بما يشمل المتخصصين ذوي الصلة، ليسوا على علم بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبالتوصيات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BLR/CO/7). وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بشأن عدم إشارة أي قرارات تصدر عن المحاكم إلى أحكام الاتفاقية.

11 - توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى ت و صيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء. وتوصي بأن تنشر الدولة الطرف، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وهذه الملاحظات الختامية، وأن تستحدث أنشطة محددة الأهداف لتوعية المرأة من أجل نشر المعلومات عن سُبُل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بادعاء المرأة حدوث انتهاكات وبشأن استحقاقها الحصول على معونة قانونية وخدمات دعم. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تزويد القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والمتخصصين في الرعاية الصحية وجميع المتخصصين الآخرين ذوي الصلة ومقدمي الخدمات بسُبُل بناء قدراتهم على نحو مستمر، وتدريب الطلبة ممن يدرسون في التخصصات المذكورة آنفا بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وهذه الملاحظات الختامية وجميع الأحكام الوطنية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة؛

(ب) إزالة العقبات التي يُحتمل أن تعوق لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك من خلال ضمان المعونة القانونية المجانية والتنازل عن تكاليف المحكمة بالنسبة للنساء اللواتي يفتقرن إلى إمكاني ات مادية كافية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

12 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المجلس الوطني المعني بالسياسة الجنسانية التابع لمجلس الوزراء يجتمع مرتين فقط سنويا، وأن إدارة السياسة السكانية والجنسانية والأسرية داخل وزارة العمل والحماية الاجتماعية تركز بوجه خاص على القضايا الأسرية والديمغرافية، والعنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر. وبناء على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم قدرة الهيئات المذكورة أعلاه على العمل كجهاز وطني فعَّال للنهوض بالمرأة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين، التي يُقصد بها أن تغطي الفترة 2016-2020، لم تُعتمد بعد، وأن الموارد التي ستخصص لتنفيذها قد لا تكون كافية.

13 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف جهازاً وطنياً مركزياً للنهوض بالمرأة ذا ولاية ومسؤوليات محددة بوضوح، وأن تزود الجهاز المذكور آنفا بموارد بشرية ومالية وتقنية كافية تمكنه من تنسيق الإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني وتعزيزه م ا بفعالية. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على أن تكفل زيادة تركيز إدارة السياسة السكانية والجنسانية والأسرية داخل وزارة العمل والحماية الاجتماعية على المساواة بين الجنسين والمسائل التي تنطوي على حقوق المرأة. وتهيب بالدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تعتمد على وجه السرعة خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 وأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها.

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

14 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، رغم الالتزام الذي تعهدت به أثناء الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها.

15 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، في غضون إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة ب مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، تُسند إليها ولاية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس دعم ومشورة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه العملية.

المجتمع المدني، بما في ذلك المدافع ات عن حقوق الإنسان للمرأة

16 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بكثرة تعرُّض المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة والناشطات سياسيا للقمع والتحرش والعنف والتهديدات بالاعتداء الجنسي والإدخال القسري في مصحات الأمراض العقلية أو التهديدات بالإدخال في تلك المصحات والحرمان من حقوقهن الوالدية أو تهديدات بالحرمان من تلك الحقوق. وتشعر اللجنة بالقلق لاحتمال أن تثبط هذه التدابير القمعية المزعومة مشاركة المرأة في الخطاب العام وأن تؤدي إلى تهميش صوتها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لكون إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية مرهقة ومطولة وباهظة التكلفة وتنطوي على متطلبات قد تشكل أساساً لرفض التسجيل رفضاً تمييزيا وتعسفيا وقد تؤدي إلى تسجيل عدد صغير فقط من المنظمات النسائية.

17 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة و الناشطات من أعضاء المجتمع المدني على ممارسة حقوقه ن السياسية واحتكامه ن الفعلي إلى القضاء، وحصوله ن على حماية كافية من التخويف والانتقام والعنف، ومقاضاة مرتكبي أي أعمال من هذا القبيل ومعاقبتهم العقاب الملائم. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) منع التدابير التعسفية ضد الناشطات، بما في ذلك من خلال كفالة خضوع القرارات التي تقضي بحرمان الأشخاص من حقوقهم الوالدية ، أو بإدخالهم في مؤسسات للأمراض العقلية ، للاستعراض القضائي الفوري والمستقل خضوعا تلقائيا؛

(ب) إعادة النظر في شروط تسجيل المنظمات غير الحكومية من أجل كفالة إمكانية إنشاء وعمل المنظمات المذكورة آنفاً المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، بدون تقييدات لا موجب لها.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة أن التدابير المشار إليها في تقرير الدولة الطرف لا تشكل تدابير خاصة مؤقتة تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لاستمرار التفاوتات بين الرجل والمرأة في العديد من الميادين.

19 - توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا محدداً ينص على اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذها، تماشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي العام بأهمية التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين في جميع الميادين، وعلى تطبيق تلك التدابير على مجالات من قبيل العمالة والتعليم.

التنميطات

20 - ترحب اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف للتصدي للتنميطات ضد المرأة. بيد أنها تشعر بالقلق بشأن انتشار التنميطات التمييزية والمواقف الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، التي تنعكس في جملة أمور منها التفاوت في توزيع المسؤوليات المتعلقة بالأسرة المعيشية وتربية الأطفال بين المرأة والرجل في تصويرات نمطية للمرأة في وسائط الإعلام، والتصوير المتكرر للمرأة كسلعة جنسية، لا سيما في الإعلانات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن شيوع السلطة الأبوية وخضوع المرأة في المجتمع هما السببان الجذريان للعنف ضد المرأة.

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإذكاء الوعي، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، مستهدفة في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتصدي للتنميطات التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وإبراز أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف بهمة حظر الإعلانات غير الأخلاقية، على النحو المبين في المادة 26، بشأن الإعلان غير اللائق، من القانون رقم 225-Z ، المتعلق بالإعلان، وتقوم بتوعية وسائط الإعلام وقطاع الإعلان، بهدف الترويج للصور الإيجابية للمرأة كمشاركة فاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف، بالنظر إلى الصلة القوية بين تنميطات المرأة والعنف ضد المرأة، بأن من الأهمية بمكان ربط الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة بالجهود الرامية إلى مكافحة التنميطات الجنسانية السائدة التي تميز ضد المرأة.

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة مع القلق حدوث زيادة في انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والنفسي، وكذلك:

(أ) عدم دخول تشريع يجرِّم العنف الجنساني تحديدا، بما يشمل العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزوجية؛

(ب) تعر ُّ ض الن ا ش طات سياسيا المتكرر المبلغ عنه للعنف البدني من قبل ضباط الشرطة؛

(ج) اشتراط موافقة ضحية العنف المنزلي خطيا لإصدار أمر تقييدي بطرد الشريك أو فرد الأسرة المس يء من محل إقامة الضحية، عملا بقانون منع الجريمة الصادر عام 2014؛

(د) ممانعة معظم النساء ضحايا العنف في التماس المساعدة أو إبلاغ الشرطة بالحوادث التي يتعرضن لها، وذلك خوفا من الانتقام أو الوصم أو الإهانة أو بسبب عدم الوعي بالخدمات المتاحة أو بسبب عدم وجود بدائل سكنية؛

( ﻫ ) خطر حرمان المرأة التي تتعرض للعنف المنزلي من حقوقها الوالدية لاحتمال اعتبار أسرتها ”معرضة لخطر اجتماعي “، مما يؤدي إلى وضع أطفالها في مؤسسة؛

(و) الافتقار إلى غرف أزمات مجهزة تجهيزاً كافياً تتيح الملجأ الطويل الأجل وإلى ملاجئ تعمل وتستخدمها تحديداً النساء ضحايا العنف المنزلي.

23 - مع ملاحظة اللجنة إعداد قانون بشأن منع العنف في الأسرة، يأخذ في الاعتبار اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، فإنها توجه اهتمام الدولة الطرف إلى الغاية 5-2 من غايات أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتعجيل وضع القانون في صيغته النهائية واعتماده وأن تكفل تجريمه لجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وتوفيره الحماية السريعة وإعادة التأهيل الطويل الأجل للضحايا. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع يجرِّم العنف الجنساني تحديداً، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزوجية؛

(ب) اتخاذ خطوات للانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛

(ج) زيادة عدد غرف الأزمات وكفالة توافر عدد كاف من الملاجئ في جميع أنحاء الدولة الطرف، لإتاحة بقاء ضحايا العنف المنزلي وأطفالهن مدة طويلة فيها؛

(د) اعتماد التعديلات القانونية اللازمة لضمان كفاية الموافقة الشفوية من الضحية من أجل إصدار أمر تقييدي؛

( ﻫ ) تشجيع النساء ضحايا العنف المنزلي على الإبلاغ عنه، وكفالة عدم إضطرارهن للعيش مع زوج أو شريك حياة عنيف أثناء إجراءات الطلاق أو الانفصال، وتوفير سكن بديل ميسور التكلفة لهن مع أطفالهن؛

(و) تزويد القضاة ووكلاء النيابة وموظفي إنفاذ القانون، لا سيما ضباط الشرطة، بتدريب إلزامي على الاتفاقية، واجتهاد اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري، والتوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة بشأن العنف ضد المرأة، وعلى التحقيقات المراعية للاعتبارات الجنسانية في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة المزعوم؛

(ز) تزويد ضباط الشرطة بتدريب إلزامي واعتماد مدونات قواعد سلوك لأولئك الضباط لكفالة أن يكون سلوكهم مراعيا للاعتبارات الجنسانية، وكفالة أن تتاح للنساء ضحايا عنف الشرطة إمكانية الإبلاغ عن هذا العنف، وأن يجري التحقيق بفعالية في إدعاءاتهن ، وأن مرتكبي العنف يلقون العقاب الملائم؛

(ح) إنشاء صندوق محدد لكفالة حصول المرأة على تعويض كاف في حالات عدم قدرة الأفراد المسؤولين، أو الكيانات المسؤولة، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة على تقديم هذا التعويض أو عدم رغبتهم في ذلك.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

24 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ولحماية ضحايا الاتجار، ومن بين تلك الجهود إنشاء آلية لتحديد الضحايا وإحالتهم. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت بلد منشأ وعبور ومقصد لضحايا الاتجار، لا سيما النساء والفتيات، ولضعف إنفاذ القانون، ولعدم إدانة أي متجرين في الفترة ما بين عامي 201 3 و 2015. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق استغلال نساء كثيرات في البغاء في الدولة الطرف بسبب الافتقار إلى فرص اقتصادية بديلة تتيح لهن إعالة أنفسهن وأسرهن.

25 - توصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف نهجاً شاملاً في معالجة الاتجار واستغلال البغاء. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار في النساء واستغلالهن من خلال تحسين الحالة الاقتصادية للنساء والفتيات؛

(ب) إنفاذ التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار إنفاذاً صارماً من خلال كفالة التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالنساء واستغلالهن، ومحاكمتهم ، وعقابهم؛

(ج) تعزيز آليات مكافحة الاتجار وتحسين تنسيق جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد.

26 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لشدة خطر تعرض النساء اللواتي يمارسن البغاء للعنف الجنساني ، بما في ذلك إساءة المعاملة من قبل الشرطة، ومحاولات القتل، والاغتصاب الجماعي، والابتزاز، والسرقة، والممارسات الجنسية القسرية، وعدم استخدام الرفالات قسراً. ويساور اللجنة القلق أيضا لمواجهة النساء اللواتي يمارسن البغاء دفع غرامات أو الاعتقال الإداري، وإخطار صاحب عملهن الرسمي ومدرسة أطفالهن بالتهم الموجهة لهن، مما قد يؤدي حتى إلى حرمانهن من حقوقهن كأمهات، وذلك ما لم يكن بإمكانهن إثبات أنهن ضحايا اتجار أو جرائم ذات صلة بذلك.

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على العنف ضد المرأة التي تمارس البغاء، بما في ذلك العنف الذي ترتكبه الشرطة، وكفالة قدرة النساء اللواتي يمارسن البغاء على الإبلاغ عن العنف الجنساني ضدهن، بما في ذلك عنف الشرطة، بدون المخاطرة بالتعرض للانتقام؛

(ب) إلغاء المسؤولية الإدارية (الغرامات والاعتقال) للمرأة التي تمارس البغاء، وحظر إفشاء السلطات أي معلومات لأطراف ثالثة عن المرأة التي تمارس البغاء؛

(ج) تنفيذ تدابير تعليمية وتوعوية حثيثة موجهة إلى الجمهور العام، لا سيما الرجال والفتيات، للحد من الطلب على البغايا؛

(د) اعتماد وتنفيذ برامج تتوافر لها موارد كافية وغير ذلك من التدابير الملائمة لإتاحة فرص تعليم وتوظيف للنساء المعرَّضات لخطر البدء في ممارسة البغاء أو اللواتي يمارسنه بالفعل ويرغبن في تركه.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك زيادة عدد النساء في البرلمان. غير أنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير على مستويات صنع القرار في البرلمان ، ولتركّز النساء في الإدارة العامة على المستويات المتوسطة والدنيا فقط.

٢٩ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك استحداث نظام ا لحصص في الانتخابات البرلمانية، وبأن تضع أهدافاً وجداول زمنية محددة من أجل التعجيل بزيادة تمثيل النساء في البرلمان ، و على المستويات العليا للإدارة العامة ، وفي جميع مجالات الحياة العامة. وإضافة إلى ذلك، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تزويد المرشحات بأموال مخصصة لتمويل حملاتهن الانتخابية. وعلاوة على ذلك، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ دورات تدريبية للبرلمانيين وصانعي الق رار بشأن أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة في مجتمع ديمقراطي، والتعجيل بإنشاء الفريق العامل غير الرسمي المعني بالبرلمانيات.

التعليم

٣٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير عدم وجود أوجه تفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة الطرف. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار المعلمين والكتب المدرسية ومواد تدريب المعلمين في نقل تنميطات تمييزية بشأن الأدوار التقليدية ” للإناث “ و ” الذكور “ في المجتمع، مما يؤدي إلى ترسيخ هذه التنميطات وتعزيزها؛

(ب) قيام المدارس بتوفير ” دروس في المهارات الحياتية “ تتعلم فيها الفتيات الطهي والحياكة، في حين يتعلّم الفتيان الأشغال الخشبية والنجارة، مما يزيد من ترسيخ الأدوار الجنسانية التقليدية في المجتمع؛

(ج) على المستويات المهنية والجامعية، كثيراً ما تلتحق النساء ب مجالات دراسية تهيمن عليها الإناث تقليدياً؛

(د) ا عتم ا د عدة مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة، بما فيها أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، سياسة قبول مجنسَنة ، تشمل في جملة أمور تقييد عدد الطالبات المقبولات و/أو تشترط عليهن الحصول على درجات نجاح أعلى.

٣١ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، ما يلي:

(أ) مراجعة الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ومواد تدريب المعلمين وتنقيحها من أجل إزالة جميع التنميطات الجنسانية التمييزية؛

(ب) إدماج المنظور الجنساني في محتوى ومنهجية المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية، وتثقيف الطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية بشأن الاتفاقية والصكوك المتصلة بها، بهدف تغيير المواقف النمطية القائمة تجاه دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق مبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ج) اعتماد المنهج الدراسي نفسه للفتيان والفتيات، بحيث تتلقّى كلتا المجموعتين ” الدروس في المهارات الحياتية “ نفسها، بوسائل منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

(د) إدماج التدريب على المساواة بين الجنسين ومراعاة الاعتبارات الجنساني ة بوصفه ما عنصرين أساسيين وإلزاميين من تدريب المعلمين على جميع المستويات؛

( ﻫ ) قيام الدولة الطرف ، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/BLR/CO/7 ، الفقرة 30)، ب تكثيف جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة للنساء والرجال، و ب اتخاذ مزيد من التدابير لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية في التعليم والعمل، مثلا ب تشجيع عدد أكبر من الرجال على المشاركة في التعليم النظامي للأطفال. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الرجال والنساء بمشورة مهنية توجّههم في مسارات مهنية غير تقليدية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لضمان إتاحة فرص متساوية أمام النساء والرجال والفتيات والفتيان للالتحاق ب جميع مؤسسات التعليم العالي، وبأن ت عزز الأدوار القيادية التي تتولاّها النساء في المؤسسات الأكاديمية.

العمل

٣٢ - تحيط اللجنة علماً بارتفاع معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة. بيد أنها تشعر بالقلق ل استمرار التمييز ضد المرأة في العمل، بما في ذلك الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في مجالات عمل كثيرة، ولل فصل الأفقي والرأسي في العمل. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) قانون العمل ، الذي يتضمن قائمة بعدد كبير من المهن المحظورة على المرأة بدعوى حماية صحتها، وبخاصة صحتها الإنجابية؛

(ب) عدم قيام أصحاب العمل ب تهيئة ظروف آمنة بما فيه الكفاية، تم ا شياً مع استثناءات من القائمة المذكورة أعلاه ينص عليها القانون؛

(ج) طريقة إجراء مقابلات التوظيف التي كثيراً ما تُسأل النساء خلالها عن حالتهن الاجتماعية والإنجابية؛

(د) بدء العمل، اعتباراً من عام 2015 ، بضريبة وطنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3 بشأن الحد من العِوَل الاجتماعي، يدفعها العاطلون عن العمل لرد النفقات الحكومية، وهذه الضريبة مفروضة على الوالدين غير المنخرطين في سوق العمل الذين يرعون أطفالاً فوق سن السابعة، وهو ما يؤثر في النساء أكثر من الرجال، لأنهن يتولين مسؤوليات تربية الأطفال والمسؤوليات المنزلية أكثر من الرجال.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز إلى حد كبير جهودها الرامية إلى الحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين، وذلك بوسائل منها مواجهة التمييز المهني، الأفقي والرأسي على السواء، من أجل احترام مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قائمة المهن المحظورة للتأكد من أنها لا تشمل سوى القيود التي لا مناص منها لحماية الأمومة ليس إلاّ، وتشجيع وتيسير عمل النساء في مهن كانت محظورة عليهن سابقاً وذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛

(ب) زيادة مشاركة المرأة في المهن الرفيعة المستوى، بما في ذلك مجالس الإدارة، بوسائل منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، تم ا شياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛

(ج) اعتماد التعديلات القانونية اللازمة لحظر الأسئلة عن الحالة الاجتماعية والإنجابية أثناء مقابلات التوظيف؛

(د) الإسراع ب اعتماد تعديلات قانونية تكفل عدم انطباق الضريبة التي فرضها المرسوم الرئاسي رقم 3 المذكور أعلاه على الوالدين غير المنخرطين في سوق العمل لرعايتهم ل أطفالهم.

التحرش الجنسي في مكان العمل

٣٤ - تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة بشأن احتمال عدم توفير المادة 170 من القانون الجنائي حماية كافية من التحرش الجنسي في مكان العمل، لأن عبء إقامة البيّنة صعب للغاية في القضايا الجنائية، ولأن ممارسات تمييزية معيّنة من قبيل التحرش الجنسي قد لا تبلغ مستوى السلوك الذي يقع تحت طائلة العقاب بموجب هذه المادة (CEDAW/C/BLR/CO/7، الفقرة 31). وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق قلّة الإبلاغ عن التحرش الجنسي في مكان العمل بسبب خوف النساء من التعرّض للوصم والفصل من العمل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التقارير التي تشير إلى أن عدداً مرتفعاً نسبياً من ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل قد فُصلن من العمل أو دُفعن إلى الاستقالة في أعقاب هذا التحرش.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات مدنية تعرّف التحرش الجنسي في مكان العمل وتحظره وتمنعه وتزيح عبء الإثبات عن الضحية. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف نظاماً سرياً وآمناً لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنس اني والتحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان وصول ال ضحايا فعلياً إلى سبل جبر من هذا القبيل.

الصحة

٣٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير استمرار تحسّن الحالة الصحية للنساء. بيد أنها تشعر بالقلق ل تنامي الحركة المناهضة للإجهاض فضلاً عن محدودية استخدام وسائل منع الحمل، بما في ذلك ” لأسباب أخلاقية “ وبسبب ارتفاع تكاليف وسائل منع الحمل الهرمونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم مرتفعة نسبياً في الدولة الطرف.

٣٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير برامج التثقيف والتوعية بشأن أهمية استخدام وسائل منع الحمل، وإلى زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة المأمونة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء إقليمها. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المحافظة على إمكانية الإجهاض بطريقة قانونية في ظل ظروف آمنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفّذ حملات توعية منتظمة لزيادة الوعي بين النساء بأهمية إجراء فحوص طبية منتظمة لتسهيل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، والتأكد من توفير فرص كافية لوصول النساء إلى مرافق الفحص.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٣٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الوقت الذي تستغرقه رعاية الأطفال أو الأقارب لا يُحتسب في إطار استحقاقات المعاشات التقاعدية، مما يؤثر سلباً على النساء بوجه خاص، لأنهن يضطلعن بهذ ه الرعاية أكثر من الرجال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن سن التقاعد للنساء أقل بخمس سنوات من الرجال، مما يخفض معاشات النساء التقاعدية ويسهم في ت عرضهن للفقر في الشيخوخة.

٣٩ - توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف في إحصاءات الحسابات القومية بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة، وبأن تحتسبها في إطار استحقاقات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع سن تقاعد المرأة وتوسع نطاق نظم المعاشات التقاعدية لكي تكفل تمتع النساء بالحد الأدنى من ا لكفاف على الأقل.

المرأة الريفية

٤٠ - يساور اللجنة القلق لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال سائدة في القطاع الزراعي، على الرغم من إجراء تحسينات طفيفة، و ل انخفاض مشاركة المرأة في صنع القرار في المزارع الجماعية والمملوكة للدولة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن فرص الحصول على التعليم قبل المدرسي محدودة جداً في المناطق الريفية، مما يؤثر سلباً بوجه خاص على النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ل لافتقار إلى معلومات عن إمكانية وصول المرأة الريفية إلى التملُّك ، بما في ذلك تملُّك الأراضي، وإلى وسائل الإنتاج والائتمان والعمل والصحة، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية، والخدمات الاجتماعية.

41 - توج ّ ه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصيها بالنهوض بتمكين المرأة الريفية وضمان استقلالها الاقتصادي والاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف ، لدى القيام بذلك، أن تبذل جهوداً أكبر للحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الزراعي واستحداث تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، بما يتم ا شى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة لإتاحة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار في المزارع المملوكة للدولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال في المناطق الريفية من أجل تيسير التوفيق بين العمل والواجبات الأسرية؛

(ب) جمع البيانات عن حالة المرأة الريفية، وإدراج نتائج ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

فئات النساء المحرومات

النساء ذوات الإعاقة

٤٢ - يساور اللجنة القلق ل لتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتمتعهن بحقوقهن في هذا المجال، وممارستهن لحقوقهن الوالدية. ويشمل ذلك إمكانية إجبار المرأة ذات الإعاقة على الإجهاض بناء على موافقة خطية من وليّها الشرعي، فضلاً عن ممارسة ضغوط على النساء ذوات الإعاقة وتهديدهن ليضعن أطفالهن في عهدة الدولة.

٤٣ - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف جميع الضمانات اللازمة لتكفل ما يلي للنساء ذوات الإعاقة:

(أ) وصولهن الكامل إلى المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، وعدم خضوعهن للإجهاض أو التعقيم على الإطلاق إلاّ بموافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة ؛

(ب) عدم خضوعهن تحت أي ظرف من الظروف لأي شكل من أشكال الضغط أو التهديد للتخلي عن حضانة أطفالهن.

النساء المحتجزات

٤٤ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين حالة النساء المحتجزات. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء المحتجزات يُجبَرن على العمل مقابل أجور متدنية للغاية، ولأن ظروف السجن والاحتجاز لا تزال رديئة، بما في ذلك أوضاع الصحة والنظافة، وحالات اكتظاظ وردت تقارير بشأنها ، على الرغم من إجراء بعض التحسينات. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد ب أن النساء المحتجزات كثيراً ما يتعرضن للاعتداء الجنسي من جانب الموظفين الذكور. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية حصول النساء المحتجزات على المساعدة القانونية محدودة لأن سلطات السجون ترفض السماح للسجينات بمقابلة محاميهن، أو لعدم ضمان سرية هذه المقابلات، أو لأن النساء المحتجزات لا يملكن المال الكافي للحصول على المساعدة القانونية ولسن مؤهلات للاستفادة من نظام المساعدة القضائية المجانية ال ذ ي يكفله الدستور.

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين ظروف احتجاز النساء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وتوصيها بأن تكفل ما يلي:

(أ) حق النساء المحتجزات المجبرات على العمل في الحصول على الحد الأدنى للأجور؛

(ب) تمتع النساء المحتجزات بظروف عيش وعمل لائقة ومتماشية مع المعايير الدولية، وتو ا فر الرصد وآليات الرقابة وإجراءات واضحة لتقديم الشكاوى؛

(ج) تلقّي الموظفين الذكور في مرافق الاحتجاز تدريباً إلزامياً بشأن حقوق المرأة والسلوك المراعي للاعتبارات الجنسانية ، وزيادة عدد الموظفات، وتمكين المحتجزات من مراسلة الهيئات القضائية وهيئات التظلم الخارجية بسرية، وتركيب صناديق شكاوى مغلقة في السجون؛

(د) منح النساء المحتجزات فرصاً على قدم المساواة مع الرجال المحتجزين ل لحصول على المساعدة القضائية المجانية، وكفالة حقهن في التواصل مع محاميهن بسرية وعدم تقييده من جانب إدارة السجن.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية

٤٦ - يساور اللجنة قلق للقدر الكبير من التمييز والوصم والعنف المجتمعي، بما في ذلك من جانب الشرطة، الذي تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التمييز وجرائم الكراهية ضد الفئات المذكورة سابقاً قلّما تلاحَق قضائياً. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 362-Z الذي اعتُمد مؤخراً ويتيح إجراء تعديلات على النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الأطفال من المعلومات الضارة، التي تعرَّف، في جملة أمور، بأنها المعلومات التي تشوّه الأسرة التقليدية ومؤسسة الزواج، قد يُستخدم للتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية .

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكافح على النحو الملائم التمييز والتحرش والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و/أو المدافعين عن حقوق الإنسان لتلك الفئات، وبأن تضمن التحقيق الفوري في جميع الجرائم المرتكَبة ضد هذه الفئات وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم على النحو المناسب. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تفسير القانون 362-Z ، على نحو لا يقيّد نشر المعلومات عن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٨ - تلاحظ اللجنة بقلق أن بيع ممتلكات الزوجية لا يجوز إلاّ باتفاق الزوجين، حتى في حالة الطلاق الناجم عن العنف المنزلي، مما قد يرغم النساء على مواصلة العيش مع شريك حياة عنيف إذا رفض الموافقة على بيع بيت الزوجية أو الخروج منه. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تمتع النساء اللاتي يعشن في حالات اقتران بحكم الواقع وأطفالهن بالحماية القانونية في المسائل الاقتصادية عند فسخ هذا الاقتران.

٤٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي، تم ا ش ياً مع التوصية العامة رقم 29 للجنة (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية:

(أ) إجراء التعديلات القانونية اللازمة لضمان حقوق المرأة في الملكية الزوجية أثناء الزواج وبعد فسخه؛

(ب) كفالة توفير الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع، وللأطفال المولودين نتيجة ل هذا الشكل من الاقتران.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٠ - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٢ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في كل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغتين الرسميتين للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على معاهدات أخرى

٥٤ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفاً فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 (أ) و 45 (ب) و (ج) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حال ة حدوث تأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).