وزارة النهوض بالمرأة

بوركينا فاصو

ديوان الوزارة

الوحدة - التقدم - العدالة

اللجنة الوطنية المعنية

بالكفاح ضد التمييز

التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس المقدمان من بوركينا فاصو

والمتعلقان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1993 - 2001

جدول المحتويات

الصفحة

قائمة الجداول

5

قائمة الرسوم البيانية

6

مقدمة عامة

7

الجزء الأول: الإطار الوطني

11

1 - 1

بيانات ديمغرافية

11

1 - 2

التصديق على الاتفاقية ووسائل التنفيذ

12

1 - 3

الحالة الاقتصادية العامة

13

1 - 4

وصف النظم السياسية والقانونية

14

1 - 5

وصف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تشجع مصالح الارتقاء بالمرأة وتدافع عنها

16

1 - 6

السبل القانونية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تفيد المرأة ضحية أنواع التمييز

17

الجزء الثاني: بحث المواد المعنية بالاتفاقية

18

2 - 1

السياسات والقوانين الرامية إلى إنهاء التمييز وكفالة تطور المرأة وتقدمها (المواد 1 إلى 3)

18

2 - 2

التدابير المؤقتة (الأعمال الإيجابية) الرامية إلى تعجيل المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 4)

21

2 - 3

دور الجنسين والأنماط (المادة 5)

22

2 - 4

الاتجار بالمرأة ودعارتها (المادة 6)

25

2 - 5

الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

26

2 - 6

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي (المادة 8)

32

2 - 7

الجنسية (المادة 9)

33

2 - 8

التعليم (المادة 10)

34

2 - 9

العمالة (المادة 11)

44

2 - 10

الصحة (المادة 12)

47

2 - 11

المزايا الاجتماعية والاقتصادية (المادة 13)

51

2 - 12

المرأة في المناطق الريفية (المادة 14)

51

2 - 13

المساواة أمام القانون (المادة 15)

55

2 - 14

الحقوق الزواجية والأسرية (المادة 16)

56

توصيات

61

خاتمة

62

بيبليوغرافيا

63

مرفقات

66

قائمة الجداول

الصفحة

الجدول 1:

تطور بعض المؤشرات الديمغرافية

11

الجدول 2:

حالة المرشحين في الانتخابات البلدية في عامي 1995 و2000 حسب نوع الجنس

27

الجدول 3:

حالة مركز المرشحين في الانتخابات القروية لعامي 1995 و2000 حسب نوع الجنس

28

الجدول 4:

عدد المقاعد المتحصلة في الانتخابات القروية لعامي 1995 و2000 حسب نوع الجنس

28

الجدول 5:

تطور عدد النساء العمدات في بوركينا فاصو من عام 1980 إلى عام 2002

29

الجدول 6:

تطور عدد النساء ”النائبات“ في بوركينا فاصو من عام 1978 إلى عام 2000

29

الجدول 7:

تطور عدد النساء في المناصب العليا في الدولة (وزيرات أو أمينات عموميات) في بوركينا فاصو في الفترة من عام 1999 إلى عام 2002

30

الجدول 8:

تطور عدد النساء المندوبات الساميات والأمينات العموميات للمقاطعات في بوركينا فاصو بين عامي 1995 و2002

31

الجدول 9:

تطور عدد سفيرات بوركينا فاصو في الخارج في الفترة بين عامي 1980 و2002

33

الجدول 10:

تطور النسب المئوية للفتيات/النساء الحائزات على الدبلوم خلال دورات عامي 1988 إلى 2001

37

الجدول 11:

نسب التلاميذ حسب المدرس ونسب التلاميذ حسب الفصل الدراسي من عام 1995/1996 إلى عام 2000/2001

38

الجدول 12:

تطور النسب المئوية للفتيات/النساء حسب مستوى التعليم في بوركينا فاصو في الفترة 1988/1989 إلى 2000/2001

38

الجدول 13:

تطور النسب المئوية للطالبات في جامعة واجادوجو من عام 1988/1989 إلى عام 1998/1999

39

الجدول 14:

تطور النسب المئوية للطالبات الحاصلات على منح في التعليم العالي من عام 1992/1993 إلى عام 1999/2000

40

الجدول 15:

تطور المعدل العام للتعلم (بالنسبة المئوية) حسب مستوى التعليم في بوركينا فاصو من عام 1998/1990 إلى عام 2001/2002

40

الجدول 16:

عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم باللغات الوطنية في الفترة من عام 1991/1992إلى عام 2001/2002

43

الجدول 17:

تطور النسب المئوية للعاملات في الخدمة العامة من عام 1996 إلى عام 2002

45

الجدول 18:

تطور بعض مؤشرات الوفيات من عام 1985 إلى عام 1998/1999

48

الجدول 19:

تطور بعض مؤشرات الخصوبة من عام 1985 إلى عام 1998/1999

49

الجدول 20:

تطور بعض المؤشرات الخاصة بالوفيات لدى الأمهات في المناطق الريفية في الفترة من 1985 إلى 1998/1999

52

الجدول 21:

تطور بعض مؤشرات الخصوبة لدى المرأة في المناطق الريفية في الفترة من 1985 إلى 1998/1999

53

الجدول ألف 1:

تطور النسب المئوية في المدارس الثانوية حسب مادة التعليم في الفترة من 1993/1994 إلى 2001/2002

66

قائمة الرسوم البيانية

الرسم البياني: 1

تطور عدد واليات المقاطعات بين عامي 1995 و2001

30

الرسم البياني: 2

تطور نسب المعلمين في المرحلة الثانوية في الفترة من 1993/1994 إلى 1999/2000 حسب قطاع التعليم

42

الرسم البياني: 3

تطور أفراد المفتشين في التعليم الابتدائي في الفترة من 1993/1994 إلى عام 1999/2000

42

مقدمة عامة

بادرت سلطات بوركينا فاصو بدعم من مكتب اليونيسيف في بوركينا فاصو بإعداد هذا التقرير. ويهدف إلى بيان تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بوركينا فاصو منذ التقارير الأخيرة التي تشمل الفترة من 1987 - 1997. وهذا التقرير تجميع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من اللجنة الوطنية المعنية بالكفاح ضد التمييز، والمكلفة بتطبيق الاتفاقية.

ونذكر بأنه في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المواطن لعام 1789 تم ظهور الأحكام الأولية التي تكرس المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. ومنذ ذلك الوقت، تم الإعلان عن المبدأ في معظم الصكوك العامة لحماية حقوق الإنسان. ويمكن أن نذكر أيضا، في جملة أمور، ميثاق الأمم المتحدة (1945)، وإعلان حقوق الإنسان (1948)، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية (1996)، والإعلان المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة (1967). غير أن كل هذه الصكوك لم تكن كافية لضمان احترام حقوق المرأة ولم يحدث تغيير أساسي في واقع حالة المرأة. وهذا هو السبب في أن الأمم المتحدة قد أنشأت منذ عام 1946 لجنة وضع المرأة من أجل بحث حالة المرأة وتعزيز حقوقها. وقد أسهمت أعمال اللجنة في بيان كافة المجالات التي تشهد فيها المرأة إنكارا لمساواتها مع الرجل. واستمر هذا العمل لمدة 30 سنة وأدى إلى إقرار صك قانوني في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 يخص المرأة على وجه التحديد: وهو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وحتى اليوم تم انضمام نحو 180 دولة إلى الاتفاقية. وقامت بوركينا فاصو بالتصديق عليها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 وأصبح انضمامها ساري المفعول في عام 1987. وبموجب ذلك، تعهدت بوركينا فاصو بالعمل من أجل تحسين حالة وظروف معيشة المرأة. وريثما يتم تحقيق هذه الأهداف، تم اتخاذ عدد معين من التدابير.

فعلى الصعيدين المؤسسي والتشريعي، بذلت جهود قيمة من أجل إقامة هياكل وأجهزة تبدي اهتماما خاصا بحالة الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وخاصة المرة والطفل، مع اعتماد النصوص. ويتعلق الأمر، في جملة أمور، بما يلي:

– إقرار قانون الأفراد والأسرة في عام 1990؛

– إقرار الدستور في عام 1991؛

– تحديد استراتيجية وخطة العمل الوطني من أجل تعزيز دور المرأة في عملية التنمية في عام 1991؛

– إنشاء لجنة وطنية معنية بالكفاح ضد أنواع التمييز وتم تكليفها بتنفيذ الاتفاقية؛

– الخ.

وفي إطار التدخلات على الصعيد الوطني، نذكر بالإضافة إلى الدولة، وجود العديد من المنظمات غير الحكومية والرابطات التي تعمل على أرض الواقع من أجل تحسين ظروف معيشة السكان عامة والمرأة بصفة خاصة. ويمكن أن نذكر في المجال الاقتصادي، على سبيل المثال، ما يلي:

– إنشاء صندوق لدعم أنشطة الأعمال المجزية للمرأة في عام 1990؛

– مشروع صندوق دعم الأنشطة المولدة للدخل للمزارعات؛

– مشروع 1000 فتاة صغيرة؛

– الخ.

ولمرافقة مجموع الفعاليات على المستوى الوطني في تنفيذ أعمال الاتفاقية، فإن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وشركاء التعاون المتعدد الأطراف والثنائي، يساندون أعمال الكفاح لصالح المرأة.

وتتألف اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 36 عضوا يمثلون الدولة، ومنظمة اليونيسيف، والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والرابطات والسلطات العرفية والدينية). وتم تحديد تنظيم اللجنة وعملها بقرار من وزارة النهوض بالمرأة التي ترأس اللجنة. وهي مكلفة بمتابعة وتقييم خطة العمل الوطني ومتابعة تنفيذ الاتفاقية. ويمكنها تناول كل موضوع يحال إليها. ويمكنها أيضا اتخاذ جميع المبادرات والقرارات بغية تنفيذ الاتفاقية. ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية، اقترحت بوركينا فاصو التزاماتها بإعداد التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المحالة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وكان بحث هذه التقارير الأخيرة المجمعة والذي تم في عام 1996 بمثابة ممارسة كبرى لتنفيذ الاتفاقية. وأتاح ذلك ملاحظة الجوانب التالية:

– وجود ترسانة قانونية مؤيدة للمرأة (الدستور، وقانون العمل، والإصلاح الزراعي والعقاري، وقانون العقوبات، الخ)؛

– وجود كادر مؤسسي مع إنشاء وزارة النهوض بالمرأة ومراكز تنسيق في جميع الوزارات من أجل متابعة السياسات والبرامج الوطنية من أجل المرأة بغية إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في تحليل وتقييم النتائج المتحصلة.

والعقبات الرئيسية التي تحول دون تطبيق الاتفاقية هي، في جملة أمور:

– الصعوبات الاقتصادية؛

– الممارسات العرفية والتقليدية التمييزية؛

– الارتفاع الكبير في معدل الأمية، الخ.

والنقاط الرئيسية لاهتمامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي، في جملة أمور:

– استمرار الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تركز على الأنماط؛

– انعدام النصوص التشريعية والسياسية التي تحمي على وجه التحديد المرأة ضحية العنف الأسري والجنسي؛

– المستوى الضعيف لتمثيل المرأة في المجال السياسي؛

– هشاشة الحالة الصحية للمرأة، وخاصة بالنسبة للمقيمات في البيئة الريفية؛

– ارتفاع مستويات وفيات الأم والرضع على الدوام؛

– عدم تطبيق القانون بشأن إعادة التنظيم الزراعي والعقاري؛ الخ.

وبالنسبة لهذه الوقائع، أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن:

– الأولوية في منح التعليم للفتيات والنساء؛

– الكفاح ضد أهمية الفتيات والنساء؛

– الأهمية التي تمنح للتعليم المدني وتعليم الحقوق الأساسية للشخصية الإنسانية؛

– التدابير التشريعية لحماية المرأة ضحية العنف المنـزلي والجنسي؛

– تطبيق نظام الحصص من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الخ.

وقد تم تنظيم التقريرين الرابع والخامس المجمعين على أساس التشارك بما يتيح للحكومة، والشركاء في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني على التضافر إلى حد بعيد بشأن المستويات المتحققة للأهداف وبشأن مختلف المشكلات التي يتم مواجهتها لدى التنفيذ. وهكذا كان من مهمة اللجنة الوطنية للمتابعة متابعة عملية إعداد هذه التقارير. وعهد إلى خبير استشاري صيانة مشروع التقرير التحليلي، وكان الخبير الاستشاري يعمل بالاشتراك مع شخصية خبيرة في ميدان حقوق المرأة والطفل. وطوال العملية، ناشدت اللجنة بشكل كبير المؤسسات وكل الشخصيات التي اعتبرت مفيدة لهذه الممارسة.

وصدرت جميع البيانات الإحصائية التي أفادت في صياغة هذا التقرير بصفة أساسية عن:

- الاستقصاء الديمغرافي لعام 1991؛

- استقصاء المؤشرات المتعدة لعام 1996،

- الاستقصاءين الديمغرافي والصحي لعام 1993 و 1996؛

- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1996؛

- استقصائين أولويين لعام 1994 و عام 1998؛

- استقصاء بشأن الأطفال والنساء الذين يمرون بظروف بالغة الصعوبة لعام 1999 (الأمانة الدائمة لخطة العمل الوطنية من أجل الطفولة).

وقد تم استكمال هذا العمل بنتائج التقريرين المجمعين الثاني والثالث، ووثيقة الإطار الاستراتيجي للكفاح ضد الفقر وتحليل حالة الطفل والمرأة (عام 1996 وعام 2000)، وإحصاءات المصادر الإدارية وغير ذلك من وثائق تكميلية. وأخيراً، أتاحت محادثات تم تنظيمها مع بعض الشخصيات الخبيرة بيان أوجه القوة والضعف في الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لصالح ازدهار المرأة.

ومن أجل وضع اللمسات النهائية على التقرير، عقدت اجتماعات بين لجنة المتابعة والخبير الاستشاري من أجل دراسة المشروع والسهر على تطابقه مع الوثاق الأساسية. وتم إقرار الوثيقة الختامية في أعقاب ورشة عمل وطنية للتصديق وإثبات الصحة تضم أعضاء لجنة المتابعة وأشخاصاً خبراء، والرابطات والمنظمات النسائية غير الحكومية.

وفيما يتعلق بنشر النتائج، كان التقرير موضع عرض في مجلس الوزراء، وحلقة دراسية معنية بالنشر، ومقالات منشورة في الصحف، ولدى العديد من الكيانات على الصعيد الوطني.

الجزء الأول: الإطار الوطني

بوركينا فاصو، التي تبلغ مساحتها 200 274 كيلو متر مربع، هي بلد يمثل جيباً يقع داخل غرب أفريقيا. وينتمي إلى منطقة مناخية ساحلية الطابع.

1-1 - بيانات ديمغرافية

كان عدد السكان المقيمين في بوركينا فاصو 609 312 10 نسمة في التعداد العام الأخير للسكان والمساكن (كانون الأول/ديسمبر 1996). وهذا التعداد الذي يمثل كثافة متوسطة قدرها 38.1 ساكن لكل كيلو متر مربع يؤكد سمعة البلد بأنها من بين الشعوب الأكثر كثافة في المنطقة الفرعية لغرب أفريقيا. ولدى النيجر 7.5 ساكن فقط لكل كيلو متر مربع ومالي 9 سكان لكل كيلو متر مربع. ولا يفوق بوركينا فاصو في الكثافة السكانية سوى السنغال (43 ساكناً لكل كيلو متر مربع) دكوت ديفوار (46 ساكناً لكل كيلو متر مربع).

الجدول 1 - تطور بعض المؤشرات الديمغرافية

المؤشرات الديمغرافية

التعداد العام للسكان والمساكن 1985

الاستقصاء الإحصائي 1991

التعداد العام للسكان والمساكن 1996

الإسكان

2001*

مجموع السكان

705 964 7

791 190 9

609 312 10

983 817 11

النسبة المئوية للجنس الأنثوي

51.9

51.1

51.8

52.9

عدد السكان في الكيلو متر المربع

29.4

33.5

38.1

43.1

النسبة المئوية للسكان دون سن 15 سنة في مجموع السكان

48.3

49.0

47.9

49.1

النسبة المئوية للسكان الذكور دون سن 15 سنة في مجموع السكان الذكور

50.8

50.7

50.5

52.7

النسبة المئوية للسكان الإناث دون سن 15 سنة في مجموع السكان الإناث

46.0

47.4

45.5

45.9

النسبة المئوية للفئة العمرية 15 - 59 سنة في مجموع السكان

45.5

43.8

46.0

45.8

النسبة المئوية للذكور في سن 15 - 59 سنة في مجموع السكان الذكور

43.2

41.7

43.5

42.2

النسبة المئوية للإناث في سن 15 - 59 سنة في مجموع السكان الإناث

47.6

45.8

48.4

49.1

النسبة المئوية للسكان في سن 60 سنة فما فوق في مجموع السكان

6.2

5.8

5.6

5.1

النسبة المئوية للسكان الذكور في عمر 60 سنة فما فوق في مجموع السكان الذكور

6.0

6,6

5.6

5.1

النسبة المئوية للسكان الإناث في عمر 60 سنة فما فوق مجموع السكان الإناث

6.3

5.0

5.7

5.0

النسبة المئوية لسكان الحضر

11.7

14.1

15.5

18.9

النسبة المئوية لسكان الريف

88.3

85.9

84.5

81.1

معدل الزيادة العامة (بالنسبة المئوية)

2.68

2.64

2.38

* : تقديرات أجريت بمساعدة نموذج ”ديمبروج“ وهو منهج للإسقاطات الديمغرافية

ويقدر عدد المقيمين في بداية الاستقلال (1960) بـ 600 349 4 نسمة، وبلغ عدد أفراد السكان نحو 12 مليون نسمة في عام 2001، أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف على مدى 41 سنة (الجدول 1). ويتميز هؤلاء السكان بتفوق عددي للأفراد الإناث (بنسبة تزيد على 51 في المائة) وشبابهم البالغ (تبلغ نسبة الذين أقل من 15 سنة أكثر من 45 في المائة). وحسب مكان الإقامة، يلاحظ أن الغالبية العظمى للسكان يعيشون في منطقة ريفية (أكثر من 80 في المائة).

1-2 - التصديق على الاتفاقية ووسائل التنفيذ

صدقت بوركينا فاصو على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 بموجب المرسوم رقم 84 - 468/PRESCNR/REC الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 وأصبح انضمامها سارياً في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 1987. وبمقتضى ذلك تعهدت بوركينا فاصو بأن تعمل من أجل تحسين حالة المرأة وظروف معيشتها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم اتخاذ عدد من التدابير. وهكذا تم على الصعيد المؤسسي إنشاء وزارتين لإدارة المجال الاجتماعي عامة هي (وزارة العمل الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني). وكذلك تم النهوض بالمرأة على نحو محدد (وزارة النهوض بالمرأة) وعمل كل من هذه الوزارات على إقامة، كل في مجالها واختصاصها، عدد معين من الآليات (خطة للعمل، ولجنة للمتابعة والتقييم، وبرلمان الأطفال، الخ) من أجل السهر على التنفيذ الفعال للاتفاقيات التي وقعتها بوركينا فاصو وقام العديد من المنظمات غير الحكومية والرابطات، على أرض الواقع، بدعم إجراءات الكفاح ضد أعمال التمييز ضد المرأة على نحو ملحوظ.

ونجد ذلك في الواقع في الأنشطة المولدة للدخل المتعلقة بالنساء (صندوق دعم الأنشطة المجزية للنساء)،صندوق دعم الأنشطة المولدة لإيرادات المزارعات،الخ) وفي ميدان الدفاع عن الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفاً و/أو السكان المهمشين. وهذه هي حالة رابطات الأرامل والأيتام، والمعاقين، والأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الخ. وكل هذه الفعاليات تلقى دعماً في كفاحها من جانب الشركاء في منظومة الأمم المتحدة، وشركاء التعاون المتعدد الأطراف والثنائي.

1-3 - الحالة الاقتصادية العامة

على الصعيد الاقتصادي، يبين بحث اتجاه تطور المؤشرات أن بوركينا فاصو سجلت في السنوات الأخيرة أداء اقتصادياً كلياً مرضياً نسبياً ولكنه غير كاف بعد لأحداث تغيير هام في مستوى معيشة السكان. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، بمبلغ 118.6 1 في عام 1999، وقد سجل معدل زيادة بنسبة 5 في المائة في المتوسط خلال الفترة 1995- 1999. ونتج عن ذلك تحسن في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2,6 في المائة من عام 1995 إلى عام 1999 مقابل نسبة 0.6 في المائة بين عامي 1980 و 1993. وجاءت هذه النتيجة بفضل ”ازدهار“ إنتاج القطن ومنتجات تربية الماشية ونتيجة للطلب المحلي القوي الذي يتسم بمعدل استثمار صافي الزيادة ويتراوح بين 18.5 في المائة في عام 1995 إلى 25.3 في المائة في عام 1999.

ومع ذلك، شهد العام 2000 انقطاعاً لهذه الديناميكية في الزيادة المتحققة بين عامي 1995 و 1999 بسبب الأداء الزراعي السيئ بصفة خاصة والذي تسبب في عجز في الغلال قدره 576 199 طناً وساهم في إفقار سكان الريف بصفة خاصة. والتوزيع غير المتكافئ لمقياس المطر المترافق مع فقر التربة التفاضلي على الصعيد المحلي شكل عاملاً من عوامل عدم المساواة بين مناطق الجنوب والغرب في البلد بالمقارنة مع مناطق الشمال والشرق. وكانت المناطق الأولى الفنية بالتربة (الجنوبية والغربية) هي أكثر المناطق التي سقط عليها المطر أيضاً.

وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز على صعيد الاقتصاد الكــلي خــلال الفـترة 1995 - 1999، فلم تتحسن ظروف الحالة الاجتماعية وتشهد بذلك نتائج الاستقصاءين الأوليين بشأن ظروف معيشة الأسر في الفترة من عام 1994 إلى 1998. والواقع أن نسبة الفقراء سجلت ارتفاعاً طفيفاً بين عام 1994 (وكان عددهم 921 367 4 نسمة أي بنسبة 44.5 في المائة من السكان) وعام 1998 (وكان عددهم 639 890 4 نسمة أي بنسبة 45.3 في المائة من السكان). وفيما يتعلق بمحل الإقامة، فإن السكان المقيمين في المنطقة الريفية كانوا الأكثر تأثراً بآثار ظاهرة الفقر. وظلت حالة الفقر لدى المرأة أكثر مدعاة للانشغال بالمقارنة بحالة الرجل. وقد أظهرت نتائج الاستقصاء بشأن ظروف معيشة الأسر في عام 1994 أن 51.7 في المائة من النساء مقابل 48.3 في المائة من الرجال كن فقيرات للغاية. وهؤلاء النساء وهؤلاء الرجال كان لديهم في الواقع دخل سنوي أقل من 619 27 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي.

والنساء اللاتي يشكلن 51.8 في المائة من مجموع سكان بوركينا فاصو هن بصفة عامة معدمات وأميات. ويتعرضن لصعوبات عديدة من أجل الوصول إلى الأرض والائتمان والخدمات الاجتماعية الأساسية. ومع ذلك، فهن نشطات للغاية، ومنظمات في أغلب الأحيان في رابطات من أجل استحداث أنشطة مولدة للدخل (التجارة الصغيرة، وتربية الماشية والزراعة). وتحقيقاً لذلك فهن يستفدن من مساندة الدولة (وخاصة من صندوق دعم الأنشطة المجزية للمرأة ) ومن بعض شركاء التنمية (التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وللمنظمات غير الحكومية). تحدد الظروف الاجتماعية الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والثقافية على الدوام مشاركتهن الضعيفة في الحياة الاقتصادية والعامة. والواقع أن التنظيم الاجتماعي في بوركينا فاصو يتم على نحو يجعل من الوصول إلى الثروة والسيطرة عليها مكفول للرجل. وفي نظام كهذا، فإن وسائل المرأة للتعبير مصادرة لأن سلطة اتخاذ القرار بيد الرجل.

1-4 - وصف النظم السياسية والقانونية

شهدت بوركينا فاصو تطوراً اجتماعياً وسياسياً في غاية الثراء منذ أوائل الثمانينات حتى يومنا هذا. وتميز هذا التطور بالقيام بالثورة الديمقراطية والشعبية في الفترة من 4 آب/أغسطس 1983 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987، وبعد ذلك من خلال سياسة الانفتاح الديمقراطي التي اشتدت من أجل إعلان ميلاد الجمهورية الرابعة مع إقرار الدستور من خلال استفتاء أجري في 2 حزيران/يونيه 1991. وقد أعلن على ذلك الدستور عن طريق مرسوم صدور في 11 حزيران/يونيه 1991.

وهذا الدستور الناتج عن روح متحررة يحدد ثلاث سلطات منفصلة هي:

- السلطة التشريعية وهي ذات طابع تمثيلي ثنائي بوجود جمعية وطنية تتألف من 111 عضواً ومجلس للنواب مشكل من 122 عضواً من المجتمع المدني واستمر في الوجود حتى تاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2001. ومنذ ذلك الوقت تم إلغاء مجلس النواب وآلت ممارسة السلطة التشريعية إلى الجمعية الوطنية وحدها. ويجري انتخاب النواب عن طريق الاقتراع المباشر الشامل. ودور السلطة التشريعية يتمثل في التصويت على القوانين الكفيلة بضمان المصالح العليا للسكان والقيام عند الاقتضاء بممارسة سلطة بديلة عن السلطة التنفيذية ويقوم بممارسة السلطة التنفيذية من ناحية رئيس دولة بوركينا فاصو الذي يحدد الاتجاهات الكبرى لسياسة الدولة وتمارسها من ناحية أخرى الحكومة التي تقوم بإدارة سياسة الدولة. ويقوم رئيس الدولة بتسمية رئيس الحكومة الذي هو الوزير الأول. والحكومة مسؤولة أمام البرلمان.

وتضطلع السلطة القضائية بدور الحارس للحريات الفردية والجماعية. وتسهر على حماية القانون. والسلطة القضائية يعهد بها إلى القضاة وتمارس على كامل الإقليم الوطني بواسطة الولاية القضائية، للنظام القضائي، والأوامر الإدارية والدستورية والمحاسبية. ويمكن تمييز ما يلي:

• المجلس الدستوري

• محكمة النقض

• مجلس الدولة

• محكمة المحاسبات

• محكم الاستئناف

• محاكم الدرجة العليا

• محاكم دورية

• المحاكم الإدارية

• محاكم المقاطعات والدوائر

• المحكم الاستثنائية: محكمة العمل والمحاكم العسكرية والمحكمة العليا للدولة.

والقضاة الذين يمارسون هذه الولايات القضائية يشكلون هيئة يحكمها القانون رقم 36/2001/AN المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن لائحة القضاء. ومع ذلك فإن وحدة هذه اللائحة تشمل تنوعاً في الوظائف.وهكذا فإن البعض هم قضاة محاكم والبعض الآخر يعملون في النيابة العامة. وهم لا يستفيدون من نفس المزايا والحماية.

ومن أجل السماح للسلطة القضائية بأن تقوم بدورها على نحو فعال، يقر الدستور استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتؤكد المادة 13 من الدستور على أن ”قضاة المحاكم لا يخضعون لدى ممارسة وظيفتهم إلا لسلطة القانون وهم غير قابلين للعزل“. وفي هذا الشأن، يعترف لمجلس القضاء الأعلى بدور أساسي في إدارة مستقبل القضاة (التسمية والنقل والترقية والتأديب، الخ.

1-5 - وصف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تشجع مصالح الارتقاء بالمرأة وتدافع عنها

على صعيد المؤسسات الحكومية التي تشجع على الارتقاء بالمرأة، يمكن ملاحظة إنشاء الإدارة الوزارية المكلفة بالنهوض بالمرأة، وهي مشكلة في المديريات المركزية والإقليمية التي تشمل الثلاث عشرة منطقة في البلاد. وفيما يتعلق بالمديريات المركزية هناك خمس مديريات نوعية:

- مديرية تنسيق الرابطات النسائية. وهي مكلفة، في جملة أمور، بتنسيق ومتابعة الإجراءات التي في صالح وصول المرأة إلى عوامل ووسائل الإنتاج والائتمان والعمالة؛

- مديرية الدفاع والتأهيل من أجل النهوض بالمرأة. ويجب أن تعمل على الارتقاء بصورة المرأة من خلال إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، والاتصال الاجتماعي، ووصول المرأة إلى ميادين اتخاذ القرار على جميع الأصعدة؛

- مديرية الشؤون القانونية ومهمتها إعداد وتنفيذ الأنشطة الإعلامية وأنشطة التوعية المتعلقة بمعرفة واحترام وممارسة الحقوق الأساسية للمرأة والفتاة؛

- مديرية نوع الجنس من أجل التنمية. وهي هيئة مؤسسية ترمي إلى الحد من التباين بين الرجل والمرأة في مختلف قطاعات التنمية. وفي هذا الإطار فإن هذه المديرية مكلفة بتعزيز ومتابعة التزامات الدولة والأخذ في الاعتبار النهج المتعلق بنوع الجنس على جميع الأصعدة؛

- مديرية الإحاطة والمتابعة لجميع الإجراءات التي لصالح المرأة والفتاة ومهمتها الإحاطة بإجراءات تدريب المرأة والفتاة ومتابعتها.

وقد تم إنشاء المديريات الإقليمية للنهوض بالمرأة في المناطق الثلاث عشرة فيما بين عامي 2001 و2002.

ويمكن أيضاً الإشارة إلى وجود هياكل حكومية أخرى مثل:

- اللجنة الوطنية للكفاح ضد أنواع التمييز ضد المرأة؛

- مركز الإعلام والتدريب والبحث المتعلق بالمرأة؛

- مراكز التنسيق في مختلف الوزارات والمؤسسات.

وإلى جانب الكيانات الحكومية، يوجد العديد من الرابطات والمنظمات غير الحكومية تعمل أيضاً من أجل النهوض بالمرأة واحترام حقوقها وحرياتها. وأقيمت عمليات تنسيق على مستوى الإدارات والأقاليم ابتداء من عام 2001 وذلك لإتاحة التضافر والتفاوض والتشاور مع وزارة النهوض بالمرأة والرابطات النسائية. ويمكن الإشارة أيضاً من جهة إلى وجود مرصد لظروف معيشة المرأة البوركينية وهو هيكل علمي مستقل ذاتياً وملحق بالجامعة ومن ناحية أخرى يوجد تحالف بين الرابطات وعددها نحو عشرين تعمل على هيئة شبكة.

1-6 - السبل القانونية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تفيد المرأة ضحية أنواع التمييز

لا توجد سبل محددة لصالح المرأة ضحية التمييز بخلاف القضاء العادي، وذلك نظراً لأن فعل التمييز مؤثم بواسطة القانون بصفة خاصة.

الجزء الثاني: بحث المواد المعينة المتعلقة بالاتفاقية

2-1 - السياسات والقوانين الرامية إلى إنهاء التمييز وكفالة تطور المرأة وتقــدمها (المواد 1 إلى 3)

يعني مصطلح التمييز كل استبعاد أو تقييد على أساس النيل من المرأة (المادة 1) في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ويتعهد الحكام الذين هم رعاة حريات وحقوق الإنسان، بمعرفة اللجنة الدولية للقضاء على التمييز بكل الوسائل الدستورية والقانونية والوسائل المناسبة الأخرى (المادة 2). ومن أجل ذلك، فإن جميع حكومات الدول التي صدقت على الاتفاقية مدعوة بالتالي إلى اتخاذ تدابير إيجابية من أجل كفالة تطور المرأة وتقدمها (المادة 3).

وبعد فحص التقريرين الثاني والثالث المقدمين من بوركينا فاصو بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة في البلاد خلال الفترة 1987 - 1993، أعربت اللجنة الدولية عن تمنياتها بأن تلمس فيما هذا التقرير ما حدث من تغييرات منذ عام 1993. وهذه النقطة هي النقطة الأولى التي يمكن القيام بحصيلة عنها على صعيد السياسات والقوانين.

وينبغي الاعتراف بأنه لا يوجد في بوركينا فاصو نص تشريعي يمكن الإشارة إليه للقيام بتعريف على نحو دقيق لموضوع ”التمييز ضد المرأة“. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من النصوص يدين بطريقة حازمة جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس. وهكذا فإن المادة الأولى من الدستور تحظر القيام بأي تمييز من أي نوع وخاصة التمييز القائم على أساس العرق والعنصر الأثني والدين والطبقة والآراء السياسية والثروة والولادة.

وقد أخذ قانون العمل بهذه الصيغة جزئياً أو كلياً، وإصلاح الخدمة العامة، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الأفراد والأسرة في ميدان كل منها.

وفيما يتعلق بالمسألة الخاصة بمعرفة ما هو التمييز، يمكن القول أن أشكال التمييز ضد المرأة لم ينص عليها بوضوح في ”القانون الإيجابي البوركيني“ بحيث أن الطعن في حالة ظهورها يكون بمحض الصدفة.

ومع ذلك، فإن الفقرة 1 من المادة 132 من قانون العقوبات تنص في هذا الشأن على أن ”كل عمل من أعمال التمييز، وكل خطر ضد حرية الضمير وحرية العقيدة قابل لأن يجعل الأشخاص بعضهم ضد البعض الآخر يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وحظر الإقامة لمدة خمس سنوات“، بما يتيح عملية الملاحقة إزاء الأشخاص مرتكبي أفعال التمييز الجنسي، ولاسيما أن هذه المادة ترد في قسم مستقل بعنوان ”جرائم ذا طابع عرقي أو ديني أو جنسي أو تتعلق بالطبقة“. ولكن هذا النص لا يقدم تعريفاً للجريمة ذات الطابع الجنسي في حين أن قانون العقوبات دقيق من حيث التفسير ولا يبيح التعميم:

وفيما يتعلق بالدستور، تكفي الإشارة إلى عدم حدوث أي تغيير منذ عرض التقرير فيما يتعلق بتأكيد المساواة بين الجميع أمام القانون وحظر جميع أشكال التمييز وفضلاً عن ذلك، فإن مقدمة الدستور التي تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تعتبر صراحة بأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور.

وفي بوركينا فاصو، لا تزال قائمة رغم كل شيء، أحكام القوانين والتدابير والممارسات الإدارية التي تنطوي على التمييز. ويمكن ذكر ما يلي من بين جملة أمور:

(1) القوانين التمييزية. قانون الأفراد والأسرة. وهذا القانون الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وأصبح ساري المفعولة يوم 4 آب/أغسطس 1990، حكم عليه بأنه موات للغاية بالنسبة للمرأة يحوي أحكاماً تمييزية ليست ”إيجابية بالضرورة“

والمادة 238 تحدد سناً مختلفاً للزواج وهو 17 سنة بالنسبة للفتاة و 20 سنة بالنسبة للفتى مع احتمال الإعفاء بالنسبة للفتيات البالغات من السن 15 سنة و 16 سنة وبالنسبة للفتيات البالغين من العمر 18 و 19 سنة. ولما كان المعلوم أن بوركينا فاصو صدقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تُعرّف الطفل بأنه كل كائن بشري (رجل أو امرأة) يبلغ من العمر أقل من 18 سنة، فإن هناك مجالاً للقلق بزواج الأطفال دون أن ينضجوا فسيولوجياً. والواقع أن الهدف الأول من الزواج في المجتمع الأفريقي بصفة عامة والمجتمع البوركيني بصفة خاصة هو الإنجاب، فإن السماح للفتاة بأن تتزوج قبل سن 18 سنة معناه تحبيذ الزيجات المبكرة نسبياً التي ليست بدون عواقب على الصحة الإنجابية .

وفضلاً عن ذلك، فإن المادتين 257 و 267 من قانون الأفراد والأسرة تفترضان بتعدد الزوجات . وحتى إذا كانت دوافع القانون تبدو حميدة ( ولا يبدو أن العقليات على استعداد لقبول الغائة )، فإن هذه الأحكام هي في جوهرها تمييزية إزاء المرأة. وبصفة عامة فإن بعض النساء في الأسر المتعددة الزوجات غير متزوجات من الناحية القانونية، وكثيراً ما يواجهن صعوبات هائلة فيما يتعلق بالوراثة.

(2) التدابير والممارسات الإدارية والقضائية التمييزية. ويمكن أن نذكر من بينها:

- الإسناد المنتظم للعلاوة العائلية إلى الزوج في حين أن تكاليف حفظ الأطفال تتوجب عامة على الأم؛

- الضريبة الموحدة على معاملة المرتبات أكثر عبئاً بالنسبة للمرأة لأن التكاليف التي تؤخذ في الحسبان لدى حساب الضريبة تنسب تلقائياً إلى الزوج؛

- الضرائب المحلية (ضريبة الإقامة) تَحمّل على الزوج دون غيره؛

- اقتضاء وثائق تكميلية من المرأة التي تريد تسوية حقوقها في المعاش وحقوق أطفالها في حالة وفاة الزوج.

وبصفة عامة، لا يبدو أن هناك في بوركينا فاصو بطريقة سافرة أحكاماً تشريعية أو إدارية تحظر التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فإن التقرير السابق المقدم من بوركينا فاصو يتضمن مسألة التدابير القانونية أو الإدارية لصالح المرأة. والحكم الوحيد الذي يؤثم التمييز هو المتعلق بالمادة 132 من قانون العقوبات التي سبق الإشارة إليها. ومع ذلك، فإن التدابير المستهدفة في التقرير السابق والرامية إلى تأثيم حالات انتهاك القواعد التي تكفل حماية المرأة قد تم اعتمادها بموجب القانون الجديد للعقوبات المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. والواقع فإن القانون يؤثم أي محاولات للنيل من سلامة العضو التناسلي للمرأة (البتر على سبيل المثال)، (المواد 380 إلى 382 من قانون العقوبات)، والزواج بالإكراه (المادة 376)، وثنائية الزواج (المادة 377)، ودفع مهر بمناسبة الزواج (المادتان 378 و 379 من قانون العقوبات).

وإلى جانب ذلك، فإن المساواة تحققت بين الرجل والمرأة في إطار قمع الزنا (المواد 418 إلى 421 من قانون العقوبات) وقطع النفقة (المادة 406 من قانون العقوبات). وفي المقابل فإن تحريم الإجهاض لم يتم استعرضه من حيث غطائه الاجتماعي على الرغم من توصيات اللجنة.

وبصفة عامة فإن التمسك بالتشريعات ضعيف من حيث تفضيل الحلول التي يتم ترتيبها عندما يتعلق الأمر بحالات العنف المرتكبة في الأسرة. ولكن عندما يتم تناولها أو عندما ترتكب هذه المخالفات خارج نطاق الأسرة فإن القضاء يطبق القانون.

والقانون الأساسي يؤكد المساواة ويحظر التمييز. ومن هذا الاعتبار، لا تستطيع المؤسسات الحكومية أن تطبق صراحة سياسات أو ممارسات تمييزية تجاه المرأة. ومع ذلك، فإنه يبدو أن ممارسة التمييز يمكن أن تعمل بطرق خفية وخاصة عند التعيين في سوق العمالة وعند ترقية العاملين في البيئة الاجتماعية المهنية.

ولتحسين وضع المرأة، توجد في بوركينا فاصو برامج وخطط عمل ترمي إلى التعزيز الدائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة. وتم إنشاء كيانات لتسيير هذه البرامج وخطط العمل: مثل وزارة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية ورابطات الدفاع عن حقوق المرأة. وبالرغم من كل هذا، فإنه توجد عقبات عديدة تمنح مشاركة المرأة في علميات التنمية ومنها بصفة خاصة:

- إغفال المرأة لحقوقها وما يتم مواجهته من صعوبات في ممارستها لدى العلم بها على الوجه الصحيح؛

- أمية المرأة التي بلغت أكثر من 80 في المائة من النساء اللاتي يزيد عمرهن على 15 سنة. وهذا يؤكد ضعف تمثيل المرأة في جهات اتخاذ القرار ويحول دون نموها بروح من المسؤولية والتي بدونها تكون ممارسة المواطنة ضرباً من الخيال؛

- مدى ثقل التقاليد التي تميل إلى إطالة أمد خضــوع المـــرأة واستمرار الممارسات الرجعية التي تزيد من أمية المرأة وفقرها وصعوبة أداء المهام المنزلية والأسرية.

وهكذا يكون وضع المرأة في المنزل بموجب هذه الأعمال التقليدية.

2-2 - التدابير المؤقتة (الأعمال الإيجابية) الرامية إلى تعجيل المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 4)

في إطار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، تم اتخاذ عدد معين من الأحكام على الصعيد الوطني وتحقيقاً لذلك، فإنه فضلاً عن التدابير المؤقتة (العمليات ”البانتارية (1) “، والتوزيع المجاني للأدوات المدرسية، وتقديم منح دراسية للفتيات من أسر معوزة، الخ، والتدابير الخاصة (مثل إنشاء إدارة تعزيز تعليم البنات، واعتماد قانون بشأن اتجاه التعليم، واعتماد قانون بشأن مدونة الصحة العامة، وإنشاء لجان وطنية للكفاح ضد حالات التمييز، وممارسة الختان والإيدز، الخ) الموصوفة في التقرير السابق، وتم اتخاذ تدابير جديدة، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بما يلي:

- إنشاء كيانات جديدة للنهوض بحقوق المرة؛

- إنشاء وزارة النهوض بالمرأة؛

- النهوض بحقوق الرجل الذي لديه إناث؛

- استحداث خطة وطنية للتعليم الأساسي غير النظامي ترمي في جملة أمور، إلى:

* زيادة إنتاجية المنتفعين عن طريق الإتقان الفني للقراءة والكتابة؛

* الارتقاء بالتدريب الذاتي؛

* الارتقاء بالقدرة على المعرفة والمهارة وهما شرطان مناسبان للابتكار والإصلاح المؤدي إلى التقدم. ويقدم هذا التعليم الأساسي غير النظامي في مراكز تدريب المزارعين الشبان، والمراكز الدائمة لمحو الأمية الوظيفي ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي. وتتعدد تجربة المدارس التابعة لأنها تسفر عن نتائج مرضية للغاية.

غير أن تطبيق هذه التدابير يصادف صعوبات مثل عدم كفاية التنسيق بين الأنشطة المعزوة إلى المتدخلين المتعددين، وعدم كفاية الوسائل المالية والمادية، واستمرار العوامل الاجتماعية والثقافية، وعدم معرفة الحقوق والواجبات. والمستوى المتدني لتعليم الفتيات على سبيل المثال يمثل إحدى نتائج العوامل الثقافية والاجتماعية المرتبطة بوضع الفتاة. والواقع أنه في مواجهة القدرة الضعيفة على الالتحاق بالمدارس وتكاليف التعليم المرتفعة نسبياً، فإن التحاق البنين بالمدارس هو دائماً أفضل بالنسبة لتعليم البنات.

وتلخيصاً لذلك، تبين بطريقة منتظمة أو عامة أنه لا توجد قوانين وطنية بشأن التمييز الإيجابي. ومع ذلك،فإن الممارسات أو التدابير المتخذة تتطابق مع روح المادة 4 من الاتفاقية. وهذه من شأنها أن تجعل من غير الضروري إصدار تشريع محدد. ومع ذلك تظل الاتفاقية التي تم التصديق عليها تأخذ مكانتها في القواعد القانونية السارية في بوركينا فاصو.

2-3 - دور الجنسين والأنماط (المادة 5)

تهاجم المادة 5 من الاتفاقية الكيانات الاجتماعية والثقافية التي تؤيد التمييز و/أو التمسك بالأدوار النمطية للرجل والمرأة .

والبيئة العامة للبلد التي تتسم بغلبة عددية واضحة لسكان الريف غير المتعلمين أو غير الملمين بالقراءة والكتابة إلى حد بعيد تمثل عاملاً رئيسياً للإبقاء على القيم الثقافية الأقل مواتاه للابتكار والتغيير والارتباط البالغ بهذه القيم الثقافية التي بعضها يحول دون النهوض بالمرأة، يمثل قاعدة يصعب القضاء عليها. وعلى الرغم من إقرار نصوص تحرم هذه الممارسات، فإننا نشاهد أنها مستمرة. ويمكن أن نذكر ما يلي بصفة خاصة:

- الزواج المبكر أو بالإكراه وخاصة في البيئة الريفية؛

- الختان (حتى إذا لاحظنا التقدم الكبير في النضال ضد هذه الظاهرة)؛

- زواج السلفة أو الزواج بالصغرى؛

- تفضيل الطفل من الجنس الذكري؛

- ممارسة المهر التي فقدت طابعها الرمزي والتي تنتمي في أياً منها هذه إلى سعر الشراء؛

- المحرمات الغذائية التي تحرم على النساء والأطفال تناول بعض الأطعمة (مثل البيض والدجاج والقنص،…….)؛

- الاتهام بالسحر الذي يؤدي إلى الأبعاد أو الإقصاء الاجتماعي إن لم يكن إلى العنف البدني إزاء الضحايا وغالبيتهم من النساء.

- إقصاء المرأة عن خلافة زوجها عن الملكية العقارية. وعندما يكون الزواج غير معترف به فإن حالتها تصبح أكثر مدعاة للقلق طالما أن القانون لا يعترف بأي أثر قانوني للاتحاد خارج الزواج.

ويبقى من المفهوم أن الجانب الأكبر من الممارسات التقليدية التي تتمثل أساساً في الأعراف والديانات المحلية مثل المذهب الإحيائي ومع ذلك فإن بعض العقبات تأتي من الأديان المستوردة (المسيحية أو الإسلامية). وهكذا فإن الديانات المسيحية تكرس خضوع الزوجة للزوج وتحظر الطلاق والزواج من جديد ماعدا في حالة وفاة القرين الخ.

وفيما يتعلق بالديانات الإسلامية فإن كل الاتجاهات مختلطة، ومن ذلك الزواج المبكر أو بالإكراه، وتعدد الزوجات، والطلاق، والمحرمات (مثل منع الخروج من محل الإقامة الزوجية على سبيل المثال).

والدور الذي يستأثر به الرجل في مفهوم المجتمع بصفة عامة هو دور الرئيس القابض على السلطة الأسرية والاجتماعية والسياسية. ولدى الفهم الشعبي فإن السلطة للذكر. ويجري منذ الميلاد تطبيع الفتى على قيم الشجاعة والسيطرة. وفي المقابل، تجد المرأة نفسها في وضع الخاضع والمطيع والمنقاد وتقتصر على أداء المهام المنزلية والأسرية، وفي هذا الإطار، يتم تعليم الفتاة بحيث يكون طموحها الوحيد هو تحقيق ذاتها كزوجة وأم خاضعة.

ومن أجل التخفيف من آثار هذه الممارسات والسماح للمرأة بأن تتمتع بحقوقها بالكامل، قامت دولة بوركينا فاصو بتعزيز إجراءات التوعية عن طريق تعميم شعبية قانون الأفراد والأسرة، وتنقيح مضمون الكتب المدرسية.

ومن أجل استئصال الجوانب التي تحط من قيمة الفتاة أو المرأة، تم القيام بمجلات إعلامية وتعليمية واتصالية وتدريبية بشأن حقوق الطفلة وحقوق المرأة. وفي هذا الإطار فإن مسألة الأنماط المقررة للرجل والمرأة في الكتب المدرسية طرحت مؤخراً للغاية على مستوى بوركينا فاصو، وتم اعتماد حلول عن طريق تنقيحها. وفيما يتعلق بالأنماط التي تنشرها وسائط الإعلام، يمكن القول أن الحالة أصبحت أكثر تعقيداً مع انتشار الإذاعات الخاصة التي يبدو أن السيطرة على محتوى برامجها بواسطة المجلس الأعلى للإعلام أصبحت صعبة خاصة عندما يكون البث مباشراً، ويتمثل حل هذه المشكلة في توعية وتدريب عالم الصحافة في الاتجاه الرامي إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الرئيسية المتبقية في الكفاح ضد التمييز.

ويكفي أن نشير فضلاً عن ذلك إلى أنه تم أيضاً اتخاذ و/أو تعزيز تدابير على الطبيعة لحماية الفتاة والمرأة (حظر زواج السلفة والاعتراف بعد شرعية المهر، وحظر الزواج المبكر و/أو بالإكراه، وحظر ممارسة الختان، الخ). وفي جميع الأحوال، واعتباراً من اللحظة حيث ترتبط العقبات أساساً بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية، لابد من اتخاذ وسائل لإجراء التصحيح الضروري المعتمد على التوعية وعلى إعلاء صورة المرأة من أجل تغيير العقليات. والجزء الأكبر من الأعراف في بوركينا فاصو يتعلق بالحكم الأبوي وأن الزوج يعتبر رب الأسرة.

وقد تم إلغاء هذا العلو المنتظم للزوج رب العائلة في قانون الأفراد والأسرة في بوركينا فاصو. وقد أقام قانون الأفراد والأسرة مساواة تامة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وهما يتوليان سوياً المسؤولية الأدبية والمادية للبيت (الفقرة 1 من المادة 293 من قانون الأسرة). ويمارسان معاً السلطة الأبوية إزاء الأطفال.

ومن ناحية المشاركة في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فلابد من التأكيد على أنه توجد في البيئة التقليدية مهن تقتصر على الرجل دون غيره مثل تنظيم الاحتفالات العرفية (الأضحيات على سبيل المثال)، وأعمال الحدادة، وأعمال التشييد في بيئات معنية، والقنص، وصيد الأسماك، الخ. أما بالنسبة للمرأة فهي تقوم بالأعمال المنزلية (المطبخ، ورعاية الأطفال، والغسيل، وتدبير شؤون البيت، وتدبير المياه وأخشاب الوقود، وأعمال التجارة البسيطة في المواد الغذائية). وتوزع هذه الأنشطة في أغلب الأحيان على طول اليوم على نحو تعجز معه المرأة على القيام بأنشطة مفيدة أخرى مثل المشاركة في حملات التوعية بشأن المشكلات المتعلقة بالصحة ومحو الأمية وأعمال أخرى.

وفيما يتعلق بحظر بعض الأعمال على المرأة، لابد من الاعتراف بأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة قد تأكد في قانون العمل فيما يتعلق بالاستخدام. ومع ذلك، يقضي القانون بإمكانية أن تقرر الحكومة عن طريق مرسوم حظر بعض الأعمال على المرأة بهدف الحفاظ على صحة المرأة الحامل وقدرتها على الإنجاب بصفة عامة (المادة 8، من قانون العمل). وفي أياًمنا هذه بدأت المرأة في القيام بوظائف تتطلب ممارستها جهوداً جسمانية مثل أعمال الميكانيكا والنجارة والبناء والجيش، الخ.

وعلى صعيد الأعمال العرفية، فإن تقسيم العمل صارم جداً. ولا تقوم المرأة بالمرة بأعمال الحدادة والذبح والصيد، الخ. وينطبق التقسيم الجنسي للأعمال منذ الصغر لدى الأطفال. وتقوم الفتاة بالأعمال التقليدية المعهودة للمرأة في حين أن الفتى يعمل بجوار والده أو يخلد إلى اللعب. ومع ذلك، ففي مجال المدرسة، فإن الاتجاه منذ إصلاح مضمون التعليم (القضاء على الأنماط في الكتب المدرسية)، هو في توحيد معاملة الفتيان والفتيات في أداء المهام المدرسية. ويتم بصفة مشتركة القيام بأعمال نظافة الفصول الدراسية أو أفنية المدارس والحدائق والزراعات.

وفيما يتعلق برعاية الأطفال لابد من ملاحظة أنه حتى إذا كان التطور يتجه نحو مساهمة الرجل، فإن المرأة بصفة أساسية تتولى مسؤولية رعاية الأطفال وخاصة الذين في سن مبكرة. ولابد من التذكير بأنه حسب القانون، فإن رعاية وتربية الأطفال تعود إلى الزوجين معاً. وفي حالة الطلاق فإن الوصي على الأطفال يسند إلى أي من الزوجين من هو أفضل لكفالة الرعاية. ولا يأخذ القاضي في اعتباره سوى المصلحة العليا للطفل. ومن الناحية العملية، فإن الأطفال الذين يبلغون أكثر من سبع سنوات من العمر يعهدون في الأغلب إلى الأب الذي هو في معظم الحالات الوحيد القادر على توفير الوسائل المادية والمالية. وفي المقابل فإن الأطفال دون سن السابعة يعهدون على سبيل الأولوية إلى أمهم مع تحميل الأب سداد نفقات إعالتهم.

2-4 - الاتجار بالمرأة ودعارتها ( المادة 6)

شهدت ظاهرة بغاء المرأة نطاقاً يزداد كبراً في بوركينا فاصو لأسباب منها، في جملة أمور، الفقر وانحلال القيم. وهي تتبدى في أشكال مختلفة وتمس جميع الطبقات الاجتماعية. والغريب أن البغاء الذي يبدو أنه يمثل مهنة لدى الطبقات الاجتماعية في بوركينا فاصو يسمح به بمعنى أن القانون البوركيني يتخذ موقفاً حذراً بشأن المسألة ولم يقم بحظره رسمياً. وهو لا يعاقب على البغاء بصفته هذه، بل أنه يعاقب على بعض أشكاله مثل الإغواء في الطريق العام (المادة 423، من قانون العقوبات) والقوادة (المواد 424 إلى 430 من قانون العقوبات). ولذلك يجري ملاحقة الجناة أمام القضاء الجنائي. وفي جميع الأحوال فإن ”الزبون“ لا يتم التعرض له.

وينبغي مع ذلك ملاحظة أن البغي تخضع لتدابير النظام الصحي الإلزامي الذي يسيطر عليه مرفق الصحة.

ولا ينص قانون العقوبات البوركيني على أحكام خاصة بشأن بغاء الأطفال القصر ولكنه يعاقب كل شخص يمارس علاقات جنسية مع قاصر دون سن الخامسة عشر حتى ولو كان ذلك بموافقتها (المواد 412 إلى 415 من قانون العقوبات) وفضلاً عن ذلك، تعتبر القوادة أمراً خطيراً عندما يكون الضحية قاصراً ودون سن الثامنة عشرة. وأخيراً، تعاقب المادة 422 من قانون العقوبات كل شخص يحرض على بغاء القصر من سن 13 إلى 18 سنة. وتقوم هذه الأحكام بحماية القصر من البغاء ولكنه لا يعاقب على بغاء القصر.

والأشكال المحظورة من البغاء ممنوعة بالفعل. وبهذا تقوم سلطات الشرطة بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين بالقيام بأعمال مراقبة بغية تحديد البغايا لغرض الرقابة الصحية ومعاقبة الذين يقومون بالغواية. ويعتبر بيع الخدمات الجنسية في نظر القانون البوركيني على أنه قوادة ويعاقب عليه قانون العقوبات. وينبغي الاعتراف على الرغم من كل شيء، بأن القوانين القائمة لا تطبق إلا في النادر لسبب بسيط هو أن قلما يحال من يقوم بالبغاء أو القوادة إلى القضاء.

وفيما يتعلق بالاتجار بالمرأة فما من حكم قانوني يحظره ولكن بوركينا فاصو انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير .

والعقبات التي تحول دون القضاء على بغاء المرأة والاتجار بها عديدة:

- حجم الظاهرة الذي في ازدياد؛

- عدم وجود سياسة جنائية كافية في هذا الشأن؛

- عدم كفاية الوسائل الكفيلة بتنفيذ السياسة الجنائية؛

- فقر الفتيات وبطالتهن؛

- هجرة النساء ضحايا الزواج المبكر أو بالإكراه إلى المدن الكبرى حيث يتعرضن للحرمان ويصبحن معرضات؛

- هجرة الفتيات من البلدان المتاخمة بحثاً عن العمالة.

2-5 - الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

في بوركينا فاصو يخضع الحق في التصويت إلى اعتبارات السن (18 سنة) والأخلاق (بعض المدانين محرومون من التصويت، مع استبعاد كل شرط آخر. وينتج عن ذلك أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة. ولا يوجد أكثر من ذلك تمييز فيما يتعلق بإدراج أسماء النساء والرجال في القوائم الانتخابية. ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن النظام الانتخابي لا يسمح بمرشحين مستقلين ولكن بالذين تقدم الأحزاب السياسية أسماءهم. وهذا ليس من شأنه أن يقدم أي ضمان للنهوض بالمرأة بقدر ما يتحكم الرجال في التشكيلات السياسية. وعلى الرغم من حث المرأة البوركينية وتوصيات اللجنة الدولية المتعلقة بالتقارير السابقة، بشأن التدابير الخاصة التي أعلنتها المادة 4 من الاتفاقية، وبشأن نظام الحصص، فإنه لم يتم القيام بأي إصلاح. ومع ذلك نلحظ بعض الجهود المتفق عليها على الصعيد الوطني من أجل قدر أكبر من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في بوركينا فاصو.

وفيما يتعلق بالانتخابات، فإن للمرأة نفس الحقوق التي للرجل. ومن الناحية العملية، أصبحت مشاركة المرأة بوصفها ”ناخبة“ أو ”مرشحة“ مهمة أكثر فأكثر. وكشفت دراسة بشأن ”مكانة المرأة في الانتخابات البلدية“ عن أن النسبة المئوية للنساء المرشحات لمنصب العضو في المجالس البلدية قد ازدادت من 10.5 في المائة في عام 1995 إلى 18.4 في المائة في عام 2000 (الجدول 2).

الجدول 2 - حالة المرشحين في الانتخابات البلدية في عامي 1995 و 2000 حسب نوع الجنس

نوع الجنس

البلديات

1995

النسبة المئوية

2000

النسبة المئوية

امرأة

521

10.5

952

18.4

رجل

447 4

89.5

232 4

81.6

المجموع

968 4

100

184 5

100

المصدر: Kadidia K/TALI, 2001

وبالنسبة للحالة المتعلقة بوضع المرشحات، فقد تبين من الدراسة نفسها أن 3.8 من النساء في عام 1995، كان وضعهن في المكان الأول في القوائم أي أقل بنسبة 0.5 في المائة من المرشحين الذين في المكان الأول؛ وفي عام 1995 أيضاً كانت نسبة النساء الموضوعات في المركز الثاني 13.8 في المائة وكانت نسبتهن 16.5 في المائة في المركز الثالث. وفي عام 2000، كانت نسبة 16.4 في المائة من النساء في المركز الأول أي قرابة أربع مرات عن عام 1995. وكن يمثلن 3 في المائة من المرشحين في المركز الأول (الجدول 3).

الجدول 3 - حالة مركز المرشحين في الانتخابات القروية لعام 1995 و 2000 حسب نوع الجنس

المركز

الانتخابات القروية لعام 1995

امرأة

رجل

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المركز الأول

20

3.8

808

18.2

المركز الثاني

72

13.8

756

17.0

المركز الثالث

86

16.5

742

16.7

المركز الرابع

107

20.5

721

16.2

المركز الخامس

112

21.5

716

16.1

المركز السادس

124

23.8

704

15.8

مجموع المرشحين

521

100

447 4

100

المركز

الانتخابات القروية لعام 2000

امرأة

رجل

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المركز الأول

156

16.4

570 1

37.1

المركز الثاني

415

43.6

316 1

31.1

المركز الثالث

381

40

346 1

31.8

مجموع المرشحين

952

100

232 4

100

المصدر: Kadidia K/TALI, 2001

وقد دلت النتائج المتحصلة من الانتخابات على أن النسبة المئوية للنساء المنتخبات في البلدان الحضرية في بوركينا فاصو قد ازدادت بشكل ملحوظ فيما بين انتخابات عام 1995 وانتخابات عام 2000؛ وقد ازدادت هذه النسبة من 9 في المائة إلى 21.4 في المائة (الجدول 4).

الجدول 4- عدد المقاعد المتحصلة في الانتخابات القروية لعامي 1995 و 2000 حسب نوع الجنس

الانتخابات القروية لعام 1995

الانتخابات القروية لعام 2000

نوع الجنس

عدد أعضاء المجالس

النسبة المئوية

عدد أعضاء المجالس

النسبة المئوية

امرأة

152

9.0

232

21.2

رجل

546 1

91.0

860

78.8

المجموع

698 1

100.0

092 1

100.0

المصدر: Kadidia K/TALI, 2001

وعلى الرغم من عدد النساء المنتخبات لمنصب عضو المجلس البلدي قد ازداد بين عامي 1995 و 2000، فإن ثلاث (3) فقط نجحن في أن ينتخبن لمنصب العمدة في قريتهن سواء في عام 1995 أو في عام 2000 (الجدول 5). ومن أجل شغل منصب العمدة، لابد وأن يستفيد كل مرشح من قاعدة سياسية صلبة ومن مساندة غالبية أعضاء المجلس البلدي. وتدل جميع الدلائل على أن قليلاً من النساء قد نجحن في الجمع بين هذين الشرطين خلال الانتخابات الاثنتين (Tall K. K, 2001)

الجدول 5- تطور عدد النساء العمدات في بوركينا فاصو من عام 1980 إلى عام 2002

نوع الجنس

80/1987*

87/1993*

1994*

1995**

2000**

امرأة

2

19

19

3

3

رجل

106

89

89

38

54

المجموع

108

108

108

41

57

* المصدر: تشمل هذه الإحصاءات مجموع العمد وأعضاء المجلس.

** المصدر: Kadidia K/TALL ، 2001 .

والمشاركة الملحوظة للمرأة في الانتخابات البلدية لعام 2000 هي نتائج إجراءات للتوعية والدفاع قامت بها رابطة بلديات بوركينا فاصو، ورابطة النساء المنتخبات في بوركينا فاصو، واللجنة الوطنية للامركزية.

وتدل البيانات الإحصائية المتوفرة على أن المجالات الأخرى لاتخاذ القرار يديرها الرجل دون غيره تقريباً. ففي الجمعية الوطنية على سبيل المثال، أتاح الشعور بالمسؤولية لدى النساء زيادة في عدد أفرادهن وفعاليتهن وازداد عدد النساء ”النائبات“ من 4 في الانتخابات التشريعية لعام 1992 إلى 10 في الانتخابات التشريعية لعام 1997. وبلغ عددهن في الانتخابات التشريعية الأخيرة 13 من مجموع 111 نائباً هم أعضاء الجمعية الوطنية (الجدول6).

الجدول 6- تطور عدد النساء”النائبات“ في بوركينا فاصو من عام 1978 إلى عام 2002

نوع الجنس

المشروعون

1978

1992

1997

2002

امرأة

1

4

10

13

رجل

56

103

101

98

المجموع

57

107

111

111

مستشارة واحدة من مجموع 5 في الجمعية الوطنية لأعوام 1995/2002.

ومع مجيء الثورة في آب/أغسطس 1983 وصل عدد النساء في الحكومة بوصفهن وزيرات أو أمينات عموميات في بوركينا فاصو إلى ثلاث. ويرجع انضمام المرأة إلى الحكومة في الواقع إلى عهد إنشاء جمهورية فولتا العليا (تعرف اليوم باسم بوركينا فاصو) في عام 1998. ولم تشهد الحكومات المتعاقبة في الفترة 1958 - 1976 أي اشتراك للمرأة. واشتركت المرأة اعتباراً من أيلول/سبتمبر 1976 من جديد في الحكومة. وحتى في عام 1983 كان عددهن أكثر من 2 في الوزارات المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو بوضع المرأة. ومنذ تاريخ التصديق على الاتفاقية (1984) تطور هذا العدد وتفاوت بين 3 و 5 (الجدول 7).

الجدول 7- تطور عدد النساء في المناصب العليا في الدولة (وزيرات أو أمينات عموميات في بوركينا فاصو في الفترة من عام 1999 إلى عام 2002)

نوع الجنس

1999

2000

2002

امرأة

3

4

3

رجل

32

32

27

المجموع

35

36

30

ونلحظ أيضاً في المجال السياسي وجود امرأتين على رأس الأحزاب السياسية في عام 1995. ونلحظ كذلك وجود امرأة واحدة في منصب نائب رئيس المحكمة العليا حتى عام 2002، وواحدة في منصب رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بوركينا فاصو. وأخيراً تمت تسمية نساء على رأس الدوائر الإدارية والجماعية المحلية وفي منصب وإلى المقاطعة (الرسم البياني1) ومنصب المندوب السامي. ويظل عددهن بالمقارنة بعدد الرجال لا يذكر (الجدول 8).

الرسم البياني1- تطور عدد واليات المقاطعات بين عامي 1995 و 2001

\s

الجدول 8- تطور عدد النساء المندوبات الساميات والأمينات العموميات للمقاطعات في بوركينا فاصو بين عامي 1995 و 2002

نوع الجنس

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المندوب السامي

امرأة

1

3

4

3

4

4

4

5

رجل

29

42

41

42

41

41

41

40

المجموع

30

45

45

45

45

45

45

45

الأمين العام

امرأة

0

4

5

5

5

3

4

5

رجل

30

41

40

40

40

42

41

40

المجموع

30

45

45

45

45

45

45

45

ويدل التقرير السابق على الحرية الكاملة والفعلية للمرأة في ممارسة أنشطة تتعلق بالحياة السياسية والعامة. وهكذا تشارك المرأة بنشاط في أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والرابطات. وتم الحفاظ على هذا الاتجاه وتأكده. وحرية الاجتماع يعترف بها القانون رقم 92/ADP المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن حرية الاجتماع. وكانت المرأة نشطة للغاية في الرابطات سواء أنثوية أو ذكرية. وتشترك المرأة أيضاً في الأنشطة النقابية، بل أن بعضاً من النساء كن مسؤولات عن المنظمات غير الحكومية.

وتواجه المرأة صعوبات في معيشتها اليومية وأيضاً في مشاركتها في الحياة السياسية أو العامة ويرتبط ذلك في معظم الأحوال بوضعها في كونها خاضعة في المجتمع البوركيني. وتوجد معوقات من الناحية الأسرية (الأعباء الزائدة للعمل) والناحية الاجتماعية والثقافية (استمرار الممارسات العرفية التي ليست في صالح المرأة) ومن الناحية الدينية والاقتصادية (نقص الوسائل المالية) ومن الناحية الشخصية (نقص الثقة في الذات والتدني على صعيد التعليم).

ولمواجهة هذه الصعوبات المتعددة، تعمل النساء على تنظيم أنفسهن إلى حد بعيد عن طريق قنوات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية والرابطات من أجل تحسين تنسيق أعمالهن بغية تحسين وضع معيشتهن. وتدعم نضالهن السلطات العامة والمؤسسات الدولية التي لا تدخر جهداً في تقديم الدعم لهن سواء في ميدان الائتمان أو التدريب/التوعية، أو الوصول إلى مياه الشرب، والتعليم، ومحو الأمية، إلخ.

2 6- التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي (المادة 8)

تعلن المادة 8 أن تكفل للمرأة جميع الفرص ذاتها التي للرجل في تمثيل بلدها والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

وشهدت المشاركة في الحياة العامة والسياسية على الصعيد الوطني حقاً تحسناً نسبياً من جانب المرأة. ومع ذلك، فإن المقارنة مع وضع الرجل تدل على أن جهوداً كبيرة ما زال يتعين بذلها. وعندما يتعلق الاهتمام بوجود المرأة في المنظمات الدولية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يبدو حسب كل دليل أن المكانة الممنوحة لها ما زالت لا تذكر بالنسبة للإحصاءات المتوفرة. ويظل عدد النساء السفيرات لبوركينا فاصو في الخارج أقل من 5 (الجدول 9). وفضلاً عن ذلك، ما زال عدد النساء في المؤسسات أو المنظمات الدولية ضعيفاً للغاية. ولا نلحظ سوى واحدة بوصفها مسؤولة في وكالة التعاون الثقافي والتقني، وواحدة في اللجنة الدولية لحقوق الطفل، إلخ.

وأظهر التقرير السابق هذه الحالة وأسباب قلة تمثيل أو انعدام تمثيلها ترجع بصفة أساسية إلى:

- عدم كفاية المتابعة وتنسيب المرشحات؛

- استمرار العوامل الاجتماعية والثقافية؛

- عدم كفاية تقدير قيمة الصلاحيات الوطنية؛

- التصميم الضعيف للنساء.

ولم يتحسن الموقف لصالحها وما زالت دواعي الانشغال المطروحة في التقرير السابق قائمة. والحلول المتصورة لعلاج ذلك لم توضع موضع التنفيذ. ويتعلق الأمر باستهداف ما يلي:

- إعلاء قيمة الخبرة الوطنية؛

- إنشاء كيان لرعاية المرشحات للمناصب الدولية؛

- إنشاء مصرف للبيانات بشأن الخبرة.

الجدول 9- تطور عدد سفيرات بوركينا فاصو في الخارج في الفترة بين عامي 1980 و2002

نوع الجنس

1980

1985

1994

2002

امرأة

صفر

1

2

3

رجل

19

18

19

25

المجموع

19

19

21

28

ومن الناحية الرسمية، لا تلاحظ أي سابقة لعدم استطاعة المرأة بسبب جنسها تمثيل بلادها في الخارج أو العمل في المنظمات الدولية. ومع ذلك، فإن حالة المرأة مقيدة بحيث أن كثيراً من النساء لا يستطعن تجاوزها وخاصة عندما يتزوجن.

2-7 الجنسية (المادة 9)

تمنح المادة 9 للمرأة الحقوق ذاتها في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها .

ويمنح القانون البوركيني للرجل والمرأة الحقوق ذاتها بشأن الجنسية ولا يوجد ما يؤثر على المرأة في ممارسة هذه الحقوق. وتحتفظ المرأة البوركينية التي تتزوج من أجنبي أو التي يقوم زوجها بتغيير جنسيته بجنسيتها إلا إذا اختارت جنسية زوجها. وفي هذه الحالة تتخلى رسمياً عن جنسيتها البوركينية لأن القانون لا يسمح بالجنسية المزدوجة.

ويصبح المرء ذا جنسية بوركينية بالنسب (لأب بوركيني أو أم بوركينية)، أو الولادة في بوركينا فاصو أو عن طريق التجنس (قرار إداري). وهذه المعايير ليست مجمَّعة بل يكفي معيار واحد. وإذا حددت الجنسية بجنسية الوالدين، فإن جنسية الأم لها نفس الثقل الذي لجنسية الأب.

ويمكن للأطفال القصَّر أن يظهروا دون خلاف على جواز سفر أمهم أو أبيهم. والأم ليست بحاجة في ذلك إلى موافقة الأب. ونفس الشيء ينطبق أيضاً عند خروج الأطفال معها من البلاد.

ومن أجل الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج ليس من المطلوب إذن من الزوج لإصدار جواز لامرأته للسفر إلى الخارج.

2-8 - التعليم (المادة 10)

يتسم نظام التعليم في بوركينا فاصو بانعدام السياسة الكافية حتى أوائل التسعينات. وأتاحت إدارة الأموال العامة للتعليم، التي تم تنظيمها في أيلول/سبتمبر 1994، ملء الفراغ في هذا الإطار. ووفقاً للقانون رقم 13/96/ADP بشأن قانون اتجاه التعليم، فإن النظام المدرسي يتألف من ثلاثة نظم فرعية: التعليم النظامي، والتعليم غير النظامي، والتعليم غير الرسمي.

والتعليم النظامي يتألف من أربعة مستويات هي:

- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي. ويتعلق التعليم قبل المدرسي بالأطفال في سن 3 إلى 6 سنوات. ويرمي إلى تنشيط السكان المستهدفين وتنبيه وحفز الأطفال على الأصعدة النفسية والعاطفية والحسية والحركية والمعرفية، ومساعدتهم على استيعاب المرحلة الابتدائية بسهولة. والسن القانونية للالتحاق بالتعليم الابتدائي هو سبع سنوات والشريحة العمرية للمجتمع المدرسي هي 7 12 سنة. ووفقاً لقانون التوجيه، فإن المدرسة إلزامية عادة بالنسبة للأطفال في سن 6 إلى 16 سنة، إذا سمحت بذلك المرافق الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية والنظام السائد. والتعليم الابتدائي هو مرحلة فريدة تتألف من ثلاث دراسات هي (المرحلة التحضيرية والمرحلة الأولية والمرحلة الوسطى). والمدة العادية للمدرسة هي ست سنوات ينبغي للتلاميذ في أعقابها الجلوس لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الابتدائية والالتحاق بالصف السادس من خلال المسابقة.

- والتعليم الثانوي. ويتعلق بالتلاميذ البالغين من العمر 13 إلى 19 سنة ويشمل فئات التعليم التالية: التعليم العام والتعليم التقني والمهني والتعليم الفني. ويشمل مرحلتين وتختتم كل مرحلة بأداء الامتحان.

- والتعليم العالي ويشمل ثلاث مراحل حسب فروع التعليم والتدريب. وتختتم نهاية كل مرحلة من مراحل التعليم والتدريب، حسب الأخصائيين، بمنح دبلوم جامعي.

- والتعليم المهني الذي يهدف إلى اكتساب المعارف المعينة من أجل ممارسة مهنة أو تحسين إنتاجية العامل. ويتم القيام به في مراكز متخصصة للتعليم التقني والمهني العالي والمؤسسات التقنية أو المهنية الثانوية.

التعليم غير النظامي. ويتعلق بجميع الأنشطة التعليمية والتدريبية والهيكلية والتي تنظم في إطار غير مدرسي. وهو يستهدف جميع الشباب والكبار الراغبين في تلقي تعليم معين وليس لديهم إمكانية للوصول إلى نظام التعليم النظامي أو المدارس المبكرة. ويقدم التعليم غير النظامي في المراكز الدائمة لمحو الأمية أو التدريب، ومراكز تدريب شباب المزارعين، ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي. وتوجد هياكل أخرى للتدريب والإعداد مثل عملية ”زانو“. ويتعلق الأمر ببرنامج مجتمعي واسع هدفه تعزيز محو الأمية والتعجيل بالنهوض الاجتماعي والاقتصادي والتنمية على صعيد القرية.

التعليم غير الرسمي. ويتم بطريقة عرضية وعن طريق قناة الخلية الأسرية والجماعة الاجتماعية والوسائط المجتمعية والحركات الترابطية والمجتمع المحلي ومسارح الحياة وعروض الشارع.

والعناصر الرئيسية الثلاثة التي تتدخل في نظام التعليم من جانب الدولة هي وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني ووزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية ووزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي. وإلى جانب هذه الوزارات الرئيسية الثلاث، تبرز أنشطة للتدريب المهني بطريقة سافرة في اختصاصات وزارات أخرى، وخاصة وزارة الخدمة العامة (المدرسة الوطنية للإدارة)، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد الحيوانية، ووزارة الصحة، ووزارة النهوض بالمرأة، ووزارة الشباب والرياضة.

وبصفة عامة، يتيح إنشاء مديرية للموارد البشرية في جميع الإدارات الوزارية الأخذ في الاعتبار باحتياجات التدريب المتواصل للعاملين حسب مختلف الإدارات الوزارية.

وشهادة البريفيه (علمانية أو طائفية دينية). تشكل المجال الثاني للتعليم في بوركينا فاصو. ولا بد من الإشارة إلى وجود فعاليات أخرى مثل المجتمعات المحلية الأساسية (رابطة آباء الطلبة، ورابطات التنمية، والتجمعات القروية، ورابطات الرعايا، والمنظمات غير الحكومية، إلخ) التي تشارك في إنشاء قاعات الدرس ومساكن المعلمين.

وعلى الرغم من تطبيق سياسة إيجابية للتمييز لصالح تعليم الفتيات لإنشاء إدارة النهوض بتعليم الفتيات، والقضاء على الأنماط الجنسية في الكتب المدرسية، وتجديد مضامين الكتب، والتوزيع المجاني للأثاث المدرسي، وتقديم منح دراسية إلى البنات على سبيل الأولوية)، فما زالت أوجه الاختلاف قائمة بين المناطق، وبين الفتيان والفتيات في النظام التعليمي في بوركينا فاصو. وتنفيذ مشروع ”المدارس التابعة ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي“ اعتباراً من عام 1995 يندرج في إطار البحث عن صيغ مبتكرة ينبغي أن تتيح تصحيح أوجه الاختلاف هذه وزيادة قدرات التعليم الابتدائي. وترمي هذه الابتكارات إلى إدماج المدرسة في بيئة إنعاش مستويات التدريس في الأقاليم التي يكون فيها مستوى التدريس متدنياً أو مساوياً لنسبة 25 في المائة على سبيل الأولوية.

وتمثل المدارس التابعة الحلقة الأولى في نظام التعليم الرسمي في القرى التي توجد بها مدرسة للتعليم الابتدائي الكلاسيكي. وهي تستجيب لطلب المجتمعات المحلية القريبة من مدرسة ابتدائية ذات المرحلة الكاملة والمدعوة إلى استقبال خريجي المدارس التابعة في ختام السنة الثالثة. والمدارس التابعة تستقبل الأطفال من سن 7 إلى 9 الذين لم يتلقوا تعليماً في المدارس. وخلال الفترة 1995 2000 تم إنشاءه 18 مدرسة تابعة في 14 إقليماً. وفي إطار استكمال الخطة العشرية لتنمية التعليم، من المقرر إنشاء 000 3 مدرسة تابعة من الآن وحتى عام 2009 لاستيعاب 300 تلميذ في السنة.

ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي هي صرح تعليمي غير نظامي يجمع بين محو الأمية وتعليم المهن حسب الاحتياجات المحددة للبيئة وقدراتها على كفالة هذا التعليم. وهي تضم الشباب غير المتعلم أو الذي لم يذهب إلى المدارس مبكراً (الطلبة الذين تركوا المدارس قبل المنهج الابتدائي، في السنة الثانية) والبالغون من العمر 10 إلى 15 سنة. ومراكز التعليم الأساسي غير النظامي توجد في المناطق القروية. وتم إلى وقتنا هذا إنشاء 40 مركزاً وتم تدريب نحو 500 1 شاب أو يجري تدريبهم.

وثمة ابتكار في نظام التعليم في بوركينا فاصو يهدف إلى إنشاء ”حيز للتعاضد المجتمعي من أجل الطفولة يعرف باسم مدرسة“ ”بي سونغو“ أو ”بي توا“ باللغات الوطنية. ومدرسة ”بي سونغو“ التي بدئ في إنشائها في عام 1997، هي إطار قروي مألوف يستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات من أجل ضمان الحماية والأمن واليقظة مع السماح للأمهات بالتفرغ لأعمالهن والسماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة. وتهدف مدرسة ”بي سونغو“ أيضاً إلى تحسين إعداد الطفل للحياة، مع كفالة تدريس عادي له. والبرنامج في مرحلته التجريبية مطبق في 10 قرى في ثلاثة أقاليم. وفي المرحلة الثانية من البرنامج (2001 2009)، سيتم شمول 14 إقليمياً. وقرابة 800 طفل يذهبون إلى مدارس ”بي  سونغو“ وتطلب مجتمعات محلية عديدة إنشاء مدارس ”بي سونغو“ لديها.

ومن ناحية إمكانية الوصول إلى التعليم، يلاحظ أنه من الناحية العملية فإن الفتيات أو النساء أقل تعليماً من الفتيان أو الرجل للأسباب المبيَّنة في التقرير السابق وعلى وجه أدق للأسباب التالية:

- استمرار بعض الممارسات العرفية والدينية التي ليست في صالح المرأة (زواج السلفة، والزواج المبكر و/أو بالإكراه، والختان، والتردد في إرسال الفتيات إلى المدرسة، إلخ)؛

- الأعباء الثقيلة الواقعة على الفتاة من خلال الأعمال المنزلية والبيئة التي تمنعها من الدراسة على الوجه المناسب؛

- عدم كفاية الوسائل المالية والتقنية لكفالة تدفق المشاريع والبرامج؛

- ارتفاع كلفة التعليم.

وتدل الإحصاءات المتوفرة بشأن النجاح في الامتحانات المدرسية على أن الفتيات أقل عدداً بالمقارنة مع الفتيان في النجاح في امتحاناتهن عند نهاية المرحلة. وتصل نسب الفتيات اللاتي ينجحن في شهادة إتمام التعليم الابتدائي إلى ما يقرب من الثلث في الفترة 1988 2001، ما عدا في السنوات 1994 و1995 و1996 حيث حققن أفضل نتائجهن. وكانت النتائج الملحوظة اعتباراً من عام 1997، مرضية بدرجة أقل مما كانت عليه منذ عشر سنوات وكانت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة الابتدائية 32.4 في المائة في دورة عام 1988. وظلت الحالة لدى الحائزات على البكالوريا مبعث قلق بالنسبة للفتيات الشابات اللاتي لديهن نسبة نجاح في البكالوريا تتفاوت بين 21.4 في المائة في عام 1994 و27.5 في المائة في عام 1999 (الجدول 10).

الجدول 10- تطور النسب المئوية للفتيات/النساء الحائزات على الدبلوم خلال دورات عامي 1988 إلى 2001

الدبلوم

الدورة

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

شهادة إتمام الدراسة الثانوية

32.4

33.6

33.5

35.5

38.2

-

42.3

51.7

42.4

27.6

27.6

30.2

31.1

32.1

البكالوريا

-

-

-

-

23.0

25.5

21.4

24.7

21.9

24.1

-

27.5

-

-

وفي المؤسسات المدرسية غير المختلطة، نجد البرامج الدراسية نفسها، وظروف الامتحان نفسها، والمعلمين ذاتهم، والظروف المادية ذاتها بالنسبة للفتيان والفتيات. وفي هذا لا يوجد أي تمييز في هذا المجال.

الجدول 11- نسب التلاميذ حسب المدرس ونسب التلاميذ حسب الفصل الدراسي من عام 1995/1996إلى عام 2000/2001

المؤشرات

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

نسبة الطلبة إلى المدرس

48

53

54

54

51

51

نسب الطلبة حسب الفصل

57

54

51

51

50

52

المصدر: DEP/MEBA – TBS/INSD .

وتتيح نسب الطلبة إلى المدرسين ونسب الطلبة إلى الفصل إلى الأخذ في الحسبان درجة الشحن الزائد للفصول والعاملين في ميدان التدريس في بوركينا فاصو. ويتجاوز متوسط عدد الطلبة لكل مدرس 50 في المدارس الابتدائية (الجدول 11). وهذه الحالة في مجموعها تخفي تفاوتات هائلة حسب محل الإقامة. والواقع أنه في مدينتي واجودوجو وبوبو دبولاسو، يصل متوسط الأفراد إلى ما يقرب من 100 في بعض المدارس. وفي مقابل ذلك، فإن مقاطعتي الشرق والشمال اللتين أقل كثافة من حيث الطلاب لديها أضعف النسب.

الجدول 12 تطور النسب المئوية للفتيات/النساء حسب مستوى التعليم في بوركينا فاصو في الفترة 1988/1989 إلى 2000/2001

مستوى التعليم

السنة الدراسية

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

التعليم الابتدائي

38.4

39.0

39.1

39.4

39.4

39.4

40.4

40.8

39.1

الثانوي العام

33.9

34.1

34.2

34.7

35.2

36.1

32.1

37.8

38.9

الثانوي التقني

48.0

49.2

48.2

49.0

51.6

52.4

52.7

52.2

52.0

التعليم العالي

21.5

23.0

21.5

24.0

22.2

22.2

22.8

-

-

ويدل بحث النسب المئوية للأفراد الإناث بالنسبة لمستوى التعليم على أن التطور بالنسبة للتعليم الابتدائي ظل من الناحية العملية ثابتاً على مر الزمن ولم يتجاوز كثيراً 40 في المائة. وأن الحالة في مستوى التعليم الثانوي العام تتسم بزيادة طفيفة في النسب المئوية التي ازدادت من 33.9 في المائة في عام 92/1993 إلى 38.9 في المائة في عام 2000/2001 أي بزيادة قدرها خمس نقاط. وهذا الاتجاه نحو الارتفاع لوحظ على مستوى التعليم التقني. وبالمقارنة بين النسب الملحوظة على مستوى التعليم الثانوي العام وبين النسب على مستوى التعليم التقني، نلحظ أن الفتيات يتجهن بدرجة أكبر نحو المجال التقني.

الجدول 13- تطـــور النسب المئويــة للطالبات في جامعة واجادوجو من عام 1988/1989 إلى عام 1998/1999

الكلية/المدرسة

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية

32.2

44.5

30.2

28.7

30.3

30.3

32.0

33.4

32.5

30.3

29.5

كلية العلوم والتقنيات/معهد التنمية الريفية

10.4

9,9

9.1

9.3

9.4

9.7

7.9

10.1

10.8

9.7

9.2

كلية العلوم الاقتصادية والإدارة

15.9

15.9

17.2

17.0

18.8

24.6

18.4

21.0

18.2

18.7

19.6

كلية علوم الصحة

20.1

18.9

17.6

18.4

18.3

21.4

23.8

24.7

23.6

25.8

28.4

وحدة التدريب والبحث (القانون)

كلية القانون والعلوم السياسية

29.4

27.5

26.8

27.4

26.1

28.2

27.3

28.0

24.9

26.6

28.8

معهد علوم التربية

0,0

0,0

11.1

7.1

5.6

7.3

5.4

3.6

8.4

12.1

12.1

الكلية العليا للمعلومات

8.5

7.3

15.0

13.5

14.8

15.6

13.8

14.4

14.2

15.9

15.6

المعهد الجامعي للتكنولوجيا

42.8

43.3

43.5

49.9

43.9

40.9

34.1

35.6

30.4

36.5

36.5

المجموع

24.1

27.9

23.1

22.6

22.8

22.8

22.1

24.0

22.6

22.5

22.9

وفي التعليم العالي (الجدول 13) فإن النسب تتراجع بمرور الوقت :

وقد قلت النسبة المئوية من 24.1 في المائة في عام 88/1989 إلى 22.9 في المائة. وكان ذلك في المجالات الأدبية أو على مستوى الدورة القصيرة التي تلتحق بها أكثر الطالبات. ومقدار التغير في النسب المئوية بمرور الوقت ظل ضعيفاً نسبياً من سنة لأخرى.

الجدول 14- تطور النسب المئوية للطالبات الحاصلات على منح في التعليم العالي من عام 1992/1993 إلى عام 1999/2000

الجامعة

سنة جامعية

1992/93

1993/94

1994/95

1996/97

1997/98

جامعة واجادوجو

22.0

23.6

21.4

19.3

22.6

جامعات أفريقية أخرى

11.6

14.7

16.7

12.1

12.3

جامعة خارج أفريقيا

11.5

12.7

12.3

12.1

13.2

مجموع الجامعات

19.9

21.6

20.1

18.2

21.2

وكان عدد الطالبات الحائزات على منحة دراسية قليلاً جداً (الجدول 14)؛ 1 لكل 5 بالكاد .

وقد أظهر النظام في مجموعه نتائج غير مرضية. والواقع أن مستوى المعدل العام لتعليم البنات في عام 2000/2001 (36.2 في المائة) كان معادلاً للمستوى الملحوظ لدى الفتيان منذ نحو 10 سنوات أي في عام 90/1991 (الجدول 15). والفرق في معدل التعليم بين الفتيان والفتيات ظل ثابتاً نسبياً بمرور الوقت (12.6 في المائة في عام 1990/1991 إلى 12.7 في المائة في عام 2000/2001). وتبين هذه النتيجة أنه على الرغم من الزيادة المحسوسة في عدد الأفراد المتعلمين، استمر الفارق الملحوظ بين الفتيان والفتيات وظل غير منقطع في الاستراتيجيات المنفذة.

الجدول 15- تطور المعدل الخام للتعليم (بالنسب المئوية) حسب مستوى التعليم في بوركينا فاصو من عام 1989/1990 إلى عام 2001/2002

مستوى التعليم

حسب الجنس

السنة الدراسية

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

الابتدائي

فتيات

22.43

23.55

24.31

25.2

26.96

28.55

30.38

31.1

33.4

33.6

34.6

36.2

فتيان

-

36.14

36.78

38

40.39

42.51

44.73

45.4

48

47.1

47.7

48.9

المجموع

28.86

29.98

30.69

31.7

33.83

35.69

37.72

38.4

40.9

40.5

41.3

42.7

ثانوي

فتيات

-

-

-

6.1

6.51

6.93

7.41

7.88

8.36

-

-

-

فتيان

-

-

-

11.01

11.64

12.31

12.91

13.36

13.59

-

-

-

المجموع

-

-

-

8.59

9.12

9.66

10.21

10.67

11.02

-

-

-

وقد بذلت جهود حقاً على المستوى الوطني من أجل التحسين وخاصة تنفيذ سياسة التمييز الإيجابي لصالح الفتيات (تقديم المنح الدراسية للفتيات، والتوزيع المجاني للأثاث إلى الفتيات، إلخ) وإنشاء إدارة النهوض بتعليم الفتيات. وتتابعت إجراءات توعية الآباء عن طريق رابطة آباء الطلبة وتكثفت على الصعيد الوطني وخاصة في المناطق التي كان فيها مستوى التعليم هو الأكثر ضعفاً. وأكد اعتماد الخطة العشرية لتنمية التعليم الأساسي 2000/2009 عن طريق المرسوم رقم 99-254/بريس/بي.إم/ميبا الصادر في 20 تموز/يوليه 1999 صفة الأولوية الممنوحة للتعليم الأساسي في أعقاب إصدار القانون رقم 13/96/أ.د.ب. المؤرخ 9 أيار/مايو 1996 بشأن قانون اتجاه التعليم. ومع الخطة العشرية لتنمية التعليم الأساسي، تمت دعوة جميع الشركاء في قطاع التعليم الأساسي إلى أن ينظموا أنفسهم وإلى التضافر من أجل المساندة على المستويات التقنية والمالية، تم اتخاذ برامج حسب أولويات البلد وحسب الاختيارات الاستراتيجية للحكومة. وكان من بين الأهداف الأساسية للخطة العشرية لتنمية التعليم الأساسي والوصول بمعدل التعليم إلى 70 في المائة في عام 2009، مع بذل جهد خاص من أجل الفتيات وأطفال المناطق القروية الأكثر ضعفاً.

والعوامل التي تحد من الجهود دائماً عدم كفاية الوسائل المالية والتقنية، وارتفاع تكاليف التعليم بالنسبة للدولة والأسر، والعوامل الاجتماعية والثقافية، والأعباء الزائدة لأعمال النساء والفتيات، ورفض أو استحالة تعلم الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة في الأسر الفقيرة أو في بعض الأوساط.

وتتألف هيئة التدريس في المرحلة الثانوية، سواء كانت خاصة أو عامة، من الرجال غالباً. والنساء المعلمات هن أكثر تمثيلاً في المرحلة الثانوية التقنية (الرسم البياني 2). والفروع التي تكون فيها النساء حالياً هي الفروع المتعلقة بالعلوم الاجتماعية أو الآداب (راجع الجدول ألف 1 والمرفقات).

الرسم البياني 2- تطور نسب المعلمين في المرحلة الثانوية في الفترة من 1993/1994 إلى 1999/2000 حسب قطاع التعليم

\s

وعلى مستوى المدارس الابتدائية، فإن النساء اقل تمثيلاً إلى حد بعيد فيما بين أفراد الملاك. وتتيح المعلومات الإحصائية المتوفرة والمتعلقة بالمفتشين تقدير التفاوت حسب نوع الجنس.

الرسم البياني 3- تطـــور أفـــراد المفتشين في التعليـــم الابتدائـــي في الفــــترة مـن 1993/1994 إلى 1999/2000

\s

ويرتبط المستوى الضعيف للتعليم في البلاد بمستوى الأمية المرتفع نسبياً. ويزداد العجز أكثر فأكثر بالنسبة للنساء عامة والمقيمات في بيئة ريفية خاصة. والواقع أن معدل محو الأمية لدى النساء الذي يقارب 10 في المائة في عام 1991 (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لبوركينا فاصو للفترة 98/1999)، يبلغ بصعوبة 13 في المائة في عام 1998 (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لبوركينا فاصو). وقارب معدل محو الأمية لدى الرجال نسبة 33 في المائة في عام 1999 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2001) أي أعلى نحو 3 مرات من معدل محو الأمية لدى النساء. وعلى الصعيد الوطني، تعددت إجراءات محو الأمية. وشملت البرامج في عام 1997 أكثر من 270 إدارة يمثل نحو 4500 قرية مقابل 90 إدارة في عام 1990 1991. وازداد عدد مراكز محو الأمية والتدريب من 1868 في عام 1990/1991 إلى 669 4 في عام 1997. وتشير البيانات الإحصائية بشأن الأشخاص الذين تم محو أميتهم والصادرة عن هذه المراكز إلى أنه ابتداء من عام 1999/2000 كان عدد النساء اللاتي تم محو أميتهن أكثر ارتفاعاً بشكل صاف من عدد الذكور (الجدول 16). وساهمت الإجراءات الرامية إلى توعية وحشد النساء من أجل أكبر قدر من المشاركة في أنشطة المراكز في تحقيق هذه النتائج.

الجدول 16- عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم باللغات الوطنية في الفترة من عام 1991/1992 إلى عام 2001/2002

السنة

رجل

امرأة

المجموع

1991/92

958 19

793 9

751 29

1992/93

153 25

870 11

023 37

1993/94

888 27

864 14

752 42

1995/96

857 24

193 23

050 48

1996/97

090 32

342 28

432 60

1997/98

318 28

287 26

605 54

1998/99

481 23

866 20

347 44

1999/00

747 25

622 26

369 52

2000/01

117 30

256 34

373 64

2001/02

423 25

194 31

617 56

المصدر: INA.

والصعوبات التي تواجه أنشطة محو الأمية هي، في جملة أمور، عدم كفاية التنسيق بين التدخلات المتعددة، وعدم كفاية التمويل، وعدم استخدام الذين تم محو أميتهم في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، إلخ. ومع ذلك ما زال هناك مجال للأمل لأنه بموجب الخطة العشرية لتنمية التعليم الأساسي، تم منح مجال للاختيار إلى إجراءات وصيغ محو الأمية. ويتعلق الهدف الرامي إلى خفض الأمية في بوركينا فاصو إلى الوصول بمعدلات محو الأمية إلى 40 في المائة في عام 2009.

2-9 العمالة (المادة 11)

تتطلب المادة 11 من الحكومات باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة.

وتوجد في بوركينا فاصو ترسانة قانونية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمالة: الدستور، والنظام العام للخدمة العامة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بوركينا فاصو. وعلى الصعيد المؤسسي، تم إنشاء كيانات ترمي إلى السهر على التنفيذ الجيد للنصوص في هذا الشأن وتسوية الصراع المتعلق بذلك. وهكذا، يمكن لمفتشية العمل أن تتولى تسوية الصراعات المرتبطة بالصندوق الذاتي لتقاعد الموظفين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذين يسهران، في جملة أمور، على إدارة حصص العمال القائمة وسداد مخصصات الذين تقاعدوا.

وكل هذه الأحكام ترمي إلى ضمان المساواة بين الجنسين في سوق العمالة وتسهيل اتخاذ تدابير تصحيحية عندما تطرأ حالات التمييز. ومع ذلك، لا بُد من الاعتراف أن بعض ممارسات التوظيف تشمل أعمال تمييز تذهب ضحيتها المرأة بصفة عامة(ومن ذلك أن النساء الحوامل والمرضعات يتم رفض إشراكهن في المسابقات).

وفيما يتعلق بالإحصاءات المتوفرة بشأن العاملين في الخدمة العامة، يلاحظ أن نسب النساء في الكوادر العليا للإدارة ما زالت مستقرة نسبياً في الفترة من 1996 إلى 2002 وتبلغ قرابة 19 في المائة بالكاد. والمرأة موجودة غالباً في الإدارة في بوركينا فاصو بوصفها من أفراد الدعم. ونسبة النساء في هذه الفئة ازدادت من 24.6 في المائة إلى 28.3 في المائة (الجدول 17).

وعلى كل حال فإن الرجال الذين يعملون في الإدارة في بوركينا فاصو أكثر عدداً من النساء.

الجدول 17- تطور النسب المئوية للعاملات في الخدمة العامة من عام 1996 إلى عام 2002

فئة الوظيفة

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

الكوادر العليا

18.7

18.8

19.6

18.2

18.2

18.6

18.6

الكوادر الوسطى

25.2

26.5

26.2

25.7

25.4

25.2

25.2

الكوادر التابعة

22.1

22.4

23.0

23.2

23.3

23.0

23.0

أفراد الدعم

24.6

25.0

26.0

28.1

28.6

28.3

28.3

آخرون

11.9

11.1

11.7

-

-

-

المجموع

22.7

23.1

23.6

23.8

23.9

23.7

23.7

وفيا يتعلق بالقطاع الخاص، فإن من شأن متطلبات النتائج والخطة العمل على أن يكون العاملون المستخدمون هم في الأغلب من الرجال على حساب النساء بسبب الأمومة وعواقب أخرى ترتبط بحالة الزوجة أو الأم.

ووفقاً للعرف، فإنه توجد مهن يتعذر الوصول إليها من جانب النساء وتحجز للرجال دون غيرهم. ويتعلق الأمر، في جملة أمور، بمهنة الحدادة والقنص والقيادة، إلخ. وهذه الحواجز تم رفعها في عام 83 وأصبحت النساء يقمن أكثر فأكثر بمهن تحجز تقليدياً للرجال. وعلى سبيل المثال، يمكن في عام 1987 في الخدمة العامة، إحصاء 4 نساء ميكانيكيات، و82 بنَّاءات، و30 سائقات. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف عدد النساء الممارسات في هذه المجالات عن النمو.

وفيما يتعلق بأجر الموظفين، لا بد في المقام الأول من ملاحظة أن مبدأ المساواة في المرتب والمعاملة مقابل شروط متساوية للعمل أمر معترف به في بوركينا فاصو على نحو ما هو محدد في التقرير السابق. ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي تعديل في هذا الشأن. وهكذا، فإنه من غير المتصور حدوث تمييز في المرتبات في إطار الخدمة العامة، ولكن ذلك نصادفه في القطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يمكن للمرأة المتضررة أن تلجأ إلى مفتشية العمل وإلى تشريعات العمل من أجل تقدير حقوقها. والإجراءات محدودة في هذا المجال خوفاً من القضاء، وعدم الثقة في القضاة، وخوفاً من فقدان العمل أو إنكار الحقوق و/أو الدعوى.

وعمل النساء في البيت لا يؤخذ في الاعتبار في الحسابات القومية لسبب بسيط هو عدم وجود أي وسيلة لتقدير قيمته.

وسن التقاعد موحد سواء بالنسبة للرجل أو المرأة؛ وهو (1) 55 سنة بالنسبة للكوادر العليا والوسطى في الإدارة العامة؛ (2)  54 سنة و53 سنة بالنسبة للعاملين التنفيذيين؛ (3) 60 سنة بالنسبة للأطباء وأساتذة الجامعة والقضاة وضباط الجيش؛ (4) 45 سنة بالنسبة للقواعد العادية في الجيش.

ومن الناحية القانونية، يسود الرجل والمرأة الحصة ذاتها في صناديقهما التقاعدية. وكل قرين يستفيد لبقائه على قيد الحياة من المعاش التقاعدي لقرينه. ولا يمكن للقرين الباقي على قيد الحياة (أرمل أو أرملة) أن يستفيد من المعاش التقاعدي للمتوفى إلا في حالة وفاته فقط (راجع المرفقين ألف 2، وألف 3).

وبالنسبة للحالة الخاصة للمرأة الحامل التي تمارس العمالة، تقضي بعض الأحكام بإجازة أمومة لها قدرها 14 أسبوعاً. وعندما تستأنف الأم نشاطها، فإن المادة 85 من قانون العمل ترخص لها قطع عملها لمدة ساعة ونصف الساعة خلال فترة 15 شهراً لإرضاع طفلها. وفي الخدمة العامة فإن هذه الفترة حسب اختيار الأم تقع بين الساعة 11 والساعة 12 ونصف أو بين الساعة السابعة والساعة 8 ونصف. وهذه الأحكام موضع احترام في مجموعها.

وفيما يتعلق بمسألة فصل المرأة لأسباب تتعلق بأمومتها (الحمل، وإجازة الأمومة، إلخ)، فإن التشريع البوركيني متشدد في هذا الشأن بمعنى أنه من المحظور فصل المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو لأسباب ترجع إلى حالتها المدنية. وتعتبر حالات الفصل هذه أنها إساءة لاستخدام السلطة ويمكن أن تؤدي إلى الحكم بدفع تعويضات مقابل الأضرار. ولكن من الناحية العملية، فإن هذا النوع من الفصل يتم تحت أسباب مقنَّعة.

ومن أجل العناية بالطفل في سنه الصغيرة والسماح للأم بالإعفاء من أعمالها، فإن مبادرات تأخذ في التطور والتعدد. وقد أقامت الدولة دوراً للحضانة الشعبية في المراكز الحضرية تستقبل الأطفال حتى سن السادسة وتقوم بإعدادهم للدراسة. ومع ذلك، فإن دور الحضانة هذه مدفوعة الأجر. وحتى مع مشاركة الكيانات الخاصة (دور الحضانة، ومدارس الأمهات)، فإن هذه تظل غير كافية.

ويلاحظ رغم كل شيء، أنه لا توجد تغطية كافية للأراضي الوطنية لدى إنشاء هذه المرافق. ويبلغ عدد الكيانات الفنية قبل المدرسية التي تم إحصاءها في عام 1998 154 منها 80 تعود إلى القطاع العام. وبلغت نسبة الأطفال في سن 3 6 سنوات في مرحلة ما قبل المدرسة 0.7 في المائة في عام 1991 و0.8 في المائة في عام 1995. وبالنسبة لعام 1997، فإن نسبة الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يلتحقون فعلاً بهذا النظام بلغت 1.4 في المائة. وما زالت المستويات الملحوظة متدنية نسبياً، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها، قلة التجهيزات في مواد التعليم، وانعدام بيان الفرق بين المرحلة قبل المدرسية والمرحلة الابتدائية، وانعدام هيئة التربويين المتخصصين، وارتفاع التكلفة، إلخ.

2-10 الصحة (المادة 12)

تتعهد الدول، بموجب أحكام هذه المادة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعطاء المرأة والرجل الإمكانيات ذاتها للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

ومثل كثير من بلدان العالم الثالث، تواجه بوركينا فاصو المشكلات الصحية ذاتها. ذلك أن سوء التغذية والظروف السيئة للصحة تعترض تقدم الطب الحديث، وحملات التطعيم وحملات التربية الصحية“ طراب ج المرأة والسلطة في بوركينا فاصو

والمؤشرات المتوفرة بشأن الصحة تدل على أن الحالة لا تزال تدعو إلى القلق. والواقع أن وفيات الأمهات التي بلغت 556 حالة وفاة للأمهات لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 1991 أصبحت 484 لكل 000 100 في عام 98/1999، مما يدل على أن الظاهرة في انخفاض. وعلى الرغم من هذا الاتجاه نحو الانخفاض، فما زال المستوى الملحوظ في عام 98/1999 مرتفعاً للغاية. وبالنسبة لوفيات الأطفال، فإن مستواها الذي كان 93.7 لكل 000 1 من المواليد الأحياء في أوائل التسعينات (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لبوركينا فاصو، 1993) أصبح 105.3 لكل ألف في عام 98/1999. وهذه النتائج تكشف عن أن وفيات الأطفال ترتفع نسبياً على الصعيد الوطني. وهذه النتائج تمس بدرجة أكبر الفتيان عن الفتيات (الجدول 18). وتحسنت فرص البقاء على قيد الحياة وأصبحت 54.1 سنة في عام 1996 بعد أن كانت 52.2 سنة في عام 1991. وفرص بقاء الفتيات عند الولادة على قيد الحياة أطول من فرص بقاء البنين على قيد الحياة. والأجل المتوقع يبلغ 50.7 سنة بالنسبة للبنين في حين أنه يبلغ بالنسبة للفتيات 53.2 سنة في عام 1991؛ والمستويات الملحوظة في عام 1996 هي 53.4 و54.2 سنة على التوالي.

الجدول 18- تطور بعض مؤشرات الوفيات من عام 1985 إلى عام 1998/1999

مؤشر الوفيات

التعداد العام للسكان

الاستقصاء الديمغرافي

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

التعداد العام للسكان والمساكن

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

1985

1991

1993

1996

1998/99

معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

/

566

/

/

484

معدل وفيات الأطفال (لكل 000 1)

الفتيات

135.0

113.0

100.3

104.8

100.9

الفتيان

132.9

123.1

114.5

109.3

116.1

المجموع

133.9

114.6

93.7

107.1

105.3

معدل وفيات الأطفال والأحداث (لكل 000 1)

الفتيات

/

183.5

199.5

172.4

216.1

الفتيان

/

193.0

209.3

175.9

231.8

المجموع

216.2

184.9

204.5

174.2

219.1

متوسط الأجل المتوقع (بالسنوات)

الفتيات

48.8

53.2

/

54.2

/

الفتيان

48.2

50.7

/

53.4

/

المجموع

48.5

52.2

/

54.1

/

معدل الوفيات الخام (لكل 000 1)

الجنس الأنثوي

17.1

14.7

/

13.5

/

الجنس الذكري

17.9

16.6

/

16.3

/

المجموع

17.5

16.4

/

14.8

/

والأمهات اللاتي تتلقى الرعاية قبل الولادة قليلة العدد جداً 29.4 في المائة في عام 1993 مقابل 31.7 في المائة في عام 98/1999؛ على نحو ما يشير إليه الجدول 19. والعدد المتوسط للأطفال لكل امرأة يظل مرتفعاً للغاية في بوركينا فاصو. ولدى نهاية حياة الخصوبة، يكون لدى المرأة في المتوسط 7 أطفال ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الزواج في سن مبكرة دائماً أو لقلة استخدام موانع الحمل (الجدول 19). ويبلغ شيوع وسائل منع الحمل بين النساء المتزوجات (1) من (كل 20) أي (4.8 في المائة).

الجدول 19- تطور بعض مؤشرات الخصوبة من عام 1985 إلى 1998/1999

مؤشر الخصوبة

التعداد العام للسكان

الاستقصاء الديمغرافي

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

التعداد العام للسكان والمساكن

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

1985

1991

1993

1996

1998/99

معدل المواليد الخام (لكل 000 1)

49.6

45.2

43.0

48.2

45.1

معدل الخصوبة العامة (لكل 000 1)

223.0

223.4

233.0

213.0

229

النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقين رعاية قبل الولادة (2  3 زيارة)

-

-

29.4

-

31.7

العدد المتوسط للأطفال لكل امرأة

7.2

7.3

6.9

6.8

6.8

الحاجة غير الكافية لمنع الحمل (بالنسبة المئوية) لدى النساء المتزوجات

-

-

25.9

-

42.4

شيوع منع الحمل أساليب حديثة (بالنسبة المئوية)

جميع النساء

-

-

4.0

-

5.8

النساء المتزوجات

-

-

4.2

-

4.8

وبالنسبة لإدارة الرعاية الطبية، فإنه لا توجد عقبات قانونية أو ثقافية للوصول إليها حسب حالة المرأة. ولكن بصفة عامة، فإن عدم كفاية الموارد المالية وبعض الاعتبارات الدينية والعرفية تجعل السكان يحيدون عن الطب الحديث ويلجأون إلى المعالجين التقليديين.

وليس من المطلوب موافقة الزوج حتى يمكن للمرأة المتزوجة أن تتلقى الرعاية الطبية والنصائح الطبية في ميدان تنظيم الأسرة. ومع ذلك، وفيما يتعلق بمسألة الأسرة، ينبغي للزوج أن يتضافر في مسألة الحد من المواليد. ومن الناحية العملية، وفي حالة عدم وجود اتفاق، يتجه الزوج إلى فرض قراره.

والإجهاض الاختياري محظور بموجب قانون العقوبات (المواد من 383 إلى 385 من قانون العقوبات). ويصرح به لأسباب طبية وفي حالة ارتكاب المحرمات والاغتصاب (المادة 387 من قانون العقوبات). وفي حالة التصريح به، فإنه يمارس في المؤسسات الصحية العامة بالمجان. وإذا مورس في كيان خاص، فإنه غير مشمول بأي تأمين أو بالضمان الاجتماعي. ويمارس الإجهاض الاختياري سراً ويتسبب في الوفاة أو الأمراض المتعلقة به.

وممارسة الختان أو بصفة عامة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى محظورة في بوركينا فاصو (المواد 380 إلى 382 من قانون العقوبات). ومع ذلك، فإنه يمارس سراً وفي ظروف صحية غير معتمدة. ويشكل سبباً للوفاة أو العجز ولهذا السبب يجري التشديد في بوركينا فاصو على الكفاح ضد هذا الوباء.

وإلى جانب ممارسة الختان، ينص قانون العقوبات ويعاقب على بعض أعمال العنف ضد أفراد الأسرة. ويمكن أن نذكر ما يلي:

- قتل الوالدين، وهي جريمة ترتكب في حق الأب والأم أو أحد أفراد الأسرة بيد الطفل (المادة 321 من قانون العقوبات)؛

- قتل الطفل (المادة 322 من قانون العقوبات)؛

- الضربات أو الإصابات الاختيارية (المادتان 327 و328 من قانون العقوبات)؛

- أعمال العنف أو السلوك العنيف الذي يمارس، بواسطة الوالدين ضد الطفل (المادة 332 من قانون العقوبات)؛

- تسميم الآباء الأقربين من حيث صلة الدم أو الزواج (المادة 339 من قانون العقوبات)؛

- الزواج بالإكراه (المادة 376 من قانون العقوبات).

ويحمي قانون العقوبات البوركيني على قدم المساواة الرجل أو المرأة ضحية أعمال العنف هذه. وأيضاً تشعر النساء اللاتي يلجأن إلى القضاء في حالة أعمال العنف بالرضا بصفة عامة.

وفي المجال الصحي، اتخذت الحكومة تدابير سياسية وقانونية هي، في جملة أمور:

- إقرار سياسة للسكان في عام 1991 يرمي شعارها وهو ”الصحة والتغذية“ إلى تحسين نوعية معيشة السكان؛

- اعتماد استراتيجية في عام 1992 لدعم الرعاية الصحية الأولية أو مبادرة باماكو التي تفرد مكانة كبيرة لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ومشاركة المجتمع المحلي ومنها مشاركة المرأة؛

- لا مركزية نظام الصحة على نحو يجعل صحة المنطقة هي الكيان العملي الذي لديه القدرة لضمان الرعاية الطارئة للولادات في الفترة 95 1996؛

- إقرار سياسة وطنية للدواء في عام 1996 تشدد على توفير الأدوية النوعية الأساسية؛

- تنقيح قانون العقوبات في عام 1996 الذي، فضلاً عن الإجهاض العلاجي، يضفي صفة قانونية على الإجهاض في حالة الاغتصاب وغشيان المحارم والتشوهات الخلقية. وأنشأ فضلاً عن ذلك مخالفات جديدة من أجل تحريم الختان والزواج بالإكراه أو زواج السلفة؛

- إعداد وتنفيذ برنامج وطني لصحة الأم والطفل (1994  1998)؛

- اعتماد استراتيجية وطنية للأمومة بدون مخاطر (1998 2000)؛

- اعتماد خطة استراتيجية للتدخل في حالة نشوب أوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

- اعتماد خطة استراتيجية للكفاح ضد الملاريا (2001 2005)؛

- اعتماد برنامج لتخفيف انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

- إدارة ثلاث خطط وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، واعتماد كادر استراتيجي لمكافحة هذا الوباء (2001 2005)؛

- إقامة مشروع للمساندة من أجل مراقبة الأوبئة المتكاملة.

2-11 المزايا الاجتماعية والاقتصادية (المادة 13)

ترمي المادة 13 إلى أن يكفل للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحق في الاستحقاقات الأسرية والحصول على القروض المصرفية والتمتع بجميع جوانب الحياة الثقافية .

وباستثناء الإعانات الأسرية التي تدفع للزوج أثناء حياته وعندما يمارس عملاً، فإن من حق المرأة المتزوجة أو العازبة أن تحصل باسمها الشخصي على المزايا الاجتماعية والاقتصادية نفسها. ويمكنها أن تعقد بحرية اتفاقية قرض دون الحاجة إلى موافقة زوجها أو أي رجل آخر. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بقرض عقاري فإنه يتعين عليها الحصول على موافقة زوجها إذا كان العقار يشكل جزءاً من الملكية المشتركة. وهذا الشرط ينطبق على الزوج أيضاً.

ويمكن للمرأة المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع الجوانب الأخرى للحياة الثقافية دون أي قيد قانوني. ومع ذلك، فإن العوامل الاجتماعية والثقافية المختلفة والأنماط التي تعوق حالة المرأة البوركينية تشكل عقبات تفرض مشاركتها الكاملة في هذه الأنشطة.

2-12 المرأة في المناطق الريفية (المادة 14)

تعترف هذه المادة بالمشكلات الخاصة التي تواجه المرأة في المناطق الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها ومجتمعها، وخاصة عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية .

وعلى الرغم من المجهود المبذول في السنوات الأخيرة من أجل لا مركزية نظام الصحة في بوركينا فاصو، فما زال الوصول إلى الرعاية في المناطق الريفية صعباً. وتحجز الكيانات القائمة في معظم الأحوال للرعاية العاجلة والعناية الأولية لحين إجلاء المريض أو نقله إلى المراكز الحضرية الأفضل من حيث التجهيزات.

وأصداء هذه الحالة تم تلخيصها في الجدولين 20 و21. ولا تزال وفيات الطفل الملحوظة في البيئة الريفية في عام 91/1999 (معدل وفيات الأطفال يبلغ 113.2 لكل ألف) قرابة الضعف عنها في البيئة الحضرية (67.4 طفل لكل ألف). والأجل المتوقع أدنى بالمقارنة بالأجل المتوقع في البيئة الحضرية.

الجدول 20- تطور بعض المؤشرات الخاصة بالوفيات لدى الأمهات في المناطق الريفية في الفترة من 1985 إلى 1998/1999

مؤشر الوفيات

التعداد العام للسكان

الاستقصاء الديمغرافي

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

التعداد العام للسكان والمساكن

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

1985

1991

1993

1996

1998/99

معدل وفيات الرضع (لكل ألف)

مجموع البيئة الريفية

145.8

-

113.0

113.2

بنات البيئة الحضرية

-

105.1

-

83.6

-

بنين البيئة الحضرية

-

115.7

-

105.5

-

مجموع البيئة الحضرية

100.3

108.1

76.4

94.6

67.4

معدل وفيات الرضع والأحداث (لكل ألف)

مجموع البيئة الريفية

-

-

214.4

-

234.7

بنات البيئة الحضرية

-

157.7

-

135.8

-

بنين البيئة الحضرية

-

168.4

-

148.0

-

مجموع البيئة الحضرية

-

162.3

148.4

141.9

129.1

متوسط الأجل المتوقع (بالسنوات)

مجموع البيئة الريفية

47.2

-

-

-

-

بنات البيئة الحضرية

-

57.6

-

57.7

-

بنين البيئة الحضرية

-

54.7

-

55.0

-

مجموع البيئة الحضرية

55.0

56.1

-

56.3

-

معدل المواليد الخام (لكل ألف)

مجموع البيئة الريفية

-

-

-

-

-

الجنس الأنثوي في البيئة الحضرية

-

11.0

-

11.0

-

الجنس الذكري في البيئة الحضرية

-

12.0

-

12.2

-

مجموع البيئة الحضرية

11.4

11.0

-

11.6

-

ومستويات الخصوبة في البيئة الريفية أكثر ارتفاعاً منها في المدن. والواقع أن المرأة المقيمة في الريف لديها قرابة 3 أطفال (7.3) أكثر من أختها في المدينة (4.1 طفل في عام 98/1999) وفي حين شاهدنا انخفاضاً في العدد المتوسط للأطفال لكل امرأة في البيئة الحضرية (هذا العدد كان 5 في عام 1993 وأصبح 4.1 في 98/1999)، فإن هذا العدد في المنطقة الريفية يظل على العكس ثابتاً وأعلى من 7 أطفال.

الجدول 21- تطور بعض مؤشرات الخصوبة لدى المرأة في المناطق الريفية في الفترة من 1985 إلى 1998/1999

مؤشر الخصوبات

التعداد العام للسكان

الاستقصاء الديمغرافي

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

التعداد العام للسكان والمساكن

الاستقصاء الديمغرافي والصحي

1985

1991

1993

1996

1998/99

البيئة الريفية

معدل المواليد الخام (لكل ألف)

-

-

-

47.1

47.0

معدل الخصوبة العام (لكل ألف)

224.8

-

-

220.0

247.0

النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقون رعاية قبل الولادة

-

-

-

-

-

متوسط عدد الأطفال لكل امرأة

-

-

7.3

7.1

7.3

شيوع وسائل منع الحمل طرق حديثة (بالنسبة المئوية)

-

-

-

-

-

النساء المتزوجات

-

-

-

-

2.6

البيئة الحضرية

معدل المواليد الخام (لكل ألف)

47.7

-

39.0

38.6

32.6

معدل الخصوبة العام (لكل ألف)

209.8

198.8

168.0

171.5

137.0

النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقون رعاية قبل الولادة

-

-

-

-

-

متوسط عدد الأطفال لكل امرأة

6.5

6.3

5.0

5.4

4.1

شيوع وسائل منع الحمل وطرق حديثة (بالنسبة المئوية)

-

-

-

-

-

النساء المتزوجات

-

-

-

-

20.1

وفي بوركينا فاصو، فإن الوحيدين الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي هم عمال القطاع الخاص المعلن عنهم بانتظام. والمرأة البيتية في المناطق الريفية لا يمكنها بالتالي الاستفادة منه.

وبشأن موضوع إدماج المرأة في بيئتها، لا بد من القول إنه في المناطق الريفية وباعتبار الأهمية النسبية للتقاليد، فإن المرأة التي تعيش وحدها من الصعب قبولها. ويستثنى من ذلك نظام زواج السلفة القائم في بعض المجتمعات وتعدد الزوجات المعترف به من الناحية القانونية. ومن ثم فإن المرأة العزباء سوف تعتبر امرأة تباشر حياة سيئة. وبالنسبة للمرأة التي لا تنجب، يتم هجرانها في أغلب الأحيان أو الطلاق منها لأنه يقال إنها ضحية مصير سيئ.

وفيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، فإن الجزء الأكبر منهن يمارس أعمالاً بيئية (مثل العناية بالأطفال، وشؤون المطبخ، والتنظيف، وغسل الثياب، والإمداد بالمياه وأخشاب الوقود، إلخ). وهي تشارك فضلاً عن ذلك في بعض المحليات، مشاركة كاملة في أعمال الحقل والعناية بالحيوانات (التغذية والحلب). وتقوم أيضاً ببعض الأنشطة الاقتصادية المساعدة: مثل (التجارة البسيطة وبيع المواد الغذائية) والأعمال الحرفية (صناعة السلال والفخار، إلخ)، وغزل القطن والبناء (في مجتمعات إثنية معينة)، وإعداد وبيع المشروبات الكحولية، إلخ.

وتقضي إعادة التنظيم الزراعي والعقاري بالوصول المتساوي للرجل والمرأة إلى الأراضي القابلة للزراعة واستخدام المساكن ولكن الأحكام غير مطبقة. وفي المناطق الريفية، فإن المرأة نادراً ما تصل إلى ذلك لأنها غالباً ما تعتبر ملكاً للرجل قلباً وقالباً في بعض الأعراف. ومع ذلك، فإن المرأة في المناطق الحضرية المفروزة، يمكن أن تصل بالكامل إلى الملكية.

ويحق بالكامل للنساء الريفيات تنظيم أنفسهن في تجمعات أو تعاونيات أو برامج اقتصادية للتنمية. ولا ينطوي القانون على أي تمييز في هذا الشأن. ويوجد في المناطق الريفية أربعة أنواع من المنظمات:

- المنظمات التقليدية؛

- التجمعات النسائية؛

- التعاونيات؛

- المنظمات غير الحكومية والرابطات.

والهدف الرئيسي المستهدف من المنظمات التقليدية يظل هو التعاضد (التأمين التكافلي على سبيل المثال).

وبصفة عامة تقضي التقاليد الدينية والعرفية بإبعاد المرأة عن الأنشطة المنظمة في المجتمعات الريفية بواسطة الرجل.

وعامة، لا توجد مرافق من التجارة في البضائع باستثناء القطن و”الكريته“ وبعض الحبوب التي تجمعها مصارف التخزين. وعندما توجد هذه المرافق، فلن يكون هناك تمييز.

2-13 - المساواة أمام القانون (المادة 15)

تقضي هذه المادة بأن تتخذ الدول جميع التدابير الضرورية لمنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون .

ولا ينطوي الدستور والنصوص اللاحقة على أي تمييز إزاء المرأة فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات. وهكذا، يمكن للمرأة، مع التحفظ بموجب شروط ترتبط بسن الرشد، على قدم المساواة مع الرجل، أن تترافع أمام القضاء بوصفها مدعية أو مدعى عليها أو المثول كشاهدة. ويمكنها أن تمارس مهنة القضاء (قاضية أو محامية أو موثقة أو خبيرة، إلخ) دون تقييد يرتبط بوصفها امرأة. وهكذا، من بين مجموع 11 موثقاً في بوركينا فاصو منذ عام 1998، كان هناك 6 من النساء. وفي الفترة نفسها يمكن إحصاء 4 نساء محضرات من مجموع 34. ويبلغ عدد النساء اللاتي يمارسن مهنة المحاماة ما يقرب من 20 خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن بين الـ 112 شخصاً المسجلين في جدول المحامين، كان هناك 23 من النساء في عام 2000/2001؛ وكن يمثلن 24 من مجموع 111 في عام 2001/2002، و22 من مجموع 108 في عام 2002/2003.

وفضلاً عن ذلك، وبصفة عامة، تتوفر للمرأة الإمكانيات نفسها للوصول إلى الخدمات القضائية وخاصة في مجال المساعدة القضائية، ويمكنها أن تبرم العقود باسمها بحرية، وإدارة أموالها الخاصة، وتنفيذ الوصيات. ويمكن تسميتها كمديرة للميراث. ومع ذلك، لم تقم بوركينا فاصو بالتشريع في الميدان المدني والتجاري خارج نظام قانون الأفراد والأسرة، وما زالت توجد بعض الأحكام التمييزية إزاء المرأة في النصوص الفرنسية التي ترجع إلى العهد الاستعماري، وما زالت مطبقة وخاصة في ميدان قانون الالتزامات والعقود. وفي المجال التجاري فإن القانون الجديد الناجم عن مشروع التوفيق في أفريقيا للحق في القيام بالأعمال التجارية لا ينطوي على أي تمييز ضد المرأة.

وفيما يتعلق بمكان إقامة الأسرة، فإن الاختيار يتم بمعرفة الزوجين. وفي حالة عدم الاتفاق، تكون الغلبة لاختيار الزوج.

2-14 الحقوق الزواجية والعلاقات الأسرية (المادة 16)

تهدف المادة 16 إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية .

وفي التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1996، فإن النساء المتزوجات رسمياً واللاتي يقمن اتحادات متعددة الزوجات يمثلن 51.7 في المائة. والحياة في بيت متعدد الزوجات أكثر شيوعاً في الأوساط الريفية (54.6 في المائة) منه في المدن (32 في المائة).

وإذا كانت المرأة في الاتحادات المتعددة الزوجات يتجمعن من الناحية الغالبة في المناطق الريفية فإن النساء اللاتي لديهن بيت تديره يوجدن غالباً في المدن. والواقع أن نتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن تدل على أن 11 في المائة من رؤساء البيوت هم من النساء في بوركينا فاصو. وفي المدينة، تبلغ هذه النسبة 17.3 في المائة ونحو 10.1 في المائة بالنسبة للبيئة الريفية. ويدل تطور الظاهرة بمرور الوقت على أنها تأخذ بعداً أكبر.

والعلاقات الأسرية تحكم بقانون الأفراد والأسرة دون غيره وهو مطبَّق منذ 4 آب/أغسطس 1990. ومنذ ذلك التاريخ، فإن القوانين الدينية أو العرفية ليس لها أي أثر قانوني ولا يمكن الاحتجاج بها مقابل الأحكام القانونية القائمة.

وحرية اختيار القرين هي حق معترف به للرجل والمرأة. ومن أجل تشجيع حرية الاختيار هذه، فإن قانون الأفراد والأسرة يحظر دفع مهر بغية الزواج. ويمثل المهر قيداً على حرية اختيار القرين من جانب المرأة التي لا تستطيع الزواج إلا من رجل قادر على الوفاء بما عليه. غير أن قانون العقوبات يجرم كل شخص يقتضي أو يقبل دفع أو تلقي مهراً ويعاقبه بالسجن لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 000 100 ومليون فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط (المادة 379 من قانون العقوبات).

وضرورة الموافقة الشخصية على زوج المستقبل تؤكدها المادة 240 من قانون الأفراد والأسرة التي تنص على أنه ”لا يوجد زواج بدون موافقة من جانب زوجي المستقبل، والتي يتم التعبير عنها لحظة الاحتفال بالزواج“. وللتأكد من وجود الموافقة ومدى إخلاصها، يلزم القانون موظف الحالة المدنية باستقبال الزوجين شخصياً قبل الزواج.

وفضلاً عن ذلك، أقام القانون بعض العقوبات: الإلغاء المطلق للزواج المعقود دون موافقة أي من الزوجين (المادة 281 من قانون الأفراد والأسرة). ويتعين على القاضي إعلان الإلغاء المتعلق بذلك عندما يعيب الموافقة من جانب أحد الزوجين الحصول عليها بالعنف البدني أو المعنوي وخداع الشخص (المادة 284 من قانون الأفراد والأسرة). ويمكن في هذه الحالة للقاضي أن يعلن بطلان الزواج. وإلى جانب القانون المدني، فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل حتى سنتين كل من يكره شخصاً على الزواج. وتشمل العقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات إذا كان الضحية قاصراً. وتزداد مدة العقوبة القصوى إذا كان الضحية فتاة قاصرة دون سن الثالثة عشرة. وكل من يعقد زواجاً أو يحبِّذه في مثل هذه الظروف يعتبر متواطئاً (المادة 376 من قانون الأفراد والأسرة) ويقع تحت طائلة العقوبة ذاتها.

والواقع أن ممارسة الزواج بالإكراه ما زالت جارية باعتبار جهل الضحايا بالقواعد في هذا الشأن، فضلاً عن عوامل العرف والدين، إلخ.

والقانون لا ينظم حالات الخطوبة، وبالتالي لا يكون لها أي أثر قانوني. ومن الناحية العملية، فهي تتم وفقاً لقواعد العرف والقواعد الدينية والعادات التي تقتفي أثر النموذج الغربي. وفي جميع الحالات، يظل المخطوبون أحراراً في عقد الزواج. ولا يتم إعلان الزواج إلا في احتفال أمام موظف الحالة المدنية.

والسن القانونية لعقد الزواج هي 20 سنة بالنسبة للرجل و17 سنة بالنسبة للمرأة. ومع ذلك يمكن تخفيض هذه السن استثنائياً لدوافع شديدة تقررها المحكمة المدنية. وهذا الإعفاء في السن لا يمكن إعطاؤه بحال من الأحوال بالنسبة للرجل الذي يقل عمره عن 18 سنة أو المرأة التي يقل عمرها عن 15 سنة. وينبغي على كل من الزوجين لدى القيام بالشكليات الأولية أن يودع الملف شهادة الميلاد أو صورة من الحكم المكمل لإفساح المجال أمام موظف الحالة المدنية لمراقبة شرط السن. ويتم إلغاء الزواج عندما يكون عمر أحد الزوجين دون السن المطلوبة في حالة عدم وجود الإعفاء. ومع ذلك، لا يمكن تقرير الإلغاء إذا كان الزوج الذي لم يتوفر لديه السن المطلوبة قد بلغ هذه السن أو عندما تكون المرأة حاملاً.

وعلى صعيد العقوبات، فإن الزواج المبكر سبب لتفاقم الزواج بالإكراه. ومن الناحية القانونية، فإن زواج الأطفال باطل. ومع ذلك، فإنه ما زال قائماً في فئات من الإثنيات. وهو إلى جانب ذلك سبب للهجرة الجماعية في أوساط الفلاحين مثله كمثل الأشكال الأخرى للزواج بالإكراه، كما أنه يغذي أوساط البغاء.

وسن الرشد المدني يحدد بعشرين سنة بالنسبة للرجل وللمرأة دون أي تمييز.

ويتم إدراج الزيجات في سجل الزيجات المعقودة في هذا الشأن بدلاً من الاحتفال بالزواج. ويتم ذكر يوم الاحتفال بالزواج ووضع القرين أو القرينة على هامش شهادة الميلاد لكل من الزوجين. وتسجل حالات الطلاق في سجل الزيجات وتذكر على هامش شهادة الزواج وشهادة ميلاد كل من الزوجين.

ولا يوجد أي تمييز من ناحية الالتزامات أو الحقوق الناجمة عن الزواج (المادة 235 من قانون الأفراد والأسرة). ويتحمل الزوجان معاً المسؤولية المادية والأدبية المتعلقة بالبيت (المادة 293 من قانون الأفراد والأسرة).

وتجعل المادة 232 من قانون الأفراد والأسرة وحدة الزوجة هي القانون المشترك للزواج. ويسمح بتعدد الزوجات عندما يكون موضع خيار موقَّع عليه من جانب الزوجين قبل الاحتفال بالزواج. ويتيح خيار تعدد الزوجات للزوج أن يعقد زواجاً أو عدة زيجات، ومن شأنه أيضاً أن يضع الزوج في إطار النظام القانوني للانفصال. وإذا لم يوجد خيار لتعدد الزوجات، فإن الزوج الذي يتزوج ثانية قبل فسخ الزواج السابق عرضة لعقوبات تقررها المادة 377 من قانون العقوبات، وتتعلق بثنائية الزوجات.

ويعترف قانون الأفراد والأسرة بالحقوق ذاتها للزوجين اللذين يعيشان بموجب نظام تعدد الزوجات، وكل زوجة تشكل بيتاً من الزوج. وفي هذا الإطار، يمكن لكل زوجة أن تطلب المساواة في المعاملة مع الأخرى.

والاتحاد الحر لا ينتج عنه أي أثر قانوني إزاء القرينين. ومع ذلك فإن الأطفال الناجمين عن هذا الاتحاد لهم الحقوق ذاتها مثل الأطفال المولودين في عش الزوجية وعلى الآباء الالتزامات نفسها الأدبية والمادية الناجمة عن السلطة الأبوية.

والحق في تقرير المباعدة بين الأطفال وعددهم يدخل في فئة القرارات الهامة التي يمكن أن تحدث في البيت، وعادة لا بد أن يمارس هذا الحق بالاتفاق مع الزوج طبقاً لأحكام قانون الأفراد والأسرة. وهو قرار ينبغي اتخاذه بالتالي بالتوافق مع القرين. وكل نزاع ينبغي أن يتم التحكيم بشأنه بواسطة قاضي الشؤون الزواجية. وفي مقابل ذلك يمكن للمرأة أن تصل بحرية إلى الدوائر المختصة التي تقدم المعلومات والنصائح بشأن تنظيم الأسرة.

ولا يوجد تجريم محدد يتعلق بالمعاملة السيئة التي تتعرض لها المرأة. ويعاقب القانون حسب طبيعة المعاملة (العنف والهجران وبتر جزء من الأعضاء التناسلية للأنثى). ومن الناحية العملية، يتعرض كثير من النساء لسوء المعاملة ولكن سلطة القضاء في ذلك ضعيفة. والقرارات المتعلقة بتربية وتعليم الأطفال تتخذ بالاتفاق بين الزوجين. وفي حالة صعوبة اتخاذ القرار، فإن القضاء المختص يتناول ذلك. ومن الناحية العملية تمثل سيطرة الرجل مانعاً لهذا التوازن.

وعلى الصعيد القانوني، للمرأة الحقوق ذاتها في مجال الوصاية والقوامة، ولكنه من الناحية العملية فإن العوامل الاجتماعية والثقافية تمنع المرأة بانتظام عن ممارسة هذه الحقوق.

وفي نظام الشيوع، فإن الأموال المكتسبة أثناء الزواج ما عدا الاستنثاء، مشاع. وفي نظام الفصل بين الأموال، يقوم كل من الزوجين بإدارة ممتلكاته الخاصة بحرية. ومع ذلك، ينبغي للزوجين أن يضعوا على المشاع جزءاً من الأموال الضرورية لمعيشة الأسرة. ويتم التصرف في هذه الأموال بالاتفاق المشترك.

ويقضي القانون بتحديد اسم الطفل. وهكذا، فإن الطفل الذي يولد في عش الزوجية يحمل اسم الأب، ولا يستطيع الزوجان إخفاءه. وعلى سبيل الاستثناء، فإن الطفل الذي يولد في عش الزوجية يحمل اسم أمه عندما ينكره الأب. والطفل المولود خارج عش الزوجية الذي يثبت نسبه إلى أبيه يحمل اسم هذا الأب. وبخلاف ذلك فإنه يحمل اسم أمه.

ويلاحظ أن لقب أو ألقاب الطفل يتم اختياره أو اختيارها بحرية من جانب الزوجين، وليس من المنصوص عليه أن يكون هناك اسم للزوجية. والمبدأ هو أن كلاً من الزوجين يحتفظ باسمه. ومع ذلك فإن المرأة لديها الحق في استعمال اسم الزوج.

وفيما يتعلق بممارسة مهنة ما ، تؤكد المادة 295 من قانون الأفراد والأسرة أن لكل من الزوجين الحق في ممارسة مهنة ما دون موافقة الآخر. وإذا ادعى أحد الزوجين أن ممارسة المهنة من جانب القرين الآخر هي ذات طابع يهدد بالخطر مصلحة الأسرة، يحال الأمر إلى المحكمة لتفصل فيه.

ولا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق امتلاك أو اكتساب أموال أو التنازل عنها بالأحكام الخاصة المتعلقة بالأموال المشاعة.

ولا تنطوي قواعد الطلاق على أي حكم تمييزي إزاء المرأة سواء على مستوى الأسباب والإجراءات أو على مستوى آثار الطلاق. ومن غير المعروف في التشريع البوركيني الطلاق عن طريق الترك. ويقضي القانون بنوعين من الطلاق: الطلاق بسبب الخطيئة والطلاق بالرضا المتبادل. وفي جميع الحالات، فإن تدخل القاضي إلزامي. وتسجل الأحكام أو القرارات التي تعلن الطلاق في سجل الحالة المدنية حيث تم الاحتفال بالزواج ويذكر ذلك على هامش وثيقة الزواج وشهادتي ميلاد كل من الزوجين (المادة 88 من قانون الأفراد والأسرة).

وفي حالة الطلاق، فإن حضانة الأطفال الناتجين عن الزواج يعهد بها إلى أي من الزوجين مع مراعاة صالح الأطفال فقط. ومع ذلك، ينبغي أن يعهد بالأطفال دون سن السابعة من العمر إلى الأم إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة تجعل من هذه الحضانة تنطوي على أضرار بالنسبة للطفل. ولأسباب استثنائية تقتضيها مصلحة الطفل، يمكن أن يعهد بالحضانة إلى شخص آخر مادي أو معنوي.

وفي حالة وفاة الزوج، فإن المرأة تحتفظ تلقائياً بحضانة الأطفال ما عدا في الحالات التي نجد أنه من المستحيل بالنسبة لها القيام بذلك، وهو الأمر الذي يفسح المجال للوصاية. وفي الواقع العملي، وخاصة في البيئة التقليدية غالباً ما يعهد بالأطفال إلى الرجل، والمرأة تفضل التنازل لأنها لا تملك الوسائل أو تكون في الأغلب ضحية تأثير التقاليد.

والقرين المطلق أو القرينة المطلقة الذي أو التي لم يعهد إليه أو إليها بحضانة الطفل ينبغي أن يشارك في رعاية وتعليم الأطفال وذلك عن طريق دفع نفقة شرعية إلى الشخص الذي عهد له بالحضانة. وفي حالة عدم دفعه مساهمة طوعية، فإنه يمكن إرغامه على ذلك بقرار من المحكمة. وتحدد النفقة مع الأخذ في الاعتبار وسائل المدين وأعبائه واحتياجات الأطفال.

وتحصيل النفقة قد يكفل بواسطة الاقتطاعات من المرتب عندما يكون الأب صاحب مهنة مدفوعة الأجر أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحصيل القهري (وعلى سبيل المثال مصادرة وبيع الأموال).

ويمكن للزوجة أو المرأة المطلقة أن تطلب نفقة شرعية من أجل احتياجاتها الخاصة بالشروط التالية:

- استحالة تلبية احتياجاتها الحيوية؛

- الإعلان عن الطلاق نتيجة أخطاء الآخرين.

وينبغي ألا يتجاوز مبلغ النفقة ربع إيرادات القرين. ومن المقرر أن تستمر النفقة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى. ويتوقف دفعها في حالة الزواج من جديد أو المعاشرة المشهرة أو عندما تتوقف حالة الاحتياج.

وفي حالة الطلاق وعندما تكون هناك أموال شائعة، يعلن الحكم تصفية هذا الشيوع ويأمر بتقسيم الأموال بين الزوجين السابقين. ويكلف كاتب عدل ببدء عمليات التصفية وتقسم مصاريف الإجراء بمعرفة قاض مختص في هذا الشأن. وعندما يتم تحديد حجم الأموال يتم التقسيم بالتساوي.

وكقاعدة عامة، لا يؤخذ في الاعتبار عمل المرأة بلا أجر لدى التقييم.

وعلى الصعيد القانوني فإن الأرامل من الجنسين الذين يندرجون في إطار المصطلح النوعي للقرناء الباقين على قيد الحياة لهم الحقوق والالتزامات ذاتها وخاصة حقوق الوراثة، والمعاشات، وحق الإدارة القانونية لأموال الأطفال القصر، وحق الزواج من جديد. وفي الواقع، تعاني الأرملة صعوبات لدى ممارسة هذه الحقوق لأن هذا المجال يتأثر كثيراً بالأعراف. وتوجد اليوم حالات حيث تجرد الأرامل من أموالهن، ويطردن من بيت الزوجية، ويرون أنفسهن بعيدين عن الأطفال. ونتيجة للخوف أو الجهل لا يلجأن إلى القضاء من أجل استعادة حقوقهن. ومع ذلك، فإن أعمال الرابطات والمنظمات غير الحكومية تسدي بشكل متزايد النصائح وغير ذلك من دعم متعدد الأشكال يتيح للمرأة بصفة متزايدة معرفة حقوقها.

ومن حيث المبدأ فإن الأرامل أو الفتيات يمكن أن يرثن الأموال المنقولة أو غير المنقولة سواء بمقتضى ترتيبات الوصية، أو في إطار الأيلولة العادية للميراث، وبالشروط نفسها التي للأرامل الذكور أو الفتيان.

ويوجد دائماً زواج السلفة، وهو الالتزام من جانب الأرملة بالزواج من أب الزوج المتوفى وذلك في بعض الأعراف البوركينية وخاصة في البيئة الريفية، ذلك على الرغم من التحريم المفروض من جانب قانون الأفراد والأسرة وقانون العقوبات.

توصيات

في مواجهة صعوبات التنسيق، من المناسب تنظيم تشاورات بين القائمين بالتدخل (المنظمات غير الحكومية والرابطات وشركاء التنمية) لتفادي تشتت الجهود البشرية والمادية والمالية. واستحداث استراتيجيات لإدراج المجتمعات المحلية القاعدية يبدو ضرورياً.

وفي مواجهة المشكلات المتعلقة بنقص المعلومات الإحصائية، فإن التضافر بين الحكومة وشركاء التنمية يفرض نفسه لضمان تمويل جمع البيانات ذات الأولوية في القطاعات الاجتماعية من ناحية والاستغلال الثانوي للبيانات المتوفرة بالفعل في القطاعات ذاتها من ناحية أخرى. وإلى جانب ذلك، يبدو من الضروري إقامة قاعدة للبيانات الإحصائية بشأن حالة المرأة. ويتم تغذيتها بمجموعات من البيانات المفصَّلة.

ويشكل تبسيط حقوق المرأة وتعميمها ضرورة من أجل المجتمعات القاعدية. ويفرض إنشاء جهاز من أجل لا مركزية نظام المعلومات وتعزيز حملات التوعية بغية القضاء على الأثر السلبي للممارسات التقليدية على المرأة.

والقراءة الثانية للنصوص المتعلقة بحقوق المرأة من أجل جعلها أكثر تمشياً مع أحكام الاتفاقية من ناحية وتجميعها في مصنف فريد من أجل تسهيل استخدامها ونشرها من ناحية أخرى.

خاتمــة

في ختام التقييم الحالي، يتبين بطريقة عامة، أن بعض النقاط موضع القلق التي طرحتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في بوركينا فاصو لدى عمليات التقييم السابقة ما زالت قائمة حالياً. وهكذا، يمكن ملاحظة أن العوامل الاجتماعية والثقافية، وغياب النصوص التشريعية والسياسية التي تحمي المرأة على وجه التحديد تظل عوامل تؤثر بقوة على تحسين ظروف المرأة. وفضلاً عن ذلك، فإن نقص البيانات الإحصائية أو المفصلة بدرجة غير كافية لا تتيح إجراء تحليلات كاملة.

ويمكن تلخيص المشكلات الرئيسية القائمة على النحو التالي:

1 - استمرار الفقر الذي له تأثير سلبي على التعليم والصحة ومحو الأمية لدى الفتاة والمرأة، ويترجم إلى تدهور في المؤشرات.

2- عدم كفاية التنسيق بين الأعمال وعدم كفاية تطبيق النصوص.

3 - عدم كفاية البيانات المفصَّلة بدرجة كافية.

4 - عدم كفاية الإجراءات المتعلقة بالإعلام والتعليم والاتصال التي ينبغي أن تتيح تغيير السلوك إزاء الفتيات والنساء.

ومع ذلك، يمكن أن نلاحظ بارتياح الإرادة السياسية في بوركينا فاصو لتحويل حقوق المرأة إلى واقع. ومشاهدة التصديق على الجزء الأكبر من الصكوك القانونية الدولية، وإقرار الكثير من الخطط والاستراتيجيات الوطنية في جميع المجالات ذات الأولوية بالنسبة لحقوق المرأة. وفي مجال محو أمية الفتاة والمرأة وتعليمها، تمت الموافقة على جهود هامة (مثل تطبيق تدابير التمييز الإيجابي، وإنشاء مراكز لمحو الأمية، إلخ). ولم يتم تطبيق نظام الحصص لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكن يلاحظ وجود رابطات تؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتوعية والدفاع عن مشاركة بدرجة كبيرة.

وإلى جانب كيان الدولة، يلاحظ زيادة في حشد المجتمع المدني لصالح المرأة من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة. وينبغي أيضاً ملاحظة الاهتمام الذي يبديه شركاء التنمية (اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلخ.) الذين يشتركون في تحقيق الخطط والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة في إطار البرامج المختلفة للتعاون مع بوركينا فاصو.

وقد أتاحت هذه التعبئة العامة بقدر ما اتخاذ تدابير من أجل تحسين المفاهيم المتعلقة بحالة المرأة وإيقاظ الوعي بحقوقها.

البيبليوغرافيا

1 -

بوركينا فاصو. الأفراد والأسر.

2 -

بوركينا فاصو. دستور بوركينا فاصو في حزيران/يونيه 2000.

3 -

المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا، 1993. تحليل نتائج الاستقصاء الديمغرافي لعام 1991. مديرية الديمعرافيا، واجادوجو.

4 -

المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا والمعهد الدولي الكلي. 1994. الاستقصاء الديمغرافي والصحي، بوركينا فاصو، 1993. كالفيرتون، مريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

5 -

المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا/وزارة الاقتصاد والمالية والمعهد الدولي الكلي الاستقصاء الديمغرافي والصحي، بوركينا فاصو 1998-1999.كالفيرتون، مريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.

6 -

المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا. تحليل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1996، واجادوجو، كانون الأول/ديسمبر 2000.

7 -

KABORÉ, R. B. Histoire politique du Burkina Faso 1919-2000. Harmattan, 2002.

8 -

وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية. مجموع النصوص المتعلقة بالأحزاب والتشكيلات السياسية والانتخابات.

9 -

وزارة العمل الاجتماعي والأسرة/اليونيسيف: التقرير الوطني بشأن متابعة مؤتمر القمة العالمي للطفل. كانون الأول/ديسمبر 2000.

10 -

وزارة العمل الاجتماعي والأسرة: التقريران الثاني والثالث الدوريان المتعلقان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة،بوركينا فاصو، تموز/يوليه 1996.

11 -

وزارة العمل الاجتماعية والأسرة: التقرير الثاني المقدم من بوركينا فاصو بشأن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل/الرد على الأسئلة، تموز/يوليه 1998.

12 -

وزارة العمل الاجتماعي والأسرة: التقرير الثاني المقدم من بوركينا فاصو بشأن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل/تقرير تحليلي، تموز/يوليه 1998.

13 -

وزارة العمل الاجتماعي والأسرة: دراسة إمكانية إدراج حقوق الطفل والمراهق في التعليم (تقرير ختامي)،تشرين الأول/أكتوبر 1999.

14 -

وزارة العمل الاجتماعي والأسرة: تقرير أوَّلي مقدم من بوركينا فاصو بشأن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، آذار/مارس 1993.

15 -

وزارة الاقتصاد والمالية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مرصد الفقر والتنمية البشرية المستدامة: مؤشرات متابعة الاتفاقية والأهداف الوطنية الدولية، كانون الأول/ديسمبر2001.

16 -

وزارة الاقتصاد والمالية/اليونيسيف. دراسة بشأن فقر المرأة في بوركينا فاصو، آذار/مارس 1998.

17 -

وزارة الاقتصاد والمالية/اليونيسيف: خطة المجلس الاجتماعي لبوركينا فاصو، رقم 2، 2000.

18 -

وزارة الاقتصاد والمالية/اليونيسيف: الطفل والمرأة في بوركينا فاصو: التحدِّيات والأمل، كانون الثاني/يناير 2000.

19 -

وزارة الاقتصاد والمالية:بوركينا فاصو: الإطار الاستراتيجي للكفاح ضد الفقر.

20 -

وزارة الاقتصاد والمالية: السياسة الوطنية للسكان في بوركينا فاصو، تموز/يوليه 2000، التنقيح رقم 1.

21 -

وزارة الاقتصاد والمالية/اليونيسيف: دراسة بشأن المرأة في بوركينا فاصو، آذار/مارس 1998.

22 -

وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية. الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي 2000/2009.

23 -

وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية/وزارة التعليم الثانوي العالي والبحث العلمي: الخطة الاستراتبجية العشرية للتعليم 1997-2006. آذار/مارس 1997.

24 -

وزارة الخدمة العامة. دليل الصندوق الذاتي لتقاعد الموظفين.

25 -

وزارة الخدمة العامة. قانون بشأن النظام القانوني المطبق على المستخدمين والعاملين في الخدمة العامة.

26 -

وزارة العدل. قانون العقوبات.

27 -

وزارة النهوض بالمرأة. تقرير مقدم من بوركينا فاصو: تقييم منتصف المدة لتنفيذ توصيات بيجين (بيجين + 5)، واجادوجو.حزيران/يونيه 1999.

28 -

وزارة الصحة والعمل الاجتماعي: البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل (1988-1992)، واجادجو، أيلول/سبتمبر 1987.

29 -

وزارة الصحة: استراتيجية وطنية للأمومة بدون مخاطر 1998-2000، أيلول/سبتمبر 1998.

30 -

وزارة العمل والضمان الاجتماعي. قانون العمل.

31 -

وزارة العمل والضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي.

32 -

الأمم المتحدة/اتفاقية حقوق الطفل: توجيهات عامة بشأن شكل ومضمون التقارير الدورية التي ينبغي أن تقدمها الدول والأطراف وفقاً للفقرة (1 ب) من المادة 44 من الاتفاقية،20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

33 -

OUEDRAOGO, B. L. Entraide villageoise et développement – Gtoupments paysans au Burkina Faso. Harmattan. 1990.

34 -

النهوض بالمرأة والتنمية والتضامن. دليل عملي بشأن حقوق المرأة البوركينية، تشرين الأول/أكتوبر 2000.

35 -

SAWADOGO, K. 1997. La pauvreté au Burkina Faso: une analyse critique des politiques et des stratégies d, intervention locales, ECDPM Document de travail n°51. Décembre 1997.

36 -

TALL, Kadidia K. 2001. La place des femmes aux élections municipales. Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et Fédération Candienne des Municipalités-Projet dAppui à la Consolidation de la Décentralisation (PACD)-Ouagadougou. Janvier 2001.

37 -

TARRAB, G. et al. Femmes et pouvoirs au Burkina Faso. Harmattan, 1989.

38 -

اليونيسيف/صندوق الأمم المتحدة للسكان/منظمة الصحة العالمية: استقصاء المؤشرات المتعددة/حالة الطفل في بوركينا فاصو، واجادوجو، أيلول/سبتمبر 1996.

المرفقات

الجدول ألف 1- تطور النسب المئوية للمعلمين في المدارس الثانوية حسب مادة التعليم في الفترة من 1993/94 - 2001-2002

مادة التعليم

الثانوية العامة

1993/94

1994/95

1996/97

1997/98

1998/99

1999/200

الفرنسية

29.8

28.9

26.0

23.7

-

25.0

الإنكليزية

30.0

27.7

29.6

34.8

-

30.4

الألمانية

13.8

18.4

22.5

25.0

-

17.0

التاريخ والجغرافيا

21.8

22.9

21.2

25.0

-

23.2

الفرنسية والإنكليزية

10.8

11.8

13.6

15.2

-

14.9

الفرنسية والتاريخ والجغرافيا

12.2

12.9

10.1

14.5

-

13.0

الفرنسية والألمانية

23.1

38.5

36.4

33.3

-

40.0

لغات أخرى

25.0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

الفلسفة

9.6

14.8

8.1

4.7

-

3.7

الرياضيات

11.5

11.0

11.8

10.1

-

10.3

الفيزياء والكيمياء

4,4

5.3

7.8

10.1

-

8,8

العلوم الطبيعية

22.7

18.4

20.2

22.5

-

19.0

الرياضيات/P.C

3.2

5.1

3.6

4,4

-

5.3

الرياضيات والعلوم الطبيعية

10.6

13.7

12.4

13.0

-

11.0

العلوم الطبيعية/p.c.

7,7

0,0

11.1

0,0

-

0,0

الاقتصاد الاجتماعي والأسري

100.0

100.0

100.0

100.0

-

93.8

E.P.S

11.8

9.4

9.3

9.8

-

5.6

المجموع

18.7

18.4

17.6

18.9

-

17.1

مادة التعليم

الثانوية الخاصة

1993/94

1994/95

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

الفرنسية

26.8

26.9

22.7

25.9

23.6

20.9

الإنكليزية

21.3

23.3

17.6

18.6

18.8

24.9

الألمانية

31.3

36.4

32.1

30.0

27.0

12.8

الجغرافيا والتاريخ

22.1

19.4

25.7

25.0

24.1

23.7

الفرنسية والإنكليزية

11.1

0,0

11.1

14.3

21.1

18.2

الفرنسية والتاريخ والجغرافيا

37.5

17.4

20.0

15.0

7,7

7.4

الفرنسية والألمانية

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

اللغات الأخرى

0,0

14.3

10.0

7.1

18.2

6.7

الفلسفة

17.2

10.0

4.8

8.1

7.3

3.6

الرياضيات

6.0

7.4

7.8

10.0

7.8

8.3

الفيزياء والكيمياء

5.3

1.4

2.8

1.9

4.8

4.2

العلوم الطبيعية

14.8

15.2

15.4

15.0

12.1

14.2

الرياضيات/P.C

3,3

3.7

5.8

4.8

1.3

2,2

الرياضيات والعلوم الطبيعية

0,0

10.0

15.6

13.6

11.6

3,3

العلوم الطبيعية/p.c.

11.8

0,0

0,0

4.8

0,0

0,0

الاقتصاد الاجتماعي والأسري

100.0

100.0

66.7

87.5

100.0

100.0

E.P.S

11.7

12.8

7.9

10.1

10.6

7.6

المجموع

16.9

16.1

15.5

16.7

15.3

15.3

مادة التعليم

الثانوية التقنية

1993/94

1994/95

1996/97

1997/98

-

1999/00

مواد عامة

26.8

24.1

28.2

22.3

-

24.4

مواد تجارية

19.1

24.0

20.6

16.5

-

18.3

مواد صناعية

15.5

23.0

15.1

19.7

-

13.8

المجوع

21.4

23.8

23.2

19.8

-

20.3

المرفق ألف 2: قائمة الوثائق المطلوبة لإعداد ملف معاش الموظفين المحالين إلي التقاعد

- 1 مرسوم قبول الإحالة إلي التقاعد؛

- 1 نشرة مواليد الموظف؛

- 1 نشرة الزواج، شهادة الطلاق وشهادة الوفاة إن وجدت؛

- 1 نشرة ميلاد الطفل دون سن العشرين؛

- 1 شهادة الحياة الجماعية للأطفال دون سن العشرين؛

- 1 شهادة الدراسة أو عدم الدراسة (الطفل الذي لا يذهب إلي المدرسة)؛

- 1 طلب تسوية المعاش والإعلان عن اختيار محل الإقامة (عنوان كامل+صندوق البريد أو رقم الهاتف)؛

- 1 حالة بيان الخدمة العسكرية (الأصل أو صورة قانونية)؛

- 1 إيصال أو شهادة بدفع الاقتطاعات المتأخرة للتثبت من صحة الخدمات المؤقتة أو التعاقدية أو المساعدة؛

- 1 بيان حالة الأسرة: الموظف ملزم بإصدار إعلان تام وصادق بشأن تكوين عائلته، وفقا لنظام المعاشات القائم؛

- 1 شهادة عدم صحة حسب الشخص عندما يكون صاحب الشأن يسمى بتسميات مختلفة؛

- 1 شهادة تنازل عن المعاش بالنسبة لأصاحب المعاش العسكري أو معاش العجز؛

- 1 شهادة طبية مقدمة من طبيب بشأن الأطفال المصابين بعجز مما يجعلهم غير قادرين على الكسب؛

- 1 إثبات المدفوعات المسددة للخزانة أو الصندوق الذاتي لمعاشات الموظفين من جانب المؤسسة بالنسبة للمفصولين؛

1 نسخ من القرار أو القرارات المتعلقة بالإحالة إلي الاستيداع وشهادة انقطاع الخدمة؛

- صورة من قرار المصادرة، إذا كانت هناك حاجة لذلك شهادات تكميلية لتقديمها؛

- شهادة وقف المدفوعات إلي خدمة الرصيد (وزارة الاقتصاد والمالية)؛

- الإعفاء العام من الخدمة؛

b في أرشيف (وزارة الخدمة العامة والتنمية المؤسسية)؛

b في إدارة الخدمة بوزارة العدل (بالنسبة للقضاة)؛

b في إدارة موظفي الشرطة الوطنية (بالنسبة للعاملين في الشرطة الوطنية).

المرفق ألف 3: قائمة الشهادات المقدمة من ورثة الموظفين المتوفين أثناء الخدمة لإعداد ملف أموال المتوفين ومعاش الأيلولة أو سداد حصص المعاش

- 1 طلب أموال المتوفين مدموغ بطابع قيمته 200 فرنك لكل أرملة (طابع أميري)؛

- 1 طلب أموال المتوفين مدموغ بطابع قيمته 200 فرنك من جانب الوصي (طابع أميري)؛

- 1 طلب سداد مدفوع بطابع قيمته 200 فرنك لكل أرملة وكل وصي (طابع أميري)؛

- 2 نشرة لوفاة الموظف؛

- 1 شهادة ميلاد الموظف؛

- 1 شهادة ميلاد الأرملة؛

- 2 شهادة الزواج للزوج قبل وفاة الموظف؛

2 شهادة بعدم الطلاق أو الانفصال الجسدي من جانب الأرملة؛

- 2 شهادة بعدم الزواج مقدمة من الأرملة؛

- 1 شهادة الميلاد للطفل القاصر؛

- 1شهادة الدراسة أو عدم الدراسة للطفل أقل من 20 سنه؛

- 2 شهادة وصاية أو 2 حكم بنهاية السلطة الأبوية؛

- 1 محضر من مجلس الأسرة لأعداد شهادة الوصية؛

- 1 طلب تسوية المعاش والإعلان عن اختيار محل الإقامة من جانب الأرملة والوصي؛

- 2 شهادة فردية للشخص إذ كان المعنى يسمى بتسميات مختلفة؛

- 1 شهادة ميلاد الوصي؛

- 2 شهادة وراثة؛

- 1 شهادة من الدائرة الوطنية للتنمية.

ملحوظة: إيداع مستخرج لشهادة الوفاة لدى المالية (الرصيد) من أجل إعداد شهادة وقف المدفوعات؛

- تقديم مستخرج من شهادة الوفاة إلي الخدمة العامة (مكتب الأرشيف) لإعداد البيان العام للخدمة؛

- تقدم الطلبات إلي المدير العام للصندوق الذاتي لمعاشات الموظفين. حسب الحالة القائمة، فإن إعداد الملف قد يشهد بعض التعديلات. وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة لمن لها حقوق المرأة التي تعمل، تتألف قائمة الشهادات من الآتي:

- طلب أموال المتوفى مدموغ بطابع قيمته 200 فرنك يقوم الوصي بإعداد (طابع أميري)؛

- 2 نشرة لوفاة الموظف؛

- 1 شهادة ميلاد الموظف؛

- 1 شهادة ميلاد الطفل القاصر؛

- 1 شهادة الدارسة أو عدم الدارسة لكل طفل أقل من 20 سنة؛

- 1 شهادة بالحياة الجماعية للأطفال القصر؛

- 2 شهادة بنهاية السلطة الأبوية؛

- 1 طلب تسوية المعاش والإعلان عن اختيار محل الإقامة من جانب الوصي؛

- 2 قانون الفردية من جانب الشخص إذا كان المعنى يسمى بتسميات مختلفة؛

- 1 شهادة ميلاد الوصي؛

- 2 شهادة وراثة.