الصفحة

مقدمة

10

الجزء الأول

12

أولاً - الأرض والسكان

12

1 - الموقع والجغرافيا

12

2 - بيانات عن السكان

12

3 - مؤشرات اجتماعية واقتصادية

15

ثانيا - الهيكل السياسي العام

18

مقدمة و إط لالة ف ي تاريخ مملكة البحرين

18

1 - ميثاق العمل الوطني

19

2 - الـدسـتور

20

3 - تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

21

ألف - السلطة التشريعية

21

باء - السلطة التنفيذية

22

جيم - السلطة القضائية

23

ثالثاً - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان

24

1 - وسائل الحماية القانونية لحقوق الإنسان والمرأة في مملكة البحرين

24

أ لف - ميثاق العمل الوطني

24

باء - ا لـدسـتور

25

جيم - الاتفاقيات الدولية

27

2 - النظام القانوني البحريني والحماية المقررة للحقوق والحريات

29

أ لف - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

30

باء - القانون والتعويض عن الضرر

31

جيم - القانون والمرأة العاملة

31

دال - القانون ومباشرة المرأة للحقوق السياسية

32

3 - الوضعية القانونية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني لمملكة البحرين

33

4 - وسائل الانتصاف

33

5 - الجهات الوطنية المعنية بحماية حقو ق الإنسان والمرأة في مملكة البحرين

34

أ لف - المـلـك

34

ب اء - السلطة التشريعية

35

ج يم - المحكمة الدستورية والقضاء

35

د ال - المجلس الأعلى للمرأة

36

اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة

36

لجان المجلس الأعلى للمرأة

38

ه اء - الإعلا ن وال توعية

38

الجزء الثاني

41

المادة (1) التمييز ضد المرأة

41

أولا - ميثاق العمل الوطني

41

ثانيا - الدستور

42

ثالثا - الت شريعات

43

رابعا - الواقع الحالي والنظرة المستقبلية

43

المادة (2) الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

44

أولا - أسباب التحفظ الوارد على المادة (2) من اتفاقية السيداو

45

ثانيا ً - كفالة مساواة المرأة مع الرجل

46

ثالثا - المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية الفعلية والنظرة المستقبلية

47

المادة (3) تطور المرأة وتقدمها

48

أولاً - الواقع الدستوري والقانوني

49

ثانيا - ا لواقع الفعلي والنظرة المستقبلية

49

المادة (4) تسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة

51

أولاً - نظرة عامة

51

ثانيا - تدابير حماية الأمومة

54

المادة (5) الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

54

أولاً - نظرة عامة

54

ثانيا - الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

55

ثالثا - ور الإعلام في القضاء على الرؤية الجندرية للمرأة

57

رابعاً - العنف ضد المرأة

59

مادة (6) مكافحة استغلال المرأة

64

أولاً - واقع حماية المرأة ومكافحة استغلالها والاتجار بها

64

ثانيا - واقع الحماية التشريعية للمرأة ومكافحة استغلالها والاتجار بها

64

ثالثا - الواقع الحالي والنظرة المستقبلية

65

مادة (7) الحياة السياسية العامة

66

أولاً - أهلية الانتخاب

66

1 - المشاركة في الاستفتاءات

67

2 - المشاركة في الانتخابات البلدية

67

3 - المشاركة في الانتخابات النيابية

67

ثانياً - الوظائف العامة

68

ثالثاً - القطاع الأهلي ( الجمعيات )

69

1 - المشاركة في العمل النقابي

69

2 - المشاركة في العمل المهني

72

رابعاً - لجهود المبذولة والنظرة المستقبلية

70

مادة (8) التمثيل والمشاركة على المستوي الدولي

71

أولاً - تمثيل المرأة على المستوى الدولي

71

ثانياً - مشاركة المرأة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

72

المادة (9) الجنسية

74

أولاً - المساواة بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية

74

ثانياً - وثائق السفر

75

ثالثاً - تحفظ المملكة على المادة (9) فقرة (2) من اتفاقية السيداو

75

رابعاً - الجهود المبذولة والنظرة المستقبلية

77

مادة (10) التعليـــم

77

أولاً - إطلالة في وضعية المرأة والتعليم

78

ثانيا - حق المرأة في التعليم في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين

82

ثالثاً - نسبة القادرين على القراءة والكتابة بين البالغين

83

رابعاً - محو الأمية وتعليم الكبار

84

خامساً - نسب القيد في مختلف مراحل التعليم البحريني

85

سادساً - نسب القيد والخريجات البحرينيات في التعليم العالي البحريني

89

سابعاً - فرص الحصول على المؤهلات العلمية العليا

92

ثامناً - المساواة في المناهج الدراسية والامتحانات والمنح والبعثات

93

1 - المناهج الدراسية

93

2 - الامتحانات

94

3 - الاختلاط

94

4 - المنح والبعثات

94

تاسعاً - المساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية

95

عاشراً - الجهود المبذولة والنظرة المستقبلية

97

المادة ( 11 ) العمل

99

أولاً - الرؤية الدستورية والتشريعية وميثاق العمل الوطني لعمل المرأة البحرينية

100

1 - الحق في العمل والمساواة بالرجل في ميادين مختلفة

100

2 - الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف

101

3 - نسبية الوظائف المتاحة في عمل المرأة البحرينية

101

ثانيا - المرأة والقضاء

101

ثال ثا - الحق في اختيار المهنة والعمل

102

رابعاً - المرأة والتلمذة المهنية

103

خامساً - الحق في المساواة في الأجر و الاستحقاقات

104

سادساً - الحق في الضمان الاجتماعي

105

سابعاً - التدابير الحمائية للمرأة البحرينية العاملة

106

1 - حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة في القطاع الأهلي

106

2 - حظر تشغيل النساء ليلاً

106

3 - حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة

107

4 - حق المرأة العاملة في التظلم من القرار الإداري

109

ثامناً - التوفيق بين الالتزامات الأسرية ومسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة

109

تاسعاً - مساهمة المرأة العاملة البحرينية في إجمالي قوة العمل المحلية

110

عاشرا - المشاركة النقابية للمرأة

115

الحادي عشر - حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي

117

الثاني عشر - المرأة العاملة الأجنبية

117

الثالث عشر - دور القطاع الأهلي

120

الرابع عشر - الصعوبات والنظرة المستقبلية

122

المادة ( 12) المساواة في الرعاية الصحية

123

أولاً - انتفاع المرأة بخدمات الرعاية الصحية في المملكة مثل الرجل

124

1 - المرافق والخدمات الصحية في مملكة البحرين عموماً

124

2 - المرافق والخدمات الصحية في مملكة البحرين المتوافرة للمرأة خصوصاً

125

3 - الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة

126

ثانياً - ضمان حصول المرأة على التغذية الكافية

129

1 - أثناء الحمل والرضاعة

129

2 - التغذية عموماً بين النساء بدءاً من 19 سنة وما فوق

130

ثالثا - المرأة والعقم

133

رابعاً - الأمراض النسائية في مملكة البحرين

133

1 - في الفحص الدوري للمرأة لاكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم

133

2 - في معدلات الإصابة بالأورام السرطانية

134

3 - في الأمراض التناسلية والإيدز

135

4 - في الأمراض النفسية

136

5 - الختان

137

خامساً - الرعاية الصحية للمسنات في مملكة البحرين

137

سادساً - الرعاية الصحية للنساء من ذوات الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين

138

سابعا - النساء العاملات في القطاع الصحي والمجالات التي يعملن بها

138

ثامنا - الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية

139

تاسعاً - الخدمات الصحية المقدمة للنساء الأجنبيات

140

عاشرا - دور القطاع الأهلي في دعم الرعاية الصحية للمرأة في مملكة البحرين

141

مادة (13) المنافع الاجتماعية والاقتصادية

142

أولاً - الحق في الاستحقاقات الأسرية

142

ثانياً - الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

143

ثالثاً - الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

144

رابعاً - الصعوبات والنظرة المستقبلية

144

المادة (14) المرأة الريفية

145

المادة (15) المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

146

أولاً - نظرة عامة

146

ثانياً - القوانين في مملكة البحرين

147

1 - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

147

2 - القانون والتعويض عن الضرر

148

3 - القانون والمرأة العاملة

149

4 - القانون ومباشرة المرأة للحقوق السياسية

149

ثالثاً - المرأة وقانون العقوبات

150

1 - جرم الزنا

150

2 - جرائم الشرف والعذر المخفف

151

3 - مراكز رعاية النساء (المؤسسات العقابية)

152

رابعاً - تحفظ المملكة بخصوص المادة (15) فقرة (4) من الاتفاقية الدولية ( السيداو)

152

خامساً - الصعوبات والنظرة المستقبلية

153

المادة (16) المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة

154

أولاً - نظرة عامة

155

ثانياً - سن الزواج

156

ثالثاً - أهلية المرأة لتزويج نفسها

158

رابعاً - عقد الزواج

157

خامساً - حق القوامة

157

سادساً - استقلال الذمة المالية للزوجة

158

سابعاً - حضانة الأطفال

158

1 - المذهب السني (المالكي)

158

2 - المذهب الجعفري

159

ثامناً - النفقة

159

تاسعاً - إنهاء العلاقة الزوجية

161

1 - الطلاق

160

2 - الخلع

160

3 - التطليق أو التفريق القضائي

160

عاشرا - تنظيم النسل

161

حادي عشر - التبني

161

ثاني عشر - الميراث

161

ثالث عشر - القضاء الشرعي والمرأة

161

1 - الاختصاص والمذهب

162

2 - اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للنظر بطلبات ذات جانب شرعي

162

3 - تنفيذ الأحكام

163

4 - حماية حقوق المرأة في مجال التنفيذ

163

5 - تحفظ مملكة البحرين على المادة (29) من الاتفاقية

164

الخاتمة

166

مقدمة

إيماناً بضرورة النهوض بالمرأة، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وتعزيزاً لمكانتها ومساهمتها في تنمية البلاد ورقي المجتمع في مختلف المجالات.

انضمت البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو/CEDAW) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام إليها بموجب القرار رقم 34/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز النفاذ الفعلي في3سبتمبر 1981م طبقاً لأحكام المادة 27/1 من الاتفاقية التي تنص عل ى :

(يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذ ي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة)

ولدى انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية الدولية ، تحفظت على بعض موادها والتي تشمل الآتي:

- المادة 2 بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

- المادة 9 فقرة 2.

- المادة 15 فقرة 4.

- المادة 16 فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- المادة 29 فقرة 1.

وباستثناء هذه المواد التي تم التحفظ عليها ، والتي سيلي ذكرها والتعليق عليها تفصيلاً في الجزء الثاني من هذا التقري ر ، فإن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية لهو دليل جازم على السعي الدءوب من قبل المملكة نحو ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين، وفي اتجاه القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن :

” 1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، للنظر من قبل اللجنة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية ، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك :

( أ ) في غضون سنة واحدة من ب دء النفاذ بالنسبة للدول المعنية ؛

( ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية “ .

فإن مملكة البحرين والتزاماً منها بتنفيذ أحكام المادة سالفة الذكر تتقدم بهذا التقرير بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” السيداو “ .

والتزاماً منها بتنفيذ أحكام المادة 18 تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير.

ولقد حرص المجلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير عل ى أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمديد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

التقرير ين الأول والثاني لمملكة البحرين بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الأول

معلومات أساسية

أولاً - الأرض والسكان

1 - الموقع والجغرافيا:

1 - تقع مملكة البحرين في الخليج العربي في منتصف المساحة تقريباً بين مضيق هرمز ومصب شط العرب، ولما لهذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي من أهمية حضارية كبرى عبر عصور التاريخ المختلفة فإنها كانت ولا تزال مركزاً تجارياً دولياً هاماً، وذلك باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب في حركة التجارة والاتصالات العالمية.

* المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

وتتكون مملكة البحرين من مجموعة من الجزر الكائنة في وسط الخليج العربي، ويبلغ عدد هذه الجزر 40 جزيرة بمساحة إجمالية 7 41.4 كم مربع، وتعد أكبر هذه الجزر جزيرة البحرين التي تبلغ مساحتها 605 . 23 كم مربع وتضم العاصمة المنامة، كما أن هذه الجزيرة تتصل بالجزر المجاورة لها بواسطة الجسور الصناعية، مثل جزيرة المحرق، وسترة وأم النعسان والنبيه صالح، كما أنه قد تم بناء جسر صناعي آخر يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وتعد من الجزر الرئيسية الأخرى في مملكة البحرين مجموعة جزر حوار والتي تقع على بعد 25 كم من جنوب جزيرة البحرين الرئيسية، وتبلغ مساحتها حوالي 52. 1 كم مربع وعاصمة مملكة البحرين هي المنامة واللغة الرسمية هي اللغة العربية * .

2 - بيانات عن السكان:

2 - عدد السكان: 459 ألف نسمة وذلك حسب إحصاء عام 2006م، علماً أن مجموع المقيمين والمواطنين يبلغ 742,562 نسمة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في الجدول أدناه:

البحرينيون Bahraini

غير البحرينيين Non Bahraini

الإجمالي Total

البيان

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

Item

تعداد 2001

Census 2001

عدد

204623

201044

405667

169026

75911

244937

373649

276955

650604

Number

% من إجمالي السكان

31.5

30.9

62.4

26.0

11.7

37.6

57.4

42.6

100

% From Total Population

تقديرات 200 6

Estimated

عدد

231 493

227 519

459 012

195 671

87 878

283 549

427 164

315 397

742 562

Number

% من إجمالي السكان

31 , 2

30 , 6

61 , 8

26 , 4

11 , 8

38 , 2

57 , 5

42 , 5

100

% From Total Population

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات

وفيما يلي مؤشرات أخرى بالنسبة للسكان:

الدين :

3 - تنص المادة 2 من دستور مملكة البحرين على أن ” دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع “ .

كما تنص المادة 22 من الدستور على أن ” حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد “ .

يشير إحصاء عام 2001 إلى أن توزيع السكان وفق الديانة هو كالتالي:

السكان حسب الديانة

النسبة

المسلمون

81.22 %

المسيحيون

8.96 %

الديانات الأخرى

9.82 %

¿ المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

¿ معدل العمر المتوقع عند الولادة:

ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 74. 8 عاما بمعدل 77.3 عاما للنساء و 73.1 عاما عند الرجال في عام 2006م .

¿ معدل وفيات الأطفال :

انخفض معدل وفيات الأطفال (اقل من 5 سنوات) إلى 10.1 لكل 1000 طفل مولود حي عام 2006م .

¿ معدل وفيات الأمهات:

انخفض معدل وفيات الأمهات، إلى13.3عام2006م بعد أن كان 22.2 لكل 100,000 مولود حي وذلك عام 2002

¿ معدل الخصوبة:

انخفض معدل الخصوبة الكلى للمرأة في الفئة العمرية (15-44 سنة) إلى 2.6 طفل لكل امرأة في عام 2005م .

¿ معدل النمو السكاني:

بلغ معدل النمو السكاني للبحرينيين 2.5 كما بلغ معدل النمو السكاني لغير البحرينيين 3.1 وذلك وفقا لإحصائيات عام 2001م بحسب ما يوضحه الجدول التالي:

جدول رقم (2)

(2) معدل النمو السكاني - تعداد 2001 م

بحريني

غير بحريني

الجملة

معدل النمو

2.5

3.1

2.7

المصدر : الجهاز المركزي للمع ل ومات.

بلغت نسبة الذكور من مَن يعرفون القراءة والكتابة 93.7 % بينما بلغت نسبة الإناث اللاتي يعرفن القراءة والكتابة 85.8 % وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2001م بحسب ما يوضحه الجدول التالي:

جدول رقم (3)

نسبة من يعرفون القراءة والكتابة:

(3) نسبة من يعرفون القراءة والكتابة - تعداد 2001 م

بحريني

غير بحريني

الجملة

ذكـور

93.7

85.7

89.6

إنـاث

85.8

86.0

85.8

الجملة

89.7

85.8

88.0

3 - مؤشرات اجتماعية واقتصادية:

4 - اعتمدت مملكة البحرين نظام الاقتصاد الحر، و العملة الوطنية المتداولة فيها هي الدينار البحريني، ومن المعروف أن نظام الاقتصاد الحر يعمل على ترسيخ مفاهيم الانفتاح الاقتصادي وتوطيد الحرية لرأس المال في الاستثمار والتنقل، وهذا ما أكده ميثاق العمل الوطني الذي صدر سنة 2000 م ونص على أن: ” يقوم النظام الاقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية “ .

5 - وقد بذلت مملكة البحرين جهوداً كبيرة من أجل دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنشيط حركة الاقتصاد البحريني، ومن أجل توفير المناخ الاستثماري الملائم باستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مختلف قطاعات العمل داخل المملكة، حيث تصب جميع هذه الجهود في العمل على تنويع مصادر الدخل للفرد والمجتمع على السواء، لذلك عملت وتعمل المملكة على تحديث التشريعات المعنية بالنواحي الاقتصادية بما يتواءم والرغبة في خلق مناخ استثماري داعم للنظام الاقتصادي الحر في المملكة، و إلى جانب تحديث التشريعات الاقتصادية، تعمل المملكة على تبسيط الإجراءات بالاعتماد على التكنولوجيا والشفافية في التعامل وتحسين مستوى الخدمات للوصول إلى معدلات عالية في المنافسة العالمية .

6 - ولأجل تحقيق هذه الأهداف، تم أيضاً تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في أبريل 2000 م ، والذي يختص بأمور عديدة من أهمها وضع إستراتيجية مستقبلية للتنمية الاقتصادية في المملكة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويختص المجلس كذلك بتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، ويستند المجلس في وضعه لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية المستقبلية في مملكة البحرين على الاستفادة من أنشطة القطاعات المختلفة في الخدمات المالية وخدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والتدريب وخدمات السياحة وغيرها من القطاعات القائمة على أساس تكنولوجي مواكب للمتطلبات العص ر ، ويعمل المجلس أيضاً على زيادة الاستفادة من القطاعات الرئيسية في المملكة وهي النفط والغاز والألمنيوم .

7 - من جهة أخرى تم إنشاء ديوانين أحدهما للرقابة المالية والآخر للرقابة الإدارية بغرض تفعيل أدوات المراقبة المالية و لإدارية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون استثناء أو تمييز، ومن أجل ضمان شفافية العمل في مختلف الإدارات المعنية بالدولة والقضاء على التداخل في المسئوليات وتبسيط الإجراءات الإدارية. لقد انعكست هذه التطورات بصورة إيجابية، على النظامين الاقتصادي والإداري و أخيراً تم إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2004م .

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

8 - • وبالنسبة للناتج القومي ودخل الفرد فلقد حققت البحرين نجاحاً كبيراً في الجانب الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3162 مليون دينار بحريني في عام 2003 م ليحقق الاقتصاد الوطني بذلك معدل نمو يصل إلى 13.7 % بالأسعار الجارية، ومعدل نمو 6.8 % بالأسعار الثابتة في عام 2003 م . وارتفع الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 3416 مليون دينار بحريني في عام 2003 م بعد أن كان 2979 مليون دينار بحريني في عام 2002 م ليحقق بذلك الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 14.7 % بالأسعار الجارية ومعدل نمو 7.7 % بالأسعار الثابتة في عام 2003 م . مما أدى إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع المستوى المعيشي بشكل عام .

9 - • وارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 4955 دينار بحريني في عام 2003 م بعد أن كان 4432.5 دينار بحريني في عام 2002 م ، مما انعكس على نسبة المصروفات الحكومية، حيث ارتفع معدل نصيب الفرد من المصروفات الحكومية من 1533.9 دينار عام 2002 م إلى 1567.1 دينار عام 2003 م ، كذلك فقد ارتفع معدل نصيب الفرد من المصروفات الحكومية في الخدمات التعليمية ليصل إلى 1077 دينار في عام 2003 م (لا يشمل المبالغ المحولة إلى جامعة البحرين) بعد أن كان 906 دينار في عام 2002 م .

• بالإضافة إلى ما سبق، نجحت البحرين في تنويع مصادر الدخل في خفض نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى الناتج القومي ـ المحلي ـ بالأسعار الثابتة إلى 15.7 % في عام 2003 م .

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

10 - • وقد حققت البحرين أدني معدل للتضخم حيث بلغ ( ـ 0.7 % ) في عام 2000 م و ( 1.2 % ) في عام 2001 م و ( 0.5 % ) في عام 2002 م و 1.6 % في عام 2003 م وذلك بسبب التخفيضات التي جرت في أسعار الماء والكهرباء والخدمات السكانية والرسوم الجامعية وغير ذلك، في حين بلغت نسبة العجز بالموازنة العامة في البحرين ما قدره 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 1999 م ، بل وحققت الموازنة فائضاً قدره 5.3 مليون دينار و 3.1 مليون دينار في عامي 2000 م ، 2001 م على التوالي وعجز بلغ 4.1 مليون دينار في عام 2002 م وفائض قدره 13.6 مليون دينار بعد التدوير في عام 2003 م .

11 - وقد انعكست هذه الأمور على التقارير الدولية، ومن بينها ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2003 م بأن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية والترتيب رقم 37 من بين عدد 175 دولة في معيار التنمية البشرية ، كما أشار تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضاً لعام 2004 م ، إلى أن مملكة البحرين قد احتفظت بالترتيب الأول بالنسبة للدول العربية، ووصلت إلى الترتيب الأربعين بالنسبة لدول العالم، وهذا إنما يدل على المستوى المتطور ونجاح السياسة المتبعة في مسائل تعزيز الضمان الإنساني والاقتصادي للمواطن البحريني ، وفي عام 2006م حافظت مملكة البحرين على مركزها المتقدم عربياً ودولياً حيث تم تصنيفها ضمن الدول ذات المستوى المرتفع في مجال التنمية البشرية ، هذا وتؤكد التقارير الدولية الأخرى ما حققه الاقتصاد البحريني من نمو ومؤشرات إيجابية عديدة انعكست على مختلف القطاعات نتيجة لسياسات الدولة، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة السادسة عشر في دليل الحرية الاقتصادية لعام 2003 م الذي يصدر عن مؤسسة التراث الأمريكية والذي يعتمد على عدة معايير لقياس الحرية الاقتصادية، من أهمها السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستهلاك الحكومي من الإنتاج وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

12 - تبنت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة التنمية الاجتماعية والتي تهدف في الأساس إلى تنمية الإنسان والارتقاء به وإطلاق قدراته, عن طريق الاستثمار الاجتماعي والذي يشمل المجالات التنموية والاجتماعية المختلفة من اجل تقديم علاج جذري للمشكلات الاجتماعية, بالإضافة إلى مجالات الحماية الاجتماعية والتي تضم الرعاية والتأهيل علي علاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية.وهي سياسة تتخطى حيز المعونة الاجتماعية ، ومما يترجم ذلك إنشاء وزارة مستقلة مختصة بتنفي ذ هذه السياسة وهي وزارة التنمية الاجتماعية .

ثانيا - الهيكل السياسي العام:

مقدمة و إط لالة ف ي تاريخ مملكة البحرين:

13 - لقد كانت البحرين تحت الحماية البريطانية منذ عام 1861 م حتى حصلت على استقلالها عام 1971 م ، أي بعد ما يزيد على القرن من الزمان، وبعد استقلال دولة البحرين بادرت بالانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية، فانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات والمحافل الدولية.

وقد اتجهت السلطة السياسية ووافقتها الإرادة الشعبية نحو إقامة دولة جديدة على أسس حديثة ووضع دستور للبلاد، فتم عام 1972 م إجراء انتخابات لأول جمعية تأسيسية قامت بوضع دستور البحرين في 6 ديسمبر 1973 م.

14 - وبعد أن تولى جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم عام 1999 م كانت لدية رؤية ثاقبة ورغبة قوية نحو تفعيل المؤسسات العاملة في المجتمع، وزيادة حجم المشاركة الشعبية، فعمل على إجراء سلسلة من اللقاءات مع التجمعات الشعبية الوطنية المختلفة، والقطاعات الأهلية في المملكة، أسفرت عن وضع وثيقة سميت بميثاق العمل الوطني والذي وافق عليه الشعب بمختلف قطاعاته واهتماماته بأغلبية مطلقة بلغت نسبتها 98،4 % وذلك من خلال الاستفتاء العام الذي جرى في سنة 2000 م .

15 - وأدى صدور ميثاق العمل الوطني إلى إحداث تغييرات سياسية ودستورية وقانونية هامة، من أبرزها تعديل الدستور في 14 فبراير 2002 م وإجراء أول انتخابات نيابية حرة لمجلس النواب، وإصدار العديد من التشريعات لتنسجم مع التطورات السياسية والاقتصادية والدستورية وبداية عهد جديد في تاريخ البحرين، وأيضاً تم انضمام البحرين لعدد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان حيث سيلي ذكرها في موضع آخر من التقرير، وكان من أثر ما سبق من اتجاه نحو التجديد والتغيير أن حصلت المرأة البحرينية على مكاسب عديدة مهمة في مجال الحقوق والحريات كان من أهمها منح المرأة حقوقها السياسية كاملة، وانضمام البحرين أيضاً لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة كان من أبرزها الاتفاقية الدولية موضوع هذا التقرير وهى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

16 - ويشكل انضمام مملكة البحرين كما ذكرنا إلى هذه الاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، دليلاًً على سعي البحرين نحو ترسيخ مفاهيم المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، و انسجاماً مع ما جاء به ميثاق العمل الوطني الصادر سنة 2000 م ، ومواكباً لتوجهات الحكومة، والهيئات والمنظمات بزيادة المشاركة الشعبية وبمنح جميع الأفراد كامل حقوقهم وحرياتهم وخصوصاً المرأة البحرينية التي كانت محرومة ولعقود طويلة من بعض الحقوق والحريات.

1 - ميثاق العمل الوطني:

17 - يعد ميثاق العمل الوطني الوثيقة المهمة التي مهدت لإحداث تغيير مهم في الحياة السياسية والاقتصادية والدستورية والقانونية، حيث صدر بعد أن وافق الشعب عليه بأغلبية بلغت نسبتها 98،4 % في الاستفتاء العام الذي أجرى سنة 2000 م .

ويتألف ميثاق العمل الوطني من مقدمة تاريخية وسبعة فصول وخاتمة، حيث يضم الفصل الأول المقومات الأساسية للمجتمع وتناول ابرز الحقوق والحريات، في حين خصص الفصل الثاني لنظام الحكم والقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون و تطرق الفصل الثالث للأسس الاقتصادية للمجتمع حيث أكد على ضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالية، أما الفصل الرابع فقد خصص لتناول الأمن الوطني، وتناول الفصل الخامس الحياة النيابية حيث أكد على ضرورة تبني نظام المجلسين في شكل السلطة التشريعية وان يكون احد المجلسين معين بالكامل أما المجلس الثاني منتخب بالكامل أما الفصلين السادس والسابع فقد شملا العلاقات الخليجية والخارجية.

18 - وقد اهتم ميثاق العمل الوطني بالمرأة التي كانت لها مكانة أساسية في التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البحرين، حيث كفل لها الميثاق حقوقها وحرياتها الأساسية. فاعتبر الميثاق أن من أهداف الحكم ونظامه تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف المجالات ولجميع أفراد المجتمع رجالاً كانوا أو نساء.

19 - ولقد أكد الميثاق على ضرورة تحقيق المساواة المطلقة بين جميع المواطنين، وبشكل خاص المساواة أمام القانون فنص على أن: ” المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة... “ وأشار الميثاق إلى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة، وحرية التعبير والنشر، وحرية البحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة.

20 - ونص الميثاق أيضا على التزام الدولة بدعم نشاط مؤسسات المجتمع المدني، حيث جاء فيه : ” تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية العلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سليمة “ .

21 - وقد اعتبر الميثاق الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع، ونص على التزام الدولة بحفظ كيان الأسرة الشرعي، وحماية الأمومة والطفولة، وكذلك أكد الميثاق على حقوق المرأة بصورة واضحة وصريحة، فنص على التزام الدولة بدعم حقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها.

وقد كفل الميثاق حقوق المرأة السياسية، حيث نص على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، وان للمرأة البحرينية الحق الكامل في ممارسة حقوقها السياسية وخصوصاً حقي الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة، حيث جاء في هذا الميثاق النص على الآتي: ” يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقاً لأحكام القانون “ .

22 - يضاف إلى كل ما سبق ما أكده ميثاق العمل الوطني على حق المرأة البحرينية في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي .

2 - الـدسـتور:

23 - أشرنا إلى أن أول دستور لمملكة البحرين بع د حصولها على الاستقلال كان في 6 ديسمبر 1973 م ، إلا أنه وتحقيقاً للأهداف التي صدر من أجلها ميثاق العمل الوطني في عام 2000 م ، وتنفيذاً للإرادة الشعبية التي تجلت بالموافقة على المبادئ التي تضمنها الميثاق، فقد تم تعديل دستور البحرين في 14 فبراير 2002م حيث جاءت هذه التعديلات انعكاساً للتطورات التي طرأت على المجتمع البحريني في نواحيه السياسية والاقتصادية والقانونية وبداية عهد جديد في تاريخ البحرين .

24 - فنص الدستور على أن مملكة البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ونظام الحكم فيها ديمقراطي ، والسيادة فيها للشعب مصدر السلطات الثلاث جميعا، وشكل نظام الحكم ملكي وراثي دستوري يقوم ويستند إلى مشاركة الشعب في ممارسة السلطة وتبني نظام المجلسين بدل نظام المجلس الواحد، وينص الدستور البحريني بعد التعديل في مادته الأولى فقرة هـ على أن: ” للمواطنين رجالاً ونساءاً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون “ ، كما أنه ومن جانب آخر التزاماً من الدولة بمبدأ التوفيق بين عمل المرأة في المجتمع وواجباتها نحو أسرتها ومساواتها بالرجل في النواحي الحياتية المختلفة، فقد جاءت المادة الخامسة ونصت في الفقرة ب على أن: ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية “ ، وبذلك نجد أن الدستور يتفق وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة وأنه لا تمييز بينهما في الحقوق أو الواجبات العامة.

3 - تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية:

25 - نص الدستور البحريني على أن السيادة في مملكة البحرين هي للشعب، وأنه مصدر السلطات الثلاث جميعاً، وأن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها فيما بينها وفقاً لأحكام الدستور.

*ألف - السلطة التشريعية :

26 - يتولاها الملك و مجلسي الشورى والنواب ، حيث يتألف المجلس الوطني من مجلس الشورى والنواب، وذلك وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت في عام 2002م واستناداً لما جاء بالفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني، فقد انتقلت البحرين وفقاً لهذه التعديلات الدستورية من نظام المجلس الواحد في تشكيل البر لمان إلى نظام المجلسين وفقا لما يلي :

¾ م جلس الشورى:

27 - ويتألف هذا المجلس من 40 عضواً يتم تعيينهم بأمر ملكي بغرض الاستفادة من خبراتهم في مجالات مختلفة داخل المملكة، وقد صدر المرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2002 م بتشكيل مجلس الشورى الحالي، و قد ارتفع عدد العضو ات المعينات في مجلس الشورى من 6 عضوات في عام 2002م إلى 10 عضوات في عام 2006م، وبذلك بلغت نسبة النساء في مجلس الشورى 15 % ويتولى مجلس الشورى الوظيفة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، حيث لا يصدر أي قانون في البحرين دون أن يتم إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب معا، مع ملاحظة أن مجلس الشورى لا يتمتع بأي اختصاصات سياسية أو رقابية.

¾ مجلس النواب:

28 - ويتألف هذا المجلس من 40 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر السري لمدة 4 سنوات، وقد ساهمت المرأة البحرينية مساهمة فعالة في أول انتخابات جرت بعد التعديلات الدستورية، حيث رشحت العديد من النساء لعضوية مجلس النواب فبلغ عدد المرشحات (8)، ولكن لم تفز أي مرشحة بمقعد في المجلس. أما في الانتخابات النيابية الثانية والتي جرت في عام 2006م فقد فازت امرأة بحرينية بالتزكية و ينفرد مجلس النواب بممارسة الوظيفة السياسية / الرقابية من خلال وسائل متعددة، إضافة إلى مشاركته بالوظيفة التشريعية مع مجلس الشورى.

ويقوم المجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) بإقرار القوانين، إضافة إلى قيام مجلس النواب بممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما ذكر سابقاً من خلال وسائل متعددة من أهمها السؤال والاستجواب وتشكيل لجان للتحقيق، وتشكيل لجان للنظر في شكاوى المواطنين.

*باء - السلطة التنفيذية:

29 - يتولاها الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتتولى هذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والإشراف على سير الجهاز الحكومي، إضافة إلى ذلك رعاية مصالح الدولة، وقد حدد الدستور مهام وصلاحيات الملك ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء ومسئولياتهم.

ولقد ساهمت المرأة البحرينية مساهمة واسعة في العمل بالجهاز الحكومي، حيث تب وأ ت مراكز هامة في هذا الجهاز، فيوجد بالوزارة الحالية وزيرتان تتوليان شئون وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى وجود سيدة أخرى بدرجة وزيرة، كما تولت في فترة منصرمة سيدة منصب سفيرة في السلك الدبلوماسي، كما أن جامعة البحرين وهي الجامعة الرسمية في البحرين تولت رئاستها قبل رئاستها الحالية إحدى النساء إضافة إلى تولي عدد من السيدات مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي كوكيلات وزارات ومساعدات ومديرات عامات ....الخ. ولا شك بأن ذلك يدل على الكفاءات الموجودة بين النساء البحرينيات وأيضاً يدل على سير المملكة بخطوات ثابتة وواثقة نحو تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية موضوع هذا التقرير.

*جيم - السلطة القضائية:

30 - تستقل هذه السلطة عن باقي السلطات في الدولة، و يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويحدد القانون المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.

ويعد حق التقاضي من الحقوق الجوهرية والمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين الذي كفل هذا الحق للجميع رجالاً ونساءً على قدم المساواة دون أي تمييز في ذلك بسبب العرق أو الجنس أو الدين.

كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث التي تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 حتى 106 والتي أكدت على نزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح لأي شخص أو سلطة بالتدخل في عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى وإلا وقع تحت طائلة العقوبة الجنائية. وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى تواجد المرأة في السلطة القضائية حيث عينت أول قاضية في المحكمة الدستورية وسبقتها أول قاضية في الخليج عينت في المحكمة الكبرى المدنية و كذلك تتواجد المرأة بشكل أكبر في النيابة العامة بتعيين عدد من وكيلات النيابة حيث تعد النيابة أحدى الشعب القضائية بنص الدستور .

v جهتا القضاء في مملكة البحرين :

31 - ركز الدستور البحريني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تقوم كل سلطة بدورها المنوط لها دون تدخل أو ضغط من أي سلطة أخرى، ونظراً لخصوصية السلطة القضائية فقد أولى المشرع الدستوري عنايته القصوى بها إيماناً منه بأن العدل هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه الحكم في أي دولة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 5 من الدستور البحريني بقولها: ” العدل أساس ا لحكم، والتعاون والتراحم صلة وثق ي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطن ين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة “ .

وقد كرس المشرع البحريني قانوناً مستقلاً خاصاً بالقضاة يبين شروط تعينهم ومساءلتهم واختصاصاتهم وواجباتهم، هو قانون السلطة القضائية الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 م والذي عكس بوضوح مدى اهتمام المشرع في مملكة البحرين بمرفق القضاء وحرصه على تمكينه من أداء دوره في تحقيق العدالة بأيسر الطرق بالنسبة لجميع المواطنين رجالاً و نساء ً على حد سواء.

32 - ووفقاً لأحكام هذا القانون فإن اختصاصات المحاكم في مملكة البحرين تتوزع بين:

جهة القضاء العادي :

وهو يختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين .

جهة القضاء الشرعي :

وهو يختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

وتم في سنة 2005م إنشاء دائرة لنظر الدعاوى الإدارية، هذا وتنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم شرعية سنية ومحاكم شرعية شيعية، مع ملاحظة أنه بالنسبة لمسائل الأحول الشخصية لغير المسلمين فتختص بها المحاكم المدنية حيث تطبق عليهم قوانينهم الخاصة.

33 - وتتشكل كل جهة قضائية من درجتين للتقاضي تحقيقاً للمبدأ الجوهري المعروف في فقه القانون من التقاضي على درجتين، ذلك المبدأ الذي يضمن لكل متقاض أن تسمع دعواه مرتين أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة، وتأتي محكمة التمييز في أعلى السلم القضائي لتوفر للمتقاضين هيئة قضائية عليا متخصصة في مراقبة حسن وصحة تطبيق القانون من قبل قضاة الدرجتين الأولى والثانية ، مع الإشارة إلى انه فقط الأحكام المدنية والتجارية والجنائية والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين تقبل الطعن أمام محكمة التمييز على خلاف الأحكام الشرعية الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين و التي يمكن الطعن بها أمام محكمة الاستئناف ف قط .

أما المحكمة الدستورية العليا فهي الجهة التي تراقب مدى دستورية القوانين واللوائح أي مدى توافقها مع أحكام الدستو ر ، وتعتبر هذه المحكمة جهة قضائية مستقلة بذاتها .

ثالثاً - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان :

1 - وسائل الحماية القانونية لحقوق الإنسان والمرأة في مملكة البحرين :

* أ لف - ميثاق العمل الوطني :

34 - يعد ميثاق العمل الوطني من الوسائل المهمة في الحماية القانونية لحقوق الإنسان بوجه عام والحماية القانونية لحقوق المرأة بوجه خاص، وقد أشرنا في موضع سابق من هذا التقرير إلى أن ميثاق العمل الوطني اهتم بوضعية المرأة في المجتمع البحريني وأكد على مكانتها، وكفل لها حقوقها وحرياتها الأساسية، فاعتبر الميثاق أن من أهداف الحكم ونظامه تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف المجالات ولجميع أفراد المجتمع رجالاً أو نساء اً .

كذلك أكد الميثاق على ضرورة تحقيق المساواة المطلقة بين جميع المواطنين، فنص على مساواتهم أمام القانون وفي اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مع الإشارة إلى أن الميثاق قد ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز بين المواطن الأصلي والمتجنس الأمر الذي انعكس على الدستور والتشريعات سواء من حيث ممارسة الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة أو من حيث استفادة جميع المواطنين من خدمات الدولة بما فيها الخدمات الإسكانية، وأكد أيضاً ميثاق العمل الوطني على كفالة الدولة لحرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والتزام الدولة بدعم نشاط مؤسسات المجتمع المدني.

35 - ولا يفوتنا ما نص عليه الميثاق من التزام الدولة بحفظ كيان الأسرة الشرعي ودعم وحماية الأمومة والطفولة ودعم وحماية حقوق المرأة وسن التشريعات اللازمة في هذا الخصوص.

وقد كفل ميثاق العمل الوطني حقوق المرأة السياسية وخصوصاً حقي الترشيح والانتخاب، وأكد أيضاً الميثاق على حق المرأة البحرينية في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي . .. إلخ.

*باء - ا لـدسـتور:

36 - كفل دستور مملكة البحرين احترام حقوق الإنسان، وذلك انسجاما مع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، حيث حصلت المرأة البحرينية على حقوقها السياسية كاملة، فاعترف الدستور للمرأة بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حقي الترشيح والانتخاب، فنصت المادة (1) فقرة هـ من الدستور على أن: ” للمواطنين رجالاً ونساءاً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الان تخاب والترشيح “ .

وأشار الدستور إلى باقي حقوق المرأة في الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، والباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة.

وقد أكد الدستور على احترام الحقوق والواجبات العامة التي تكفل للوطن والمواطن الرفاهية والتقدم والاستقرار والرخاء، حيث نص في المادة (4) على أن ” تشكل . ......... المساواة . .... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة “.

37 - ونص في المادة (5) فقرة ب على أن ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية “ .

وأكد الدستور مرة ثانية على المساواة بين جميع أفراد المجتمع في تولي الوظائف العامة فنص في المادة (16) فقرة ب على أن ” المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون “ .

وأشار الدستور في المادة (18) على مبدأ المساواة في جميع الميادين حيث نص على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهما في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

38 - والمتتبع لهذه النصوص في مجملها العام، يلاحظ تأكيد الدستور على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع أفراد المجتمع، وبصورة خاصة المساواة بين الرجل والمرأة. علما أن الدستور بعد التعديل لم يميز بين المواطن بالولادة والمواطن بالتجنس بخلاف دستور 1973 م الأمر الذي سمح لجميع المواطنين على قدم المساواة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية.

وأشار الدستور في المادة (19) إلى الحرية الشخصية، وفي المادة (22) نص على حرية الضمير، قد نص في المادة (23) على حرية الرأي والبحث العلمي والتعبير، ونص على حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة (23)، وأكد على الحق في الرعاي ة الصحية في المادة (8) .

39 - ومن ناحية أخرى، أجاز الدستور تكوين الجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بشرط أن تكون أسسها وطنية وأهدافها مشروعة ووسائلها سليمة وأن لا تمس الدين والنظام العام.حيث تأسست مجموعة من الجمعيات والمؤسسات في مجال العمل النسائي ورعاية الأسرة والطفل، أضافاً إلى المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاءه قبل تعديل الدستور. علماً أنه قد صدر مؤخراً قانون الجمعيات السياسة سنة 2005 م بعد أن تم إقراره من قبل المجلس الوطني.

وأيضاً منح الدستور البحريني الأفراد حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق وذلك بمقتضى نص المادة (28) فقرة أ، وفي المادة (29) أشار الدستور إلى حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة مع التأكيد على أن هناك تقليد راسخ في المملكة بأن يفتح ديوان الملك لمراجعة المواطنين وتقديم مظالمهم بشكل مباشر.

*جيم - الاتفاقيات الدولية:

40 - أن عملية إقرار المعاهدات الدولية قد نظمتها المادة 37 من الدستور التي نصت على أن : ” يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلس الشورى والنواب فوراً مشفوعاً بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . .. “ .

41 - وبذلك يكون دستور مملكة البحرين ال معدل قد قسم المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى قسمين:

الأول: المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكفي لإقرارها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن يصدر مرسوم من الملك بشرط إعلام مجلس الشورى والنواب.

الثاني: المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتطلب لإقرارها والتصديق عليها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن توافق عليها السلطة التشريعية - مجلسي الشورى والنواب - وأن ت قرها بقانون لنفاذها إعمالاً لحكم المادة 37 من الدستور.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحقوق المرأة :

42 - انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي تتعلق بالمرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات الآتي:

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( بموجب القانون 56 لسنة 2006م) .

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ( بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007م).

- اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمبرمة في 9 ديسمبر 1984 م ، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1990 م .

- الاتفاقية الخاصة بالرق، والمبرمة في 25 سبتمبر 1926 م ، والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953 م والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والانحراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1965 م ، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1990 م .

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 م ، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990 م .

- اتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في نوفمبر عام 1989 م ، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991 م .

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو ال لاإنسانية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1984 م ، والتي انضمت إليها البحرين بموجب مرسوم لقانون رقم 4 لسنة 1998 م .

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 م ، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 م .

- اتفاقية منظمة المرأة العربية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 2002 م .

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة * والبروتوكولين المكملين لها وهما:

1 - بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

2 - بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .

- وقد انضمت مملكة البحرين لها بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004 م .

- البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل تم الانضمام إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 2004 م انضمت المملكة إلى:

1 - بروتوكول بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة .

2 - بروتوكول بشأن بيع وبغاء الأطفال ومنع المواد الإباحية عنهم.

43 - كما انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة أخري من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحقوق المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات الآتي :

- الاتفاقية الدولية رقم 14 لسنة 1921 م بشأن الراحة الأسبوعية والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981 م.

- الاتفاقية الدولية رقم 29 لسنة 1930 م بشأن العمل الإجباري والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981 م .

- الاتفاقية الدولية رقم 81 لسنة 1947 م بشأن التفتيش العمالي والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981 م .

- الاتفاقية الدولية رقم 89 لسنة 1948 م بشأن العمل الليلي للنساء والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981 م .

- الاتفاقية الدولية رقم 105 لسنة 1957 م بشأن العمل الجبري والتي تم الانضمام إليها بالمرسوم رقم 7 لسنة 1998 م .

- اتفاقية العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 م بشأن التأهيل المهني والعمالة ( المعاقون ) والتي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999 م .

- اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 م بشأن التمييز في الاستخدام والمهن التي تم التصديق عليها بالمرسوم رقم 11 لسنة 2000 م .

2 - النظام القانوني البحريني والحماية المقررة للحقوق والحريات :

44 - ينص الدستور البحريني على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعلى وجه الخصوص المادة ” 18 “ بشأن مساواة المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة والتي تنص على ” لناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، التمييز بينهم في ذلك بسبب الجن س أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “ و كذلك المادة ” 4 “ بشأن أساسات ودعائم الحكم كالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والتي تنص على ” لعدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة و ثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة “ وكذلك المادة ” 1 “ الفقرة ” ه “ بشأن حق المواطنين، رجالا ونساء، في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية والتي تنص على ” لمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون “.

أ لف - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون :

45 - سبق الإشارة إلى نصوص ميثاق العمل الوطني ونصوص الدستور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الفقرات من 34 إلى 39، وبالإضافة إلى ما سبق نشير إلى الآتي :

تتمتع المرأة كالرجل تماماً بالأهلية القانونية التي تمكنها من إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاتها، حيث تنص المادة 72 من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 م على أن: ” كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أ هليته أو ينقص منها بحكم القانون “ ، أي أن القانون بذلك قد ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية التعاقد دون أي تمييز في هذا الشأن بسبب الجنس، إذ أن مناط الأهلية هو العقل والإدراك فحسب.

46 - كما أن للمرأة إبرام كافة العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات والممتلكات الأخرى وممارسة الأعمال التجارية باسمها الشخصي من دون الحاجة إلى إجازة الزوج المسبقة، وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1978 م على أن ” كل بحريني بلغ الثامنة عشر سنة ولم يق م به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشره ا، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة “ ، أي أن القانون قد ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية الاشتغال بالتجارة دون تمييز في هذا الشأن بسبب الجنس .

وللمرأة أيضاً حق إدارة أموالها من دون أي تدخل للرجل أو حاجة لموافقته، فهي تستطيع أن تبيع وأن تشتري وترهن وتتنازل وتقرض وتقترض وغير ذلك من دون الحاجة إلى إذن أو موافقة من زوجها أو والدها سواء أكانت الأموال قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده.

47 - و لل مرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت وتعول أسرة وكذلك المطلقة الحاضنة للأبناء حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية المقررة والتي توفرها الدولة مثل الحصول على قرض إسكاني أو شقة سكنية أو بيت نموذجي من البيوت التي تقوم ببنائها وزارة الإسكان ....الخ

48 - وتحظى المرأة بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تتقدم بالدعاوى والشكاوى بإسمها الشخصي، كما أنه لا يخ في أمراً على المتابع أن القانون البحريني يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، وقد بلغ عدد المحاميات البحرينيات رقماً مرتفعاً، حيث يحق للمحاميات أن يمثلن موكليهن أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، ويحق لهن أن يكن عضوات في هيئات المحلفين والمحكمين.

49 - كما تستفيد المرأة على قدم المساواة مع الرجل من كافة الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القضائية في المواد الجنائية التي تقدم لها، في حال عدم استطاعتها تحمل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة بالنسبة للمرأة فقط في حالة الدعاوى الشرعية .

50 - وهناك نشاط ملحوظ لكافة الجهات الرسمية و الجمعيات النسائية، وذلك بهدف رفع الوعي لدى النساء فيما يتعلق بحقوقهن أمام القضاء وبشكل خاص في الدعاوى الأسرية ومن تلك الأنشطة عقد الندوات وورش العمل ذات العلاقة، نذكر منها ورشة العمل التي أقامها المجلس الأعلى للمرأة في نهاية أبريل 2004 م تحت عنوان: ” واقع المرأة في الأحك ام الأسرية الموضوعية والإجرائية “ . والدورة التدريبية حول ” أنظمة الخد مة المدنية وواقع المرأة العاملة “ في نهاية شهر ديسمبر 2004 م والدورة التدريبية حول ” أحكام القضاء الشرعي “ والتي أقيمت في شهر مارس 2005 م والدورة التدريبية حول المبادئ العامة للقانون وأهلية المرأة المدنية والتجارية ” التي أقيمت في شهر ابريل 2005م وسبع ورشات تدريبية لتمارين تطبيقية خاصة بتطبيق دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية عقدت بدءاً من شهر مارس / آذار 2006م حيث شاركت فيها عضوات من مختلف الجمعيات الأهلية والنسائية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة البحرين.

باء - القانون والتعويض عن الضرر :

51 - ساوى القانون البحريني أيضاً في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، حيث أن التعويض عن الضرر الذي يصيب المرأة يكون مساوٍ مع التعويض عن الضرر الذي يصيب الرجل في ظروف مماثلة، وتواجه المرأة الأحكام ذاتها التي يواجهها الرجل في الظروف ذاتها ويفرض عليها التعويض ذاته، حيث لا ينطوي القانون المدني البحريني الذي يتناول أحكام المسئولية المدنية على أي نصوص تمييزية بين الرجل والمرأة فيما يخص التعويض والمساءلة المدنية بشكل عام، وينطبق ذات الأمر على القوانين الأخرى مثل قانون التأمين الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تتعلق بحقوق العمال و المستحقين عنهم في حالة إصابة العمل أو العجز أو الوفاة .

جيم - القانون والمرأة العاملة :

52 - ساوى القانون البحريني بين الرجل والمرأة في شأن العمل، حيث لا يجيز الحجز على راتب المرأة العاملة (كما أنه لا يجير الحجز على راتب الرجل العامل)، سواء أكانت المرأة موظفة أو عاملة في القطاع الأهلي إلا بمقدار ربع الراتب فقط، وعند تزاحم الديون فيما يتعلق بهذا الربع يخصص نصفه لوفاء دين النفقة والنصف الآخر لبقية الديون.

كما أنه لا يجوز الحجز على سكن العائلة لاستيفاء ديون الرجل أو أي ديون أخرى مستحقة على المرأة، وفي ذلك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة.

وتكريماً للمرأة، فقد اعتبر القانون البحريني نفقة المرأة بكافة أنواعها من الديون الممتازة التي تلزم الزوج بوفائها قبل أي ديون أخرى. وفي العموم كان لانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية وإلى المواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة منظمة العمل الدولية أثراً إيجابياً تجلى في تبني البحرين لمجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة في مجال العمل تركز في جوهرها على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الاقتصادية وتكافؤ الفرص. ومن بين هذه القوانين والأنظمة: قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 م ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 م ، إضافة إلى العديد من القرارات الوزارية المؤازرة لحقوق المرأة العاملة والتي تتضمن حماية لها وذلك بحظر تشغيلها في المهن الخطرة والمضرة بصحتها وبمنع تشغيل النساء ليلاً بين الساعة الثامنة مساءاً والساعة السابعة صباحاً، وجميع هذه القوانين والأنظمة والقرارات سوف يتم ذكرها في موضع أخر مناسب في هذا التقرير .

دال - القانون ومباشرة المرأة للحقوق السياسية :

53 - سبق أن أشرنا إلى أن المادة 1 فقرة هـ من الدستور تنص على أن: ” للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح . .. ” واستناداً لذلك، صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 م المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 م المتعلق بمجلسي الشورى والنواب، حيث نص المرسوم الأول على حق المرأة البحرينية المشاركة في كل استفتاء يتم تنظيمه وفقاً لأحكام الدستور، وفي انتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين نص المرسوم الثاني على حق المرأة البحرينية في الترشيح لعضوية مجلس النواب، وأيضا أن تكون عضوا بمجلس الشورى.

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

54 - • وقد ساهمت المرأة البحرينية مساهمة فعالة في الانتخابات النيابية الأولى التي تمت بعد تعديل الدستور، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 47.7 % و رشحت 8 سيدات أنفسهن في هذه الانتخابات ولكن لم تفز أياً منهن بأي مقعد في مجلس النواب و في الانتخابات النيابية والتي جرت في عام 2006م بلغ عدد المرشحات 16 مرشحة فازت إحداهن بالتزكية وفقاً لما سبق ذكره.

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

• كما منحت المرأة حق الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية استناداً للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 م ، الذي فتح الباب أمام مشاركة فعالة للمرأة البحرينية في انتخابات المجالس البلدية سنة 2001 م ، حيث بلغت نسبة المشاركة 51 % أو رشحت عدد من النساء البحرينيات أنفسهن لعضوية المجالس البلدية، و بلغ عدد المرشحات 31 امرأة ولكن لم تفز أياً منهن في الانتخابات ، وفي الانتخابات البلدية لعام 2006م بلغ عدد المرشحات 5 مرشحات لم تحصل أي منهن على مقعد. هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي سبق الإشارة إليها في الفقرات من 40 إلى 43.

3 - الوضعية القانونية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني لمملكة البحرين:

55 - تنص المادة 37 من الدستور على الآتي ” يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيءً من النف قات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجو ز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية “ .

56 - وفي هذا الإطار فان الاتفاقيات التي صدقت أو انضمت إليها مملكة البحرين بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تصبح بمثابة قانون داخلي بعد إقرارها.

4 - وسائل الانتصاف:

57 - سبق الإشارة إلى جهات التقاضي في مملكة البحرين والتي يمكن اللجوء إليها، هذا و ينص الدستور البحريني في المادة 20 فقرة (و) على الحق في التقاضي حيث نصت المادة على ” حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون “ .

كما أن وزارة العدل تقدم معونة قضائية مجانية في القضايا الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد كما يقدم كذلك المجلس الأعلى للمرأة المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية للمرأة المعوزة.

5 - الجهات الوطنية المعنية بحماية حقو ق الإنسان والمرأة في مملكة البحرين:

58 - لقد حققت المرأة البحرينية مكاسب عديدة ومهمة في مجال الحقوق والحريات، ومساواتها مع الرجل، وكان من أهم هذه الإنجازات حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة، وخاصة حقي الانتخاب والترشيح.

إن المكاسب التي حققتها المرأة كان لابد أن يوفر لها الدستور الوسائل اللازمة التي تكفل احترامها، وعدم المساس بها، أو انتهاكها. فوضع الدستور أساساً راسخاً لحماية الحقوق والحريات حيث نصت المادة (31) منه على ما يلي: ” لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية “ . وهذا النص يشير إشارة واضحة بعدم جواز تنظيم حقوق وحريات الأفراد إلا بقانون أي أن الضمانة الأولى لحماية حقوق وحريات الأفراد هو الملك والمجلس الوطني باعتبارهما يشكلان السلطة التشريعية (المادة 32)، كما كرست المادة (31) ضمانة ثانية وهي عدم جواز أن ينال أي قانون أثناء تنظيمه لحقوق وحريات الأفراد من جوهر هذا الحق أو الحرية، بمعنى أن أي تشريع يصدر من السلطة التشريعية ويتضمن انتهاكاً أو تحديداً لجوهر الحق يعتبر تشريعاً غير دستوري، بعبارة أخرى تعتبر المحكمة الدستورية الضمانة الثانية لحماية حقوق وحريات الأفراد. إضافة إلى هاتين الضمانتين هناك ضمانة ثالثة تتمثل في المجلس الأعلى للمرأة في البحرين الذي تتجلى أهم واجباته في حماية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. إذ يحق له تقديم اقتراحات ومشاريع قوانين تدعم حقوق المرأة وإبداء رأيه واقتراحاته حول تعديل النصوص القانونية القائمة في حال تعارضها مع حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكذلك تعتبر وسائل الإعلام من الضمانات الهامة لحقوق المرأة والإنسان بشكل عام، ونتناول تباعاً الجهات الضامنة لحقوق المرأة في المملكة.

أ لف - المـلـك

59 - يعتبر الملك من أهم السلطات الضامنة لحماية الدستور والقانون وحقوق الأفراد وحرياتهم، حيث نص الدستور في المادة (33) الفقرة (ب) على أن: ” يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم “ .

وهذا النص يدل على التزام الملك باستخدام جميع صلاحياته الدستورية من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وحماية الدستور. لذا يُعد الملك من أهم السلطات الضامنة لحماية حقوق المرأة نظراً لمكانته في البلاد من جهة ولصلاحياته الدستورية من جهة أخرى.

ب اء - السلطة التشريعية

60 - ت تألف ال سلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب، و لا يمكن أن يصدر قانون في البحرين إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب وصّدق عليه الملك.

كذلك يتولى المجلسين إقرار المعاهدات التي تتعلق بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين.

من هنا، تعد السلطة التشريعية من أبرز السلطات الضامنة لحماية حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، ذلك لأن جميع الحقوق والحريات لا يتم تنظيمها إلا بقانون، أي لا يتم تنظيمها إلا من هذه السلطة ، وهذا الأمر يوفر بلا شك حماية جدية وفعالة لحقوق الإنسان ويضمن عدم إصدار تشريعات تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم.

ج يم - المحكمة الدستورية والقضاء

61 - أشار الدستور إلى ضرورة إنشاء محكمة تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن ” تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح . ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تتبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة اثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة “ .

62 - وعليه، تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 م ، الذي بيّن تشكيل المحكمة واختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين، حيث تقوم بإلغاء أي نص في قانون أو لائحة يخالف نصوص الدستور، مع ملاحظة أن المحكمة الدستورية هي جهة مستقلة عن الجهاز القضائي في البحرين ولا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، مما يوفر لها الاستقلالية والحيادية في عملها، خاصة أن الجهاز القضائي يستطيع إحالة أي قانون مشكوك في دستوريته إلى المحكمة الدستورية لذا كان لابد أن تكون هذه الأخيرة هيئة مستقلة عن الجهاز القضائي.

63 - وقد منح المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 م عدة جهات حق الطعن بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. وهم الملك الذي يمارس هذا الحق على مشاريع القوانين (الرقابة السابقة)، في حين يتم الطعن بالقوانين واللوائح من قبل رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، والأفراد.

لذا تعتبر المحكمة الدستورية الملاذ الآمن الذي يوفر الحماية القانونية لنصوص الدستور، وضمانة هامة للمرأة ولحقوقها المنصوص عليها في الميثاق والدستور. فإذا ما صدر قانون أو لائحة تمس بالحقوق التي حصلت عليها المرأة المنصوص عليها في الدستور فإن المحكمة الدستورية تمتلك القدرة على إلغاء هذا النص لمخالفته للدستور.

من هنا يعد ذكر حقوق وحريات المرأة في الدستور ضمانة هامة. حيث لا يمكن للسلطة التشريعية أو التنفيذية المساس بهذه الحقوق والحريات تحت أي شكل من الأشكال، وإذا ما أقدمت على إصدار أي قانون أو لائحة مخالفة لهذه النصوص فإن هذا القانون أو اللائحة يعد غير دستوري ويتم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية.

د ال - المجلس الأعلى للمرأة :

64 - ألزم ميثاق العمل الوطني الدولة بجميع مؤسساتها بدعم حقوق المرأة وسن التشريعات اللازمة لها . فقد سارعت الدولة إلى إنشاء المؤسسات التي تهتم بالمرأة والأسرة والطفل. ويأتي المجلس الأعلى للمرأة في مقدمة المؤسسات التي تعنى بالمرأة البحرينية. وقد تم إنشاء هذا المجلس سنة 2001 م وتترأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.

* اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة

65 - تحددت اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة وفقاً للمادة الثالثة من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 م المعدل بالأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 م بما يلي:

1 - اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية .

2 - تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

3 - وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

4 - تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .

5 - متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

6 - تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

7 - متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

8 - المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

9 - تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة، والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة.

10 - إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.

11 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة.

12 - توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة .

13 - إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والالكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

14 - الموضوعات والمهمات التي يحيلها أو يوكلها الملك للمجلس.

* لجان المجلس الأعلى للمرأة

66 - تشكل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللجان اللازمة لممارسة اختصاصاته المبينة في المادة الثالثة وتحدد عددها، والواجبات التي تتولاها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والصحية والقانونية وأيه واجبات أخرى تراها ضرورية. ويجوز لرئيسة المجلس أن تشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين تحدده الرئيسة في قرار تشكيلها.

وقد ألزم الأمر الملكي أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق باختصاصاته وكذالك التعاون مع الأمانة العامة في كل ما من شأنه تسهيل اختصاصات ومهام المجلس.

وأن تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لتمكين المرأة وبإعطاء توصيات المجلس ومقترحاته ومشاريعه أولوية عند إعداد برامجها وخططها التنموية.

ه اء - الإعلا ن وال توعية :

67 - تقوم الحكومة بنشر جميع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة وذلك باللغة العربية في الجريدة الرسمية، التي هي متاحة لجميع أفراد الشعب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الرسمية والأهلية، هذا علاوة على أن جميع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات والمراسيم والأوامر الملكية واللوائح والقرارات تنشر بش كل محدث على الموقع الإلكتروني للحكومة يمكن للجميع الاطلاع عليه.

68 - إن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والى الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بحقوق الإنسان جعل هذه الاتفاقيات جزءً من التشريع الداخلي حسب نص المادة 37 من الدستور البحريني، ولذلك كان لابد من بذل جهود كبيرة بهدف التعريف بأحكام هذه الاتفاقيات، ومضمونها، وإزالة أي إبهام أو غموض يحاط بنصوصها، وتعريف المرأة والمجتمع بالمضامين الهامة التي جاءت بها هذه الاتفاقيات. وقد تم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين.

69 - وقد ت ظ افرت الجهود الرسمية والشعبية للقيام بهذه المهمة، حيث تبنى المجلس الأعلى للمرأة إستراتيجية طويلة المدى تضمنت التعريف ببنود لتطبيق الاتفاقية. وقد بدء المجلس في وضع خطة أولية لنشر بنود الاتفاقية و تبنى أنشطة مختلفة في سبيل تحقيق ذلك ( ورش عمل - دورات تدريبية - موائد حوار - مطبوعات ) مع فئات نوعية من الشباب المحامين والمحاميات والتنفيذيين. والتشريعيين و كوادر جمعيات أهلية لتدريبهم وتوعيتهم بالاتفاقية.

وأقام المجلس الأعلى للمرأة مجموعة من الورش التدريبية خاصة بالاتفاقية بهدف رفع مهارات المشاركين وتبصير هم بالاتفاقية والياتها.

وكذلك عقد المجلس مجموعة من الندوات لنشر التوعية بالاتفاقية بين الشباب وكوادر الجمعيات الأهلية ( المختلفة سواء النسائية أو الحقوقية أو الخيرية ) .

وقد تم تنظيم ورشة عمل توعية ببنود الاتفاقية بالتعاون مع محافظات المملكة الخمس، حضرها حوالي 300 شخص من الجنسين بما فيهما جيل الشباب من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ونظمت بعض مؤسسات المجتمع المدني ورش عمل حول اتفاقية السيداو.

70 خرجت من هذه الورش والندوات مجموعة من التوصيات الهامة كان من أبرزها الحاجة إلى ورش أكثر خاصة بالاتفاقية والى وقت أطول للتدريب. وكانت لهذه الأعمال الأثر الجيد على المجلس إذا انه وضع من خلالها خطة إستراتيجية من اجل نشر وتطبيق الاتفاقية عبر الأتي :

(أ) العمل على إعداد دليل مبسط للكوادر النسائية ت ساعدهم على تعريف ونشر الاتفاقية ؛

(ب) العمل على تبسيط لغة الاتفاقية لتكون مفهومة بالنسبة لجميع المواطنين نسا ء و رجالاً وإصدارها بكتيب صغير ؛

(ج) تأهيل وتدريب كوادر نسائية متخصصة بهدف أعدادهم للقيام بمهمة تعريف المجتمع بمضمون الاتفاقية ؛

(د) الاستعانة ببعض الخبرات الفنية وخاصة من جامعة البحرين للمساهمة في وضع برامج وطنية تدريبية واستشارية حول الاتفاقية.

71 - كما يقوم المجلس بإصدار نشرة بعنوان ” المرأة البحرينية “ تنشر مقتطفات من الاتفاقية بشكل دوري.

وقد قامت وسائل الأعلام بإعداد كم لا بأس به من البرامج التي تعمل على نشر الوعي حول حقوق المرأة وضرورة تجاوز التحيزات والممارسات السلبية بحق المرأة .

وتنشر الصحف المحلية بنود الاتفاقية والحوارات وورش العمل التي تعقد، حيث ينقل التلفزيون البحريني بشكل كامل كل هذه الحوارات وقد تم توزيع نص الاتفاقية على الجمعيات والمنظمات الناشطة بمجال حقوق المرأة وبأعداد كبيرة، وكذلك على فئات الشباب والطلبة.

من جهة أخرى لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الأهلية في المملكة التي قامت بتنظيم العديد من وورش العمل والحلقات النقاشية حول الاتفاقية والتعريف بحقوق المرأة الواردة بالاتفاقية وكيفية تفعيلها.

الجزء الثاني

المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها

72 - سنتناول في هذا الجزء التعليق على مواد الاتفاقية (مادة بمادة) تفصيلاً مع عدم الإشارة إلى ما ورد بشأنها بالجزء الأول إلا إذا اقتضى الأمر ذلك منعاً للتكرار. مع ملاحظة أن البيانات الإحصائية المتضمنة في التقرير تم الحصول عليها من جهات متعددة وذلك لعدم توافر كافة المعلومات في جهة واحدة مما اضطر معدو التقرير إلى البحث عن بعض المعلومات من الجهات المعنية مباشرة الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى وجود تفاوت زمني في الإحصائيات.

المادة (1) التمييز ضد المرأة

73 - التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أسا س الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوق الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان أخر، بغض النظر عن حالتها الزوجية .

مقدمة :

74 - أن أي معاملة للمرأة بطريقة مختلفة عن معاملة الرجل فقط لأسباب تعود لجنسها تعتبر معاملة تمييزية ضدها إذا كانت تلحق بها ضرراً . وقد ضمن كل من ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات منع أي تمييز ضد المرأة إيمانا بمساواتها مع الرجل ومن كونها عنصر جوهري وفعال في المجتمع .

أولا - ميثاق العمل الوطني:

75 - لقد أكد ميثاق العمل الوطني على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد وخصوصا ضد المرأة. حيث يعد ميثاق العمل الوطني إحدى آليات الحماية الفعالة لمبادئ حقوق الإنسان بما له من صفة إلزامية استناداً لما يلي:-

( أ ) إن الميثاق قد صدر نتيجة لاستفتاء الشعب صاحب السيادة في الدولة، كما أن الصيغة الملزمة التي وردت بها المبادئ والأسس تجعله أساساً لتعديل الدستور ووضع القوانين ؛

( ب ) من خلال الكلمة التي قدم بها صاحب السمو أمير البلاد الميثاق إلى الشعب في الاستفتاء، والتي ورد بها ” إن الميثاق يعتبر مرجعاً لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما ن راه متمشياً مع تطلعات المواطنين “ ؛

يتبين أن الميثاق دليل عمل المستقبل، والأساس الملزم للدولة في تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها .

(ج) أن ما ورد في الميثاق ضمن استشرافات المستقبل من القول بأن ” هذا الميثاق قد توافق الجميع على محتواه حكومة وشعباً، وأخذاً في الاعتبار أنه يمثل وثيقة عمل مستقبلية للبلاد وأن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تتطلب بعض التعديلات الدستورية “ يؤكد الصفة الإلزامية لما ورد فيه من مبادئ، وضرورة تقيد الدستور بها.

ثانيا - الدستور

76 - أورد الدستور البحريني المعدل لعام 2002 م مبدأ المساواة وعدم التمييز كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

فقد نصت المادة 5 فقرة ب على أن ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية “ .

كمـا نصت المادة 18 من الدستور على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوي المواطنون لدي القانون في الحقـوق والواجبات العامــة، لا تمييز بينهمـا في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما كفلت المادة 104 من الدستور سيادة القانون ونصت على انه أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.

77 - وجاءت التعديلات الأخيرة على دستور 2002 م لتؤكد وتعمق الاتجاه الديمقراطي وعدم التمييز حيث نصت الفقرة ” هـ “ في المادة الأولى من الدستور على ضرورة منح المواطنين رجالاً ونساءً إمكانية المشاركة في ممارسة حقوقهم السياسية كاملة.

تضمنت التعديلات أيضاً تكريس المزيد من الحقوق والحريات العامة دون تمييز بين الرجال والنساء بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي حرص المجتمع العالمي على تأكيدها على الدوام.

ومن ثم فان مبدأ المساواة ينسحب على كافة صور التمييز وإشكاله وعلى كافه الحقوق والحريات سواء المقررة بالدستور أو بالقوانين .

وتدعو القواعد الدستورية بالتزام كافة السلطات في الدولة بأن تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات العامة وميادين الحياة الأخرى وذلك دون ثمة قيود وبغض النظر عن حالتها الزوجية فضلا عن كفالة الدولة للتوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها في المجتمع.

ثالثا - الت شريعات

78 - جاءت التشريعات البحرينية متوائمة مع بنود الدستور التي تقر مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة. إلا أن قانون الجنسية ما زال يكتنفه نوع من التمييز ضد المرأة حينما كرس حق الحصول على الجنسية البحرينية لأبناء البحريني المتزوج من أجنبية، بينما لم يكرس هذا الحق لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. إلا أن هناك عدة تدابير اتخذت لإنهاء هذا التمييز وللحد منه، ويأتي على رأس هذه التدابير توجه جلالة الملك لمنح أبناء المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها، حيث تم عمليا منح عدد من أبناء بحرينيات الجنسية البحرينية بإرادة ملكية وفق الصلاحيات التي يتمتع بها الملك بموجب قانون الجنسية. كما تجرى حالياً دراسة وحصر جميع الطلبات لهذه الفئة من قبل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية بقصد تحقيق التوجه لجلالة الملك. ويجري العمل حالياً بالسعي نحو إجراءات عملية للسماح للمرأة البحرينية بكفالة إقامة زوجها الأجنبي. ويتبنى حاليا مجلس الشورى وهو إحدى غرفتي السلطة التشريعية مقترح قانون في حق المرأة البحرينية في منح أبنائها من زوج غير بحريني الجنسية البحرينية. كما يجري الآن العمل على تعديل قانون الجوازات لإزالة إيه مفردات تمييز ضد المرأة .

رابعا - الواقع الحالي والنظرة المستقبلية

79 - يشير الواقع الحالي إلى أن المرأة البحرينية حققت خطوات على طريق المساواة مع الرجل على مختلف الأصعدة والقطاعات في المجتمع كما في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والعمل.....الخ ( ونحيل القارئ الكريم إلى التفاصيل الواردة في المواد اللاحقة ذات العلاقة).

80 - ورغم هذه الإنجازات، فان تطبيق هذه المادة لا يزال يواجه معوقات متعددة من أبرزها الموروثات الاجتماعية والأعراف والتقاليد و النظرة السائدة للمرأة من قبل المجتمع، علاوة على الفجوة أحياناً بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها، يضاف إليها عدم وعي المرأة الكامل بحقوقها الدستورية والقانونية.

81 - ولمواجهة هذه المعوقات لابد من السعي الحثيث لترجمة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية إلى برامج عمل وطنية في كافة القطاعات والمجالات بما يزيل المعوقات والصعوبات أمام نهوض المرأة وتقدمها، والعمل على إلغاء جميع إشكال التمييز ضد المرأة في الواقع العملي والتشريعات النافذة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك بتفعيل البروتوكولات الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة و هذه الجهات مثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وزارة الإعلام وزارة الصناعة وزارة شئون مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ومجلس الشورى وبنك البحرين للتنمية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الخارجية ومجلس النواب ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومركز البحرين للدراسات والبحوث والهيئة العامة لحماية الحياة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمؤسسة الخيرية الملكية والجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد النسائي البحريني ، علاوة على ذلك لابد من الاستمرار في تنظيم الدورات وورش العمل لتعريف المرأة بحقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين وتوفير التوعية اللازمة في هذا المجال.

المادة (2) الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

82 - تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمـييز ضـد المــرأة وتتفــق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.

وتحقيقًا لذلك تتعهد للقيام بما يلي :

(أ-2) - إدمـــاج مبـــدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغـيره من الوسائل المناسبة.

(ب-2) - اتخاذ المنـــاسب من التدابير، تشريعية وغيـر تشريــعية، بما في ذلك ما ينــاسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة .

(ج-2) - فـرض حمــايــة قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة مع المرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والـمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

(د-2) - الامتنـاع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممــارسة تمييزية ضــد المرأة، وكفالــة تصــرف السلطات والمؤسســـات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(ه ـ /2) - اتــخــاذ جميـــــــــــع التـدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضــد المرأة من جــانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و-2) - اتــخاذ جميــع التـــدابيـــــــــر المناسبة بما في ذلـــــك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القــــــائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممــارســـات التي تشكل تمييـــزاً ضد المرأة.

(ز-2) - إلغـــاء جميــع الأحكــــــــــــام الجزائيــة الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

أولا - أسباب التحفظ الوارد على المادة (2) من اتفاقية السيداو:

83 - تحفظت مملكة البحرين على المادة رقم (2) من الاتفاقية فقط بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن الشريعة تعد مصدراً رئيساً من مصادر التشريع في مملكة البحرين التي نص عليها الدستور في المادة 2 والتي جاء فيها ” أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية “ علماً أن الاتفاقية تكون أدنى من. الدستور بعد تصديقها حسب نص المادة 37 من الدستور وبالتالي لا يجوز أن تكون المعاهدات والاتفاقيات مخالفة للدستور استناداً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن التشريع الأدنى مرتبة لا يتعارض مع التشريع الأعلى مرتبة فالدستور هو أعلى مرتبة من الاتفاقية والمعاهدة.

ولابد من التوضيح أن تحفظ مملكة البحرين يخص فقط وضع المرأة في الأسرة كالولاية والحقوق المالية التي تحظى بها والميراث . .... الخ ، أما بقية المسائل المتعلقة بالمرأة فقد ضمنتها التشريعات والدستور دون أن يكون للتحفظ المذكور أي تأثير عليها.

84 - وحتى لو عدنا إلى مسألة الميراث على سبيل المثال فنجد أن الشريعة الإسلامية قد حققت بنظامها المتكامل مساواة حقيقية بين المرأة والرجل تقوم على أسس العدالة ولم تتوقف عند مطلب المساواة الشكلية أو الرقمية.

لذا، ينبع هذا التحفظ من عدم رغبة المملكة في أن تطبق المادة المذكورة بحرفيتها أي بطريقة قد تؤدي إلى التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمركز المرأة في الأسرة خاصة في مسائل الميراث.

85 - فعلى سبيل المثال قد يدفع التفسير الظاهري للتشريع الإسلامي الذي يمنح للمرأة نصف ميراث الرجل بأنه يتضمن تمييزاً ضد المرأة. إلا أن تناول نظام الميراث في الشريعة الإسلامية كنظام متكامل يظهر بأن الإسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامة في الميراث. بل أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا في بعض الحالات ولأسباب يمكن شرحها.

فالمرأة تأخذ أحياناً نصف حصة الرجل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) - النساء (11)- ولكنها تأخذ في حالات أخرى قدراً مساوياً لحصة الرجل (وأن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد) - النساء (11) - فالآية الكريمة تس ا وي في الميراث بين الرجل والمرأة الأبوين لقولها (ولأبويه لكل واحد منهما السدس). فهي تعطي لكلا الأبوين السدس دون أي تمييز.

86 - وأحياناً تأخذ المرأة أكثر من الرجل كما لو توفي شخص وترك بنتاً واحدة وأبويه، فعندئذ يأخذ الأبوان كل واحد منهما السدس بينما تأخذ البنت النصف أي أكثر من جدها الرجل. بل وأحياناً تأخذ البنت الثلاثة أرباع الباقية كما في حالة وجودها مع الجد الذي يستحق في هذه الحالة الربع وتستحق حفيدته البنت ثلاثة أرباع الميراث.

وقد تأخذ المرأة الثلثين كما في حالة البنتين فأكثر إذا كُنّ مع الأخوة للمتو في فيحصلن على الثلثين والإخوة الثلث الباقي، وهكذا نرى بأن توزيع الميراث في الإسلام لم ينتقص من حق المرأة شيئاً، ثم أن سبب نقص الميراث للمرأة في بعض الحالات مقارنة مع الرجل لا يعود لكونها امرأة بل لأسباب تخص الميراث والتوزيع والعدالة الاجتماعية ودرجة القربى وعدد الورثة. وإلا فكيف تفسر تساوي المرأة مع الرجل في بعض حالات الميراث وزيادتها عليه في حالات أخرى إلى النصف أو الثلثين أو الثلاثة أضعاف.

ثانيا ً - كفا لة مساواة المرأة مع الرجل

87 - سبقت الإشارة إلى أن المواد الدستورية تلزم الدولة في البحرين بكفالة مساواة المرأة مع الرجل في كافة الميادين، حيث توفر هذه القواعد الدستورية الحماية لحقوق المرأة وبشكل خاص مساواتها مع الرجل تجاه أي تشريع يصدر مخالفاً لها من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

وقد كفل الدستور في المادة (20) فقرة ” و “ منه حق التقاضي للجميع. كما كفلت القوانين حق اللجوء للقضاء للمرأة و الرجل على قدم المساواة بلا قيود. فكما أن للمرأة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء نص تشريعي مجحفاً بمبدأ المساواة، لها أيضا اللجوء إلى القضاء الجنائي إن كان الاعتداء الحاصل على حقوقها وحرياتها يشكل جريمة مع الحق في طلب التعويض، وكذلك اللجوء إلى القضاء المدني والقضاء الإداري إذا كان الأمر متعلقاً بقرار إداري لإلغائه والتعويض عنه.

88 - ويلتزم القضاء بكافة أنواعه ودرجاته فيما يصدر من أحكام بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد ومن بينها الاتفاقية محل التقرير وفقاً للمادة 37 من الدستور. وقد كفل ميثاق العمل الوطني والدستور حق التعليم للجميع دون تمييز وفي مراحل التعليم المختلفة، حيث نص الدستور في المادة 7 الفقرة أ على أن (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية).

89 - أن القانون البحريني لا يميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات، كذلك لا يوجد تمييز في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور والإناث في التعليم الرسمي التابع للدولة.

ويعطي المشرع البحريني حرية اختيار التخصص للجميع دون أن يفرض إعداداً معينة لكل اختصاص، فيحق للإناث دراسة الموضوعات نفسها التي يدرسها الذكور وفي كافة المراحل الدراسية. ونجد أن هذه الحقوق قد كفلها المشرع البحريني قبل أن تنضم المملكة إلى الاتفاقية مما يوضح ويؤكد تمسكها بمبدأ المساواة والقضاء على التمييز. إلا أن بعض العادات السائدة تدفع النساء إلى تخصصات معينة أكثر من تخصصات أخرى سيتم الإشارة إليها لاحقاً في الفقرة الخاصة بالتعليم.

ثالثا - المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية الفعلية والنظرة المستقبلية

90 - من اجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية الفعلية بما يتفق مع الواقع التشريعي فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات منها إنشاء مكاتب لشكاوى المرأة تابعة للمجلس الأعلى للمرأة في جميع محافظات المملكة كآلية تعزز حقوق المرأة وترصد مدى تطبيق جميع مبادئ الاتفاقية على ارض الواقع وذلك عبر دراسة أولية للمجلس الأعلى للمرأة تتعلق بحصر حالات التمييز العملي في الممارسات والإجراءات التمييزية ضد المرأة والتي تبلغ لهذه المكاتب. كما تقوم بالجهود ذاتها بخصوص هذه المسالة العديد من الجمعيات النسائية والجمعيات الحقوقية.

91 - وعلى صعيد آخر اعد مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسة عن مدي الحاجة المجتمعية لإصدار قانون لتقنين أحكام الأسرة والذي يستقي أحكامه من الشريعة الإسلامية. وكنتيجة لهذه الدراسة أطلق المجلس الأعلى للمرأة حملة إعلامية وتوعوية حول ماهية قانون الأحكام الأسرية وأهمية إصداره، حيث عقدت العديد من الندوات والجلسات الحوارية طيلة شهر أكتوبر 2005 م حول هذه المسألة، وقد تم تناول هذا الموضوع بشكل مكثف في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. من جهة أخرى تم انجاز دراسة حالات العنف الموجهة للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسات والبحوث.

إضافة إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، يبين للنساء بشكل خاص كيفية اللجوء إلى المحاكم وإيضاح الحقوق التي تتمتع بها وكيفية الدفاع عن حقوقهن أمام المحاكم الشرعية. كذلك عقدت دورة تدريبية حول (دور القاضي الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان) في سبتمبر 2005 م والتي شاركت فيها العديد من مؤسسات المجتمع المدني وعناصر من المؤسسات الحكومية المختلفة.

92 - وعلى الرغم من وجود مساواة بين الرجل والمرأة في مختلف القطاعات: الصحة والتعليم والمشاركة السياسية والعمل وأمام القانون والقضاء . .... الخ، وسنأتي على تفصيل ذلك في مواد الاتفاقية ذات العلاقة، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة والقرارات المهمة من أجل القضاء على كل التمييز ضد المرأة بالبحرين إلا انه على مستوى التطبيق مازال الأمر يحتاج إلى جهد اكبر خاصة في مسائل محددة كالجنسية وبعض الأمور الفرعية المتعلقة بالمزايا الخاصة بزوج وأبناء المرأة في المناصب القيادية . ، كما أنه لابد من رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وقضاياها، حيث برهن الواقع الحالي على جهل فئات متعددة من المجتمع بحقوق المرأة وقضاياها، لذا لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أبرزها العمل على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية ألموجهه للمحامين والقضاة والعاملي ن في المجال القانوني والقضائي و تنشيط دور الإعلام في رفع وعي المجتمع بحقوق المرأة وقضاياها، يضاف إلى ما سبق ضرورة تعديل قانون الجنسية بما يضمن الاستقرار للمرأة وأطفالها.

كما أنه لابد من الإشارة إلى أن العمل على إصدار قانون للأحكام الأسرية يبقى المطلب الأساسي والإجراء الجوهري الذي سيحقق الاستقرار الأسري للمرأة، ويضمن لها حقوقها خاصة في مجال العلاقات الأسرية.

المادة (3) تطور المرأة وتقدمها

93 - تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

أولاً - الواقع الدستوري والقانوني:

94 - إن إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة ينطلق أولاً من الدستور البحريني الذي كفل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان للمرأة حيث نصت المادة (5) فقرة (ب) على انه ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية الثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية “ .

كذلك نصت المادة (8) فقرة (أ) على انه ” لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية “ .

ونصت المادة (16) فقرة (ب) من الدستور على أن ” المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون “ .

وقد أشرنا بالجزء الأول إلى كافه التشريعات التي تقر بمبدأ المساواة وبمدى مشاركة المرأة بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونكتفي هنا بالإحالة إليها منعا للتكرار.

ثانيا - ا لواقع الفعلي والنظرة المستقبلية

95 - لقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من اجل تفعيل النصوص الدستورية والتشريعية. فضمن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبناه جلالة ملك مملكة البحرين، بدأت الدولة بالعديد من الآليات من أجل تطور المرأة وتقدمها مثل:

1 - مشاركة المرأة في صياغة القوانين ومن بينها المشاركة في لجنة ميثاق العمل الوطني.

2 - مشاركة المرأة كعضو في السلطة التشريعية عبر تعيين 10 نساء في مجلس الشورى.

3 - مشاركتها في السلطة التنفيذية من خلال تعيين وزيرتان، و سيدة أخرى بدرجة وزير ، وعدد من ووكيل ات وزارة ، و الو كيلات ال مساعدات.....الخ .

4 - تمت المباشرة في برنامج إصلاح اقتصادي من خلال إصلاح سوق العمل وإصلاح التدريب والتعليم وتنظيم موضوع العمالة الوافدة، و هذه البرامج سوف تنعكس بشكل ايجابي على نشاط المرأة الاقتصادي، حيث سيوفر لها ذلك فرص عمل رفعاً لمستواها الاقتصادي.

96 - إضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الأميري رقم 44 سنة 2001 م ليكون المؤسسة الرسمية في البلاد التي تعنى بشؤون المرأة و المرجعية الرسمية التي تختص بكل قضايا المرأة البحرينية وشئونها. ومن هنا، فإن المجلس الأعلى للمرأة، انطلاقا من رؤيته العامة التي تقوم على ضرورة رفع شأن المرأة البحرينية بما يحقق لها مساهمة اكبر وأشمل في عملية التنمية في البلاد كمواطن يتمتع بكامل أهليته في الشراكة البناءة، يتولي عدداً من المهام الأساسية كاقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة لتذليل الصعاب أمامها واقتراح القوانين ذات الصلة. ويضم المجلس عضوات من مختلف التخصصات والمواقع لتكون الخبرة والكفاءة شرطين أساسيين للإسهام في عمل المجلس حيث تم إعداد إستراتيجية النهوض بالمرأة والتي يعد تطبيقها من أهم أولوياته في المرحلة الحالية. كما تم تشكيل برنامج دائم خاص بالشباب في المجلس الأعلى للمرأة لتأهيل الشباب من الجنسين وإعدادهم كقادة في المستقبل.

97 - إضافة إلى ما سب ق ، فقد تم تشكيل لجنة دائمة خاصة بالمرأة والطفل بمجلس الشورى تهتم بمناقشة التشريعات والقوانين التي تخص المرأة والطفل كقانون الطفل، ووضع المرأة العاملة في القطاع الأهلي وصحة الأم والطفل علماً أن المجلس الأعلى للمرأة قد أبرم بروتوكولاً مع مجلس الشورى ومجلس النواب بهدف زيادة التعاون بين الجهتين.

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

98 - • أما على صعيد القطاع الأهلي، فهناك العديد من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال المرأة، حيث بلغ عددها 15 جمعية نسائية. هذا وتجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من اللجان النسائية المنبثقة من الجمعيات الدينية والمهنية والتي قارب عددها 15 لجنة نسائية إضافة إلى وجود جمعية خيرية نسائية واحدة وجمعية مهنية نسائية واحدة حيث تلعب هذه المؤسسات دوراً بارزاً في توعية المرأة بحقوقها وكيفية ممارسة هذه الحقوق بما يضمن لها مشاركة تنموية فاعلة.

كما أن للمرأة وجود هام في النقابات العمالية التي بدأ تأسيسها منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 م بقانون النقابات العمالية في 24 سبتمبر 2002 م ، فمن بين 36 نقابة عمالية هناك خمس نقابات ترأسها نساء، حيث تشكل المرأة 26.4 في المائة من أعضاء مجالس إدارة النقابات 2002 م .

كما أشهر الاتحاد النسائي البحريني الذي يعد الجهة المعنية بتمثيل الجمعيات النسائية المنضوية تحته في مجالات العمل الأهلي والذي تجمعه بالمجلس الأعلى للمرأة الجهة الرسمية الممثلة للمرأة البحرينية مذكرة تفاهم تسعى من جملة أهدافها إلى تحقيق مبادئ الشراكة في مجال النهوض بالمرأة البحرينية.

99 - هذا وان العمل على إحداث أي تطور أو تقدم للمرأة يتطلب المزيد من الجهود على المستوى الرسمي والأهلي، وبهذا الصدد يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى زيادة التوعية بحقوق المرأة السياسية والمدنية التي كفلها الدستور والقانون من خلال عقد العديد من الدورات والورش التدريبية في هذا المجال.

المادة (4) تسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة

100 - ’ 1 ‘ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف تسريع عملية المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا، كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يتضمن بأي حال من الأحوال، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

’ 2 ‘ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة لحماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية / إجراءا تمييزيا.

أولاً - نظرة عامة

101 - وضعت المملكة نصب عينيها مهمة تعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة مع أهمية وضرورة وضع مشروع لخطة إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في جميع المجالات. و في عام 2004 م ، خرجت هذه الإستراتيجية بالاستناد إلى ميثاق العمل الوطني الذي أكد المساواة بين المرأة والرجل والى دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002 م و نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م والعهود والمواثيق والإعلانات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة ونتائج مؤتمر بيجين.

102 - وبعد أن تم تحديد أولويات واحتياجات المرأة البحرينية من خلال الدراسات والأبحاث ووضع الأهداف المرجوة مع آليات وإجراءات تحقيقها فقد تم تحديد عدة محاور للعمل في الإستراتيجية المذكورة وذلك على الشكل الآتي:

- المحور القانوني ( المرأة والتشريعات)

- المحور الاقتصادي

- التعليم والتدريب

- الحقوق الإنسانية للمرأة

- الإعلام والتوعية

- المحور الاجتماعي

- المرأة والبيئة

- المرأة والمشاركة السياسية

- المرأة والصحة

- المرأة ومواقع اتخاذ القرار

103 - حيث عقد مؤتمر وطني شاركت فيه جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لوضع الخطة الوطنية التفصيلية للنهوض بالمرأة تفعيلاً للإستراتيجية ، وهذه الإستراتيجية معتمدة من الملك ومن هنا تظهر أهميتها باعتبار أن الملك هو رئيس السلطة التنفيذية ويعتبر الوزراء مسئولين أمامه طبقاً لأحكام الدستور ، وتتم متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال تقارير ترفع لجلالة الملك من قبل المجلس الأعلى للمرأة توضح من خلالها خطوات ال تنفيذ والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية حيث يعتبر المجلس المؤسسة الرسمية المرجعية لكل ما يختص بقضايا المرأة وشؤونها.

104 - إلا أن وضع هذه الإستراتيجية لم يمنع من اتخاذ تدبير مؤقت وعاجل من اجل إزالة التمييز في موضوع منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، من خلال اختصاص جلالة الملك بمنح الجنسية بموجب قانون الجنسية، حيث تم منح عدد من أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية، كما رفعت جميع طلبات الجنسية المشابهة إلى الديوان الملكي عن طريق لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية للبت فيها.

105 - كما تم إنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتميزها في دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة التزامها في تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقق أعلى المستويات في تبؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. ويراد من هذه الجائزة أن تساهم في تحفيز جهات العمل بالقطاعين العام والخاص على تمكين المرأة العاملة البحرينية من ممارسة حقوقها الاقتصادية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال توفير فرص متكافئة لها مع الرجل في كافة أمور العمل ودون تمييز. وهذه الجائزة وان كانت تشجيعية في طابعها إلا أنها حمائية أيضا في مضمونها من حيث دفع القطاعين العام والخاص على انتهاج سياسة مساواة بين الجنسين وعدم التفرقة بينهما في أي شكل من أشكال المعاملة في العمل.

علاوة على ما سبق، فقد دأبت صاحبة السمو قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتكريم عدد من رائدات العمل الاجتماعي لتسليط الضوء عليهن وتشجيع أخريات على إتباع ذات النهج.

106 - وفي ذات الإطار صدر قانون رقم ( 34) لسنة 2005 م بإنشاء صندوق للنفقة بناءً على توصيه من المجلس الأعلى للمرأة لرفع معاناة المرأة المطلقة /الحاضنة في الحصول على النفقة التي تقررها المحاكم ، هذا وقد تضمن القانون فئات أخرى تستفيد من أحكامه.

107 - من جهة أخرى، فقد تم إطلاق برنامج ص احب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد تحت عنوان ” برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عام 1999 م “ و ذلك ضمن إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو برنامج دوري يقوم كل عام بإرسال أفضل عشرة طلبة من خريجين الثانوية العامة في البحرين بنسبة خمسة طلبة ذكور وخمس طالبات إلى أفضل الجامعات العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الشباب البحريني من الجنسين ليتأهلوا لتولي المناصب الرئاسية والقيادية وليساهموا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة.

علاوة على ما سبق، فقد تم تخصيص مراكز اجتماعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للقاء الأبناء بالوالدين حال الانفصال عوضا عن مراكز الشرطة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

ثانيا - تدابير حماية الأمومة:

108 - التزاماً بالمبدأ المكرس في المادتين (5 فقرة ب) و(18) من الدستور والذي يقضي بأن تكفل الدولة حماية الأمومة والتوفيق بين واجبات المرأة تجاه الأسرة ومسئوليات العمل تضمنت القوانين المنظمة للعمل الحكومي والخاص الحقوق الخاصة بالمرأة. فعلى سبيل المثال، في مجال القطاع العام تم منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 60 يوم عمل وإجازة لمرافقة الزوج لسفره للخارج بدون راتب....الخ، ونحيل بالنسبة للإجازات الأخرى التي تتمتع بها الأم الموظفة إلى المادة الخاصة بالعمل.أما في مجال القطاع الخاص، فقد منحت المرأة على سبيل المثال الحق في إجازة وضع بأجر كامل والحق في فترتي راحة للإرضاع، ونحيل تفاصيل ذلك إلى المادة المعنية بالعمل.

المادة (5) الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

109 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على ادوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب) أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهما وتطورهم على أن تعطي مصلحة الأطفال الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

أولاً - نظرة عامة:

110 - لابد من القول بأنه بالنسبة للفقرة (أ) من هذه المادة، فأن المجتمع البحريني يعتبر مجتمعا لا تنتشر فيه فكرة الدونية أو الفوقية لفرد أو طبقة محددة بسبب الجنس أو الدين، بل على العكس فان هذا المجتمع المنفتح على الآخرين يرفض فكرة التمييز ذاتها، لان مبادئه وأفكاره وعقيدته الإسلامية تقوم على فكرة المساواة ورفض التمييز وقبول الآخر. ويدل على ذلك بشكل صريح توجه المرأة البحرينية إلى التعليم النظامي والعمل منذ بداية القرن دون أن يعارضها الرجل. وقد كانت المرأة قبل ذلك تشارك في نوع من التعليم الأهلي كمعلمة ومتعلمة (المطوع) وذلك دون معارضة من المجتمع، بل وبتشجيع منه، لكن مازالت هناك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة بفعالية في بعض الجوانب، ومنها المشاركة السياسية و وصولها إلى المراكز العليا سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وكذلك النشاط الرياضي وذلك رغم أن شعب البحرين (وبأغلبية تصل إلى أكثر من . 98.4 % ) قد وافق على الميثاق الوطني الذي يطرح ضمن بنوده كفالة الحريات الشخصية والمساواة (الفصل الأول - المقومات الأساسية للمجتمع) و ينص على أن الحريات الشخصية مكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان وأكد عليه الدستور البحريني.

وينص الميثاق تحت بند الأسرة أساس المجتمع ( الفصل الأول - المقومات السياسية للمجتمع) على أن تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها. كما ينص في الفصل الثاني المتعلق بنظام الحكم وتحت بند حق الشعب في المشاركة في الحياة العامة: على انه يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.

ثانيا - الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس:

111 - تعد الأدوار بين كل من الرجل والمرأة في المجتمع البحريني تكاملية فالمسئولية مشتركة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ويعتبر الزوج بموجب الشريعة والعرف هو رب الأسرة، ورعاية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الأب والأم.

ونظراً لتعلم الإناث في الأسر البحرينية بأعداد كبيرة فقد توجه قسم كبير من النساء إلى سوق العمل والوظائف العامة، حيث باتت جميع الأعمال متاحة للجنسين وليس هناك أعمال حكر على الرجل دون المرأة، إلا أنه وبلا شك تبقى مسألة الأدوار النمطية للمرأة خاصة بكل أسرة، إذ أنها تدخل ضمن الشؤون الداخلية لكل أسرة مما يجعل التدخل المباشر للمجتمع في شؤون علاقات أفرادها وأدوارهم أمراً غير بديهي. لذا، فأن الدور الأهم الذي يمكن ممارسته في مراقبة السلوكيات الخاصة بكل أسرة يعود لدور سياسة الدول التي تنتجها عبر خطة إستراتيجية بالإعلام لتغيير بعض الصور التقليدية للمرأة داخل المجتمع البحريني وإظهار مساهمتها بشكل ايجابي. كما أنه لا يمكن إهمال دور الجمعيات والمؤسسات النسائية من خلال نشر الوعي الذي يؤدي إلى الاقتناع بضرورة قيام تعاون بناء ومتبادل بين المرأة والرجل فيما يخص المهام الأسرية وشئون المنزل.

112 - ويدعم التشريع البحريني هذه الرؤية ويساندها، إذا أنه يهيئ السبل لتحقيقها، بشكل خاص عندما هيأ للمرأة العاملة بما يتوافق مع وضعها و مع مهامها الأسرية المشتركة مع الرجل.

ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع الدستور البحريني الذي نص في المادة 5 منه على أن (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية). الأمر الذي يشكل خطوة هامة وجوهرية نحو التخفيف من الرؤية التقليدية للمرأة والقضاء عليها.

إضافة إلى عدم وجود أي مانع دستوري أو تشريعي يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية كاملة، فقد أكد ميثاق العمل الوطني وال دستور المعدل على هذه المسألة، و شاركت المرأة البحرينية فعلياً كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية والنيابية التي تمت سنة 2002 و2006م كما سبق و أشرنا.

113 - وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة من اجل تغيير الأدوار النمطية، حيث وضعت إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وهي تتضمن العديد من الأهداف والآليات التي تسعى لإزالة الأدوار النمطية للمرأة. كذلك قامت صاحبة السمو قرينة ملك البلاد باعتبارها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة و أعضاء المجلس الأعلى للمرأة بجولة في كافة مدن البحرين وقراها، وتم خلالها اللقاء مع النساء من مختلف الطبقات في أماكن العبادة وتم التركيز في هذه اللقاءات على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما قامت التجمعات الأهلية النسائية والسياسية بجهد مماثل، وقد أدى ذلك إلى حصول تطور نسبي في الانتخابات النيابية بوصول سيدتين إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. كما زاد عدد المصوتين للنساء بشكل واضح عن السابق.

114 - وعلى رغم من كل هذه المنجزات، ما زال الأمر بحاجة إلى المزيد من بذل الجهود في هذا المجال. من هنا، فقد تم تنظيم عدد من الندوات المفتوحة مع الجماهي ر عبر تلفزيون البحرين، وشارك فيها عد من رجال الدين والأخصائيين الاجتماعيين والناشطات النسائيات حيث تمت مناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بوضع المرأة في البحرين. و أقام المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية بعنوان ” المرأة والمشاركة السياسية “ في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2004 م التي شارك فيها مختلف فئات المجتمع وخصوصا عضوات من الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية، كذلك تم تنظيم دراسة حول تجربة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث لتحديد أسباب عدم نجاح أي امرأة في الوصول إلى مجلس النواب والمجالس البلدية. وعقدت دورة تدريبية حول النوع الاجتماعي بالتعاون مع الاسكوا لمرتين، وعقدت كذلك دورة تدريبية حول اتفاقية السيداو بالتعاون مع الاسكوا ولمرتين أيضا وذلك في الربع الرابع من سنة 2005 م . وقد شارك بها مختلف فئات المجتمع وخصوصا عضوات الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى عناصر من المؤسسات الحكومية. وعقدت دورة تدريبية حول دور القاضي الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة البحرين خلال شهر سبتمبر 2005 م . وفي إطار برنامج التمكين السياسي واستعدادا لانتخابات 2006 م ، تم عقد العديد من الدورات التدريبية والورش بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة البحرين، وقد حاضر بها محاضرين من خارج البحرين بهدف زيادة وعي المرأة بحقوقها ودعم مشاركتها السياسية وتأهيلها لخوض الانتخابات البلدية والنيابية التي ستجرى في أواخر عام 2006 م .

كذلك تم طبع نص اتفاقية السيداو و توزيعها على المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية،إضافة إلى نشر ملصقات وواجهات دعائية بهدف التعريف بها.

115 - وإذا كانت قلة الوعي بحقوق المرأة لدى المرأة والرجل على حد سواء، (والذي أنعكس بصورة واضحة من خلال نتائج الانتخابات البلدية والنيابية والأعراف الاجتماعية والثقافية) والنظرة السائدة للدور التقليدي للرجل والمرأة في المجتمع والأسرة واقتناع نسبة من النساء بهذا الدور لا تزال تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة بفعالية في بعض جوانب الحياة، فان ذلك يقتضي المزيد من العمل الدءوب لتجاوز هذه الصعوبات و رفع الوعي لدى المرأة البحرينية بحقوقها وإحداث تغيير حقيقي في الدور التقليدي للرجل وفي دور المرأة في المجتمع والأسرة. وفي هذا الصدد تم التوقيع على بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم في 2006م والذي سيلعب دوراً في إزالة الأدوار النمطية للمرأة في المناهج الدراسية والوسائل التعليمية المساندة من خلال إعادة النظر بها.

ثالثا - د ور الإعلام في القضاء على الرؤية الجندرية للمرأة:

116 - يلعب الأعلام دوراً هاماً في بناء الرأي العام والتأثير في مواقف الأفراد تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع ومن بينها قضية مكافحة التمييز ضد المرأة ونشر الوعي بضرورة تمكينها من ممارسة دورها الفعال في المجتمع ومساواتها بالرجل بالحقوق والواجبات. وتتميز أهمية الأعلام بشكل خاص من خلال شاشات التلفز ة كونها دخلت كل بيت وكل مكان ولتأثير الصورة المباشر على مشاهديها.

117 - وإذا ما نظرنا إلى ما تبثه وسائل الأعلام في دول العالم عبر المحطات الفضائية من برامج وأغان وأفلام وإعلانات دعائية لوجدنا أن غالبيتها تعرض المرأة بشكل لا يليق بها فهي تعرض المرأة الجسد، المرأة السطحية والتقليدية، فهي تساعد في ذلك على تعميق وتكريس الرؤية التقليدية للمرأة إذ إنها تعرضها كمشهد جذاب للنظر أو مجرد آلة للطبخ والقيام بكافة الأعباء المنزلية من كي وتنظيف . . الخ.

118 - من جهتها، حرصت شاشات التلفزة البحرينية منذ زمن طويل على عدم تكريس مثل هذه النظرة النمطية في برامجها أو إعلاناتها الوطنية أو مسلسلاتها المحلية المعدة محليا. والمتابع لبرامج التلفزيون البحريني يلاحظ بأن المرأة لا تظهر فيه كما هو حالها في غالبية شاشات التلفزة في العالم كمادة إعلانية ترويجية يظهر فيها جسدها وحركتها كشكل جاذب للمشاهدة فارغ من أي مضمون. بل على العكس من ذلك، يلاحظ بأن المرأة البحرينية في وسائل الأعلام تأخذ دورها الكامل والمساوي لدور الرجل، فهي تظهر على شاشات التلفزة ضمن الدور ذاته الذي يقوم به الرجل، فهي تظهر كمقدمة برامج ومعدة لها أو كمذيعة أخبار أو كمخرجة . .. الخ. علماً إن التلفزيون البحريني قد عالج بعض الأدوار النمطية للمرأة من خلال البرامج والمسلسلات التلفزيونية، ونذكر على سبيل المثال مسلسل ” الكلمة الطيبة “ الذي يتناول مشاكل اجتماعية متنوعة ويحاول معالجتها بطريقة موضوعية وهادفة تحقق من جهة التوازن داخل الأسرة والاحترام المتبادل بين أفرادها ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بشكل عام من جهة أخرى.

119 - كما أن وزارة الإعلام بمملكة البحرين وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تعمل على مناهضة جميع المواد الإعلامية من مجلات أو أفلام عنف قد تعزز العنف القائم على فكرة الجنس وذلك من خلال برتوكول التعاون مع وزارة الإعلام سعياً نحو تغيير هذه النظرة السلبية للمرأة.

من جهة أخرى، يلاحظ بأن النساء يعملن في وظائف هامة ومتنوعة في مختلف الصحف والمجلات البحرينية كما يشير الجدول رقم (4).

جدول رقم (4)

إنـاث

ذكـور

نسبة النساء

مجلة هنا البحرين

6

12

35 %

صحيفة الأيام

16

44

27 %

صحيفة الميثاق

43

81

34.7 %

صحيفة الوسط

2 2

129

14.5 %

المصدر : وزارة الأعلام.

120 - من هنا نجد أن أهم ما يواجه إزالة الأدوار النمطية للمرأة في الإعلام هي بشكل خاص البرامج والمسلسلات غير المحلية، ثم يأتي بعدها بعض المسلسلات المحلية والتي تعرض على شاشات التلفزة وتكرس بشكل أو بأخر الدور النمطي للمرأة. مع الإشارة إلى أن الفضائيات الأجنبية تستقطب نسبة كبيرة من الشباب البحريني حيث تتضمن هذه الفضائيات العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام ذات الصبغة النمطية للمرأة.

121 - كما أن بقاء الدور النمطي للمرأة في الإعلام يعزى أيضا إلى غياب المرأة عن المشاركة في رسم السياسة الإعلامية للدولة.

ولابد لإزالة هذه المعوقات من العمل على زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في القطاع الإعلامي. و إشراكها في رسم السياسية الإعلامية للدولة. وتأهيل العاملين والعاملات في مجال الإعلام على معالجة مشاكل النوع الاجتماعي، مع ضرورة إعداد الدراسات والبحوث حول الصورة النمطية إزاء المرأة في وسائل الأعلام ومدى تأثيرها على المجتمع.

رابعاً - العنف ضد المرأة :

122 - يتجلى التمييز ضد المرأة من خلال ممارسة العنف الأسري ضدها، ولا شك بأن هذه المسألة الهامة تحظى باهتمام كافة فئات المجتمع في البحرين. وقد ظهر هذا الاهتمام بقضية العنف ضد المرأة من خلال حملات التوعية التي تقوم بها مختلف الجمعيات النسائية. وقد ساهم المجلس الأعلى للمرأة بشكل كبير في تسليط الضوء على هذه القضية عن طريق إجراء دراسات جادة ومركزة لحالات العنف ضد المرأة التي باتت ترصد في عدد من الدعاوى القضائية التي ترفعها الزوجات أمام المحاكم طلباً للتطليق للضرر بسبب عنف أزواجهن. وفي هذا الإطار وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري الذي تديره الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، وتتضمن المذكرة تعهد المجلس بتقديم دعم مالي إلى المركز، والتعاون مع المركز لمعالجة حالات العنف الأسري من خلال الاستفادة من خدمات المركز العلاجية وقاعاته، إضافة إلى التعاون في عقد الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحالات العنف الأسري.

وتبين الجداول الآتية أشكال وعدد جرائم العنف الواقعة على المرأة:

جدول رقم (5)

الجرائم الواقعة على المرأة لعام 2001 م

الرقم

الجريمة

الإجمالي العام

الواقعة على المرأة

النسبة

1

الاعتداء على سلامة جسم الغير

4099

466

11.4 %

2

الاغتصاب

31

31

100 %

3

الاعتداء على العرض

135

23

17 %

4

القذف

1042

218

20.9 %

5

السب

526

109

20.7 %

6

هتك العرض

130

21

16.2 %

المجموع

5963

868

14.6 %

المصدر : وزارة الداخلية.

جدول رقم (6)

الجرائم الواقعة على المرأة لعام 2002 م

الرقم

الجريمة

الإجمالي العام

الواقعة على المرأة

النسبة

1

الاعتداء على سلامة جسم الغير

3205

625

19.5 %

2

الاغتصاب

15

15

100 %

3

الاعتداء على العرض

181

99

54.7 %

4

القذف

1056

284

26.9 %

5

السب

687

187

27.2 %

6

هتك العرض

50

22

44 %

المجموع

5194

1232

23.7 %

المصدر : وزارة الداخلية.

جدول رقم (7)

الجرائم الواقعة على المرأة لعام 2003 م

الرقم

الجريمة

الإجمالي العام

الواقعة على المرأة

النسبة

1

الاعتداء على سلامة جسم الغير

2070

574

27.7 %

2

الاغتصاب

16

16

100 %

3

الاعتداء على العرض

66

26

39.4 %

4

القذف

670

228

34 %

5

السب

360

131

36.4 %

6

هتك العرض

25

12

48 %

المجموع

3207

987

30.8 %

المصدر : وزارة الداخلية.

جدول رقم (8)

الجرائم الواقعة على المرأة لعام 2004 م

الرقم

الجريمة

الإجمالي العام

الواقعة على المرأة

النسبة

1

الاعتداء على سلامة جسم الغير

3837

732

19.1 %

2

الاغتصاب

27

27

100 %

3

الاعتداء على العرض

123

44

35.8 %

4

القذف

1354

463

34.2 %

5

السب

1025

206

20.1 %

6

هتك العرض

22

11

50 %

المجموع

6388

1483

23.2 %

المصدر : وزارة الداخلية.

123 - وبالنظر إلى التشريعات البحرينية، نجد أنها لم تخصص جزءاً يتناول تجريم العنف ضد المرأة بشكل خاص باعتبار أن هذه الجرائم تندرج بشكل تلقائي تحت الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات الذي يتناول جرائم الاعتداء على سلامة الجسم وعلى العرض وجرائم الاغتصاب التي قد تصل عقوبتها إلى حد عقوبة الإعدام، مما يشكل رادعاً هاماً لرد العنف عن المرأة. كما أن الجمعيات النسائية في المملكة تلعب دوراً فعالاً في هذا المجال.

124 - و قد اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة، حيث انشأ المجلس الأعلى للمرأة مركزاً لتلقي شكاوى النساء والعمل عليها بالإضافة إلى إنشاء مكاتب تابعة لهذا المركز في محافظات المملكة الخمس وتأتى في مقدمة أهداف المركز رصد حالات العنف الموجه ضد المرأة واقتراح الحلول والبدائل لهذا النوع من القضايا التي تتعرض إليها المرأة البحرينية ومتابعتها . كما أن هناك الخطوط الهاتفية الساخنة التي تتلقى شكاوى النساء وتتعامل معها بالطريقة المناسبة إضافة إلى تيسير الحصول على المساعدة القانونية المجانية للمرأة. وعلى ذات الصعيد، اصدر المجلس الأعلى للمرأة دليلا للمرأة خاص بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية ليكون عونا للمرأة في مختلف القضايا الشرعية التي تمسها وخاصة فيما يتعلق بحالات العنف وكيفية التصرف إزاء هذه الحالات وكيفية إثبات العنف أمام المحاكم الشرعية. كما تم إنشاء مركز ل إيواء ا لنساء المعنفات أسرياً يضمن للمرأة المعنفة مكانا تحصل فيه على الرعاية اللازمة والإرشاد والتوعية الضرورية في حال تعرضها للعنف أو الطرد من بيت الزوجية. كما وضع المجلس الأعلى للمرأة برنامجاً عملياً لتوعية المرأة بآليات العنف الموجة إليها بكافة أشكاله والذي تضمن تنظيم ورشة حول مناهضة العنف الأسري في الربع الأخير من عام 2005 م بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف، وقد شارك في هذه الورشة عدد من موظفي المحافظات والمراكز الاجتماعية وأعضاء الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من أولياء أمور طلبة المدارس، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز البحرين للدراسات والبحوث حول العنف الموجة ضد المرأة.

125 - وفي ذات الإطار، تم إنشاء معهد قضائي لتأهيل القضاة وتدريبهم قبل توليهم لمناصبهم، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على كيفية تعامل القضاة المؤهلين بشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة. كما حرصت وزارة الداخلية على زيادة الشرطة النسائية بغرض تمكينهم من التعامل مع حالات المعنفات أسرياً، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من الشرطة المجتمعية النسائية. وقد توجت الجهود الرسمية بإصدار قانون رقم (40) لسنة 2005 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 م بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بذلك والذي أدى إلى تخفيف الإجراءات المتبعة إمام المحاكم الشرعية بما يكفل يسر التقاضي أمام المحاكم الشرعية والفصل بشكل مستعجل ببعض القضايا الشرعية الملحة كنفقة الزوجة وتسليم الصغير.

126 - أما على صعيد النشاط الأهلي، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كان من أبرزها أنشاء مركزين لإيواء المعنفات أسرياً يتبع احدهما لأحدى الجمعيات النسائية والثاني لجمعية حقوقية. وقد تم أنشاء مكتب للإرشاد الأسري في إحدى الجمعيات النسائية والذي يقدم بدوره المساعدة القانونية المجانية بالإضافة إلى الاستشارة الأسرية للمعنفات اسريا وذلك من خلال التعاقد مع المحامين مباشرة لتولي قضايا النساء الغير قادرات على تحمل النفقات القضائية وأتعاب المحامين، كما قامت إحدى الجمعيات النسائية بفتح خدمة خط ساخن لتلقي شكاوى النساء ضحايا العنف حيث يتم التعامل مع ضحايا العنف بسرية وبرعاية خاص ة ، و ساهمت الجمعيات النسائية والحقوقية بجهد كبير في نشر الوعي في المجتمع بموضوع العنف ضد المرأة من خلال وسائل الأعلام المختلفة ومن خلال العديد من ورش العمل والندوات وعقد دورات تدريبية لتهيئة الكوادر اللازمة للتعامل مع تلك الحالات، وفي إطار التعاون المشترك الأهلي والرسمي عُقد مؤتمر العنف في شهر يناير من عام 2005م بمملكة البحرين و بتنظيم من منظمة العفو الدولية والشراكة المجتمعية لمناهضة العنف الموجه للمرأة وتحت رعاية رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

127 - إلا أن المشكلة تكمن في أن حالات العنف الأسري تبقى في كثير من الأحيان من المسائل التي لا ترغب المرأة بالبوح بها، إما لأن الزوجة تقبل في الأغلب بمصيرها وترتضي لنفسها السترة والابتعاد عن الفضائح فتمتنع عن البوح بالعنف الممارس ضدها خوفاً من انتقام زوجها، وإما لعدم مقدرة الزوجة على إثبات الإيذاء التي تقع ضحيت ه من الزوج أو الأب أو الأخ، هذا بالإضافة إلى عدم معرفة المرأة المعنفة بكيفية إثبات العنف الواقع عليها رغم أن ممارسة العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها المشرع في البحرين بشكل عام.

واستناداً لما سبق، لا يمكن القول بوجود تقصير تشريعي في هذه القضية على الرغم من مناداة البعض بضرورة إفراد فصل خاص في التشريع يعني بجرائم العنف الأسري ضد المرأة و ينص على جريمة العنف ضد المرأة بشكل مستقل ويستحدث آليات مناسبة لإثبات العنف.

128 - وفي الواقع، لا تتعلق مسألة العنف أو الحد منها بالتشريع أو لقصور فيه كما سبق وذكرنا فهو ينص بصورة عامة على معاقبة مرتكبي العنف الأسري ضد المرأة، وإنما تحتاج هذه المسألة إلى توجه جاد نحو إيجاد آلية ناجحة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولن يتم ذلك إلا بتضافر جهود مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة والمرأة.

129 - ولمو ا جهة العنف ضد المرأة لابد من إصلاح القضاء الشرعي لمواجهة هذا النوع من القضايا إذ يلاحظ بأن المحاكم الشرعية ما زالت تعاني من نقص في الإداريين والجهاز الإداري عامة، الأمر الذي يتطلب إصلاحاً إدارياً وقانونيا ، بالإضافة للحاجة إلى تدريب القضاة والقائمين على إنفاذ القانون على مبادئ وحقوق الإنسان وعلى كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا.

130 - كما لابد من جهة أخرى من إصدار قانون للأسرة الذي سيخفف بلا شك من حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء غرف إضافية في المحاكم الشرعية، وتفعيل دور قسم الإرشاد الأسري فيها.

لابد، إضافة إلى ما سبق من تفعيل دور وسائل الأعلام في توعية المجتمع البحريني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والنتائج المترتبة عليه وكيفية الوقاية منهٌ ومعالجته، و إعداد برامج تدريبية للعاملين في القضاء والطب والاجتماع والتعليم والشرطة لتمكينهم من التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بطريقة توفر أكبر حماية فعاله ممكنة للمرأة المعنفة، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية في حالات العنف الأسري.

مادة (6) مكافحة استغلال المرأة

131 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات الضرورية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في الدعارة.

أولاً - واقع حماية المرأة ومكافحة استغلالها والاتجار بها:

132 - برهن الواقع الحالي بان المجتمع البحريني يرفض الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة وذلك لمخالفة هذا السلوك لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة و للأعراف والمبادئ الاجتماعية من جهة أخرى. فالمجتمع لا ينظر بعين الرضا للمرأة التي تقدم على ممارسة الدعارة. لكن اغلب من يقدم على هذه الممارسة هن من النساء الوافدات إلى البلد تحت مسميات مهن أخرى.

ويقوم المجتمع البحريني بمختلف فئاته وطوائفه بمحاربة هذه الممارسات الخارجة عن تقاليده وعاداته وقيمه، حيث قام رجال الدين ببذل جهود كبيرة في مجال توعية الأفراد لخطورة هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع، وساهم في هذه العملية مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية. إضافة إلى ذلك، فقد قامت وسائل الإعلام ببيان خطورة هذه الممارسات وأثرها السلبي على الأسرة والمجتمع.

ثانيا - واقع الحماية التشريعية للمرأة ومكافحة استغلالها والاتجار بها :

133 - كفل التشريع البحريني حماية المرأة للحفاظ على كرامتها وعرضها ضد كل من يحاول المساس بها أو بشرفها، حيث إن الدعارة غير قانونية. وفي هذا الصدد، انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبرتوكولين المكملين لها وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال كما انضمت البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 2006م والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في عام2007م .

134 - كما نص قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 م في المواد من 324 حتى 332 على عقوبات شديدة فيما يخص جرائم الفجور والدعارة: حيث نص على عقوبة الحبس التي تصل حتى ثلاث سنوات لكل من حرّض امرأة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعدها على ذلك بأية طريقة. وتصل العقوبة إلى خمس سنوات حبس إذا كان سن المجني عليها دون الثامنة عشر. وتصل العقوبة إلى سبع سنوات إذا تم حمل المرأة على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة لترتفع العقوبة هنا إلى حد الحبس لمدة عشر سنوات إذا كانت المجني عليها دون الثامنة عشر من عمرها (المادة 325 عقوبات).

135 - كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سن وات كل من يعتمد في حياته على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره عليه أو سيطرته عليه أو إغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة (مادة 326 - فقرة 2) وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه (المادة 327).كما منع قانون العقوبات إنشاء أو إدارة محلات للفجور والدعارة. وقد جرّم قانون العقوبات كل من حرّض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة.وتضاعف العقوبة لتصل حتى 15 سنة إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليها أو كونه احد أصولها أو المتولين تربيتها أو رعايتها.

وهكذا نجد أن المشرع جرم أفعال التحريض أو التسهيل أو المساعدة أو الاستخدام أو الاستدراج أو الغواية بقصد البغاء ونص على عقوبة قاسية فيما يتعلق بجناية الاغتصاب تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام طبقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.

ثالثا - الواقع الحالي والنظرة المستقبلية :

136 - تبذل مملكة البحرين جهداً خاصاً لمواجهه مشاكل الاتجار بالأشخاص وبشكل خاص النساء، حيث قامت بتشكيل فريق عمل معني بمكافحة الاتجار ي ضم ممثلين عن الوزارات المعنية وذلك لوضع إستراتيجية وطنية لقمع الاتجار بالأشخاص ، كما شكلت شعبة بوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك لملاحقة المتورطين بهذه الجرائم . وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد بادرت بإحالة مشروع بقانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مجلس النواب، وفي ذات الإطار، تم إصدار العديد من المطبوعات عن حقوق وواجبات العمالة الأجنبية بلغات عديدة يتم توزيعها على السفارات ونقاط الدخول. كذلك قامت وزارة العمل بفتح خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم النصح وتعيين عدد من المفتشين لمراقبة أوضاع العمالة الوافدة.

137 - وفي ذات السياق أيضا، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية (c105) (منع العمالة الإلزامية)و (c29) ( العمالة القسرية ) ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية ( بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو)، كما أشرنا سابقاً وتم التوقيع أيضاً على عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة منها (الاتفاقية العربية للقضاء على الإرهاب).

وبدأت بعض الجمعيات النسائية والحقوقية ببحث وجود حالات الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة وكيفية مكافحه ذلك، كما تقوم أيضا هذه الجمعيات أيضا بإعداد برامج توعوية حول هذه المسألة. مع الإشارة إلى أن هذه المسألة مازالت في طور الدراسة ولا تتوافر في شأنها إحصائيات أو معلومات دقيقة.

مادة (7) الحياة السياسية العامة

138 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وتكفل بوجه خاص للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يختار أعضاؤها بالاقتراع العام ؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

نظم الدستور البحريني البنود الثلاثة الواردة في تلك المادة كما عنت بها أيضاً القوانين ذات صلة وسنتعرض لها وفقاً للتفصيل والترتيب الوارد في هذه المادة.

أولاً - أهلية الانتخاب:

139 - أورد الدستور البحريني المعدل في عام 2002 م بالمادة الأولى فقرة هـ ما يلي ” للمواطنين، رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العام ة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون “ .

كما تنص المادة 5 ( الفقرة ب ) من الدستور على أن ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة “ .

إضافة إلى صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 م الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 م الخاص بمجلسي الشورى والنواب، واللذان أكدا على حقوق المرأة في المجال السياسي.

1 - المشاركة في الاستفتاءات :

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

140 - • كانت أول مشاركة للمرأة البحرينية في التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي تم باستفتاء عام بلغت نسبة مشاركة النساء فيه 49 % في فبراير 2001 م ، وقد وافق الشعب على الميثاق بنسبة بلغت 98.4 % ، مما مهد إلى إجراء تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية وتشريعية منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة وحققت لها مكاسب عديدة.

2 - المشاركة في الانتخابات البلدية :

141 - • خاضت المرأة البحرينية الانتخابات البلدية حيث رشحت 31 امرأة كناخبة ومرشحة خلال عام 2002 م والتي جاءت ترجمة عملية لممارسة المرأة البحرينية لحقوقها السياسية التي منحها إياها الميثاق والدستور المعدل وأبرزها المساواة مع الرجل في الحقوق السياسية.ففي 9 مايو 2002 م دخلت 31 امرأة بحرينية مقابل 275 من الرجال الانتخابات البلدية وعلى الرغم من عدم نجاح أي منهن وعدم وصول أي منهن للجولة الثانية إلا انه تحسب للمرأة البحرينية نسبة مشاركتها كناخبة في الجولتين، فقد كانت نسبة المشاركة للنساء في الجولة الأولى تعادل 51 % و 55 % للجولة الثانية.وهي نسبة تترجم مدى تطور الوعي السياسي لدى المرأة وحرصها على المشاركة في الحياة السياسية ، كما خاضت المرأة البحرينية ذات التجربة في عام 2006م حيث رشحت 5 نساء أنفسهن وذلك مقابل 160 من الذكور ولم تفز أي منهن.

3 - المشاركة في الانتخابات النيابية:

142 - • شاركت المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية كمرشحة وناخبة في عام 2002 م حيث رشحت 8 نساء لهذه الانتخابات مقابل 169 رجلاً، ورغم عدم فوز أي امرأة في هذه الانتخابات إلا أنها سجلت وصول عدد اثنتين من المترشحات للجولة الثانية، ويتوقع أن تشهد التجارب القادمة حظا أوفر للمرأة البحرينية، وقد بلغت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات النيابية 47.7 % وهي تعد نسبة جيدة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حداثة التجربة ، كما شاركت المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية في عام 2006م كناخبة ومرشحة حيث بلغ عدد المرشحات 16 امرأة مقابل 190 من الذكور حيث فازت إحداهن بالتزكية.

ومع ذلك فقد تم تعيين عدد 6 نساء في عام 2002م وعدد 10 نساء في عام 2006م من إجمالي 40 عضوا بمجلس الشورى والذي يمثل الغرفة الثانية ( لل برلمان ) ، حيث يشارك مجلس الشورى في التشريع إلى جانب مجلس النواب، بينما ينفرد المجلس الأخير بالوظيفة السياسية.

جدول رقم (9)

جدول يبين نسبة المرشحين للمجلس البلدي والنيابي ( الجولة الأولى، الجولة الثانية ) بحسب النوع الاجتماعي 2002 م

نسـاء

رجال

لبيان

عدد

%

عدد

%

المجلس البلدي

31

10.1

275

89.9

المجلس النيابي

الجولة الأولي

8

4.2

169

95.8

الجولة الثانية

2

4.3

44

95.7

المصدر : وزارة الداخلية.

جدول رقم (10)

جدول يبين نسبة المرشحين للمجلس البلدي والنيابي حسب النوع الاجتماعي 2006م

نسـاء

رجال

لبيان

عدد

%

عدد

%

المجلس البلدي

5

3.1

160

5

المجلس النيابي

16

7.7

190

16

ثانياً - الوظائف العامة:

143 - نصت المادة ” 16 “ من الدستور على أن:

(أ) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ؛

(أ) المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

أن جميع الأنظمة المتعلقة بالعاملين بالدولة جاءت متوافقة مع الدستور الذي يدعم المساواة بين الرجل والمرأة فقد جاء قانون الخدمة المدنية رقم (35) لعام 2006م متوافقاً مع مبادئ الدستور ومنظما للأوضاع الوظيفية بشكل عام و الأوضاع الوظيفية للمرأة بشكل خاص .

ثالثاً - القطاع الأهلي ( الجمعيات ) :

144 - نصت المادة ” 27 “ من الدستور علي حرية تكوين الجمعيات والنقابات، علي أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

حيث لم ترد أي قيود تحول دون قيام المرأة أو رجل بتكوين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في كافة المجالات وكذلك وبشكل خاص بلا قيود مرتبطة بالحالة الزوجية للمرأة.

المصادر:

• الجهاز المركزي للمعلومات.

¿ وزارة العمل.

• وقد بلغت نسبة النساء من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية بالجمعيات الأهلية 65 % . في حين تبلغ نسبتها من إجمالي أعضاء مجالس الإدارات 40 % ، بينما تتولى 17 امرأة رئاسة عدد من الجمعيات المهنية والاجتماعية إضافة إلى وجود 24 امرأة تتولى رئاسة 24 جمعية نسائية ، وفي عام 2006م أشهر الاتحاد النسائي البحريني والذي شكل إنشائه خطوة ايجابية في مسيرة عمل المرأة البحرينية على الصعيد الأهلي بما يسهم في تعزيز جميع الجهود القائمة لتمكين المرأة في جميع المجالات.

1 - المشاركة في العمل النقابي :

145 - ¿انخرطت المرأة في النقابات العمالية منذ بداية صدور المرسوم الملكـي المنظم لعمل النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 م (في 24 سبتمبر 2002 م ) وقد بلغ عدد النقابات التي تشكلت حتى سبتمبر 2003 م حوالي 36 نقابة، 5 نقابات منها ترأسها نساء وهي نقابة الفندقة والتموين ونقابة الأسـواق الحرة ونقابة عاملات مصانع الملابس والنسيج ونقابة EDS لدولة الخليج في البحرين. وتشكل المرأة حوالي 5ر22 % من أعضاء مجالــس إدارة النقابات وتم مؤخرا وصول امرأة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابـات عمال البحرين وتعتبر نسبة مشاركة المرأة في العمل النقابي مشجعة قياسا بالفترة الزمنية التي واكبت تنظيم عمل النقابات التي لم تتجاوز العامين.

2 - المشاركة في العمل المهني :

146 - تتواجد المرأة في الكثير من الجمعيات المهنية والرئيسية منها كجمعية الأطباء والمهندسين والمحامين والتمريض...الخ ولكن تبقى مسألة وصولها إلى المواقع القيادية بهذه الجمعيات محدودة ولا تزال نسبها متدنية قياسا بالذكور.

رابعاً - لجهود المبذولة والنظرة المستقبلية:

147 - تولي الدولة عناية بالمنظمات الأهلية حيث يعتبر المركز الوطني لـدعم المنظمـات الأهـلية بمملكة البحرين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أحد المشاريع المساهمة في مجـال التنمية الاجتماعية والذي يهدف وجوده إلى تحسين أداء المنظمات الأهـلية عن طريق ما يوفره من مساعدة فنية وتدريب بهدف تنمية قدرات المنظمات الأهلية بالإضافة إلى توفير الدعم المالي من خلال تقديم منح في مجالات التطوير المؤسسي ودعم الشراكة في العمل المدني لهذه المنظمات .

هذا و قد شهدت البحرين على صعيد المشاركة السياسية جهوداً كبيرة ومكثفة في سبيل تحقيق المشاركة السياسية العامة للمرأة ونذكر من هذه الجهود ما يلي:

نفذ المجلس الأعلى للمرأة برنامج عمل متكامل ( برنامج حفز المشاركة السياسية والتمكين السياسي) هدف إلى رفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وحث النساء على ممارسة حقوقهن السياسية وكذلك تدريبهن على آليات العمل السياسي ومقومات النجاح فيه من خلال عقد الندوات وورش العمل حول هذا الموضوع وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمملكة البحرين.

148 - كما قام المجلس الأعلى للمرأة بتنظيم العديد من الورش والدورات التدريبية حول الدستور والنظم الانتخابية والقوانين المنظمة للحقوق السياسية وذلك بالتعاون مع جامعة البحرين، وذلك ابتداءً من الربع الأخير من عام 2004 م والذي بقى مستمراً حتى حلول الانتخابات النيابية والبلدية في أواخر عام 2006 م .وفي ذات الإطار تم إبرام عدة بروتوكولات تعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للمرأة كأحد التدابير الهامة الداعمة لمشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الخطط التنموية.

149 - من جهته، أقر مجلس النواب قانون الجمعيات السياسية بتاريخ 12/7/2005م، والذي سمح بتأسيس الجمعيات السياسية والانضمام إليها وتنظيم عملها.

كما تم إنشاء معهد التنمية السياسية بموجب المرسوم رقم 39 لسنة 2005 م ، والذي يعمل على عقد دورات وتنظيم ورش حول المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. علما أن امرأة تتولى رئاسة مجلس أمناء المعهد.

150 - وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، فأن هناك العديد من الأسباب والمعوقات التي لا تزال تؤدي إلى أحجام المرأة البحرينية عن المشاركة السياسية والمشاركة بالحياة العامة، حيث يأتي في مقدمتها سيطرة بعض الموروثات والمعتقدات الاجتماعية التي لا تحبذ المشاركة السياسية للمرأة أو مشاركتها في الحياة العامة، و التفسيرات الخاطئة لبعض الاجتهادات الفقهية التي ترى المرأة مكانها المنزل فقط. يضاف إلى ما سبق، عدم وجود الوعي الكافي لدى المرأة بحقوقها السياسية وضرورة مشاركتها بالحياة السياسية والعامة.

151 - ولمواجهة هذه المعوقات، لابد من تكثيف العمل على تشجيع وتأهيل النساء الراغبات في تعاطي العمل السياسي، وتنمية قدرات المرأة في مجال إدارة الوقت والتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعامة، وتشجيع المرأة على المشاركة بفعالية في الجمعيات الأهلية. وفي ذات الإطار، لابد من حث الجمعيات السياسية على اتخاذ إجراءات وتدابير تمثيل المرأة في المواقع القيادية والعمل على توظيف القوانين والأنظمة والإجراءات لدعم مشاركة المرأة السياسية على أرض الواقع.

مادة (8) التمثيل والمشاركة على المستوي الدولي

152 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوي الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

أولاً - تمثيل المرأة على المستوى الدولي:

153 - عملياً، لازالت المرأة لم تعطي الفرصة الكافية للتمثيل على المستوى الدولي بمنصب سفير إذ تم تعيين سفيرة واحدة في عام 1999م وشهد عام 2007م تعيين ثاني سيدة بحرينية بمنصب سفير مقاب ل ثلاثة وعشرون سفيرا على الرغم من ع دم وجود أية عوائق تشريعية أو دستورية أمام تقلد المرأة لمنصب سفير.

كما أن هناك امرأة واحدة بمنصب مساعدة للممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكتب البحرين) وهناك بعض الإداريات بمركز الأمم المتحدة الإعلامي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وذلك من خلال مكاتبهم بالبحرين).

المصادر: وزارة الخارجية

154 - • وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين، فبالإضافة إلى تعيين سفيرات ، هناك عدد من الملحقات الثقافيات و12 موظفة محلية ببقية السفارات الأخرى، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة البحرينية في البعثات الدبلوماسية ما يقارب 15 % ( حسب تقديرات وزارة الخارجية).

• بالمقابل تحظى المرأة بفرصة جيدة في بقية وظائف التمثيل الدولي حيث وصلت المرأة البحرينية إلى منصب ممثلة لمنظمات دولية فقد تم اختيا ر3س يدات بمنظمات دولية .

كما تم انتخاب سيدة بحرينية في منصب رئيسة للجم عية العامة للأمم المتحدة في عام 2006م.

ك ذلك تشارك المرأة البحرينية في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يبلغ عدد البحرينيات العاملات في هذه المنظمات حالياً 30 امرأة بحرينية مقارنة بعدد 19 امرأة بحرينية عام 2003 م . و تشارك المرأة البحرينية في الهيئة الاستشارية العليا لقادة دول مجلس التعاون الخليجية حيث تشكل البحرين الدولة الوحيدة الممثلة ب سيدتين في هذه الهيئة.

ثانياً - مشاركة المرأة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية:

155 - • بخصوص المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات على المستوى الدولي والإقليمي قامت المرأة البحرينية بتمثيل بلدها في العديد من المحافل الدولية والإقليمية نشير إلى بعض منها على سبيل المثال:

1 - المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين بالصين - 1995 م .

2 - الدورة الاستثنائية رقم(23) للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة - 2000 م المساواة بين الجنسين - التنمية والسلام خلال الفترة 5 - 9 يونيه 2000 م .

3 - المشاركة في اجتماعات لجنة المرأة العربية التابعة للأمانة العامة بجامعة الدول العربية .

4 - المشاركة في اجتماعات لجنة المرأة الخاصة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا).

5 - المشاركة في اجتماعات مؤتمرات قمة المرأة العربية الأول الذي عقد بالقاهرة خلال عام 2000 م ومؤتمر القمة الثاني بالأردن خلال 2002 م .

6 - المشاركة في اجتماعات منظمة المرأة العربية.

7 - الدورة (59) للجنة حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من مارس - ابريل 2003 م .

8 - الدورة (58) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2003 م .

9 - المشاركة في دورة مفهوم حقوق الإنسان وتفعيله في عملية التنمية التي عقدت في لبنان في يونيه 2003 م .

10 - اجتماع اللجنة المالية لجامعة الدول العربية سبتمبر 2003 م .

11 - المؤتمر الدولي المعني بالاتجار بالأفراد والذي عقد في واشنطن 2003 م .

12 - مؤتمر الدوحة الثاني للعلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي في يناير 2004 م .

13 - الدورة 60 للجنة حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من مارس - أبريل 2004م.

14 - الدورة (59) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2004م.

15 - ندوة حول المصالح الدولية في منطقة الخليج التي عقدت في أبوظبي في الفترة من 15-16 مارس 2004 م .

16 - مشاركة المرأة في قمة الاتصالات بتونس.

ومؤخرا، عملت وزارة الخارجية على استحداث برامج تدريبية من شأنها تأهيل العاملات بالوزارة وزوجات الدبلوماسيين على الأمور التي تعمل على زيادة المعرفة والتأهيل بالجوانب الدبلوماسية والتي تتطلبها احتياجات مثل هذه الوظائف.

المصادر:

¿ ديوان الخدمة المدنية.

156 - ¿وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية فيما يتعلق بالتمثيل والمشاركة على المستوى الدولي، إلا أننا نلاحظ انخفاض مستوى مشاركتها بالمهام الرسمية في الخارج بمختلف الأجهزة الحكومية، حيث تم إيفاد 357 امرأة سنة 2000 م مقابل 1870 رجل في نفس العام . أما في عام 2001 م ، فقد تم إيفاد 419 امرأة مقابل 2211 رجل، وفي سنة 2002 م تم إيفاد 562 امرأة مقابل 2649 رجل، وفي سنة 2003 م تم إرسال 415 امرأة مقابل 2213 رجل، وكانت النسبة في سنه 2004 م ، 338 امرأة مقابل 2227 رجل، لذا يجب العمل على زيادة عدد النساء الموفدات إلى الخارج ورفع نسبة مشاركتهن من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية.

المادة (9) الجنسية

157 - ’ 1 ‘ تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

’ 2 ‘ تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

حق المرأة البحرينية في التمتع بحق مساو للرجل في اكتساب الجنسية البحرينية:

أولاً - المساواة بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية:

158 - ينص الدستور البحريني صراحة في المادة (18) منه على أن: ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوي المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “ ، وقد حرص الدستور في أكثر من موضع تم تناوله من قبل على تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في شت ى مجالات الحياة داخل المجتمع البحريني.

159 - فالمرأة البحرينية تتمتع بحق مساوٍ تماماً للرجل البحريني في اكتساب الجنسية البحرينية، حيث لا يترتب على زواج البحرينية من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير جنسيتها أو أن تفقدها وتصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، وفي ذلك نجد أن المادة (17) من الدستور البحريني تنص على أن: ” الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظم ى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون “ ، كما أن ذات المادة قد كرست مبدأ هاماً يؤكد التطابق مع أحكام اتفاقية السيداو حيث نصت على حظر إبعاد المواطن عن مملكة البحرين أو منعه من العودة إليها، ونجد أن المادة (31) من الدستور قد نصت على أنه لا يجوز أن ينال تنظيم الحقوق والواجبات من جوهر هذا الحق، وقد وضع الدستور البحريني الإطار العام لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالجنسية وترك للقانون تنظيم أحكام اكتسابها.

160 - وعليه، تتمتع المرأة في البحرين بشكل متساوي مع الرجل بحقها في الاحتفاظ بالجنسية البحرينية أو اكتساب غيرها، ولا تتأثر جنسية المرأة البحرينية بسبب زواجها من رجل أجنبي، فالقاعدة أنها تحتفظ بجنسيتها البحرينية ولا تفقدها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي، إلا أنه يمكنها استعادة جنسيتها البحرينية من جديد بعد انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها في ذلك أي بمجرد إعلانها لرغبتها في استعادة جنسيتها البحرينية وعادت للإقامة في المملكة.

ثانياً - وثائق السفر

161 - وفيما يتعلق بوثائق السفر الخاصة بالمرأة نجد أن المرأة البحرينية تستطيع الحصول على جواز السفر ومغادرة البلاد بدون موافقة زوجها أو ولي أمرها فالجواز هو وثيقة هوية يمكن للمرأة الحصول عليها بصورة مستقلة، ولها ا لمغادرة بدون أي إذن من زوجها أو ولي أمرها.

ثالثاً - تحفظ المملكة على المادة (9) فقرة (2) من اتفاقية السيداو:

162 - تحفظت المملكة على البند المتعلق بالجنسية الوارد في المادة (9) الفقرة (2) من الاتفاقية التي جاء فيها بأن: (تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها).

في هذا الصدد، ينظم أحكام الجنسية في المملكة قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 م وتعديلاته، وتنص المادة الرابعة منه المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 م على أنه يعتبر الشخص بحرينياً: أ- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند الولادة.

كما يعتبر بحرينياً بالولادة من ولد في البحرين لأب ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية على أن لا يكون الأب حاملاً لجنسية أخرى.

163 - يلاحظ إذاً بأن المشرع البحريني قد اعتد بحق الدم من جهة الأب، أي يكتسب الطفل الجنسية البحرينية لمجرد ولادته لأب بحريني الجنسية، وهذا الموقف يتماشى مع ما جاء في غالبية تشريعات الجنسية العربية في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر و الإمارات العربية المتحدة والأردن وسورية وغيرها من الدول، كما يتماشى مع بعض تشريعات الجنسية الأجنبية.

ويكرس هذا الموقف فقهاء القانون الدولي الخاص باعتبار أن المعيار المذكور يشكل قرينة على التأكد من الشعور والانتماء القومي والصلة الروحية التي تربط الشخص بالأمة التي ينتمي إليها آباؤه.

164 - ويعود سبب تحفظ المملكة على نص المادة 9 من الاتفاقية إلى أن قانون الجنسية البحرينية يكرس حق الدم من جهة الأب فقط الذي يستطيع إن يمنح أولاده الجنسية البحرينية ولو كان متزوجاً من أجنبية، بينما لا تستطيع المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية البحرينية لأولادها، ويهدف المشرع هنا إلى تفادي حصول ازدواج في جنسية الأولاد إذ أنهم سيحصلون حتما على جنسية والدهم الأجنبي باعتبار أن كل تشريعات العالم تكرس حق الدم لجهة الأب.

165 - في كل الأحوال، تنبه المشرع البحريني إلى هذه المسألة، ولكي يحصل تطابق تام بين التشريع البحريني والاتفاقية هناك اقتراح بمنح حق الدم من جهة الأم، إلا أن المناقشات مازالت تدور حول هذا الاقتراح في المجلس الوطني.

كما أن المشرع البحريني تبنى حق الدم من جهة الأم في الحالة التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون الجنسية التي جاء في فقرتها (ب) ما يلي: يعتبر الشخص بحرينياً:

(ب) إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً).

ويلاحظ هنا بأن المشرع البحريني أخذ بحق الدم لجهة الأم. إذا أنه يمنح الجنسية البحرينية لمولود لأم بحرينية في هذه الحالات سواء كان ميلاد الطفل في مملكة البحرين أو خارجها.

166 - ويتسم هذا الحكم المكرس بالتشريع البحريني بالنسبة لهذه الفئة بقدر كبير من التطور والتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تستلزم أن يكون لهؤلاء الأطفال حق الحصول على الجنسية.

رابعاً - الجهود المبذولة والنظرة المستقبلية:

167 - تم بناءً على التوجيهات الملكية الصادرة لصالح تجنيس أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب الموافقة على بعض هذه الطلبات ، الأمر الذي ساهم في التقليل إلى حد كبير من التمييز الحاصل بين المرأة والرجل في هذا السياق. مع الإشارة إلى أن التجنس الذي قرره الملك لصالح أ بن اء البحرينيات المتزوجات من أجانب إنما جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الجنسية ذاته.أما بالنسبة لباقي الطلبات التي لم يمنح بعد لأصحابها الجنسية البحرينية، فقد صدر أمر ملكي بإنشاء لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي ووزارة الداخلية تكون مهمتها دراسة هذه الطلبات والنظر في إمكانية منح الجنسية البحرينية لأصحابها.

كما يعمل من جهة أخرى على إصدار قانون جديد للجنسية، حيث تعمل وزارة الداخلية على إعداد مسودة مشروع قانون لكي يقدم إلى المجلس الوطني لغرض إقراره وفق الآليات الدستورية، وبصدور هذا القانون نأمل أن يتم القضاء على حالات التمييز ضد المرأة في مجال الجنسية.

مادة (10) التعليـــم

168 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في مجال التعليم، ولكي تكفل بوجه خاص على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للحصول على التوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذ لك في جميع أنواع التدريب المهني ؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بنفس المؤهلات ومب ان ومعدات مدرسية من نفس النوعية ؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كت ب الدراسة وتكييف أساليب التعليم ؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح الت عليمية وغيرها من المنح الدراسية ؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلي برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما تلك التي تهدف إلى تضييق أية فجوات تعليمية، قائمة بين الرجل والمرأة، في أقرب وقت ممكن ؛

(و) خفض معدلات التسرب من المدرسة، بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل إكمال دراستهن ؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في ال ألعاب الرياضية والتربية البدنية ؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

أولاً - إطلالة في وضعية المرأة والتعليم :

المصادر

• وزارة التربية والتعليم.

169 - • بدأ التعليم الرسمي المنظم للفتاة في البحرين منذ عام 1928 م ، وكان لهذا التعليم المبكر أثراً كبير وحاسماً في مشاركة المرأة بفعالية كبيرة في المجتمع، وانخراطها في سوق العمل مما خلق اتجاهات ومواقف اجتماعية إيجابية نحو المرأة وأدى إلى تواجدها في شتى مجالات الحياة.

170 - • تشكل الطالبات المسجلات في المدارس الحكومية ما يعادل 50.5 % من إجمالي عدد الطلبة المسجلين، إذ بلغ عدد الطالبات المسجلات بالمدارس الحكومية 62185 من إجمالي عدد الطلبة البالغ عددهم 123237 للعام الدراسي 2004/2005 م ، في حين ارتفع عدد الطالبات المسجلات بالمدارس الخاصة إلى 13961 طالبة من إجمالي عدد الطلبة البالغ عددهم 31098 للعام الدراسي 2004/2005 م بعد أن كان عددهم 11848 طالبة من إجمالي طلبة المدارس الخاصة والبالغ 26692 وذلك للعام الدراسي 2001 / 2002 م .

171 - يعد تعليم المرأة ومساواتها مع الرجل في هذا المجال دليلاً على اهتمام مملكة البحرين بالمرأة، وسعيها الدؤوب لرفع مستواها الثقافي والعلمي، إذ تتساوى المرأة مع الرجل في إجراءات القبول وفي جميع المراحل التعليمية، ويظهر الجدول الآتي حجم الاهتمام الذي حظيت به المرأة في مجال التعليم. مع التذكير بأن البحرين حصلت على المرتبة الأولى في نسبة التعليم للمراحل الابتدائية حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2004 م .

جدول رقم (12)

السكان البحرينيون من فئة 15 سنة فأكثر حسب أعلى مؤهل علمي والنوع التعدادي عام 1991/2001م

Woman نساء

Men رجال

أعلى مؤهل علمي

ع ــ دد %

عــدد %

Highest Educational Level

1991

ثانـــــــــــــــوي

22 330

73 . 49

26 124

71 . 70

Secondary Certificate

دبلوم فوق الثانوي

3 275

10 . 78

3 627

9 . 96

Above Secondary /Diploma

بكالوريوس /ليسانس

3 735

12 . 29

4 669

12 . 82

B.Sc. Or B.A.

دبلوم عـــــــــال

802

2 . 64

1 148

3 . 15

High Diploma

ماجــــــستير

189

0 . 62

641

1 . 76

Master’s Degree

دكتـــــــوراه

55

0 . 18

224

0 . 61

Doctorate Degree

المجموع

30 386

100 00

36 433

100 00

TOTAL

2001

ثانـــــــــــــــوي

42 177

70 . 15

43 232

69 . 96

Secondary Certificate

دبلوم فوق الثانوي

6 199

10 31

5 550

8 98

Above Secondary /Diploma

بكالوريوس /ليسانس

8 620

14 34

8 049

13 03

B.Sc. Or B.A.

دبلوم عـــــــــال

2 363

3 . 93

2 891

4 . 68

High Diploma

ماجــــــستير

575

0 . 96

1 582

2 . 56

Master’s Degree

دكتـــــــوراه

190

0 . 32

490

0 . 79

Doctorate Degree

المجموع

60 124

100 00

61،794

100 00

TOTAL

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

¿ الجهاز المركزي للمعلومات.

172 - ¿كما أدى هذا الاهتمام بالتعليم إلى انخفاض مستوى الأمية بين النساء إلى حد كبير بسبب البرامج المكثفة التي قامت بها الحكومة ضمن خطة شاملة لمحو الأمية، فبعد أن كانت نسبة الأمية بين السكان البحرينيين (من عمر 15سنه فأكثر ) 76،1 % من إجمالي النساء، مقابل 46،4 % من الرجال في عام 1971 م ،انخفضت هذه النسبة بين السكان البحرينيين (15سنه فأكثر ) إلى 17 % من إجمالي النساء عام 2001 م مقابل 7،5 % من إجمالي الرجال.

173 - في هذا السياق، جاء تقرير وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2004/2005 م تحت عنوان ” عام بدء تنفيذ المشروعات التطويرية - استكمال متطلبات التطوير والتحول نحو التعلم الالكتروني وتوفير التعليم للجميع والقضاء على الأمية “ ليدل على عمق الاهتمام بالقضاء كليا على الأمية وتوفير التعليم للجميع وتطويره بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة وبشكل خاص التوسع في عملية التعلم الإلكتروني، ويوضح مدى الاهتمام بقطاع التعليم من خلال الإحصائيات الآتية:

جدول رقم (13)

( إحصائية بأعداد الموظفات والمعلمات والعاملات في وزارة التربية والتعليم غير البحرينيات )

الإدارة التعليمية

العدد

التعليم الابتدائي

45

التعليم الإعدادي

36

التعليم الثانوي

31

إدارات وأقسام الوزارة

4

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم (14)

( إحصائية بأعداد الموظفات والمعلمات والعاملات البحرينيات حسب المراحل التعليمية)

عدد العاملات في المدارس الثانوية

1905

عدد العاملات في المدارس الإعدادية

2023

عدد العاملات في المدارس الابتدائية (إناث)

2919

عدد العاملات في المدارس (ذكور)

1439

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم (15)

(إحصائية بأعداد الموظفات والعاملات البحرينيات بإدارة وأقسام وزارة التربية والتعليم)

عدد العاملات في إدارات وأقسام الوزارة

699

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم (16)

إحصائية بعدد الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة حسب الإحصائية الاستقرا ئ ية للتعليم غير الحكومي للعام الدراسي 2005/2006 م

نوع المدرسة

الجنس

عدد الهيئة التعليمية

ذكور

246

إناث

1031

المدارس الوطنية

نسبة الذكور

19.26 %

نسبة الإناث

80.74 %

المجموع

1277

ذكور

180

إناث

1135

المدارس الأجنبية

نسبة الذكور

13.69 %

نسبة الإناث

86.31 %

المجموع

1315

ذكور

8

إناث

29

مدارس الجاليات

نسبة الذكور

21.62 %

نسبة الإناث

78.38 %

المجموع

37

المجموع الكلي للذكور

434

النسبة المئوية للذكور

16.51 %

المجموع الكلي للإناث

2195

النسبة المئوية للإناث

83.49 %

المجموع الكلي للهيئات التعليمية

2629

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

ثانيا - حق المرأة في التعليم في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين:

174 - كفل ميثاق العمل الوطني والدستور حق التعليم للجميع دون تمييز وفي كافة مراحل التعليم المختلفة، حيث نص الدستور في المادة (7) الفقرة(أ) على أن: (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية).

لا يميز القانون البحريني بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات، كذلك لا يوجد تمييز في معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور والإناث في التعليم الرسمي التابع للدولة.

ويعطي المشرع البحريني حرية اختيار التخصص للجميع دون أن يفرض إعداداً معينة لكل اختصاص، فيحق للإناث دراسة الموضوعات نفسها التي يدرسها الذكور وفي كافة المراحل الدراسية.

175 - كما تخلو اللوائح والقرارات والأنظمة التي تخص التعليم من أي تمييز ضد المرأة حيث تتاح للمرأة، نفس الفرص التعليمية في جميع المراحل، وكذلك تتاح لها الاستفادة من البعثات العلمية وغيرها من المنح الدراسية، كما تتوفر لها نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ولاسيما التي تهدف إلى تضييق الفجوة في التعليم القائم بين الرجل والمرأة.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إلى ارتفاع نسبة التحاق الإناث بالتعليم، وتستمر هذه النسبة في الارتفاع في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الجامعية، كما تشير إلى تدني نسبة الأمية بشكل عام مما يدل على عدم وجود أي تمييز في توفير فرص التعليم لكل من الذكور والإناث على حد سواء.

176 - لذا، يمكن القول بأن البحرين قد تجاوزت مشكلة توفير فرص التعليم للمرأة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، مما دفع المملكة للتوجه نحو تطوير نوعية التعليم وتوسيع مجالاته لتشمل برامج متطورة تلبي الاحتياجات التعليمية والتدريبية المتجددة والمتزايدة للمرأة، ولمواجهة متطلبات العصر ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية في العالم، بالإضافة إلى توفير إمكانات متنوعة للالتحاق بالدراسات العليا، والتعليم المستمر، والبرامج التدريبية المهنية والتخصصية لضمان زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في التنمية والتقدم الاجتماعي والعلمي والاقتصادي.

ثالثاً - نسبة القادرين على القراءة والكتابة بين البالغين:

177 - انخفض معدل الأمية في البحرين بفضل معدلات القيد بالمدارس والجهود التي بذلتها المملكة للقضاء على الأمية. فقد أشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول تعداد 2001م إلى ما يلي:

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

• انخفاض نسبة الأمية بين السكان البحرينيين بشكل كبير خلال العشر سنوات الفاصلة بين تعدادي 1991 م و 2001 م ، فبلغت هذه النسبة 5 ، 7 % للذكور و17 % للإناث و 15.4 % للنوعين معاً في عام 2001م . في حين أن نسبة الأمية المناظرة في عام 1991م كانت 3 ، 13 % للذكور و28.7 % للإناث و0 ، 21 % للنوعين معاً.

• انخفاض نسبة الأمية بين البحرينيين في الفئة العمرية (10-44) سنة والتي تعتبر الفئة المنتجة والقادرة على الإنتاج مستقبلاً، حيث بلغت 4، 1 % للذكور و0، 4 % للإناث و 2،7 % للنوعين معاً في عام 2001م. مقابل 2،4 % للذكور و 10،5 % للإناث و 6،4 % للنوعين معاً في عام 1991م.

• 52.5 % من السكان البحرينيين البالغين من العمر 18سنة فأكثر هم من الحاصلين على مؤهل ثانوي فأكثر حسب تعداد 2001م، في حين كانت النسبة في عام1991 م (1، 39 % ).

وتدل تلك المؤشرات على الاهتمام والرعاية التي تقدمها مملكة البحرين لمجال محو الأمية، حيث عملت على تعزيز دور التعليم وقدمت جميع التسهيلات التي تساعد على القضاء على الأمية في المملكة.

جدول رقم (17)

معدل الإلمام بالقراءة و الكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 24 سنة حسب تعداد 2001م.

الجنس

السكان (15-24سنة)

الملمون بالقراءة والكتابة (15-24سنة)

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (15-24سنة)

مؤشر تعادل الجنسين

المجموع

82598

82013

99.29 %

1

الذكور

42410

42087

99.24 %

الإناث

40188

39926

99.35 %

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

رابعاً - محو الأمية وتعليم الكبار

178 - تنظم وزارة التربية والتعليم برامج تعليمية غير نظامية لفئتين هما فئة الأميين، وفئة تضم من تجاوزوا مرحلة الأمية بنجاح ولديهم الرغبة في متابعة الدراسة.

وقد انتشرت مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في المملكة وهي مجانية للجنسين في جميع مناطق البحرين من قروية ومدنية حتى المرحلة الإعدادية، حيث يحصل الدارس والدارسة على الشهادة الإعدادية المعادلة عند إتمامه/إتمامها مرحلة التقوية، والتي تؤهلهم لمواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية، إذا كان سنهم مناسباً، أو الانتساب من المنازل.

المصادر:

• الجهاز المركزي للمعلومات.

¿ وزارة التربية والتعليم.

• وتعمل الوزارة ممثلة في إدارة تعليم الكبار على محو أمية النسبة الباقية من الأمية من المواطنين الأميين من الجنسين في الفئة العمرية (10 إلى 44) حيث بلغت، حسب التعداد السكاني 2001م 2.7 % بين البحرينيين، وفي عموم السكان من 15 فما فوق 12.3 % كما هو موضح في الجدول التالي :

جدول رقم (18)

نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) بين البحرينيين (1971 - 2001م)

البيـان

1971

1981

1991

2001

ذكــور

46.4

25.2

13.3

7.5

إنــاث

76.1

48.1

28.7

17.0

كلا النوعين

61.0

36.6

21.0

12.3

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات

179 - ونظراً لالتزام البحرين بالعقد العالمي لمحو الأمية والذي يطالب الدول في العالم بتخفيض نسبة الأمية في كل دولة إلى النصف 50 % مما وصلت إليه الأمية في عام 2003م بحلول عام 2012م فقد قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير الكفيلة بسد منابع الأمية وذلك بخفض التسرب من التعليم الأساسي (المرحلتين الابتدائية والإعدادية للجنسين) وتقليص أعداد الأميين وذلك بتشجيع الالتحاق بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار عن طريق نشر التوعية بأهمية ذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة، خاصة المرئية. كذلك القيام بحملات التوعية من خلال المراكز التعليمية، المدارس الحكومية، المراكز الصحية المراكز الاجتماعية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

خامساً - نسب القيد في مختلف مراحل التعليم البحريني:

180 - ركزت وزارة التربية والتعليم جهودها لاستيعاب جميع الأطفال ممن هم في سن التعليم، وشجعت المواطنين والمقيمين على أراضيها على الاهتمام بتعليم أبنائهم وحثهم على الالتحاق بالمدارس الحكومية. كما سهلت إجراءات فتح مدارس خاصة لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة والعاملة بالبلاد لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس لتلقي التعليم والتعلم بها.

¿ المصدر : وزارة التربية والتعليم.

¿ وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة من (1992/1993 م - 2002/2003 م ) تطوراً متزايداً في أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي، حيث ارتفع عدد المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2002/2003م فبلغ (148417) طالباً وطالبة بعد أن كان عددهم في العام الدراسي1992/1993م (120657) طالباً وطالبة أي بزيادة نسبتها (19 % )، مما يعكس زيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية التعليم.

وحظي التعليم الحكومي بانتشار واسع خلال السنوات العشر الماضية في جميع المراحل التعليمية. ويعتبر الإنجاز البحريني في نسبة القيد كبيراً حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100 % وهو معدل يقع في مصاف الدولة المتقدمة. (ينسب هذا المؤشر إلى عدد المسجلين في التعليم الابتدائي ممن هم في فئة العمر الرسمية المناظرة للتعليم الابتدائي معبراً عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان المناظرة).

جدول رقم (19)

نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في التعليم الحكومي

1992- 1993 م

2002- 2003 م

المرحلة

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث إلى الذكور

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث إلى الذكور

الابتدائية

29403

28723

58126

4 ، 49 %

31671

31949

63620

2 ، 50 %

الإعدادية

12856

13046

25902

4 ، 50 %

15080

15163

30243

1 ، 50 %

الثانوية

9992

10185

20177

5 ، 50 %

12563

13909

26472

5 ، 52 %

المجموع

52251

5194

104205

9 ، 49 %

59313

61021

120335

50.7 %

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم (20)

إحصائيات التعليم في البحرين لعام 2003 - 2004 م

البيانات

طالبات

طلبة

مؤشر المساواة

الملتحقون بالتعليم

الابتدائي

34,491

35,968

0.96

الإعدادي

17,933

18,600

0.96

الثانوي

13,738

12,282

1.12

181 - وفيما يتعلق بنسب الاستمرار في المرحلة الابتدائية، فقد وصلت نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الصف الخامس الابتدائي في المدارس الحكومية إلى أقل من 1 % ، مما يعني أن معدلات الانسحاب من المدرسة تعتبر متدنية للغاية في البحرين، وهي أن حصلت فذلك إما بسبب الانتقال إلى مدرسة خاصة أ و إلى الخارج أو لأسباب مرضية أو وفاة، ويعكس ذلك بالطبع تدني مستوى التسرب.

جدول رقم (21)

عدد الطلبة المتسربين ( التاركين) والنسبة المئوية للتسرب في التعليم الحكومي حسب المرحلة وسبب الترك والجنس للعام الدراسي 2001/2002 م

سبب الترك

الجنس

المرحلة الابتدائية

المرحلة الإعدادية

المرحلة الثانوية

المجموع

لعدم الرغبة في مواصلة الدراسة

ذكور

47

40

74

161

إناث

13

32

67

112

مفصول (لتكرار الغياب وأسباب أخرى)

ذكور

6

6

142

154

إناث

2

3

5

الانتقال للخارج

ذكور

12

4

5

21

إناث

11

3

4

18

الالتحاق ببرامج أخرى (مدارس غير حكومية وتعليم الكبار)

ذكور

4

1

2

7

إناث

3

1

4

8

الدراسة بالمنازل

ذكور

8

8

إناث

1

4

12

17

الالتحاق بالعمل

ذكور

1

11

16

28

إناث

2

9

11

البحث عن العمل

ذكور

1

11

24

36

إناث

1

5

6

الزواج

ذكور

إناث

1

13

39

53

حالات صحية (مرضية ونفسية)

ذكور

7

1

2

10

إناث

2

4

16

22

الوفاة

ذكور

1

1

2

4

إناث

1

1

2

إعاقات عقلية وجسدية وحسية (يشمل الالتحاق بمعاهد التربية الخاصة)

ذكور

8

1

9

إناث

2

2

بطئ التعلم (يشمل صعوبات التعلم)

ذكور

1

2

3

إناث

2

2

1

5

ظروف عائلية خاصة

ذكور

6

3

8

17

إناث

6

2

6

14

ذكور

94

81

283

458

المجموع

إناث

43

66

166

275

المجموع

137

147

449

733

نسبة التسرب

ذكور

0.3

0.5

2.4

0.8

إناث

0.1

0.4

1.2

0.5

المجموع

0.2

0.5

1.8

0.6

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات.

سادساً - نسب القيد والخريجات البحرينيات في التعليم العالي البحريني:

ï جامعة البحرين.

¿ جامعة الخليج العربي.

© كلية العلوم الصحية.

ª معهد البحرين للتدريب.

ï تشير الإحصائيات إلى ارتفاع أعداد الطالبات في جامعة البحرين، فقد بلغ عددهن 12311 طالبة في العام الدراسي 2003 / 2004م مقابل 6442 من الذكور، أي بنسبة 66 % من مجموع عدد الطلبة المسجلين، يتركز معظمهن في كلية إدارة الأعمال، الآداب، والعلوم، و تقنية المعلومات.

¿أما في جامعة الخليج العربي، فقد بلغ عدد الطلبة البحرينيين المقيدين في الجامعة للعام الدراسي 2004 / 2005 م (253) طالباً منهم ( 63) ذكور و (190) إناث في كل من كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا، بمعنى أن الإناث يشكلن ما نسبته 75.098 % من مجموع الطلبة، في حين يشكلن الإناث في كلية الطب ¿والعلوم الطبية حوالي 75 % . أما في كلية الدراسات العليا فيشكلن ما نسبته 75.60 % من مجموع الطلبة البحرينيين المقيدين في جامعة الخليج العربي .

183 - © و تعد كلية العلوم الصحية ثاني أكبر كلية وطنية بعد جامعة البحرين للتعليم العالي. وتشير إحصائيات العام الدراسي 2001/2002م إلى ارتفاع أعداد الطالبات فيها حيث بلغ عددهن في مجمل التخصصات للعام المشار إليه أعلاه، 365 من الإناث مقابل 134من الذكور. وارتفع عدد الطالبات إلى 359 في العام الدراسي 2003 / 2004 م بنسبة 83 % من مجموع الطلبة البحرينيين.

وفي كلية الخليج للضيافة والسياحة، تشكل الطالبات نسبة كبيرة من عدد المسجلين فيها. أما المتدربون في البرامج القصيرة منها فهناك نسبة كبيرة منهم من الإناث.

184 - • وبالنسبة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، فقد بلغ عدد المتدربات 3331 متدربة في مقابل 6418 متدرب للعام 2004 م ، في حين بلغ عدد المتدربات من موظفات وزارة الخارجية ما نسبته 74.3 % من مجموع المتدربين خلال العام 2004 م ، حيث تم تدريب 29 موظفة من موظفات الوزارة خلال سنة 2004 م .

ª أما في معهد البحرين للتدريب والذي يعمل على تدريب المواطنين في شتى المجالات المهنية والفنية التي تحتاج إليها مملكة البحرين لتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والثقافية والتكنولوجية وغيرها، فلا تزيد نسبة المتدربات عن 28 % من إجمالي عدد المتدربين في العام الدراسي 2003 / 2004 م .

§ وزارة التربية والتعليم.

ï جامعة البحرين.

185 - §وهناك برنامج التعليم المستمر التابع لقسم التعليم المستمر بإدارة تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم الذي يساهم في تدريب الطلبة غير القادرين على مواصلة التعليم العالي، وهو مفتوح للجنسين حيث درب فيه عدد من المتدربين في العام الدراسي 2002/2003 م بلغت نسبة الذكور بينهم 42.9 % متدرباً في مقابل 57.1 % متدربة من الإناث.

مما سبق يتبين لنا ارتفاع عدد الطالبات في جميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، مما يعني أن فرص التعليم العالي الأكاديمي متوفر للبنات ويستوعب أعداداً كبيرة منهن، إلا أن التدريب المهني مازال قاصرا عن استيعاب أعداد كبيرة من الطالبات لعدم توفر التخصصات المطلوبة.

ïأما في جامعة البحرين، وهي الجامعة الأم والرسمية في مملكة البحرين فقد بلغت نسبة خريجات جامعة البحرين في التخصصات المختلفة من العام الجامعي 2001 / 2002م ( 66 % ) من مجموع الخريجين، وارتفعت هذه النسب ة إلى 68 % في العام الجامعي 2002 / 2003 م. وتبلغ نسبة الطالبات المسجلات في ال جامعة للعام الجامعي الحالي 2003 / 2004 م 66 % تقريباً، مما يعني أن فرص التعليم الجامعي متوفرة للإناث، بل إنهن يقبلن على التعليم الجامعي أكثر من الذكور، وقد يرجع السبب في ذلك إلى توجه بعض الذكور إلى سوق العمل أو إلى التدريب المهني في ªمعهد البحرين للتدريب الذي تبلغ نسبة الإناث فيه للعام الحالي 32 % فقط من إجمالي عدد المتدربين. كما أن نسبة خريجات هذا المعهد بلغت 31 % فقط من خريجي المعهد في نهاية العام الدراسي 2003م.

187 - مما سبق يتبين لنا أن التعليم الجامعي أكثر استيعاباً للإناث من المعهد التدريبي وربما يرجع ذلك إلى أن معظم البرامج التدريبية المتوفرة في المعهد مخصصة للذكور دون الإناث حيث أن عشرين برنامجاً فقط من البرامج التدريبية مخصصة للجنسين من مجموع تسع وأربعين برنامج، أي أن 59 % من البرامج المطروحة مخصصة للذكور فقط، منها تقنيات الأجهزة الدقيقة والتحكم والتقنيات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وغيرها، مما يقلل من فرص التدريب المهني للإناث خاصة وأن التعليم المهني الثانوي هو أيضاً مخصص للذكور، وخريجو هذا القسم هم أكثر استعداداً للتعليم المهني ما بعد المدرسي. وفي مجال التدريب في تخصصات الضيافة والسياحة، بلغت نسبة الملتحقات بهذا النوع من التدريب من الإناث 58 % من إجمالي المتدربين.

¿ وزارة التربية والتعليم .

§ كلية العلوم الصحية.

§ أما نسبة خريجات طلبة كلية العلوم الصحية، فقد بلغت 85 % من مجموع الخريجين في العام الدراسي 2001 / 2002م وارتفعت إلى 87 % في العام الدراسي 2002 / 2003م، مما يشير إلى إقبال الإناث على الالتحاق بهذه التخصصات وهي متنوعة ومن بينها التمريض الذي يستوعب العدد الأكبر من هؤلاء الخريجات إضافة إلى علوم الصيدلة والمختبر.

188 - ¿وبالنسبة للتعليم خارج مملكة البحرين، فقد ارتفعت نسبة الإناث الملتحقين بجامعات ومعاهد علمية عربية وأجنبية من 39 % للعام الدراسي 2001 / 2002م إلى 57 % للعام الدراسي 2003/2004 م من مجموع الطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا العربية والأجنبية. وهي نسبة جيدة إذا ما أضيفت إلى النسبة العالية من الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي داخل البحرين حيث تفضل الأسر البحرينية أن تتلقى الفتاة التعليم لأسباب اجتماعية.

جدول رقم (22)

نسبة الخريجات إلى الخريجين من الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2001/2002 م

الجامعات والمعاهد

جامعة البحرين

جامعة الخليج العربي

كلية العلوم الصحية

معهد البحرين للتدريب

الجامعات العربية

الجامعات الأجنبية

المجموع

الجنس

العدد

لنسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

لعدد

النسبة

لعدد

النسبة

لعدد

النسبة

العدد

النسبة

ذكور

721

34

77

35

19

15

925

67 ، 5

75

51

80

70

1897

47 ، 6

إناث

1382

66

141

65

104

85

445

32 ، 5

71

49

34

30

2177

53 ، 4

المجموع

2103

100

218

100

123

100

1370

100

146

100

114

100

4074

100

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات.

سابعاً - فرص الحصول على المؤهلات العلمية العليا:

189 - باستثناء الظروف الأسرية للمرأة، فان مجال التعليم ما بعد الجامعي والحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة متاح للجنسين دون تمييز. وبحسب نتائج التعداد العام للسكان عام 2001 م ، فان نسبة البحرينيات الحاصلات على المؤهلات العلمية ما بعد الثانوية كالبكالوريوس والدبلوم تتقارب مع نسبة الذكور، إلا أن الفجوة بين الجنسين تتسع فيما بعد ذلك أي في نسب الحاصلين على مؤهلات الماجستير والدكتوراه. وربما يرجع ذلك لانشغال المرأة بمسؤوليات الأسرة والعمل مما لا يتيح لها المجال للاستمرار في التعليم.

جدول رقم (23)

التوزيع النسبي لإجمالي السكان البحرينيين ( 15 سنة فأكثر ) بحسب أعلى مؤهل علمي وفقاً للنوع

أعلى مؤهل علمي

ذكر %

أنثى %

كلا النوعين %

أمي / يقرأ فقط

7.51

17.03

12.26

يقرأ ويكتب

6.12

6.75

6.44

ابتدائي

14.38

10.20

12.30

إعدادي

21.25

17.17

19.22

فوق إعدادي

2.81

2.04

2.43

ثانوي

33.52

32.83

33.17

فوق الثانوي

4.30

4.82

4.56

البكالوريوس / الليسانس

6.24

6.71

6.47

دبلوم عالي

2.24

1.84

2.04

ماجستير

1.23

0.45

0.84

دكتوراه

0.38

0.15

0.26

غير مبين

0.01

0.00

0.00

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات.

ثامناً - المساواة في المناهج الدراسية والامتحانات والمنح والبعثات:

1 - المناهج الدراسية:

190 - تدرس معظم المقررات والكتب الدراسية للجنسين ماعدا بعض المجالات العملية في المرحلة الإعدادية والتي تحدد مجالات نسويه للمرأة كالكروشيه والعرائس واللعب والتريكو في حين تقتصر مجالات النجارة والكهرباء والمعادن للذكور.

أما بالنسبة إلى التخصص المهني، فقد سعت الوزارة إلى تحديد تخصصات الأنسجة والملابس والإعلان للفتيات لتحقيق بعض التوازن في المجال المهني الصناعي بعد تخصيص الدراسة الصناعية المتخصصة للذكور فقط.

191 - وسعت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين إلى تطوير المناهج وتضمين الكتب الدراسية الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة بهدف القضاء على المفاهيم النمطية لدور الرجل والمرأة. بعد أن وردت المرأة في موضوعات عديدة في مناهج اللغة العربية والمواد الاجتماعية والتربية الإسلامية، في أدوار يغلب عليها الدور الاجتماعي الأسري كزوجة وأم وجدة وربة بيت. كما أدخلت المناهج مؤخراً بعض المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، كما أبرزت دورها في المجال الصحي والتعليمي والاقتصادي والديني وغيرها من المجالات. و تجدر الإشارة إلى أن خطة تطوير المناهج في التعليم المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم لعام 2004/2005 م تسعى إضافة لأهداف أخرى إلى تطوير مناهج التربية الأسرية من خلال إعداد معايير جديدة للمادة ونموذج تجريبي ومواد تعليمية.

192 - وتتضمن مقررات العلوم والتربية الأسرية والتربية الإسلامية بعض الموضوعات المتعلقة بالمهارات الحياتية وتركيب أجهزة الجسم ووظائفها وكيفية المحافظة عليها، ومظاهر البلوغ، وتنظيم النسل والرضاعة ومعالجة هذه الموضوعات من الجوانب العلمية والشرعية والأسرية والاجتماعية. وتعمل وزارة التربية والتعليم حالياً ضمن خططها المستقبلية على إدخال مفاهيم التربية الصحية والصحة الإنجابية إلى المناهج التدريبية.

193 - أما فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتخطيط الأسرة، فإن مقررات التربية الأسرية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تهدف إلى إكساب الطلبة والطالبات المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تمكنهم من العيش والتواصل داخل الأسرة والمجتمع وتأهيلهم لممارسة الحياة المستقبلية في محيط العمل وتكوين الأسرة، وتتضمن موضوعات في التغذية والصحة الشخصية والعامة وصحة البيئة وإدارة الأسرة التي تتضمن كيفية إدارة المال والوقت والجهد والأجهزة، وإدارة الذات ومهارات الطهو ومهارات العلاقات الاجتماعية وتربية الطفل. • ويبدأ تدريس مادة التربية الأسرية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني عشر بالنسبة للإناث، أما بالنسبة للذكور، فقد أدخلت المادة في 28 مدرسة ابتدائية من أصل 74 مدرسة أي بنسبة 38 % مع العمل على تعميمها عند توافر المعلم المتخصص. وفي المرحلة الثانوية فإن مناهج التربية الأسرية مقررة للجنسين.

2 - الامتحانات:

المصدر: وزارة التربية والتعليم.

194 - فيما يخص الامتحانات ومعايير الرسوب و النجاح، فإنها متساوية للذكور والإناث دون تمييز. كما أن الهيئات التعليمية لمدارس الذكور والإناث تتمتع بنفس المؤهلات التربوية التي يشترط توفرها لدى جميع المعلمين. وتوفر وزارة التربية والتعليم للمدارس التابعة لها المباني المدرسية بمواصفات ملائمة لكل مرحلة تعليمية، وتزودها بالتجهيزات والمعدات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتدريس المناهج دون تمييز بين الجنسين وبحسب متطلبات التعليم في المراحل التعليمية المختلفة.

3 - الاختلاط:

195 - المدارس الحكومية في مملكة البحرين غير مختلطة، إلا أن الدستور لا يمنع الاختلاط بين الجنسين في التعليم حيث يسمح بالاختلاط في المدارس الخاصة والجامعات. ولعل عدم الاختلاط في المدارس الحكومية يتفق مع رغبة الكثير من الأهالي لأسباب تتعلق بالقيم والعادات الاجتماعية مما يزيد من فرص تعليم الفتاة.

4 - المنح والبعثات:

196 - تشجع الدولة الفتيات على مواصلة الدراسة الجامعية عن طريق المنح والبعثات في التخصصات المختلفة حسب حاجة البلاد، وتعتمد منافسة الحصول على المنح الدراسية على معيار التحصيل العلمي كأساس لتقرير من يجوز على منحة، حيث يحق للمتقدمين من الجنسين الذكور والإناث التنافس للحصول على ما تقرره الوزارة من عدد البعثات والمنح في كل عام، كما هو موضح في الجداول أدناه:

جدول رقم (24)

نسبة البعثات والمنح الدراسية

7- المرحلة

6- الجنس

5- نسبة البعثات

4- نسبة المنح

2001/2002م

ذكـــور

75.8 %

51.0 %

إنـــاث

24.2 %

49.0 %

2002/2003م

ذكــور

54.0 %

65.0 %

إنــاث

46.0 %

35.0 %

2003/2004م

ذكــور

47.0 %

59.0 %

إنــاث

53.0 %

41.0 %

المصدر : وزارة التربية والتعليم.

197 - ومن الملاحظ في الجدول أعلاه التقارب الكبير في نسب البعثات والمنح الدراسية لكلا الجنسين في العام الدراسي 2003/2004م بالمقارنة عما كانت عليه من تمييز للذكور في الأعوام الماضية. كما أن وجود جامعة وطنية وأخرى خليجية، وسهولة الوصول إليهما قد دفع الكثير من الطالبات من الأسر المحافظة وخاصة في القرى إلى متابعة التعليم، كذلك تخفيض رسوم الجامعة والتي أمر بها جلالة الملك منذ (العام الدراسي 2001/2002م) شجع الجنسين على ذلك، ولا شك أن ارتفاع نسبة المتعلمات في القرى سيكون له تأثيرات اجتماعية على هذه المجتمعات في المستقبل. وهناك أيضاً برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية والتي بلغ عددها 36 منحة دراسية خلال السنوات الأربع الماضية منها (18) للإناث و(17) منها للذكور، وهي تهدف إلى مساعدة الطلبة المتميزين من الجنسين على الدراسة خارج البحرين لمن ليس لديهم الموارد المالية التي تساعدهم على ذلك.

تاسعاً - المساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية:

198 - تعتبر البحرين من الدول الرائدة في مجال الرياضة النسائية بمنطقة الخليج العربي، وفي مجال الرياضة المدرسية تمثل حصص التربية الرياضية جزءاً أساسياً من اليوم الدراسي في جميع المراحل التعليمية بمدارس البنات، فضلاً عن الأنشطة الرياضية خارج نطاق المنهج الدراسي والتي تشتمل على العديد من المسابقات والبطولات. وفي سبيل الارتقاء بمستوى الرياضة المدرسية أنشأت وزارة التربية والتعليم مراكز التدريب المدرسية لممارسة النشاط الرياضي بعد الدوام المدرسي. وهذه المراكز تتضمن رياضات الجمباز وكرة الطائرة والتنس الأرضي وكرة سلة الصغار والباليه.

199 - • وفي مجال الجوالة والمرشدات، تم تأسيس حركة المرشدات عام 1970 م وتكونت باقات الزهرات عام 1971 م وتقوم الحركة الكشفية النسائية بالعديد من النشاطات، وتشارك في الفعاليات العربية والعالمية.

ويمثل النشاط الرياضي لفتيات جامعة البحرين مظهراً متميزاً في مملكة البحرين حيث تمارس الفتيات أنواعاً شتى من الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وتقوم الجامعة بدعم هذا النشاط وتوفر له كافة الإمكانيات اللازمة. كما تخصص الجامعة ضمن برنامجها الدراسي وقتا ًمحدداً للنشاط الرياضي الحر تفتح فيه الصالات الرياضية والملاعب لممارسة الرياضة بحيث تخصص أماكن للطالبات وأخرى للطلاب.

كما تضم كلية التربية بجامعة البحرين قسماً أكاديمياً للتربية الرياضية، وقد تخرجت من هذا القسم أعداداً كبيرة من الطالبات الحاصلات على البكالوريوس والماجستير ويعملن بمهنة التعليم.

المصدر: وزارة التربية والتعليم.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتمد ترشيح إحدى لاعبات المنتخب الوطني والعضو ه في اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم لعضوية لجنة المرأة باللجنة الاولمبية البحرينية.

جدول رقم (25)

عدد الطلبة المسجلين بقسم التربية الرياضية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2004/ 2005م

الرقم

التخصص

إناث

ذكور

المجموع

1

دكتوراه في التربية الرياضية

2

2

4

2

ماجستير التربية الرياضية في الإدارة الرياضية

1

-

1

ماجستير التربية الرياضية في التدريب الرياضي

2

1

3

ماجستير التربية الرياضية في الطب الرياضي

1

2

3

3

بكالوريوس التربية الرياضية

342

122

464

4

تمهيدي في التربية الرياضية

10

10

20

المجموع

358

137

495

النسبة %

72.3

27.7

100

المصدر : جامعة البحرين .

عاشراً - الجهود المبذولة والنظرة المستقبلية

200 - تحرص مملكة البحرين على بذل الجهود الحثيثة للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية في البلاد لتطويرها وتحسينها من ناحية المدخلات والمخرجات للجنسين باعتبار أن التعليم حقاً إنسانياً للجميع وذلك من خلال اتخاذها لتدابير مختلفة من أبرزها الحد من التسرب من مراحل التعليم وكذلك الحد من الفصل عند تكرار الرسوب بحيث يحصل الطلبة من الجنسين، في حالة التسرب للعوز المادي، على مساعدة من المدرسة، كحصولهم على وجبة غذائية صباحية والز ي المدرسي وكذلك القرطاسية بالإضافة إلى الكتب المدرسية وغيرها، أما أسباب الفصل من الدراسة لتكرار رسوبهم فهناك توجه بمساعدتهم في دروس تقوية مسائية في نفس المدرسة وتشخيص صعوبات التعلم والتعليم التي قد يعاني منها البعض.إضافة إلى ذلك، تم العمل على تكامل التعليم النظامي وغير النظامي وذلك بتمكين الدارسين من الجنسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار الذين يقعون في الفئة العمرية (10-22) من الالتحاق بالمدارس الحكومية ومواصلة تعليمهم النظامي.

201 - أما فيما يتعلق بنوع التعليم، فقد تم تحسين نوعية التعليم وإدخال الثقافة والتكنولوجيا في جميع المراحل التعليمية و يتساوى في ذلك مدارس الذكور والإناث على السواء، والتي تم فيها تحديث وتطوير نظام التقويم وإدخال الحاسب الآلي في جميع المراحل الدراسية خاصة في التعليم الفني والمهني و إدخال منهج التصميم والتقانة للجنسين في جميع المراحل الحكومية، يضاف إلى ما سبق إدخال مشاريع تطويرية تهتم بنوعية التعليم أبرزها:

(أ) ” مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل “ والذي يركز على الاهتمام بتقنية المعلومات والاتصال في التعليم في جميع المدارس الحكومية وذلك وصولاً إلى تطبيق التعليم الإلكتروني.

(ب) مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في التعل يم الثانوي الذي يوفر تعليماً ذا جودة عالية للجنسين تتناسب مع مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل ضمن مسارات التعليم العام والتجاري.

(ج) برنامج صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع للمنح الدراسية العالمية، حيث يتم كل عام وعلى حساب سموه الخاص إرسال أفضل عشرة طلبة من خريجي الثانوية العامة في البحرين إلى أفضل الجامعات العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، على أن يكون نصف الطلبة المبتعثين إلى الخارج من الإناث بهدف النهوض بالمرأة البحرينية.

(د) برنامج ولي العهد الصيفي الذي بدأ العمل به في عام 2004 م والموجه للطلبة الثانوية العامة المتميزين بمدارس البحرين من كلا الجنسين، ويهدف البرنامج إلى تنمية الثقة بالنفس لدى الشباب وتأصيل خصال القيادة والمهارات الذاتية لديهم لكي يتمكنوا من الإسهام بايجابية في بناء المستقبل. ويتم ذلك من خلال إخضاع الطلبة إلى دورات تخصصية لإكسابهم المهارات الشخصية والقدرة على حل المشكلات وكيفية التفكير الاستراتيجي، إضافة إلى مهارات التفاعل والتواصل الايجابي مع الناس، إضافة إلى إلحاق الطلبة ببرامج تدريبية تنظمها كبريات الشركات البحرينية لذات الغرض، علما أن عدد الطلبة الذين يستفيدون من هذه البرامج يبلغ 200 طالب سنوياً ومن كلا الجنسين .

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، فقد تم إدخال التربية الصحية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، كما تم تعميم تعليم التربية الأسرية للجنسين في جميع مراحل التعليم العام الحكومي.

202 - ومن جهة أخرى، وفرت الدولة العديد من المعاهد والهيئات المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى توفير فصول علاجية في بعض المدارس الحكومية للطلبة بطيئي التعلم وحالات التأخر الدراسي. كذلك عملت وزارة التربية على دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الطلبة الأسوياء، وقد قامت بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بإنشاء العديد من المعاهد والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة من أبرزها معهد الأمل الذي يتبع جمعية رعاية الطفولة والأمومة والمعهد السعودي البحريني للمكفوفين، كما توفر الدولة مختبرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة البحرين، إضافة إلى طبع الكتب لهم بطريقة برل، وتم تخصيص سيارات خاصة لنقلهم من محل سكناهم والى الجامعة وبالعكس.

203 - ورغم ما تحقق من انجازات، إلا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي لابد من اتخاذها في المستقبل لغرض النهوض بالتعليم وذلك من خلال زيادة فرص التدريب المتخصص للمرأة قبل وأثناء العمل، و العمل على إعداد برامج تدريبية وتوعوية مخصصة للمعلمين وأخصائي المناهج ومتخذي القرار في التعليم فيما يتعلق بثقافة النوع وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وكذلك تطوير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني في المؤسسات التعليمية لتوجيه الفتيات في مجال اختيار التخصصات المهنية اللازمة لسوق العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لكلا الجنسين، بالإضافة إلى ضرورة السعي إلى تضمين مرحلة ما قبل المدرسة في السلم التعليمي الأساسي.

المادة ( 11 ) العمل

204 - ’1‘ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا س مي ا:

أ - الحق في العمل حقا ثابتا لجميع البشر.

ب - الحق في التمتع بنفس فرص العمل - بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شئون الاستخدام.

ج - الحق في اختيار المهنة ونوع العمل، الحق في الترقية والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الحرفية ولا التدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

د - الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.

هـ - الحق في الضمان الاجتماعي ولا سميا في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

و - الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

’ 2 ‘ توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

أ - لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الإجازة أو الأمومة والتمييز في الفصــل من العمــل على أساس الحالة الزوجية مع فـرض جزاءات على المخالفين.

ب - إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان العمل أو للأقدمية أو العلاوات الاجتماعية.

ج - لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سميا عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

د - لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

’ 3 ‘ يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيتها أو إلغائها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

أولاً - الرؤية الدستورية والتشريعية وميثاق العمل الوطني لعمل المرأة البحرينية:

1 - الحق في العمل والمساواة بالرجل في ميادين مختلفة:

205 - كفل كل من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني حق العمل باعتباره حقاً لكل مواطن دون استثناء، ” فقد نصت المادة (13) من الدستور على أن (أ ) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب ( ب ) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه “ ، وقد جاء هذا النص نفسه أيضاً في البند ” سابعا من الفصل الأول “ من الميثاق ” وهذا النص المشترك مدرج ضمن باب “ المقومات الأساسية للمجتمع “ في كلتا الوثيقتين. وبهذا يعتبر حق العمل من أولى الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والميثاق لكل المواطنين من الذكور والإناث على السواء، بل إن الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور تنص صراحة على حق المرأة في العمل حيث جاء فيها: ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بإحكام الشريعة الإسلامية “ . ” وعليه، طبقا لهذه الفقرة تكفل الدولة في آن واحد عدة حقوق أساسية للمرأة، منها حقها في العمل، والتوفيق بين هذا الحق وواجباتها الأسرية، وحق المساواة مع الرجل في ميادين مختلفة منها الميدان الاقتصادي.

206 - والجدير بالذكر أن سمو ولي العهد يقوم بموجب التكليف الملكي وبموجب رئاسته لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بإدارة ملف التنمية الاقتصادية في المملكة حيث أطلق سموه مبادرته الإصلاحية الشاملة في هذا الشأن والتي تهدف إلى تحرير القدرات الإبداعية للشعب البحريني وخاصة الشباب منهم، حيث وضعت هذه المبادرة في خدمة وتقدم العملية الإنتاجية والتنموية في البلاد وتنمية قدرات الشباب من خلال التدريب والتعليم المتطور وتوفير فرص العمل الجيد للقطاعات الجديدة والداخلة إلى سوق العمل وخاصة بالنسبة للمرأة التي يتوقع أن تزداد مساهمتها في التنمية بشكل مستمر بعد إنجاز عملية إصلاح وإعادة هيكلة سوق العمل في البحرين.

2 - الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف :

207 - أرس ى دستور مملكة البحرين مبدأ المساواة بين ال مواطنين في مملكة البحرين حيث لا تمييز بينهم على أساس الجنس في الحقوق والواجبات العامة. كما ساو ى بين الجنسين في تولى الوظائف العامة وفق شروط يحددها القانون. فقد جاء في الفقرة (ب) من المادة (16) من دستور مملكة البحرين ما يلي: ( المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون “ ).كما جاء في المادة (18) من الدستور ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “ .

3 - نسبية الوظائف المتاحة في عمل المرأة البحرينية :

208 - بالرغم من التحسن النوعي في الوظائف التي تشغلها المرأة البحرينية في القطاعين العام والخاص، إلا إن هناك وظائف لم تتولاها حتى الآن منها منصب محافظ، ومأذونه لإتمام عقود الزواج. أما عضوية المجالس البلدية والمجلس النيابي فه ي متاحة للمرأة بحكم القانون ولا قيود على دخولها لهذه المجالس كعضوه أو نائبة ، حيث تمكنت سيدة بحرينية من الفوز بمقعد في مجلس النواب في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2006م .

أما فيما يتعلق بالوظائف العامة العليا يمكن أن نذكر على سبيل المثال تقلد المرأة منصب وزيرة ووكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وقاضية ورئيس نيابة ووكيل نيابة وسفيرة وعميدة كلية وعقيد بالجيش ومديرة وكذلك تم تعيين عدد من السيدات في وظائف تنفيذية في قطاع المصارف والخدمات الاستشارية.

ثانيا - المرأة والقضاء:

209 - لم يقصر قانون تنظيم القضاء ( رقم 13/1971 ) تولي منصب القاضي على جنس الذكور دون الإناث، بل ترك الباب مفتوحا أمام كلا الجنسين لتولي المناصب القضائية طالما تمتعوا بالأهلية المدنية الكاملة لذلك، كذلك لم يحصر قانون السلطة القضائية الجديد الصادر بمرسوم بقانون رقم 42/2002 منصب القضاء في الذكور فقط، حيث تم في عام 2003 م تعيين أربع نساء في النيابة العامة وهي شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، ثلاث منهن برتبة وكيل نيابة عامة وواحدة برتبة مساعد وكيل نيابة عامه. هذا إلى جانب بعض الوظائف القانونية التي شغلتها النساء في وزارة العدل والشؤون الإسلامية منها: 1 وظيفة كاتبة عدل 1 وظيفة رئيس مكتب التوثيق، 1 وظيفة نائبة رئيس مكتب التوثيق ، 6 وظائف موثقات، 1 وظيفة مسجل عام وقـد تم في عام 2006 م تعيين أول سيدة بمنصب قاضي وذلك في المحكمة المدنية الكبرى وفي عام 2007م تم تعيين سيدة بحرينية في منصب رئيسة نيابة كما تم في سنة 2007 م تعيين سيدة بحرينية قاضية في المحكمة الدستورية .

ثال ثا - الحق في اختيار المهنة والعمل :

210 - أكدت كل من الفقرة (أ) من المادة (13) من الدستور البند ” سابعا من الفصل الأول “ من الميثاق في النص المشترك بينهما المشار إليه أعلاه على الحق في اختيار نوع العمل حيث جاء فيهما:

” ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب “ .

وبهذا كفلت هاتين الوثيقتين الهامتين حق كل مواطن من الجنسين في حرية اختيار العمل الذي يتناسب ويتلاءم مع قدراته الذهنية والبدنية وبدون أكراه.

211 - هذا بالإضافة إلى إن مملكة البحرين قد صادقت على اتفاقيتين دوليتين هامتين في هذا الشأن وهما الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري ( رقم 29/1930 ) واتفاقية إلغاء العمل الجبري ( رقم 105/1957 ) الصادرتين عن منظمة العمل الدولية حيث صادقت عليهما في عامي 1981 و1998 م على التوالي. وهما ملزمتان للدولة المصدقة عليهما بتحريم العمل الجبري أو المساس بحق الإفراد من الذكور والإناث في حرية اختيار نوع العمل أو إرغامهم على الانخراط في بعض أنواع العمل قسرا ً، حيث لا يوجد هناك أي تمييز تشريعي أو تنظيمي يوجب على المرأة الانخراط في مهن معينة ، إلا انه في الواقع العملي نجد المرأة ذاتها تتجه نحو مهن تناسب ظروفها الاجتماعية والأسرية حيث يفضلن في الغالب الوظائف الحكومية لاقتصارها على دوام الفترة الواحدة.

رابعاً - المرأة والتلمذة المهنية:

212 - تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي ( رقم 23/1976 ) بابا خاصا بعنوان ” في التلمذة المهنية “ وهو الباب الخامس منه حيث احتوى على أحكام لتنظيم التلمذة المهنية وشروطها. كما صدر عن وزير العمل قرارات لتنفيذ إحكام هذا الباب، منها ” القرار رقم (2/1982) بشان تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالتلمذة المهنية في منشآت القطاع الأهلي “ الذي قسم المهن الخاضعة لنظام التلمذة المهنية إلى ست مجموعات وهي: قطاع الكهرباء، قطاع ميكانيكا السيارات، قطاع الميكانيكا، قطاع الإنشاءات، قطاع التجارة، وقطاع التموين والفندقة. وقد اتجهت المرأة البحرينية إلى المجموعتين الأخيرتين فقط، أي إلى مجموعتي مهن التجارة والتموين والفندقة. وتنقسم التلمذة المهنية في قطاع التجارة بدورها إلى أربع مهن وهي: المحاسبة، إدارة الإعمال، السكرتارية، الإعمال المكتبية. كما تنقسم التلمذة المهنية في قطاع التموين والفندقة إلى ثلاث مهن وهي: أ عمال المطبخ، إدارة الفنادق، والاستقبال، والتلمذة المهنية في هاتين المجموعتين متاحة للذكور والإناث إلا إن إقبال الإناث على التلمذة في مهن التجارة اكبر من إقبالهن على التلمذة في مهن التموين والفندقة وذلك يعود لأسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع البحريني لشعور النساء بأن مهن المحاسبة وإدارة الإعمال والسكرتارية والإعمال المكتبية انسب لهن اجتماعيا من وظائف الفندقة. وقد بلغ عدد البحرينيات العاملات في قطاع الفندقة بنهاية عام 2003 م ما مجموعه 242 بنسبة 12.3 % من إجمالي البحرينيين العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم 1964 م . وتتركز معظم البحرينيات العاملات في الفنادق في ثلاث دوائر رئيسية وهي الاستقبال والمطبخ والمغسلة، وتولت عدة بحرينيات بعض المناصب الإدارية من الدرجة الثانية في بعض الفنادق الكبيرة كمديرة للمبيعات والتسويق مثلا، وتولت البعض منهن مناصب خدمات الضيافة.

ا لمصدر : معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

213 - وتشهد التلمذة المهنية للنساء في المجال المصرفي إقبالا كبيرا لان البحرينيات يقبلن على تولى الوظائف المصرفية بمختلف تصنيفاتها، فقد بلغ عدد المتدربات • بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في عامي 2001، 2002 م على التوالي 3176، 3368 متدربة في مقابل 3935، 5545 متدرب عن نفس العامين، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للتلمذة المهنية في مجال الحاسوب وتطبيقاته، لأن الإناث يقبلن على الوظائف القائمة على استخدام الحاسب الآلي باعتبارها وظائف مكتبية.

214 - كما تولت الدولة مسئولية التدريب في قطاع العلوم الطبية فقامت بإنشاء كلية العلوم الصحية تحت إشراف وزارة الصحة والتي تخرج سنويا إعداد كبيرة من الإناث في مجال التمريض وفنيات الصيدلة والمختبر.

كما تم التوسع في مشروع الحلاقة النسائية الذي بدأ تنفيذه في عام 2000م والذي يهدف إلى تأهيل أبناء الأسر المحتاج ة من الفتيات وتأهيلهن لدخول سوق العمل في مجال الحلاقة النسائية والمكياج. وبلغ عدد الخريجات في هذا المشروع 250 امرأة ويتم حاليا تدريب 109 امرأة .

خامساً - الحق في المساواة في الأجر و الاستحقاقات:

215 - لا يظهر سلم الأجور في قطاع الخدمة المدنية أي تفاوت في الأجور بين الجنسين عند أداءهما وظيفة مماثلة، إذ تتقاضى المرأة نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل الذي يشغل وظيفة مماثلة لوظيفتها، كما تتساوى معه في معظم الحقوق الوظيفية منها إجازة سنوية بمعدل 30 يوم عمل في السنة وإجازة مرضية بمعدل 24 يوم عمل في السنة، وإجازة حج لمدة 21 يوم خلال فترة الخدمة، وإجازة مرافقة مريض للخارج لفترة أقصاها 60 يوم، وإجازة زواج لمدة 3 أيام عمل، وإجازة وفاة أحد الأقارب لمدة 3 أيام، وغياب مصرح به براتب لأداء مهام رسمية، وإجازة الحجر الصحي، وإجازة ب راتب للدراسة لمدة شهر ، حيث يتساويان، في جميع هذه الحقوق الوظيفية، إضافة إلى تمتعها بمزايا أخرى بصفتها أنثى منها إجازة أمومة لمدة 60 يوم عمل، فترة رعاية لمدة سنتين بمعدل ساع تين يوميا، إجازة ترمل لمدة أربع أشهر وعشرة أيام براتب ، وإجازة بدون راتب لرعاية الأطفال أو لأغراض أخرى.

216 - وقد كان التفاوت الرئيس بين الجنسين يتمثل في العلاوة الاجتماعية إذ لم تكن تحصل المرأة العاملة في القطاع الحكومي، على أية علاوة اجتماعية بعد زواجها إذا كان زوجها يعمل أيضا بالقطاع الحكومي، لكنه بموجب قرار رقم (27) الصادر عن مجلس الوزراء في 19 أغسطس 2003 م ، منحت المرأة العاملة بموجبه علاوة اجتماعية بصفة ” عزباء “ وان تكن متزوجة فيما يتقاضى الرجل الذي يعمل معها علاوة اجتماعية بصفة ” متزوج “ عند تغير وضعه الاجتماعي من أعزب إلى متزوج، والسبب في ذلك يعود إلى أن العلاوة بسبب الزواج تمنح مرة واحدة فقط للأسرة الواحدة فلا تجوز الازدواجية فيها. إذاً، لا يهدف التشريع هنا إلى تكريس أي تمييز بين المرأة والرجل.

217 - كذلك من حيث المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، فان مملكة البحرين قد صادقت عام 1984 م على الاتفاقية العربية بشأن تحديد وحماية الأجور ( رقم 15/1983 ) الصادرة عن منظمة العمل العربية والتي تنص المادة (13 ) منها على أن: ” تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عند تماثل العمل “ . وهو نص صريح على المساواة في الأجور بين الجنسين عند أداء عمل مماثل.

سادساً - الحق في الضمان الاجتماعي :

218 - أن المزايا التي تحصل عليها المرأة طبقا لنظام التقاعد المدني المطبق منذ عام 1975 م (قانون رقم 13/1975) تتساوى مع المزايا التي يحصل عليها الرجل في هذا القطاع من حيث استحقاق معاش تقاعدي بحد أقصى بنسبة 80 % من راتب التسوية وبحد أدنى رقمي -/150 دينار شهريا، ومكافأة تقاعد بواقع 15 % من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي، ومكافأة بواقع 3 % من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بحد أقصى قدرة 40 سنة، ومكافأة المدة الزائدة عن 40 سنة محسوبة في التقاعد بواقع 15 % من الراتب السنوي عن كل سنة زائدة وبحد أقصى قدرة 7 سنوات، ومكافأة بواقع راتب شهر عن كل سنة في الخدمة قبل بلوغ سن 18، ومنحة و فاة بواقع راتب 6 شهور أو معاش 6 شهور حسب الأحوال، ونفقات جنازة بواقع راتب 3 شهور أو معاش 3 شهور حسب الأحوال، ومعاش بواقع 80 % من راتب الاشتراك إذا م ا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو العجز الكلي، ومعاش إصابة بالإضافة إلي راتب الوظيفة إذا ما نتج عن الإصابة عجز جزئي بنسبة 30 % فأكثر، وتعويض من دفعة واحدة إذا ما نتج عن إصابة العمل عجز جزئي لا تصل نسبته إلي 30 % ، إضافة إلى مزايا تقاعدية أخرى بصفتها مستحقة لمعاش تقاعدي عن شخص متو في بصفتها أرملة أو ابنة المتو في أو حفيدته أو أخته . .. الخ.

219 - وفيما يتعلق بمزايا التأمينات الاجتماعية التي تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية المطبق منذ عام 1976 م ( قانون رقم 24/1976 ) فهي تتساوى مع الرجل بشكل عام من حيث استحقاق معاش تقاعدي للشيخوخة عند بلوغها سن التقاعد وهو 55 سنة للنساء و60 للرجال ولديها اشتراك في نظام التأمينات قدره 10 سنوات حيث يصرف لها معاش تقاعدي مستمر وفي حالة وفاتها ينتقل المعاش إلى أبنائها وبناتها المستحقين. أما إذا كان انتهاء خدمة المرأة العاملة قبل بلوغها سن 55 سنة ولديها اشتراك في نظام التأمينات لمدة 15 سنة على الأقل تحصل على معاش تقاعدي مبكر. كما تستحق معاش العجز قبل بلوغها سنة 55 سنة إذا أصابها عجز لسبب غير مهني أو أصبحت غير قادرة على العمل بسبب المرض أ و بسبب تأثر حالتها الصحية جسديا ولديها اشتراك في نظام التأمينات لمدة 6 شهور متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو 12 شهرا متقطعة منها 3 شهور متصلة على الأقل قبل حدوث العجز. أما إذا حدثت وفاة المرأة العاملة العاملة أثناء الخدمة وكان لديها اشتراك في نظام التأمينات مدته 6 شهور متصلة على الأقل أو 12 شهرا متقطعة منها 3 شهور متصلة على الأقل يستحق ورثتها معاش الوفاة. كذلك تستحق المرأة العاملة إذا إصابتها إصابة عمل ما يستحق الرجل من إجراءات وتعويضات ومعاشات ومصاريف علاج . .. الخ.

220 - ويطبق نظام التأمينات الاجتماعية على كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم من عامل إلى تسعة عمال - وهي من فئة المنشآت الصغيرة - ابتداءً من 1 يناير 2005 م كما هو مقرر من قبل وزارة العمل، وهي الفئة الوحيدة الم تبقية من المنشآت الخاصة التي لم يشملها بعد نظام التأمينات الاجتماعية بحيث تستفيد النساء العاملات في هذه المنشآت من مزايا نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بتوفير الحماية الاجتماعية لهن من خلال ضمان حصولهن على معاش تقاعدي ثابت لتغطية تكاليف معيشتهن بعد انتهاء خدمتهن، وكذلك انتفاعهن بمزايا الضمان الاجتماعي في حالة المرض والعجز والشيخوخة.

سابعاً - التدابير الحمائية للمرأة البحرينية العاملة :

1 - حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة في القطاع الأهلي :

221 - أصدر وزير الصحة القرار رقم 5 لعام 1977 م بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء فيها، منها الأعمال التي تؤدى تحت سطح الأرض والأعمال التي تعرضهن لحرارة شديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن، والأعمال التي تعرضهن لمجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال لأكثر من 15-20 كلغ، والعمليات التي تعرضهن للذبذبات الضارة بالأطراف العليا أو بالجسم كله مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق والمباني، وا لعمليات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، كذلك الأعمال التي يحظر تشغيل النساء الحوامل فيها مثل التعرض للإشعاعات بكافة أنواعها وأشعة أكس، والأعمال التي تستدعي التعرض لأبخ رة أو أدخنة البنزين أو أحد مشتقاته، والأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة وغيرها من الأعمال الضارة بصحة المرأة الحامل وجنينها.

2 - حظر تشغيل النساء ليلاً :

222 - صادقت البحرين في عام 1981 م على الاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا (رقم 89/1948) التي تحظر تشغيل النساء من مختل ف الأعمار في أية صناعات عامة أو خاصة ليلا لمدة لا تقل عن سبع ساعات متواصلة تمتد مابين الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا. وهي بذلك ملزمة بموجب هذه الاتفاقية بالتقيد بأحكامها التي تعتبر تدابير حمائية للمرأة العاملة.

223 - وقد تضمن الباب التاسع من قانون العمل في القطاع الأهلي ( رقم 23/1976) بعض الأحكام المشتملة على تدابير حمائية للمرأة العاملة في القطاع الخاص منها عدم جواز تشغيل النساء ليلا ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحا ما عدا في الحالات المستثناة التي يصدر بشأنها قرار من وزير العمل، وكذلك حظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل .

وقد أصدر وزير العمل القرار رقم 18 لعام 1976 م بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يستثنى فيها تشغيل النساء ليلا بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً كالمستشفيات والمصحات ودور العلاج، والمطارات ومكاتب السياحة وشركات الطيران والاتصالات، والفنادق والمطاعم الخ، ومعنى ذلك انه فيما عدا الحالات المستثناة بموجب القرار لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الفترة المسائية المذكورة.

3 - حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة:

224 - في إطار تحقيق حماية مثلى للمرأة ولرعاية الأطفال كرست المادة 61 من قانون العمل تمييزاً إيجابياً لصالح المرأة العاملة، بمنحها الحق إذا كانت حاملاً بالحصول على إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل المدة السابقة على الوضع أو اللاحقة له، وتكون هذه الإجازة بأجر كامل ولا تخصم من الإجازات السنوية للعاملة، كما يحق للمرأة العاملة الحامل أن تحصل على إجازة أخرى لمدة خمسة عشر يوماً ولكن بدون أجر .

وأيضاً وبهدف رعاية الطفولة وتمكين العاملة من إرضاع مولودها أعطى التشريع البحريني للعاملة الأم بعد عودتها من إجازة الوضع الحق في الاستفادة من فترات للاستراحة بقصد إرضاع مولودها الجديد، ويثبت لها هذا الحق خلال السنتين التاليتين للوضع ( المادة 62 من قانون العمل) ويشترط ألا تقل فترات الاستراحة التي تحصل عليها العاملة لإرضاع مولودها عن الساعة في اليوم الواحد، وهذا الحق في الاستراحة للعاملة المرضعة لا يؤثر على حقها في الحصول على فترات الراحة التي تمنح عادة لجميع العمال.

225 - كما أنه: ” لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل قرارا بالمهن والإعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغير مهنة العاملة بسبب الزواج “ .

ويعني هذا الحكم ضمنيا حظر الفصل أو إنهاء الخدمة بسبب الزواج من زميل في العمل. وهناك أسلوب جيد تتبعه بعض الشركات والمصارف في حال زواج عامل من عاملة تعمل في نفس القسم إذ تنقل احد الزوجين إلي قسم أو دائرة أخرى غير القسم أو الدائرة التي يعملان فيها معا أو إلى فرع أخر للشركة والمصرف متى كان ذلك ممكناً وذلك لتجنب فصل أحدهما من العمل بسبب الزواج.

226 - وتتمتع المرأة بالإجازات ذاتها التي تمنح للرجل مع وجود مزايا خاصة بالمرأة ومرتبطة بطبيعتها وهى :

- إجازة زواج : وهى تحصل عليها أسوة بالموظف الرجل إذ ينص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفة إجازة زواج قدرها ثلاثة أيام .

- • إجازة وضع : وهى بمعدل 60يوم ابتداءً من تاريخ الوضع.

المصدر: ديوان الخدمة المدنية.

وتبين الإحصائيات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بأنة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2003 م حتى 23 فبراير 2005 م حصلت 1755 امرأة عاملة على إجازة الأمومة لتشكل نسبة 11 % من القوى العاملة النسائية في الخدمة المدنية، ويبلغ عدد النساء الموظفات المتزوجات 12775 امرأة مقابل 3918 امرأة غير متزوجة أي نسبة 83 % من القوى العاملة النسائية في الخدمة المدنية.

- استراحة رعاية : وهى الاستراحة التي يتطلبها ل إرضاع الطفل لمدة ساع تين يومياً لمدة سنتين يومياً.

- إجازة بدون راتب: بهدف رعاية الطفل حيث يمنح قانون الخدمة المدنية المرأة إجازة لمدة أقصاها عامين لرعاية طفلها.

وتبين إحصائيات الخدمة المدنية بأنه في الفترة من يناير 2002 م وحتى سبتمبر 2003 م منحت إجازة بدون راتب لأكثر من 30 يوماً لحوالي 328 امرأة من مختلف وزارات المملكة.

4 - حق المرأة العاملة في التظلم من القرار الإداري:

227 - يضمن المشرع البحريني للمرأة الموظفة كالرجل الموظف تماماً الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقها في الخدمة المدنية وذلك عن طريق تقديم تظلم إلى مدير الإدارة، ويحق للمرأة الموظفة أن تستأنف قرار هذا المدير أمام لجنة مختصة داخل الوزارة، كما يحق لها أن تطعن بقرار المجلس التأديبي المشكل في الجهة الإدارية التي تعمل لديها.

كما يحق للمرأة الموظفة كالرجل تماماً التظلم من القرار الإداري أمام القضاء العادي عن طريق دعوى الإلغاء والتعويض إذ يمكن لها الحصول على إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون حيث تم إنشاء المحكمة الإدارية التي تختص بالنظر بالطعون المقدمة ضد جهات الإدارة علماً أن إنشاء هذه المحكمة تم باعتبارها جزءً من القضاء العادي وليس محكمة مستقلة، لذا فان البحرين تبقى من دول القضاء الواحد.

228 - ويتبين من الإحصائيات المتوافرة لدى ديوان الخدمة المدنية بأنه لم تسجل حالات تظلم بشأن الحقوق المكتسبة للموظفة كالعلاوات والإجازات والراتب، غير أنه توجد بعض حالات التظلم المتعلقة بالترقية باعتبار أن مسائل الترقية سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل تخضع للعديد من المعايير والضوابط الموضوعية والذاتية، إذ أنها ليست حقاً مكتسباً وإنما مشروطاً بعدة شروط يجب توافرها جميعها بالنسبة للرجل أو للمرأة على حد سواء.

ثامناً - التوفيق بين الالتزامات الأسرية ومسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة :

229 - على الرغم من الخدمات الممنوحة والمتوفرة لرعاية الأطفال ما قبل المدرسة على الأصعدة الصحية والتعليمية إلا إن الأمر ما زال بحاجة إلى تطوير حيث أنه لم تدرج مرحلة سن الحضانة والروضة في السلم التعليمي الرسمي .

230 - كما لم تتكفل شركات القطاع الخاص بهذا الجانب ولا زالت هذه الخدمة تغطى من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات النسائية ) إضافة إلى بعض المشاريع الربحية الخاصة، وقد بلغ عدد دور الحضانة حتى ديسمبر 2004م 38 دار حضانــة تغطــى احتياجــات العمـر من ( 0-3 سنوات)، وهي تقع ضمن إشراف ومسئولية وزارة ال تنمية الاجتماعية.

231 - وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على رياض الأطفال إضافة إلي مسئوليتها بتدريب مدرسات رياض الأطفال لغرض التأهيل التربوي لهن عبر مركز مختص لهذه المهنة تابع للوزارة، كما إن كلية التربية بجامعة البحرين قد خصصت قسم لرياض الأطفال بالكلية يمنح الدبلوم المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التطويري لوزارة التربية والتعليم لعام 2004/2005 م يعكف حاليا على إعداد الإداريين والمعلمين برياض الأطفال عن طريق تنظيم الدورات التدريبية المنتظمة للمعلمات في هذه الرياض، كما أن الوزارة ستقوم قريبا بإنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال في منطقة أم الحصم .

232 - كما صادقت مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لعام 1989 م ، وذلك في العام 1991 م والتي تنص المادة 19 ( فقرة 2) منها على انه:

ينبغي إن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم. إضافة إلى التدابير الحمائية والتي سبق الإشارة إليها والتي من خلال ما تقدمه ( إجازات وحظر تشغيل المرأة ليلا وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل والأمومة . ..الخ ) تعمل على التوفيق بين الالتزامات الأسرية للمرأة ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة. إضافة إلى وسائل لتخفيف الضغط عنها مثل صندوق النفقة.

تاسعاً - مساهمة المرأة العاملة البحرينية في إجمالي قوة العمل المحلية :

233 - زادت مساهمة المرأة العاملة البحرينية في إجمالي قوة العمل المحلية بصورة مضطردة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مع الأخذ بالاعتبار أن ما تق وم به المرأة من أعمال منزلية أو تصنيع أو عمل أشياء بغرض بيعها لا يحتسب في قوة العمل أو يدخل في الناتج القومي.

جدول رقم (26)

مساهمة الإناث في قوة العمل المحلية خلال السنوات 2001،1991،1981،1971 م

السنوات

النوع

1971

1981

1991

2001

ذكور

35884

51949

73118

92565

إناث

184 3

9250

17544

327 25

إجمالي القوى العاملة

37 727

61199

90662

127121

معدل مساهمة الإناث في قوى الع مل المحلية

4.3

14.3

18.7

25.6

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات:

234 - وتعكس الزيادة في حصة المرأة البحرينية في القوى العاملة المنتجة التحسن النوعي على وضعها في سوق العمل بسبب انخراطها في قطاعات عمل جديدة وشغلها لوظائف كانت تعتبر ” ذكورية “ من قبل.

جدول رقم (27)

(إعــداد الموظفـين البحرينيين علـى حسـب نـوع الجنـس لكـل وزارة لســــــنة 2005م)

الـــــوزارة

5 فبراير 2005

النسبة المئوية

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

الإشغال والإسكان

310

1392

1702

18.21

81.79

الإعلام

127

289

416

30.53

69.47

التجارة (قبل الدمج مع وزارة الصناعة)

87

195

282

30.85

69.15

وزارة التربية والتعليم

8705

6563

15268

57.01

42.99

هيئة المعلومات المركزية

107

108

215

49.77

50.23

الخارجية

39

210

249

15.66

84.34

الموانئ

41

722

763

5.37

94.63

الزراعة

30

515

545

5.50

94.50

الشئون الإسلامية

6

68

74

8.11

91.89

الشئون القانونية

14

35

49

28.57

71.43

الصحة

4398

3348

7746

56.78

43.22

الصناعة (قبل المدمج مع وزارة التجارة)

17

49

66

25.76

74.24

الطيران المدني

70

657

727

9.63

90.37

العدل

61

461

522

11.69

88.31

العمل والشؤون الاجتماعية (قبل فصلهما)

465

354

819

56.78

43.22

وزارة الكهرباء والماء

350

3205

3555

9.85

90.15

الهيئة العامة للشباب والرياضة

76

190

266

28.57

71.43

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

87

244

331

26.28

73.72

النقل

48

448

496

9.68

90.32

وزارة الدولة 1

2

8

10

20

80

وزارة الدولة 2

4

8

12

33.33

66.67

وزارة الدولة 3

3

8

11

27.27

72.73

وزارة النفط (قبل تحويلها إلى هيئة النفط والغاز)

21

85

106

19.81

80.19

مشروع خاص

1

74

75

1.33

98.67

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

44

264

308

14.29

85.71

مكتب الخدمة المدنية

74

179

253

29.25

70.75

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

16

76

92

17.39

82.61

إدارة الجمارك

46

531

577

7.97

92.03

وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب

2

13

15

13.33

86.67

شئون مجلس الوزراء

18

61

79

22.78

77.22

الأوقاف السنية

0

46

46

0

100

الأوقاف الجعفرية

0

63

63

0

100

مجلس القضاء الأعلى

0

115

115

0

100

مجلس العطاءات والمناقصات

9

14

23

39.13

60.87

المستودعات المركزية

30

183

213

14.04

85.92

هيئة الإذاعة والتلفزيون

164

454

618

26.54

73.46

المجاميع الكلية والنسب المئوية

15472

21235

36707

42.15

57.85

المصدر : ديوان الخدمة المدنية.

جدول رقم (28)

البحرينيون العاملون (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي والنوع تعداد 2001

النوع

بحريني

النشاط الاقتصادي

ذكور

إناث

الجملة

زراعة وتربية الحيوان

763

54

817

صيد الأسماك

862

30

892

مناجم ومحاجر

1958

166

2124

صناعة تحويلية

9606

3925

13531

كهرباء ومياه وغاز

1270

82

1352

تشييد وبناء

4061

351

4412

تجارة وإصلاح

8041

2414

10455

مطاعم وفنادق

2020

427

2447

نقل تخزين واتصال

8230

1070

9300

بنوك وتامين ومال

3070

1534

4604

عقارات وتأجير

4143

1076

5219

إدارة عامة ودفاع وأمن

29292

3910

33202

مؤسسة تعليمية

3894

6528

10422

مستش في /مركز صحي/عيادة/جمعية/نفع عام

2426

3200

5662

أنشطة مجتمعية وخدمات أخرى

3131

1104

4235

أسر خاصة تعين إفراد لديها

63

31

94

هيئات دولية وإقليمية

118

49

167

لا ينطبق

1936

116

2052

الجملة

84920

26067

110987

المصدر : الجهاز المركزي للمع ل ومات.

جدول رقم (29)

إجمالي العاملون البحرينيون بالقطاع الخاص حسب المهن الرئيسية ومتوسط الأجر والنوع فبراير 200 5م

عدد المؤمن عليهم البحرينيات ومتوسطات الأجور

الذكور

الإناث

الإجمالي الكلي

النشاط الاقتصادي لصاحب العمل

العدد

متوسط الأجر

العدد

متوسط الأجر

العدد

متوسط الأجر

المهن العلمية والفنية

6232

564

2750

323

8982

564

المهن الإدارية والإشرافية

2427

1291

509

742

2936

1291

المهن الكتابية

7776

528

7841

289

15617

528

المشتغلون بالبيع

2763

344

1610

203

4373

344

المشتغلون بالزراعة والصيد

280

277

17

255

297

277

المهن الحرفية والإنتاجية

11294

416

2743

137

14037

416

المشتغلون بالنقل والمواصلات

6634

229

234

138

6363

229

المشتغلون بالخدمات والرياضة

3961

252

1116

170

5077

252

المشتغلون بالمهن الأخرى

7711

245

636

347

8347

245

المجموع

49070

4147

17456

2604

66534

4147

المصدر : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

235 - وفي مجال العمل لحسابهن الخاص، تمارس بعض النسوة من ربات البيوت بعض أشكال العمل غير المنظم، وهي حرف يدوية بسيطة اغلبها تنحصر في خياطة وتطريز الملابس الشعبية أو صناعة المأكولات المحلية حيث تساهم مداخيلها في إعالة الأسرة أو تحسين مستواها المعيشي رسميا لدي الأسر التي لا دخل لها أو محدودة الدخل. وهي مداخيل لا تحتسب في الناتج الوطني المحلي، كما إن هذه الأعمال غير خاضعة لأنظمة السجل التجاري وغير مغطاة بنظام التأمينات الاجتماعية باعتبارها أعمال غير منظمة. ومن هنا، لا تتوفر أي بيانات أو إحصاءات عنها ما عدا ” مشروع الأسر المنتجة “ الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية والذي يستهدف دعم الأسر محدودة الدخل من اجل تحسين مواردها الذاتية وتحويلها من اسر معالة إلى اسر منتجة حيث توفر الوزارة من خلال هذا المشروع فرص التدريب على الصناعات المنزلية، وكذلك الخامات والمعدات اللازمة وبأسعار مناسبة، إضافة إلى منح بعض القروض لبعض الأسر المعوزة من اجل شراء الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج، وتسهيل تسويق المنتجات محليا، وتشكل النساء عنصراً أساسياً في مشروع الأسر المنتجة لاسيما في إعمال الغزل والخياطة والتطريز وصناعة الأدوية الشعبية والبخور والعطور وصناعة الزهور والحلوى الشعبية.

236 - وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2004 م صدر الأمر الملكي رقم 5/2004 القاضي بإنشاء ” جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية “ والتي تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتميزها في دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة التزامها في تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقق أعلى المستويات في تبؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. ويراد من هذه الجائزة أن تساهم في تحفيز جهات العمل بالقطاعين العام والخاص على تمكين المرأة العاملة البحرينية من ممارسة حقوقها الاقتصادية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال توفير فرص متكافئة لها مع الرجل في كافة أمور العمل ودون تمييز. وهذه الجائزة وان كانت تشجيعية في طابعها إلا أنها حمائية أيضا في مضمونها من حيث دفع القطاعين العام والخاص علي انتهاج سياسة مساواة بين الجنسين وعدم التفرقة بينهما في أي شكل من أشكال المعاملة في العمل.

عاشرا - المشاركة النقابية للمرأة :

237 - بالنسبة إلي المشاركة في العمل النقابي فقد انخرطت المرأة في النقابات منذ صدور المرسوم الملكي المنظم لعمل النقابات العمالية برقم 33 لسنة 2002م في 24 سبتمبر 2002م. وقد بلغ عدد النقابات المشكلة إلي شهر فبراير 2005م- 36 نقابة، شاركت المرأة في مجلس إدارة 15 نقابة، وترأست المرأة 5 نقابات عمالية أي حوالي 12 % من عددها. ويوضح الجدول التالي عدد النساء في مجلس إدارة النقابات العمالية.

جدول رقم (30)

عدد النساء في مجلس إدارة النقابات العمالية

الرقم

اسم النقابة

عدد الأعضاء

عدد النساء

النسبة

1.

ميدال للكابلات

7

1

7 %

2.

الأسواق الحرة

6

3

18 %

3.

بتلكو

15

1

15 %

4.

قطاع الفندقة والتموين

11

4

44 %

5.

بابكو

15

2

30 %

6.

باس

11

1

11 %

7.

الدرفة

11

1

11 %

8.

المضيفين الجويين

9

1

9 %

9

السفر والسياحة

9

2

18 %

10

قطاع التأمين

7

1

7 %

11

غرفة التجارة

7

1

7 %

12

المصرفيين

9

1

9 %

13

مصانع الملابس والنسيج

10

10

100 %

14

EDS لدول الخليج في البحرين

5

2

10 %

15

مدرسة الرجاء

21

21

100 %

المجموع

1 53 عضوا

52 عضوه

المصدر : وزارة العمل.

238 - ويتضح من الجدول السابق إن عدد النساء المشاركات في مجالس إدارة النقابات هو 22.5 % من عدد الأعضاء المشاركين، وهى نسبة لا باس فيها نظراً لقصر الفترة الزمنية لبدء العمل في النقابات العمالية.

الحادي عشر - حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي :

239 - تنص المادة 115 من الباب الرابع عشر من قانون العمل الحالي على انه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق إعلان مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في عدة حالات منها:

- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو احد أفراد أسرته.

وتفرض في هذه الحالة على صاحب العمل غرامة لا تقل عن 50 ديناراًً ولا تتجاوز 300 ديناراً، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بحقهم.

كما تنص المادة 351 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً لكل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل. وتنص المادة 346 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه.ويعتبر ظرفاً مشدداً وفقاً للمادة 348 إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده.

الثاني عشر - المرأة العاملة الأجنبية:

240 - تمتاز البحرين كغيرها من دول الخليج العربي بوجود جاليات أجنبية كبيرة حيث يبلغ عدد المقيمين فيها ( 276154) ومنهم (190568) ذكور و(85586) إناث. وأغلب المقيمين يعملون في مجالات مختلفة وفيما يلي جدول يبين الأعمال التي يمارسها الأجانب.

جدول رقم (31)

الجنسية /النوع Nationality /Sex

بحريني Bahraini

غير بحريني Non Bahraini

الجملة Total

النشاط الاقتصادي الرئيسي

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

ذكور Male

إناث Female

جملة Total

Major Economic Activity

زراعة وتربية حيوانات

763

54

817

1,430

22

1452

2193

78

2260

Agriculture and Animal Husbandry

صيد الأسماك

862

30

892

1314

8

1322

2176

38

2214

Fishing

مناجم ومحاجر

1958

166

2124

625

31

656

2583

197

2780

Mining & Quarrying

صناعة تحويلية

9606

3925

13531

33127

3321

36448

42733

7240

49979

Manufacturing

كهرباء ومياه وغاز

1270

82

1352

1161

12

1163

2421

94

2515

Electricity, Water & Gas

تشييد وبناء

4061

351

4412

21908

96

22004

25969

447

26416

Construction

تجارة وإصلاح

8041

2414

10455

23086

936

24022

31127

3350

34477

Trades & Repairs

مطاعم وفنادق

2020

427

2447

9181

1466

10648

11201

1862

13093

Restaurants & Hotels

نقل وتخزين واتصال

8230

1070

9300

3391

1076

4469

11621

2148

13769

Transport Storage, Communication

بنوك وتأمين ومال

3070

1534

4604

1531

340

1871

4601

1874

6475

Banks /Insurance /Finance

عقارات وتأجير

4145

1076

5221

10510

476

10994

14661

1554

16214

Real Estate and Business

إدارة عامة ودفاع وأمن

29293

3910

33203

16841

345

19186

48134

4255

52389

Govt Defense /Foreign Affairs Security

مؤسسة تعليمية

3894

6528

10422

1838

1297

3135

5732

7825

13557

Educational Establishment

مستشفي /مركز صحي/ عيادة/جمعية/نفع عام

2462

3200

5662

717

1193

1910

3179

4393

7572

Hospital/Health Center/Clinic/Social Work

أنشطة مجانية وخدمات أخرى

3131

1104

4235

5644

665

6309

8775

1769

10544

Community, Social & Personal Services

أسر خاصة تعين أفراد لديها

63

31

94

7599

21890

29469

7662

21921

29583

Households with Employed Persons

هيئات دولية وإقليمية

118

49

167

1493

447

1940

1611

496

2107

Regional & Inter national Organization

لا ينطبق

1939

110

2049

3212

163

3375

6146

379

5424

Not Applicable

الجملة

64920

26067

110987

146604

33787

180391

231524

59854

219378

Total

المصدر : الجهاز المركزي للمعلومات التعداد العام للسكان لسنة 2001م.

241 - وتتمتع المرأة الأجنبية بذات الحقوق التي تتمتع بها المرأة البحرينية في قوانين العمل باستثناء فئة خدم المنازل حيث يبلغ عدد الأجنبيات العاملات هذا المجال (21921). وتقوم المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية الحكومية ببذل جهد مضاعف في هذا المجال من أجل مراقبة أوضاعهن القانونية والواقعية من خلال إنشاء آلية لمتابعة شكاوى هذه الفئة لدى وزارة العمل. مع ملاحظة أن هناك جهود تبذل لتعديل قانون العمل لكي يوفر حماية تشريعية وقانونية موسعة لفئة خدم المنازل.

الثالث عشر - دور القطاع الأهلي :

مشروع المايكروستارت (المشاريع الصغيرة):

242 - وهو مشروع ينفذ في بعض الجمعيات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن طريق توفير قروض ميسرة للمرأة للبدء في مشاريع صغيرة تحقق لها الاستقلالية الاقتصادية.

مشروع الأسر المنتجة:

243 - أنشئ هذا المشروع عام 1978 م وتم تطويره في عام 2002 م من اجل تدريب الأسر الفقيرة لرفع مهارتها و قدرتها على إدارة المشاريع الصغيرة وللتقليل من اعتماد هذه الأسر على المساعدات الاجتماعية الممنوحة لها من الدولة والمؤسسات الخيرية وتصل نسبة استفادة المرأة من هذا المشروع 70 % .

وتقدم إحدى الجمعيات قرضاً لمساعدة المرأة على الاعتماد على نفسها خاصة بالنسبة للنساء المعيلات لأسرهن ضمن ما يسمى بمشروع القرض الحسن.

بالإضافة إلى ذلك فقد تبنت بعض الجمعيات تدريب النساء في الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل على مهارات مناسبة تمكنهن من الانخراط في سوق العمل والاعتماد على أنفسهن، بهدف القضاء على البطالة بين النساء وتجنيبهن الاعتماد على المساعدات الخيرية، ويتم في هذا المجال تنظيم دورات تدريبية في مختلف المهن التي تناسب قدرات المرأة وتستطيع ممارستها في المنزل، وتقوم الجمعيات بعد ذلك بمتابعة إنتاجهن ومساعدتهن على تسويقها.

244 - وتقوم بعض الجمعيات النسائية بطرح قضايا تتعلق بحقوق المرأة العاملة ومنها الاهتمام بالقانون المتعلق بإجازة الأمومة وساعات الرضاعة في قانون العمل في القطاع الخاص، وكذلك مساندة مطالب المرأة العاملة الهادفة إلى تحسين شروط العمل والاستقرار الوظيفي، والمطالبة بسن تشريعات لحماية المرأة. وأسهمت كافة الجمعيات النسائية في تبني حركة تأهيل الفتيات والأمهات في الريف، وساهمت في تشجيعهن على الاستقلال المادي والفكري والثقافي من خلال المشروعات المتنوعة والمعتمدة.

كما تساهم إحدى الجمعيات بمشروع ” نسائج “ الذي يهدف إلى إحياء جزء من التراث الشعبي وتمكين النساء من ممارسته وتسويقه.ونفذت ذات الجمعية مشروع قرية المالكية بالتعاون مع نادي المالكية حيث تم بموجبه تدريب 40 فتاة وتم فتح مشغل للخياطة لهن ورفع المستوى المعيشي لأسرهن. وافتتحت الجمعية مشغلاً للخياطة بالاشتراك مع نادي رأس الرمان الثقافي والرياضي لتدريب النساء على فنون الخياطة.

245 - كما تسعى الجمعيات لإنشاء مركز النهضة الأسري لإقامة مشاريع تنموية تخدم المرأة والأسرة في مدينة حمد. ونفذت إحدى الجمعيات مشروع الورق المصنوع من سعف النخيل والذي تعمل فيه مجموعة من الفتيات الشابات. وكذلك ركزت الجمعية على التأهيل المهني وتنفيذ البرامج الهادفة لرفع مستوى المرأة بفتح مشاغل الخياطة والتدبير المنزلي بالإضافة إلى مركز ” الفتاة المنتجة “ الذي يضم مختلف أنواع الحرف اليدوية.

كما تقوم إحدى الجمعيات بتنفيذ مشروع ” النقدة “ وهو نوع من التطريز التقليدي الذي يتم إنجازه بصورة تناسب العصر وتساهم في تدريب النساء على حرف مدرة للرزق. بالإضافة إلى ذلك تنفذ ذات الجمعية مشروع تدريب جليسات كبار السن والأطفال من الشابات الراغبات في العمل، وكذلك مشروع الضيافة الذي يقوم على تدريب النساء على أصول الضيافة في المناسبات الاجتماعية لضمان دخل ثابت لهن.

المصدر: وزارة العمل.

246 - وانطلاقا من تبني مشاكل العاملات في المهن البسيطة، عمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة قضايا العاملات في مصانع المنسوجات الجاهزة مع الجهات الرسمية المعنية فيما يخص المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة واللاتي يمثلن نسبة لا يستهان بها من قوة العمل النسائية • (5845عاملة)، حيث يأتين جميعهن من مجتمعات ذات مستوى تعليمي بسيط ومتوسط، حيث تتلخص هذه القضايا في (سوء ظروف العمل، تدني الأجور، عدم توفر مستلزمات السلامة المهنية) ، كما عملت على ذات الصعيد إحدى الجمعيات ، و تم في هذا الخصوص تشكيل لجنة من الجمعيات النسائية والاتحادات العمالية مع غرفة صناعة وتجارة البحرين، لمتابعة هذه المشاكل مع أرباب العمل ومحاولة وضع الحلول اللازمة لها.

247 - في الوقت ذاته، يبرز توجه الجمعيات المهنية لرفع التمييز عن المرأة في المهن المختلفة، كما تقوم بعض الجمعيات المهنية بمواصلة تدريب وتأهيل المرأة وإيجاد فرص عمل لها، ومنها جمعية المهندسين و الأطباء وجمعية السكرتارية وجمعية الفنيين البحرينية التي تسعى لمشاركة المرأة في جميع أنشطتها وبرامجها التدريبية التي تقدمها للمرأة والرجل من الأعضاء على قدم المساواة والتي تسعى لرفع قدرات الأعضاء وتزويدهم بالمهارات اللازمة للأعمال الفنية.

وقد عملت هذه الجمعيات بشكل عام على حث المؤسسات العامة والخاصة على تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما ما يتعلق منها بمبدأ تكافؤ الفرص في مجالات العمل من الناحية العملية،كما دأبت هذه الجمعيات على المطالبة بتغيير صورة المرأة ولاسيما المرأة العاملة في المناهج الدراسية وأجهزة الأعلام وإبراز الصورة الايجابية للمرأة وما تتعرض له المرأة العاملة من ضغوط مما يستلزم تقديم المساعدة والدعم لها.

الرابع عشر - الصعوبات والنظرة المستقبلية

248 - على الرغم من سن التشريعات التي كفلت حقوق المرأة العاملة والإجراءات التي اتخذت من اجل تنفيذها، إلا أنه ما زال تطبيق المادة (11) من الاتفاقية تعترضه بعض الصعوبات والمتمثلة بعدم وعي المجتمع بحقوق المرأة العاملة، و قلة وعي المرأة بحقوقها، إضافة إلى إحجام المرأة عن العمل في بعض المجالات بسبب الثقافة والتقاليد والعادات الموروثة، و قلة تواجد المرأة في موقع القرار الخاص بالعمل.

249 - ولتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل وتدعيم تكافؤ الفرص في الاستخدام والمعاملة بينهما وتأمين الوضع الاقتصادي للمرأة العاملة وأسرتها، تم اتخاذ تدابير مستقبلية تستهدف القضاء على كل شكل قائم أو محتمل أو طارئ من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، منها تبني فكرة تنظيم ” أسبوع المساواة بين الجنسين “ من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجمعيات النسائية والحقوقية في المملكة الذي يشتمل على عقد مؤتمر وطني حول المساواة بين الجنسين وأنشطة توعية لتصحيح الأفكار المغلوطة عن دور كل من الجنسين، وزيادة وعي المرأة بحقوقها ودورها من خلال ما نصت عليه المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة وذلك أسوة بما هو متبع في بعض بلدان العالم من تنظيم مثل هذه الفعاليات ذات المردود الاجتماعي والتوعوي الكبير، وتكثيف الحملات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والمحاضرات لمناقشة حقوق المرأة العاملة من اجل نشر الوعي الحقوقي بين النساء لاسيما حول كيفية حمايتهن من كافة أشكال التمييز في العمل وكيفية تمكينهن من ممارسة حقوقهن الاقتصادية من خلال الوصول المتكافئ إلى الموارد المنتجة والعمالة والأسواق والتجارة، بالإضافة إلى العمل على توحيد إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بحيث تتساوى في كلا القطاعين وذلك لتعزيز حقوق المرأة العاملة، والعمل على تصديق المملكة على اتفاقية حماية الأمومة ( رقم 103 / 1952) الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تمنح الحماية للمرأة كأم وكعاملة وتساعدها على التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسئولياتها في العمل والتي تتضمن توفير أثنى عشر أسبوعا من إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ومن ناحية أخرى، يجب العمل على تطبيق نظام التأمين على البطالة، وذلك من اجل تخفيف وطأة الفقر عن المرأة العاطلة وتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الضرورية أثناء فترة البطالة، إلى جانب السعي الحثيث لتوفير فرص العمل الكريم لها تأمينا لوضعها الاقتصادي من الفقر والحاجة، وكذلك العمل على زيادة وعي المرأة بحقوقها من خلال تكثيف الندوات الورش التدريبية الخاصة بوضعية المرأة في سوق العمل.

المادة ( 12) المساواة في الرعاية الصحية

250 - ’1‘ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها علي أساس المساواة مع الرجل، الحصول علي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .

’2‘ بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بأن تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند اللزوم، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

أولاً - انتفاع المرأة بخدمات الرعاية الصحية في المملكة مثل الرجل :

251 - نص ميثاق العمل الوطني في البند السادس منه على أن الأسرة أساس المجتمع من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوي أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، وتحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشأة، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

وقد جاء دستور مملكة البحرين مؤكداً على ما تضمنه ميثاق العمل الوطني، حيث نص في المادة (8) بند (أ) على أن: ” لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والم ؤسسات الصحية “ .

وبذلك يتضح ما أولته مملكة البحرين من اهتمام خاص بقطاع الخدمات الصحية، الوقائية منها والعلاجية والتأهيلية، حيث تبنت الخطط والاستراتيجيات العالمية التي تهدف إلي تحقيق أعلى مستو ى من الرعاية الصحية بمفهومها الشامل للصحة الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية لا فرق في ذلك بين الرجل أو المرأة، وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تفرز أهداف الصحة للجميع.

1 - المرافق والخدمات الصحية في مملكة البحرين عموماً:

252 - • أكد برنامج عمل الحكومة حتى عام 2006 م على التركيز على الخدمات الوقائية وتطوير الخدمات العلاجية. ولم يقتصر النمو والتطور في الخدمات الصحية على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، وإنما رافقه أيضاً تقدماً ملحوظاً في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عامة ولشريحة النساء والأطفال خاصة وذلك من خلال 20 مركز ووحدة صحية وعيادتين صحيتين أي بواقع 0.33 لكل 10.000من السكان و9 مستشفيات حكومية.

المصدر: وزارة الصحة.

253 - • وقد تنامي مؤخرا دور القطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية، وأرتفع عدد المستشفيات الخاصة من 3 إلى 6 بالإضافة إلى العديد من المستشفيات الصغيرة والعيادات والمجمعات الطبية، وأعلنت مؤخراً وزارة الصحة عن إستراتيجيتها الصحية والتي تشمل الأهداف والتوجهات والسياسات العامة في العشر سنوات القادمة، وهي ترتكز على تطوير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، ومشاركة المجتمع في المجالس الصحية، فتح المجال واسعاً للاستثمار في القطاع الصحي وتشجيع السياحة العلاجية.

254 - • من جهة أخرى، تقدم جميع الخدمات الصحية لكافة المواطنين مجاناً، وهذا يشمل الخدمات المقدمة لشريحة النساء والأطفال، أما لغير المواطنين فتقدم لهم الخدمات الصحية بصورة شبه مجانية مقابل مبلغًا رمزياً لا يتعدى 2.5 دولار للاستشارة الطبية، أما عن الفحوصات التشخيصية والأدوية، فهي كلها توفر مجاناً مما يشكل عبئاً هاماً على موارد الدولة.

255 - • وقد حققت الخدمات الصحية في البلاد تطوراً في النوعية وعدالة في التوزيع حيث تتوفر المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد وهي سهلة الوصول، غير أن المركز الصحي الواحد يخدم ما يتراوح ما بين16000 - 69000 من السكان، مما يشكل عبأ على القوى العاملة و يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة مع صعوبة الحصول على مواعيد لبعض الخدمات في بعض المناطق ويشمل ذلك الخدمات الطبية للفم والأسنان والمواعيد لبعض عيادات رعاية الحوامل بالنسبة للزيارات الأولى على وجه التحديد.

وبالرغم من كل هذا الضغط في حجم العمل، لا يمارس أي تمييز في مستوى ونوعية الخدمات الصحية المقدمة في المدن وقرى أو بين النساء والرجال، بل قد يوجد بعض التمييز الإيجابي للمرأة مقارنة بالرجل من حيث كم الخدمات الوقائية التي تقدم لها بسبب فيزيولوجيتها وطبيعتها الإنجابية.

2 - المرافق والخدمات الصحية في مملكة البحرين المتوافرة للمرأة خصوصاً:

256 - • تقدم الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية للمرأة في مراحل حياتها المختلفة من خلال عدد من المراكز الصحية عن طريق أطباء عائلة وممرضات صحة المجتمع وقابلات قانونيات، فقد تم دمج الخدمات الوقائية المقدمة للمرأة والطفل في الرعاية الصحية الأولية منذ عقد الثمانينات من خلال أقسام الأمومة والطفولة في المراكز الصحية.

المصدر: وزارة الصحة.

أما عن الخدمات العلاجية، فهي تقدم على مستوى الرعاية الصحية الأولية في جميع المراكز الصحية، وعلى المستوى العلاجي التخصصي في المستشفيات الحكومية والخاصة حيث تتم إحالة الحالات المعرضة للخطر إليها من المراكز الصحية أو العيادات الخاصة ويشمل ذلك الخدمات التخصصية لعلاج أمراض النساء والأطفال وخدمات التوليد وعلاج العقم حيث تتوفر في المستشفيات الكوادر الطبية والفنية المساندة المتخصصة إلى جانب الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة بما ي تواكب مع أحدث التطورات العلمية.

257 - وفيما يلي تعداد لنوعية الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية المقدمة للمرأة في مراحل عمرها المختلفة:

1 - الفحص الدوري للطفل وتغذيته.

2 - التطعيمات.

3 - الصحة المدرسية وصحة المراهقين.

4 - الفحص قبل الزواج.

5 - الرعاية أثناء الحمل والولادة و بعد الولادة.

6 - خدمات تنظيم الأسرة.

7 - الخدمات العلاجية والوقائية للأمراض النسائية.

8 - الخدمات العلاجية والوقائية للأمراض المزمنة و المعدية و غير المعدية.

9 - رعاية المسنات.

10 - خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

• وفي مجال الصحة الإنجابية، وصلت نسبة تردد النساء الحوامل إلى العيادات على المستوى الوطني، إلى نسبة 80.4 % ، و98 إلى 99 % من الولادات تتم في المستشفيات وتحت إشراف طبي .

3 - الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة :

الفحص وتقديم خدمات الإرشاد والمشورة للمقبلين على الزواج :

258 - • تقدم خدمات الفحص قبل الزواج في جميع المراكز الصحية، ويتم إحالة الحالات المعرضة للخطر إلى الأخصائيين في المستش في المركزي ( مركز السليمانية الطبي) ويتم تقديم الإرشاد والمشورة للمقبلين على الزواج، هذا إلى جانب توزيع المطبوعات التثقيفية على المجتمع. وتهدف هذه الخدمات إلى رفع وعي المجتمع بالنسبة لأمراض الدم الوراثية المنتشرة بهدف خفض معدل الإصابة بمرض الأنيميا المنجلية بين المواليد والذي يصل إلى 0.9 % ، أما عن معدل حاملي المرض فهو 16 % ونسبة الإصابة بين الذكور والإناث يصل إلى 1.2 % . وقد ارتفع معدل الاستفادة من هذه الخدمات في وزارة الصحة من 5 % في عام 1993م إلى 43 % في عام 2003م، معظمهم من الأفراد الذين يرغبون في معرفة حملهم للجينات الوراثية لهذه الأمراض وفي عام 2004م تم إقرار قانون إلزامية الفحص قبل الزواج وهي خطوة مهمة في مجال تحسين الرعاية الصحية .

صحة المرأة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة:

المصدر: وزارة الصحة.

259 - • تولي وزارة الصحة عناية خاصة بالمرأة أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة، حيث تتوفر خدمات الفحص الدوري للحوامل في جميع المراكز الصحية ويتم إحالة الحالات المعرضة للخطر إلى عيادات الحوامل بالمستشفيات، وتصل نسبة تردد النساء الحوامل على العيادات على المستوى الوطني إلى 80.4 % من الولادات تتم في المستشفيات وتحت إشراف طبي. أما عن عدد مرات التردد على عيادات الحوامل للمرأة الحامل، فهي تتراوح ما بين 6-7 مرات في الحمل الواحد.

260 - • ونتاجا لكل هذه الخدمات، فقد انعكس ذلك ايجابيا على نسبة المواليد من ذوي الوزن الطبيعي (بوزن 2.5 كجم أو أكثر) عند الولادة إلى 90 % عام 2003 م .

• وعلى الرغم من ارتفاع معدل تردد النساء الحوامل على عيادات الحوامل، فإن التردد على عيادات الفحص بعد الولادة بعد ستة أسابيع من الوضع لا يتعدى 62 % حسب دراسة صحة الأسرة.

(1995م). وقد أثبتت بعض الدراسات التحليلية بأن الأسباب ترجع إلى عدم اهتمام المرأة بنفسها بعد الولادة والتركيز على الطفل الوليد، هذا إلى جانب تخوفها من عملية الفحص النسائي وعدم قناعتها بأهميته وقلقها بعدم توفير طبيبة لإجراء الفحص عوضا عن الطبيب.

261 - • وقد تبين حسب إحصائيات قسم النساء و الولادة في وزارة الصحة بأن الأسباب الرئيسة لإدخال الحوامل للمستش في في عام 2003م هي كالتالي: سكري الحمل بنسبة 4.2 % ، مرض فقر الدم المنجلى لحاملات المرض بنسبة 5.3 % و المصابات به بنسبة 0.6 % . ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل بنسبة 2.4 % ، وتأتي الأسباب الأخرى بنسبة 3.2 % مثل الربو، أمراض القلب، النزيف الرحمي الناتج عن الحمل وغيرها.

262 - • وقد بلغ العدد الكلي للولادات 14361 ولادة لعام 2003 م مقارنة بـ 13487 حالة ولادة لعام 2002 م . 75.9 % من هذه الولادات تمت في مستشفيات وزارة الصحة عام 2003 م ، حيث شكلت الولادة القيصرية نسبة 14.5 % والولادة المبكرة نسبة 10.3 % مقارنة بـ 9994 ولادة لعام 1991 م ، منها 7.4 % ولادة قيصرية، و 5 % ولادة مبكرة. أما نسبة الإجهاض بلغت 12.6 % من العدد الكلي للحمل.

المصدر: وزارة الصحة.

• وبلغ معدل الإجهاض التلقائي 8950 لكل مائة ألف من السكان الإناث (15-44 سنة)، ومضاعفات الحمل أو الولادة أو النفاس شاملة نسبة الإجهاض التلقائي 62317 لكل مائة ألف من السكان الإناث (15-44 سنة) عام 2003 م بمجمع السلمانية الطبي .

التطعيم للنساء الحوامل :

263 - • ومن ضمن الخدمات المقدمة للنساء الحوامل، إجراء الفحوصات الروتينية لاكتشاف الإصابة بالحصبة الألمانية، وقد بلغ المعدل السنوي للحوامل المحصنات من المرض في عام 1998م حوالي 88 % مقارنة بـ 94.4 % لعام 2002 م ، أما عن نسبة الإصابة بالحصبة الألمانية فهو واحد لكل مائة ألف من السكان.

• أما بالنسبة للقاح التيتانوس للحوامل، فنسبة التغطية بجرعتين أو أكثر بلغت حوالي 55.5 % لعام 2003 م . وذلك لأن أغلب النساء الحوامل تلقين لقاح التيتانوس في مرحلة الطفولة أو عن طريق حملات التطعيم للمدارس، فمن الطبيعي أن تنخفض نسبة تطعيمهن مع مرور الوقت .

جدول رقم (32)

نسبة التغطية للأطفال (1-6سنوات) والأمهات الحوامل 2002 م

المصدر : الإحصاءات الصحية/2002

التطعيم

النسبة المئوية للتغطية الكلية

نسبة التغطية بجرعتين أو أكثر من لقاح التيتانوس للحوامل

55.5 %

نسبة الأطفال المحميين عند الولادة ضد التيتانوس

90.5 %

المصدر: وزارة الصحة.

الرضاعة الطبيعية وتطعيم الأطفال :

264 - إيماناً بأن الرضاعة الطبيعية هي أفضل مصادر التغذية للأطفال الرضع، فقد تم منذ عام 1993م تطبيق مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والتي تقدم ما يقارب 78 % من خدمات رعاية الحوامل والولادة في البلاد. فقد تم تكوين لجنة وزارية لتطبيق المشروع تتضمن في عضويتها عدد من المختصين في الوزارة إلى جانب ممثلين من مستش في قوة الدفاع.

المصدر: وزارة الصحة.

• وبالنسبة لمعدلات الرضاعة، وفقاً لبيانات الدراسة التي أجراها قسم التغذية بوزارة الصحة (2002 م ) لتقييم الرضاعة الطبيعية في البلاد فقد تبين بأن معدل انتشار الرضاعة الطبيعية يصل إلى 95.1 % ويبلغ متوسط فترة الرضاعة ما بين 5.4-7.6 شهور ولا تتعدى نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة (دون إضافة أي غذاء أو سوائل بما فيه الماء) 10 % ويعتبر هذا المعدل منخفضاً مما يستدعي تكثيف البرامج التثقيفية التغذوية، فما زال المجتمع البحريني يعتقد بأن الماء للأطفال الرضع في الأشهر الأولى ضروري. أما عن جانب التمييز فلا توجد أي ف رو قات ما بين إرضاع الأطفال الذكور عن الإناث.

• وبناء على بيانات دراسة أخرى، (المسح الميداني متعدد المؤشرات (MICS))، والتي أجريت في عام 2000م، فقد تبين بأن 64.3 % من أطفال العينة قد استمروا على الرضاعة الطبيعية حتى نهاية العام الأول من العمر و22.7 % حتى نهاية العام الثاني، أما عن معدل الأطفال الذين بلغوا من العمر 6-9 شهور والذين تم إعطائهم الأغذية التكميلية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية فقد وصل إلى 59 % .

265 - وبالنسبة لتطعيم الأطفال، فقد بدأت التطعيمات في البحرين منذ عام 1956 م بالتطعيم ضد الدرن وفي عام 1957 م أعطى التطعيم الثلاثي الدفتيريا (الخناق) / التيتنوس (الكزاز) / السعال الديكي (الشاهوق)، ومن ثم بدأت الحملة الوطنية في عام 1974 م ووضعت بناء على التوصيات العالمية للتطعيم.

بلغت نسبة التغطية بالتحصين للرضع والأطفال في عام 2002 م كالتالي:

• ضد التطعيم الثلاثي ( الدفتيريا / التيتنوس / السعال الديكي) وشلل الاطفال حوالي 97.3 % ، وضد اللقاح الثلاثي (الحصبة / الحصبة الألمانية / النكاف) حوالي 100 % للجرعة الأولى و99.5 % للجرعة الثانية، أما بالنسبة للجرعة الثالثة من التهاب الكبد الوبائي (ب) بلغت 98 % ، والجرعة الثالثة من هيموفيلس الانفلونزا المستديمة النزلية (ب) 97.2 % .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد فروقات بين الجنسيين في التطعيمات. وعادة ما تعطى التطعيمات إما في المراكز الصحية أو المستشفيات ا لحكومية أو المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة.

266 - • وبناء على إحصائيات قسم الصحة العامة والأمراض المعدية في وزارة الصحة، فانه لم يتم تسجيل أي من الأمراض المعدية مثل الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز الوليدي، والغير وليدي وشلل الأطفال في السنوات الخمس الماضية. وبلغت نسبة الإصابة بالحصبة 1.7 لكل مائة ألف من السكان .

المصدر: وزارة الصحة.

• وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجمعية البحرينية لأمراض الدم الوراثية ولسنوات متتالية بإجراء الفحوصات الدورية للطلبة والطالبات في الصف الثاني ثانوي لاكتشاف أمراض الدم الوراثية ورفع مستوى الوعي لديهم بمثل هذه الأمراض وذلك من اجل تمكينهم لأخذ القرارات الهامة في حياتهم من حيث الارتباط والزواج، وقد وصل معدل الإصابة بمرض الأنيميا المنجلية بين الطلبة في عام 2002م إلى 3.3 % ومعدل حاملي الثلاسيميا إلى 13.8 % .

ثانياً - ضمان حصول المرأة على التغذية الكافية :

1 - أثناء الحمل والرضاعة:

267 - §من أهم التحديات التي تهدف الاستراتيجيات الصحية للتصدي لها هو خفض معدل الإصابة بفقر الدم الحديدي بين النساء الحوامل الذي يصل إلى 40 % ويصل معدل الإصابة بفقر الدم بصورة عامة إلى 32 % . وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة بالنسبة للمجتمع البحريني مقارنة بمستواه التعليمي ووعيه، ومن أجل التصدي لهذه المشكلة الصحية، تعطى حبوب الحديد وحامض الفوليك لجميع النساء الحوامل مع إجراء فحص خضاب الدم بصورة روتينية في عيادات الحوامل إلى جانب عقد جلسات تثقيفية مكثفة وتوزيع المطبوعات الخاصة بطرق التغذية السليمة للحوامل و المرضعات.

2 - التغذية عموماً بين النساء بدءاً من 19 سنة وما فوق :

§ حسب دراسة أخرى أجريت لتقييم الوضع التغذوي بين المواطنين البالغين 19 سنة وما فوق، فقد تبين بأن 36.7 % من الرجال مقابل 28.3 % من النساء مصابون بزيادة في الوزن و23.3 % مقابل 34.1 % مصابون بالسمنة ويصل معدل الاستهلاك اليومي الموصى به عالمياً لعنصر الكلسيوم في الغذاء 80 % بين الرجال و 70 % بين النساء. وتشكل هذه البيانات تحديات صحية كبيرة وتستدعي تكثيف البرامج التثقيفية التغذوية.

المؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمرأة في مملكة البحرين:

معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس:

المصدر : وزارة الصحة.

268 - • يعتبر مؤشر معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس من المؤشرات الرئيسية لقياس المستوى الصحي العام في أي دولة، وفي مملكة البحرين يعتبر المعدل منخفضاً إذا ما قورن بالمعدلات العالمية، فهو لا يتعدى 22 لكل مئة ألف ولادة حيه، أي بمعدل 2-3 في كل عام، وتتراوح أسباب الوفيات ما بين فقر الدم المنجلي والنزيف ومضاعفاته وأمراض تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، ويصل معدل التغطية بالنسبة للنساء الحوامل 99 % ومعدل الإشراف على الولادة 99.5 % وتجدر الإشارة هنا إلى تقارب المعدلات ما بين المناطق المختلفة في البلاد لتوفر الخدمة دون أي تمييز.

متوسط توقع الحياة عند الولادة :

269 - • أرتفع متوسط توقع الحياة عند الولادة في المجت مع البحريني ارتفاعا ملموسا، مما جعل مملكة البحرين تحتل مرتبة متقدمة في تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة على مدى خمس سنوات متتالية، حيث بلغ المعدل في عام 2003 م ، 72.1 عاماً للذكر و 76.3 للأنثى، أما عن المعدل العام للجنسين، فقد أرتفع إلى 74.2 % عاماً مقارنة ب 63 عاماً في عام 1970 م ، وهو بذلك يقف بمملكة البحرين في مرتبة متساوية مع الدول المتقدمة، وتقدر نسبة المواليد من ذوي الوزن الطبيعي ( بوزن 2.5 كجم أو أكثر ) عند الولادة إلي 90 % .

معدل وفيات الأطفال :

270 - • بناء على كل هذه الخدمات المتوفرة، تحسنت معظم المؤشرات الصحية، فقد انخفضت في عام 2003م معدلات وفيات الأطفال إذا ما قورنت بالسابق، حيث بلغ معدل وفيات الرضع 7.3 لكل ألف مولود حي وانخفض كل من معدل وفيات الأجنة حول الولادة إلى 10.3 لكل ألف مولود مقارنة ب 14.8 في عام 1998 م ، ومعدل الوفيات بين الأطفال دون الخمس سنوات، 9.5 لكل ألف مولود حي في عام 2003 م مقارنة ب 11.1 في عام 1998 م ، أما عن معدل المواليد الموتى لكل ألف مولود فقد بلغ 7.2 ومعدل المواليد الخدج 87.5 % لكل ألف مولود حي عام 2003 م . والجدير بالذكر بأن هذه المعدلات تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول العالم.

الرعاية الصحية للأطفال دون السادسة من العمر :

271 - تعتبر خدمات الفحص الدوري للأطفال دون السادسة من العمر من الخدمات الوقائية الهامة لهذه الفئة العمرية وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية حيث يتم التركيز في هذه الزيارات الدورية على مقاييس النمو (الطول والوزن ومحيط الرأس) للاكتشاف المبكر لسوء التغذية.

المصدر: وزارة الصحة.

• وحسب بيانات دراسة المسح متعدد المؤشرات (MICS-2000) تعتبر معدلات نقص الوزن بالنسبة للعمر بين الأطفال دون الخامسة منخفضة، فهي تصل إلى 7.6 % ، أما عن معدلات نقص الوزن بالنسبة للطول فهي 6.4 % و معدل نقص الطول بالنسبة للعمر لا يتعدى 8.1 % وهذه المعدلات تعتبر منخفضة بصورة عامة وذلك يعكس مدى تطور الخدمات المتوفرة للفحص الدوري للأطفال مع التركيز على طرق التغذية السليمة.

272 - • أما عن انتشار فقر الدم الحديدي بين الأطفال دون الخامسة فقد تبين حسب دراسة أجراها قسم التغذية بوزارة الصحة في عام 1996م، أن26.7 % من الأطفال في الفئة العمرية 6 شهور إلى 5 سنوات يعانون من هذه المشكلة وهي نسبة مرتفعة في حاجة لوضع الإستراتيجيات والخطط لخفضها.

ومن أجل تحقيق ذلك، تم وضع إستراتيجية لفحص خضاب الدم لجميع الأطفال في عمر9 شهور بصورة روتينية وذلك للاكتشاف المبكر للمشكلة ومن ثم البدء بالعلاج لتفادي مخاطر فقر الدم الحديدي والمتمثلة في تأخر النمو البدني، العقلي، ومستوى الإدراك والفهم لدى الطفل في المراحل الأولى من حياته، هذا إلى جانب التدريب المستمر للعاملين الصحيين لإجراء المقاييس الأنثروبومترية بطرق صحيحة وقراءة النتائج ووضع الخطط العلاجية اللازمة مع تكثيف النشاطات التثقيفية التغذية وإصدار جداول تغذية دقيقة لكل الفئات العمرية دون السادسة من العمر والتي تشمل الكم والنوع بالنسبة لتغذيتهم. هذا وضمن جهود قسم التغذية بوزارة الصحة في هذا المجال فقد تم في عام 2001 م تدعيم الطحين المنتج محلياً بالحديد لخفض معدلات الإصابة.

معدل استخدام موانع الحمل:

273 - تتوفر موانع الحمل في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة حيث يتم وصف الطرق المختلفة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من ملائمة هذه الموانع المستخدمة مع صحة المرأة.

المصدر: وزارة الصحة.

• أما عن معدل انتشار استخدام موانع الحمل بين المتزوجين فقد تبين حسب نتائج دراسة صحة الأسرة (1995 م ) بأن عدد الذين يستخدمون موانع الحمل يصل إلى 62 % ، ومن ضمن هؤلاء، 30 % يستخدمون الطرق العلمية الحديثة التي منها 9 % .

• لحبوب منع الحمل و5.5 % لعملية الربط بين النساء و2.5 % اللولب .

أما نسبة الذين يستخدمون الطرق التقليدية فقد بلغت 32 % ، 10 % منها للواقي الذكري و19.6 % للقذف الخارجي.

جدول رقم (33)

طرق حديثة

طرق تقليدية

كل الطرق

الطرق الحديثة

حبوب منع الحمل

اللولب

الحقن

الطرق المهبلية

بعازل مطاطي

عملية الربط للمرأة

أخرى

فترة الأمان

العزل

الرضاعة الطبيعية

أخرى

لا تستخدم مانع

عدد النساء

3.461

38.2

0.4

1.3

26.3

3.2

1.1

6.2

9.6

0.0

0.0

2.9

10.9

30.6

61.8

المصدر : دراسة صحة الأسرة 1995

ثالثا - المرأة والعقم :

274 - يعرف العقم بعدم القدرة على الإنجاب خلال فترة لا تقل عن سنة واحدة يحدث فيها الجماع الطبيعي بصورة متكررة دون أي أسلوب مانع للحمل.

وفي السابق وقبل تحديث أساليب العلاج المتطورة والمتبعة في علاج العقم كانت تتحمل المرأة النصيب الأكبر من تبعات ومشاكل عدم الإنجاب من ضغوط نفسية وآلام جسدية بكونها بصمة اجتماعية وسط أهل الزوج والمجتمع، وبالتالي فقد كانت المرأة هي الطرف الأساسي في تلقي العلاج دون الحصول على دعم من الزوج أو أهله في معظم الحالات.

أما بعد تطور أساليب علاج العقم، فقد أمكن توصيل المعلومات المتعلقة بالعقم للمجتمع عبر وسائل الأعلام المختلفة وتمت توعية هذا المجتمع بأن المسؤولية مشتركة بين الزوجين في عدم الإنجاب.

وحرصت مستشفيات المملكة على تقديم العلاج التقليدي اللازم لعلاج العقم ضمن الخدمات المقدمة بدائرة أمراض النساء والولادة في وزارة الصحة والمستش في العسكري بواسطة الاستشارة وإجراء التحاليل ال لازمة ومن ثم تقديم المعالجة الدوائية والجراحية كلما أمكن ذلك.

275 - وقد تم تأسيس مركز الإخصاب الخارجي وأطفال الأنابيب وبدأ العمل به سنة 1988 م في المستش في العسكري في توفير العلاج للفئة التي لم تعالج بالطرق التقليدية للزوجين معا حسب الأسباب المؤدية للعقم. ومن ضمن البرامج العلاجية المقدمة في هذه الوحدة، برنامج التحاليل الوراثية، وعلم الموروثات في تحديد الأجنة المريضة قبل إرجاعها للأم وخاصة في العوائل التي تعاني من أمراض وراثية مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا وغيرها من الإمراض الوراثية.

رابعاً - الأمراض النسائية في مملكة البحرين :

1 - في الفحص الدوري للمرأة لاكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم:

276 - تعتبر مملكة البحرين رائدة من حيث البدء بتوفير خدمات الفحص الدوري للمرأة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم في جميع المراكز الصحية ومن ثم إحالة الحالات المعرضة للخطر أو المصابة إلى الأخصائيين بمركز السلمانية الطبي (المستش في الحكومي) حيث تتوفر الأجهزة التشخيصية الدقيقة والكوادر المؤهلة لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة.

وبالرغم من توفير هذه الخدمات الوقائية منذ ع ام 1993م في وزارة الصحة، فهي لم تتطور بالصورة المطلوبة وما زالت لاتصل إلى جميع النساء المستهدفات ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضعف الوعي لدى المرأة بأهمية إجراء مثل هذه الفحوصات وبسبب تردد المرأة بشكل عام في الإقبال على هذا الفحوصات.

¿ المصدر: وزارة الصحة.

• المصدر: وزارة الصحة.

¿ لذا لا تتم الاستفادة من هذه الفحوصات إلا بنسبة 10 % لفحص الثدي و50 % لفحص عنق الرحم.

2 - في معدلات الإصابة بالأورام السرطانية :

277 - بدأ العمل بالسجل البحريني للأورام في عام 1994 م حسب قرار وزاري حث جميع الأطباء والمستشفيات للإبلاغ عن أي إصابات بالسرطانات والأورام في البحرين وذلك لمتابعة الحالات ولمعرفة أهم أنواع الأورام في المجتمع البحريني ونسبة حدوثها وذلك للتخطيط للوقاية والعلاج من المرض ومسبباته إن وجدت.

حسب إحصائيات عام 2000 م ، بلغت عدد الحالات المسجلة 402 حالة منها 47.5 % عند الرجال و52.5 % عند النساء.

أن الإصابة بسرطان الثدي هو السبب الرئيس والأول للأورام لدى النساء في مملكة البحرين مقارنة مع جميع دول الخليج العربي حيث تراوحت نسبة حدوثه بين 16.2 % (في سلطنة عمان) إلى 38.4 % في مملكة البحرين من المجم وع الكلي مقارنة بسرطان الرئة أو البروستات عند الرجال.

والسبب الثاني للإصابة بالأورام لدى نساء البحرين، هو سرطان الرئة وبنسبة 6.6 % . أما سرطان المبيض فهو السبب الثالث بنسبة 5.7 % .

278 - • ويتضح من السجل المذكور كذلك أن نسبة 3.7 % من كل أنواع الأورام بين الذكور حدثت قبل سن 15 سنة، و53 % بعد سن 64 سنة، و بين النساء كانت 3.8 % قبل سن 15 سنة و30 % بعد 64 سنة من العمر.

ويبلغ متوسط سن الإصابة بالسرطان عند الرجال 62.1 عاما وعند النساء 53 عاما، ونسبة حدوث الأورام تزداد مع زيادة العمر.

•ال معدل الخام للإصابة بالسرطانات بين البحرينيين كانت 94.9 لكل مائة ألف للذكور 106.7 لكل مائة ألف للإناث.

• ومن أهم أسباب الإصابة بالسرطانات عند الأطفال البحرينيين لمن هم أقل من 15 سنة، حسب الجنس لعام 2000 م والذي بلغ في مجموعه 15 حالة مسجلة، منها 7 حالات بين الأولاد و8 حالات بين البنات. وسجلت 3 حالات من سرطان الدم وحالتين من سرطان الجهاز العصبي وحالتين سرطانات أخرى بين الأولاد، مقارنة بـ 6 حالات إصابة بسرطان الجهاز العصبي وحالتين بسرطان الدم لدى البنات.

3 - في الأمراض التناسلية والإيدز :

279 - تعتبر الإصابة بالأمراض التناسلية والإيدز أحد التحديات الصحية في العالم، لذا تشكلت بوزارة الصحة لجنة تختص برصد الحالات المصابة في البلاد ورفع الكفاءات التشخيصية للمختبرات وتدريب العاملين الصحيين على التشخيص والعلاج ووضع أنظمة لإحالة الحالات إلى لجان مختصة للمشورة ولمتابعة فحص جميع الأفراد المعنيين والمعرضين للخطر.

مرض الإيدز ( نقص المناعة المكتسبة ) :

المصدر: وزارة الصحة.

280 - • يبلغ معدل الإصابة بمرض الإيدز بين البالغين 0.2 % لكل 1000. أما بالنسبة لمستوى المعرفة بين النساء البحرينيات في الفئة العمرية (15-45سنة ) عن مرض الأيدز، فقد تبين من دراسة المسح متعدد المؤشرات بأن 94 % منهن قد سمعن به، أما بالنسبة لمعرفتهن عن طرق الحماية من الإصابة بالمرض، فلدى 67 % منهن كانت الإجابة بالالتزام بالعلاقة الزوجية أو الشريك الواحد و43 % باستخدام الواقي الذكري في كل علاقة جنسية و25 % بالامتناع عن العلاقة الجنسية وبصورة عامة تبين بان لدى 21 % فقط من العينة المعلومات الكافية لحمايتهن من الإصابة بالمرض .

• وقد أوضحت بيانات وإحصائيات وزارة الصحة لعام 2002 م ، بأن العدد الكلي للمصابين بمرض الإيدز وحاملي فيروس الإيدز بين المواطنين و غير المواطنين يصل إلى 247 حالة منهم 131 حالة على قيد الحياة أما عن المتوفين فيصل عددهم إلى 116 وذلك منذ عام 1987م.

• أما بالنسبة للحالات المصابة بمرض الإيدز مابين البحرينين وذلك حسب العمر والجنس ومنذ عام 1987م، فقد وصل إلى 107 حالة منهم 13 حالة بين النساء و94 بين الرجال وتتركز الحالات بين النساء في الفئة العمرية 30 - 34 سنة (3حالات) و40 - 44 سنة (حالتان) وصفر إلى 4 سنوات (حالتان).

الأمراض التناسلية الأخرى:

281 - • أما عن الأمراض التناسلية الأخرى، فحسب البيانات الدورية التي تصدرها وزارة الصحة فقد وصل عدد الحالات الجديدة المصابة بمرض الزهري 61 حالة في ثلاثة أشهر (أبريل - يونيه لعام 2003م ) منهم 17 حالة بين النساء. أما عدد المصابين بمرض السيلان فقد وصل في نفس الفترة إلى 45 حالة منها حالة واحدة بين النساء.

المصدر: وزارة الصحة.

• وقد وصل معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من نوع أ 30.6 % في عام 2002 م مقارنة بـ 22 % في 1995 م ، والتهاب الكبد الوبائي من نوع ب 2.7 % في عام 2002 م مقارنة بـ 6.9 % في 1995 م وقد يعزو هذا الانخفاض إلى ارتفاع معدلات التطعيم بين الأطفال وطلاب المدارس .

وتجدر الإشارة هنا إلى طبيعة هذه الأمراض وتأخر ظهور الأعراض الواضحة على النساء للإسراع في اللجوء للرعاية الطبية مقارنة بالرجال يؤدي إلى تفاقم المرض ومضاعفاته بينهن.

4 - في الأمراض النفسية :

282 - بالرغم من الكم الكبير من الحالات النفسية عند الجنسين والتي تراجع المراكز الصحية ومستش في الطب النفسي، لا توجد إحصائيات عن العدد الحقيقي ومسبباتها.

أن الإحصائيات المتوفرة عن الإمراض النفسية عند النساء هي تلك التي تشمل أسباب الدخول والخروج من مستش في الطب النفسي. وتركزت الأسباب الخمس الرئيسة والتي نسبة حدوثها عند الذكور أكثر منها عند الإناث في التالي:

ذهانات فصامية، الاضطرابات الاكتئابية، الاعتماد على العقاقير، الاضطرابات السلوكية ورد الفعل التوافقي. وتجرى حاليا دراسة عن اكتئاب ما ب عد الولادة ونتائجه ما زالت تحت الدراسة.

5 - الختان:

283 - سجلت إحدى الجهات الأهلية مؤخراً بعض حالات الختان حيث أكدت فيها المعنيات تعرضهن للختان قبل عشرين أو ثلاثين سنة، مما يشير إلى أن هذه الحالات قد حصلت قديماً. رغم ذلك، شكلت مباشرة لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصحة للتحقيق في احتمالية وجود حالات جديدة ورصدها لبحث الحاجة لمعالجتها إن وجدت واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرارها، ولم تصل اللجنة حتى تاريخه إلى رصد حالة من حالات الختان كما بدأ المجلس الأعلى للمرأة بالإعداد لإجراء دراسة حول الختان بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث.

خامساً - الرعاية الصحية للمسنات في مملكة البحرين:

المصدر: وزارة الصحة.

284 - • يشكل المسنين في مملكة البحرين (فئة عمرية 60 سنة فأكثر) نسبة تصل إلى 3.95 % (1999 م ) من إجمالي عدد السكان ومن المتوقع أن تصل إلى 4.0 % في عام 2005م و9 % في عام 2025م وذلك بفضل التحسن المستمر لمستوى خدمات الرعاية الصحية التي يحظى بها سكان البلاد منذ الميلاد وحتى نهاية الحياة. وتشكل النساء 48.9 % من كبار السن وتصل نسبة غير المتعلمات من بينهن إلى 80 % .

وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين لوضع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاعهم، وحرصت الحكومة من خلال وزاراتها وهيئاتها على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية للمسنين بشكل خاص في الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحية لهؤلاء المسنين حيث أنشأتا دوراً لرعايتهم تقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن. هذا بالإضافة إلى الدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص والأهلي التطوعي في هذا المجال.

285 - وتشمل البرامج الصحية المقدمة إجراء الكشف الطبي والدوري وتقديم العلاج للأمراض الجسدية والنفسية والقيام بزيارات منزلية. هذا إلى جانب تقديم المعينات والأجهزة المساعدة للمسنين العاجزين و توعيتهم وأسرهم عن أساليب الرعاية الجيدة وطرق التغذية السليمة. وكذلك توفر وزارة التنمية الاجتماعية خدمات الوحدات المتنقلة للمسنين في منازلهم مما ساهم في تطوير الخدمات المقدمة. أما عن رعاية المرأة في سن الأمل (بعد انقطاع الطمث) فهي ما زالت ضعيفة.

سادساً - الرعاية الصحية للنساء من ذوات الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين :

286 - انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان البحريني بكافة فئاته، تقوم إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات الأساسية لبناء الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على أسس علمية بغرض إدماجهم في المجتمع. وعليه تم افتتاح عدد من المراكز التأهيليه والتي ساهم في إنشاء عدد منها القطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى جانب المركز البحريني للحراك الدولي والذي يقدم الكثير من البرامج التأهيليه والتربوية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة بالمهارات اللازمة لإدماجهم في المجتمع.

أما عن الخدمات الصحية، فيتم توفير الفحص الدوري للأطفال لاكتشاف الإعاقات الجسدية والنفسية في المراحل المبكرة، ومن ثم الإحالة للجهات المختصة، إضافة إلى ذلك، هناك العديد من المراكز التي تعمل على توفير الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة لكلا الجنسين، علماً أن هذه المراكز تتبع مؤسسات ووزارات حكومية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

سابعا - النساء العاملات في القطاع الصحي والمجالات التي يعملن بها :

المصدر: وزارة الصحة.

287 - • أرتفع عدد الكوادر الصحية والفنية المدربة والمؤهلة في قطاع الصحة ليصل إلى 7201 في عام 2002م مقارنة بـ 6626 في عام 1988م.

ويشكل المواطنون نسبة 85 % من القوى العاملة في عام 2002م بينما تشكل المرأة البحرينية 51.8 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية ويعتبر القطاع الصحي من أكبر القطاعات الحكومية التي تستوعب العمالة النسائية الوطنية (76.5 % من القوى العاملة الصحية عام 2002 م ) بعد القطاع التعليمي.

•و حسب إحصائيات عام 2002 م ، تبين أن عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي قد بلغ 995 طبيباً/طبية وفي القطاع الخاص 244، أي ما مجموعه 1239 مقارنة ب883 طبيب / طبيبة لعام 1998 م ، أي بمعدل 18.4 طبيب لكل 10 آلاف من السكان، حيث كان 14.6 في عام 1998 م . أما بالنسبة لأطباء الأسنان فبلغ العدد الكلي 163 في عام 2002 م أي بمعدل 2.4 لكل 10 آلاف من السكان وكان 1.5 في عام 1998 م .

المصدر: وزارة الصحة.

• وبلغت نسبة الطبيبات/طبيبات الأسنان العاملات في وزارة الصحة عام 2002 م 51.4 % و 69 % من المجموع الكلي للأطباء وبنسبة بحرنة بلغت 81 % و98 % . أما بالنسبة للممرضين فقد بلغ العدد الكلي 2427 لعام 2002 م مقارنة ب 2126 لعام 1998 م ، منهم 89.9 % ممرضة وبنسبة بحرنه بلغت 59 % .

ثامنا - الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية :

288 - يحظر التشريع البحريني الإجهاض غير المبرر ولا يسمح إلا بالإجهاض العلاجي الذي تقتضيه صحة المرأة ووفقاً لشروط محددة وواضحة وعن طريق طبيب مختص. وجاء هذا المنع لضمان حماية الأسرة وحياة المرأة واحتراماً لشخصها.

فقد نصت المادة 321 من قانون العقوبات على ما يلي: (تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارً من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته).

وفي الوقت ذاته، حرص المشرع البحريني على حماية المرأة وجنينها ومنع إجهاضها دون رضاها، حيث نصت المادة 322 من قانون العقوبات على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها.وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها). وهذا النص موجه بشكل خاص إلى الزوج الذي يجبر زوجته على الإجهاض لسبب ما.

ويلاحظ أخيراً بأن المشرع البحريني لا يعاقب على الشروع في الإجهاض حيث تنص المادة رقم 323 عقوبات على أن لا عقاب على الشروع في الإجهاض.

289 - وأخيراً، يؤكد التشريع البحريني مع المؤسسات والحركات النسائية في البحرين على أن حقوق المرأة الإنجابية هي حقوق إنسانية، لذا، فأن التشريع البحريني يكفل القضاء على كل تمييز ضد المرأة في مجالات العناية الصحية والتنظيم الأسري. فالقوانين في البحرين لأتمنع المرأة بأن تقرر بحرية وبمسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر.

كما لا تمنعها من الحصول على المعلومات والتعليم والوسائل الكافية والكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

وعلى أية حال، فان تنظيم الأسرة يتم بالاتفاق بين الطرفين، و تتفاوت الأسر في مدى التقيد بالتنظيم الأسري وفقاً للوعي ودرجة التفاهم داخل كل أسرة على حدة.حيث انه لا توجد قوانين تتطلب استعمال تدابير معينة من اجل تخطيط الأسرة.

تاسعاً - الخدمات الصحية المقدمة للنساء الأجنبيات

290 - تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية العامة لجميع المواطنين بحرينيين وأجانب دون أي تمييز وتستفيد المرأة الأجنبية المقيمة في البحرين من الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة الصحـة وفيما يلي جدول يبين نوع الخدمات المقدمة للنساء الأجنبيات في وزارة الصحة.

جدول رقم (34)

الرقم

نوع الخدمة

عدد الزيارات

عدد المرضى

التكاليف السنوية

1

الرعاية الصحية الأولية

275,000

1,100,000

2

الرعاية الثانوية - مجمع السلمانية الطبي

- الطوارئ

19,800

395,000

- العيادات الخارجية

25,800

1,390,000

- المرضى الداخليون

4130

3,560,000

3

مستشفيات الولادة الأخرى

1290

651,000

4

مستش في الطب النفسي

- العيادات الخارجية

1060

81

12,000

- المرضى الداخليون

315,000

المجموع

312,660

5,501

7,423,000

المصدر : وزارة الصحة .

وتجدر الإشارة إلى إن وزارة الصحة توفر العلاج في الرعاية الصحية الأولية والثانوية لجميع المقيمين الأجانب بدون استثناء مقابل دفع مبلغ رمزي عند زيارة أحد المراكز الصحية أو العيادات الخارجية أما في الحالات الطارئة فالعلاج مجاني.

عاشرا - دور القطاع الأهلي في دعم الرعاية الصحية للمرأة في مملكة البحرين :

291 - تحرص الجمعيات الأهلية على القيام بدور بناء في شأن الرعاية الصحية بأرجاء المملكة، وبخصوص دعم ما تحتاج إليه المرأة في هذا المجال، حيث تقوم إحدى الجمعيات المعنية بتنظيم ورعاية الأسرة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إعداد وثيقة مشروع لمناهج الصحة الإنجابية لإدماج هذه المفاهيم في المناهج التربوية، وقد تم في هذا الصدد عقد عدد من الندوات للإحصائيين والموجهين بوزارة التربية والتعليم، وقد أنشأت هذه الجمعية مركزاً للمشورة يهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمفهومها الشامل للمجتمع البحريني مع التركيز على الشباب والمراهقين والمقبلين على الزواج، والأمراض التناسلية و نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هذا إلى جانب تنظيم برامج توعوية للمجتمع وطباعة المنشورات والكتيبات التثقيفية وعقد دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية.

292 - كما أنه وفي إطار التعاون المشترك، تقوم وزارة الصحة بإيجاد جسور التواصل بينها وبين وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية الأخرى وأيضاً الجمعيات الأهلية، فقد تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لوضع البرنامج الوطني للصحة المدرسية والآليات لتنفيذ وتقييم ومتابعة البرنامج الذي يهدف إلي توفير الخدمات الصحية الوقائية والكشوفات الدورية وبرامج التوعية والتثقيف الصحي وخدمات الصحة النفسية والمشورة وصحة البيئة المدرسية والإصحاح والتغذية وسلامة الأطعمة والتربية البدنية والترفيه. وبخصوص أمراض القلب والظهر والسكري والسلوكيات غير الصحية، فإنه جدير بالذكر ما تقوم به وزارة الصحة من وضع برنامج متكامل للتصدي لهذه الأمراض والسلوكيات وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالإضافة إلى ما سبق تقوم عدد من الجمعيات المتخصصة بحملات توعوية وإجراء فحوصات لأفراد المجتمع لاكتشاف هذه الأمراض.

ورغم عدم وجود قانون مستقل بتنظيم الأسرة، فانه لا توجد أي عوائق قانونية لممارسة الحقوق الصحية للمرأة ولتخطيط الأسرة، إلا أنه أحياناً تشكل بعض التقاليد والموروثات الثقافية عائقاً أمام المرأة في تخطيط الأسرة، وتعد الدولة مع القطاع الأهلي برامج توعية مكثفة للتخفيف من هذه العوائق.

293 - رغم وجود التشريعات التي كفلت حقوق المرأة في المجال الصحي والإجراءات التي اتخذت من اجل تنفيذها، إلا أن تطبيق هذه المادة ما زالت تعترضه بعض الصعوبات والمتمثلة في قلة وعي بعض النساء في المجالات الصحية وعدم وجود تشريع خاص بالأسرة وبحماية الحقوق الصحية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة.

ولمواجهة هذه الصعوبات، يجب تكثيف البرامج التوعوية للأسرة والمجتمع وتثقيف المرأة صحياً وسكانياً في جميع مراحل حياتها، وتطوير المناهج الدراسية وتضمينها المفاهيم الصحية والسكانية من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع إجراء البحوث والدراسات التي تتناول القضايا الصحية والسكانية وتحدد أولويات احتياجات المرأة في مراحل حياتها المختلفة، وتدريب الباحثين على إجراء الدراسات والبحوث في مجال صحة المرأة والقضايا السكانية والأخذ بالنظم البحثية المتطورة.

مادة (13) المنافع الاجتماعية والاقتصادية

294 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المســاواة مع الرجل، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

تتعلق هذه المادة باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتكفل هذه التدابير المساواة بين الرجل والمرأة في نفس الحقوق ولا سيما في:

أولاً - الحق في الاستحقاقات الأسرية:

295 - تقدم الاستحقاقات الأسرية في مملكة البحرين من خلال جهات متعددة وتحكمها تشريعات مختلفة. فهناك العلاوات الاجتماعية على الرواتب والتأمين الصحي لدى بعض شركات القطاع الخاص والمصارف، والمعونات النقدية للأسر الفقيرة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الإسلامية والخيرية، والمؤسسة الخيرية الملكية المدعوم ة من صاحب الجلالة الملك ووزارة التنمية الاجتماعية والتي لا ينحصر دورها في إطار تقديم المعونات بل يتعداها إلى تنمية الإنسان البحريني للرقي به على المستوى الاجتماعي من خلال سلسلة من المشاريع والبرامج والخدمات التي تبنتها الوزارة والتي يقع بعض منها في طور التنفيذ تباعاً كالمراكز الاجتماعية الشاملة المخصصة للمعاقين والمسنين والخدمات التنموية من تدريب وتأهيل بالإضافة إلى بيت لكبار السن للإيواء والرعاية النهارية ، و دار رعاية المتسولين والمتشردين,ودار رعاية الطفولة ، ووحدات متنقلة لكبار السن والمعاقين, ودور الإيواء للمتعرضين للعنف الأسري وسوء المعاملة.كدار الأمان المخصصة للنساء المعنفات ، و المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة والمشار إلية سابقاً والذي خصصت للأسر العاملة من خلاله جائـزة صاحبه السمو الشيخه سبيكه بنت إبراهيم آل خليفة قرينه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى للأسر المنتجة ، وذلك إضافة إلى مزايا الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي الذي تمت الإشارة إليهما سلفا.

هذا وقد تم مؤخرا وبقرار صادر عن وزير الإشغال والإسكان تحت رقم (12) لسنة 2004 م بتاريخ 4 فبراير 2004 م منح المرأة البحرينية حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية. ويعطي هذا القرار الحق للمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت وتعول أسرة ولا تمتلك أي عقار الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية المقررة مثل الحصول على قرض إسكاني أو بيت نموذجي من البيوت التي تقوم ببنائها وزارة الإسكان. وكفل هذا القرار حق الانتفاع من الخدمات الإسكانية للمرأة المطلقة الحاضنة للأبناء أيضا، مما يحفظ لها حقها في ذلك كمواطنة.

ثانياً - الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي:

المصدر: بنك البحرين للتنمية.

296 - تستطيع المرأة البحرينية الحصول على قرض من احد البنوك التجارية في البلاد حالها حال الرجل ووفق نفس الشروط كتوفر مصدر دخل مناسب يمكنها من سداد القرض ولا يشترط حصولها على القرض موافقة الزوج أو ولي الأمر وإنما يتوقف على قدرتها لسداد القرض أو على ملكيتها للرهون العقارية.

• وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لسيدات أعمال بحرينيات في مجالات الإعمال والمشاريع التجارية فقد تم من خلال بنك البحرين للتنمية (وهو بنك متخصص في دعم وتمويل المشاريع الخاصة الجديدة) منح 3 قروض عام 2001 م ، و15 قرض عام 2002 م ، و 12 قرض عام 2003 م و36 قرض عام 2004 م وذلك بمبالغ إجماليـــة قدرها ( 2،530،000 دينار بحريني)- حسب بيانات بنك البحرين للتنمية.

هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات والمصارف بالبلاد التي تمنح قروض الإسكان لموظفاتها وفق المعايير والشروط المطبقة على ال ذكور في نفس المؤسسة، إلا انه لم تتوفر معلومات رقمية محددة حول مدى استفادة النساء من القروض المصرفية في البنوك التجارية بشكل عام.

ثالثاً - الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية:

297 - لا توجد تشريعات تمنع المرأة من حقها في ممارسة الألعاب الرياضية حيث تشارك المرأة البحرينية مشاركة جادة وبحرية كاملة في كافة الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية. وتقوم الاتحادات الرياضية والطلابية والمراكز الشبابية بتشجيع البنات على النشاط الرياضي، وكذلك يقوم القطاع الأهلي كذلك ممثلاً في الجمعيات النسائية وغيرها بنشاط كبير في هذا المجال. علما أن البحرين من البلدان التي تمتلك فريق كرة قدم نسائي.

رابعاً - الصعوبات والنظرة المستقبلية:

298 - على رغم من الإجراءات المتخذة، فان الوقع العملي يكشف بأن تطبيق المادة (13) من الاتفاقية مازال يواجه بعض الصعوبات المتمثلة بشكل أساسي بتدني وعي المرأة بحقوقها المتعلقة باستحقاقاتها الأسرية والاقتصادية التي نصت عليها التشريعات، وبعدم وعي المرأة الكامل بكيفية إدارة القروض واستثمارها.

ولمواجهة هذه الصعوبات تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تركزت في العمل على تعزيز القدرة الإنتاجية والاقتصادية للمرأة بدعم الشبكات التجارية النسائية، ومنظمات الأعمال التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والتعاونيات، وصناديق القروض، واتحادات الائتمان، وتوفير الدعم المالي والقانوني والمعنوي، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والبنوك المتخصصة من أجل تحديد برامج وقروض ومنح لتشجيع وتوعية المرأة على كيفية استثمار هذه القروض والمنح على الوجه الأمثل، وتكثيف حملات التوعية بحقوق المرأة المتعلقة باستحقاقاتها الأسرية والاقتصادية.

المادة (14) المرأة الريفية

299 - ’1‘ تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية .

’ 2 ‘ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

أ - المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

ب - نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

ج - الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.

د - الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير ال رسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفاءتها التقنية.

هـ - تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

و - المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية .

ز - فرصة الحصول على الإئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي .

ح - التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات.

300 - نظراً للتكوين الجغرافي لمملكة البحرين، فلا يوجد ما يعرف بالريف والحضر، حيث لا تحوي مملكة البحرين مناطق ريفية معزولة بالمعنى التقليدي، إذ تمتد المدن لتختلط بالقرى نظراً لصغر مساحة البلاد. وعليه، يمكن أن يستفيد سكان مختلف المناطق من المشاريع العامة كالخدمات الصحية والإسكانية والاجتماعية وغيرها.

لذا، لا يوجد فرق بين الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية المقدمة للمناطق المختلفة في المملكة، فالخدمات متوفرة ومستمرة في جميع أرجاء المملكة بنفس الكفاءة التي توجد بالعاصمة.

المادة (15) المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

301 - ’ 1 ‘ تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

’ 2 ‘ تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوق متساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية .

’ 3 ‘ توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيه.

’ 4 ‘ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرآة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار سكنهم وإقامتهم.

أولاً - نظرة عامة

302 - يلاحظ المتتبع لنصوص دستور مملكة البحرين تأكيده على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع أفراد المجتمع، وبصورة خاصة المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما نحيل بشأنه إلي ما جاء في الجزء الأول من التقرير منعاً للتكرار، إلا أنه لا يفوتنا أن نؤكد على ما أشار إليه الدستور في المادة (18) منه، حيث أكد على مبدأ المساواة في جميع الميادين من خلال النص على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوي المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهما في ذلك بسبب الجنس أو الأ صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “ ، ونجد أن الدستور نص في مادته (19) على الحرية الشخصية، وفي المادة (22) على حرية الضمير، وأكد الدستور على المساواة بين جميع أفراد المجتمع في تولي الوظائف العامة في المادة (16) منه، حيث نص في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن ” المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون “ أي أن المساواة بين جميع المواطنين، وبخاصة بين الرجل والمرأة هو دأب الدستور المستمر في نصوصه التي استقاها من ميثاق العمل الوطني وهو الوثيقة التي سبق أن أسردنا ما أحدثته من تغيير مهم في الحياة السياسية والدستورية والقانونية والثقافية في مجتمع مملكة البحرين.

ثانياً - القوانين في مملكة البحرين :

1 - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون :

303 - تتمتع المرأة كالرجل تماماً بالأهلية القانونية التي تمكنها من إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاتها، حيث تنص المادة 72 من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 م على أن: ” كل شخص أهل للتعاقد، ما ل م تسلب أ هليته أو ينقص منها بحكم القانون “ ، أي أن القانون بذلك قد ساوي بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية التعاقد دون تمييز يذكر في هذا الشأن بسبب الجنس، إذ أن مناط الأهلية هو العقل والإدراك فحسب .

304 - كما أن للمرأة إبرام كافة العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات والممتلكات الأخرى وممارسة الأعمال التجارية باسمها الشخصي من دون الحاجة إلي إجازة الزوج المسبقة، وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1978 م على أن : ” كل بحريني بلغ الثامنة عشر سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة “ ، أي أن القانون قد ساوى أيضاً في هذه الوضعية قد ساوي بين الرجل والمرأة في اكتساب أهلية الاشتغال بالتجارة دون تمييز بسبب الجنس.

وللمرأة أيضاً حق إدارة أموالها من دون أي تدخل للرجل أو حاجة لموافقته، فهي تستطيع أن تبيع وأن تشتري وترهن وتتنازل وتقرض وتقترض وغير ذلك من دون الحاجة إلي إذن أو موافقة من زوجها أو والدها سواء أكانت الأ موال قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده.

وتجدر الإشارة هنا إلى القانون رقم (13) لسنة 2005 م والذي عدل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 م والذي أجاز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالدليل الكتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، حيث اعتبرت علاقة الزوجية بموجب التعديل من الموانع الأدبية التي تمنع الحصول على دليل كتابي بين الزوجين، في حين أنه لم يكن ينص قانون الإثبات قبل تعديله على اعتبار العلاقة الزوجية مانعاً أدبياً.

305 - وتحظي المرأة بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تتقدم بالدعاوي والشكاوي بإسمها الشخصي، كما أنه لا يخفي أمراً على المتابع أن القانون البحريني يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة، وقد بلغ عدد المحاميات البحرينيات رقماً مرتفعاً، حيث يحق للمحاميات أن يمثلن موكليهن أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، ويحق لهن أن يكن عضوات في هيئات المحلفين والمحكمين .

المصدر: وزارة العدل.

306 - كما تستفيد المرأة على قدم المساواة مع الرجل من كافة الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القضائية التي تقدم لها، في حال عدم استطاعتها تحمل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة • وقد بلغ عدد المستفيدات من المعونة القضائية في القضايا الجنائية خلال السنتين الأخيرتين ثلاث نساء بحرينيات وامرأة أجنبية واحدة، من جهة أخرى هناك نشاط ملحوظ لكافة الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة والجهات النسائية الأهلية، وذلك بهدف رفع الوعي لدي النساء فيما يتعلق بحقوقهن أمام القضاء وبشكل خاص في الدعاوي الأسرية ومن تلك الأنشطة عقد الندوات وورش العمل ذات العلاقة، من بينها ورشة العمل التي أقامها المجلس الأعلى للمرأة في نهاية أبريل 2004 م تحت عنوان : ” واقع المرأة في الأحك ام الأسرية الموضوعية والإجرائية “ . وإصدار دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية. والدورة التدريبية حول أحكام القضاء الشرعي التي عقدت بتاريخ 19-21 مارس 2005 م .

2 - القانون والتعويض عن الضرر:

307 - ساوى القانون البحريني أيضاً في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، حيث أن التعويض عن الضرر الذي يصيب المرأة يتم بشكل متساوٍ تماماً مع التعويض عن الضرر الذي يصيب الرجل واللذين يحدثا في ظروف مماثلة، وتواجه المرأة الأحكام ذاتها التي يواجهها الرجل في الظروف ذاتها ويفرض عليها التعويض ذاته. في الواقع، لا ينطوي القانون المدني البحريني الذي يتناول أحكام المسئولية المدنية على أي نصوص تمييزية بين الرجل والمرأة فيما يخص التعويض والمساءلة المدنية بشكل عام، وينطبق ذات الأمر على القوانين الأخرى مثل قانون التأمين الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تتعلق بحقوق العمال و المستحقين عنهم في حالة إصابة العمل أو العجز أو الوفاة.

3 - القانون والمرأة العاملة:

308 - ساوى القانون البحريني بين الرجل والمرأة في شأن العمل، فهو لا يجيز الحجز على راتب المرأة العاملة تماماً مثل الرجل، سواء أكانت المرأة موظفة أو عاملة في القطاع الأهلي إلا بمقدار ربع الراتب فقط، وعند تزاحم الديون فيما يتعلق بهذا الربع يخصص نصفه لوفاء دين النفقة والنصف الآخر لبقية الديون .

كما أنه لا يجوز الحجز على سكن العائلة لاستيفاء ديون الرجل أو أي ديون أخري مستحقة على المرأة، وفي ذلك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة .

وقد اعتبر القانون البحريني نفقة المرأة من الديون الممتازة التي تلزم الزوج بوفائها قبل أي ديون أخري، حيث تمتلك المرأة البحرينية من الوسائل القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية سواء تعلقت هذه الأحكام بالنفقة الخاصة بها أو بأبنائها أو بحضانة الأولاد أو بدين المهر أو أي ديون أخري مترتبة بذمة زوجها أو بذمة الغير.

309 - وبشكل عام، كان لانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية وإلي المواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة منظمة العمل الدولية أثراً إيجابياً تجلى في تبني البحرين لمجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة في مجال العمل تركز في جوهرها على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومن بين هذه القوانين والأنظمة: قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006م وقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 م ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 م ، إضافة إلي العديد من القرارات الوزارية المؤازرة لحقوق المرأة العاملة والتي تتضمن حماية لها وذلك بحظر تشغيلها في المهن الخطرة والمضرة بصحتها وبمنع تشغيل النساء ليلاً بين الساعة الثامنة مساءاً والساعة السابعة صباحاً، وجميع هذه القوانين والأنظمة والقرارات سوف يلي ذكرها في موضع أخر مناسب في هذا التقرير .

4 - القانون ومباشرة المرأة للحقوق السياسية:

310 - كانت المرأة البحرينية محرومة من ممارسة حقوقها السياسية، فهي لم تتمكن من الاشتراك في الانتخابات التي تمت لانتخاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية بعد الاستقلال 1971م والتي وضعت دستور البحرين، كما أنها لم تشترك بالانتخابات الأولى التي تمت سنة 1973 م لتشكيل أول مجلس وطني بالبحرين، لكن المرأة البحرينية منحت حقوقها السياسية بموجب ميثاق العمل الوطني 2001م والذي انعكس على الدستور والقانون .

وقد نصت المادة 1 فقرة هـ من الدستور تنص على أن : ” للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح . .... “ واستناداً لذلك، صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 م المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 م المتعلق بمجلسي الشورى والنواب، حيث نص المرسوم الأول على حق المرأة البحرينية في المشاركة في كل استفتاء يتم تنظيمه وفقاً لأحكام الدستور، وفي انتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين نص المرسوم الثاني على حق المرأة البحرينية في الترشيح لعضوية مجلس النواب وأيضا أن تكون عضوا بمجلس الشورى .

• وقد ساهمت المرأة البحرينية مساهمة فعالة في الانتخابات النيابية الأولى التي تمت بعد تعديل الدستور 2002م ، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 47.7 % في حين رشحت 8 سيدات أنفسهن في هذه الانتخابات ولكن لم تفز أياً منهن.

• ومنحت المرأة أيضاً حق الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية استناداً للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 م الذي أجاز للمرأة البحرينية مشاركة فعالة في انتخابات المجالس البلدية سنة 2001 م ، إذ بلغت نسبة المشاركة 51 % في حين رشحت عدد من النساء البحرينيات أنفسهن لعضوية المجالس البلدية ، حيث بلغ عدد المرشحات 31 امرأة ولكن لم تفز أياً منهن.

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات.

إما بالنسبة للانتخابات التي جرت عام 2006م فقد شاركت المرأة البحرينية في كل من الانتخابات البلدية والنيابية وتمكنت من الفوز بمقعد بالتزكية في مجلس النواب وقد بلغ عدد المرشحات في الانتخابات النيابية 16 مرشحة في عام 2006م مقابل 8 مرشحات في عام 2002م.

ثالثاً - المرأة وقانون العقوبات :

311 - ساوي المشرع البحريني في قانون العقوبات بشكل كامل بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحماية الجنائية والمسائلة الجنائية في الجرائم الماسة بالأسرة.

1 - جرم الزنا :

312- تنص المادة 316 من قانون العقوبات على أنه: (يعاقب الزوج الزان ي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها ويقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك).

ويلاحظ هنا بأن المشرع طبق العقوبة ذاتها على الزاني سواء كان امرأة أو رجل، في حين أن بعض التشريعات تنزل على المرأة الزانية عقوبة أقسى من العقوبة المفروضة على الرجل الزاني.

لم يكرس المشرع البحريني أية تفرقة بين المرأة والرجل بشأن شروط تحقق جريمة الزنا، في حين أن بعض التشريعات تعتبر المرأة زانية مهما كان المكان الذي حصل فيه الزنا أي سواء حصل في منزل الزوجية أو في أي مكان آخر بينما بالنسبة ل لرجل الزاني، فهو لا يعاقب بموجب هذه التشريعات إلا إذا تم الزنا في بيت الزوجية حصراً، أو إذا اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. ولا يوجد هذا التمييز في التشريع البحريني.

2 - جرائم الشرف والعذر المخفف:

313 - تنص المادة 334 من قانون العقوبات على أنه: (يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبساً بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتد ى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة).

- يلاحظ هنا أولا بأن المشرع البحريني لم يقبل بأي حال من الأحوال بالعذر المحل كلياً من العقوبة بالنسبة لمن فاجأ زوجه متلبساً بجرم الزنا فقتله مع شريكه، وإنما قبل فقط بفكرة منحه عذراً مخففاً. وهذا العذر المخفف لم يمنح للجاني على سبيل الامتياز له، وإنما نتيجة للمبادئ المكرسة في القوانين الجنائية التي تشترط في المسؤولية الجزائية الإدراك الكامل والإرادة والوعي في ارتكاب الجرم، وهنا يعتبر الزوج الغاضب الذي فاجأ زوجه قد فقد جزءاً هاماً من إرادته ورشده فأقدم على ارتكاب الجرم تحت تأثير الموقف . .. الخ.

- بكل الأحوال، ومهما تكن الأسباب التي يقدمها فقهاء القانون الجزائي لتبرير الأعذار المخففة، فإن المادة المذكورة لم تكرس أي تمييز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بمنح هذا العذر المخفف، فعبارة (الزوج) الواردة في المادة 334 المذكورة أعلاه تشمل الرجل والمرأة على حد سواء.

والجدير بالذكر أن عقوبة الحبس المقررة في هذه المادة لقاتل الزاني هي جنحة لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حدها الأقصى على ثلاث سنوات.

3 - مراكز رعاية النساء (المؤسسات العقابية):

314 - لم يميز المشرع في نصوص القانون بين المرأة والرجل في الشروط الصحية والمعايير الواجب توافرها في مراكز الرعاية. فقد أكد المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز حبس أي إنسان ذكر أو أنثى إلا في السجون المخصصة لذلك (م62). بل نجد أن المشرع في ذات القانون قد راعى خصوصية المرأة فأوجب في حال تفتيش امرأة متهمة أن يتم من قبل أنثى تنتدب لهذه المهمة (م66)، كذلك نص المشرع على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها (م334)، أما إذا كانت المرأة الحبلى محكومة بعقوبة سالبة للحرية جاز تأجيل تنفيذ الحكم عليها حتى تضع وتمضي أربعون يوماً على الوضع، أما إذا تبين أثناء تنفيذ الحكم أنها حبلى وجبت معاملتها معاملة المحبوسين احتياطاً (م343)، وقد أشار قانون الإجراءات الجنائية إلى جواز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين المحكومين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة إذا كان لهما صغيراً يكفلانه لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة كاملة .

315 - وفي هذا الصدد، قام أعضاء من المجلس الأعلى للمرأة بزيارة مركز رعاية النساء في مدينة عيسى، وذلك للتحقق عن قرب عن أوضاع النزيلات وظروفهن، حيث اتضح لأعضاء المجلس أن مركز الرعاية قد راعى المعايير الدولية بشكل عام، وإن لم تطابقها بشكل تام. فالمطلوب مساحة اكبر ورعاية صحية أكثر.

316 - إلا أنه وفي إطار الخطة العامة لتطوير كافة مباني منشآت إدارة الإصلاح والتأهيل سوف تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مركز رعاية جديد بمنطقة جو يشتمل على جناح خاص بالنساء يلبي كافة الاحتياجات الضرورية لتطوير الخدمات المتقدمة للنزيلات.

رابعاً - تحفظ المملكة بخصوص المادة (15) فقرة (4) من الاتفاقية الدولية ( السيداو):

317 - تحفظت المملكة على المادة (15) فقرة (4) من الاتفاقية التي تنص على أن: ( تمنح الدولة الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ) .

بالنسبة لحركة الأشخاص، صحيح أن أحكام الشريعة الإسلامية تستوجب أذن الزوج أو الولي لسفر وتنقل المرأة، إلا أن ذلك غير معمول ف يه في الواقع العملي، كما أنه لا توجد إعاقات تشريعية تمنع المرأة من الحركة والسفر.

كما أن الدستور البحريني كفل للمرأة كالرجل تماماً حرية التنقل دون أي تقييد لهذه الحرية. فلا يستطيع الزوج أن يحجز وثائق سفر الزوجة لمنعها من الحركة والتنقل بحرية. إذا أن هذا الحق هو من الحقوق اللصيقة بالإنسان.

318 - وعليه، فإن تحفظ المملكة يقتصر عملياً على المسألة المتعلقة بسكن المرأة المتزوجة فحسب. في هذا الصدد، تلزم أحكام الشريعة الإسلامية المرأة المتزوجة السكن في بيت الزوجية، كما أن التعاليم الدينية والأعراف الاجتماعية تقضي بأن تسكن المرأة غير المتزوجة مع عائلتها، وبالتالي، فأن التحفظ الخاص بسكن المرأة المتزوجة يأتي كنتيجة منطقية لما يعنيه عقد الزواج من ضرورة إقامة الزوجة عملياً في السكن الذي يعده لها الزوج لكي تتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها كزوجة ووالدة في منزل الزوجية.علما بان حق النفقة للزوجة يسقط إذا صدر حكم قضائي بنشوزها أي في حالة عدم التزامها في السكن في بيت الزوجية دون أي مبرر مقبول .

319 - إلا أن ذلك لا يعني منح الزوج الحق في إرغام زوجته على السكن في المكان الذي يحدده بشكل تعسفي ودون أن تتوافر فيه كافة الشروط التي يفرضها القانون و الشرع بما يوفر للمرأة حريتها وكرامتها واستقلاليتها. فالمسكن المطلوب هو ذلك المسكن الشرعي، أي الذي تتوافر فيه متطلبات الراحة والخدمات والذي يكون مستقلاً عن عائلات الزوج والزوجة والذي تحترم فيه كرامة الزوجة وحقها في حياة كريمة مع الإشارة إلا أن الحكم الصادر بحق الزوجة للعودة إلى مسكن الزوجية لا يجوز تنفيذه جبراً ، ولا يمكن عملياً للزوج إجبار الزوجة على ذلك .

ويعد عدم انصياع الزوج للشروط المطلوبة في السكن الشرعي أو عدم توفير هذا المسكن سبباً تستند إليه الزوجة في طلب الطلاق أمام القضاء.

320 - كما أن للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن يسكنها في بلدها أو في مسكن قريب من أهلها أو ما شابه. وهذا الشرط صحيح ونافذ في الشريعة الإسلامية طالما أنه لا يحلل حراماً ويحرم حلالاً كما أنه ليس منافياً لمقتضى عقد النكاح ذاته.

خامساً - الصعوبات والنظرة المستقبلية:

321 - مازال تطبيق المادة (15) من الاتفاقية يواجه بعض العقبات المتمثلة بسيطرة الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة والتي تساهم في التقليل دور المرأة في الحياة العامة. ولمواجهة هذه العقبة الأساسية لابد من زيادة الوعي للمرأة من خلال تكثيف الحملات النوعية والإعلامية، وتكثيف الحملات الإعلامية للقضاء على الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة في الحياة العامة من خلال تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية.

المادة (16) المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة : -

322 - ’ 1 ‘ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمـور المـتعلقة بالـزواج والعـلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرآة :

(أ/16 ) نفـــس الحـــق في عقــد الزواج.

(ب/16) نفـس الحــــق في حريـــة اختيار الـ ـــــزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

(ج/16) نفـس الحقـــوق والمسؤوليات أثنـاء الزواج وعند فسخه.

(د/16) نـفـــــس الحقـــوق والمـسؤوليــات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمـور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال يكــــون لمصلحة الأطفال الاعتبـــار الأول .

(هـ/16) نفــس الحقــــــــوق في أن تقـــرر بحريــــــة وبـــــادراك للنتائج عـــدد أطفالها والفاصل بين الطفل والــذي يليــــه، وفي الحصـــــول عــــلى المعلومـــات والتثقـــيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق .

(و/16) نــــفـــــس الحقــــــوق والمسؤوليات فيما يتعلق بـالولايـــة والقوامة والوصـايا على الأطفـال وتبنيهــم، أو مــا شابـه ذلك من الأعراف، حيــن تــوجد هــذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميـــع الأحــــوال يكــــون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.

(ز/16) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلــك الحــق في اختيــار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

(ح/16) نــفــس الحقـــــــــــــوق لكـــــــلا الزوجين فيما يتـعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وأدارتها والتمتع بها والتصرف فيهـــا سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

(2/16) لا يكـــــون لخطوبــة الطفـــل أو زواجه أي أثر قـــانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلــك التشريعي منها لتحديد سن أدني للــزواج ولـجعــــل تسجيل الزواج في سـجل رسمي أمراً إلزاميا.

أولاً - نظرة عامة:

323 - لدى انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية، تحفظت على بعض موادها، وكان من بين هذه التحفظات التحفظ المرتبط بالمادة (16) من الاتفاقية، حيث تحفظت المملكة على هذه المادة فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والملاحظ بالطبع أن هذه المادة متعلقة بالزواج والأسرة والتساوي في الحقوق والمسئوليات المترتبة على الزواج وفسخه والحقوق والمسئوليات المناطه بالوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوامة والوصاية على أطفالها وبحقها في اختيار اسم الأسرة وغير ذلك من الحقوق والمواضيع التي أتت بها المادة الماثلة وكل هذه المواضيع تدخل فيما يعرف باسم ” الأحوال الشخصية “ أو ” أحكام الأسرة “ وعليه، يأتي هذا التحفظ من كون البحرينيين لا يخضعون لقانون واحد فيما يخص أحوالهم الشخصية بل يخضع كل بحريني للأحكام المكرسة في مذهبه، حيث أفرد المشرع احتراماً لكل طائفة محكمة شرعية خاصة بها مؤلفة من دائرتين: دائرة سنية ودائرة جعفرية وتطبق كل دائرة أحكام المذهب الخاص بها. يتبين إذن بأن هذا التحفظ لا يهدف بحال إلى تكريس تمييز ما بين المرأة والرجل وإنما جاء متوافقاً مع بعض الفروقات الموجودة بين المذهبين والتي يحترمها المشرع البحريني ويعتبرها إحدى التطبيقات الهامة لمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام. من هنا، فإن الأحكام المطبقة على المسائل الأسرية ليست واحدة إذ تختلف بحسب الفرو قات المذهبية والاختلافات في التفسير وفي علم أصول الفقه في كل مذهب، ولاشك بأن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية قد ساهم في عدم تناسق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية. لذا، يعد مطلب تقنين أحكام الأسرة من أهم مطالب كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

324 - في هذا السياق، بذلت في بداية الثمانينات من القرن الماضي العديد من الجهود من قبل جمعيات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية وذلك بتشكيل لجنة للأحوال الشخصية مؤلفة من ممثلي هذه الجهات حيث قامت هذه اللجنة بحملات توعية بأهمية إصدار مثل هذا القانون، غير أن هذا الأمر قوبل بمعارضة من بعض فئات المجتمع البحريني، ورغم هذه المعارضة، ما زالت هناك جهود حثيثة تبذل حالياً من قبل المؤسسات الرسمية و جمعيات المجتمع المدني، فقد اعد المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث عام 2004م دراسة استطلاع رأي حول الحاجة المجتمعية لتقنين أحكام الأسرة في مملكة البحرين وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات كان من أبرزها ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة، وقد بدء المجلس الأعلى للمرأة بترجمة هذه التوصيات من خلال حمله وطنية لتوعية المجتمع بأهمية إصدار قانون منظم لشئون الأسرة، من أبرزها قيامه بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والمحاضرات التعريفية حول الموضوع. على ذات الصعيد، قامت مؤسسات المجتمع المدني بالعديد من الأنشطة الداعمة لصدور قانون الأحكام الأسرية كان من أبرزها ورشة عمل حول (مساواة النساء في قوانين الأسرة في المنطقة العربية، التحديات والدروس المستفادة والاستراتيجيات) والتي نظمت من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة بيت الحرية في الربع الأخير من عام 2005 م ، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة القائم عليها المجلس الأعلى للمرأة ضمن خطة عمله السنوية ومن جملتها إصدار دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية والذي يقدم توعيه للمرأة فيما يخص حقوقها الشرعية، ويبين لها الإجراءات الواجبة الأتباع أمام المحاكم الشرعية، تنظيم ورشة عمل حول واقع المرأة في الأحكام الأسرية الموضوعية والإجرائية نهاية أبريل 2004م وتنظيم دورة تدريبية حول أحكام القضاء الشرعي في تاريخ 19-21 مارس 2005م.

325 - وقد أحالت الحكومة مشروع قانون للأحكام الأسرية إلى السلطة التشريعية بهدف إقراره، إلا أن المعارضة الدينية حالت دون النظر فيه وتبنيه.

ونستعرض فيما يأتي الأحكام المكرسة في الشريعة الإسلامية المطبقة أمام المحاكم الشرعية في البحرين فيما يخص أهم الجوانب الأسرية مع الإشارة إلى أن النمط الوحيد المعترف به للأسرة في المملكة هو نمط الأسرة الشرعية الناشئة عن عقد زواج شرعي، وعليه، فأن كافة الممارسات والآثار الناجمة عن وقائع خارجة عن إطار الزواج الشرعي لا تطالها أحكام الأسرة باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية.علما أن الطوائف الأخرى الغير مسلمة كاليهود والنصارى لا يخضعون لهذه القوانين وإنما لقوانينهم الخاصة.

ثانياً - سن الزواج

326 - لا يوجد في تشريعات البحرين حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة أو الرجل، ولكن الشريعة الإسلامية تعتبر سن البلوغ هو الحد الأدنى لسن الزواج، ويلاحظ في الواقع العملي ندرة حالات تزويج الفتيات دون السادسة عشرة من عمرهن والشباب ممن هم دون سن الثامنة عشرة. ويعد انتشار التعليم السبب الرئيس الذي يحول دون تزويج الصغار الذين يتابعون دراستهم حتى سن الثامنة عشرة للجنسين في المدارس الحكومية المجانية المفتوحة أمام الجميع.

ثالثاً - أهلية المرأة لتزويج نفسها

327 - يعد رضا المرأة شرطاً ضرورياً ولازماً لإبرام الزواج، فلا يصح عقد الزواج بدون رضاها الحر الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الرضا. كما يجب أن تحصل المرأة على رضا وليها إذا كانت بكراً، والولي هنا هو والدها أو جدها لأبيها أو شقيقها. ولا شك أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده وذلك في بعض الأوساط الاجتماعية حيث تسوغ الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة مثل تلك الممارسة المخالفة للشريعة الإسلامية التي تحرم عضل المرأة أي منعها من الزواج بشكل كامل أو إجبارها على الزواج من شخص لا تريده بل أن القضاء الشرعي في البحرين يقبل الدعوى التي ترفع من الفتاة التي تطلب فيها إلزام والدها بتزويجها من الشخص الذي تريده ويكون كفء لها في حالات كان الوالد يمتنع عن الموافقة على هذا الزواج دون سبب معقول.

رابعاً - عقد الزواج

328 - من حيث المبدأ، يلزم أن يكون عقد النكاح مكتوباً أو مسجلاً إذ يكفي لإبرام هذا العقد توافر الرضا المتمثل بالإيجاب والقبول من الزوج والزوجة. وفي هذه الحالة، يمكن إثبات الزواج بالشهادة، إلا انه في الواقع العملي، تتم كتابة عقد الزواج على يد أحد المأذونين الشرعيين المخولين بذلك.وقد صدر عن وزير العدل القرار رقم (2) لسنة 1999 م بشأن عقود النكاح الذي يتضمن تنظيم بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بتحرير عقود الزواج. وقد جعل هذا القرار تسليم وثائق النكاح من اختصاص محكمة الاستئناف الشرعية ومنع كتابة عقود زواج المواطنين الأجانب خارج المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن للمرأة أن تشترط ما تشاء في عقد الزواج طالما أن الزوجان قبلا بهذه الشروط على ألا تنطوي هذه الشروط على ما يخالف الشريعة الإسلامية أو ما يتنا في مع مقاصد الزواج كاشتراط عدم العيش في بيت الزوجية أو عدم المعاشرة الجنسية مثلاً.

خامساً - حق القوامة

329 - وهو لا يعني بأي حال من الأحوال تسلط الرجل واستبداد الزوج أو تجريد المرأة أو الزوجة من دورها في الأسرة. بل القوامة هي مسؤولية يمارسها الزوج في إطار الإنفاق على الأسرة والمعاشرة بالمعروف والتي لا تتحقق إلا بمراعاة التوازن والتقابل في الحقوق والواجبات. فالمبدأ الأساسي في إدارة الحياة الزوجية في الإسلام هو التشاور. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم صراحة بقوله تعالى (فإن أرادا فصالاً عن تراضىٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما) البقرة 233 وهذا يدل على أن هناك قدراً من التفاعل وتبادل الرأي بين الزوجين في أمور حياتهما المشتركة - وأن كانت الآية قد جاءت في معرض الطلاق، إلا أنه يمكن تطبيقها على كل علاقة الزوجين وبمسؤوليتهما المشتركة. والبعض يعتقد على خطأ بسبب فهمه المغلوط للقوامة بأنها تسمح للرجل بالتسلط على زوجته والتحكم في طبيعة عملها ومنعها من ممارسة هذا العمل، إلا أن هذا القيد لا نجد له وجود إلا بالنذر اليسير في الحياة العملية، وأن كنا نشهد في بعض الأحيان تدخلاً من الزوج في تحديد طبيعة المهنة التي يمكن لزوجته أن تمارسها.

سادساً - استقلال الذمة المالية للزوجة

330 - تحتفظ المرأة بعد الزواج بموجب الشريعة الإسلامية بذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها. وعليه، فأن أملاك كل من الزوجين تبقى ملكية خالصة له ولا تتأثر بزواجه. ولكن، ليس ما يمنع في الشريعة الإسلامية، أن يتفق الزوجان في عقد الزواج على نظام الذمة المالية المشتركة، أي أن كل ما يكسبه أي زوج من أموال خلال الزوجية تعتبر ملكية مشتركة بينهما.

ويلاحظ أحياناً أن عدد من النساء المتزوجات وخاصة العاملات منهن أو صاحبات الأموال، يتعرضن للخسائر المادية عند انفصالهن عن أزواجهن بعد مساهمتهن في مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج. ولابد هنا من إجراء حملة توعية لكي لا يكون الحرج سبباً في ضياع حقوق هؤلاء الناس.

سابعاً - حضانة الأطفال

331 - الحضانة هي من الواجبات المشتركة للأبوين خلال قيام العلاقة الزوجية. إلا انه في حال انتهاء هذه العلاقة فإن حق الحضانة يمنح بشكل مختلف وفقاً للمذهبين السني والجعفري.

1 - المذهب السني (المالكي)

تكون الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية حسب الترتيب الأتي:

الأم / الجدة لام / أم الجدة / الجد ة للأب / الأب / الأقارب من النساء الأقرب فالأقرب.

وتنتهي حضانة الولد بوصوله لسن البلوغ وللبنت بزواجها.

2 - المذهب الجعفري

تكون الحضانة حسب الترتيب الآتي:

للام حتى بلوغ الطفل سبع سنوات./للأب حتى وصول سن البلوغ./بعد وصول المحضون لسن البلوغ يخير في الانضمام إلى احد والديه.علما انه وتسقط حضانة الأم في حال زواجها من آخر.

ثامناً - النفقة

332 - نفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة غنية. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب إلى ما شابه من الاحتياجات اليومية.

ويسقط حق الزوجة في النفقة في حال النشوز أي إذا تركت دون أي مبرر شرعي بيت الزوجية.ويجب على الزوج إسكان الزوجة في منزل تتوافر فيه شروط المسكن الشرعي من حيث استقلاليته ووسائل الراحة واحتياجاته.

وتكون نفقة الابنة على أبيها إذا كانت مطلقة أو أرملة ولم يكن لها مال أو شخص تجب عليها نفقتها. وتكون نفقة الأم على أبنائها مجتمعين أن لم يكن لها زوج.والأب ملزم بالنفقة على ابنته حتى تتزوج وابنه حتى يصل إلى السن الذي يعمل فيه أمثاله إلا إذا كان الابن طالباً يواصل دراسته بنجاح.ونفقة المطلقة على زوجها في حال طلاق الرجعة، ولكن الطليق ملزم بالأنفاق على أطفاله بعد الطلاق وتقضي المحاكم الشرعية بالنفقة لهم عادة بالقدر الذي يتناسب مع احتياجاتهم ووفقاً لحالة الأب في اليسار أو الإعسار ومقدار دخله . .. الخ، ويلاحظ أن دعاوى النفقة لم تعد تأخذ الكثير من الوقت كما كان الحال عليه في الماضي.

333 - وعلى الرغم من أن التشريع البحريني منح لديون النفقة امتيازاً على سائر الديون (المواد من 1024 وما يليها من القانون المدني)، إلا انه حتى الآن يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالنفقة يتم تنفيذها أسوة بغيرها من الأحكام أمام محاكم التنفيذ (وهي للتذكير محاكم مدنية) على الرغم من خصوصية النفقة والحاجة الملحة والسريعة لها وضرورة متابعة تنفيذها من قبل محاكم تنفيذ خاصة بالأحكام الشرعية، أو من قبل هيئات متخصصة . ومن هنا، ظهرت الحاجة إلى إنشاء (صندوق النفقة) حيث سعى المجلس الأعلى للمرأة وبذل جهوداً كبير ه في التنسيق في سبيل إنشاء هذا الصندوق لكي يتولى هذا الصندوق سداد النفقة لمستحقيها وملاحقة المكلفين بها المتهربين من سدادها. وقد كللت هذه الجهود بالنجاح بصدور القانون رقم (34) لسنة 2005 م بإنشاء صندوق النفقة والذي يمكنه أن يعجل مبلغ النفقة المحكوم بها للمنتفع عند عدم قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويتولى الصندوق من جهته متابعة تحصيل هذه النفقة من المحكوم عليه بها. كما يمكن للصندوق ووفقاً لكل حالة على حدة صرف نفقة مؤقتة للمنتفع قبل صدور حكم قضائي بتقرير النفقة. تجب الإشارة أخيراً إلى المبادرات المتعددة التي حصلت للتصدي للأوضاع المادية لبعض النساء ويأتي على رأسها المكرمة الملكية السامية للأرامل في نوفمبر 2001 م التي استفادت منها الكثير من النساء الأرامل حيث تمثلت هذه المكرمة بتوزيع مبالغ مالية على الأرامل ذوات الحاجة.

تاسعاً - إنهاء العلاقة الزوجية

1 - الطلاق:

334 - وهو من حيث المبدأ بيد الرجل فقط، أي أن هذا الأخير ينهي الزواج بإرادته المنفردة، ولكن يجوز بحسب المذهب السني والمذهب الجعفري أن يملّك الزوج الزوجة عند إبرام الزواج أمر نفسها، أي أن يمكنها من تطليق نفسها منه وذلك إذا اشترطت الزوجة ذلك في عقد النكاح.

ويترتب على الطلاق نفقة للمطلقة على زوجها خلال العدة، كما أن لها مؤخر المهر إن وجد، ونفقة إرضاع إن كانت مرضع، ونفقة حمل إن كانت حامل حتى تضع حملها.

2 - الخلع:

335 - وبموجبه يمكن للزوجة الكارهة أن تعرض على الزوج التنازل عن حقوقها أو جزء منها في حدود ما أعطاها الزوج لكي يقبل بالطلاق أمام المحكمة بشكل رضائي.

3 - التطليق أو التفريق القضائي:

336 - وهنا يحق للزوجة اللج وء إلى القضاء طلباً لإنهاء العلاقة الزوجية والأسباب التي تقبلها المحاكم للتطليق هي:

- الشقاق والضرر أي في حال تضرر الزوجة ك ما لو أن زوجها لا ينفق عليها أو يعتدي عليها بالضرب والإيذاء مثلاً.

- مرض الزوج العضوي أو النفسي والعجز الجنسي.

- في حال غياب الزوج أو فقده.

- أي من الأسباب التي تجعل الحياة المشتركة مستحيلة أو صعبة بين الزوجين.

عاشرا - تنظيم النسل

337 - لا يوجد في التشريع البحريني ولا في الشريعة الإسلامية ما يمنع من تنظيم النسل وخاصة إذا وجد المبرر الشرعي لذلك كما في حالة المرض.وتبذل وزارة الصحة جهوداً كبيرة في مجال التوعية بأهمية تنظيم النسل وتقديم كافة أنواع الخدمات التثقيفية والطبية للنساء بما في ذلك وسائل تحديد النسل المختلفة مجاناً. وتتولى وزارة الصحة عبر برامج عدة توفير كافة أنواع الرعاية الطبية للام والطفل مجاناً على النحو المبين تفصيله في خصوص المادة (12) من اتفاقية ال سيداو والتي نخيل إليها لطفاً.

حادي عشر - التبني

338 - تحرم الشريعة الإسلامية، التبني باعتبار أنه لا يجوز نسبة أبناء الغير أو مجهولي الهوية إلى غير أبائهم الشرعيين. إلا أنها في ذات الوقت تجيز بل تشجع على كفالة اليتيم أو المحتاج أو مجهول الأبوين، وتعني الكفالة أن يتولى الكافل كامل رعاية وتربية أبناء الغير دون ألحقاهم بنسبه أو توريثهم، ولكن تجوز الوصية للمكفول في حدود ما لا يجاوز الثلث من مال المورث.

ثاني عشر - الميراث

339 - تطبق أحكام الشرعية الإسلامية فيما يتعلق بالإرث. ويتضمن القرآن الكريم تفصيلاً لأنصبة الورثة. والمرأة ترث وفقاً لنصيبها حتى ولو كانت غنية، وقد سبق وأوضحنا بأن القاعدة التي تقضي بأن للذكر مثل حظ الاثنتين ليست قاعدة عامة في جميع الحالات وأنها لم توجد لتكريس تمييز بين الرجل والمرأة.

وترث الزوجة ثمن تركة زوجها مع وجود الأبناء، ويرث الزوج مع وجود الأبناء ربع تركة زوجته، ويتساوى الوالدين في تركة الأبناء حيث يرث كل منهما السدس.

ثالث عشر - القضاء الشرعي والمرأة :

340 - تعد الدعاوى الشرعية احد أهم المفاصل الأساسية التي توضع من خلالها على المحك حقوق المرأة وتتكشف فيها مدى مساواتها مع الرجل.

وإذا نظرنا إلى القضاء الشرعي في البحرين نلاحظ اهتماماً خاصاً به من قبل المشرع الذي أفرد قانوناً خاصاً بالإجراءات الشرعية صدر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 م .

ويتألف القضاء الشرعي من المحاكم الآتية:

- المحكمة الصغرى الشرعية.

- المحكمة الكبرى الشرعية.

- محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

1 - الاختصاص والمذهب:

341 - راعى التشريع البحريني حرمة المذاهب واحترامها فنص قانون تنظيم السلطة القضائية على وجود دائرتين في كل محكمة شرعية: الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية حيث يتحدد اختصاص الدائرة الشرعية المعنية وفقاً لمذهب المدعي وقت رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشكل عام. أما فيما يتعلق بالدعاوى المترتبة على عقود الزواج وأثاره وانتهائه فيحدد الاختصاص على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج بمقتضى أحكامه.

ويسجل هذا الحل موقفاً متميزاً إلى جانب المرأة، فقد يغير الرجل مذهبه بعد إبرام الزواج مما قد يؤثر على المركز القانوني للزوجة التي أبرمت زواجها في ظل أحكام ارتضتها وقبلت بها فإذا بها تفاجأ بأن دعاوى طلاقها أو غيرها من الدعاوى المتعلقة بحقوقها تحكمها قواعد مختلفة عن تلك التي رضيت بها لحظة إبرام زواجها. لذا، فقد ألزم المشرع أن يتحدد اختصاص المحكمة تبعاً لمذهب الزوج عند إبرام الزواج.

2 - اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للنظر بطلبات ذات جانب شرعي

342 - على الرغم من أن القضاء المستعجل هو فرع من فروع القضاء المدني يتولاه في مملكة البحرين قاضى يندبه وزير العدل (ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المدنية والتجارية المستعجلة والطلبات التي يخشى عليها من فوات الوقت ( المادة 8 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية) ويقتصر اختصاصه على الدعاوى المدنية دون الشرعية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن قيام القضاء بنظر بعض الحالات التي تتقدم بها الزوجة والتي لا تحتمل تأخير البت فيها لحين رفع النزاع أمام المحكمة الشرعية.

ويلاحظ بأن تدخل قاضي الأمور المستعجلة وفصله بالطلبات التي تتقدم بها المرأة إنما تبرره ضرورة حماية المرأة كزوجة أو أم في حالات لا تحتمل ال تأخير وإلا لحق بالمرأة ضرراً لا يمكن تداركه.

ومن بين المسائل التي تصدى لها القضاء المستعجل لتحقيق حماية عاجلة وسريعة للمرأة و الأطفال دعاوى تسليم الأطفال والمنع من السفر ودعاوى تسليم جواز السفر الخاص بالزوجة، لان حق التنقل هو من الحقوق اللصيقة بالإنسان.

مع الإشارة إلى انه ب صدور تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ب القانون رقم (40) لسنة 2005م فقد اختص القضاء الشرعي بنظر هذه الحالات .

3 - تنفيذ الأحكام :

343 - تمتلك المرأة البحرينية الوسائل القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية سواء تعلقت هذه الأحكام بالنفقة الخاصة بها أو بأبنائها أو بحضانة الأولاد أو بدين المهر أو أي ديون أخرى مترتبة بذمة زوجها أو بذمة الغير.

وقد أفرد المشرع البحريني لقضايا التنفيذ محاكم خاصة بها (محاكم التنفيذ) تعنى بإصدار أوامر التنفيذ فيما يخص جميع الأحكام ومتابعة إجراءاته والإشراف عليه لحين اقتضاء صاحب الحق لحقه.

344 - وتستطيع المرأة كالرجل على السواء إكراه المدين وإجباره على التنفيذ:عن طريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ الجبري فإذا كان الحكم قد صدر مثلاُ بإلزام الزوج تسليم وثائق سفر الزوجة أو تسليمها الصغير، وامتنع الزوج عن التنفيذ، يمكن الل جوء إلى قاضي التنفيذ لإجباره على الامتثال للحكم عن طريق استخدام القوة بتفويض إلى الشرطة.

أما إذا كان محل التزام المدين مبلغ من المال - دين نفقة مثلاً أو دين مهر - ، فأن الزوجة تستطيع إيقاع التنفيذ الجبري على أمواله بالحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني لاقتضاء حقوقها.

4 - حماية حقوق المرأة في مجال التنفيذ:

345 - تتجلى حماية المرأة في هذا المجال في النواحي الآتية :

(أ) عدم جواز الحجز على أموال الزوجة لاستيفاء ديون الزوج.

(ب) عدم الجواز المطلق للحجز على بيت الزوجية بعد وفاة الزوج المدين وذلك لحماية الأسرة ولتحقيق كرامتها وكرامة المرأة بإبقائها في بيت زوجها وعدم تشريدها.

(ج) عدم جواز الحجز على راتب المرأة إلا بمقدار الربع فقط وذلك لسداد ديونها الشخصية.

( د ) تقدم حقوق الزوجة على غيرها من الحقوق في استيفاء حقوقها من حصيلة الأموال الناجمة عن بيع أموال المدين جبراً.

( هـ ) للمرأة أن تمنع الزوج من السفر إذا كان ه ذا الأخير يهم بمغادرة البلاد أو التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج بهدف تعط يل تنفيذ إي حكم قد يصدر بحقه أو بهدف التهرب من المثول أمام المحكمة.

346 - ورغم الحقوق التي حصلت عليها المرأة بموجب الأحكام الشرعية والتشريعات الوضعية، إلا أن منظومة الاستقرار الأسري لن تتحقق دون تقنين للإحكام الشرعية مع الأخذ بعين النظر خصوصية هذه الأحكام عند تنفيذها من جانب، وإصلاح القضاء الشرعي، بما يوفر التطبيق السليم للأحكام الشرعية والتشريعات الوضعية من جانب آخر، ولتجاوز هذه المعوقات يجب العمل على زيادة عدد المحاكم الشرعية و إنشاء محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام الشرعية مختلفة عن محاكم التنفيذ العادية، ووضع قواعد محددة بشان تنظيم وثيقة الزواج، والعمل على عقد موائد حوار مع قضاة المحاكم الشرعية، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بالحقوق الأسرية والزوجية والقضاء على الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة.

5 - تحفظ مملكة البحرين على المادة (29) من الاتفاقية:

347 - تحفظت مملكة البحرين على المادة (29) من الاتفاقية التي جاء فيها ما يلي: (1. يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول.

وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة...).

تبرر هذا التحفظ الأسباب الآتية:

(أ) لقد منحت الفقرة الثانية من المادة (29) المذكورة الحق لأي دولة طرف بالاتفاقية بان لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى منها. فاستخدمت مملكة البحرين هنا حقها الطبيعي في هذا التحفظ على غرار ما فعلته العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية.

(ب) لا ترغب المملكة أن تجد نفسها طرفاً في نزاع يعرض على المحافل الدولية قبل أن تتأكد من خلال التطبيق العملي واليومي للاتفاقية ومع مرور الوقت من وجود تطابق كامل بين جميع تشريعاتها ونصوص الاتفاقية الدولية.

وهذا ما يؤكد مصداقية وجدية المملكة في التحاقها بهذه الاتفاقية ورغبتها بمواكبة كافة تشريعاتها مع نصوص الاتفاقية.

(ج) قد تسحب مملكة البحرين هذا التحفظ في ال وقت الذي تراه مناسباً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (29) المذكورة أعلاه.

الخاتمة

إن حكومة مملكة البحرين إذ ترفع هذا التقرير إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقرة، فإنها تتطلع لبدء حوار متصل وبناء معها لدعم الجهود المبذولة لتأكيد أهمية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بهدف النهوض بها لتؤكد دورها الفاعل في التنمية الشاملة كشريك جدير في بناء الدولة ونموها.

ومملكة البحرين إذ ترجو للجنة الموقرة مواصلة مهامها بنجاح، ستحرص في تقاريرها التالية على تقديم مزيد من المعلومات الإضافية لمتابعة الانجازات التي تحققت في مجال النهوض بالمرأة البحرينية وتأكيد حقوقها.

الملحق رقم 1

المراجع

القوانين - القرارات - المراسيم

1 - ميثاق العمل الوطني.

2 - دستور 1973 المعدل عام 2002.

3 - قانون السلطة القضائية.

4 - قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5 - قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

6 - قانون محكمة التمييز.

7 - القانون المدني.

8 - قانون التجارة.

9 - قانون مباشرة الحقوق السياسية المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002.

10 - المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 المتعلق بمجلس الشورى والنواب.

11 - قانون العمل قي القطاع الأهلي.

12 - المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2005 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.

13 - الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

14 - الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرأة.

15 - قانون الجنسية.

16 - ق انون الجوازات.

17 قانون الإسكان.

18 - القانون رقم (40) لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.

19 - قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.

20 - قانون صندوق النفقة.

21 - إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

22 - دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.

23 - قرار وزير الإسكان.

الملحق رقم 2

الجهات المشاركة

1

المجلس الأعلى للمرأة

2

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

3

وزارة الأشغال والإسكان

4

وزارة الإعلام

5

وزارة الصحة

6

وزارة التربية والتعليم

7

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

8

وزارة الداخلية

9

وزارة الخارجية

10

وزارة شئون مجلس الوزراء

11

ديوان الخدمة المدنية

12

شركة نفط البحرين

13

غرفة تجارة وصناعة البحرين

14

بنك البحرين والكويت

15

شركة غاز البحرين الوطنية

16

شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

17

مركز البحرين للدراسات والبحوث

18

جامعة البحرين

19

معهد البحرين للتدريب

20

جمعية سيدات الأعمال البحرينية

21

جمعية البحرين النسائية

22

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

23

جمعية رعاية الطفولة والأمومة

24

جمعية نهضة فتاة البحرين

25

جمعية فتاة الريف

26

جمعية أوال النسائية