الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/778/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 January 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 778/2016 * **

بلاغ مقدم من: أستيلا ديوليندا إيروستا وأليخاندرا ديل فالي إيروستا (يمثلهما غابرييل غانون، المحامي العام لمقاطعة سانتافي)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا الشكوى وأخوهما المختفي، روبرتو أغوستين إيروستا

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم إجراء تحقيق فعال وجبر الضرر

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الاختصاص الموضوعي؛ بحث هيئة أخرى من هيئات التسوية الدولية للقضية ذاتها

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ التزام الدولة بأن تحرص على شروع السلطات المختصة في إجراء تحقيق عاجل ونزيه؛ الحق في تقديم شكوى؛ الحق في الحصول على تعويض

مواد الاتفاقية: 1 و2 و11 و12 و13 و14

1-1 صاحبتا الشكوى هما السيدة أستيلا ديوليندا إيروستا والسيدة أليخاندرا ديل فالي إيروستا، أختا السيد روبرتو أغوستين إيروستا، وهو مواطن أرجنتيني وُلد في 29 آب/أغسطس 1980. وتدعي صاحبتا الشكوى أنهما ضحيتان لانتهاك الدولة الطرف للمواد 2 و6 و11 و12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبتي الشكوى المحامي العام لمقاطعة سانتافي، غابرييل غانون.

1-2 وقد أعلنت الأرجنتين، في 24 أيلول/سبتمبر 1986، اعترافها باختصاص اللجنة بتسلم البلاغات الفردية ودراستها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الشكوى

2-1 في كانون الأول/ديسمبر 2005، حُكم على السيد إيروستا بالسجن لمدة ثماني سنوات. وحُرِم من حريته في سجن بوير في مقاطعة قرطبة، حيث تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة على يد أفراد من دائرة السجون في قرطبة. وشملت إساءة المعاملة الحبس لفترات طويلة في زنزانات العزل والعقاب ( buzones ) واستخدام أسلوب التعذيب المسمى "الغواصة الجافة" الذي يشمل الخنق باستخدام كيس بلاستيكي، والضرب والتهديدات والنقل من مكان إلى آخر والتكبيل بالأغلال إلى السرير. وتؤكد صاحبتا الشكوى أن سوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما السيد إيروستا زادا حدة بعد أن اشتكى علناً من هذه الأفعال أثناء مقابلة أجراها معه برنامج تلفزيوني.

2-2 ولما كان السيد إيروستا يخشى على حياته، فقد طلب من سلطات سجن قرطبة أن تنقله إلى مقاطعة سانتياغو ديل استيرو، حيث يعيش بعض أفراد أسرته. ورغم طلبه، فقد نُقل في كانون الثاني/يناير 2013 إلى مرفق سجن كوروندا رقم 1، في مقاطعة سانتافي. وتعتبر صاحبتا الشكوى أن عملية نقله نُفّذت على نحو مضلّل، لأن دائرتي السجون في هاتين المقاطعتين لم تبلغا السيد إيروستا، الذين لا يجيد القراءة، بالمكان الذي كان يُنقل إليه. وتعتبران أن السيد إيروستا وافق على نقله اعتقاداً منه بأنه يُنقل إلى مقاطعة سانتياغو ديل استيرو.

2-3 وفور وصول السيد إيروستا إلى مرفق سجن كوروندا، أُودع في زنزانات العزل والعقاب ( buzones ) مرة أخرى حيث تعرض مجدداً لسوء المعاملة والتعذيب. وطلب أفرادٌ من أسرته، في عدد من المناسبات، من دوائر السجون معلومات عن مكان وجوده، ولكنهم لم يتلقوا أي رد. واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على سبعة أيام تعتبر صاحبتا الشكوى أن السيد إيروستا قد تعرض خلالها لإخفاء قسري. وعندما تمكن السيد إيروستا من الاتصال بأسرته مرة أخرى، قال لهم إنه لا يزال يتعرض يومياً لسوء المعاملة والتعذيب في زنزانات العقاب، ويُكبّل بالأغلال ويوضع تحت الحراسة عند مغادرة زنزانته لإجراء مكالمات هاتفية، ولا يزال محروماً مما يحتاجه من رعاية صحية.

2-4 وفي 7 شباط/فبراير 2013، أي قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر للإفراج المشروط عن السيد إيروستا، وقبل عشرة أشهر من الموعد المحدد للإفراج النهائي عنه، أبلغ موظفو دائرة سجن سانتافي أسرته بأنه قد انتحر شنقاً في زنزانته. ويفيد تقرير التشريح الذي أجرته دائرة الطب الشرعي في سانتافي بأن "الفرضية الأكثر قبولاً هي أن وفاة [روبرتو أغوستين إيروستا] نتجت عن اختناق من جراء الضغط المفاجئ على العنق بواسطة جسم ذي خاصيات مطاطية (وهو ما لم يُقدم إلى جانب الجثة)" ( ) . وأفادت صاحبتا الشكوى بأن جثة السيد إيروستا أظهرت، عندما سُلّمت إلى أسرته، قروحاً كبيرة، وتورمات شديدة في اليدين والقدمين، وجراحاً مفتوحة، وجروحاً في الذراعين، وعلامات على نزيف دموي، وكدمات عديدة، وعلامات على أنه تعرض لضرب عنيف على رأسه، وغيرها من العلامات التي بدت وكأنها ناجمة عن الإصابة برصاصات مطاطية، في حين لم تُبدِ منطقة الرقبة أي علامات على الشنق. وبالنظر إلى ما تقدم، تشك صاحبتا الشكوى في الرواية التي قدمتها سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بأسباب وفاة السيد إيروستا.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبتا الشكوى أنهما ضحيتا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما بموجب المواد 2 و6 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبتا الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية لأنها امتنعت عن اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أعمال التعذيب التي ارتكبت في حق السيد إيروستا. وتدفعان بأنه لا يوجد أي سجل عن مشاركة الدولة الطرف في أنشطة وقائية أو عن اتخاذها الخطوات اللازمة لحماية حقوقهما أو حقوق السيد إيروستا، وأن طلباتهما قوبلت بتجاهل دائرة السجون في الأرجنتين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انعدام الرقابة القضائية على عمليات نقل الأشخاص المحرومين من حريتهم بين مختلف السجون أثّر سلباً في النهاية على السيد إيروستا الذي توفي نتيجة نقله الذي كان انتقاماً منه بسبب شكواه العلنية.

3-3 وتعتبر صاحبتا الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6(2) من الاتفاقية بعدم شروعها في تحقيقات رسمية في الوقت المناسب في ادعاءات التعذيب التي قدمتها كل منهما والسيد إيروستا.

3-4 وتدعي صاحبتا الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 11 من الاتفاقية، نظراً لعدم استعراضها الترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص، مما تسبب في تعرض السيد إيروستا للاختفاء بعد شكواه من التعذيب. وتدعيان أيضاً أن غياب المراقبة القضائية الفعالة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم ولمصالحهم قد يسّرت عمليات النقل وغيرها من التدابير الإدارية أو الممارسات التي تُنفذ في مختلف مقاطعات الدولة الطرف على نحو يجعلها تفلت من الرقابة العامة، كما هو الحال في قضية السيد إيروستا.

3-5 وتعتبر صاحبتا الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية، ذلك أنه لما عُرف بأمر ادعاءات التعذيب الصادرة عنهما وعن السيد إيروستا، لم تشرع تلقائياً في التحقيقات اللازمة لضمان الحق في معرفة الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عمّا يدّعى من انتهاكات. ويدعم هذا الادعاءَ حقيقةُ أن الدولة الطرف تجاهلت في وقت لاحق التقرير عن تشريح جثة السيد إيروستا، الذي أوصى بضرورة إجراء تحقيق في علامات التعذيب وسوء المعاملة. ولم يُجر تحقيق على النحو الواجب في هذه الوقائع بعد.

3-6 وتدعي صاحبتا الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 13 من الاتفاقية، لأنها لم تتح لهما، رغم طلباتهما إلى دوائر السجون، إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف يمكنهما من توجيه شكواهما. وبعبارة أخرى، فقد حُرمت الضحية فرصة تقديم شكوى، وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك احتمال بأن تنظر السلطات المختصة للدولة الطرف على نحو محايد في أي شكوى تُقدم إليها.

3-7 وأخيراً، تدعي صاحبتا الشكوى أن رفض طلبهما المثول بوصفهما مدعيتين بالحق الخاص في دعوى جنائية قد حال دون اطلاعهما على المعلومات المتصلة بالإجراءات القضائية التي بدأت عقب وفاة السيد إيروستا، وهو ما يشكل في رأيهما انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية. وتدعي صاحبتا الشكوى كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في التثبت من حقيقة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أدت في النهاية إلى وفاة السيد إيروستا، وحرمتهما من الحق في الانتصاف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

4-1 في 21 حزيران/يونيه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة إعلان أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، أو رفضها من حيث الأسس الموضوعية، إذا أعلنت قبولها.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب الاتفاقية، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت لكي تُعلن مقبولية الشكوى. وهي تعتبر، في هذه القضية، أن تدخل اللجنة سيكون من الواضح سابقاً لأوانه، لأن التحقيقات القضائية التي بدأت إثر وفاة السيد إيروستا لا تزال مستمرة، وأنه لا يمكن الاحتجاج بأن الإجراءات قد تجاوزت فترة زمنية معقولة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الهيئة السادسة لمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتافي بدأت الإجراءات القضائية في القضية المسجلة بعنوان وفاة روبرتو أوغستين إيروستا . وتواصل المحكمة النظر في القضية بنشاط، وأمرت بعدد من التدابير الرامية إلى جمع الأدلة لتحديد ظروف وفاة السيد إيروستا وأي مسؤولية جنائية قد تترتب عليها ( ) . ومن ثم، وحتى يُصدر القضاء حكماً، لا يمكن لأيّ من الدولة الطرف أو اللجنة أن تحدد ما إذا كان السيد إيروستا قد تعرض بالفعل للتعذيب، ولذلك فمن السابق لأوانه أن تعتمد اللجنة أي قرار بشأن هذه المسألة.

4-3 وبخصوص ادعاءات تعذيب السيد إيروستا، فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في مجمّع سجن القس لوتشيزي رقم 1، ترفق الدولة الطرف تقريراً صدر عن دائرة سجن قرطبة، التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان. ولا يتضمن التقرير أي شكاوى أو ادعاءات أخرى من السيد إيروستا بشأن إساءة معاملة أو تعذيب من أي نوع. وعلاوة على ذلك، ترفض الدولة الطرف الادعاء بأن السيد إيروستا قد أودع في زنزانات العقاب ( buzones ) ، وأنه تعرض لممارسات من قبيل التعذيب بالأسلوب المسمى الغواصة الجافة أو الضرب أو التهديد أو الأشكال الأخرى لإساءة المعاملة، وتدفع بأن السيد إيروستا طلب بنفسه أن يوضع في عزلة لأنه كان يعاني من مشاكل مع السجناء الآخرين، وتؤكد أن جميع هذه المسائل عُرضت على السلطات القضائية المختصة.

4-4 وتقدم الدولة الطرف كذلك نسخة من ملف القضية المسجلة بعنوان وفاة روبرتو أوغستين إيروستا (ملف القضية رقم 173/13)، التي أحيلت إلى الهيئة السادسة لمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتافي. وفي سياق هذه القضية، تلاحظ الدولة الطرف أن أختي السيد إيروستا قدمتا في 26 شباط/فبراير 2013، طلب المثول بوصفهما مدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية، وهو ما رُفض بموجب قرار صدر في 22 نيسان/أبريل 2013 على أساس أن "الممثل القانوني لا يملك الأهلية لإقامة دعوى بالصفة المحتج بها". وفي 1 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبتا الشكوى التماساً تطلبان فيه إلى محكمة الاستئناف الجنائية في سانتافي أن تعيد النظر في قرار محكمة التحقيقات الجنائية. ورُفض الالتماس في 3 تموز/يوليه 2013، على أساس أنه "يجب على الحكومة أن توفر للأشخاص الذين يلتمسون الاعتراف بهم كمدعين بالحق الخاص في دعوى جنائية، التمثيل القانوني على نفقتها إذا كانوا لا يملكون الموارد المالية اللازمة لمواصلة مساعيهم في إجراء محاكمة جنائية، وذلك من أجل الحيلولة دون النيل من حقهم في التماس العدل والحصول عليه (وفي هذه القضية، الحق في فرض عقوبات)، ولكن ليس من مسؤولية دائرة الدفاع الجنائي العام للمقاطعة أن تتيح هذا التمثيل. وعلاوة على ذلك، لم يُعهد قانونياً إلى الدائرة بهذه المهمة التي تتعارض جوهرياً مع دورها". وفي وقت لاحق، في 13 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبتا الشكوى طلب اعتراض لمحكمة الاستئناف الجنائية في سانتافي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، اعتمدت الدائرة الجنائية رقم 2 للمحكمة طلب الاعتراض، وألغت حكم المحكمة الابتدائية مستندة في ذلك أساساً إلى أن الحجة المتعلقة بعدم أهلية الممثل القانوني لرفع دعوى في القضية لا تعني ضمناً أن المدعيتين المحتملتين - أي صاحبتا الشكوى في هذه القضية - ليس لهما الحق في رفع دعوى. وعملاً بقرار المحكمة، عُقدت في 13 آذار/مارس 2014 جلسة استماع للنظر في طلب صاحبتي الشكوى الاعتراف بهما كمدعيتين بالحق الخاص في دعوى جنائية بمشاركة المحامي العام للمقاطعة والمدعي العام المكلف بالتحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا. وفي 17 آذار/مارس 2014، واستناداً إلى المواد الأساسية المقدمة في الجلسة، أصدر القاضي الابتدائي في الدائرة السادسة لمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتافي، التابعة للدائرة القضائية رقم 1، حكماً جديداً يرفض طلب السيدة أستيلا ديوليندا إيروستا الاعتراف بها طرفاً في المحاكمة بسبب عدم أهلية ممثلها القانوني السيد غانون، المحامي العام لمقاطعة سانتافي. ومن بين حجج أخرى، أشار الحُكم إلى أن السيد غانون لم يكن شاغلاً لمنصب المحامي العام وقت وفاة السيد إيروستا، بل والأهم من ذلك، أن مشاركة دائرة الدفاع العام في القضية بصفتها مدعياً ستشكل تعارضاً مع دورها، بما أن الهيئات المسؤولة عن توفير التمثيل هي مراكز المعونة القانونية للمستضعفين من الضحايا غير القادرين على توكيل محام بسبب أوضاعهم المالية. ولا يوجد هناك أي سجل لتقديم صاحبتي الشكوى طلباً إلى مركز من هذه المراكز. وفي 30 آذار/مارس 2014، طعن السيد غانون في الحكم مدعياً، في جملة ادعاءات، أن أسرة السيد إيروستا غير قادرة على توكيل محام، وأنها تعيش في مقاطعة أخرى، ما يعني أنها ستتحمل مختلف تكاليف السفر والتكاليف اللوجستية، وأن القانون الذي يحدد صلاحيات دائرة الدفاع العام الجنائي للمقاطعة لا يمنع الدائرة من تمثيل أسر الضحايا الذين تدافع عنهم دائرة الدفاع العام، ومساعدتها والتعاون معها، وأن النيابة العامة لم تفعل شيئاً من شأنه تسليط الضوء على هذه القضية، مما ترك الضحايا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، وأن ما كان على المحك هو حق الضحايا، بمعناه الواسع، في اللجوء إلى القضاء، وأن التدخل المحتمل للمحامين من مراكز المعونة القانونية في المقاطعات لن يوفر ضمانات الحياد، لأن هؤلاء المحامين ينتمون إلى الإدارة نفسها التي يعمل فيها الموظفون المتهمون بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة في حق السيد إيروستا. وفي 23 نيسان/أبريل 2014، نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي الابتدائي بتاريخ 13 آذار/مارس 2014 "بسبب عدم إعمال حق المدعيتين المحتملتين في اللجوء إلى القضاء. وبناء على ذلك، وفي ضوء الأساس القانوني الذي يستند إليه اللجوء إلى القضاء، يجب اتباع محاكمةٍ وفق الأصول القانونية من أجل السماح لهما بإمكانية المشاركة في القضية". واعتبرت المحكمة كذلك أن انتهاك الحق في محاكمة وفق الأصول كان بالإمكان تداركه "بأمر من المحكمة"، دون اللجوء بالضرورة إلى رفض الطلب الذي قدمته أختا السيد إيروستا للمثول كمدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية في هذه القضية. ولهذه الأسباب، صدر أمر بإلغاء القرار المطعون فيه، ينص على أنه ينبغي للقاضي الابتدائي أن يحكم وفقاً للقانون. وعليه، وفي 4 حزيران/يونيه 2014، أصدر القاضي الابتدائي للدائرة السابعة قراراً جديداً، يرفض فيه طلب صاحبتي الشكوى المثول كمدعتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية لأن الأهلية القانونية لا تُمنح بموجب قانون المقاطعة، إلا للورثة المشمولين بالحماية. وفي 13 حزيران/يونيه 2014، استأنف المحامي العام للمقاطعة، السيد غانون، القرار بحجة أن التفسير المتسق للتشريع الأرجنتيني يقتضي أن تُفسر حقوق الضحايا على نحو يحمي الحق في محاكمةٍ وفق الأصول، وأن يُعرّف مصطلح "الضحية" تعريفاً فضفاضاً، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت محكمة الاستئناف الطعن على أساس أحكام سابقة حظرت مشاركة دائرة الدفاع العام الجنائي للمقاطعة باعتبارها مدعياً، ولكنها أعلنت أن هناك حاجة لتدارك غياب التمثيل القانوني للمدعيتين اللتين يحق لهما إقامة دعوى. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، قدم السيد غانون شكوى دستورية إلى محكمة الاستئناف، يدعي أن حقوق أختي السيد إيروستا في اللجوء إلى القضاء، وفي اعتبارهما ضحيتين، قد انتُهكت برفض طلبهما أن تمثلهما دائرة الدفاع العام الجنائي للمقاطعة، المخولة دستورياً بتوفير التمثيل القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون العموميون، ولا سيما بالأخذ في الاعتبار العجز المؤسسي لخدمات المعونة القانونية الأخرى في عرض المساعدة في هذا الصدد، والغياب التام لتقدم التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أسباب وفاة السيد إيروستا. وفي 24 حزيران/يونيه 2015، رفضت محكمة الاستئناف الشكوى الدستورية على أساس أنها اكتفت بمجرد تكرار الحجج المقدمة أمام محاكم الدرجة الأدنى، وأن القرار المطعون فيه لم يكن مخالفاً للدستور، وأن الشكوى ليست سبيل انتصاف ذي درجة ثالثة يتناسب مع استعراض الوقائع والمسائل المتعلقة بالأدلة التي تحللها محاكم الدرجة الأدنى.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى قد رفضتا الاستفادة من خدمات المعونة القانونية المتاحة في مقاطعة سانتافي، التي تقدمها مكاتب مساعدة الضحايا والمحامون المستقلون الذين تُعيّنهم سلطات المقاطعة على أساس كل حالة على حدة، ومن الأفضل في إطار اتفاقات مبرمة مع نقابات المحامين. وفيما يتعلق بادعاء صاحبتي الشكوى بأن المحامين الذين يقدمون خدمات المعونة القانونية المتاحة من سلطات المقاطعة، قد لا يكونون مستقلين ومحايدين، تشير الدولة الطرف إلى المادة 27 من مرسوم المقاطعة التنفيذي رقم 1326، الذي ينص على أنه في حال وجود تضارب واضح في المصالح يشمل حكومة المقاطعة أو عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة مسؤولاً في المقاطعة قد تصرف بصفته الرسمية، ينبغي أن تُقدم المعونة القانونية الواجبة في إطار اتفاقات مبرمة مع نقابات المحامين، وألا يُقدمها أبداً محام يعمل لدى حكومة المقاطعة، مما يكفل الحماية الكاملة للحق في الدفاع للمستفيد من المعونة وحكومة المقاطعة. وهكذا فمن الواضح أن لصاحبتي الشكوى وسائل بديلة لممارسة حقوقهما، بالنظر إلى توافر المعونة والتمثيل القانونيين اللذين ينظمهما المرسوم رقم 1326. ومن ثم، حتى وإن لم يكن ممكناً أن يمثلهما السيد غانون في المحكمة، تتيح مقاطعة سانتافي آليات تكفل توفير التمثيل القانوني لهما وتحفظ حقهما في اللجوء إلى القضاء.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى قدمتا، في 25 شباط/فبراير 2014، دفعاً بعدم الاختصاص يدعو إلى أن تعلن محاكم المقاطعة عدم اختصاصها وأن تحيل القضية إلى المحاكم الاتحادية، في ضوء الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري في البلاغ الذي قدمتاه في 11 أيلول/سبتمبر 2013 إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وفي 13 نيسان/أبريل 2014، رفض القاضي الابتدائي الاعتراض الذي قدمته صاحبتا الشكوى، مشيراً إلى أن ادعاءات صاحبتي الشكوى بالاختفاء القسري واهية، لأن السيد إيروستا كان محتجزاً بموجب عقوبة مفروضة عليه بصورة قانونية. وطعن المحامي العام للمقاطعة، السيد غانون، في هذا القرار بحجة عدم وجود أي سجلات عن نقل السيد إيروستا، وعدم حصول أسرته على أي معلومات، وعدم استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعقوبات الحبس. ورُفض الاستئناف، وعندئذ تقدم السيد غانون بطعن آخر خلصت محكمة الاستئناف إلى عدم مقبوليته في 3 تموز/يوليه 2015. وقدمت صاحبتا الشكوى، ممثلتين بالسيد غانون، طلباً للطعن في دستورية قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة. وقوبل الطلب بالرفض. وقدم السيد غانون في 12 نيسان/أبريل 2016، التماساً لإعادة النظر امام المحكمة العليا في مقاطعة سانتافي على أساس أن إجراءات المحكمة السابقة كانت غير دستورية. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفضت المحكمة العليا الطلب، ولكنها قررت إحالة الادعاءات المتعلقة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري إلى المحاكم الاتحادية. وتؤكد الدولة الطرف أنه يتبين من قرار المحكمة العليا أنها كانت تدرك أهمية التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الآراء التي اعتمدتها في 11 آذار/مارس 2016، وأنها نظرت في هذه التوصيات على أنها ظروف مستجدة. وبناء على ذلك، وفضلاً عن أهلية السيد غانون لتمثيل صاحبتي الشكوى في المحكمة، قررت المحكمة العليا إحالة التحقيق في الاختفاء القسري للسيد إيروستا إلى المحاكم الاتحادية بغية حماية حق صاحبتي الشكوى في الحماية الفعلية من قِبل المحاكم، بما يحول دون تأخيرات لا موجب لها، ومن ثم يجنب الأرجنتين تحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي. وترى الدولة الطرف أن جميع ادعاءات صاحبتي الشكوى بشأن ما حدث للسيد إيروستا تكشف عن حقيقتين: أولها أفعال يمكن أن تشكل جريمة الاختفاء القسري - وهي أفعال توقفت بالعثور على السيد إيروستا ميتاً في زنزانته - والتي تحقق فيها المحاكم الاتحادية حالياً؛ وثانيها ادعاءات التعذيب وغير ذلك من التحقيقات المتعلقة بأسباب وفاة السيد إيروستا التي ستظل مسؤولية محاكم المقاطعة.

تعليقات صاحبتي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبتا الشكوى في 18 حزيران/يونيه 2018، تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. وتزعمان أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً جاداً في ادعاءات تعرض السيد إيروستا للتعذيب وأن ذلك قد اتضح منذ البداية، بما أن المحاكم الأرجنتينية صنفت وفاته على أنها انتحار وأن ملف القضية الحالي سجل بعنوان وفاة روبرتو أوغستين إيروستا . وتدعي صاحبتا الشكوى كذلك أن الأدلة التي قدمها التحقيق على النحو الوارد في ملف القضية، مثل وجود أجسام في شرج الضحية ومعدته، وعلامات على جسده، والبيانات التي أدلى بها بعض المسؤولون الذين اعترفوا قبل وفاة السيد إيروستا بأنهم استخدموا بندقيات مكافحة الشغب ضده، تشكل سبباً كافياً للتحقيق في التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وتضيف صاحبتا الشكوى أن قوات شرطة المقاطعة استمعت إلى ضباط السجون الذين كانوا مسؤولين عن السيد إيروستا خلال ارتكاب ممارسات التعذيب، بصفتهم شهوداً فحسب، علماً بأن قوات شرطة المقاطعة ودائرة السجون يخضعان إلى السلطة نفسها، وأن ذلك يثير شكوكاً بشأن حياد التحقيق وفعاليته. وتدعيان كذلك أن الدولة الطرف لم تتح الموارد التقنية أو المالية اللازمة لإجراء تحقيق محايد وفعال. وترى صاحبتا الشكوى أن الادعاءات تتعلق بمسائل خطيرة - خاصّة في ضوء توصيات اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التي قدمتها فيما يتصل بالوقائع نفسها ( ) - التي تؤثر في التحقيقات في أسباب وفاة السيد إيروستا.

5-2 بالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبتا الشكوى أنهما لا تزالان غير قادرتين على ممارسة حقهما في اللجوء إلى إجراءات قضائية تمكنهما من معرفة ما حدث للسيد إيروستا، وذلك نتيجة عدم استعداد الدولة الطرف لإجراء تحقيق جدي في ادعاءاتهما بشأن التعذيب والقصور في إطار إقامة العدل. وتؤكد صاحبتا الشكوى أن الدولة الطرف دأبت على رفض إجراءات التحقيق التي طالبتا بها، مما أطال فترة التحقيق إلى ما يزيد عن خمس سنوات منذ وقوع الأحداث المعنية. وتؤكدان كذلك أن الدولة الطرف لم تجر التحقيق الذي طالبتا به في 8 آذار/مارس وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وتشيران بصفة خاصة إلى الطلبات المتعلقة بتشريح ثانٍ يجريه قسم الطب الشرعي التابع للمحكمة العليا أو غيره من المؤسسات ذات المصداقية؛ وإلى ضبط سجل وقائع الدوام للأيام التي سبقت وفاة السيد إيروستا في مرفق سجن كوروندا؛ وإلى التقرير المتعلق بالعمليات التي اضطلعت بها في تلك الفترة وحدة العمليات الخاصة التابعة لسجن كوروندا؛ وإلى التقارير التي أعدها العاملون في القطاع الصحي بالسجن في تلك الفترة؛ وإلى فحصٍ للأجسام التي عُثر عليها في شرج السيد إيروستا ومعدته وقت وفاته؛ وإلى ضبط السجلات الطبية للسيد إيروستا وسجلات دخول وخروج موظفي السجون المناوبين خلال الأيام التي يدعى أن السيد إيروستا تعرض فيها للتعذيب، واليوم الذي توفي فيه لاحقاً؛ وإلى نتائج صور الأشعة السينية المأخوذة أثناء التشريح؛ وإلى جمع المزيد من أقوال الشهود وإجراء المزيد من التحليل للكتابة اليدوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تمكن صاحبتي الشكوى من المشاركة كمدعيتين في القضية التي يجري فيها تحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، أدى إلى عدم تمكنهما من طلب تدابير تحقيق، أو تقديم أدلة أو منع إغلاق ملف القضية وفقاً للأطر الزمنية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية في المقاطعة بشأن إغلاق ملفات القضايا مع عدم وجود مشتبه فيه معروف. ولم تكن صاحبتا الشكوى، في التاريخ الذي قدمتا فيه تعليقاتهما الإضافية، على دراية بما إذا كان ملف التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا قد أغلق. وتؤكد صاحبتا الشكوى كذلك أن الإجراءات الوحيدة التي شرعت فيها السلطات منذ وفاة السيد إيروستا، هي تلك المتعلقة بطلبهما الاعتراف بهما كطرفين في المحاكمة، في حين أنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في التحقيق في القضية، لا سيما فيما يتعلق بالتعذيب الذي يُدّعى أن السيد إيروستا تعرض له قبل وفاته. وفي هذا الصدد، تشير صاحبتا الشكوى إلى عدم إجراء الفحوصات المطلوبة في ضوء تقرير الطب الشرعي الذي وثق النتائج التالية: (أ) علامات على العنق لا تتسق مع ما استُخدم للشنق كما وصفته إدارة السجن ("جسم ذو خاصيات مطاطية")؛ و(ب) أجسام خارجية في شرج السيد إيروستا، أتى بها أفراد من قوات شرطة المقاطعة أو موظفو السجن، وفقاً لشهادات أدلى بها سجناء آخرون محتجزون في زنزانات العقاب ( ) . وترى صاحبتا الشكوى أن المدعي العام والقاضي المسؤول عن القضية تلقيا تقرير الطب الشرعي، ولكنهما لم ينظرا فيه إلى أن طلبت أسرة السيد إيروستا توضيحاً للوضع. وتدعي صاحبتا الشكوى أن القاضي والمدعي العام رفضاً طلب الأسرة بهدف إخفاء الحقيقة والتستر على ما أبدياه من إهمال أثناء إجراء التحقيق.

5-3 وتلاحظ صاحبتا الشكوى أنه وفقاً للدولة الطرف، تكفل مراكز المعونة القانونية حق سكان مقاطعة سانتافي في اللجوء إلى القضاء. وهما تريان أن هذا الحق لم يحترم، لأن تلك المراكز قد رفضت أكثر من مرة أن تأخذ على عاتقها قضايا تشمل عنفاً مؤسسياً، ولأن الدولة الطرف دأبت على رفض منح الأهلية للمحامي العام في المقاطعة للمرافعة في قضايا يُطلب فيها منه توفير التمثيل القانوني للضحايا المشاركين في سير الدعوى كمدعين بالحق الخاص في دعوى جنائية. وعلاوة على ذلك، تشكك صاحبتا الشكوى في وجود الاتفاقات التي ذكرتها الدولة الطرف، التي يبدو أنها تتيح لمراكز المعونة القانونية التابعة لمقاطعة سانتافي، تعيين محامين خاصين في القضايا التي قد يكون فيها حياد الأشخاص الذين يقدمون المعونة القانونية باسم سلطات المقاطعة موضع تساؤل، كما هو الحال عندما يُجرى تحقيق في جرائم ارتكبها مسؤولون في المقاطعة. وتدعي صاحبتا الشكوى أنهما طلبتا الاطلاع على تلك الاتفاقات، لكنهما لم تتلقيا رداً مرضياً. وفي الختام، تضيف صاحبتا الشكوى أن المهم ليس هوية المحامي الذي يمثلهما أمام محاكم الدولة الطرف بل حاجتهما إلى الاعتراف بهما كمدعيتين وإلى ممارسة حقهما في اللجوء إلى القضاء. وتدعي صاحبتا الشكوى أنهما، في التاريخ الذي قدمتا فيه تعليقاتهما الإضافية، كانتا لا تزالان تنتظران مقابلة المحامي الذي عرضت سلطات المقاطعة خدماته عليهما لكي ينوب عنهما في تقديم طلبهما المثول كصاحبتي شكوى، وفقاً للحكم الصادر في 23 نيسان/أبريل 2014 عن محكمة الاستئناف الجنائية في سانتافي. وفي ذلك الحكم، ذكرت المحكمة أنه يمكن حل مسألة "ملابسات المخالفة التي يدعى وقوعها و/أو صلاحية الممثل القانوني في القضية قيد النظر من خلال التقيد التام بأمر المحكمة". ومع ذلك، وفي 4 حزيران/يونيه 2014، قررت الهيئة السابعة لمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتافي "عدم قبول طلب إستيلا ديوليندا إيروستا التي ينوب عنها الدكتور غابرييل غانون، المثول بصفتها مدعية جنائية خاصة" حيث إنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية في مقاطعة سانتافي، تمنح الصفة القانونية للأشخاص المدعى أنهم ضحايا جريمة أو لورثتهم المشمولين بالحماية، وهما فئتان لا تنتمي المدعية المحتملة إستيلا ديوليندا إيروستا إلى أي منهما. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى عدم أهليتها للتصرف بالصفة المطالب بها، يجب رفض طلبها باعتباره غير مقبول" . وفي 13 حزيران/يونيه 2014، قدمت صاحبتا الشكوى طعناً آخر، وكررتا تأكيد طلبهما المشاركة في سير الدعوى كمدعيتين. وفي 16 حزيران/يونيه 2014، قُبل الطعن دون أثر إيقافي وأحيل إلى محكمة الاستئناف. وفي 30 حزيران/يونيه 2014، أُخطرت صاحبتا الشكوى بتشكيلة المحكمة. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أي بعد أكثر من سنة ونصف منذ تقديم صاحبتي الشكوى أول طلب للاعتراف بهما كطرفين في المحاكمة، رفضت محكمة الاستئناف في سانتافي الطعن الذي تقدم به محامي المقاطعة بالنيابة عنهما. ورأت المحكمة التي ترأسها قاض واحد، بموجب المواد 1 و2 و21 من القانون رقم 13-014 أن محامي المقاطعة لا يملك الأهلية لتمثيل صاحبتي الشكوى في مقاطعة سانتافي. كما رأت أنه "يجب أن يتاح للأشخاص الذين يلتمسون الاعتراف بهم كمدعين بالحق الخاص في دعوى جنائية تمثيلٌ قانونيٌ على نفقة الحكومة إذا لم تتوفر لهم الموارد المالية اللازمة للمشاركة في محاكمة جنائية ... ولكن ليس من مسؤولية دائرة الدفاع الجنائي العام للمقاطعة أن توفر هذا التمثيل. وتضيف صاحبتا الشكوى أن محكمة الاستئناف والسلطات القضائية الأخرى لم تحدد أي هيئة ستكون، في الواقع، المحفل الملائم الذي يتيح لهما اللجوء الفعال إلى العدالة. وهما تريان أن تفسير المحكمة غير متسق مع المعايير الدولية وخدمات التمثيل القانوني التي يقدمها النظام الاتحادي للدفاع العام. وترى صاحبتا الشكوى أيضاً أن تفسير المحكمة يقف عائقاً أمام لجوئهما إلى القضاء ويحول دون إجراء تحقيق على النحو الواجب في اختفاء أخيهما ووفاته.

5-4 وتلاحظ صاحبتا الشكوى، وفقاً للوائح برازيليا بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة وللمادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع، وأن أي قانون أو تدبير يعوق الأشخاص أو يمنعهم من الاستفادة من هذا اللجوء يشكل انتهاكاً للحق في الوصول إلى المحاكم. وهما تعتقدان أن سبل الانتصاف المتاحة لهما غير فعالة وأن الإجراءات المناسبة تجاوزت كل الحدود الزمنية المعقولة. وتدعي صاحبتا الشكوى استمرار تعرضهما للإيذاء من جديد على يد الذين ينبغي أن يكفلوا تمكنهما من الحصول على حقوقهما. ولذا تطلب صاحبتا الشكوى إلى اللجنة أن تعتبر هذا البلاغ مقبولاً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي مطالبات ترد في شكوى ما، يجب أن تقرّر اللجنة ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وفيما يتعلق بأحكام المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، لا سيما شرط التأكد من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع نفسها كانت موضوع بلاغ قدمته صاحبتا الشكوى نفسهما إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وأفضى ذلك البلاغ إلى الآراء التي اعتُمدت في 11 آذار/مارس 2016، والتي خلصت إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المنصوص عليها في المواد 1 و2 و12(1) و17 و18 و20 و24(1-3) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فيما يتعلق بالسيد إيروستا؛ وفي المواد 12(1) و18 و20 و24(1-3) فيما يتعلق بصاحبتي الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلصت في آرائها إلى أن ادعاءات صاحبتي الشكوى فيما يتصل بنقل السيد إيروستا دون موافقته، وبأفعال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وبوفاته والتحقيق فيها، لا تدخل في نطاق الاختصاص الموضوعي للجنة ( ) . وبناء على ذلك، لم تنظر اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلك الادعاءات. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، بقدر ما لم يُنظر في الوقائع نفسها والأطراف نفسها والحقوق الجوهرية نفسها في إطار هذه الإجراءات ( ) . وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أنها مختصة للنظر في البلاغ.

6-3 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجج الدولة الطرف بشأن إمكانية تصرف صاحبتي الشكوى الجنائية كمدعتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية، وبحصولهما على تمثيل من مراكز المعونة القانونية في مقاطعة سانتافي أو من محامين مستقلين يُوكّلون بموجب اتفاقات مبرمة بين السلطات الإقليمية وكل نقابة من نقابات المحامين. بيد أن اللجنة تحيط علماً بادعاء صاحبتي الشكوى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تقول صاحبتا الشكوى أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف القضائية المتاحة لالتماس المثول كمدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية خلال التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، الذي تجريه الهيئة السادسة لمحكمة التحقيقات الجنائية في سانتافي. وتلاحظ اللجنة أن عدم تمكن صاحبتي الشكوى من المشاركة في إجراءات التحقيق قد حال دون تمكنهما من طلب تدابير تحقيق قد تكون فعالة وتقديم أدلة محددة من شأنها الإسهام في التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون مقاطعة سانتافي يرسي إجراءً لإغلاق ملفات القضايا لا يمكن استعراضه إلا بعد تقديم مدّعٍ خاصٍّ في دعوى جنائية طلبات محددةً بهذا الشأن، وهو ما يعني أن ملف التحقيق الذي أجرته السلطات القضائية في مقاطعة الدولة الطرف قد يُغلق دون متابعة الإجراءات.

6-4 وفي السياق نفسه، تلاحظ اللجنة أن المعلومات المتاحة لا تبين إجراء أي اتصالات بين السلطات الإقليمية ومراكز المعونة القانونية بهدف حل المشاكل المتصلة بالأهلية القانونية والتمثيل القانوني لصاحبتي الدعوى، بغية تمكينهما من المشاركة في سير الدعوى أمام محاكم المقاطعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً انقضاء ما يزيد على خمس سنوات منذ أن قدمت صاحبتا الشكوى أول طلب مشاركة في سير الدعوى كمدعيتين في شباط/فبراير 2013، كما تلاحظ أن الإخلال بحق اللجوء الفعال إلى القضاء ومعرفة الحقيقة بشأن ما حدث، بعد انقضاء تلك الفترة الطويلة، بات أمراً لا رجعة فيه. ولم تقدم الدولة الطرف حلاً مرضياً لهذه المسألة، سواء عن طريق السماح لصاحبتي الشكوى بالمشاركة في سير الدعوى كمدعيتين أو من خلال الاعتراف بحقوقهما باعتبارهما ضحيتين. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف حججاً مقنعة تبرر التأخير في الرد على طلب صاحبتي الشكوى أداءَ دورٍ فعالٍ في التحقيقات الجنائية. ونتيجة لعدم تمكن صاحبتي الشكوى من المثول كمدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية، ومن المشاركة في سير الدعوى وفي التحقيقات المتعلقة بقضية أخيهما، ومن إعمال سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أُغلق ملف القضية المسجل بعنوان وفاة روبرتو أوغستين إيروستا (ملف القضية رقم 356/14) بقرار مؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، صدر عن الهيئة السابعة لمحكمة التحقيقات الجنائية. وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، طعن المدعي العام للمقاطعة في قرار إغلاق ملف القضية المذكور أعلاه، بحجة أن طلب صاحبتي الشكوى لم يُمنح اعتباراً جدياً. وفي الواقع، ووفقاً لقرار الاستئناف، لا تظهر بيانات صاحبتي الشكوى إلا على الصفحتين 72 و73 من ملف القضية، ولم يُنظر في طلباتهما المحددة لتدابير التحقيق. وترى اللجنة أن التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا قد طال بلا مسوغ، وهو ما يلقي بظلال من الشك على فعالية وسائل الانتصاف القضائية المحلية المتاحة لصاحبتي الشكوى.

6-5 وعليه، تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلب صاحبتي الشكوى المثول كطرفين في المحاكمة قد طال أمدها بشكل غير مبرر وأنه لم تتح لهما أي سبل انتصاف أخرى. وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الشرط المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يشكل عقبة أمام مقبولية ادعاءات صاحبتي الشكوى في هذه القضية، نظراً إلى التأخير المفرط وعدم إمكانية الوصول إلى بعض سبل الانتصاف المحلية.

6-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي الشكوى بشأن عدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه في التعذيب وسوء المعاملة اللذين لحقا السيد إيروستا قبل وفاته حسبما يدعى، وبشأن عدم الوصول إلى حقيقة ما حدث في هذه القضية. كما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأنه سيكون من السابق لأوانه للجنة أن تتوصل إلى استنتاج، في حين أن تحقيقاً في أسباب وفاة السيد إيروستا لا يزال مستمراً، بما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان السيد إيروستا قد تعرض للتعذيب إلى أن تصدر محاكم الدولة الطرف قراراً في هذا الشأن. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة آراء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أن الهيئة السابعة لمحكمة التحقيقات الجنائية أغلقت ملف القضية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بسبب جمود سير الدعوى في قضية دون وجود مشتبه فيه معروف.

6-7 وعليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة على نحو معقول قد استنفدت فيما يتعلق بادعاءات صاحبتي الشكوى بعدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه، نظراً لأن محاكم المقاطعة أغلقت ملف القضية، وفيما يتعلق بمطالباتهما المتصلة بالحق في الانتصاف، بما يشمل الوصول إلى الحقيقة والمشاركة في التحقيق وأي طلب تعويض منصف وكافٍ.

6-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي الشكوى بوقوع انتهاك لأحكام المادة 6 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الشكوى لا تتضمن قدراً كافياً من الحجج أو المعلومات في هذا الصدد. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية فيما يتعلق بانتهاك حقوق صاحبتي الشكوى المكفولة بموجب المواد 2 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقبل النظر في الادعاءات التي قدمتها صاحبتا الشكوى، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت الأفعال التي خضع لها السيد إيروستا تشكل أعمال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي الشكوى بشأن أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها السيد إيروستا في سجون مقاطعتي قرطبة وسانتافي. وحسب صاحبتي الشكوى، جرى نقل السيد إيروستا إلى مرفق سجن كوروندا في سانتافي انتقاماً منه بسبب الشكاوى التي قدمها في حق أفراد من دائرة سجن قرطبة، وبعد أن اشتكى علناً في برنامج تلفزيوني، زادت حدة سوء المعاملة والتعذيب اللذين تعرض لهما. وشملت أعمال التعذيب التي أبلغ عنها السيد إيروستا، والتي كانت موضوع شكاوى وادعاءات من صاحبتي الشكوى، الحبس لفترات طويلة في زنزانات العقاب ( buzones ) واستخدام أسلوب التعذيب المسمى "الغواصة الجافة" والضرب والتهديد وعمليات النقل والتكبيل بالأغلال إلى السرير. وتلاحظ اللجنة أن السيد إيروستا أمضى ما يزيد على 20 يوماً، في الفترة الممتدة من 16 كانون الثاني/يناير 2013 إلى تاريخ وفاته في 7 شباط/فبراير 2013، في زنزانة معزولة، دون إمكانية الاتصال بالمحتجزين الآخرين في سجن قرطبة، وأن السيد إيروستا، استناداً إلى مختلف البيانات في ملف القضية، قد جُرّد من ملابسه وأُطلق عليه الرصاص المطاطي كجزء من التدابير التأديبية التي أمرت بها سلطات السجن خلال الأيام التي سبقت وفاته. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي شكاوى من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة قدمها السيد إيروستا عندما كان يقضي عقوبة الحبس في سجن بوير في مقاطعة قرطبة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُقدّم أي معلومات تشير إلى أن عدم تقديم شكوى يمكن تفسيره على أنه سبب كافٍ للخلوص إلى عدم وقوع ما يُدّعى من أفعال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وترى اللجنة أيضاً أن ادعاءات صاحبتي الشكوى يمكن أن تتصل، في حال قبول الشكوى، بأعمال تعد من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية.

7-3 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 و11 من الاتفاقية، تُذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ كان يقضي فترة عقوبة بالسجن وقت وقوع الأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ. وفي هذه الحالة، تشدد اللجنة على أن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية خاصة لضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب مدى السيطرة التي تمارسها سلطات السجون على هؤلاء الأشخاص ( ) . وعليه، يقع على الدول الأطراف التزام خاص بكفالة ممارسة الأشخاص المحرومين من حريتهم الحقوق المكرسة في الاتفاقية، وبأن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، في جملة أمور، أن الحرمان من الحرية لن ينقلب في أي وقت احتجازاً سرياً أو اختفاء قسرياً أو تسهيلاً لارتكاب أعمال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لما نُقل السيد إيروستا إلى سانتافي، حسب صاحبتي الشكوى، كان لديه انطباع بأنه يجري نقله إلى مقاطعة سانتياغو ديل استيرو، بناء على طلبه، لكي يكون أقرب إلى أسرته. وتلاحظ اللجنة أنه ما من سلطة من سلطات الدولة الطرف قدمت أي معلومات لممثلي السيد إيروستا أو لأفراد أسرته، أو له هو نفسه فيما يتعلق بعملية نقله، لا سيما وأن سلطات السجن لم تكن متأكدة من هوية السيد إيروستا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السيد إيروستا وُضع في حبس انفرادي، ولم يتمكن من التواصل مع أي من المحتجزين الآخرين لما يزيد على 20 يوماً. وعلاوة على ذلك، فإن كون السيد إيروستا ظل مختفياً قسراً لما يزيد على أسبوع، يعني أن ادعاءات احتمال وقوع أعمال تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ضد السيد إيروستا تستوجب إيلاء النظر فيها بجدية ( ) . وعليه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 2 من الاتفاقية لأنها لم تتخذ خطوات فعالة لمنع ارتكاب أعمال تعذيب محتملة ضد السيد إيروستا. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحبتي الشكوى بأن المادة 11 قد انتهكت لأن الدولة الطرف لم تمارس الرقابة الضرورية على طريقة معاملة السيد إيروستا عند نقله بين السجون وأثناء احتجازه، وبسبب انعدام الرقابة القضائية والتحفظ الشديد على السجلات خلال الفترة التي قضاها في السجن. ولأن الدولة الطرف لم تقدِّم أدلة مقنعة على أنها راقبت ظروف احتجاز السيد إيروستا، فإن اللجنة تخلص إلى انتهاك الدولة الطرف للمادة 11 من الاتفاقية.

7-4 ويجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في حق أخ صاحبتي الشكوى قبل وفاته، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد امتثلت لالتزامها بإجراء تحقيق عاجل ونزيه.

7-5 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لملف قضية وفاة روبرتو أوغستين إيروستا الذي قدمته الدولة الطرف، أن تقرير دائرة الطب الشرعي عن تشريح جثة السيد إيروستا يوثق وجود عدة جراح مفتوحة وكبيرة في البطن وفي الجانبين الأمامي والخلفي من ساعده الأيسر، بدت وكأن السيد إيروستا "تسبب فيها بنفسه". ومع ذلك، لا يتضمن التقرير أي وصف للأجسام التي وُجدت في شرج السيد إيروستا أو في معدته، أو للجسم الذي عُثر عليه بالقرب من الجثة والذي يفترض أنه استخدم للانتحار المزعوم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التقرير لا يراعي مختلف ادعاءات التعذيب التي قُدمت قبل وفاة السيد إيروستا.

7-6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سجلات السجن والوثائق الرسمية الصادرة عن سجن كوروندا لا تحدد هوية السيد إيروستا على نحو صحيح: ففي السجلات حُدِّدت هويته بثلاثة أسماء مختلفة، وهو ما يجعل من الصعب التأكد بأي قدر من اليقين من الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجون في حقه. ولا تزال هوية السيد إيروستا محددة بثلاثة أسماء مختلفة في تقرير الشرطة الذي استهل الإجراءات وفي مختلف البلاغات التي قدمها مدير المعهد الإصلاحي النموذجي في كوروندا (U1)، المدرجة في ملف القضية التي قدمتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات بشأن هذه النقاط إلى صاحبتي الشكوى أو اللجنة.

7-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الصفحتين 92 و93 من ملف القضية الذي قدمته الدولة الطرف تبيّنان أن سلطات السجن لم تكن على علم بالسجل الجنائي للسيد إيروستا، نظراً لعدم وجود أي معلومات من شأنها أن تمكن موظفي السجون من تلبية احتياجات السجين على النحو الملائم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات السجن، كما يتضح من بياناتها المدرجة في ملف القضية، لم توضح هوية السلطة القضائية التي أمرت بنقل السيد إيروستا من قرطبة إلى سانتافي أو أسباب نقله. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن التغييرات التي طرأت على زنزانة السيد إيروستا قبل وفاته لم تُوثّق في سجل وقائع الدوام لمرفق سجن كوروندا.

7-8 كما تحيط اللجنة علماً بالبيانات المدرجة في ملف القضية الذي يتبين منها أن السلطات في سجن كوروندا جرّدت السيد إيروستا من ملابسه، وأن الرصاص المطاطي قد أُطلق عليه كتدبير تأديبي عندما كان ينقل من زنزانته وعندما اقتيد لتلقي العلاج الطبي في الأيام التي سبقت وفاته. وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى البيانات التي أدلى بها السجناء الآخرين، فقد كان السيد إيروستا يؤدي واجبات تتعلق بالسجن، إذ كان يحمل الأغذية والماء إلى بقية النزلاء، وهو ما يتعارض مع البيانات التي أدلى بها موظفو السجن في وحدة السجون رقم 1 في كوروندا.

7-9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي الشكوى المتعلقة بحقهما في الجبر الذي تكفله المادة 14 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14. وفي هذا السياق، تشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين على الدولة الطرف، عند التحقيق في ادعاءات تعذيب، التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة، بالقدر الذي لا يؤدي معه هذا الكشف إلى ضرر آخر أو تهديد لسلامة أصحاب الشكاوى ومصالحهم ( ) . وبالمثل، تشير اللجنة إلى ما يلي:

إذا لم تجر دولة ما على وجه السرعة تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو لم تسمح برفع دعاوى مدنية بشأن ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال التعذيب، فإن هذا قد يشكل حرماناً فعلياً من الإنصاف وقد يشكل بالتالي انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 14 ( ) .

وعلاوة على ذلك، و"لإعمال المادة 14، على الدول الأطراف أن تسن تشريعات توفر بشكل محدد لضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبيل انتصاف فعّالاً والحق في الحصول على إنصاف كاف ومناسب" ( ) . وبالمثل:

فإن أي تأجيلات غير لازمة لبدء التحقيقات القانونية أو استكمالها فيما يخص شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة تضر بحقوق الضحايا بموجب المادة 14 في الحصول على الإنصاف بما فيه التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن ( ) .

وتشير اللجنة أيضاً إلى ما يلي:

أهمية أن تضمن الدولة الطرف بشكل إيجابي تقديم المعلومات الكافية للضحايا وأسرهم عن حقهم في التماس الإنصاف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون إجراءات التماس الجبر إجراءات شفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم المساعدة والدعم لتخفيف المشقة على أصحاب الشكاوى وممثليهم ( ) .

وأخيراً، تشير اللجنة إلى ما يلي:

تكفل الدول الأطراف أن تكون آليات الوصول إلى العدالة والتماس جبر الضرر متاحة بسهولة وأن التدابير الإيجابية لضمان الانتصاف متاحة على قدم المساواة لجميع الأشخاص بصرف النظر عن ... وضعهم ... الاقتصادي ... أو أي مركز آخر أو تمييز ضار ( ) .

ولذلك، ووفقاً لما ورد أعلاه، فإن الحق في معرفة الحقيقة يقتضي الحق في إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة.

7-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبتي الشكوى أنهما لم تتمكنا من أداء دور فعال في التحقيق في وفاة أخيهما، بما يشمل التحقيق في اختفائه القسري وما يدعى من أفعال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بسبب رفض الاعتراف بهما كمدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية، تذكر اللجنة، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية، بأن مفهوم "الضحية" يشمل الأشخاص الذين لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي، أو المعاناة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات تقصير تشكل انتهاكاً للاتفاقية ( ) . ويشمل مفهوم الضحية أيضاً أفراد أسرهم الأقربين، مثل أختي السيد إيروستا، صاحبتي هذه الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج من شأنها أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن أختي السيد إيروستا لا تندرجان ضمن تلك الفئة. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الكرب والمعاناة اللذين تعاني منهما صاحبتا الشكوى بسبب نقص المعلومات التي قد تقدم توضيحاً لما حدث لشقيقهما، تفاقمت من جراء عدم الاعتراف الفعلي بوضعهما كضحيتين، الأمر الذي يصبح بذلك سبباً لإلحاق الأذى بهما مرة أخرى، وهو ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) . وترى اللجنة في هذه القضية، أن مجرد كون السماح لصاحبتي الشكوى بالمثول كمدعيتين في إجراءات التحقيق استغرق أكثر من خمس سنوات، ينطوي بحد ذاته، على انتهاك للمواد 12 و13 و14(1) من الاتفاقية. فبعد انقضاء هذه الفترة الطويلة، تصبح إمكانية أداء دور نشط وفعال في الإجراءات أقل احتمالاً إلى حد تصبح معه إعاقة ممارسة هذا الحق أمراً لا يمكن تداركه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحق الضحايا في معرفة الحقيقة والحصول على الانتصاف.

7-11 تحيط اللجنة علماً بأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية لمقاطعة سانتافي، الذي ينص على عدم جواز المشاركة في الإجراءات بصفة مدّعٍ إلا للأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا لجريمة مسوِّغة لرفع الدعوى العامة أو لورثتهم الشرعيين. كما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن طلب تدابير التحقيق لا يشترط أن تكون صاحبتا الشكوى مدعيتين، بما أنه يتسنى لهما كضحيتين المشاركة في التحقيق، طبقاً للمادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية. بيد أن الدولة الطرف لا تُوضّح في المعلومات التي قدمتها إلى اللجنة كيف أدت صاحبتا الشكوى، بصفتهما ضحيتين، دوراً هادفاً في التحقيقات التي تجريها محاكم المقاطعة. وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف تفسيراً شافياً، تعتبر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 12 و13 وللفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

7-12 وتلاحظ اللجنة من المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن الدولة الطرف لم تكفل حق صاحبتي الشكوى في الانتصاف، نظراً إلى الفترة الزمنية التي انقضت، والصعوبات التي واجهتها المدعيتان في المشاركة المجدية كضحيتين أو صاحبتي شكوى في التحقيق في ادعاءات التعذيب.

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 1 وللمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب التي قدمها السيد إيروستا وصاحبتا هذه الشكوى، بما يشمل، عند الاقتضاء، توجيه تهم محددة إلى المسؤولين عن ممارسة التعذيب، وتطبيق العقوبات ذات الصلة بموجب القانون الوطني؛

(ب) منح صاحبتي الشكوى مركز الضحيتين، إلى جانب جميع الحقوق المرتبطة به، والسماح لهما بالمشاركة، كمدعيتين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية، في إجراءات التحقيق في ادعاءات تعذيب السيد إيروستا وفي أسباب وفاته؛

(ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة لصاحبتي الشكوى، بما يشمل التعويض المنصف ومعرفة الحقيقة؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات عدم التكرار فيما يتعلق بالوقائع في هذه الشكوى. وتحقيقاً لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن تقدم، في غضون 180 يوماً، تقريراً عن الخطوات أو المبادرات المتخذة للسماح لمن تنطبق عليهم صفة الضحية بالمشاركة في إجراءات التحقيقات الجنائية في ادعاءات التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو الادعاء الجنائي، سواء بصفتهم مدعين بالحق الخاص في الدعوى الجنائية أو بأي صفة خاصة أخرى؛ وعلى النحو نفسه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في القضايا المتعلقة بادعاءات ارتكاب أعمال تشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أدت إلى الوفاة، وفي إمكانية إجراء فحوص طبية شرعية تفي بمعايير الحياد والاستقلال وتأخذ في الاعتبار هذه الادعاءات في التقارير؛

(ه) إعلان هذا القرار ونشر مضمونه على نطاق واسع يشمل، بصفة خاصة ولكن غير حصرية، أفراد قوات الأمن وموظفي السجون المكلفين بالإشراف على الأشخاص المحرومين من الحرية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إبلاغها في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات استجابةً للملاحظات الواردة أعلاه.